بحث بعنوان: بطلان عقد العمل


بحث بعنوان: 
بطلان عقد العمل


بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة:
ان العقد أحد مصادر الإلتزام ، وهو توافق إرادتين او اكثر ، على تحقيق أثر قانوني معين ، هذا الأثر قد يكون انشاء إلتزام او نقله او تعديله او إنهائه 
ويقوم العقد على ثلاثة أمور أساسيه 
أولها تواجد إرادتين او اكثر لا إرادة واحدة وثانيهما وجود توافق بين ارادات أطراف العقد على الأثر القانوني المقصود وثالثهما توجه هذا التوافق لأحداث أثر قانوني معين اي انشاء رابطة قانونية موضوعها انشاء إلتزام او نقله او تعديله.
ولما كان للعقد أركان أساسيه يقوم عليها حتى ينتج الأثر القانوني المبتغى من إبرامه كان من الضروري ان تكون هذه الأركان متواجده وقائمة بصورة صحيحة لاسيما تطلب القانون وجودها بشكل معين يراعي وجوبا .
وما يشوب العقد فى أركان وطريقة إبرامه من عوار يسمى بالبطلان من حيث آثار تواجد خلل فى أحد أركان العقد والبطلان كأثر مترتب على وجود خلل أصاب العقد فى أحد أركانه مختلف باختلاف نوع الخلل الذي أصاب اي من أركان العقد ، فالعقد له أركان انعقاد تخلف أحدها أصابه بخلل يولد ذلك حالة من حالات البطلان المطلق الذي يلغي ويمحو اي وجود للعقد ، وكذلك فى حالة وجود خلل فى شروط صحة العقد والتي يترتب عليها بطلان اقل شدة من سابقة وهو نسبي الآثار حيث يمكن التغلب عليه .
لما كان لعقد العمل من أهمية بالغه كمصدر للإلتزامات كان حري بنا ان نتعرض لاهم صور البطلان التي تشوب العقد .

التعريف بالبطلان 

( أ ) تعريف :- 

البطلان هو الجزاء الذي قرره القانون عند تخلف ركن من أركان العقد ( التراضي ، المحل ، السبب ، الشكل فى العقود الشكلية ) أوشرط من شروط صحته ( الأهلية ، سلامه الاداره ) العقد الباطل هو العقد الذي لا تتوافر فيه إلا إذا استجمع أركان انعقاده من رضى ومحل وسبب للانعقاد . ويبطل العقد إذا لم يستوف شرائط صحته . وذلك مثل وجود نقص الأهلية أو عيب من عيوب الإدارة ( غلط ، تدليس ، استغلال ، إكراه ) 1.

لمراجــــع
1) الوجيز فى مصادر الإلتزامات د / عبد الرسول عبد الرضا - طــ 2012 م
2) الوجيز فى مصادر الإلتزام د / محمد حسين منصور دار الجامعه الجديدة الاسكندرية - طــ 2000 م 
3) الوسيط فى مصادر الإلتزام - د / رمضان أبو السعود – طــ 2002 م
4) الوسيط مصادر الإلتزام - د/ رمضان أبو السعود - طــ 1994 م 
5) الوجيز فى مصار الإلتزام - د/ مصطفى الجمال - طــ 1992 م

ويترتب على البطلان إعتبار العقد أو التصرف القانوني غير موجود ، وأنه لم يقم منذ البداية ولا يترتب أى أثر سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبه للغير .

( ب ) البطلان وعدم النفاذ . 

العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين طرفيه وينتج آثاره بينهما ، ولكنه لا ينفذ فى حق الغير ، وهو الأجنبي عن العقد ، وذلك أعمال لمبدأ سببية آثار العقود ، فالعقد لا يسرى فى مواجهة شخص لا يشترك فيه . معنى وذلك أن عدم النفاذ ام عدم السريان يعني أن العقد الصحيح المنتج لآثاره بين طرفه لا يمكن الاجتماع به فى مواجهة غير عاقديه 

 ( جـ ) البطلان والفسخ 

الفسخ هو جزاء يرتبه القانون على عدم تنفيذ طرفى العقد لإلتزامه . فالعقد ينشأ صحيح ، وينتج آثاره فيما بين طرفيه ، إلا أن أحدهما لا يقوم بتنفيذ إلتزامه ، فيكون للعاقد الآخر طلب فالفسخ لا يكون إلا فى العقود الملزمة للجانبين . والفسخ مثلا البطلان من حيث ترتيب الأثر الناتج عنه كقاعدة عامة زوال العقد بأثر رجعى أى منذ وقت إبرامه .
يترتب البطلان بوجود خلل فى تكوين العقد عند إبرامه ، فإذا توافرت أركان العقد وشروط صحته ، فإنه ينشأ صحيحا ويترتب آثار ، ولا يبطل إذا حدث بعد ذلك خلل فى أركان العقد أو شروطه ، بل يمكن أن يؤدى ذلك إلى الفسخ . فالبطلان مرجعيته عيب فى تكون العقد ، أما الفسخ فمرجعه خلل فى تنفيذ العقد أى لا حق لنشأئه . فالعقد ينشأ صحيح ولا يحكم ببطلانه إذا فقد المتعاقد أهليته بعد إبرام العقد ، أو إذا تغير الباحث كما لو استخدام المستأجر العين المؤجرة فى غرض غير مشروع ، أو أصبح المحل مستحيل ، كما لو هلك الشئ المبيع بعد العقد ، فذلك لا يؤدى إلى بطلان وإنما يعتبر سببا من أسباب الفسخ .

أنواع البطلان:

البطلان المطلق والبطلان النسبى 

( أ ) معيار التفرقة 

يستقر الفقة التقليدى على تقسيم البطلان إلى نوعين : مطلق و نسبى ، وذلك بالنظر إلى أركان العقد من جهة وشروط صحته من جهة آخرى ، فإذا تخلف أحد أركان العقد كان البطلان مطلق لخطورة العيب الذى لحق العقد . وإذا تخلف شرط من شروط صحه العقد كان البطلان نسبيأ لأن العيب أقل خطورة ويكون العقد قابلا للإصلاح . 
والعقد الباطل بطلان مطلق يعتبر غير موجود قانوناً ، فهو والعدم سواء ، لتخلف ركن أو اكثر من أركان انعقاده ، ويتم ذلك إذا انعدم الرضاء ، او تخلف المحل أو السبب ، أوكانا غير مشروعين ، او تخلف شكل العقد إذا اشترط القانون أو الاتفاق شكلاً لا نعقاده .1
والعقد الباطل بطلان نسبى يعتبر صحيح وتترتب عليه آثاره إلا أنه معيب يمكن أن يقضى ببطلانه ، لذا يقال بأنه عقد قابل للإبطال .
فإذا ما تقرر البطلان فا لآثار واحدة فى كل من البطلان المطلق والنسبى حيث يزول العقد فى الحالتين بأثر رجعى . ويكون البطلان نسبى فى حالة تخلف شرط من شروط صحة العقد ، وذلك مثل وجود عيب من عيوب الإدارة أو نقص فى أهليه أحد الطرفين 
وينظر البعض حديثاً إلى البطلان النسبى من وجهة نظر مغايره هى طبيعية المصلحة محل الحماية ، فالبطلان المطلق يتقرر إذا انطوى إبرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف حماية مصلحه عامة ويتقرر البطلان النسبى إذا انطوى إبرام العقد على مخالفة قاعدة تستهدف مصلحه خاصه . 

( ب ) حكم العقد الباطل والعقد القابل للإبطال :- 

يقع العقد باطلا إذا تخلف ركن من أركانه ، فهو لا يقوم لأنه لم ينعقد أصلاً ولا وجود له شرعاً ، ولهذا لا يترتب آثاره في الحال أو المستقبل .
ويجوز أن يتمسك كلا الطرفين ولكل ذي مصلحه بالبطلان والامتناع عن تنفيذه ، وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها في أي وقت ولا يقبل الأجازة . 
العقد القابل للإبطال بطلان نسبى هو عقد توافرت له كل أركان ولكن تخلف منه شرط من شروط الصحة ، كما لو صدر من شخص ناقص الأهلية أو شاب الرضاء غلط أو تدليس أو أكراه أو استغلال ، أن مثل هذا العقد ينشأ ويلزم أطرافه ويترتب آثاره . ولكن يجوز للمتعاقد الذي تقرر البطلان لمصلحته ، بسبب نقص أهلية أو تعيب إرادته أن يطلب إبطاله أو أن يجيزه . وإذا سكت مدة معينه سقط حقه في طلب الإبطال بالتقادم ، فالعقد ينشأ صحيح ويظل كذلك حتى يقضى ببطلانه ، فهو صحيح في الحال وواجب النفاذ ، وإلا أنه يكون فهدد بالإبطال، ويحن لم تقرر بالبطلان لمصلحته أن يطلب إبطاله وله أن يجيزه ويطلب إلزامه الطرف الآخر تنفيذ إلتزاماته 1.

( جـ ) حالات البطلان المطلق :- 

يقرر البطلان المطلق في حالة تخلف أحد أركان العقد وذلك في الحالات الآتية :- 
1. إذا انعدم الرضاء ، كما لو تم إبرام العقد عن طريق شخصي عدم الأهلية غير مميز أو مجنون أو تحت تأثير الغلط المانع أو الإكراه المادي ، وفى حالة عدم تطابق القبول مع الإيجاب . 
2. إذا كان المحل غير موجود أو مستحيل أو غير مشروع أو غير معين أو غير قابل للتعيين . 
3. إذا تخلف السبب أو اتسم بعدم المشروعية . 
4. إذا تخلف الشكل الذي يتطلبه القانون كركن في العقد كما هو الحال في اشتراط الرسمية لإبرام الرهن الرسمي وهبة العقار . 
5. إذا ورد في القانون نص خاص يقضى ببطلان العقد بطلان مطلق ، مثال ذلك اشتراط تحديد مدة معينه لانعقاد الوعد بالتقاعد قد وبيع الوفاء ، وبيع أموال الدولة الخاصة يعتبر طريق المزاد عند اشتراط القانون ذلك . 
6. استقر القضاء على الحكم بإبطال التصرف المبنى على الغش نحو القانون ، أي إذا كان الغرض منه الاحتيال على تطبيق القانون ( الغلط في القانون ) للتهرب من حكم يتعلق بالنظام العام . 

( د ) حالات البطلان النسبي :- 

يكون العقد للإبطال أو باطلاً نسبيا في عدة حالات 
1. إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهلية . 
2. إذا شاب أحد المتعاقدين عيب من عيوب الإرادة . 
3. إذا ورد نص في القانون يقضى بالبطلان النسبي للعقد كبيع ملك الغير حيث يكون للمشترى طلب إبطال العقد 1.

أحكام البطلان في نظام العمل:

إن عقد العمل كغيره من العقود الأخرى لا ينعقد صحيحاً إلا بتوافق إرادة الطرفين المتعاقدين أي اقتران الإيجاب بالقبول وأن يكون مبرماً من أشخاص ذوي أهلية معتبرة شرعاً ونظاماً وألا تكون إرادة الطرفين مشوبة بأي عيب من عيوب الرضا كالغلط والإكراه والتدليس.
ومن المستقر عليه في فقه قوانين العمل أن قواعد قانون العمل تتسم بالصفة الآمرة لأنها تهدف إلى حماية الطرف الضعيف في العلاقات العمالية وهو العامل، ولذلك فإنه لا يجوز مخالفة قواعد قانون العمل إلا إذا كانت هذه المخالفة تحقق فائدة أكبر مما قرره قانون العمل للعامل، ولذلك فقد نصت المادة الثامنة من نظام العمل والعمال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ على ما يلي:
 (يبطل كل شرط يخالف أحكام هذا النظام، ويبطل كل إبراء، أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام، أثناء سريان عقد العمل، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل).

وترتيباً على هذا النص فإن أي شرط يرد في عقد العمل مخالفاً لأحكام نظام العمل يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا أثر له لأن أحكام نظام العمل تعد من أحكام النظام العام التي لا يجوز مخالفتها، فمثلاً لو تضمن عقد العمل شرطاً يقضي بعدم التزام صاحب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة للعامل عند انتهاء العقد لأي سبب من الأسباب فإن هذا الشرط يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته أحكام الفصل الرابع من نظام العمل التي تلزم صاحب العمل أن يدفع للعامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب طبقاً لقواعد محددة، وأسوق مثالاً آخر وهو لو تضمن عقد العمل شرطاً يجيز لصاحب العمل تكليف العامل بأداء ساعات عمل إضافية دون مقابــــل مالــي، فإن هذا الشرط يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته الفقرة (1) من المادة (107) من نظام العمل التي قررت أنه (يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافاً إليه 50 في المائة من أجره الأساسي).
ولا يندرج ضمن هذا البطلان الشرط الذي يعطي العامل فائدة أفضل من تلك التي قررها نظام العمل فمثلاً إذا تضمن عقد العمل شرطاً يقضي بإعطاء العامل إجازة سنوية مدتها 45 يوماً، فإن هذا الشرط صحيح وملزم لأنه منح العامل إجازة سنوية تزيد عن المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (109) من نظام العمل التي نصت بأن (يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن 21 يوماً، تزداد إلى مدة لا تقل عن 30 يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ...).
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البطلان يقتصر على الشرط المخالف لنظام العمل ولا يمتد أثره إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في عقد العمل، بعبارة أخرى (يبطل الشرط ويصح العقد) إلا أن بعض فقهاء القانون يرون أن العقد برمته يعد باطلاً إذا تبين أن المتعاقد ما كان ليتعاقد لولا وجود الشرط المقضي ببطلانه.
وتختص هيئات تسوية الخلافات العمالية بالفصل فيما إذا كان الشرط المخالف لأحكام نظام العمل والعمال أكثر فائدة للعامل فيصح أو أنه ليس كذلك فيبطل. وقد استقر القضاء العمالي المقارن على أن يتم تقدير الشرط الأكثر فائدة للعامل بمعيار موضوعي يراعي فيه ما يحقق أغراض وأهداف قانون العمل ومصلحة كل عامل في مثل ظروف العامل الذي يحتج بالشرط أو يحتج عليه به، فمثلاً الشرط الذي يتفق العامل فيه على تنازله عن إجازته السنوية مقابل زيادة في الأجر، لا يعد أكثر فائدة للعامل لأنه على حساب صحته ومدى قدرته على العمل.
ومن ناحية أخرى، فإنه لحماية العامل من جور وتعسف صاحب العمل فإن المادة الثامنة من نظام العمل لم تكتف بإبطال كل شرط يخالف أحكام النظام وإنما قررت إبطال كل إبراء أو مصالحة عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا النظام أثناء سريان عقد العمل ما لم يكن أكثر فائدة للعامل، ونستخلص من هذا النص ما يلي:
1- يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً تنازل العامل عن أي حق من الحقوق التي كفلها نظام العمل سواء تم هذا التنازل بلا مقابل وهو الإبراء، أو تم بمقابل، وهو الصلح ما لم يكن هذا التنازل قد حقق فائدة أفضل للعامل مما قررته أحكام نظام العمل.
2- إن المادة المذكورة اشترطت لبطلان التنازل في حالتي الإبراء والصلح أن يكون قد تم أثناء سريان عقد العمل، وهذا يعني أنه لو تم تنازل العامل عن حقوقه بعد انتهاء عقد العمل فإن هذا التنازل يعد صحيحاً وملزماً وغير قابل للإبطال. وفي تقديري أنه كان من الأصوب أن يشمل البطلان حالة التنازل عن الحقوق بعد انتهاء عقد العمل لأن الخلاف بين صاحب العمل والعامل حول الحقوق ينشأ في أغلب الأحيان بعد انتهاء العقد وليس أثناء سريانه، وقد تدفع الظروف المالية التي يمر بها العامل بعد انتهاء العقد إلى الإذعان لمطالب وضغوط صاحب العمل فيضطر إلى التنازل عن بعض حقوقه للحصول فوراً على البعض الآخر لمواجهة ظروفه المالية والوفاء بتكاليف مستلزماته المعيشية حتى يجد عملاً آخر، ولذلك قرر قانون العمل المصري الجديد الصادر عام 2003م بأنه (تقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون).1



الخاتمة 
في ختام هذا البحث يأمل الباحث أن يأخذ المشرع السعودي بهذا الاتجاه فيعدل نظام العمل على النحو الذي يكفل حماية العامل بعد انتهاء عقد العمل فيبطل كل صلح أو إبراء من الحقوق الناشئة عن عقد العمل سواء تم التنازل عن الحقوق خلال سريان العقد أو خلال سنة من تاريخ انتهائه إذا كان هذا التنازل يخالف أحكام نظام العمل.
والذي يجعلني أقترح أن تكون مدة حماية العامل في هذا الشأن سنة بعد انتهاء عقد العمل أن الفقرة (1) من المادة (222) من نظام جواز سماع الدعوى العمالية خلال هذه المدة، حيث لا تقبل الدعوى إذا رفعت بعد انقضاء هذه المدة حيث قررت بأنه (لا تقبل أمام الهيئات المنصوص عليها في هذا النظام أي دعــوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي 12 شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل).
ومن شأن هذه المدة المقترحة أن تعطي العامل فرصة كافية خلال المدة المقررة لسماع الدعوى للمطالبة بإبطال أي تنازل عن حقوقه اضطر إلى تقديمه تحت أي إكراه مادي أو معنوي مارسه صاحب العمل.
إن البطلان يتمثل بالجزاء القانوني الذي رتبه المنظم على العقد الذي يكون معيب في أحد أركانه أو بالشروط القانونية الواجب توافرها بتلك الأركان. وبتطبيق هذا الجزاء تحديداً على عقد العمل الفردي، نجد من خلال إستقراء النصوص القانونية الواردة بقانون العمل أن المشرع الأردني لم يفرد أحكام قانونية خاصة للبطلان الكلي لعقد العمل الفردي بصورة مستقلة وإنما ترك أمر تنظيمها للقواعد العامة الواردة بالقانون المدني.
 وهذا على خلاف البطلان الجزئي لعقد العمل الذي ينشأ عند إبرام عقد عمل يتخلّله شرط ينتقص من حقوق العامل أويعدمها. فالمشرع الأردني نظم هذا النوع من البطلان بصورة واضحة وصريحة وتحديداً من خلال مفهوم المادة (4) من قانون العمل التي بينت الآلية القانونية الواجب إتباعها عند ورود مثل هذا النوع من البطلان بحيث يلغى الشرط المخالف وتحل مكانة القاعدة القانونية المنظمة له، دون أن تثارهنالك أية إشكالية من الناحية القانونية أو العملية  في هذا النوع من البطلان وكذلك الحال في العقد الذي تقرر بطلانه قبل أن يشرع أطرافه بتنفيذه.
أما فيما يتعلق بعقد العمل الباطل كلياً والذي شرع أطرافه بتنفيذه فإنه لا يرتب آثاراً في مواجهة هؤلاء الأطراف وفقاً للقواعد العامة، فهو والعدم سواء، ويجوز لصاحب المصلحة أن يتصرف على أن العقد غير موجود قانوناً. غير أنه مع ذلك تبقى الحاجة ملحة للنص على تنظيم البطلان الكلي لعقد العمل وفقاً للقواعد القانونية الخاصة بقانون العمل. والعلة في هذا الأمر هي المحافظة على حقوق الطبقة العاملة،ومنع أصحاب عقد العمل من التهرب من تنفيذ إلتزاماتهم الخاصة بدفع الأجر للعامل وذلك عند إعلان بطلان عقد العمل. 


المراجع:
1 - الوجيز فى مصادر الإلتزامات د / عبد الرسول عبد الرضا - طــ 2012 م.
1 - الوجيز فى مصادر الإلتزام د / محمد حسين منصور دار الجامعه الجديدة الاسكندرية - طــ 2000 م.
1 - الوجيز فى مصار الإلتزام - د/ مصطفى الجمال - طــ 1992 م.
1 - الوسيط فى مصادر الإلتزام - د / رمضان أبو السعود – طــ 2002 م
1 - أحكام البطلان في نظام العمل، خالد أحمد عثمان، الاقتصادية:
http://www.aleqt.com/2010/04/17/article_380202.html





ابحث عن موضوع