بحث بعنوان: التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية


بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمــة
نشأ وتطور نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية ما قبل عام 1389 هـ، إذ كانت التأمينات الاجتماعية ضمن نظام العمل، وقد وجب على صاحب العمل وحده تعويض العامل عن الإصابات التي قد تحدث له أثناء العمل، ودون إلزامه بالتعويض عن الأمراض المهنية، ولم تكن هناك في ذلك الوقت أي جهة مؤسسية تلتزم بتقدير التعويض ودفعه للعامل، أما في الأعوام التي تلت عام 1389 هـ قام المنظّم السعودي بإصدار نظام خاص للتأمينات الاجتماعية منفصلاً عن نظام العمل، حيث تم تكوين المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كجهة رسمية تقوم على إدارة التأمينات الاجتماعية.
و طبيعة التأمينات الاجتماعية تقتصر على تغطية نوع محدد من الأخطار، ألا وهو الأخطار الاجتماعية. والخطر الاجتماعي: كل حدث يُجبر الإنسان على التوقف كلياً أو جزئيا أو نهائيا أو مؤقتاً عن أداء عمله، كالمرض والعجز والشيخوخة والموت والبطالة وإصابات العمل، أو أن يؤدي ذلك الحدث إلى زيادة أعبائه، ومن ثم خفض مستوى معيشته، كما عرّفَ سعادته التأمينات الاجتماعية: بأنها نظام اجتماعي وقانوني يعمل على تحقيق الأمن الاقتصادي للأفراد في حالة تعرضهم لأحد المخاطر المهنية أو الاجتماعية، وذلك من خلال استخدام مجموعة من الأساليب الفنية الخاصة بهذا النظام والتي تعمل على إعادة توزيع الدخل القومي بشكل أكثر عدالة، وأن السمات العامة لنظام التأمينات الاجتماعية السعودي يحمل الصفة الإلزامية، والإشراف الكامل للدولة على تطبيق النظام، وذلك عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة مادياً وإدارياً، إضافة إلى إسهام الدولة بحصّة في تمويل التأمينات الاجتماعية من خلال إعانة تتقرر لها في الميزانية العامة للدولة، والتي تعمل على سد العجز الإكتواري الذي قد ينشأ عندما لا تكون الاشتراكات كافية لسداد المزايا، مؤكداً أن قواعد نظام التأمينات الاجتماعية السعودي تتضمن قواعد آمرة ذات (طابع حمائي) فلا يجوز الاتفاق بين صاحب العمل والعامل على مخالفتها، ويتميز بمرونة تطبيق النظام من خلال سرعة تطور النظام ليضمن جميع مراحل تطبيقه، ناهيك عن تناوله للأحكام الرئيسية  وترك التفصيل للقرارات التنفيذية، بالإضافة إلى لا مركزية التنفيذ، ويرجع ذلك إلى أن النظام لم يطبق في المملكة دفعة واحدة، لا سيما أن نظام التأمينات الاجتماعية يعدّ أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق سأتناول موضوع : " نظام التأمينات السعودي " حيث اعرض فيه للموضوعات الفرعية التالية:
-مفهوم التـأمينات الاجتماعية .
-المخاطر الاجتماعية التي تغطيها تعويضات ومعاشات التأمينات الاجتماعية.
- المميزات والأهداف لنظام التأمينات الاجتماعية .
-المزايا التي تقدمها التأمينات الاجتماعية.
- الفئات الخاضعة لنظام التأمينات الاجتماعية السعودي.
و الله ولي التوفيق...

مفهوم التـأمينات الاجتماعية :

يمكن تعريف التأمينات الاجتماعية بالنظر إلى اعتبارات ثلاثة هى:
الأول: الهدف العام الذى تسعى التأمينات الاجتماعية إلى تحقيقه.
الثانى: الوسائل والسياسات المتبعة لمواجهة المخاطر الاجتماعية.
الثالث: الأهداف الخاصة المبتغاة والوسائل المتبعة معاً.( الاهواني ، 1401هـ ، 35)
وعلى ذلك :
 يمكن تعريف التأمينات الاجتماعية وفقاً للاعتبار الأول بأنها:
«تأمين ذو صبغة إجبارية يتقرر حماية للعاملين حال حياتهم من مخاطر إصابات العمل والمرض والبطالة، وحماية لمستقبل ذويهم من مخاطر وفاة عائلهم». ووفقاً لهذا التعريف فإن حقيقة التأمين الاجتماعي لا تعدو أن تكون نظاماً شبه تعاوني للتخفيف من حدة المخاطر الاجتماعية فى ظروف معينة، غير أنه يبتعد كثيراً عن أن يكون نظاماً للمساعدات الاجتماعية أو للضمان الاجتماعي، وسوف تأتي معايير التفرقة بينهما.

كما يمكن تعريف التأمينات الاجتماعية وفقاً للاعتبار الثاني بأنها:
«مجموعة الوسائل والسياسات المالية الوقائية والعلاجية المقررة نظامياً لحماية العاملين من المخاطر الاجتماعية، وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم الاقتصادي».( الجمال و عبد الرحمن ، 1994م ، 152)
وواضح أن هذا التعريف يربط بين التأمينات الاجتماعية والوسائل العلاجية والوقائية لحماية الأفراد من المخاطر، مما يجعله تعريفاً واسعاً لدرجة إمكانية إدخال إقامة المستشفيات وحماية البيئة من التلوث وغيرها من السياسات العلاجية والوقائية، فى إطار شمولى ضمن نظام التأمينات الاجتماعية، وهو اتجاه غير واقعى وغير منطقى.( عبد الصبور ، 2005م ، 15)

كما يمكن تعريف التأمينات الاجتماعية وفقاً للاعتبار الثالث بأنها:
«نظام خاص بحماية العاملين حال تعرضهم لأحد المخاطر الاجتماعية التى يوليها اهتماماً خاصاً باستخدام مجموعة من الحلول والأساليب الفنية الخاصة بهذا النظام".
والحقيقة أن اختلاف المعايير والمفاهيم والتعريفات التى قيلت فى شأن التأمينات الاجتماعية، يعد من وجهة نظرنا ظاهرة صحية لإلقاء المزيد من الضوء على نظام اجتماعى حديث النشأة نسبياً ويقع على درجة عالية من الأهمية بين سائر النظم الاجتماعية الأخرى.
غير أن نظام التأمينات الاجتماعية، وإن كان أحد النظم الاجتماعية السائدة والمطبقة فى غالبية دول العالم، إلا أنه نظام ذو طبيعة خاصة، وسمات مميزة عن غيره.
إنه نظام يضيق ويتسع متأثراً بخصوصيات كل دولة وطبيعة سياستها الاجتماعية، وحدود مقدرتها المالية، باعتباره نظام أعباء وتكاليف. وبناء على ذلك سوف نولى اهتمامنا الآن بإبراز طبيعة وسمات نظام التأمينات الاجتماعية السعودي.

مزايا وأهداف نظام التأمينات الاجتماعية السعودي:

تشتق تلك السمات من قرار مجلس الوزراء السعودي رقم 199، المؤرخ في 17/8/1421هـ، ونوجزها فيما يلى:
1- الصفة الإلزامية:
فالتأمينات الاجتماعية بموجب نص المادة السابعة من النظام السعودي إلزامية أو إجبارية، بمعنى أنه لا يتوقف الخضوع للتأمينات الاجتماعية ولا الاستفادة منها، على موافقة أو إرادة أصحاب العمل أو العمال، بل يتوقف ذلك على قواعد النظام نفسه، وتطبيقاً لذلك فإنه إذا تراخى صاحب العمل فى تسجيل عماله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أو تراخى فى دفع قيمة أو حصة الاشتراك عنهم، فإن ذلك لا يحول بينهم وبين اقتضاء حقوقهم التى قررها النظام من المؤسسة، وللأخيرة الرجوع على صاحب العمل بمستحقاتها وفرض الغرامات اللازمة والرادعة له، وذلك بعد ما يثبت - بصفة نهائية - حق العامل وتراخى صاحب العمل.
2- الإشراف الكامل والمباشر للدولة على تطبيق النظام:
وذلك عن طريق المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والتى تتمتع بموجب أحكام المادة التاسعة من النظام بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإدارى والمالى، وهى مضمونة من الدولة وتخضع لإشرافها.
3- إسهام الدولة بحصة فى تمويل التأمينات الاجتماعية:
على الرغم من أن تمويل التأمينات الاجتماعية يأتى فى الأصل من اشتراكات العمال وأصحاب الأعمال إلا أن الفقرة الثالثة من المادة السابعة عشرة من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي تتيح للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عند الحاجة حق الحصول على إعانة تتقرر لها فى الميزانية العامة للدولة، كما تلتزم الدولة بموجب الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة والعشرين من النظام بسد أى عجز اكتواري تظهره الدراسات بواسطة إعانة ترصد له فى الميزانية العامة للدولة.
4- وأخيراً فإن قواعد نظام التأمينات الاجتماعية السعودى قواعد آمرة ذات طابع حمائى لكل من الطبقة العاملة والنظامين الاجتماعي والاقتصادي للدولة، وبناء على الصفة الآمرة لقواعد هذا النظام فإنه لا يجوز الاتفاق بين أصحاب الأعمال والعمال على مخالفتها، ويقع باطلا كل اتفاق على مخالفتها، ولو كان ذلك فى مصلحة العامل. وتطبيقاً لذلك قرر النظام عدداً من الجزاءات التى تفرض على صاحب العمل الذى لا يتقيد بأحكام النظام أو لائحته التنفيذية.( الباشا ، 1408هـ ، 55)

أبرز وجوه التفرقة بين التأمينات الاجتماعية والضمان الاجتماعي:

إن ما يتميز به نظام التأمينات الاجتماعية من سمات وخصائص ذاتية تجعله يختلف تماماً عن أية مساعدات اجتماعية تأخذ شكل الضمان الاجتماعي النافذ فى المملكة العربية السعودية، وتبرز هذه الاختلافات فيما يلى:
1- يمكن أن يستفيد من إعانات الضمان الاجتماعي كل محتاج بصرف النظر عما إذا كان عاملاً أو موظفاً مدنياً أو عسكرياً، فالحاجة التى يثبتها البحث الاجتماعي عنه هى معيار استحقاقه لمساعدة الضمان الاجتماعي، أما التأمينات الاجتماعية فلا يستفيد منها إلا من يقع عليه أحد المخاطر الاجتماعية الواردة بالنظام، بصرف النظر عما إذا كان محتاجاً أو غير محتاج، طالما كان أحد المستفيدين نظامياً.
2- تتحدد قيمة مساعدات الضمان الاجتماعي وفقاً لموارد الدولة المتاحة ومقدار الحاجة التى يثبتها البحث الاجتماعي وهى غالباً ما تكون مساعدات رمزية، وذلك خلافاً لتعويضات ومعاشات التأمينات الاجتماعية فإنها تتحدد بأمرين هما: أجر العامل قبل تعرضه للخطر، ومدة اشتراكه فى التأمين.
3- وأخيراً فإن مساعدات الضمان الاجتماعي تنظمها الدولة من موارد الزكاة وغيرها.
وعلى وجه التحديد فإن موارد الضمان الاجتماعي هى التالية:
أ- كل ما يجىء من الزكاة.
ب- الأموال التى تخصص من الخزانة العامة.
جـ- التبرعات والهبات.
د- الدخول الناتجة عن سائر الأموال الواقعة تحت إدارة المؤسسة.
أما تعويضات ومعاشات التأمينات الاجتماعية، فإنها تموّل أساساً من الاشتراكات أو الحصص التى يدفعها كل من العامل ورب العمل إلى المؤسسة أو الهيئة المختصة، مع بعض الإعانات التى تقدمها الدولة فى حالة نقص موارد المؤسسة أو الهيئة المختصة عن تغطية استحقاقات المستحقين للتعويضات والمعاشات التأمينية. .( الباشا ، 1408هـ ، 65)

المخاطر الاجتماعية التى تغطيها تعويضات ومعاشات التأمينات الاجتماعية:

أوردت الاتفاقية رقم (102) الصادرة عن منظمة العمل الدولية عدداً من المخاطر الاجتماعية التى ينبغى أن يغطيها نظام التأمينات الاجتماعية، مع السماح لكل دولة منضمة إليها وفقاً لظروفها بتغطية ثلاثة منها على الأقل.
وقد تناول النظام السعودي فى مادته السابعة والعشرين وما بعدها المخاطر التى تغطيها التأمينات الاجتماعية مقسماً إياها إلى طائفتين:
الأولى: وقد أطلق عليها الأخطار المهنية، وقد حدد منها اثنين على سبيل الحصر هما: إصابات العمل، والأمراض المهنية.
والثانية: وقد أطلق عليها التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يلى تعريف موجز بالمخاطر الخمسة المشار إليها:

1- إصابات العمل: 

وفقاً للنظام السعودى فإنه تعتبر إصابة عمل كل من الإصابات التالية:
أ‌- الإصابة التى تحدث بتأثير العمل أو من جراء ممارسته أى الناتجة عن حادث عمل.
ب‌- الإصابة الناتجة عن حادث طريق أثناء الذهاب إلى العمل أو العودة منه.
جـ- الإصابة الناتجة أثناء تنقلات المؤمن عليه التى يقوم بها بناء على تعليمات صاحب العمل.
د- الإصابة الناتجة أثناء سفر العامل المدفوعة تكاليفه من قبل صاحب العمل، أيا كانت وسيلة السفر، وأيا كان مكان وقوع الإصابة. مع ملاحظة أن النظام السعودى وضع عدداً من الشروط فى كل إصابة، ورتب على وجودها أو انعدامها مستحقات تأمينية معينة، ونرى أن تناول هذه الشروط وما رتبه النظام عليها من مستحقات تأمينية قد يخرج بنا عن نطاق البحث.

2- الأمراض المهنية:

وهى كل مرض لا يصاب به عادة إلا الأشخاص الذين يعملون فى مهنة معينة، إذا كان المؤمن عليه ممن يعملون فى هذه المهنة وقت الإصابة، وقد حدد نظام التأمينات الاجتماعية السعودى الأمراض المهنية بطريقة الجدول المفتوح، بمعنى أنه حدد اسم المرض المهني فى جانب من الجدول وفى الجانب الآخر حدد الأعمال المسببة لهذا المرض، ثم ترك تعديل هذا الجدول لقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المسؤول. وعلى ذلك فإنه بمجرد إصابة العامل بمرض من الأمراض الواردة بالجدول أثناء ممارسته مهنة أو عملاً من الأعمال المسببة لهذا المرض وفقاً للجدول فإن مرضه هذا يعتبر مرضاً مهنياً. وقد وضع النظام عدداً من الشروط اللازم توافرها لاعتبار مرض العامل مهنياً، وهى خارجة عن نطاق بحثنا. وعليه:
فإنه إذا تحقق أحد الأخطار التى يغطيها فرع الأخطار المهنية، كأن يصاب العامل المؤمن عليه بإصابة عمل أو بمرض مهنى، فإنه يستفيد من التعويضات المنصوص عليها فى النظام وفى لوائحة التنفيذية، وتتنوع هذه التعويضات فى النظام السعودى إلى نوعين هما:
أ‌- التعويضات العينية وتتمثل فى العلاج والعناية الطبية.
ب- التعويضات النقدية (الحقوق المالية) وتختلف هذه الحقوق بحسب الأثر المترتب على الإصابة، وما إذا كان عجزاً مؤقتاً أو دائماً أو وفاة، وفى إشارة سريعة إلى هذه الحقوق دون الخوض فى تفصيلاتها فإنه إذا أدت إصابة العامل إلى استحالة ممارسته لعمله وتعرضه لانقطاع أجره فإن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تلتزم نظامياً بتعويضه عن أجره خلال فترة انقطاعه عن العمل، ويمكن أن يدفع هذا التعويض فى صورة بدل يومى أو أسبوعى وفقاً لقواعد محددة.
فإذا ترتب على الإصابة عجز دائم - كلى أو جزئى - فإن المؤسسة تلتزم نظاماً - باختلاف الأحوال - إما بدفع تعويض مقطوع لمرة واحدة أو بدفع معاش دائم للعامل.
أما إذا ترتب على الإصابة موت المؤمن عليه فإن المؤسسة تلتزم نظاماً أمام المستحقين بثلاثة التزامات هى:
أ‌- منحة نفقات الجنازة.
ب‌- منحة الزواج لمن بلغ للاتى يعولهن المتوفى.
جـ- المعاش الشهرى الذى يصرف للمؤمن عليه كاملاً إذا كان المستحقون ثلاثة فأكثر، أو 75% إذا كانوا اثنين، أو 50% إذا كان المستحق واحداً.
ويستمر المعاش للبنات حتى الزواج، وللذكور حتى سن 26 سنة حتى يستكمل تعليمه، أو بلوغ 20 سنه لغير المنقطع للتعليم.

 الطائفة الثانية من المخاطر المغطاة فى نظام التأمينات الاجتماعية السعودي:

تغطى هذه الطائفة ثلاثة مخاطر اجتماعية هى:
أ‌- الشيخوخة.
ب‌- العجز غير المهنى.
جـ- الوفاة غير المهنية.
أ- الشيخوخة: ويراد بها بلوغ الشخص سن المعاش أو سن التقاعد وهو ستين سنة كاملة، مع توقفه عن ممارسة أى نشاط مهنى خاضع للتأمين، ولكفالة مستوى معقول من المعيشة لهذا الشخص فقد أقر نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، تخويله حق الحصول على معاش دائم وفقاً لشروط وأوضاع محددة.
ب- العجز غير المهنى:
إذا أصيب المؤمن عليه بعجز يقعده عن مزاولة مهنته، لا ترجع أسبابه إلى مزاولة المهنة بما يمكن اعتباره إصابة عمل وذلك قبل بلوغه سن المعاش وهو سن الستين، وأثبت العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة، فإنه يستحق وفقاً لأوضاع وشروط حددها النظام معاشاً يسمى معاش العجز غير المهنى، وعلى ذلك فإن العجز غير المهنى هو: كل عجز يؤدى إلى فقدان المؤمن عليه لقدرته على العمل كلياً أو جزئياً فى مهنته الأصلية، أو قدرته على الكسب بوجه عام دون أن يكون ناشئاً عن إصابة عمل أو مرض مهنى مع حدوثه له قبل بلوغه سن الستين عاماً.
جـ- الوفاة غير المهنية: وهى فى مفهوم نظام التأمينات الاجتماعية السعودي على نوعين هما:
- الموت الحقيقى بخروج الروح عن الجسد.
- الموت الحكمى وهو خاص بالمفقود الذى طالت غيبته ولا تعرف حياته من مماته، وصدر بشأنه حكم من القاضى باعتباره متوفياً، وقد نظم قرار وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 73 لسنة 1403هـ، شروط وأوضاع معاملة المفقود فيما يتصل بالحقوق التأمينية المستحقة لأفراد عائلته، كما نظمت المادة 40 من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي أوضاع وشروط استحقاق أفراد عائلة المصاب العجز غير المهنى والوفاة غير المهنية لمعاش الوفاة والعجز غير المهنيين.

الفئة الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية السعودي من حيث الأشخاص:

فرق النظام المشار إليه بين نوعين من التأمينات الاجتماعية هما:
- التأمينات الاجتماعية الإلزامية.
- التأمينات الاجتماعية الاختيارية.
 وفى شأن النوع الأول: فرق بين نوعين من المخاطر الاجتماعية المغطاة إلزامياً بالتأمينات الاجتماعية هما:
أ‌- الأخطار المهنية (إصابات العمل والأمراض المهنية) وهذه يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية السعودى بصورة إلزامية على جميع العمال دون أى تمييز فى النوع أو الجنسية أو السن وذلك وفقاً للفقرة الأولى من المادة الرابعة من النظام.
ب- فرع المعاشات (التأمين الالزامى ضد الشيخوخة، والعجز غير المهنى والوفاة غير المهنية) ويطبق النظام المشار إليه على هذا الفرع بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين فقط دون أى تمييز فى النوع بشروط وأوضاع حددتها المادة الرابعة من النظام.
وفى شأن النوع الثانى: وهو التأمينات الاجتماعية الاختيارية فإن النظام قد وضع فى قسمه الثالث بالنسبة لها أحكاماً خاصة، ووفقاً للفقرة الرابعة من المادة الرابعة من النظام فإنه يطبق بشأن فرع المعاشات بصورة اختيارية على المواطنين السعوديين المشتغلين بالمهن الحرة، أو الذين يزاولون لحساب أنفسهم أو بالمشاركة مع غيرهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً، أو فى مجال الخدمات، وعلى الحرفيين وعلى السعوديين الذين يعملون خارج المملكة دون ارتباطهم بعلاقة عمل مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية للنظام من أحكام، وهذا يعنى تحملهم دفع الاشتراكات كاملة عن أنفسهم وعن رب العمل بآن واحد.
هذا وقد أخرجت المادة الخامسة من النظام، وعلى سبيل الاستثناء، عدة فئات عن نطاق تطبيقه وهى:
أ‌- موظفو الدولة المدنيون وأفراد القوات المسلحة والشرطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات خاصة.
ب‌- الموظفون الأجانب من أعضاء البعثات الدولية أو السياسية أو العسكرية.
جـ- العمال الذين يعملون بالأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعى.
د- خدم المنازل.
هـ- البحارة بما فيهم الصيادون البحريون وفقاً لأوضاع خاصة.
و- العامل الأجنبى المستقدم لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر.
ز- عمال الاستصناع الذين لا يستخدمون أى عمال ويكون مقر عملهم فى مسكنهم.
ح- أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشآت العائلية التى لا يعمل بها سواهم من العمال.




الخاتمة
في ختام هذا البحث تبين أن من أهم الآثار الاقتصادية التي يمكن أن تنتج عن التأمينات الاجتماعية أثرين هامين هما:
1- زيادة إنتاجية العامل خلال فترة خدمته من حيث إن عنصر العمل كأهم عنصر فى العمليات الإنتاجية يتحلل فى ذاته إلى مكوّنين رئيسين هما: الألم، والوقت.أما عن المكوّن الأول للعمل وهو الألم، فكل عمل ينهض به الإنسان يكون عادة مصحوباً بالألم، لأن الإنسان وهو يعمل يقاوم ميله إلى البطالة والكسل، فهو يعمل مدفوعاً بأسباب خارجية مثل الرغبة فى تأمين مستقبل حياته وحياة بنيه من بعده، وكلما ازدادت درجة الاضطرار إلى العمل، كلما كان العمل أكثر ألماً، وبصفة خاصة عند العامل الأجير، الذى تفرض عليه ضرورات حياته اليومية بأداء عمله اليومي، وكلما عمل الإنسان، كلما ازداد ألماً مع مضى الوقت.
وأما المكوّن الثاني لعنصر العمل وهو الوقت، فإنه ملحوظ في تحقيق النتيجة من أى عمل، فإنه لكى تتحقق هذه النتيجة، لابد من مضى شىء من الوقت، وعمر الإنسان قصير، وأقصر منه حياته الإنتاجية، فهو لا يستطيع أن يعمل كل ساعات اليوم، ولا كل أيام السنة، ولا كل سنين عمره، ولا فى أيام مرضه، وهو لا ينتج فى كل سنين عمره، فسنوات الطفولة والتدريب والكبر، سنوات غير منتجة والعامل لا يبدأ فى كسب معاشه عادة إلا إذا بلغ واشتد عوده وقوى على الكسب، وتأخذ قواه فى التراجع إذا قرب من الستين فإذا تجاوزها فقد ينقطع عن العمل
2- وأما الأثر الاقتصادي الثاني للتأمينات الاجتماعية فهو الاستقرار الاقتصادي من خلال ديمومة التوازن بين الطلب الكلى والعرض الكلى لكل من سلع وخدمات الاستهلاك والإنتاج معاً 
هكذا يتبين أمامنا أهمية ودور التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

المراجع :


1-محمد فاروق الباشا - التأمينات الاجتماعية ونظامها فى المملكة العربية السعودية - معهد الإدارة العامة 1408هـ. 
2-مصطفى الجمال و حمدي عبد الرحمن : التأمينات الاجتماعية مؤسسة شباب الجامعة – الإسكندرية ، 1994م.
3- حسام الدين الأهوانى - أصول قانون التأمين الاجتماعي - دار النهضة العربية - القاهرة 1401هـ/1981م.
4-فتحي عبد الصبور : الوجيز فى نظام التأمينات الاجتماعية السعودي ط 3، معهد الإدارة العامة ، الرياض ، 1405هـ.

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة شقراء
كلية العلوم والدراسات الانسانية بحريملاء
بحث بعنوان:
التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية
إعداد الطالب: بجاد محمد العتيبي
الرقم الجامعي : 433421142

ابحث عن موضوع