إن الاستثمار في المصارف الإسلامية لا يتم بالفائدة، بل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن جميع المعاملات التي يتم استثمارها في المصارف الإسلامية هي معاملات ذات صفة شرعية، مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والشراكة والاستصناع وبيع السلم والقرض الحسن، لكن في البنوك التقليدية يتم الاستثمار بالنقود بفائدة ربوية وهذا هو سبب الاختلاف.
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
كلية الاقتصاد والعلوم الادارية
قسم الاعمال المصرفية
ش 9
بحث بعنوان :
مصادر الأموال في المصارف الاسلامية واستخداماتها
إعداد الطالب : سلطان مخلف صياح العنزي
إشراف الدكتور: عباس فؤاد عباس
العام الجامعي
1436-1437هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن البنوك الإسلامية ذات خصوصية تميزها عن باقي المصارف سواء بالنسبة للعملاء أو الأدوات الاستثمارية( )، فهي تعد ظاهرة من كبريات الظواهر في المؤسسات المالية في عصرنا الحالي، فقلما توجد اليوم دولة في العالم إلا وبين مؤسساتها المالية وجود بشكل أو بآخر للبنوك الإسلامية.
وتختلف مصادر الأموال واستخداماتها في المصارف الإسلامية بعض الشيء عن مصادر الأموال في البنوك التجارية، حيث إن الاستثمار في المصارف الإسلامية لا يتم بالفائدة، بل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن جميع المعاملات التي يتم استثمارها في المصارف الإسلامية هي معاملات ذات صفة شرعية، مثل المرابحة والمضاربة والإجارة والشراكة والاستصناع وبيع السلم والقرض الحسن، لكن في البنوك التقليدية يتم الاستثمار بالنقود بفائدة ربوية وهذا هو سبب الاختلاف.
وعلى صفحات هذا البحث سنتناول موضوع مصادر الأموال واستخداماتها في المصارف الإسلامية.
وبالله التوفيق.
تمهيد : تعريف البنوك الإسلامية ونشأتها وخصائصها.
وجد العديد من الكتاب صعوبة كبيرة في التوصل إلى تعريف محدد للبنك، فقد جاء في كتابات كثيرة تعاريف إن لم تكن تختلف كثيرا في قصدها إلا أنها جاءت معرفة للأعمال التي تقوم بها هذه المؤسسات( ).
فعرفت اتفاقية إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية في الفقرة الأولى من المادة الخامسة البنوك الإسلامية بـ : «يقصد بالبنوك الإسلامية في هذا النظام، تلك البنوك أو المؤسسات التي ينص قانون إنشائها ونظامها الأساسي صراحة على الالتزام بمبادئ الشريعة، وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذا وعطاء»( ).
وقد يطلق البعض على البنوك الإسلامية اسم البنوك الاربوية أو البنوك التي لا تتعامل بالفائدة، أو البنوك التي تقوم على أساس مبدأ المشاركة، فيعرفه عبد السلام أبو قحف على أنه: «مؤسسة مالية إسلامية ذات رسالة اقتصادية واجتماعية تعمل في ظل تعاليم الإسلامية، فهو بنك صاحب رسالة وليس مجرد تاجر؛ بنك يبحث عن المشروعات الأكثر نفعا وليس مجرد الأكثر ربحا؛ البنك الإسلامي لا يهدف لمجرد تطبيق نظام مصرفي إسلامي وإنما المساهمة في بناء مجتمع إسلامي كامل على أسس عقائدية وأخلاقية واقتصادية أي أنه غيرة على دين الله»( ).
وقد جاء تعريف للبنك الإسلامي في "اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية" لـ"عبد النعيم محمد مبارك ومحمود يونس" على أنه: «مؤسسة مصرفية هدفها تجميع الأموال والمدخرات من كل من لا يرغب في التعامل بالربا (الفائدة) ثم العمل على توظيفها في مجالات النشاط الاقتصادي المختلفة وكذلك توفير الخدمات المصرفية المتنوعة للعملاء بما يتفق مع الشريعة الإسلامية ويحقق دعم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمع»( ).
وتعرف البنوك الإسلامية بأنها مؤسسة مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وفق أحكام الشريعة الإسلامية بما يخدم مجتمع التكافل الإسلامي، وتحقيق عدالة التوزيع مع الالتزام بعدم التعامل بالفوائد الربوية أخذا وعطاء وباجتناب أي عمل مخالف لأحكام الإسلام.
كما تعرف بأنها مؤسسات تقوم بجذب رأس المال الذي يكون مكتنزا وغير مستثمر لاستثماره ومنح صاحبه ربحا عن طريق أعمال التنمية الاقتصادية التي تعود بالفائدة الحقيقية على جميع المساهمين فيها.
وباعتبارها وسيطا بين صاحب المال والمستثمر ليحصل كل منهما على حقه في نماء هذا المال وبذلك فإن البنوك الإسلامية هي أجهزة مالية تستهدف التنمية وتعمل في إطار الشريعة الإسلامية، وتلتزم بقيمها الأخلاقية وتسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المال في المجتمع، بالإضافة إلى كونها أجهزة تنموية اجتماعية، فهي مؤسسات مالية حيث أنها تقوم بما تقوم به البنوك التجارية من وظائف ومعاملات وهي مؤسسات تنموية لأنها تهدف إلى خدمة المجتمع وتنميته( ).
أما الدكتور أحمد النجار فقد عرفها بأنها: «كيان ووعاء، يمتزج فيه فكر استثماري اقتصادي سليم، ومال يبحث عن ربح حلال، لتخرج منه قنوات تجسد الأسس الجوهرية للاقتصاد الإسلامي، وتنقل مبادئه من النظرية إلى التطبيق، ومن التصور إلى الواقع المحسوس، فهو يجذب رأس المال الذي يمكن أن يكون عاطلا ليخرج أصحابه من التعامل به مع بيوتات يجدون في صدورهم حرجا من التعامل معها( ).
خصائص المصارف الإسلامية:
إن للبنوك الإسلامية دور هام في اقتصاد الدولة لكونه جهازا فعالا فيه، يعمل بكفاءة ويمكنه بذلك من منافسة المؤسسات المصرفية والاستثمارية غير الإسلامية، ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى جانب ما يحققه على المستوى الاجتماعي في تنمية التعاون والتكافل والإخاء بين أفراد المجتمع، مودعين ومستثمرين وعاملين في البنك، حيث أن البنك الإسلامي من أدوات تطبيق مبدأ التكافل الاجتماعي في النظام الإسلامي في العصر الحالي( ).
ولهذا فإن أي نظام مصرفي إسلامي يجب أن يتكون من ثلاثة عناصر أساسية:
أ-عدد كبير من الأطراف المشاركة لتوفير عمق للنظام.
ب-تنوع واسع من الأجهزة وذلك لمقابلة مختلف احتياجات عملاء المؤسسات المالية.
ج-سوق تبادل مصرفي إسلامي يربط بين الأطراف –المؤسسات بالأجهزة( ).
ويرتكز على الركائز الأساسية التالية:
-أن مصدر المال وتوظيفه لا بد أن كون حلالا.
-أن توظيف المال لا بد أن يكون بعيدا عن شبهة الربا.
-أن توزيع العوائد يتم بين أرباب المال والقائمين على إدارته وتوظيفه.
-أن للمحتاجين حقا في أصول القادرين عن طريق فريضة الزكاة.
-أن الرقابة الشرعية هي أساس المراجعة والرقابة في عمل البنوك الإسلامية.
-عدم الفصل بين الجانب المادي والجانبين الروحي والأخلاقي( ).
الفصل الأول:
مصادر الأموال في المصارف الإسلامية:
المبحث الأول:
المصادر الداخلية:
و تشتمل المصادر الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية على :
(1) - حقوق المساهمين: تتكون حقوق المساهمين من رأس المال المدفوع والاحتياطات والأرباح المرحلة (في حالة تحققها).
وفيما يلي مناقشة لبنود حقوق المساهمين:
أ- رأس المال:يتمثل رأس مال المصارف الإسلامية في الأموال المدفوعة من المؤسسين والمساهمين عند إنشائه مقابل القيمة الاسمية للأسهم المصدرة , أو مقابل زيادة رأس المال والتي تلجأ إليها المصارف من أجل توفير مصادر تمويل داخلية ذات آجال طويلة , وعادة ما يستغرق جزء كبير من رأس المال في الأصول الثابتة مما لايمكن من الاستفادة منه بصورة كبيرة في التمويل.
ب- الاحتياطيات: وهى تمثل أرباحا محتجزة من أعوام سابقه وتقتطع من نصيب المساهمين ولا تتكون إلا من الأرباح أو فائض الأموال من أجل تدعيم وتقوية المركز المالي للمصرف. وتوجد عدة أنواع من الاحتياطيات منها الاحتياطي القانوني والاحتياطي النظامي. وتعد الاحتياطيات مصدر من مصادر التمويل الذاتي أو الداخلي للمصرف وهى تأخذ نفس الطبيعة الرأسمالية من حيث أهميتها في ضمان حقوق المودعين لدى المصرف , ونظرا لحداثة نشأة بعض المصارف الإسلامية فمازالت الاحتياطيات تمثل نسبة محدودة بالمقارنة بحجم الودائع في بعض المصارف الإسلامية.
ت- الأرباح المرحلة: تمثل أرباح محتجزة يتم ترحيلها للسنوات المالية التالية بناء علي قرار من مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العمومية علي ذلك, وذلك لأغراض مالية واقتصادية.
(2) - المخصصات: يعرف المخصص بأنه أي مبلغ يخصم أو يحتجز من أجل استهلاك أو تجديد أو مقابلة النقص في قيمة الأصول أو من أجل مقابله التزامات معلومة لا يمكن تحديد قيمتها بدقة تامة , والمخصص عبء يجب تحميله على الإيراد سواء تحققت أرباح أم لم تتحقق.
ونفرق هنا بين نوعين من المخصصات وهما مخصصات استهلاك الأصول, ومخصص مقابلة النقص فى قيمة الأصول مثل مخصص الديون المشكوك فيها ومخصص هبوط الأوراق المالية.
وتمثل المخصصات مصدرًا من مصادر التمويل الذاتي للمصارف الإسلامية وذلك خلال الفترة من تكوين المخصص حتى الفترة التي يستخدم فيها في الغرض الذي أنشئ من أجله وخاصة المخصصات ذات الصفة التمويلية مثل مخصص استهلاك الأصول الثابتة , ويجب أن يؤخذ في الاعتبار استثمار تلك المخصصات في الاستثمارات متوسطة وطويلة الآجل.
(3) - الموارد الأخرى: هناك موارد أخرى تتاح لدى المصارف الإسلامية مثل القروض الحسنة من المساهمين , والتأمين المودع من قبل العملاء كغطاء اعتماد مستندي أو غطاء خطابات الضمان , وقيمة تأمين الخزائن الحديدية المؤجرة.
وتعد المصادر الداخلية للأموال في المصارف الإسلامية مصادر طويلة الأجل وذلك في حالة ما إذا كانت نسبتها بالمقارنة للمصادر الخارجية كبير , حيث يمكن استثمارها في المشروعات طويلة الأجل , أما في حالة ما إذا ما كانت تمثل نسبة ضئيلة فلا يمكن استثمارها.1
المبحث الثاني:
المصادر الخارجية:
تشتمل المصادر الخارجية للأموال في المصارف الإسلامية على :
1)- الودائع تحت الطلب {الحسابات الجارية}:
تعرف الوديعة تحت الطلب بأنها. النقود التي يعهد بها الأفراد أو الهيئات إلى المصرف علي أن يتعهد الأخير بردها أو برد مبلغ مساو لها إليهم عند الطلب. والحسابات الجارية بهذه السمة لا يمكن الاعتماد عليها في توظيفات طويلة الأجل, وأما استخدامها في الأجل القصير فيتم في حرص شديد وحذر بالغ، ويتم ذلك بعد أن تقوم إدارة المصرف بتقدير معدلات السحب اليومية , ودراسة العوامل المؤثرة فيها بدقة , مع الأخذ في الحسبان نسبة السيولة لدى البنوك المركزية ومؤسسات النقد. وتعد الأرباح المتحققة عن طريق تشغيل هذه الأموال من حق {المساهمين} وليس من حق أصحاب الودائع نظرا لآن المصرف ضامن لرد هذه الودائع ولا يتحمل المتعامل أي مخاطر نتيجة لتشغيل واستثمار تلك الأموال وذلك تطبيقا للقاعدة الشرعية {الخراج بالضمان}.
وتمثل الحسابات الجارية مصدرا من مصادر تحقيق الأرباح في المصارف الإسلامية في حالة ما إذا كانت تمثل نسبة كبيرة من إجمالي الودائع نظرا لأنها ودائع غير مكلفة. وتتفاوت نسبة الحسابات الجارية من مصرف لآخر , وكلما زادت قدرة المصرف على جذب الودائع غير المكلفة كلما أدى ذلك إلى زيادة الموارد المالية للمصرف الغير مكلفة , مما يؤدى إلى زيادة العائد الناتج من تشغيل هذه الموارد.
2)- الودائع الادخارية {حسابات التوفير}:
تعد الودائع الادخارية أحد أنواع الودائع لدى المصارف الإسلامية , وهى تنقسم إلى قسمين وهما:
أ- حساب الادخار مع التفويض بالاستثمار: ويستحق هذا الحساب نصيبا من الربح ويحسب العائد من الربح أو الخسارة على أقل رصيد شهري , ويحق للمتعامل الإيداع أو السحب في أي وقت شاء.
ب- حساب الادخار دون التفويض بالاستثمار: وهذا النوع لا يستحق ربحا ويكون حكمه حكم الحساب الجاري.
3)- ودائع الاستثمار { حسابات الاستثمار}:
وهى الأموال التي يودعها أصحابها لدى المصارف الإسلامية بغرض الحصول على عائد, نتيجة قيام المصرف الإسلامي باستثمار تلك الأموال , وتخضع هذه الأموال للقاعدة الشرعية " {الغنم بالغرم} ".
وتعد ودائع الاستثمار أهم مصدر من مصادر الأموال في المصارف الإسلامية وتبلغ نسبتها في بعض المصارف الإسلامية 8ر29% من إجمالي مصادر الأموال.
وتأخذ ودائع الاستثمار صورة عقد مضاربة بين المودعين وبين المصارف الإسلامية, تقوم المصارف بموجبه باستثمار هذه الأموال مقابل نسبة من الربح تحصل عليها , ويجب أن تحدد هذه النسبة مقدما في العقد , وهى حصة شائعة في ا لربح غير محددة بمبلغ معين , وتعد هذه النسبة عائد العمل للمصرف كمضارب في أمواله وتنقسم ودائع الاستثمار إلى نوعين:
النوع الأول:
الإيداع مع التفويض..
بمعنى أن يكون للمصرف الحق في استثمار المبلغ المودع في أي مشروع من مشروعات المصرف, محليا أو خارجيا. وهذا النوع يكون لآجال مختلفة 3, 6, 9, 12, 24 شهرا وهذه المدة قابلة للتجديد.
وهذا النوع من الإيداع مطبق في بعض المصارف الإسلامية ويقوم على أساس عقد المضاربة المطلقة, وقد ألزمت بعض المصارف الإسلامية المودع (المضارب) ألا يسحب الوديعة أو جزءا منها إلا بعد انقضاء المدة المحددة للوديعة, وإلا فقد العائد عن الجزء المسحوب من الوديعة. ومن تلك المصارف التي تطبق هذا النوع المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية بمصر, وبنك فيصل الإسلامي السوداني والمصري.
النوع الثاني:
الإيداع بدون تفويض..
بمعنى أن يختار المودع مشروعا من مشروعات المصرف الإسلامي وتستثمر فيه أمواله, وله أن يحدد مدة الوديعة أو لا يحددها. وهذا النوع من الإيداع مطبق في بعض المصارف الإسلامية حيث يقوم على أساس عقد المضاربة المقيدة, ومن تلك المصارف التي تطبق هذا النوع بنك دبي الإسلامي. ويجب في كلا النوعين من الودائع أن تحدد نسبة الربح مقدما في عقد المضاربة ( مطلقة / مقيدة ) , لأن ذلك هو ما تقتضيه أحكام المضاربة وإلا فسد العقد لجهالة الربح.
4)- صكوك الاستثمار:
تعد صكوك الاستثمار أحد مصادر الأموال بالمصارف الإسلامية , وهى البديل الشرعي لشهادات الاستثمار والسندات. وصكوك الاستثمار تعد تطبيقا لصيغة عقد المضاربة, حيث أن المال من طرف (أصحاب الصكوك) والعمل من طرف آخر (المصرف). وقد تكون الصكوك مطلقة أو مقيدة ويرجع ذلك إلى نوعية الصك, وتحكم قاعدة " الغنم بالغرم " توزيع أرباح صكوك الاستثمار.
وتأخذ صكوك الاستثمار الأشكال التالية1:
أ- صكوك الاستثمار المخصصة لمشروع محدد:يحكم هذه الصكوك عقد المضاربة المقيدة , حيث يقوم المصرف باختيار أحد المشروعات التي يرغب في تمويلها , ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار لهذا المشروع ويطرحها للاكتتاب العام , ويتم تحديد مدة الصك طبقا للمدة التقديرية للمشروع.ويتم توزيع جزءا من العائد تحت الحساب كل ثلاثة شهور أو ستة شهور , على أن تتم التسوية النهائية حين انتهاء العمل بالمشروع , ويحصل المصرف على جزء من الربح مقابل الإدارة تحدد نسبته مقدما في الصك.
ب- صكوك الاستثمار المخصصة لنشاط معين:يحكم هذه الصكوك أيضا عقد المضاربة المقيدة, حيث يقوم المصرف باختيار أحد الأنشطة سواء كانت أنشطة تجارية أو عقارية أو صناعية أو زراعية, ثم يقوم بإصدار صكوك استثمار لهذه الأنشطة ويطرحها للاكتتاب العام. ويتم تحديد مدة الصك بين سنة إلى ثلاث سنوات وذلك طبقا لنوع النشاط , ويتم توزيع جزء من العائد تحت الحساب كل ثلاثة شهور أو ستة شهور, وتتم التسوية سنويا طبقا لما يظهره المركز المالي السنوي لهذا النشاط , ويحصل المصرف على جزء من الأرباح مقابل الإدارة تحدد نسبته مقدما في الصك.
ت- صك الاستثمار العام: يحكم هذا الصك عقد المضاربة المطلقة , ويعد هذا الصك أحد أدوات الادخار الإسلامية , حيث يقوم المصرف الإسلامي , بإصدار هذه الصكوك المحددة المدة غير المحددة لنوع النشاط, وتطرح هذه الصكوك للاكتتاب العام يستحق الصك عائد كل ثلاثة شهور كجزء من الأرباح تحت حساب التسوية النهائية في نهاية العام وطبقا لما يظهره المركز المالي للمصرف ويحصل المصرف على جزء من الأرباح مقابل الإدارة تحدد نسبته مقدما في الصك.
5) - دفاتر الادخار الإسلامية:
تعد دفاتر الادخار الإسلامية أحد أنواع الودائع الادخارية بالمصارف الإسلامية, ويمكن السحب والإيداع بهذه الدفاتر في أي وقت.
وهذا النوع من الدفاتر مطبق في بعض المصارف الإسلامية ومنها المصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية , ويتم صرف العائد لهذه الدفاتر سنويا وفقا لنتائج النشاط الفعلي للمصرف , ويمكن أن يتم صرف عائد ربع سنوي تحت حساب العائد , وعلى أن تتم التسوية في نهاية العام.1
6) - ودائع المؤسسات المالية الإسلامية:
انطلاقا من مبدأ التعاون بين المصارف الإسلامية , تقوم بعض المصارف الإسلامية التي لديها فائض في الأموال , بإيداع تلك الأموال في المصارف الإسلامية التي تعانى من عجز في السيولة النقدية , إما في صورة ودائع استثمار تأخذ عنها عائد , أو في صورة ودائع جارية لا يستحق عنها عائد.
7) - صكوك المقارضة المشتركة أو المخصصة:
تعد صكوك المقارضة المشتركة أو المخصصة من مصادر الأموال الخارجية للمصارف الإسلامية وهى ناتج البحث الذي قام به رجال المال والاقتصاد بالبنك الإسلامي الأردني حول تمويل المصرف للمشروعات العامة بما لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية , وتوصلوا إلى أن يقوم البنك الإسلامي بالأردن بإصدار صكوك مقارضة على نوعين وهما:
أ- صكوك المقارضة المشتركة: وهى صكوك يصدرها المصرف بفئات معينة ويطرحها في الأسواق للاكتتاب ومن حصيلة هذه الصكوك يقوم المصرف بتمويل الاستثمارات التي يراها , كما يباشر عملياته المصرفية على اختلاف أنواعها , ومن صافى الأرباح مجتمعة يخصص المصرف جزءا منها لتوزيعه على أصحاب الصكوك ويوزعه عليهم بنسبة قيمة ما يملكه كل منهم من صكوك.
ب- صكوك المقارضة المخصصة: ويختلف هذا النوع عن النوع الأول في أن المصرف يقوم بدراسة عدة مشروعات ويقوم بتمويل ما يقع عليه اختياره عن طريق طرح صكوك لكل مشروع على حدة, ويقوم أصحاب المدخرات بالاكتتاب في هذه المشروعات كل حسب اختياره .
8 ) - شهادات الإيداع:
تعد شهادات الإيداع أحد مصادر الأموال متوسطة الأجل بالمصارف الإسلامية، ويتم إصدار تلك الشهادات بفئات مختلفة لتناسب كافة مستويات دخول المودعين وتتراوح مدة الشهادة من سنة إلى ثلاثة سنوات.
الفصل الثاني:
استخدامات الأموال في المصارف الإسلامية:
المبحث الأول :
الخدمات المصرفية:
حيث تقوم المصارف الاسلامية ببمارسة الخدمات المصرفية التالية:
1 _ تحويل النقود من مكان إلى اخر مقابل مبلغ يسير من المال حيث يسلمها للشخص نفسه أو لشخص اخر وما يأخذ المصرف من المال نظير التمويل هو أجرة مشروعة.
2_ إصدار شيكات السفر التي لها قوة النقود لبيعها في أي مكان بنفس المبلغ الذي تتضمنه أو بقيمة من عمله أخرى وفي هذا يسير للتداول وسلامة من محل النقود نفسها.
3_ تحصيل الديون بموجب سندات يضعها الدائنون لدى المصرف ويوقعون عليها بتفويض للمصرف بقبضها مقابل أجر على هذا العمل .
4_ تأجير الخزائن الحديدية لمن يريد الانتفاع بها وذلك من أجل وضع الأموال فيها.
5_ تسهيل التعامل مع الدول الأخرى حيث ينوب المصرف عن المتعاملين في دفع الثمن واستلام وثائق شحن البضائع ....الخ . وفي هذا يوفر المصرف على المتعاملين كثيرا من العناء والمشقات.
وكل هذه المعاملات التي يقوم بها المصرف مقابل أجور يسيرة يتقاضاها تعتبر من نوع خدمات الوكالة يحصل فيها الوكيل (المصرف) على أجره مقابل عمله ولا يخرج عن دائرة الحلال( ).
المبحث الثاني:
التمويل المصرفي الاسلامي:
تقوم المصارف الإسلامية بعمليات متنوعة تساعد كلها على تدعيم تنمية المجتمع ومن ابرز هذه العمليات عمليات استثمارية للأموال المودعة لديها
أسس الاستثمار في المصارف الإسلامية :
أن أهم الركائز والأسس التي يقوم عليها نظام الإسلام الاقتصادي هو مبدأ الاستخلاف والذي يعني (أن المال مال الله وإن البشر لا يملكون إلا حق الانتفاع به)
والاستثمار بشكله المعروف يأتي في مقدمة العملية الاستخلافية وهذا يعني أنه يجب أن تكون له أسس ومقومات يعتمد عليها ومن أهم الأسس التي يقوم عليها استثمار رأس المال في الإسلام هي( ) :
1 _ تجنب الربا في جميع المعاملات.
2 _ تحرم الاحتكار.
3 _ قيام الاستثمار على عنصر من عناصر الإنتاج.
4 _ قيام الاستثمار على أساس تعبدي.
5 _ إمهال المدين المعسر.
6 _ شرعية المشروعات الاستثمارية.
فالاستثمار في الإسلام يجب أن يقتصر على العمل الصالح فقط، أما العمل المحرم فهو بعيد كل البعد عن الاستثمار الإسلامي ذلك لأن السلع التي ينتجها هذا النوع وإن كانت لها قيمة في النظم الاقتصادية الأخرى فإنها تعد خارجة عن العمل المنتج في الاقتصاد الإسلامي.
أشكال الاستثمار في المصارف الإسلامية
تقوم المصارف الإسلامية بعمليات مختلفة تهدف جميعها إلى تدعيم التنمية في المجتمع ويأتي الاستثمار في مقدمة العمليات وللاستثمار الإسلامي طرقا وأساليب متميزة وعديدة تهدف كلها إلى تحقيق الربح الحلال ومن أبرز هذه الأساليب والأشكال( ) .
أولا: المضاربة
تعتبر المضاربة هي الوسيلة التي تجمع بين المال والعمل بقصد استثمار الأموال التي لا يستطيع أصحابها استثمارها . كما أنها الوسيلة التي تقوم على الاستفادة من خبرات الذين لا يملكون المال.
والمقصود بالمضاربة:عقد بين طرفين أو أكثر يقدم أحدهما المال والأخر يشارك بجهده على أن يتم الاتفاق على نصيب كل طرف من الأطراف بالربح بنسبة معلومة من الإيراد( ).
وهناك عدة أشكال أو صور للمضاربة نذكر منها( ):
المضاربة الخاصة: بمعنى أن المال والعمل مقدمان من شخص واحد.
المضاربة المشتركة: يتعدد فيها أصحاب الأموال وأصحاب العمل.
المضاربة المطلقة : وهي التي لا يقيد فيها صاحب المال المضارب بنوع محدد من الاستثمار أو التجارة وإنما يكون له مطلق الحرية في اختيار النشاط الذي يراه مناسبا.
المضاربة المقيدة: وهي المضاربة التي يلزم فيها صاحب رأس المال المضارب باستخدام الأموال في نشاط أو تجارة معينة من قبله.
شروط المضاربة( ):
1 _ يجب أن يكون رأس المال المضارب به نقدا ومعلوما.
2_ إن المضارب لا يضمن رأس المال المضارب به في حالة الخسارة إلا إذا أثبت صاحب المال أن تقصير المضارب هو السبب وراء هذه الخسارة.
3_ يمكن للمصرف أن يطالب بضمان يقدمه المضارب يحفظ فيه حقه في حالة تقصيره عن تنفيذ الشروط التي تم الاتفاق عليها.
4_ يجب أن يتم تحديد نصيب كل طرف من الأرباح كنسبة من الأرباح ولا يجوز أن يكون الربح مقدارا محددا لأنه قد تكون الأرباح المتحققة أقل من ذلك
5_ يجوز الاتفاق على وقت المضاربة ومكانها.
ثانياً : المشاركات
المشاركة هي صورة قريبة من المضاربة والفرق الأساسي بينهما أنه في حالة المضاربة يتم تقديم رأس مال من قبل صاحب المال وحده . أما في حالة المشاركة فإن رأس المال يقدم بين الطرفين ويحدد عقد المشاركة الشروط الخاصة بين الأطراف المختلفة( ) .
وتعرف المشاركة : بأنها عقد بين طرفين يقدم كل منهما مقدارا معلوما من رأس المال ويكون فيه الحق بالتصرف في المال تصرفا كاملا باعتباره شريكا ومالكا له ويتم توزيع الربح حسب ما يتم الاتفاق عليه ببن الطرفين . أما الخسارة فتوزع حسب نسبة المشاركة برأس المال( ).
ويمكن أن تقسم المشاركة إلى نوعين رئيسيين :
المشاركة المتناقصة :
تقوم المشاركة بين طرفين أحدهما المصرف وأي طرف أخر سواء كان فردا أم شركة يكون فيها الحق للشريك أن يحل محل المصرف في ملكية المشروع المشترك بينهما وذلك أما دفعة واحدة أو على دفعات . على أن لا يتم دفع نصيب الفرد أو الشركة من الأرباح المتحققة كجزء من استرداد قيمة حصة المصرف أي أن الشريك في النهاية سيتمكن من تملك المشروع بعد أن تمكن من رد التمويل إلى المصرف( ).
المشاركة الثابتة :
قد يأخذ المشروع المعول شكلا قانونيا ثابتا مثل شركة مساهمة أو التوصية البسيطة أو توصية بأسهم أو تضامن حسب صيغة المشروع وحجمه،وهنا يقوم المصرف الإسلامي بتمويل جزء من رأس المال لمشروع معين يجعله شريكا في إدارته والإشراف عليه وشريكا في الربح حسب النسبة المتفق عليها، وتبقى حصة كل شريك من الشركاء ثابتة لحين الانتهاء من مدة المشروع أو الشركة التي حددت في الاتفاق( ).
ثالثا: المرابحة
هي البيع بالثمن الذي اشتريت به السلعة مع ربح معلوم واتفق الفقهاء في المذاهب المختلفة على أمرين بالنسبة للمرابحة( ).
الأول : بيان الثمن وما يدخل فيه ويلحق فيه .
الثاني : زيادة ربح معلوم على الثمن . ومن شروط المرابحة :
1- أن يكون ثمن السلعة معلوما.
2- أن يكون الربح معلوما للبائع والمشتري .
3- أن يكون المبيع عرضا فلا يصح بيع النقود مرابحة.
4- أن يكون العقد الأول صحيحا . فلو كان فاسدا لم تجر المرابحة لأنها بيع بالثمن الأول مع زيادة الربح.
أنواع البيوع
تصنف البيوع إلى أنواع متعددة هي :
1 ) بيع المقايضة : وهو مبادلة عين بعين بدون نقد وقد كان هذا البيع شائعا قبل استخدام النقود.
2) بيع الصرف: وهو بيع الثمن بالثمن سواء كان الثمن عاجلا أو أجلا ويشمل :
آ _ بيع السلم : ويتم بدفع الثمن مال مع تأجيل تسليم المبيع.
ب_ بيع الأجل : ويتم بتسليم المبيع مالا مع تأجيل دفع الثمن .
ج_ بيع المساومة : ويتم دون معرفة المشتري لتكلفة السلعة على البائع فلا يعرف المشتري مقدار ربح البائع أو خسارته ويجوز هذا البيع إذا لم يكن من البيوع غير المشروعة كبيع المسترسل.
د_ بيوع الأمانة : ويتم فيها البيع بمعرفة المشتري كلفة السلعة على البائع ويتم تحديد الثمن بينهما بناء على ذلك( ) .
رابعاً : بيع السلم
وهو بيع شيء يقبض ثمنه مالا وتأجيل تسليمه إلى فترة قادمة وقد يسمى بيع السلف .
فصاحب رأس المال يحتاج أن يشتري السلعة وصاحب السلعة يحتاج إلى ثمنها مقدما لينفقه سلعته حتى يصفها. وبهذا نجد أن المصرف أو أي تاجر يمكن له أن يقرض المال للمنتجين ويسدد القرض لا بالمال النقدي لأنه سيكون (قرض بالفائدة)، ولكن بمنتجات مما يجعلنا أمام بيع سلم يسمح للمصرف أو للتاجر بربح مشروع ويقوم المصرف بتصريف المنتجات والبضائع التي يحصل عليها وهو بهذا لا يكون تاجر نقد وائتمان بل تاجر حقيقي يعترف الإسلام بمشروعيته وتجارته . وبالتالي يصبح المصرف الإسلامي ليس مجرد مشروع يتسلم الأموال بفائدة لكي يوزعها بفائدة أعلى ولكن يكون له طابع الخاص حيث يحصل على الأموال ليتاجر ويضارب ويساهم بها .
وهكذا يمكن أن يكون عقد السلم طريقا للتمويل يغني عن القرض بالفائدة . فأصحاب السلع والبضائع يمكنهم أن يحصلوا من المصرف على ثمن بضائعهم مقدما على أن تسلم للمصرف مستقبلا ليتاجر بها كما يمكن للمصرف أن يستخدم بيع السلم في بيع تجارته( ).
خامساً : الاستصناع
ومعناه طلب الصنعة كأن يطلب من شخص أن يصنع لك حذاء أو حقيبة أو غير ذلك فإن هذا الأمر هو ما يعرف بالاستصناع . وبعض الفقهاء قالوا أنه يجب أن يوضع الاستصناع من حيث محل العقد وصفته ووزنه...... الخ . ويذكر أن الناس تعاملوا بهذا العقد منذ زمن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي استصنع خاتما وقيل أنه استصنع منبرا. ومن فوائد الاستصناع أنه يشجع الإنتاج والعمل وتشغيل الأيدي العاملة ويزيد النشاط الاقتصادي ويؤمن عملية التسويق.
هذا ويمكن للمصارف الإسلامية الآن الدخول في عمليات الاستصناع، كمثال يمكن لها أن تجعل عقود استصناع عن طريق امتلاكها المصانع والقيام بالتصنيع أو أن تكون صانعا ومستصنعا في نفس الوقت وهو يعرف ب (الاستصناع الموازي) وهذا النوع هو الأكثر ملائمة لعمل المصارف الإسلامية( ) .
سادساً : القرض الحسن
عرفنا أن المصارف الإسلامية لا تمنح المتعاملين معها قرضا بالمعنى الذي تقوم به المصارف التقليدية كما أنها لا تقوم بخصم الكمبيالات كما هو الحال في المصارف التقليدية،وذلك لأنه لا يجوز للمصرف تقاضي أية زيادة عن المبالغ الممنوحة في هذه الحالة فأيما قرض جرمنفعة فهو ربا.
ولكن هناك حالات يكون فيها المتعامل مع المصرف الإسلامي مضطرا للحصول على نقد لأي سبب من الأسباب فقد يحتاج نقودا للعلاج أو للتعليم أو للسفر وغيرها وليس من المعقول أن لا يلبي المصرف الإسلامي حاجة هذا الزبون لسببين هما:
1_ إن مصلحة هذا الزبون مرتبطة بالمصرف الإسلامي فهو يودع نقوده فيه ويشتري منه ويتعامل معه في جميع أموره المجدية مما يعني استفادة المصرف من الزبون.
2_ أن هناك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتق المصرف وهو مد يد العون والمساعدة للمجتمع الذي يعمل فيه وأهم ما يمكن أن يقحمه لأعضاء هذا المجتمع هنا هو إبعادهم عن الاقتراض بالفائدة لذلك يتم منح أي فرد من أفراد المجتمع المسلم هذا القرض سواء كان زبون المصرف أم لا( ).
مصادر تمويل صندوق القرض الحسن
1_ يتم تمويل صندوق القرض الحسن من أموال المصرف الخاصة .
2_ الأموال المودعة لدى المصرف على سبيل القرض (حسابات الائتمان).
3_ الأموال المودعة من قبل الجمهور في صندوق القرض الحسن التي يفوضون المصرف بإقراضها للناس قرضا حسنا( ).
الخاتمة
أحمد المولى تبارك وتعالى على منه على بإعداد هذا البحث والانتهاء منه فله الشكر والحمد على نعمه وكرمه وفضله وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله. أما بعد.
فقد قمت على صفحات هذا البحث بتناول موضوع مصادر الأموال في المصارف الاسلامية واستخداماتها وقد قمت في هذا البحث باستعراض عدد من العناصر التابعة لهذا الموضوع .
وآمل أن أكون قد استعرضت هذا الموضوع على النحو اللائق وأخيراً أدعو الله تعالى أن يجعل العمل في موازين حسناتنا ونسأله المغفرة والرضوان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قائمة المراجع:
1- البنوك الإسلامية طلقة في معركة تقدم المسلمين، المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية، 2003.
2- عائشة الشرقاوي المالقي: البنوك الإسلامية: التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط1، 2000م.
3- اتفاقية: إنشاء الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مطابع الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية، مصر الجديدة، القاهرة، 1977.
4- محمد سعيد سلطان وآخرون: إدارة البنوك، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، 1989
5- عبد المنعم محمد مبارك، محمود يونس: اقتصاديات النقود والصيرفة والتجارة الدولية، الدار الجامعية، الإسكندرية، 1996
6- أحمد أبو عبيد: المصارف الإسلامية ودورها في تغرير القطاع المصرفي
7- أحمد النجار: البنوك الإسلامية وأثرها في تطوير الاقتصاد الإسلامي، مجلة المسلم المعاصر، ع24، أكتوبر- نوفمبر 1980
8- أميرة عبد اللطيف مشهور: الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط1، 1991
9- أسامة الطنطاوي: تطور النظام المصرفي الإسلامي، مجلة رابطة العالم الإسلامي، ع365، س33، أوت 1995
10- الساهي ، شوقي عبده ، (1984)، المال وطرق استثماره في الإسلام ، الدار الجامعية ، القاهرة ، مصر
11- عبدالرزاق رحيم الهيتي ، المصارف الإسلامية بين النظرية والتطبيق
12- المصنف ، جاسم ، ويوسف محمد محمود، (1990) ، الاتجاهات الحديثة في محاسبة البنوك ، الكويت
13- عبد الحميد محمود البعلي ، أساسيات العمل المصرفي الإسلامي ، واقع والآفاق،
14- الحسيني ، فلاح حسن ، الدوري ، مؤيد عبد الرحمين ، (2000)، إدارة البنوك ، مدخل أستراتيجي معاصر، دار وائل للنشر ، عمان ، الأردن
15- الحناوي، محمد صالح، عبد السلام سعيد فتاح،(2000)، المؤسسات المالية البورصة والبنوك التجارية، الدار الجامعة، القاهرة، مصر
16- شبرا، محمد عمر وآخرون، (1990)، نحو نظام نقدي عادل ، طبعة 2 ، دار البشير للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن