المقدمة:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون". [سورة آل عمران 102].
إن مما يحتاجه المسلم في حياته اليومية، أن يعرف ماله وما عليه من حقوق حتى يتمكن من أن يتبادلها مع أخيه المسلم، حتى يتكامل المجتمع الإسلامي ويتواصل في ظل منهج الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
كما أن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية حفظ الإنسان في دينه ونفسه وعقله ونسله وماله، فقد أحاطت الشريعة الإسلامية الإنسان بعناية فائقة، وحفظت له حقوقه وضمنتها له، وكذلك أبد عناية فائقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب العاهات، وكذلك أيضا بالأيتام، حتى لا يشعروا بالنقص والدونية، لكي لا يحقدوا على المجتمع.
لقد اعتنى الإسلام بالطفل اليتيم عناية خاصة من خلال إحاطته بالعطف والرحمة والمحبة، فجعلت الرحمة والعناية من جملة القواعد التي يتركن عليها دين الله القويم.
وبما أن اليتيم طفل فهو يستحق أن يتمتع بكافة حقوق الطفل في الإسلام، وفي القوانين الوضعية، بالإضافة إلى وجود بعض الحقوق والعناية التي أحيط بها بشكل خاص، لقصره ولضعفه ولقلة حيلته.
لقد تناولت في هذا البحث موضوع حقوق اليتيم، حيث ضمنته أربعة فصول في الفصل الأول تحدثت عن مفهوم اليتيم ورعايته في القرآن والسنة، واحتوى ها الفصل ثلاث مباحث، انطلاقا من التعريف باليتيم، وذكر أنواع اليتامى وكذلك رعاية اليتيم في القرآن والسنة. في حين ضم الفصل الثاني مجموعة من حقوق اليتيم في الدين الإسلامي، وهذا الفصل بدوره يتفرع إلى مبحثين. الأول بعنوان: حقوق اليتيم الشخصية وتحدثت فيه عن حقوقه المتعلقة بالولادة وحقه في الحياة وحقه في النسب والرضاعة والحضانة إلخ. أما المبحث الثاني: حقوق اليتيم المدنية فتشتمل على حق اليتيم في الكفالة وحقه في المال، وحق اليتيم في الإعانة والغنيمة والفيء والنفقة....الخ.
أما الفصل الثالث: فتحدث عن حقوق اليتيم في مدونة الأسرة والمواثيق الدولية.
وأخيرا الخاتمة تضم خلاصة تلك الحقوق مع بعض التوصيات.
الفصل الأول: مفهوم اليتيم ورعايته في القرآن والسنة.
المبحث الأول: تعريف اليتيم لغة واصطلاحا:
اليتيم لغة: اليتم: الانفراد، عن يعقوب، واليتيم الفرد، واليتم واليتم: فقدان الأب، وقال ابن السكيت: اليتم في الناس من قبل الأب، في البهائم من قبل الأم، ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم، ولكن منقطع.
قال ابن بري: اليتيم الذي يموت أبوه، والعجي الذي تموت أمه، واللطيم الذي يموت أبواه، ويقال: يتم ويتم وأيتمه الله، وهو يتيم حتى يبلغ الحلم، الليث: اليتيم الذي مات أبوه فهو يتيم حتى يبلغ، فإن بلغ زال عنه اسم اليتم.
قال المفضل: أصل اليتم الغفلة، وبه سمي اليتيم يتيما لأنه يتغافل عن بره، وقال أبو عمرو: اليتم الإبطاء، ومنه أخذ اليتيم، لأنه البر يبطئ عنه .
اليتيم اصطلاحا:
- الينتيم هو الصغير الذي فقد أباه وهو دون سن البلوغ
- وعرفه ابن تيمية بأنه: "هو الصغير الذي فقد أباه" .
- ويقول النسفي: "اليتيم هو من لا أب له ولم يبلغ الحلم" .
وتزول صفة اليتم عن الطفل اليتيم بالبلوغ، لما روى عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يتم بعد احتلام"
ويتضح من هذه التعريفات أن اليتم صفة تلزم الطفل الذي فقد أباه سواء كان ذكرا أو أنثى، وما يزال نفي سن الطفولة أي لم يبلغ الحلم بعد لأن الأب هو الذي يعيله وينفق عليه.
المبحث الثاني: أنواع اليتم:
سبق الحديث عن مفهوم اليتم لغة واصطلاحا، والذي هو من مات أبوه وما يزال دون سن البلوغ، وهذا ما اتفق عليه العلماء باليتيم حقيقة، ولكننا نجدهم ألحقوا به أنواعا أخرى، وحالات لأطفال سموا أيتاما حيث فقدوا آباءهم بغير الموت.
قال الشاعر:
فليــس من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا
إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مـشغولا
ينقسم اليتيم إلى نوعين:
1- اليتيم الحقيقي: وتطلق هذه الصفة على كل طفل فقد أباه، سواء كان ذكرا أو أنثى، وهو دون سن البلوغ.
2- اليتيم الحكمي:
يأخذ كل طفل صفة اليتيم إذا فقد معليه وحاميه وراعيه، ويمكن أن يقاس عليه الأطفال الذين لهم أباء أحياء ولكنهم بعيدون عنهم في الحقيقة، إما لانشغالهم وإما لإهمالهم وتركهم بمفردهم في هذه الحياة القاسية.
ويمكن اعتبار هؤلاء الأطفال المتغلى عنهم في حكم الأيتام من الناحية الفعلية. ومن هنا جاءت تسمية اليتيم الحكمي؛ لأنهم بحاجة إلى الحنان والرءاية والمساعدة والنفقة كالأيتام الحقيقيين، ونذكر من أهمهم: اللقيط وهو الطفل الذي يلقي به أحد والد به في الشارع متنصلا من تحمل المسؤولية، بالإنفاق عليه وبكفالته (واللقيط كل صبي ضائع لا كافل له). وكذلك أيضا أبناء الزنا وأبناء معاقون إعاقة يعجز الآباء عن تحمل نفقات رعايتهم.
المبحث الثالث: رعاية اليتيم في القرآن والسنة:
اهتم الإسلام باليتيم اهتماما بالغا، وأولاه عناية خاصة؛ مراعاة لظروفه الصعبة بفقدان أبيه، لأن بفقده أبيه يصيبه شيء من الذل والانكسار.
لذلك حث الله تعالى المسلمين القادرين من أهل البر والصدقات على كفالة اليتيم والإحسان إليه والعطف عليه، وجعل كفالتهم لليتيم من الأدوية التي تعالج أمراض النفس البشرية.
وتعتبر كفالة اليتيم من أعظم أبواب البر التي حثت عليه الشريعة الإسلامية، ومما يؤكد عناية الإسلام باليتيم، وتأكيد المستمر على العناية به وحفظه والإحسان إليه، هو ورود كلمة اليتيم ومشتقاته في ثلاث وعشرين آية من آيات الذكر الحكيم.
سنذكر منه بعض الآيات على سبيل المثال:
1- قال تعالى: "وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساننا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا....." .
" يذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بما أمرهم به من أوامر وأخذه ميثاقهم على ذلك، وأنهم تولوا عن ذلك كله، وأعرضوا قصدا وعمدا وهم يعرفونه، فأمرهم الله تعالى بعبادته وعدم الإشراك به كما حثهم على الإحسان بالوالدين ولذي القربى واليتامى والمساكين" .
2- وحث الله في موضع آخر من كتابه به الحكيم على البر باليتامى، حيث قال تعالى: "ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيئين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل..." .
ذكر سبحانه وتعالى أن من البر إنفاق المال وهو محب له وراغب فيه، ونص على ذلك ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف، كما تبث في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعا: "أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى وتخشى الفقر". وقال عبد الرزاق أيضا: أنبأنا معمر بن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يتم بعد حلم" .
ولعل أبرز دليل على مكانة اليتيم في الدين الإسلامي مشيئة الله سبحانه أن ينشأ المصطفى عليه الصلاة والسلام يتيما، فقد أباه، ثم فقد أمه فجده، وليس هذا من قبيل الصدفة، فلا يوجد شيء في كونه تعالى إلا بقدر قال تعالى: "إنا كل شيء خلقناه بقدر" .
"شاء الله أن ينشأ المصطفى يتيما يتولاه الله وحده بالعناية والرعاية حتى لا ينشأ المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: أبي، أبي وإنما يقول: ربي، ربي" .
فمن الله عليه، وأقسم بالضحى والليل إذا شجى، أنه ما ودع حبيب صلى الله عليه وسلم وما هجره.
لقد ولد الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما فآواه الله، وأحاطه بعنايته ورعايته، قال تعالى: "ألم يجدك يتيما فئآوى ووجد ضآلا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر" .
"أي كنت فقرا فأغنى الله نفسك بالقناعة والرضا، ثم من عليك بالرزق الحلال الطيب الواسع، وبعد هذا التكريم الإلهي لرسوله صلى الله عليه وسلم، يأتي التوجيه الرباني إليه بحثه على أمرين: النهي عن قهر اليتيم وعن زجر السائل ، لما لهما من أكبر الأثر في التعاطف والتعاون والتلاحم في المجتمع ولما فيهما من الشفقة على الضعفاء وذوي الحاجة.
كما نجد أن الله تعالى كرر ذلك في آيات قرآنية أخرى:
- قال تعالى: "ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطونهم فإخوانكم.... " .
- وقال تعالى: " فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة...." .
أما في السنة النبوية فنجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى عناية بالغة باليتم من خلال أفعاله وأحاديثه الشريفة الغريزة سنذكر بعضها تفاديا للتكرار، حيث سوف نتطرق إليها من خلال ذكر حقوق اليتيم، والاستدلال بها، إضافة إلى الآيات القرآنية.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر" .
والمراد بالساعي الكاسب لهما لمؤونتهما.
في سنن النسائي من حديث أبي شريح خويلة بن عمر الخزاعي رضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة..." .
الفصل الثاني: حقوق اليتيم في الإسلام
المبحث الأول: حقوق اليتيم الشخصية
شملت الشريعة الإسلامية الطفل، وخصوصا اليتيم، برعاية خاصة، وتتجلى تلك الرعاية في حفظ حقوقه وضمانها، سواء كان حيا أو قبل ولادته، حيث نجد الدين الإسلامي أعطى أولوية للأطفال من خلال الحقوق التالية:
المطلب الأول: حق الطفل اليتيم في اختيار الأم الصالحة والأب الصالح
لقد اهتم الإسلام بالطفل قبل ولادته، وذلك بدعوة الرجال إلى حسن اختيار شريكتهم في الحياة، فمن حق الطفل على أبويه أن يحسن كل واحد منهما اختياره لشريكه، تبعا للأوصاف التي ذكرها الحديث النبوي الشريف:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فأظفر بذات الدين تربت يداك" ، وقال أيضا "تخيروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء وانكحوا إليهم".
كما نجد الدين الإسلامي وجه خطاب التكليف أثناء ولادة المولود وبعدها إلى الوالدين أو من يقوم مقامها، من خلال الإحسان إليه بما يلي:
المطلب الثاني: حقوق الطفل اليتيم بالولادة
تتجلى حقوق الطفل عند ولادته بالتهنئة والبشارة بالمولود، قال الله سبحانه وتعالى: "يا زكرياء إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، ولم نجعل له من قبل سميا" كما يستحب الأذان في أذن المولود اليمنى، والإقامة في أذنه اليسرى، تأسيا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، لما روى أبو داود والترمذي عن أبي رافع قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة" . وروى البيهيقي وابن النسبي عن الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى، وأقام في أذنه اليسرى، لم تضره أم الصبيان" .
كما دعا الإسلام إلى عدم قتل الأولاد بعد الولادة حيث تعالى: "ولا تقتلوا أولادكم من إملاق".
المطلب الثالث: حق الطفل اليتيم في النسب:
بمجرد بث الروح في الجنين وخروجه إلى الدنيا حيا، يحق له على والديه أن يثبتا نسبه، لما سيترتب عن ذلك من حقوق له.
ولما كان محل النسب هو الولد لا يجيء بعد مخالطة جنسية بين الرجل و المرأة، وحمل المرأة نتيجة لتلك المخالطة، ثم ولادة يجيء بعدها ثبوت النسب الذي يكون حال قيام الزوجية أو بعد افتراقهما، وهذا لا يكون إلا إذا ولدته في فترة معينة، اقتضى ذلك بيان الأمور الآتية: مدة الحمل، إثبات الولادة، وتعيين المولود، ثم الطرق التي يثبت نبها النسب.
أ- أقل مدة الحمل وأقصاها وإثبات الولادة:
اتفق العلماء والفقهاء على أقل مدة الحمل التي يتكون فيها الجنين ويولد حيا هي ستة أشهر، استنبطوا ذلك من مجموع آيتين في كتاب الله الحكيم: قال تعالى: "ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كره ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا" .
وقوله جل شأنه: "ووصينا بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين" . فقدرت الآية الأولى الحمل والفصال ثلاثين شهرا. وقدرت الآية الأولى الثانية الفصال أي الفطام عامين، وبإسقاط الثانية من الأولى يبقى للحمل ستة أشهر، وهو تقدير العلمي الخبير .
أما أقصى مدة الحمل فاختلف الفقهاء في تحديدها اختلافا كثيرا، يرى الظاهرية – كما حكاه ابن حزم في المحلى – أن أقصى مدة الحمل تسعة أشهر، بناء على الغالب، وقال ابن حزم: إنه المروي عن عمر .
ومن الأحكام التي شرعها الإسلام للمولد أيضا استحباب تحنيكه عقب الولادة، جاء في الصحيحين من حديث أبي بردة، عن أبي موسى رضي الله عنه تعالى قال: "ولدلي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فسماه إبراهيم وحنكه بتمرة، ودعا له بالبركة ودفعه إلي" .
وكذلك استحب حلق رأس المولود يوم سابعه والتصدق بوزن شعره فضة على الفقراء والمستحقين.
المطلب الرابع: الحق في التسمية
من العادة أن المولود حين يولد يختار له أبواه اسما يعرف به، روى أصحاب السنن عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل غلام رهين بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه، ويسمى فيه ويحلق رأسه" . إلا أنه لا يمكن تسمية المولود دون اختيار اسم له بأن ينتقي له من الأسماء أحسنها وأجملها، تنفيذا لما أرشد إليه وحض عليه وأمر به نبينا عليه الصلاة والسلام لما لها من الأثر الطيب في نفس الطفل، قال صلى الله عليه وسلم: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وبأسماء أبنائكم فأحسنوا أسمائكم" .
المطلب الخامس: الحق في الحقيقة والختان
روى الإمام أحمد في مسنده من حديث عمار بن ياسر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من الفطرة: المضمضة والاستنشاق، وقص الشارب والسواك وتقليم الأظافر ونتف الإبط والاستحداد والختان".
المطلب السادس: حق اليتيم في الحياة
من المقاصد الشريعة حفظ النفس والنهي عن القتل، وبهذا دعى الوالدين إلى الحفاظ على نفس أبنائهم، سواء أثناء فترة الحمل، بدعوة الأم عدم تعريضه الجنين للهلاك بالابتعاد عن كل ما يهدد سلامته، من سوء تغذية أو التعاطي للمخدرات أو غيرها وذهب الحنفية إلى أن أقصاها سنتان، فأما المالكية والشافعية .....أن أقصاها أربع سنوات . وهناك أقوال كثيرة لا تستند إلى دليل قوي، بل كان الباعث عليها هو الاحتياط في ثبوت النسب وعدم إهداره، وبعد تقدم العلم والطب، فإن المسائل المتروكة بدون تقدير يرجع فيها إلى رأي أهل الخبرة والطب الذي يكون المرجع في تقدير أن الولد لا يمكث في بطن أمه أكثر من سنة .
ب- إثبات الولادة بعد إنكارها:
إذا ادعت المرأة أنها ولدت هذا المولود فإنما أن يصدقها الرجل في دعوناها أو نكيرها، فإن صدقها ثبت النسب إذا توفرت شروط ثبوته، وإن لم يصدقها بأن أنكر دعواها، كان على المرأة إثبات دعواها، وهذا الإنكار إما أن يكون لأصل الولادة، وإما أن يكون لنوع المولود بعد الاعتراف بأصل الولادة، فإن كان الإنكار لأصل الولادة بأن يكون جوابه على دعواها:زوجتي أو مطلقتي لم تلد شيئا، وهذا الذي تدعي ولادته لقيط، وفي هذا الإنكار تختلف طرق الإثبات باختلاف حالات المرأة عند إدعائها، فقد تبتت الدعوى بقول المرأة بنفسها، وقد تبتت بشهادة امرأة مقبولة الشهادة، سواء كانت هي القابلة أو غيرها، وقد تحتاج إلى بينة كاملة رجلين أو رجل وامرأتين من العدول، وهذا رأي أبي حنيفة .
أما إذا كان النزع في تعيين المولود: كأن تقول هي ذكر وهو يقول لها إنه أنثى، فيكفي إثبات نوعه شهادة امرأة من أهل العدالة، أو شهادة الطبيب المولود، سواء كان النزاع في حال قيام الزوجية حقيقة أو العدة مطلقا .
ج- طرق إثبات النسب:
يثبت النسب بأحد أمور ثلاثة: الفراش، والإقرار، والبينة.
- الفراش في الأصل ما يبسط للجلوس أو النوم عليه، ويكنى به عن المرأة التي يستمتع بها الرجل، يقول عز وجل: " وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا، عربا أترابا، لأصحاب اليمين" . والمراد بالفراش هنا: الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة عند ابتداء حملها بالولد، أو كون المرأة معدة للولادة من شخص معين، وهو لا يكون إلا بالزواج الصحيح، وما ألحق به، فإذا ولدت الزوجة بعد زواجها تبث نسبه من ذلك الزوج، لقوله صلى الله عليه وسلم: " الولد للفراش وللعاهر الحجر".
- الإقرار: يثبت به النسب، وهو إخبار الشخص بوجود القرابة بينه وبين شخص آخر، وهذه القرابة تتنوع إلى نوعين:
1- قرابة مباشرة: وهي الصلة القائمة بين الأصول والفروع لدرجة واحدة كالبنوة، والأبوة والأمومة.
2- قرابة غير مباشرة: وهي قرابة الحواشي الذين يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهما نرى لآخر، كالأخوة والعمومة، ومثلها قرابة الأصول والفروع بعد الدرجة الأولى كالأجداء والحفدة.
3- البينة: كما يثبت النسب بالإقرار يثبت أيضا بالبينة، وهي أقوى من الإقرار، لأنها حجة متعدية إلى الغير، والإقرار حجة قاصرة تقتصر على المقر.
والبينة التي يثبت بها النسب هي شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين ، إن الإنسان بفطرته يميل إلى الولد، ويود أن يكون له أولاد يبادلهم العطف والمحبة، ويعتز بهم ويستعين بهم على نوائب الزمان، ومجيء الأولاد ليس مقصودا لذاته، بل أن يكونوا أعضاء صالحين في المجتمع ، ولن يتأتى ذلك إلا بتكوين أسريتم بها بناء المجتمع، والأسرة لا تتحقق إلا برابط أو رباط مثين بين أفرادها، متحابين متعاطفين، هذا الرباط جعله الشارع النسب، وهو حق للولد يدفع عن نفسه الذل والضياع، ويدفع أيضا عن أمه العار والتهم قال تعالى: "وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي إلى السبيل" . كما نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر النساء من أن ينسبن إلى أزواجهن من يعلمن أنه ليس منهم، فقال صلى الله عليه وسلم: " أيما إمرأة أدخلت على قوم من ليس منهم، فليست من الله في شيء، ولن يدخلها الجنة" .
المطلب السابع: حق الطفل اليتيم في الرضاعة:
بعد أن ثبت للطفل النسب، يأتي بعده حقه على الأم لكي يبقى حيا، ألا وهو إرضاعه حتى يشتد عوده، وللرضاعة فوائد صحية مهمة للرضيع، قال تعالى: "والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة" . وقال أيضا: "فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى" .
في هاتين الآيتين وضع الحق سبحانه الأسس التي تقوم عليها أحكام الرضاع و فيهما توزيع لمسؤولية الرضاع بين الأم والأب.
المطلب الثامن: حق اليتيم في الحضانة
الحضانة لغة هي ضم الشيء إلى الحضن وهو الجنب أو الصدر أو الحضدان وما نبينهما، تقول حضنت الشيء واحتضنته إذا ضممته إلى جنبك، وحضنت الأم طفلها إذا ضمته إلى صدرها.
وشرعا: هي الولاية على الطفل لتربيته وتدبير شؤونه وتشمل هذه الرعاية طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه، وكذا وقايته من كل ما يضره ويهلكه .
إن للأم دورا مهما في حضانة أطفالها، لأنها مهيأة بعواطفها وحنانها، ولهذا يعتبر الطفل سويا إذا نشأ في حضن والديه متمتعا بدفئ عواطفهما ورحمتهما.
ورحم الله من قال:
وليس النبت ينبت في حنان كمثل النبت ينبت في الغلاة
وهل يرجى لأطفال كمال إذا ترضعوا ثدي الناقصات
المبحث الثاني: حقوق اليتيم المدنية
سنتحدث في هذا المبحث عن مجموعة حقوق اليتيم المدنية والأساسية في قيام حياة سوية، ومن أهم هذه الحقوق حق كفالة اليتيم.
المطلب الأول: حق اليتيم في الكفالة
الكفالة عرفها الذهبي بأنها القيام بأمور الطفل اليتيم، والسعي في مصالحه، من إطعامه، وكسوته، وتنمية ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له ما ل، أنفق عليه وكساه ابتغاء وجه الله تعالى أوجبت الشريعة الإسلامية ذلك كله على كافل اليتيم، وحفظت لليتيم ماله وكرامته، وأوجبت عقوبات لمن يتعدى على حقوقه كما حرصت الشريعة الإسلامية على حفظ حق كفالة اليتيم، وأثارت همم المسلمين على التنافس في الإحسان إلى اليتيم، ومن معالم كفالة المسلمين للطفل اليتيم في الشرع الإسلامي:
أ- حسن معاملته والتحذير من إساءته أو الإساءة إليه:
حث القرآن الكريم على الإحسان إلى اليتيم وإمداده بالعطف والرعاية والحنان من أجل التخفيف عنه ما حل به، قال تعالى: "واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين" . ونهى كذلك عن الإساءة لليتيم بأي وجه من وجوه الإساءات، قال تعالى: "فأما اليتيم فلا تقهر" . واعتبر سبحانه وتعالى الإساءة لليتيم من علامات التكذيب بالدين. قال تعالى: "آرايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين" .
ب- الحض على كفالة اليتيم:
حث النبي صلى الله عليه وسلم على كفالة اليتيم ورغب فيها، ويضح ذلك في عدة أحاديث نبوية شريفة من بينها:
- ورد في صحيح البخاري عن سهل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفوج بينهما شيئا..." .
- وعن مالك بن الحرث رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى إطعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجنبت له الجنة البتة" .
- قال صلى الله عليه وسلم: "خير بيت في المسلمين فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين يبيت فيه يتيم يساء إليه" .
المطلب الثاني: حق الولاية على الطفل اليتيم
ولما كان الطفل بعد انتهاء فترة الحضانة عاجزا عن القيام بأموره، حيث إنه لا يدرك الطريق الصحيح لتدبير مصالحه، كان من الضروري أن يتولى أمرنه شخص بالغ سمي بالولي.
تنقسم الولاية إلى ولاية على النفس، وولاية على المال.
أ- الولاية على النفس
الولاية على النفس يراد بها سلطة الولي التي تتعلق بنفس المولى عليه من صيانة وحفظ وتأديب وتعليم...
وتصح الولاية عند ثبوت عجز المولى عليه من تدبير أموره ومصالحه، سواء كان صغيرا أو كبيرا أ مجنونا.
فثبت على الصغير حتى يصير بالغا، مأمونا على نفسه، وعلى الصغيرة والكبيرة حتى تتزوج، أو يتقدم بها السن، وتصبح مأمونة على نفسها بكرا كانت أو ثيبا. كما تثبت على المجنون حتى تزول علته .
تثبت الولاية على النفس لأقارب المولى عليه من العصبات الذكور، وهم أصوله وفروعه، وفروع الأبوين من الإخوة الأشقياء والإخوة الأب وأبنائهم، وفروع الأجداد، وهم الأعمام وأبناؤهم.
غير أن الولاية على الأنثى لا تكون إلا للعاصب المحرم فلا تثبت لابن العم ، فإن لم يوجد من العصبات غيره أبقاها القاضي عند حاضنتها أو اختار لها شخصا أمينا وضعها عنده.
وتثبت الولاية لهؤلاء حسب تربيتهم في الميراث – فالفروع ثم الأصول، ثم الإخوة وأبناؤهم، ثم الأعمام وأبناؤهم، بالنسبة لغير الصغار.
وتنتهي هذه الولاية عند الفتى ببلوغه أي بظهور العلامات الطبيعية، فإن لم تكن فالبسن، وهو خمس عشرة سنة عند جماهير العلماء .
والإسلام الحنيف وضع شروطا في من تثبت له الولاية على النفس:
أ- أن يكون بالغا عاقلا، لأن غير البالغ العاقل لا ولاية له على نفسه.
ب- أن يكون قادرا على القيام بما تتطلبه الولاية من أعمال، فإذا كان عاجزا لم يكن أهلا لها.
ج- أن يكون متصفا بالأمانة أي أمينا على المولى عليه في نفسه ودينه.
د- أن يكون مسلما، لأن الاختلاف في الدين يؤثر في تربية الطفل .
وتأخذ الولاية صفة شرعية إذا اجتمعت كل هذه الشروط في الولي، فإن اختل شرط واحد، صارت الولاية لاغية وباطلة.
ب- الولاية على المال
يقصد بالولاية على المال: السلطة التي يملك بها الولي التصرفات والعقود التي تتعلق بمال المولى عليه من البيع والشراء والإجارة وغيرها.
وثبت هذه الولاية على العاجزين عن تدبير شؤونهم المالية من الصغار والمجانين باتفاق العلماء، كما تثبت أيضا على السفهاء وذي الغفلة عند جماهير الفقهاء خلافا لأب حنيفة .
المطلب الثالث: الحق في امتلاك المال
بعد التطرق للولاية وأنواعها وما توجبه من تصرفات تجاه اليتيم وشروطها، إن اليتيم له الحق في أن يملك المال ولو كان جنينا في بطن أمه، فهذا الحق ضمنه له سبحانه وتعالى، ووضع أوجه اكتسابه للمال وحكمه وكيفية تصرفه، ومتى يمكنه التصرف في هذا المال دون ولاية أو وصاية الغير عليه.
أ- مصادر مال اليتيم:
الطفل اليتيم مسلم يتمتع بكافة الحقوق الممنوحة للبالغين من غير نقصان، لهذا فهو لا يختلف عن غيره في الوجوه التي يمكن اكتساب المال عن طريقها.
فطرق تحصيل اليتيم كثير ومنها:
* الميراث: دلت الآيات القرآنية على استحقاق اليتيم الصغير الميراث دون نقص فيه. قال تعالى: "يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين" .
وقال أيضا: "للرجال نصي مما ترك الولدان والأقربون وللناس نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا" .
* الصدقات:
لقد اعتبر الإسلام التصدق على اليتيم من أهم وجوه الخير، وهذا يتضح في الآيات القرآنية التي تدعو إلى التصدق عليه والإحسان إليه.
قال عز وجل: "ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا" .
قال تعالى: "يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة..." .
وهناك أوجه عديدة لتملك المال، كالوقف والهبة والديات وغيرها.....
ب- حكم تصرفات اليتيم في ماله:
يتمتع اليتيم بأهلية أداء ناقصة بسبب صغره، وبناء على ذلك لا يصلح للالتزام بالحقوق وأداء الواجبات.
تنقسم تصرفات اليتيم إلى ثلاثة أقسام:
* تصرفات نافعة نفعا محضا؛ تصح التصرفات النافعة نفعا محضا من اليتيم مباشرة، أي يترتب عليها دخول شيء في ملكه: كالهبة والوصية.
* تصرفات ضارة ضررا محضا: لا يجوز لليتيم أن يتصرف فيما يجلب له ضررا، وكذلك لا يجوز لولي أو ليوصه إجراء أي تصرف يلحق ضررا بمال اليتيم.
* تصرفات مترددة بين النفع والضرر:
لا يجوز لليتيم أن يباشر، كل التصرفات التي تتردد بين النفع والضرر، كالبيع والإجارة مثلا، إلا بموافقة وليه، أما تصرفات اليتيم المميز ففيها رأيان: تنعقد صحيحة بإذن وليه، منعا للضرر والإجحاف في حقه عند الحنفية . و لا تصح حسب رأي الجمهور .
ج- الدعوة إلى استقلال مال اليتيم وتميزه
حذر الله سبحانه وتعالى الأولياء والأوصياء من خلط مال اليتيم بأموالهم الخاصة. الأصل الذي يدخل الريبة لعدم تمييز مال اليتيم من أموالهم الخاصة. قال تعالى: "ولا تأكلوا أمولهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبير" .
د- النهي عن أكل مال اليتيم:
نهى الله سبحانه وتعالى عن أكل مال اليتيم، وتوعد الأولياء المعتدين على مال اليتيم بغير حق سوء العاقبة، قال تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا" .
ونجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدوره ينهى عن أكل مال اليتيم، واعتبره من الكبائر، حيث قال صلى الله عليه وسلم: "اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، و التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات" .
هـ: السن الذي يسلم فيه اليتيم ماله:
انطلاقا من قوله تعالى: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح" .
اشترطت الآية الكريمة تحقق ثلاثة أمور حتى يسلم اليتيم ماله.
1- ابتلاء اليتامى:
قال الزمخرشي في معنى الابتلاء: اختبروا عقولهم وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف قبل البلوغ" .
أما الألوسي فالابتلاء عنده هو الاختبار رأي اختبروا من عندكم من اليتامى بتتبع أحوالهم في الاهتداء إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيه، وجربوهم بما يليق بحالهم" .
ويجب على الوالي أن يختار الطريقة المناسبة لاختيار اليتيم حسب حاله، لأن الغرض من الاختيار معرفة رشده من عدمه. وقد أشار صاحب المغني بقوله: " وإنما يعرف رشده باختياره، واختباره بتفويض التصرفات التي فيها أمثاله، فإن كان من أولاد التجار فوض إليه البيع والشراء، فإن أحسنها فلم يغبن ولم يضيع ما في يده، فهو رشيد، هذا بالنسبة للذكر" .
أما الأنثى، فيكون اختبارها عند المغني: بقوله" والمرأة يفوض إليها ما يفوض إلى ربت البيت من استئجار الغزالات، وتوكيلها في شراء الكتان وأشباه ذلك، فإن وجدت ضابطة لما في يديها، فهي رشيدة..."
2- بلوغ اليتيم النكاح:
يعتبر البلوغ شرطا لتسليم المال من خلال ما جاءت به الآية الكريمة، قال تعالى: " وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح..."
والمقصود بالبلوغ هنا الاحتلام.
قال ابن عباس ومجاهد: هو الحلم، وبلوغ مال النكاح من الاحتلام .
ويكون البلوغ بأحد خمسة أشياء، ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء وهي: الاحتلام والإنبات، واستكمال خمس عشر سنة، وشيئان يختصان بالنساء هما: الحيض والحبل .
3- بلوغ الرشد:
الرشد هو الاهتداء إلى ضبط الأموال وحسن التصرف فيها: وتعددت أقوال المفسرين حول الرشد نذكر بينهما ما يلي:
- قال الزمخرشي وابن كثير: " الرشد هو الصلاح في الدين والمال" .
- قال أبو حنيفة ومالك: " الرشد هو صلاح المال ووجوه التصرفات" .
وذهب أكثر العلماء إلى أن الرشد لا يكون إلا بعد البلوغ، فإذا بلغ الصبي مصلحا لما له دون تبذير ولا إسراف دفع إليه ماله.
4- وجوب توثيق دفع مال اليتيم:
إذا تبين للولي أن اليتيم قد بلغ رشدا، فيجب عليه تسليمه ماله، وينبغي توثيق الدفع، التزاما بقوله تعالى: " فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا"
فهذا أمر الله تعالى لأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا وسلموا إليهم أموالهم، لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه .
فلا بد للولي أن يحضر شهودا عدولا لحظة تسليم اليتيم المال، قال تعالى: " وأشهدوا ذوي عدل منكم..."، ويعتبر عقد الوصاية على اليتيم أمانة يتحملها الوصي، والأصل فيه أن يوثق ويبين فيه مقدار المال ونوعه لدفع الشبهة، لأنه أحوط لمعرفة الحق عند الاختلاف.
4- حق اليتيم في العيش من بيت مال المسلمين:
إن اليتيم تجب نفقته من ماله الخاص، إن كان له مال يملكه، أما إذا كان معدوما، وجبت نفقته على الأقرب فالأقرب له من أولياء أموره.
أما إذا لم يكن لليتيم من يعيله أو من يتولى أموره، فله الحق أن يعيش من مال الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: " ورسوله من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له" .
5- حق اليتيم في الغنيمة والفيء
لقد اهتم الإسلام بأمور الأطفال عامة واليتامى والمستضعفين خاصة، وجعلهم من الذين توزع عليهم الغنائم والفيء في الإسلام.
قال عز وجل: " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول، ولذي القربى واليتامى والمساكين..." .
وقال أيضا: " ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل..." .
6- حق اليتيم في النفقة:
اعتبر الإسلام الإنفاق على اليتيم من أفضل النفقات التي ينفقها المسلم حيث قال تعالى: " يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتهم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم..." .
وتجب نفقة اليتيم في ماله إن كان له، وإن كان فقيرا لا مال ولا قدرة على الكسب لصغر سنه أو لضعفه أو كان أنثى، تجب نفقته إذ ذاك على وليه.
قال تعال: " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف..."
كما نجد أن الرسول (ص) حث على الإنفاق على اليتامى، وإن لم يكن من ذوي القربى، قال صلى الله عليه وسلم: " الساعي على الأرملة والمساكين كالمجاهد في سبيل الله..." .
وتقدر نفقة اليتيم بالكفاية من الخبز والطعام والشراب والكسوة والعلاج والحضانة والرضاعة على قدر مال المنفق، وءادة البلد، لأنها وجبت للحاجة فتقدر بقدرها وتستمر النفقة لليتيم حتى يبلغ ويرشد.
7- حق اليتيم في صدقة التطوع:
عد القرآن الكريم الصدقة من أبواب الخير والسعادة للمؤمنين في الدارين، وحثهم على التصدق على اليتيم قال تعالى: " وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب..."
8- حق اليتيم في التربية والتأديب:
من حق الطفل اليتيم على وليه أن يتعهده بالتربية على الأخلاق الكريمة والعقائد الصحيحة والسجايا الحسنة، لينشأ نشأة إسلامية صالحة بعيدا عن كل نقص أو تحريف في السلوك، ليكون إنسانا صالحا سليم الفطرة، قوي العزيمة والإيمان، ويكون ابنة قوية في المجتمع المسلم، طائعا لربه، مؤديا لحقوق أهله ومجتمعه عليه.
لا تقتصر هذه التربية والتأديب على توفير الطعام والشراب واللباس والكسوة والمال له، بل تتعدى ذلك لتشمل رعايته وتقوية عقيدته وتربيته تربية إسلامية، وتخليقه بالأخلاق الفاضلة وتنمية أفكاره.
واعتبر الإسلام اليتامى والتفريط في تربيتهم إثما يستحقون عليه العقاب الشديد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته..."
ومعلوم أن الراعي كما عليه حفظ من استرعى وحمايته والتماس مصالحه، فكذلك عليه تأديبه وتعليمه، لأن ذلك من صميم الرعاية.
وقال الله تعالى: " يا أيها الطين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة..." ، ووقاية النفس والأهل من النار، تكون بتعليمه وتربيتهم وتنشئتهم على الأخلاق الحميدة وإرشادهم إلى ما فيه نفعهم في الدنيا وفلاحهم في الآخرة.
وقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم مبدأ عاما في تأديب اليتيم من قبل وليه، وبحي يحوز للولي أن يستخدم أسلوبا كالذي يستخدمه في تأديب أبنائه من غير تمييز.
وجاء في البحر الراقي: " للولي أن يضرب اليتيم فيما يضرب ولده به" ولا يلجأ للضرب إلا عند استنفاد الوسائل للتأديب.
9- حق اليتيم في الرعاية الصحية والعلاج:
حرص الإسلام على الاهتمام بصحة اليتيم والمحافظة على جسده، لصيانته من الأمراض، ويعتبر اليتيم أمانة عند وليه القائم على شؤونه، لذلك يجب عليه أن يحافظ على صحة اليتيم، وأن يعتني به حتى ينشأ قويا سليما من الأمراض.
قال صلى الله عليه وسلم: " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته"
10- حق اليتيم في التعليم:
منح الإسلام الطفل اليتيم الحق في التعليم والتثقيف كغيره من الأطفال، لتصقل شخصيته وتتميز ملامح هويته ويتسع إدراكه.
وبما أن فترة الطفولة هي أخصب فترة في البناء العلمي والفكري للإنسان، فقد دعا الإسلام رب الأسرة تعليم أهله والاهتمام بهم، يقول ابن القيم: " من أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى، فقد أساء إليه غاية الإساءة، وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل ترك الآباء لهم وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه" .
11- حق اليتيم في اللعب واللهو:
بما أن اليتيم طفل، فهو بحاجة إلى اللعب كسائر الأطفال، بل قد يكون أشد حاجة له، لأن اللعب قد يساعده على تناسي مصيبة اليتم التي ألمت به، ونجد الرسول صلى الله عليه وسلم خير قدوة في هذا الباب كان يلعب مع الأطفال ويشاركهم فرحتهم، فعن سعد بن أبي وقاص – رضي الله عنه- قال: " دخلت على الرسول صلى الله عليه وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما يلعبان على بطنه، فقلت: يا رسول الله أتحبهما؟ فقال: وما لي لا أحبهما! وهما ريحانتاي" .
حق اليتيم في الحماية وقت الحرب:
إن الدين الإسلامي كفل لليتيم حق الحماية وقت الحرب، والغوث والمساعدة عند الكوارث، صيانة لحياته من الهلاك، وأقوى دليل على ذلك نهيه صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان، روى البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول (ص) فنهى الرسول (ص) عن قتل النساء والصبيان .
حق اليتيم في المشاركة وإبداء الرأي
ثبت لليتيم الحق في المشاركة وإبداء الرأي كسائر أفراد المجتمع المسلم، أتى بشراب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: " أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، أوثر بنصي أحدا، فتله رسول الله (ص) في يده" .
الفصل الثالث: حقوق الطفل – اليتيم – في مدونة الأسرة والمواثيق الدولية
كما أسلفنا فحقوق الأيتام جزء من حقوق الأطفال بصفة عامة.
ولقد قامت مدونة الأسرة بإدراج قوانين تهم حقوق الطفل، وسنذكر أهم هذه الحقوق التي تعنى بالطفل.
المبحث الأول: حقوق الطفل – اليتيم – في قانون مدونة الأسرة.
"تسري أحكام هذه المونة على جميع المغاربة، وتتضمن في موادها حقوقا للطفل اليتيم، وقد أجملت في المادة 54 من مدونة الأسرة، والتي عنونت:
للأطفال على أبويهم الحقوق التالية:
1- حماية حياتهم وصحتهم منذ الحمل إلى حين بلوغ سن الرشد.
2- العمل على تثبيت هويتهم والحفاظ عليها خاصة، بالنسبة للاسم والجنسية والتسجيل في الحالة المدنية.
3- النسب والحضانة والنفقة طبقا لأحكام الكتاب الثالث من هذه المدونة.
4- إرضاع الأم لأولادها عند الاستطاعة.
5- اتخاذ كل التدابير الممكنة للنمو الطبيعي للأطفال بالحفاظ على سلامتهم الجسدية والنفسية والعناية بصحتهم.
6- التوجيه الديني، والتربية على السلوك القويم، وقيم النبل، المؤدية إلى الصدق، والحرص على الوقاية من كل استغلال يضر بمصالح الطفل.
7- التعليم والتكوين الذي يؤهلهم للحياة العملية وللعضوية النافعة" .
وهناك حقوق أخرى مثل:
أ- حق حماية الحدث من الاستغلال في ميدان الشغل، جاء في المادة 143 من مدونة الشغل: "لا يمكن تشغيل الأحداث ولا قبولهم في المقاولات، أو لدى المشغلين، قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة".
ب- الحق في الحماية الجنائية، جاء في الفصل 13 من الكتاب الأول من القانون الجنائي أنه: "تطبق في حق الأحداث الجانحين القواعد الخاصة المنصوص عليها في الكتاب الثالث المتعلق بالمسطرة الجنائية" .
المبحث الثاني: حقوق الطفل في المواثيق الدولية
من المقررات الثابتة قانونيا أن كل حق يقابله واجب، وبناء على ذلك فحقوق الطفل ما هي إلا واجبات على الآخرين، وهؤلاء الآخرون هم الأسرة، والمجتمع متمثلا في الدولة التي يتواجد بها الطفل، والدول التي تصادق على اتفاقيات حقوق الطفل، وسندرج فيما يلي أهم الحقوق التي جاءت بها اتفاقية حقوق الطفل:
- المادة 1:
لأغراض هذه الاتفاقية، يعني الطفل كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، منا لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه.
- المادة 2:
تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية، وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم أو عجزهم، أو مولدهم أو أي وضع آخر.
المادة 3:
1- في جميع الإجراءات التي تتعلق بالأطفال، سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة، أو المحاكم أو السلطات الإدارية أو الهيئات التشريعية، يولى الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى.
2- تتعهد الدول الأطراف بأن تضمن للطفل الحماية والرعاية اللازمتين لرفاهه....
المادة 6:
1- تعترف الدول الأطراف بأن لكل طفل حقا أصيلا في الحياة.
2- تكفل الدول الأطراف إلى أقصى حد ممكن بقاء الطفل ونموه.
المادة 8:
1- تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته، بما في ذلك جنسيته واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.
المادة 11:
- تتخذ الدول الأطراف تدابير لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج، وعدم عودتهم بصورة غير شرعية.
المادة 12:
- تكفل الدول الأطراف في هذه الاتفاقية للطفل، القادر على تكوين آرائه الخاصة، حق التعبير عن تلك الآراء بحرية، في جميع المسائل التي تمس الطفل....
المادة 13:
- يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها وإذا .......دون أي اعتبار محدود، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة....
المادة 16:
- لا يجوز أن يجري أي تعرض تعسفي أو غير قانوني للطفل، في حياته الخاصة أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولأي مساس غير قانوني بشرفه أو سمعته....
المادة 19:
- تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر، أو الإساءة البدنية أو العقلية، والإهمال أو المعاملة المنطوية على الإهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الإساءة الجنسية؛ وهو في رعاية الوالد، أو الوصي القانوني عليه، أو أي شخص آخر يتعهد الطفل برعايته.
المادة 20:
1- تعترف الدول الأطراف بوجوب تمتع الطفل المعاق عقليا أو جسديا بحياة كاملة وكريمة، في ظروف تكفل له كرامته وتعزز اعتماده على نفسه.
2- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل المعوق في التمتع برعاية خاصة....
المادة 24:
- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه، وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي.
المادة 28:
تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التعليم، وتحقيقا للأعمال الكامل لهذا الحق تدريجيا وعلى أساس تكافؤ الفرص تقوم بوجه خاص بما يلي:
أ- جعل التعليم الابتدائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع.
المادة 31:
- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ ومزاولة الألعاب وأنشطة الاستجمام المناسبة لسنة، والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية والفنية.
المادة 32:
- تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي، ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا، أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
المادة 33:
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل.....
المادة 34:
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي، لهذا تتخذ الدول الأطراف تدابير لمنع:
- حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع.
- الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
المادة 37:
تكفل الدول الأطراف:
- ألا يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية.
خاتمة:
من خلال هذا البحث ومن خلال الأحاديث النبوية التي سبق ذكرها يتضح جليا أن الإسلام كان سباقا للاهتمام بالطفل عامة، وبالطفل اليتيم خاصة، حيث أولاه أهمية قصوى، وحث على الاهتمام به من جميع الجوانب، لهذا جعل الوصاية عليه مسؤولية جسيمة لا توكل إلا وفق شروط محددة.
وجاءت فيما بعد مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية لتكرس هذا الاهتمام وتجعل من هذا الطفل اليتيم إنسانا ذا قيمة داخل مجتمعه، متمتعا بكرامته وبحقوقه كاملة.
لكن تعقيد المساطر القانونية، وأحيانا صعوبة تطبيق القانون، يقف حاجزا أمام تمتيع الطفل المتكفل به ببعض حقوقه.
لها ندرج هذه التوصيات في هذا الباب:
- توفير الإمكانات المادية والبشرية على مستوى أقسام قضاء الأسرة.
- تدعيم تجربة المساعدات الاجتماعية مع تعيين أخصائيين نفسائيين بأقسام قضا الأسرة.
- تعميم فضاءات إيواء الأطفال المتواجدين في وضعية غير مناسبة.
- فرض مراقبة على الولي عند إدارته أموال القاصر.
- وضع مساطر لمساءلة الولي مدنيا ومساءلته جنائيا عند إخلاله بالالتزام الذي يفرض عليه إدارته لأموال الطفل.
- تبني الاقتراحات أعلاه مع إضافة تدخل تشريعي لمعالجة وضعية الأطفال المتكفل بهم، بعد التخلي عن كفالتهم، مع خلق مراكز مناسبة لإيوائهم.
فهرست المصادر والمراجع
1- القرآن الكريم.
2- أحكام الأسرة في الإسلام، دراسة ومقارنة، محمد مصطفى شلبي، ط3 الفورية دار السلام 1996.
3- أحكام القرآن للجصاص: لأبو بكر أحمد بن علي، دار الكتاب بيروت.
4- أصول الفقه الإسلامي: د. وهبة الزحيلي (ط1) دار الفكر دمشق 1986م.
5- إرشاد الساري لشرح البخاري لشهاب الدين القسطلاني.
6- البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم زين الدين، ط 2 بيروت دار المعرفة.
7- الحقوق الإسلامية: الشيخ حسان، الطبعة السادسة، 2006 مكتبة الفياض.
8- المغني والشرح الكبير: لابن قدامة شمس الدين المقدسي، بيروت دار الفكر 1972م.
9- تحفة العروس: لمحمد مهدي الاستانبولي ط السادسة 1975م.
10- تربية الأولاد في الإسلام: لعبد الله ناصح علوان، طبعة 34 دار الإسلام للطباعة، 2006.
11- تفسير القرآن الكريم: ابن كثير، دار الفكر، الطبعة الأولى 2002م.
12- تفسير القرآن الكريم: أحمد المراغي، دار الفكر بيروت.
13- تفسير النسفي....: عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي، دار إحياء الكتب العربية الإسلامية.
14- زاد المسير في علم التفسير: الجوزي عبد الرحمن بن علي بن محمد، الطبعة الثالثة، بيروت المكتب الإسلامية.
15- سبل السلام، شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن حجر، الطبعة الرابعة دار إحياء التراث العربي.
16- صحيح البخاري: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي) الطبعة الأولى، دار ابن حزم 2003م.
17- صحيح مسلم بشرح النووي: ابن الحجاج أبو الحسن النيسابوري، الطبعة الرابعة، بيروت.
18- كشاف القناع على متن الإقناع: البهوتي منصور بن يونس بن إدريس، بيروت دار الفكر 1982.
19- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيتمي، نور الدين علي بن أبي بكر، بيروت دار الكتاب العربي 1407هـ.
20- معجم مقاييس اللغة: لابن فارس أبو الحسين أحمد، تحقيق عبد السلام هارون بيروت دار الفكر 1979م.
21- لسان العرب: ابن منظور محمد بن مكرم، بيروت دار الصادر.
* حقوق الطفل: منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة النصوص القانونية، العدد العاشر، الطبعة الثانية، 2006م.
* حماية الأمومة والطفولة في المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية: د.محمد عبد الجواد محمد 1991م.
فهرست الآيات
السورة الآيات القرآنية رقمها في المصحف الصفحة
البقرة " وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل ألا تعبدوا...." 83
" ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق..." 177
"يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم...." 215
"والوالدات يرضعن أولادهن ...." 233
النساء
الأنفال "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم..." 2
"وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغو النكاح....." 6
"....فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا...." 6
"...للرجال نصيب مما ترك الوالدان...." 7
"إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما... " 10
"يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل..." 11
الأنفال
"وآتى المال على حبه ذوي القربى...." 41
"واعلموا أنما غنتم من شيء..." 46
الأحزاب "وما جعل أدعياءكم أبنائكم... " 04
لقمان " ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه" 14
الأحقاف " ولا تقتلوا أولادكم من إملاق..." 25
الواقعة "وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاءا..." 34-35-36-37
القمر "إنا كل شيء خلقناه بقدر..." 49
الطلاق "ما أفاه الله على رسوله من أهل القرى..." 7
"فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن..." 6
الإنسان "ويطعمون الطعام على حبه..." 8
البلد "فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة..." من 10 إلى 15
البلد "يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة..." 15-16
الضحى "ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضآلا..." 6-7
الضحى "ووجدك عائلا فأغنى..." 8-9
فهرست أطراف الحديث النبوي الشريف
أطراف الحديث النبوي الشريف الصفحة
"لا يتم بعد حلم ...."
"أفضل الصدقة أن تصدق...."
"لا يتم بعد حلم ....."
"الساعي على الأرملة....."
"تنحح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها...."
"ولد لي غلام فأتيت به النبي....."
"كل غلام رهين بعقيقته...."
"إنكم تدعون يوم بأسمائكم...."
"من الفطرة خمس: الختان، والاستحداد وقص الشارب....".
"الولد للفراش وللعاهر الحجر...."
"أيما امرأة أدخلت على قوم...."
"الله ورسوله له من ل "
"كلم راع وكلكم مسؤول عن رعيته..."
"..فقال: ومالي لا أحبهما؟ وهما ريحانتاي"
"نهى رسول ص عن قتل النساء والصبيان"
"...فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء"
"إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة"