كان مبدأ التسبب في الضرر والأذى حاسما و سابقا في تحديد مواقع الصناعات و عزلها عن مناطق السكن و المعيشة. وذلك استنادا إلى قاعدة" لا ضرر ولا ضرار "
ملخص قواعد تنظيم البيئة العمرانية التقليدية
من كتاب : المدينة العربية الاسلامية الدكتور صالح الهذلول
إعداد الطالب: فهد صقر العتيبي
الرقم الجامعي: 430104425
قواعد تنظيم البيئة العمرانية التقليدية
استعمالات الأراضي
الاسواق: مواقعها و تنظيمها
كان الرسول صلى اله عليه وسلم أول من قام باختيار و تحديد موقع محدد لسوق في المدينة المنورة وكلن في بقيع الزبير المجاور للمسجد, و اصبحت سنة أن يكون السوق بالقرب من المساجد و كانت في بدايات عهدها في الأمصار تترك مكشوفة بلا بناء.
و ظهرت الأسواق المسقوفة أو القيصرية أول ما ظهرت في المدن العربية الاسلامية في المدينة المنورة و في بداية عهد الدولة الأموية . و النزعة في تشييد الأسواق المسقوفة اتضحت أكثر في عهد هشام بن عبد الملك حيث كثرت الاسواق خاصة في الكوفة و المدينة المنورة و الفسطاط. في الكوفة كان خالد القسري والسي العراق أول من بنى وسقف الأسواق وقد خصص لكل نشاط تجاري دارا بمدخل مستقل لها كما أنه استوفى الضرائب على الأسواق. و اشتملت أسواق بغداد وسامراء على مناطق تجارية متخصصة .
و أصبح نظام الأسواق المسقوفة بمناطقها المتخصصة قد أصبح تقليدا مميزا في المدينة العربية الاسلامية. وكانت تنشأ من قبل الدولة أو تدريجيا من قبل الأفراد .
عندما أخذت الدولة تنظر إلى الأسواق كمصدر للدخل قامت بابتكار آلية للإشراف على الاسواق و إدارتها و ضمان استمرارية تدفق الدخل منها و تولى المحتسب هذه المهمة والذي ازدهرت مكانته مع ازدهار الأسواق.
إن التنظيم المتتابع للأنشطة التجارية المتعددة في منطقة السوق نشأ من مفهوم التماثل و فكرة تجنب ما من شانه أن يلحق الضرر بالآخرين.
مبادئ التنظيم المتعلق بموقع السلع و البضائع و الخدمات في الأسواق:
1- مبدأ التماثل للسلع المتشابهة.
2- التكرار النسبي لحاجة الناس إلى سلع معينة.
3- تجنب الأذى و الضرر.
المناطق السكنية و الصناعات:
كان مبدأ التسبب في الضرر والأذى حاسما و سابقا في تحديد مواقع الصناعات و عزلها عن مناطق السكن و المعيشة. وذلك استنادا إلى قاعدة" لا ضرر ولا ضرار "
فقد بحث فقهاء المسلمون مصادر الضرر من دخان ورائحة و ضوضاء واهتزاز بشكل مستفيض فدرسوا أنواع مصادر الضرر و نشأتها و ضرورتها للرزق و المعاش .
الدخان المنبعث من مصدر قديم نوعان : دخان تنور وما شابهه و هذا يجوز ااستمراره للضرورة ودخان مواقد الحمامات وأفران صهر المعادن و وما شابهها و يقضى بمنعه.
و منع مصدر الدخان الجديد .
ولا يجوز نشر الروائح الكريهة زما تعافه النفوس في شوارع المدينة و أحيائها.
ضرر الاهتزاز و فيه إضرار بالمبنى و خطورة عليه لذا منعه الفقهاء.
الضوضاء ك اختلف فقهاء الملكية فيها حيث لا يرى أوائلهم في الصوت أي نوع من الأذى, أما الفقهاء المحدثون فيرون عن كان في الصوت أذي فيتعين منعه.
هذا التوجه الفقهي ساهم في تطور العمران في المدينة العربية بأن جعل من المهن و الصناعات التي يترتب عليها أي أضرار أن تكون أماكنها في ضواحي أو خارج نطاق المدينة السكنية وذلك امتثالا لقاعدة " لا ضرر ولا ضرار.و هذا ما يفسر الميل السائد لدى الأنشطة الصناعية ومواقع الانتاج للانتقال إلى الضواحي و الأطراف في المدن العربية الاسلامية حال نموها و تطورها.