بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

الإجازات في نظام العمل السعودي مددها آليات إستحقاقها

 بسم الله الرحمن الرحيم


إعداد:عبدالإله محمدصالح العبيلان


الإجازات الواردة في نظام العمل السعودي 



1-الإجازة السنوية

2- إجازة العطلات الرسمية والأعياد

3-الإجازات لظروف اجتماعية

4- إجازة الحج

4-إجازة الامتحانات

5- الإجازات بدون راتب

6-الإجازات الخاصة للمرأة في حالة الوضع ورعاية المولود وحالة العدة


وسوف نتطرق للتنظيم القانوني الخاص لكل نوع


أولا:الإجازة السنوية


وهي الإجازة التي يستحقها العامل بصفة سنوي في كل عام نتيجة عمله لدى صاحب العمل وقد نظم المنظم السعودية الإجازات السنوية في المادة التاسعة بعد المائة : 

1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يوماً ، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة ، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدماً . 

2- يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها ، ولا يجوز النزول عنها ، أو أن يتقاضى بدلاً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته ، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقاً لمقتضيات العمل ، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله ، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يوماً . 

المادة العاشرة بعد المائة : 

1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أياماً منها إلى السنة التالية . 

2- لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يوماً ، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة ، على ألاّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة . 

المادة الحادية عشرة بعد المائة : 

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.


ومن خلال نص المواد نخلص التنظيم القانوني فيما يلي:


1-الإجازة السنوية مستحقة الأجر مقدما, والأجر هنا هو الأجر الفعلي ويشمل كل ملحقات الأجر من عمولة وغيرها التي سبق دراستها بالتفصيل متى اعتبر جزء من الأجر ويحصل العامل على أجر الإجازة مقدما قبل تمتعه بالإجازة.


2-مدة الإجازة لأتقل عن 21 يوما في السنة لمن تقل مدة خدمته لدي صاحب العمل عن 5 سنوات وتزداد بحيث لأتقل عن 30 يوما متى امضي العامل في خدمة صاحب العمل 5 سنوات متصلة.

3- لم يشترط مدة عمل محددة في السنة الأولي لحصول على الإجازة

4- تستحق الإجازة في سنة العمل وليس بعدها

5-لا يجوز التنازل عن الأجازة السنوية أو التقاضي بدلا عنها عوض نقدي

6-يجوز استثناءا التعويض عن مدة الأجازة التي لم يتمتع بها العامل والمستحقة له في حالة ترك العمل قبل فترة استعماله لها ويستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل وتحسب في هذا الحالة بقسمة مدة الإجازة علي السنة مضروبة في المدة التي عملها خلال تلك السنة

7-لصاحب العمل الحق في تحديد مواعيد  الإجازة وفقا لمقتضيات العمل وله الحق في منحها بالتناوب وعليه التزام بأخطار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالأجازة بوقت لا يقل عن 30 يوما

8- يجوز تأجيل الإجازة السنوية أو جزء منها بناء على رغبة العامل بشرط موافقة صاحب العمل

9-يحق لصاحب العمل تأجيل الإجازة لظروف العمل مدة لا تزيد على 90 يوما وفي حالة اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل  يجوز التأجيل لأكثر من 90يوما يشرط موافقة العامل كتابتا بشرط لا يتجاوز هذا التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة




ثانيا :إجازة العطلات الرسمية والأعياد


المادة الثانية عشرة بعد المائة : 

لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.

وبالرجوع إلى اللائحة


تنفيذاً للمادة (112) من النظام: تحدد الأعياد والمناسبات التي يعطى للعامل فيها إجازة بأجر كامل كما يلي:


المادة الحادية والعشرون:

1 - تحدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام تبدأ من اليوم التالي لليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى .

2 – تحدد إجازة عيد الأضحى بأربعة أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة .

3 – إجازة اليوم الوطني للمملكة في أول الميزان وإذا صادف هذا اليوم يوم راحة أسبوعية يعوض العامل عنه باليوم الذي يسبقه أو الذي يليه .


ويتضح من خلال النظام واللائحة

1-حق العامل  للأجازة لمدة 4 أيام في عيد الفطر تبدأ من يوم التاسع والعشرون حسب التقويم الرسمي وهو تقويم أم القرى .

2-أجازة لعيد الأضحى 4 أيام تبدأ من يوم الوقوف بعرفة وليس بالتقويم وإنما بيوم الوقوف بعرفة.

3-إجازة في اليوم الوطني للملكة مع التأكيد على صحة الاتفاق على زيادة مدة الإجازة نظرا لمصلحة العامل ومتى تم الاتفاق على الزيادة في عقد العمل يلتزم بها صاحب العمل ولا يستطيع إنقاصها بإرادته المنفردة.


هل يصح تشغيل العامل في أيام الأعياد واليوم الوطني؟ وهل له الحق في إجبار العامل على العمل فيها؟

ملاحظة: الموضوع محل خلاف بالنسبة للمختصين

ونجد الإجابة بالنسبة لصحة تشغيل العامل أثناء الإجازة من نص المادة السابعة بعد المائة

: 3- تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية .

حيث اعتبرت المادة عمل العامل خلال فترة الأعياد والعطل ساعات إضافية وهذا يدل على اعتراف النظام السعودي يجوز تشغيل العامل خلال أيام العطل والأعياد

لكن بالنسبة هل يستطيع صاحب العمل إجبار العامل على العمل في أيام الأعياد والعطل لم أجد نص صريح في نظام العمل ولكن أرى من نص المادة الثانية عشرة بعد المائة بعدم جواز أجبار العامل على العمل في أيام الأعياد والعطلات  حتى لو اقتضت ظروف العمل ذلك مادام لم يوافق العامل  ولكن يصح ذلك بموافقة العامل أمام في حالة عدم موافقته فيكون من حقه التمتع بإجازة .



ثالثا الإجازة لظروف اجتماعية المادة الثالثة عشرة بعد المائة : 

للعامل الحق في إجازة بأجر لمدة يوم واحد في حالة ولادة مولود له ، وثلاثة أيام لمناسبة زواجه ، أو في حالة وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه . ويحق لصاحب العمل أن يطلب الوثائق المؤيدة للحالات المشار إليها.




رابعا : إجازة أداء فرضية الحج


المادة الرابعة عشرة بعد المائة : 

للعامل الحق في الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد على خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى ؛ ولك لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته إذا لم يكن قد أداها من قبل . ويشترط لاستحقاق هذه الإجازة أن يكون العامل قد أمضى في العمل لدى صاحب العمل سنتين متصلتين على الأقل ، ولصاحب العمل أن يحدد عدد العمال الذين يمنحون هذه الإجازة سنوياً وفقاً لمقتضيات العمل .



خامسا: إجازة أداء الامتحان


المادة الخامسة عشرة بعد المائة :

للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان الفعلية ، أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيكون للعامل الحق في إجازة دون أجر لأداء الامتحان . ولصاحب العمل أن يطلب من العامل تقديم الوثائق المؤيدة لطلب الإجازة وكذلك ما يدل على أدائه الامتحان . وعلى العامل أن يتقدم بطلب الإجازة قبل موعدها بخمسة عشر يوماً على الأقل . ويحرم العامل من أجر هذه الإجازة إذا ثبت أنه لم يؤد الامتحان، مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية .



سادسا: الإجازة بدون اجر


المادة السادسة عشرة بعد المائة : 

يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل الحصول على إجازة دون أجر ، يتفق الطرفان على تحديد مدتها، ويعد عقد العمل موقوفاً خلال مدة الإجازة فيما زاد على عشرين يوماً ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك .



سابعا: الإجازة المرضية


المادة السابعة عشرة بعد المائة : 

للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى ، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية ، ودون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة ، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة . ويقصد بالسنة الواحدة : السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية .





ثامنا: الإجازات الخاصة للمرأة في حالة الوضع ورعاية المولود وحالة العدة


المادة الحادية والخمسون بعد المائة : 

للمرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة الأسابيع الأربعة السابقة على التاريخ المحتمل للوضع ، والأسابيع الستة اللاحقة له ، ويحدد التاريخ المرجح للوضع بوساطة طبيب المنشأة ، أو بموجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية . ويحظر تشغيل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية مباشرة للوضع. 

المادة الثانية والخمسون بعد المائة : 

على صاحب العمل أن يدفع إلى المرأة العاملة أثناء انقطاعها عن عملها في إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكثر لدى صاحب العمل، والأجرة كاملة إذا بلغت مدة خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة ، ولا تدفع إليها الأجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء الإجازة السنوية ، إذا كانت قد استفادت في السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر

المادة الستون بعد المائة : 

للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ الوفاة



ومما يجب الإشارة إليه هو التزام يقع على العامل أثناء فترة الإجازة وهو عدم جواز العمل لدي صاحب عمل أخر إثناء فترة الإجازة


المادة الثامنة عشرة بعد المائة : 

لا يجوز للعامل أثناء تمتعه بأي من إجازاته المنصوص عليها في هذا الفصل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر . فإذا أثبت صاحب العمل أن العامل قد خالف ذلك فله أن يحرمه من أجره عن مدة الإجازة أو يسترد ما سبق أن أداه إليه من ذلك الأجر.

ملاحظة هامة:

أدرجت عدة تعديلات على الإجازات في نظام العمل السعودي 1426هجري وتسري هذه التعديلات بعد نشرها بالجريدة الرسمية أم القرى  بعد ستة

أشهر وفيما يلي نضع أهم التعديلات:-

1-زيادةإجازة حالات الوفاة لأحد أصول العامل أو فروعه أو الزوج والزوجة، وإجازة الزواج إلى 5 أيام بدلا من 3 أيام 2- إجازة العامل في حالة ولادة زوجته إلى 3 أيام بدلا من يوم واحد 3-شرط موافقة صاحب العمل لانتساب العامل لمؤسسة تعليمية وفي حالة عدم موافقته فللعامل أن يحصل على إجازة سنوية في حال توافرها، وعند تعذر ذلك فللعامل أن يحصل على إجازة دون أجر بعدد أيام الامتحان4- أتيح للمرأة العاملة الحق في توزيع إجازة «الوضع» بأجر كامل كيف تشاء تبدأ بحد أقصى بأربعة أسابيع قبل التاريخ المرجح للوضع، ولها الحق كذلك في تمديدها لمدة شهر دون أجر وذلك دون المساس باستحقاق أو أجر الإجازة السنوية، كما اشتملت التعديلات على إجازة «العدة» للمرأة العاملة المتوفى عنها زوجها فأصبحت وفق التعديل الجديد 4 أشهر و10 أيام.

تم بحمد الله



0 تعليق:

إرسال تعليق