بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

التجارة الالكترونية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية E-commerce in Islam l

 التجارة الالكترونية 

في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية

إعداد 

دكتور حسين حسين شحاتة 

الأستاذ بجامعة الأزهر 

خبير إستشاري فى المعاملات المالية الشرعية 

آيات قرآنية وأحاديث نبوية تتعلق التجارة

-  قال الله سبحانه وتعالى: 

﴿ رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ القُلُوب وَالأَبْصَارُ ﴿37﴾ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾(النور37- 38)

-  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولاتباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم: لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، التقوى هاهنا (ويشير إلى صدره ثلاث مرات)، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه " (رواه مسلم).

التجارة الالكترونية في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية 

العناصر 

-  تقديم  . 

-  المبحث الأول : معانى مصطلحات التجارة الالكترونية   .  

-   المبحث الثاني : التجارة الالكترونية : مشروعيتها وأهميتها ومنافعها   .  

-  المبحث الثالث : آداب ( أخلاقيات ) التجارة الالكترونية . 

-  المبحث الرابع : القواعد الفقهية العامة ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية    .  

-  المبحث الخامس : التكييف الشرعي لعقود التجارة الالكترونية  .  

-  المبحث السادس : أحكام التسويق من خلال التجارة الالكترونية   .   

-  المبحث السابع  : أحكام بطاقات  الائتمان المصرفية  في التجارة الإلكترونية.

-  المبحث الثامن : أحكام القبض في التجارة الإلكترونية 

-  المبحث التاسع : أحكام التجارة بنظام الفوركس في التجارة الإلكترونية.

-  المبحث العاشر : أحكام طرق التعامل فى سوق الاوراق المالية وأسواق النقد 

في ظل التجارة الالكترونية .

-   المبحث الحادي عشر :أنواع صيغ العقود فى التجارة العالمية   

-   المبحث الثانى عشر :أحكام حماية التجارة الالكترونية  .  

-  المبحث الثالث عشر : ملخص أحكام المعيار الشرعي رقم (38) التعاملات المالية  

-  الخلاصة .

-  قائمة مؤلفات الدكتور حسين شحاتة فى الاقتصاد الإسلامي .

-  التعريف بموقع دار المشورة للإقتصاد الإسلامي  .

-  فهرست المحتويات .   

تقديم عام 

تعتبر التجارة من أساسيات الحياة بين الناس ولقد سميت أحيانا في القرآن بالبيع مثل قوله سبحانه و تعالى : " وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا " (البقرة: 275) , و قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  : " تسعة أعشار رزق أمتي في البيع والشراء" (رواه الطبراني).   ولقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم , أى الكسب أطيب ؟ فقال :" عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور "( رواه الإمام أحمد في مسنده ) .

و تقوم التجارة في الإسلام على مجموعة من الضوابط الشرعية منها :الحلال  والطيبات, والتراضي,  والتيسير , والعدل , والأمانة , والمصداقية , والشفافية , والقناعة  , والوفاء بالعهود والعقود , .......... , و أن تكون خالية من الغش والاحتكار والخداع والتدليس والغرر والغبن والربا والتطفيف والكذب والسحت وكل صور أكل أموال الناس بالباطل .

و يجب تخلق التاجر المسلم بمجموعة من القيم الإيمانية والأخلاقية والسلوكية الطيبة بالإضافة إلى الحنكة والبصيرة  التجارية , والتفقه في أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية , وعلى الأخص فقه المعاملات و فقه البيوع.

و هناك أساسيات يجب أن يفقهها المتعاملون في الأسواق ومنها الأسواق العالمية  من أهمها : أركان وشروط البيع الصحيح , والبيوع الجائزة شرعا والمنهي عنها شرعا , والبيوع   المعاصرة المستحدثة التي تثار حولها شبهات  , وهذا يعتبر فرض عين على كل تاجر ومتعامل  , يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم   :" من يرد الله به خيرا يفقه في الدين " . 

ولقد كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه  يسير في الأسواق ويضرب التجار بالدرة و يقول: " لا يبع فى سوقنا من لا يفقه و إلا أكل الربا رضي أم أبى " 

ومن أنواع التجارة المعاصرة : التجارة الإكترونية , أى تنفيذ عمليات  التجارة باستخدام أساليب الإلكترونيات ومنها : الحاسوب الإلكتروني وشبكات الإتصالات العالمية وبطاقات الإئتمان الإلكترونية والشاشات الإلكترونية .......وما يستجد من وسائل إلكترونية .

وأثيرت مجوعة من التساؤلات حول التجارة الإلكترونية : ما هو الحلال الجائز شرعا  , وما هو الحرام المنهي عنه شرعا  , من هذه التساؤلات على سبيل المثال :

& -   ما حكم التعامل مع غير المسلمين , المسالمين منهم والمحاربين من  خلال النت ؟

& -  ما حكم التعامل في العملات والذهب والفضة  في التجارة الإلكترونية ؟

& -  ما حكم التعامل في البورصة  بصيغ الهامش والإختيارات والاحتماليات؟

& -  ما حم التعامل بنظام الفوركس في التجارة الإلكترونية ؟

&  -  ما حكم التعامل ببطاقات الإئتمان  في التجارة  الإلكترونية  ؟

& -  كيفية  حماية التجارة الإلكترونية من الغرر والتدليس  والإحتيال 

والتزوير والسرقة   .....وغيرها من صور أكل أموال الناس بالباطل ؟ 

و تتعلق هذه الدراسة الشرعية الفية     بالمسائل والقضايا السابقة مع التركيز على :  معني التجارة الكترونية  ومشروعيتها ومقاصدها وآدابها   في الإسلام , وأركان عقد البيع  وشروطه في التجارة الإلكترونية  , وبيان أنواع المعاملات   الجائزة  شرعا و المعاملات  المنهى عنها شرعاً في التجارة الإلكترونية ,         ويختص الجزء الأخير من هذه الدراسة    بالإجابة عن بعض التساؤلات المتواترة المعاصرة  حول التجارة الإلكترونية  والإجابة عليها في ضوء الفتاوى الصادرة عن مجامع ومراكز  وهيئات  الفقه الإسلامي . 

ولقد  اجتهدنا أن يكون العرض مبسطا وميسرا  يناسب غير المتخصصين في الفقه الإسلامي  ولا سيما رجال الأعمال   والمال والمهتمين بالتسويق والبيع من خلال التجارة الإلكترونية   , وأن يعبر عن الواقع المعاصر  , وأن يكون موثقا بأدلة  فقهية .

وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل صالحا مطابقا لشرع الله , وخالصا لوجهه  , ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم , وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم . 

دكتور حسين حسين شحاتة  

الاستاذ بجامعة الأزهر

المبحث الأول 

معانى مصطلحات التجارة الالكترونية  

هناك مصطلحات فى التجارة الالكترونية ، ترجمت إلى ما  يرادفها إلى اللغة العربية ، يجب على من يتعامل فى هذا المجال أن يعرف معناها ومقاصدها وفقا للقاعدة الشرعية :                   " العبرة بالمعانى والمقاصد وليس بالأسماء والمباني " .  

من المصطلحات المتواترة فى مجال التجارة الالكترونية ما يلى : 

- التجارة :   Commerce or Business                       

هى تقليب ودوران المال بعوض لغرض تحقيق الربح , وأحيانا يطلق عليها البيع كما فى قوله  عز وجل : ((وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا )) (البقرة : 275 ) .

- التجارة الالكترونية :      Commerce   Electronic 

هى  مباشرة عمليات التجارة باستخدام أساليب الكترونية مثل الحاسوب وشبكات الإتصال المحلية والعالمية وأجهزة  المحمول المتقدمة أو أى وسيلة من وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات . 

- الانترنت  :            Internet 

هى  وسيلة من وسائل الاتصال بين شبكات الاتصالات المحلية والعالمية بهدف توصيل البيانات والمعلومات والمعارف  و إبرام العقود و الإتفاقيات  ونحو ذلك . 

- التكنولوجيا  :      Technology

هى  استخدام وسائل التقنية الحديثة لتسهيل الأعمال والمعاملات ونحوها . 

- الموقع الالكترونى  :     www.Site 

هو حيز ( مساحة ) ما مخزن عليه بيانات ومعلومات معينة عن فرد أو منشأة أو هيئة .. أو نحو ذلك متصل بالانترنت ، مصمم بطريقة فنية من أهل الإختصاص والخبرة ، تسهل لمن يريد الدخول إليه الحصول على  البيانات والمعلومات المطلوبة  . 

- خدمة الاتصال بشبكة الإنترنت  :     Connection Service                      

هى الجهة (  مؤسسة أو هيئة أو شركة أو نحو ذلك ) التى توفر لمستخدمي المواقع إمكانية الدخول إلى الانترنت مقابل اشتراك ( رسوم أو أجر ) . 

- كلمة المرور إلى الموقع  :          Password                                      

هى اشارات  أو رموز  سرية تسمح للذى وقعها الدخول على الانترنت 

- المستثمر من خلال الانترنت   :          

هو الشخص الذي يستخدم ماله فى التجارة والاستثمار من خلال الوسائل الالكترونية . 

- الوسيط فى التجارة الالكترونية :           

هو الشخص (أو الجهة  الذي يقوم بالوساطة بين المتعاملين من خلال التجارة الإلكترونية لحساب موكليه مقابل أجرة يطلق عليها السمسرة أو الرسوم أو مكافأة . 

- الائتمان  :    Credit                                                       

هو ما يقدمه الممول ( الدائن Credit  ) للمستثمر ( المدين Debit ) من قرض لتمويل عملياته التجارية من خلال الأساليب الالكترونية .

- بطاقات الائتمان  :   Credit Card                                                       

وهى بطاقة تصدرها البنوك تضمن لحاملها استخدامها فى التجارة أو الاستثمار أو السحب النقدى ومنها التجارة الالكترونية . 

المبحث الثاني

معنى التجارة الالكترونية : مشروعيتها وأهميتها ومنافعها    

معنى التجارة  بصفة عامة: 

هى دوران وتقليد المال بالمعاوضة من خلال الشراء والبيع بهدف تحقيق الربح فى سوق حرة تنافسية  وخالية  من الغش والكذب والتدليس والإحتكار والإستغلال والقمار والربا ...وما في حكم ذلك من صور أكل أموال الناس بالباطل  . 

ومحل  التجارة هو السلع والخدمات الحلال والطيبة  , ولا يجوز التجارة في الحرام الخبيث كما لا يجوز التجارة بالنقد لأنه ليس بسلعة في ذاته .

مشروعية  التجارة  بصفة عامة : 

التجارة بصفة عامة  مشروعة بالكتاب والسنة والاجماع ، من الكتاب قول الله تبارك وتعالى : ((  إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ ))  ( البقرة : 282 ) ،  وقوله عز وجل : (( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا))  ( البقرة :  275 ) ، ومن السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " تسعة أعشار الرزق فى التجارة  ( رواه الطبراني     )  . 

ولقد أجمع الفقهاء على مشروعيتها وأفردوا لها أبوابا فى كتب فقه المعاملات تتضمن الآداب والقواعد الفقهية لها ، وعمل بها الرسل والأنبياء بصفة عامة ، كما اشتغل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم  حيث تاجر في مال السيدة خديجة رضى الله عنها  بنظام المشاركة في الربح والخسارة  , كما اشتغل بها الصحابة والفقهاء والعلماء ز. 

وهى من المهن الشريفة المباركة ، ولقد كان للتجار فى صدر الدولة الإسلامية دورا هاما فى نشر الإسلام من خلال التجارة والتزامهم بالمثل والقيم والأخلاق الحسنة  , فكان تاجرا وداعية إلى الله بالحكمة و الموعظة الحسنة .

معنى التجارة الالكترونية  : 

هى عمليات البيع والشراء وتبادل المنتجات والخدمات والمعلومات  وما في حكم ذلك مما ينفع الناس من خلال أساليب تقنية المعلومات وشبكات الاتصالات الالكترونية  و أجهزة المحمول المتقدمة ونحو ذلك  من أساليب الإلكترونيات .    

معالم التجارة الالكترونية   : 

من أهم معالم التجارة الالكترونية ما يلى : 

هى نوع من أنواع التجارة بهدف تحقيق الربح  وهى مشروعة لأنها تحقق مصالح الناس . 

يتمثل مجال التجارة فى المنتجات والخدمات والمعلومات والمعارف التى يحتاجها الناس .

تقوم التجارة الإلكترونية بصفة عامة على الأخلاق  ( الآداب )الحسنة .

من أهم أدوات وأساليب وسبل التجارة الالكترونية : الشبكات الالكترونية وشبكات التليفون ، وأى وسيلة اتصال معتمدة وموثقة .

يحكم التجارة الإلكترونية فقه المعاملات المالية .

منافع التجارة الالكترونية   :  

تدخل التجارة بصفة عامة فى مقصد تحقيق مصالح العباد وهى كسب المال الحلال الطيب ليعين  الانسان على عبادة الله وحفظ النفس والعقل والمال , ولم تحرم الشريعة الاسلامية استخدام أساليب التقنية الحديثة فى تحقيق مقاصد التجارة بل حثت عليها ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم . (( الحكمة ضالة المسلم ، أينما وجدها فهو أحق الناس بها  )) ( متفق عليه ) ، وقال الفقهاء : " حيث وجدت مصلحة فثمة شرع   الله "  .

و من أهم المنافع فى التجارة الالكترونية على سبيل المثال ما يلى : 

سهولة وسرعة توصيل البيانات والمعلومات والمعارف إلى الناس . 

سهولة الاتصالات بين الناس  في الأعمال والمعاملات ونحو ذلك. 

قلة تكاليف تنفيذ عمليات التجارة . 

سرعة إبرام الاتفاقيات والعقود عن بعد . 

سرعة عمليات الدفع والقبض .

التواءم مع تكنولوجيا  العصر .

المبحث الثالث 

آداب  ( أخلاقيات ) التجارة الالكترونية 

أخلاقيات  التجارة بصفة عامة    : 

يجب أن يتحلى ويلتزم المتعاملون فى التجارة الإلكترونية بمجموعة من القيم الإيمانية التي تحجم هوى النفس عن حب المال وبحيث لا تطغى شهوة حبه على عبادة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه بالطاعات، ولقد قرن الله سبحانه وتعالى آيات المعاملات في القرآن الكريم بالإيمان والتقوى وكذلك با لقيم الأخلاقية  الحسنة مثل الصدق والأمانة والشفافية والقناعة والرضا والعدل والحق والإلتزام والوفاء بالعهود والعقود   , على النحو الذي سوف نوضحه في المبحث التالي بشئ من التفصيل . 

القيم الأخلاقية للمتعاملين في التجارة الإلكترونية    : 

يطلق على مصطلح الأخلاق في مجال التجارة بصفة عامة ب :Et hics وقالوا : أخلاق حسنة تقود إلى معاملات حسنة , وتنطبق هذه الأخلاق على التجارة الإليكترونية,و من أهمها ما يلي :                 

• - الصدق: يجب على المتعاملين  في التجارة  تحري الصدق في البيانات والمعلومات والمواصفات فيما يقدمه للناس من منتجات وخدمات ويتجنبوا  الغش والكذب والتدليس والخداع، يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿ َيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴾ (التوبة 119) ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما" (رواه البخاري عن حكيم بن حزام).  

•  - الأمانة: يجب على المتعاملين فى التجارة الإلكترونية أن يكون أميناً مع نفسه ومع الله ومع الغير في معاملاته، يقول الحق سبحانه وتعالى:﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً ﴾ (النساء 58)، والأمانة في هذه الآية وغيرها من الآيات المباركة تصدق على كل شئ يؤتمن عليه، وهي من موجبات الثقة، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء" (رواه الترمذي عن أبي سعيد الخدري).  

•  - الإحسان: إذ يجب على المتعاملين في التجارة الإلكترونية إتقان العمل وفقا لمعايير الجودة المعمول بها من حيث المواصفات والمقاييس وما في حكم ذلك، لتحقيق أقصى منفعة معتبرة شرعا ولمواجهة المنافسة من الغير، ويؤدي تحسين الجودة إلى زيادة القدرات التنافسية عن طريق تخفيض التكاليف، حيث تؤدي الجودة إلى تخفيض نسبة الفاقد، وتؤدي إلى زيادة الربحية والاستمرارية، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلاً ﴾ (الكهف 30)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه" (رواه البيهقي). 

•  - الوفاء بالعهود والعقود والمواثيق: يجب على المتعاملين فى التجارة الإلكترونية الالتزام بالوفاء لأن ذلك من موجبات استقرار المعامـلات، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ﴾ (النحل 91)، وويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من كان بينه وبين قوم عهد، فلا يحلن عهد ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء" (رواه الترمذي). 

•  - العدل والقسط: يجب على المتعاملين في التجارة الإلكترونية الالتزام بالعدل في مجال المعاملات، ويعني ذلك إعطاء كل ذي حق حقه بالعدل ودون وكس ولا شطط أو ظلم أو جور، ودليل ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ ﴾  (النساء 135)، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "من اقتطع حق إمرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب له الله النار " (رواه مسلم). 

•  - النصيحة والإرشاد: يجب على المتعاملين في التجارة الإلكترونية أن يكون مقداماً في تقديم النصح للناس عامة، ويقصد بذلك الإرشاد والتوجيه والتبيان بما هو أنفع وأفضل للمستهلك والعميل، ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى : ﴿ إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴾ (العصر: 3)، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : "الدين النصيحة، قلنا لمن، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم "  (رواه مسلم).

:                      هذه القيم والأخلاقيات تقوم إلى معاملات مستقرة تقوم على الثقة والأمن والأمان فى سوق حرة متنافسة خالية من صور أكل أموال الناس بالباطل .

المنهى عنه  شرعا فى التجارة الالكترونية  : 

من السلوكيات والأفعال المنهى عنها فى التجارة بصفة عامة وفى التجارة الالكترونية بصفة خاصة ما يلى : 

الربا: ومعناه مبادلة مال بمال وزيادة دون وساطة سلعة أو خدمة  ,ومن أهم صوره المعاصرة: فوائد القروض والديون، وفوائد البنوك، وفوائد دفاتر التوفير، وفوائد السندات والصكوك، والتعامل في النقد بالأجل، وأعمال الصرافة المؤجلة  ,وبيع الدين بالدين، وبيع العِيْنَة، ولقد وردت نصوص صريحة في القرآن والسنة النبوية تحذر من التعامل بالربا بكافة صوره وأشكاله منها قول الله تبارك وتعالى: "يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ" (البقرة: 276)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه" (البخاري ومسلم). 

الرشوة: ومعناها إعطاء مال أو هدايا إلى العمال والموظفين للحصول على كسب غير مشروع أو للاعتداء على حقوق الغير، وهي من صور أكل أموال الناس بالباطل، ومن صورها المعاصرة: ما يدفعه رجال الأعمال وغيرهم إلى الموظفين والعاملين في الشركات والمؤسسات والهيئات وما في حكم ذلك للحصول على مزايا ومنافع بدون حق، ولقد نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك فقال: "وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ" (البقرة:188)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم : "لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما" (أحمد).

الغَصب: ومعناه أخذ مال الغير بالقوة والغلبة والتهديد والإكراه، ومن صوره المعاصرة: العصابات التي تقف في الطرقات وتستولي على أموال الناس، أو التي تستولي على الخزائن والمخازن بالقوة، أو بعض الناس الذين يسطون على البنوك ويهربون , ولقد نهى الله عن ذلك فقال سبحانه وتعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" (النساء:29)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه" (رواه البخاري).

الاحتكار: ومعناه تخزين السلعة وحبسها عن التداول ليبيعها بثمنٍ غالٍ عند حاجة الناس إليها، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يحتكر إلا خاطىء" (رواه مسلم)، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون" (رواه ابن ماجه والحاكم).

النجش والغرر والجهالة: ومعناه الزيادة المفتعلة في السعر من قبل السماسرة أو الوسطاء الذين لا يريدون الشراء وذلك بمواطئة البائع لإخداع والتغرير بالمشتري، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحاسدوا، ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا" (رواه مسلم)، وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى النبي صلى الله عليه سلم عن النجش" (البخاري).

بيع الرجل على بيع أخيه: ومعناه أن يقوم الرجل بإفساد البيع ويغلي السلعة على أخيه المشتري حيث أن هذا يقطع أواصر الأخوة والحب والود بين المسلمين، ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يحل للمرء من أن يبتاع على بيع أخيه" (البخاري) , و يقول صلى الله عليه وسلم : " لا يبع بعضكم على بيع أخيه " ( رواه البخاري ) .

الغش: ومعناه إخفاء بيانات ومعلومات جوهرية عن السلعة أو عن المعاملة بقصد خداع المشتري أو الطرف الآخر وبيعها بأكثر مما تستحقه، وهو أحد صور أكل أموال الناس بالباطل، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ولا يحل لأحد يبيع بيعاً إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه" (رواه الحاكم)، ويقول صلى الله عليه وسلم: "من غشنا فليس منا" (رواه مسلم)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البَيِّعَانِ بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بُورك في بيعهما وإن كذبا وكتما مُحقت بركة بيعهما" (البخاري ومسلم).

الحلف الكاذب: ومعناه أن يقوم البائع بكثرة الحلف كذباً وزوراً وبهتاناً لترويج السلعة وللتغرير بالمشتري، وهذا من الزور الذي نهى الله عنه، يقول سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: "وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا" (الفرقان:72)، ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الحلف ممحقة للبركة، فقال صلى الله عليه وسلم: "الحلف منفقة للسلعة، ممحقة للبركة" (رواه البخاري)، وقال صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم ... منهم : ورجل باع رجلاً بسلعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا، وكذا فصدقه وهو غير ذلك" (رواه مسلم).

التعامل في سلع أو خدمات محرمة وفيها ضرر على الفرد والمجتمع، والناس: ومن ذلك على سبيل المثال: الخم ولحم الخنزير والميتة والدم والأصنام والصلبان والتماثيل والكلاب لغير الصيد والمنبهات وكل ما يؤدي إلى الفاحشة، وما في حكم ذلك، ودليل ذلك من القرآن الكريم: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ" (المائدة:3)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئاً، حرم ثمنه" (رواه أحمد)، ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن "ثـمن الدم، وثـمن الكلب وأكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة ..." (البخاري).

القمار: ومعناه المراهنة بين طرفين على تحقيق شيء في المستقبل، ومن يصدق توقعه يحصل على غنيمة من الآخر بدون جهد سوى الحظ، ومن صوره المعاصرة: ورق اليانصيب، ومراهنات السباق، ومراهنات الألعاب، وجوائز التسويق، ونظام التسويق الشبكي، وبعض المعاملات في البورصة ومنها المستقبليات والخيارات وما في حكم ذلك، ولقد حرم الله سبحانه وتعالى القمار وهو الميسر الذي ورد في القرآن الكريم، يقول الله عز وجل: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ" (المائدة: 90،91).

التعامل مع أعداء المسلمين المحاربين: ويقصد بذلك أن يفضل المسلم التعامل مع المحاربين من غير المسلمين مثل اليهود المعتدين بسبب جودة السلعة أو رخص الأثمان بدون ضرورة معتبرة شرعاً لأنه بذلك يدعمهم على اعتدائهم، ولقد ورد هذا التحريم في قول الله تبارك وتعالى " إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ" (الممتحنة:8،9) , ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم :" لا تصاحب إلا مسلما ولا يأكل طعامك إلا تقي " ( رواه أبو داود والترمذى ). 

المماطلة: ومعناها التسويف والتأخير في أداء حقوق الغير مع المقدرة على أدائها، ولقد نهى الله ورسوله عنها، ولقد ورد ذلك في القرآن الكريم ما يشير إلى ذلك عندما وصف الله سلوكيات اليهود في المعاملات، فقال سبحانه وتعالى: "وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ" (آل عمران: 75)، ولقد وردت أحاديث نبوية عديدة تنهى عن المماطلة منها قوله صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله" (البخاري)، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ليُّ الواجد ظلم" (رواه الجماعة)، وفي رواية أخرى: "ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه)،.   

المبحث الرابع

القواعد الفقهية العامة ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية

لقد تضمنت كتب أصول الفقه مجموعة من القواعد العامة الكلية الأصولية التى تستنبط منها الأحكام والضوابط والمعايير الشرعية ، ومنها ما هو ذو علاقة بالمعاملات بصفة عامة ومنها ما هو خاص  بالمعاملات التجارية والتى تطبق فى التجارة بصفة عامة  ومنها التجارة الإلكترونية .

من هذه القواعد على سبيل المثال ما يلى : 

1 - إنما الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها.

2 - الالتزام بالحلال الطيب.

3 - الأصل في المعاملات الحل.

4 - المؤمنون عند شروطهم إلاَّ شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.

5 -  العبرة بالمعاني والمقاصد وليس بالألفاظ والمباني .

6 -  وجوب الالتزام بالعقود والعهود.

7 - مشروعية الغاية ومشروعية الوسيلة.

8 - المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

9 - اليسير الحرام معفو عنه عند الضرورة.

10 - الضروريات تبيح المحظورات.

11 - الحاجة تنزل منزلة الضرورة.

12 - المشقة توجب التيسير ورفع الحرج.

13 - دفع المفاسد مقدم على جلب المنافع.

14-  ترجيح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

15- لا ضرر ولا ضرار.

16 - الضرر يُزال، ويُختار أخف الضررين.

17 البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. 

وفي الصفحات التالية شرح مبسط لمعنى كل قاعدة من هذه القواعد .

معنى القواعد الفقهية  :

هي مجموعة من الأحكام الفقهية المستنبطة بصفة أساسية من أحكام الشريعة الإسلامية في أمر من الأمور والتي يرجع إليها للحكم على مشروعية أو عدم مشروعية هذا الأمر . ومن أمثلة القواعد الفقهية : " الأعمال بالنيات " , و تعني أن تكون النية من المعاملة واضحة جلية  وأن يكون العمل متفقا معها , ولا تحايل على شرع الله عز وجل , ومن أمثلتها أيضا " الضرورات تبيح المحظورات " , و تعني إذا كان الإنسان مضطرا إلى أمر من الأمور ويخشى على نفسه الهلاك يجوز له أكل الميتة مثلا , وإذا خشي على ماله الضياع و الهلاك يجوز له دفع الرشوة وهكذا

وتعتبر القواعد الفقهية من الكليات العامة , و تغطي كافة جوانب الحياة , منها ما يتعلق بالعبادات  و منها ما يتعلق بالمعاملات , و منها العام, و ليس هذا المجال لتناول ذلك تفصيلا و لكن سوف نركز في هذه الدراسة على ما يتعلق منها بالمعاملات المالية . 

القواعد الفقهية ذات الصلة بالمعاملات المالية :

هناك العديد من القواعد الفقهية ذات الصلة بالمعاملات و في ضوئها تكون الأحكام والفتاوى في المسائل المالية وهذا بدوره ينطبق على المعاملات المالية المحلية والدولية ,ومنها ما يلي  : 

- الأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها : 

يقصد بهذه القاعدة أن صحة الحكم على عمل أو فعل أو تصرف معين مرتبط بنية فاعله , بمعنى أن النيات هي الفاصلة بين ما يصح منها و ما لا يصح , و يقول ابن القيم : " النية روح العمل , والعمل تابع لها يصح بصحتها و يفسد بفسادها " .

و تأسيسا على ما سبق , يجب تحديد النية والهدف والمقصد من أي معاملة مالية , وأن تكون صالحة , و في ضوء ذلك يكون العمل الصالح التابع لهذه النية و لا تحايل على شرع الله , لأن المعاملات عبادة,   و يجب أن تكون خالصة لله, ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً  (الكهف : 110). 

- المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا  : 

تعني هذه القاعدة وجوب الالتزام بالشروط الواردة بالعقود والعهود ما لم تتعارض مع نص صريح من الكتاب و السنة , و ما لم يرد بها شرطا يحل حراما أو يحرم حلالا .

و تأسيسا على هذه القاعدة يجب مراجعة هذه الشروط أولا على كتاب الله و سنة رسوله , فإذا صحت وجب الالتزام بها ديانة وأخلاقا , وإن كان بها شرطٌ يخالف شرع الله يعتبر هذا الشرط باطلا و لا يعتبر ملزما لطرفي العقد .

- الأصل في المعاملات الإباحة ( الحل ) . 

يقصد بهذه القاعدة أن الأصل في الأشياء أنه مباح الانتفاع منها في تحقيق الحاجات الأصلية للإنسان والمخلوقات و بطريقة مشروعة ما لم يرد نص بالتحريم من الكتاب أو السنة أو الإجماع .

فعلى سبيل المثال تعتبر البيوع مباحة ما عدا المحرم منها بنص صريح مثل: بيع العينة  وبيع المعدوم , وبيع الكالئ بالكالئ وهكذا , وكذلك تعتبر معاملات البنوك حلالا إلا المحرم منها والذي يتضمن ربا , وأيضا يكون التعامل مع غير المسلمين مباحا إلا ما حرم بنص مثل التعامل مع المحاربين منهم , أو إذا كانت هناك ضرورة أو حاجة معتبرة شرعا مثل شراء الأدوية إذ لم يوجد البديل الحلال . 

- الأصل في العقود اللزوم . 

يجب على أطراف العقد الالتزام بما ورد به من شروط تراضيا عليها ما دام هذا العقد قد استوفى أركانه الشرعية , باستثناء أي شرط مخالف لشرع الله , حيث يعتبر باطلا. 

فعلى سبيل المثال لا يتم الالتزام في عقد البيع إذا وجد شرط به ربا أو جهالة أو تدليساً أو غررا جسيما , كما لا يتم الالتزام في عقد المضاربة بشرط ضمان رأس المال أو ضمان حد أدنى من الربح . 

- المعروف عرفا كالمشروط شرطا . 

تعني¬ هذه القاعدة إذا تعارف الناس على أمر من الأمور , وغير مخالف لنصوص التشريع أو نص صريح وارد بالعقد يعتبر هذا العرف نافذا و كأنه شرط واجب الالتزام به , و في هذا الخصوص يقول الفقهاء : " المشروط عرفا كالمشروط لفظا ", و " العادة في عرف الشرع كالشرط " .

و من أمثلة التطبيقات العملية لهذه القاعدة : إذا لم يحدد أجر العامل يُقدر على أساس ما تعارف الناس في حالته , و كذلك تكون نفقات نقل الشيء المبيع على المشتري , وأيضا تتحمل شركة المضاربة نفقات المضارب المرتبطة بنشاط الشركة , كما يعتبر البقشيش جزءا من الأجر و من حق العامل , و تعتبر نفقة إنتقال الأجير إلى مكان عمله على صاحب العمل إلا إذا كان المكان نائيا , كما يعامل الشيك في الصرف بديلا عن الصرف النقدي إذا كان تاريخ استحقاقه هو يوم الصرف . 

- العبرة في العقود: المقاصد و المعاني لا الألفاظ و المباني . 

و تعني هذه القاعدة أن الاعتبار في العقود يدور حول المعنى المقصود, وليست الألفاظ والمصطلحات , و الأولى أن يتفق المقصد مع اللفظ , وإن اختلف القصد مع اللفظ فمراعاة القصد أولى  و من مرادفات هذه القاعدة : " الأمور بمقاصدها" ,و" العقود مبنية على المقاصد " , و المقاصد معتبرة".

و من النماذج التطبيقية لهذه القاعدة في المعاملات المالية : تعتبر الهبة بعوض في الأعيان تعتبر بيعا , واشتراط أن يكون جميع الربح لصاحب العمل في المضاربة يعتبر قرضا حسنا , و اشتراط أن يكون كل الربح لصاحب المال يعتبر إيضاعا . 

- الغرر الكثير يفسد العقود . 

يقصد بالغرر تقديم معلومات وبيانات غير سليمة واستخدام وسائل وأساليب خادعة لتحفيز المتعامل على الإقدام على عمل معين مما يترتب عليه ضرراً معينا , و يعتبر الغرر جسيما (كثيرا) إذا كان الضرر جسيما , و يعتبر الغرر يسيرا إذا كان الضرر يسيرا, وتأسيسا على ذلك تفسد العقود التي بها غررا كثيرا, ولا تفسد إذا كان بها غرراً  يسيرا , ويرجع إلى أهل العلم والاختصاص في تقدير الجسيم واليسير.

فعلى سبيل المثال يفسد عقد البيع إذا تبين أن البضاعة مشتراة من دولة محاربة أو أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي لأن هذا غررا جسيما ,و لا يفسد العقد إذا كان بالبضاعة عيوبا يسيرة لا تعطل الاستفادة والانتفاع منها لأن هذا غرر يسير معفو عنه. ومن نماذج الغرر الجسيم المنهي عنه في البيوع , بيع السمك في الماء, وبيع الطير في الهواء , و بيع المجهول ثمنا أو وصفا أو أجلا , وبيع غير المقدور على تسليمه .

- الجهالة توجب فساد العقود إذا كانت مُفْضِية إلى نزاع مشكل 

يقصد بالجهالة عدم الوضوح التام في صياغة مواد العقود , أو تجاهل بعض الأمور الواجب الاتفاق عليها , مما يؤدي إلى التأويل و اختلاف وجهات النظر حول تفسير ما غمض وبيان ما تم تجاهله أو نسيانه , و هذا يؤدي إلى النزاع و الخصومة .

و يقول الفقهاء : " إن الجهالة ليست مانعة لذاتها بل لكونها مفضية إلى النزاع, و تعتبر العقود المتضمنة جهالة فاسدة إذا كانت تؤدي إلى الظلم و ضياع الحقوق و أكل أموال الناس بالباطل , و في هذه الحالة يرجع إلى العرف .

و من نماذج الجهالة المفضية إلى النزاع المشكل : عدم الاتفاق على طريقة توزيع الأرباح , و بيع الثمار قبل بدو صلاحها , و بيع الثنيا (الاستثناء) مثل أن يقول البائع بعتك هذه الأغنام إلا بعضها 

- وسائل الحرام حرام . 

يقصد بهذه القاعدة أن تكون الغاية من المعاملات المالية مشروعة ومتفقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية , و كذلك الوسائل المحققة لهذه الغاية مشروعة , بمعنى مشروعية الغاية و مشروعية الوسيلة , أما إذا استخدمت وسائل غير مشروعة فما يتحقق عنها من ربح أو غيره يعتبر حراما يجب التخلص منه في وجوه الخير و ليس بنية التصدق .

فعلى سبيل المثال يعتبر الكسب المتحصل عليه من وسائل الغش والغرر و الجهالة والتدليس حراما , و المال الذي تم الحصول عليه من وسيلة الميسر أو التجارة في المحرمات يعتبر حراما, و التصدق بمال حرام غير مقبول لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ولا تقبل صدقة من غلول . 

- أكل المال بالباطل حرام . 

تقضي هذه القاعدة بأن الأصل حرمة الاعتداء على أموال الغير, فكل معاملة مالية ترتب عليها أكل أموال الناس بدون وجه حق تعتبر حراما شرعا و يجب أن ترد إلى صاحبها. 

فعلى سبيل المثال يعتبر الغبن والغش والتدليس والسرقة والرشوة والتزوير .... من السبل والأساليب التي فيها أكل أموال الناس بالباطل , ومن ناحية أخرى , تعتبر الهدية والتبرع والوصية والصدقات .... وما في حكم ذلك من نماذج إعطاء المال للغير عن طيب خاطر فهي حلال. 

- اليسير الحرام معفو عنه في كثير من الأحكام . 

يقصد باليسير بأنه القدر القليل إذا نسب إلى الكل , و ليس هناك اتفاق بين الفقهاء على نسبته , فمنهم من يرى أنه لا يتجاوز الربع, ومنهم من يرى أنه لا يتجاوز الثلث حسب الأحوال .

فإذا تضمنت المعاملة شيء حراما يسيرا يتم التجاوز عنه في ضوء ما حدده الفقهاء أو الأعراف , فيأخذ اليسير حكم الكثير , أما إذا تجاوز الحرام نسبة اليسير أصبحت المعاملة حراما .

فعلى سبيل المثال إذا اختلط المال الحلال بنسبة يسيرة من المال الحرام , أخذ المال كله حكم الحلال , و إذا كان الإنسان يعمل عملا معينا : أصله حلال و أحيانا يضطر إلى أن يقوم بأعمال حرام يسيرة فلا حرج مثل الذي يعمل في فندق بعيدا عن الخمور و نحوها .

- من اختلط ماله الحلال بالحرام ويخرج قدر الحرام والباقي حلال له 

يقصد بهذه القاعدة في مجال كسب الأموال أنه عندما يختلط المال المكتسب من حلال بالمال المكتسب من حرام فالواجب تقدير الجزء الحرام والتخلص منه في وجوه الخير , و يكون الباقي حلالا 

و من النماذج المعاصرة لاختلاط الحلال بالحرام , إيداع الأموال في البنوك بفائدة , فيعتبر أصل مال الوديعة حلالا  و الفائدة حراما يجب التخلص منها في وجوه الخير, وكذلك المال المكتسب من الميسر أو بيع الأصنام أو البغاء و نحو ذلك يعتبر حراما يجب فصله عن المال الحلال , و يتم التخلص منه في وجوه الخير , و تطبق هذه القاعدة على كل كسب أو ربح أو عائد أو مال أتى من وجه محرم شرعا

-التصدق بالكسب من وجه حرام محظور . 

يقصد بهذه القاعدة: وجوب تطهير المال الحلال من الربح المكتسب من مصدر حرام , و يتم ذلك من خلال التخلص منه في وجوه المنافع العامة وليس بنية التصدق , ولو اختلط الحلال بالحرام , عليه أن يجتهد في تقدير القدر الحرام قدر استطاعته مع الاستعانة بأهل الاختصاص إن أمكن , و يجب على المتعامل الإقلاع عن المعاملات التي تحقق ربحا حراما بالتوبة إلى الله و الاستغفار ورد الحقوق إلى أصحابها إذا عرفهم أو التصدق بها في و جوه الخير العامة.

و من النماذج التطبيقية المعاصرة للكسب الحرام : الربح المكتسب من معاملات ربوية مثل فوائد البنوك , ¬و الربح الناتج من المقامرات , و الربح الناتج من استثمار أسهم الشركات التي تتعامل أحيانا بالربا , و كذلك أرباح الشركات التي تتعامل في سلع  خبيثة .

- للأكثر حكم الكل . 

تقضي هذه القاعدة بأن القليل يتبع حكم الكثير, ولا يكون الكثير تبعا للقليل , و يطلق عليها أحيانا : " يقام الأكثر مقام الكل " أو " الغلبة في الأصول للكثرة لا للقلة " , و تطبق هذه القاعدة في حالة الترجيح بين أمرين لرفع الحرج عن الناس في معاملاتهم .

و من النماذج التطبيقية لهذه القاعدة, إذا كان كسب الرجل من حلال و اختلط بحرام يسير , فهذا اليسير يكون تبعا للكثير , و تكون النية أن الإنفاق من الجزء الحلال  , وتطبق هذه القاعدة كذلك عند حساب زكاة الأنعام حيث تُضم الصغار إلى الكبار إذا وصلت الكبار النصاب.  

المشقة تجلب التيسير : 

تعني هذه القاعدة أنه إذا وجدت المشقة في تنفيذ أمر من الأمور أو معاملة من المعاملات يجب البحث عن مخرج أو بديل للتيسير , ولقد اتسمت الشريعة الإسلامية بالمرونة بما يحقق التيسير و رفع المشقة عن الناس, و الإفتاء في ذلك من مسئولية الفقهاء و مجامع الفقه . 

ومن النماذج التطبيقية لهذه القاعدة : القصر في الصلاة عند السفر , وعدم صيام المريض والمسافر في رمضان , والخرص (التقدير الحكمي) في تقدير وعاء زكاة الزروع والثمار , وبيع المقدور على تسليمه , وبيع الموصوف في الذمة , والعفو عن الغرر اليسير, وعن الجهالة التي لا تفضي إلى مشاكل جسيمة . 

- البيع بالتراضي . 

يقصد بهذه القاعدة أن تتم المعاملات على أساس التراضي التام بين الأطراف , و دليل ذلك قول الله تبارك و تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ " ( النساء : 29) , و قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " البيعان بالخيار ما لم يتفرقا " (متفق عليه), وتأسيسا على ذلك تبطل العقود القائمة على الإذعان أو الإكراه , أو لا يتوافر في أحد الأطراف أهلية التعاقد, و لا يجب التراضي على أمور منهي عنها شرعا , مثل التراضي على التعامل بالربا أو التراضي على الميسر , أو التراضي على التزوير , أو التراضي على التهرب من أداء حقوق الغير .

و من النماذج التطبيقية لهذه القاعدة : بيوع المساومة , بيوع المرابحة, وبيع السلم, وأيضا شروط التسليم والسداد وشرط الضمان, وشرط الرهن, و غير ذلك من المعاملات التي تقوم على التراضي بدون إذعان أو إكراه أو احتكار أو استغلال . 

- المحافظة على مقاصد الشريعة الإسلامية . 

وتعني هذه القاعدة المحافظة على الحقوق التي كفلتها الشريعة الإسلامية للإنسان مثل : حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ العرض و حفظ المال , كما لا يجوز أن تؤدي المعاملات إلى تعطيل فريضة أو تضييع حقوق, أو منع الإنسان من أداء ما عليه من واجبات دينية واجتماعية, ومثال ذلك لا يجوز البيع وقت صلاة الجمعة.

و من النماذج التطبيقية لهذه القاعدة, تحريم بيع الأشياء التي تمس بالعقيدة أو ثقافة المسلم أو تضره في بدنه أو تمس عرضه , و كذلك تحريم معاملات الخمر و الميسر و ما في حكم ذلك لأنها تمس مقاصد الشريعة الإسلامية .

- الديون إنما تقضي بأمثالها . 

ومقتضى هذه القاعدة أن يسدد المدين للدائن مِثْلُ الدين الذي قبضه منه و ليس قيمته . أي أن الدين يرد بجنسه , و هذه القاعدة تعالج العديد من المشكلات الناجمة عن تغير قيمة النقد بسبب التغير في القوة الشرائية له.

ومن النماذج التطبيقية المعاصرة لهذه القاعدة, أنه لا يجوز ربط الدَيْن عند السداد بقيمة شرائية معينة, ولا يعدل عن المثل إلى القيمة , فعلى سبيل المثال لو اقترض محمد 1000 دينار و كانت قيمة الدينار 10 جنيه ذهب , و عند الرد كانت قيمة الدينار 8 جنيه ذهبا فلا يرد أكثر من 1000 دينار لأن الدين المضمون في الذمة هو الـ1000 دينار و لا يعتد بحالات التضخم والانكماش . 

- الأصل براءة الذمة . 

و تقضي هذه القاعدة بأن ذمة كل إنسان بريئة من كل حق أو واجب للغير إلا بدليل يقيني , و يكون على المدعي إثبات البينة , وفقا للقاعدة : " البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ".

فعلى سبيل المثال يكون على الدائن ( المُقرض) إثبات المديونية على المقترض بالوثائق أو بالشهود أو بما في حكم ذلك , و يكون من مسئولية الدائن إثبات أن المدين مماطلاً, و لو أنكر المدين جزءا من الدين فلا يلزمه إلا ما أخذه . 

- الضرورات تبيح المحظورات . 

تعني هذه القاعدة أن يُحَّولُ المحرم إلى حلال بمقتضى الاضطرار, و دليل ذلك من القرآن قول الله تبارك وتعالى : " إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ " ( البقرة: 173) , و لقد وردت هذه القاعدة بمفاهيم أخرى مثل : "الضرورة تبيح المحظور إلى مباح " , و " يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها " , ولقد قيد الفقهاء الضرورة وقالوا : " الثابت بالضرورة يقدر بقدرها " , " كل أعلم بضرورته ", ولا تحايل على شرع الله 

و من أمثلة الضرورات التي تبيح المحظورات في الواقع المعاصر: " العمل في مجالات فيها شبهات إذا سدت جميع أبواب العمل الحلال " , و التعامل مع البنوك التقليدية إذا لم توجد مصارف إسلامية, و الاقتراض بفائدة لضرورة إنقاذ النفس من الهلاك إذا لم يوجد القرض الحسن.

ولقد وضع الفقهاء ضوابط شرعية للضرورة من أهمها :

- أن تكون الضرورة ملجئة يخشى الفاعل منها الهلاك .

- أن تكون الضرورة قائمة بالفعل وليست متوقعة .

- ألا يكون لدفع الضرورة وسيلة إلا ارتكاب هذا الأمر . 

- أن كما يكون دفع الضرورة بالقدر الكافي اللازم لدفعها دون تعدي   أو رغبة .

- الحاجة تنزل منزلة الضرورة .

يقصد بذلك أنه إذا تحققت الحاجة وأصبحت واقعة وملحقة ولا يمكن تحقيق المقاصد الشرعية إلا بها , ففي هذه الحالة تأخذ منزلة الضرورة التي تبيح المحرم , يقول الفقهاء : " الحاجة يمكن أن تنزل منزلة الضرورة في تجويز الممنوع شرعا " .

فعلى سبيل المثال , جَوز الفقهاء بيع عقد السلم مع العلم بأن موضوع العقد وهو البضاعة غير ثابتة و موجودة عند إبرام العقد , و كذلك جوزوا الغرر اليسير في البيوع التي لا تخلوا منه, , وأجازوا التعامل مع فروع المعاملات الإسلامية التابعة للبنوك التقليدية في حالة عدم وجود مصارف إسلامية  . 

- لا ضرر ولا ضرار, والضرر يزال . 

تعني هذه القاعدة رفع الضرر قبل وقوعه , وإن وقع ضرر فعلا يجب أن يزال, و في مجال المعاملات يجب تجنب أي معاملة يترتب عليها ضررا بالإنسان أو بغيره , و إذا كان هناك اضطرارا لوقوع ضررين , فيختار أخف الضررين , و يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام, و أصل هذه القاعدة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار " (متفق علية), ومن مقاصدها منع الفعل الضار .

و من النماذج التطبيقية لهذه القاعدة على سبيل المثال : منع الاعتداء على الأنفس أو الأعراض أو الأموال , وأصل ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام .... الحديث " ( البخاري و مسلم ) , كما حرمت الشريعة الإسلامية مجموعة من البيوع حيث يترتب عليها أضرارا مثل : بيع النجش , وبيع العينة,   و بيع المزابنة , و بيع المنابذة , و بيع الحاضر للبادي , والبيع على البيع , و بيع المخدرات, وبيع المغصوب والمسروق , و بيع آلات اللهو والمعازف , وبيع الدين بالدين. 

بواعث الالتزام بالقواعد الفقهية  في المعاملات المالية.

وضع الإسلام ضمانات وبواعث  للالتزام بالقواعد الفقهية   في المعاملات المالية  منها  ما يلي:-

(1) – الباعث الإيماني الأخلاقي:

يؤمن المسلم بأن الله سبحانه وتعالى قد وضع له شريعة تحقق له الحياة الكريمة من التزم بها فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عنها فإن له معيشة ضنكاً ، وأن البركة والفلاح في الدنيا والآخرة مقترن بتطبيق شرع الله ، ودليل ذلك قول الله عز وجل فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39)  (سورة طه) ، وعندما أمر الله تبارك وتعالى بترك المعاملات الربوية قرن بين الإيمان والتقوى وبين تجنب الربا، فقال سبحانه وتعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ  ( البقرة :278) .

وتأسيساً على ذلك كلما زاد الإيمان وقوي في القلب كلما ازداد التزام المسلم بشرع الله في معاملاته إيماناً منه بتحقيق البركات والثواب من الله . 

(2) – الباعث الذاتي.

يوقن المسلم بأن الله عز وجل مطلع عليه ، فلا تخفى عليه سبحانه خافية ، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وعندما يُقدِم المسلم على أي عمل أو معاملة يستشعر مراقبة الله له ، فيمتنع عن ما نهى الله عنه ، ويُطلَق على هذا الباعث أحياناَ "مراقبة الضمير " ، أو المراقبة الذاتية ، ودليل هذا الباعث من القرآن الكريم هو قول الله عز وجل :  أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ وَلاَ خَمْسَةٍ إِلاَّ هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلاَ أَكْثَرَ إِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ  ( المجادلة : 7) .

وتأسيساً على ذلك يكون الباعث الذاتي حافزاً ودافعاً قوياً على المراقبة الذاتية التي تحقق الالتزام بقيم وضوابط المعاملات الاقتصادية. 

(3) – الباعث النفسي.

النفس التقية الورعة تطمئن عند القيام بالمعاملات وفق شرع الله عز وجل ، وتضطرب عند القيام بمعاملات تخالف شرع الله عز وجل ، ولا تهدأ إلا بعد التوبة والاستغفار ، ودليل هذا الباعث من كتاب الله عز وجل : وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7)ٌ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا (9)  ( سورة الشمس) ، وقوله تبارك وتعالى:   وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ  ( البلد :10) ، والدليل من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " دع ما يريبك إلى مالا يريبك " (الترمذي والنسائي ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح)، وعندما سئل صلى الله عليه وسلم عن البر : قال : " استفت قلبك ، البر ما اطمأنت إليه النفس ، واطمأن إليه القلب ، والإثم ما حاك في النفس ، وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك " (رواه أحمد).

وتأسيساً على ذلك عندما يقبل المسلم على أي معاملة يقف مع نفسه ويسأل هل تقع في مجال الحلال ليقدم عليها أم تقع في مجال الحرام فينتهي عنها .

(4) – الباعث الاجتماعي.

المسلم جزء من المجتمع ، عليه مسئولية الدعة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وعليه أن يكون إيجابياً يقدم النصيحة إلى إخوانه ويقبلها منهم ، ودليل هذا الباعث من الكتاب قول الله سبحانه وتعالي: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ  ( التوبة:71) ،  وقوله عز وجل :  وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ( آل عمران:104) ، والدليل من السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الدين النصيحة ، قالوا لمن يا رسول الله ، قال :: لله ورسوله ولائمة المسلمين وعامتهم" (رواه أبو داود عن تميم الداري) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان " (رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري).

وتأسيساً على ما سبق يأخذ المسلم في الاعتبار رد فعل المجتمع على أي عمل يقوم به ، فإن كان العمل صالحاً أثنى عليه المجتمع ، وإن كان طالحاً لامه المجتمع وأنكره عليه وربما منعه ، كما يقوم بذلك جماعة الأمر بالمعروف في بعض البلاد الإسلامية ، ويطلق على هذا الأمر في الفكر المعاصر : المحاسبة المجتمعية .

(5)    – الباعث الحكومي.

تقوم الدولة الإسلامية على وجود حكومة (ولي الأمر أو السلطان ) ترعى تطبيق شرع الله في كافة نواحي الحياة ويكون لها من2 الأجهزة التشريعية والتنفيذية ما يمكنها ذلك في ضوء القوانين ذات المرجعية الإسلامية ، ويجب على المسلم أن يلتزم بتلك القوانين حتى لا يقع تحت طائلة التعزيرات والعقاب، ودليل هذا الباعث من كتاب الله عز وجل :  لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ   ( الحديد:25)، وقوله سبحانه وتعالى:  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً  ( النساء:59) ، والدليل من السنة النبوية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : " على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ، إلاّ أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة " (رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما) ، ولقد ورد في الأثر عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قوله: " إن الله ليزع بالسلطان ، ما لا يزع بالقرآن " ، وكان نظام الحسبة من بين أجهزة الحكومة التنفيذية في صدر الدولة الإسلامية ، الذي كان يراقب الأسواق ويتأكد من التزام المتعاملين بقوانين الدولة ذات المرجعية الإسلامية.

(6)   – باعث المحاسبة الأخروية.

يوقن المسلم بأن له وقفة مع الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ليسائله عن عباداته ومعاملاته ، فيخشى الله في كل معاملاته بأن تكون صالحة وفي ميزان حسناته حتى لا يندم عندما يسأل عنها في الآخرة إذا كانت غير ذلك ، ودليل هذا الباعث من كتاب الله قول الله سبحانه وتعالى:  وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ مَنشُوراً (13) اقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ اليَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيباً (14) (الإسراء).

أهمية  الالتزام بالقواعد الفقهية في المعاملات المالية  .

من أهمية  الالتزام بالقواعد الفقهية  في المعاملات المالية ما يلي :

أولا :الارتياح القلبي والاطمئنان النفسي من أن المسلم يلتزم بشرع الله سبحانه وتعالى وتجنب محارمه , ولا يستشعر بذلك إلا أصحاب القلوب الخائفة من الله.  

ثانيا : تحقيق الخير والبركة والزيادة في الأموال وفي الأرباح, وتجنب المحق والحياة الضنك وهذا في حد ذاته يزيد من الاطمئنان من أن الله هو الرازق وأن بيده كل شيء .

ثالثا : الوقاية من ارتكاب الذنوب والمعاصي والرذائل الاقتصادية التي تقود إلى فساد العقيدة والأخلاق أحيانا.

رابعا :تجنب الشك والريبة والخصام والشجار بين المسلمين والمحافظة على رابطة الأخوة الصادقة والحب في الله, فالالتزام بالضوابط الشرعية من موجبات المحافظة على العلاقات الطيبة بين الناس.

خامسا : سلامة واستقرار المعاملات بين الناس الخالية من الغش والغرر والجهالة والتدليس والربا .... وغير ذلك من صور أكل أموال الناس بالباطل , و هذا من موجبات وجود السوق الحرة الطاهرة.

سادسا : تقديم الإسلام للناس على أنه دين شامل ومنهج حياة وليس دين عبادات وشعائر وعواطف فقط بل يمزج بين الروحانيات والماديات , وبين العبادات والمعاملات,وصالح للتطبيق في كل زمان ومكان .

سابعا : تفيد هذه الضوابط رجال الدعوة الإسلاميةفي ربط المفاهيم والقواعد والضوابط بالتطبيق العملي , كما تساعدهم في الإجابة على الاستفسارات المالية المعاصرة وبيان الجائز والمنهي عنه شرعا 

ثامنا : تقديم نماذج عملية من المعاملات المالية التي تقوم على مرجعية فقهية مرنة وقابلة للتطبيق و تستوعب مستجدات العصر, وفي هذا بيان لعظمة الإسلام و عراقة الحضارة الإسلامية .

تاسعا : تساعد هذه الضوابط  رجال الأعمال و من في حكمهم على أن يضعوا اللوائح المالية في ضوء الضوابط الشرعية و ليس وفقا لما يخالف شريعة الإسلام .

عاشرا : تساعد هذه الضوابط كذلك في إعادة النظر في القوانين الاقتصادية والمالية والاستثمارية و ما في حكمها في البلاد العربية والإسلامية لتتفق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية و أن يكون نظامها الاقتصادي والمالي والأساليب والسبل التنفيذية مطابقة للشريعة كذلك . 

المبحث الخامس

التكييف الشرعي لعقود التجارة الإلكترونية

معنى العقد  و أركانه  : 

يقصد بالعقد هو إتفاق  بالتراضي  التام بين طرفين  لهما الأهلية الشرعية على القيام بعمل  ما أو معاملة   معينة .

و  في مجال التجارة  على سبيل المثال , تتمثل أركان عقد البيع في الآتي  : 

1- العاقدان : وهما  البائع و المشتري  ويصدر منهما الإيجاب والقبول.

2- صيغة العقد :  ويقصد بها العبارة التي توضح مقصد العقد , مثال ذلك  يقال :بعتك   كذا ..بمبلغ كذا ... ويقول الطرف الثاني قبلت 

3- المعقود عليه  : ويقصد به موضوع  أو محل العقد  , ويجب أن يكون حلالا طيبا.

ويجب أن تتوافر في كل ركن من الأركان السابقة مجموعة من الشروط و إلا يصبح العقد فاسدا , يرجع إليها في كتب فقه المعاملات . 

التكييف الشرعي لعقود التجارة الإلكترونية   : 

يعرف عقد التجارة الالكترونية على أنه عقد خاص من عقود المعاملات  بعوض  يبرم من خلال الوسائل الالكترونية  ويجب أن يتوافر فيه الشروط  العامة ومنها الايجاب والقبول والمحل والصيغة ، ويقوم على الأهلية والتراضى والاختيار والعين المباحة  شرعا . 

ومن المسائل الفقهية ذات العلاقة بعقود التجارة الإلكترونية ما يلى : 

- مسألة القبض : 

فى بعض المعاملات يشترط القبض الفورى كما هو فى حالة التجارة بالذهب والفضة والعملات وما فى حكم ذلك ,  حيث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع الآجل فيها لقوله : " الذهب بالذهب مثلا بمثل ، والفضة بالفضة مثلا بمثل ، والتمر بالتمر مثلا بمثل ، والبر بالبر مثلا بمثل ، والملح بالملح مثلا بمثل ، والشعير بالشعير مثلا بمثل ، فمن زاد أو ازداد فقد أربى ، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد ، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد " ( مسلم) . 

- مسألة مجلس العقد :

فى المعاملات من خلال الوسائل الالكترونية يكون التعاقد عن بعد ، ويحل محل ذلك بالصورة أو الصوت أو الرسائل أو الاخطارات أو نحو ذلك من المستجدات الالكترونية ولقد أجاز الفقهاء ذلك ، ويشترط فى ذلك أن يكون المتعاقدين حاضرين معا من حيث الزمان . 

- مسألة السداد : 

يتم سداد ثـمن المبيع  بعد إبرام العقد  من خلال الوسائل الالكترونية  من خلال البرامج الإلكترونية المتخصصة على المواقع باستخدام الكمبيوتر الشخص للمشتري وللبائع  , ويستخدم في ذلك على سبيل المثال بطاقات الإئتمان المصرفية والذكية ونحوها . 

- مسألة التوقيع على العقد :

يعتبر التوقيع الالكترونى المعتمد والموثق من الجهات المنظمة للمواقع كمثابة توقيعا على العقد . 

- مسألة فسخ العقد  : 

\إذا حدث إخلال بشروط العقد ، يجوز لأحد طرفي العقد فسخه بنفس اجراءات عقده   , و من حالات الحق فى فسخ العقد : العيوب المخالفه للمواصفات والتزوير وعدم الوفاء بالمواعيد ونحو ذلك .

المبحث السادس

أحكام التسويق  من خلال التجارة الإلكترونية

من خدمات التجارة الالكترونية التسويق الالكترونى ومنها على سبيل  المثال ما يلى : 

- التعريف بالجهة المسوقة للمنتجات والخدمات والمعلومات وما فى حكم ذلك . 

- الدعاية والاعلان عن المنتجات والخدمات والمعلومات وما فى حكم ذلك . 

- الإعلان عن العروض والمعارض والمزادات ..... ونحو ذلك . 

- الإعلان عن الجديد فى المنتجات والخدمات والمعلومات وأسعارها . 

- بيان الخطوات والإجراءات لطرق الشراء من خلال شبكات الإنترنت . 

ويحكم  التسويق الإلكتروني الضوابط الشرعية  الآتية : 

(1)- الأصل فى التسويق الحل ما لم يخالف المقاصد الشرعية للتجارة ومن أهمها الحلال الطيب والالتزام ب أركان وشروط عقد البيع السليم  , وهى :

-  الإيجاب والقبول . 

-  محل  العقد .

-  صيغة العقد .

(2)- وجوب الإلتزام بالصدق والأمانة والشفافية والتبيان  والقناعة والوفاء والإنضباط ..... وغير ذلك من أخلاق التجارة   .

(3)- تجنب مفسدات المعاملات التجارية ومنها : الغش والكذب والتدليس والغرر والخداع وما فى حكم ذلك من صور أكل أموال الناس بالباطل . 

(4) – ضرورة كتابة وتوثيق العقود موضحا بها شروط التسويق تجنبا للجهالة والريبة وحدوث نزاعات عند التحاسب .

المبحث السابع

أحكام بطاقات  الإئتمان المصرفية في التجارة الإلكترونية

لقد تناول علماء الفقه المصرفي الإسلامي ورجال البنوك والمصارف والتسويق المصرفي وكذلك رجال السلوكيات  الاقتصادية الإسلامية وغيرهم أ حكام البطاقات المصرفية وغيرها  وخلصوا الي مجموعة الأحكام والفتاوي والتوصيات والنصائح التي يضيق المقام لتناولها تفصيلأ ولكن نختار منها ما يناسب موضوع التجارة الإلكترونية.

بطاقات الائتمان المصرفية وسيلة : 

هناك وسا ئل مصرفية شتي متجددة منها بطافة الائتمن المصرفية‘ وتهدف الي منح حاملها ائتمان لفترة زمنية معينة وفي  حدود معينة تساعده في شراء حاجته بدلاَ من النقد‘ أو تسحب نقداَ لأغراض معينة ‘ وإذا قام حامل البطاقة بسدلد ماسحبه خلال فترة معينه فلبس عليه فائده‘ أما إذا قام حامل البطاقة بسداد ما سحبه خلال فترة معينه فليس عليه فائده‘ أما إذا تجاوزها تحسب عليه فوائد .

ويدفع حامل البطاقات للبنك مصدر البطاقة ما يلي:

1- مصاريف إنشاء البطاقة  وتجديدها أو إصدار بدل فاقد .

2- مصاريف إدرية عن كل عملية سحب .

3- فوائد بنكية علي الرصيد المكشوف .

4- رسوم أخري تختلف من بنك الي بنك .

الحكم الشرعي لبطاقات الائتمان المصرفية بصفة عامة   : 

يري بعض الفقهاء أنها وسيلة مصرفية  ,  قد تستخدم في الحلال طبقا للأحكام الشريعة الإسلامية وبذلك تعتبر حلالا  ,  وقد تستخدم في مجال الحرام مخالفة أحكام الشريعة الإسلاميه مثل السحب علي المكشوف وتحميل فوائد وبذلك تعتبر هذه الفوائد حراما منهي عنه شرعاَ .

الحكم الشرعي للمصاريف الإدارية لبطاقة الائتمان المصرفية   : 

تعتبر المصارف الإدارية التي يحصل عليها البنك المصدر لبطاقة جائزه شرعاَ لأنها مقابل خدمات مصرفية  , ولقد أجازها الفقهاء  , كما أجاز فريق من الفقهاء مصاريف القروض الحسنة بشرط أن تكون مقابل خدمات إدارية وليس فيها  حيل ربوية لأكل أموال الناس بالباطل .

الحكم الشرعي لفوائد السحب على المكشوف للبطاقات المصرفية   : 

طبقاَ للقاعدة الشريعة : "كل  قرض جر نفع فهو ربا "  , والفتاوي الصادرة من مجامع الفقه المختلفة التي تؤكد أن فائدة القرض تعتبر عين الربا  ,  وأن السحب علي المكشوف علي حساب بطاقة الائتمان بفائدة يعتبر من الربا المحرم شرعا  , لذلك نري أن  تاك الفوائد محرمة شرعا  ,  ويجب علي حامل البطاقة أن يسدد خلال فترة السماح الممنوحة لها إلاٌ أكل الربا رضي أم أبي  ,  ومن  الأسلم تجنب مواطن الشبهات حتي يبرأ المسلم لدينه وعرضه ويكون  من المتقين .

 أهمية بطاقة الائتمان المصرفية في التجارة الإلكترونية   : 

من أركان التجارة الإلكترونية وسيلة البطاقات المصرفية والذكية  التي تستخدم في عمليات السداد الفوري للمشتريات وفي التحصيل الفوري للمبيعات , وكذلك في منح بعض المتعاملين تسهيلات إئتمانية .

ولها ضوابط فنية  وكذلك ضوابط شرعية حسب نوع المعاملة  على النحو الذي سوف نفصله فيما بعد حسب كل حالة .

المبحث الثامن

أحكام القبض فى التجارة الالكترونية

هناك صيغ للقبض فى التجارة الالكترونية ، من أهمها شيوعا ما يلى : 

(1) -  القبض الحقيقي بالخصم من الحساب  :

يكون للمتعامل حساب معتمد وموثق متصل بشبكات الانترنت ، فمجرد إتمام صفقة الشراء واستكمال أركانها ، يتم آليا الخصم من حسابه وإضافة القيمة إلى حساب البائع ، ومن وسائل ذلك البطاقة المصرفية . 

وهذا جائز شرعا ، وملزم فى حالة التجارة فى الذهب والفضة والعملات .  

(2) – القبض الحكمي بالتسوية المحاسبية  :

يكون للمتعامل حساب معتمد وموثق متصل بشبكات الانترنت ، فمجرد إتمام صفقة الشراء واستكمال أركانها ، يتم آليا الخصم من حسابه وإضافة القيمة إلى حساب البائع ، ومن وسائل ذلك البطاقة الذكية . 

وهذا جائز شرعا فالمؤمنون عند شروطهم ولا يجوز كما سبق الاشارة التعامل فى الذهب والفضة والعملات بالأجل  . 

(3) – القبض من خلال الحوالات والتحويلات   :

أحيانا تتم المعاملات بين طرف عقود التجارة العالمية من خلال نظام الاعتمادات المستندية التى تقوم بها البنوك ويتم القبض من خلال الحوالات والتحويلات وفق الشروط الواردة فى العقود . 

وهذا جائز شرعا ما لم يتضمن أى صورة من صور الربا مثل الفوائد المصرفية والفوائد على منح الائتمان . 

المبحث التاسع

أحكام التجارة بنظام الفوركس في التجارة الإلكترونية 

تثار العديد من التساؤلات حول حكم الإتجار بالعملات من خلال الإنترنت بما يسمى بنظام الفوركس في أسواق النقد العالمية لمعرف الحلال الذي يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وبصفة خاصة فقه الصرف , والحرام غير المشروع , وهذا ما سوف نتناوله في هذا المبحث  . 

 أحكام التعامل بالنقد : 

هناك ثوابت شرعية للتعامل بالنقد من أهمها ما يليً : 

1- العملة ليست سلعة تباع أو تشترى بل هــــى مقياساً للقيمة وأداء التسعـير ووسيلة لأداء الحقوق لذلك لا يوجد في الفقه الاسلامي ما  يسمي  بالإتجار بالنقد . 

2- يوجد فى الفقه الاسلامي ما يسمى بالصرف والصـــرافة :ومعناه تحويـل عملة إلى  عملة أخرى  , وهذا جائز شرعا بضوابط شرعية على النحو الذى سوف نبينه فيما بعد .

3- يحكم الصرف قواعد شرعية من أهمها التقابض فى المجلس أو ما يحل محله  من نظم الوفاء العالمية مثل الاخطارات , والإشعارات ,  والتحويلات , والشيكات غير المؤجلة,  وما في حكم ذلك من المعاملات النقدية.

4 –   لا يجوز التعامل فى النقد بالأجل ( النسيئة  )  وإلاّ يكون الربا  .  

5 –  تمويل التعامل بالنقد من خلال القروض بفائدة غير جائز شرعا ودليل ذلك القاعدة            الشرعية :""  كل قرض جر نفعا فهو ربا  ""حتى لو كان قرضا حسنا .    

 مفهوم نظام الجارة  بالفوركس :

معنى نظام الفوركس هو الاتجار في العملات من خلال الإنترنت بيعا وشراء بواسطة شركات الوساطة المعتمدة التى تحصل على عمولة , وتتمثل أطراف هذه النظام في الآتي :

- المستثمر الذي يتاجر في العملات .

- شركة الوساطة في سوق النقد .

- العملات التي يتم التعامل فيها بيعا وشراء.

- المؤسسات المالية التي قد تقوم بتمويل الاتجار في العملات . 

 طرق تمويل نظام التجارة بنظام  الفوركس وأحكامها: 

يتم تمويل نظام الفـوركس  على النحو  التالي  :

&- التمويل الذاتي بواسطة المستثمر , وهذا جائز شرعا بشرط التقابض في المجلس أو معاملة   ناجزة وليست آجلة  . 

& - التمويل الجزئي  ( نظام الهامش أو الرافعة ) من البنوك  بفائدة , وهذا غير جائز شرعا لحرمة  التعامل بالفائدة . 

& - التمويل الجزئي ( نظام الهامش أو الرافعة ) من الوسيط بدون فائدة , وهذا غير جائز لأن الوسيط سوف يعود عليه نفع من القرض الحسن ., ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم  :"""كل قرض جر نفعا فهو ربا "" , كما أن شركات الوساطة   تحصل على عمولة عل المعاملات سواء  تم  التمويل  ذاتيا أو بقرض بفائد ة   أو   بقرض  حسن . 

وفي ضوء ما سبق  تكون الأحكام الشرعية لطرق التعامل بنظام الفوركس علي النحو التالي :

$- اذا تمت المعاملات نقدا أو ما في حكم ذلك فلا يوجد  حرج شرعي . 

$- إذا تمت المعاملات بتمويل  من الوسيط المالي سواء كان بفائدة أو بدون فائدة  فالحكم هو الحرمة لوجود شبهة الربا , وفقا للقاعدة الشرعية: كل قرض جر نفعا فهو ربا .

$- إذا تمت المعاملات بتمويل  من البنك  بقرض بفائدة   فالحكم هو الحرمة لوجود شبهة الربا , لأن الإسلام حرم فوائد القروض وفوائد البنوك  . 

المبحث العاشر

أحكام طرق التعامل في سوق الأوراق المالية وأسواق النقدnفي ظل التجارة الإلكترونية :

من  أهم طرق المعاملات التى تتم في  في سوق الأوراق المالية وأسواق النقد في ظل التجارة الإلكترونية ما يلى :

أولا :العمليات الناجزة : 

وهى المعاملات  النقدية  (العاجلة السداد ) على الأوراق المالية التي تصدرها الشركات والمنشآت والهيئات والحكومات ( بيع وشراء نقداً ) وعلى العملات والمعادن والسلع  وما في حكم ذلك . وهذه جائزة بشرط ن يكون  محل العقود مشروعا وطيبا . فعلى سبيل المثال أن يكون التعامل على أوراق مالية  غير جائزة شرعا مثل السندات بفائدة أو سلع الخمور والخنزير. 

ثانيا : العمليات الآجلة:

ومنها على سبيل المثال  ما يلي :

(1) الشراء الجزئي ( بالهامش ) :

ومؤداه أن يدفع المشتري جزءاً من الثمن ، ويعقد عقد قرض ببقية الثمن من السمسار ، فهما عقدان في آن واحد : عقد شراء وعقد قرض ، وهذا غير جائز شرعاً لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم  نهى عن اشتراط بيع وسلف .

(2) البيع على المكشوف  الوهمي: 

ومؤداه أن يتم  إبرام  عدة بيوعات على أوراق مالية  وهي في ذمة صاحبها الأول دون أن يحوزها المشترون – فهذه بيوع وهمية ورقية بهدف الاستفادة من فروق الأسعار ، وهذا من المقامرة التي نهي الشرع عنها حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك . 

(3) عقود الاختيارات :

ومؤداها أن تتم عمليات شراء أو بيع على ورقة مالية معينة في تاريخ لاحق بسعر معين يحدد وقت التعاقد ، وهي غير جائزة لأنها تقوم على المقامرة ، حيث ينتظر البائع أو المشتري حظه من تقلبات الأسعار ، ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم  عن بيع العربون ، وبيع الكالئ بالكالئ ( بيع الدين بالدين ) .

(4) عقود المستقبليات : 

ومؤداها أن يتم التعاقد على بيع وشراء ورقة معينة على أن يتم التنفيذ في تاريخ لاحق ، بدون دفع ثـمن أو تسليم البيع ، وهذه البيوع غير جائزة لأنها تقوم على بيع ما لا عليك وبيع الكالئ بالكالئ .

هناك طرق وعقود مستجدة  حديثة سوف نتناولها في دراسة تالية إنشاء الله . 

المبحث الحادي عشر

أنواع صيغ العقود فى التجارة العالمية 

هناك صيغ للعقود في التجارة العالمية منها ما هو مشروع  ومنها ما هو منهي عنه شرعا , ومن أهمها ما يلي  : 

1- عقود شراء وبيع ناجزة           Spot 

يحصل  البائع على ثـمن المبيع نقدا فى الحال فوريا ، ويتم ذلك خلال وسائل الاتصالات العالمية المعتمدة ومنها الحاسوب من خلال التمويل الذاتي للمستثمر وهذه العقود جائزة شرعاً متى توافرت شروطها . 

2- عقود البيع القصير               Short 

شراء فوري ثم بيع فوري فى نفس اليوم ، ويتم ذلك فى الأسهم والسندات والعملات ، ويتم تمول ذاتيا بدون إئتمان وأحيانا يمول من خلال الوسيط السمسار بقرض حسن أو من المؤسسات المالية بقرض بفائدة ، وأحيانا يكون لدى  السمسار أسهم أمانة يساعد العميل بالمراهنه عليها . 

وإذا تمت هذه العمليات بدون تمويل بفائدة فهى جائزة شرعا .  

3- عقود الاختيارات :                    or Options  Alternatives 

به طرفان هما : 

-  طرف ملزم ببيع أو شراء سلعة ما مقابل رسم معين 

- طرف آخر يدفع الثمن ( ثـمن السلعة ) ويكون له الخيار في البيع أو عدمه للمشتري الواعد بالشراء 

ولقد صدر قرار مجمع الفقه 13 ( 1/ 7) أن هذا غير جائز شرعا لان محله ليس مالا ولا منفعه وهى عملية صورية .

4- عقود المستقبليات :                       Futures

وهى العقود الآجلة ذات العلاقة بالمستقبل وتوقعاته وتتمثل فى شراء شئ على أن يجري تسليمه مستقبلاً أى فى المستقبل ، وتأجيل دفع الثمن لزم المثمن عند انعقاد البيع وإن تأجل المثمن ( الشراء ) المبيع لزم أن يكون على شروط السلم . 

هذه المعاملات تشبه عقود السلم ولكنها نمطية ولكن الفرق هو  

أ‌- يسدد فى مجلس العقد نسبه قليله من الثمن 5 % وليس كل الثمن كما هو الحال فى صيغة السلم .

ب‌- وتتم المعاملات من خلال غرفة المقاصة  وليس بين البائع والمشترى مباشرة كما هو الحال فى السلم . 

ويري بعض الفقهاء أن فيها شبهات الغرر والجهالة والحظ .

5- عقود البيع على المؤشر ( مؤشر الأوراق المالية فى البورصات )  : Parameter                                                    

أحيانا يقوم بعض المستثمرين بتكوين محفظة من الأوراق المالية – كل ورقه لها وزن فى المؤشر حسب المؤشرات العالمية المتعارف عليها فإذا ارتفع المؤشر زادت قيمة المحفظة والعكس بالعكس ، ولقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولى رقم 63 ( 1/7/3) بأن هذه المعامله هى مقامرة بحد فى وهو بيع خيالى لا يمكن وجودة أو ربا وغررا .

المبحث الثاني عشر

أحكام حماية  التجارة الالكترونية 

لقد وضع فقهـاء الإســـــــلام مجموعة من الضوابط الشرعية لحمايــة المستهلك والمنتج والوسطاء  في المعاملات التجارية  بصفة عامة وهى تنطبق على التجارة الإلكترونية, وتبوب في ثلاث محاور هى :

- محور حماية المستهلك  طالب السلعة أو الخدمة أو المعلومة .          

- محور حماية الحسابات المالية وما في حكمها للمتعامل  .                

- محور حماية مقدم السلعة أو الخدمة أو المعلومة .                  

على النحو الذي سوف نتناوله بإيجاز في البنود التالية.

 أولاً:حماية المستهلك من نفسه في مجال التجارة الإلكترونية : 

يجب على  المستهلك المسلــم لصالح الورع الملتزم بشــرع الله ،الإلتزام  بالضوابط الشرعية الآتية :

1- أن تكون معاملاته فى الحلال الطيب ملتزماً بقـول الله عز وجل : ﴿ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَــــرِّمُ عَلَيْهِمُ الخَبَائِثَ ﴾ (الأعراف: 157 )   

2- أن يلتزم   بقاعـــدةالأولويات الإسلامية : حيث يبدأ بالضروريــــات ثم الحاجيـات ثم الكماليـــات.

3-   تجنب الاسراف والتذير،ولا يسرف ولا يبذر , ودليل ذلك وقول تبارك وتعالــــي :  ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ المُسْرِفِينَ﴾ (الأعـــراف: 31 )وقول الرسول صلي الله عليه وسلم : ﴿كل ما شئت ولبس ما شــئت دون إســـــراف أو مخيلة﴾(رواه احمد ). 

4- تجنب تقليد غير المسلمين فيما يخالف شرع الله , والأصل في المعاملات الحل مالم يرد نص بتحريمه من الكتاب والسنة والإجماع.

5- تجنب التعامل مع غير المسلمين المحاربين  وأصل ذلك قول الله عز وجل : "". 

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ  ( سورة الممتحنة 8  - 9 ).

 ثانياً:حماية الحسابات المالية فى التجارة الإلكترونية :

هناك حالات سطو وسرقة على الحسابات المالية  للمتعاملين في ظل التجارة الإلكترونية والإعتداء على الأموال بطرق وبوسائل تقنية حديثة , وفى هذه الحالة يجب على المتعاملين الإستعانة بأهل الخبرة والإختصاص  لتأمين هذه الحسابات من خلال برامج كمبيوتر مناسبة , كما يجب على الجهات المقدمة لخدمات التجارة الإلكترونية تأمين مواقعها من إختراقها والسطو على حسابات المتعاملين .

 ثالثاً:حماية المنتجات والخدمات والمعلومات من التزوير:

الأصل أن حماية  المنتجات والخدمات والمعلومات المعروضة من الجهات المسوقة  التزوير والتقليد ....ونحو ذلك مما يعتبر إعتداء على الحقوق الفكرية لأصحابها . 

ومن منظور الفقه الإسلامي , فقد حرمت الشريعة الإعتداء على المال وعلى حقوق الإبتكار والإختراع والإمتياز والتأليف ....وما في حكم ذلك من الحقوق , ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم :"" كل المسلم على المسلم حرام : دمه وعرضه وماله " ( رواه مسلم ) . 

ولذلك إذا تيقن لصاحب الحق أن فردا أو جهة قد زوروا أو قلدوا أو استغلوا حقوقا له , عليه أن يقاضي المعتدي , ويطلب تعويضا بمقدار الضرر الفعلي الذي أصابه. 

ومن جهة أخرى يجب على حكومات الدول أن تسن من القوانين والتشريعات بما يكفل الحقوق المالية والفكرية لرعاياها المتعاملين بنظام التجارة الإلكترونية . 

والخلاصة: إن التزام المتعاملين بنظام التجارة الإلكترونية بسبل الحماية السابقة والمستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية يحقق الأمـــن والثقة  للمستهلك  والمنتج ومقدم الخدمات الإكترونية  ويحافظ لهم  علـى أموالهم وحقوقهم المادية والمعنوية  وتحقق هذه التجارة مقاصدها المشروعة . 

ولقد صدرت فتاوي من مجالس وهيئات ومجامع الفقه الإسلامي التي توجب حماية الأموال والحقوق , والمصنفات والعلامات التجارية وعلامات الخدمات , والأسماء والماركات ...... ونحو ذلك  في ظل التجارة الإلكترونية .  

لقد وضع الفقهاء وأهل الاختصاص  بعض الوســائل والنظـــم لحماية المتعاملين بالتجارة بصفة عامة وهذا ينطبق على التجارة الإلكترونية من هذه الوســــائل على سبيل المثال ما يلي  : 

1- الرقابة الذاتية من خلال الإلتزام بالقيم والأخلاق  التى تمنــع من  مخـــــالفـة شـــــــرع الله فــى المنبع واستشعــار مراقبــــة الله عز وجل. 

2- جماعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى تقوم بمشارفة الأسواق لحماية المستهلك والمنتج والوسطاء من المعاملات غير المشروعة والتى تؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل  . 

3- القوانين إلى يصدرها ولى الأمر لحماية المتعاملين فى الأسواق المستهلك والمنتج والوسطاء وغيرهم .   

4- نظام الرقابة على الأسواق للإطمئنان من الإلتزام بالضوابط الشرعية . 

المبحث الثالث عشر

ملخص   المعيار الشرعي رقم (38 ) عن أحكام التعاملات المالية بالإنترنت الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للموسسات المالية الإسلامية

ملخص هذه ا الأحكام ما يلي :

مستند جواز إنشاء المواقع التجارية على شبكة الإنترنت بشرط خلوها مما هو محرم شرعاً ، هو أن الأصل في المعاملات الإباحة ما لم يترتب عليها محظور شرعي ، وأن إنشاء هذه المواقع يحقق مصالح كبيرة للناس في هذا العصر ، والشريعة قامت على مراعاة مصالح العباد .

مستند جواز إبرام العقود المالية بواسطة الإنترنت أنه لا يترتب على ذلك محظور شرعي ، وأن العقود التى تبرم بواسطة الإنترنت لا تختلف عن العقود التى تبرم بالطرق التقليدية إلا من جهة وسيلة إبرامها ، وأنه إذا كان الأصل في العقود الإباحة ما دامت تخلو مما يصادم قواعد المعاملات في الشريعة الإسلامية ، فإن الأصل في وسائل إبرام العقود الإباحة أيضاً ، ما دامت الوسائل تتحقق بها المتطلبات الشرعية لإبرام العقود . 

مستند تكييف إبرام العقد باستخدام المحادثة الصوتية أو المحادثة بالصوت والصورة بين المتعاقدين عبر الإنترنت على أنه تعاقد بين حاضرين ، هو أن العاقدين يكونان حاضرين معاً من حيث الزمان ، وإن كانا غائبين من حيث المكان ، حيث يكون بينهما حضور زماني متعاصر لحظة تبادل الإيجاب والقبول ، والمعتبر في اتحاد المجلس هو الاتحاد الزمانى ، وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولى بشأن حكم إجراء العقودبالات الاتصال الحديثة مؤكدا هذا ، حيث نص على أنه : " إذا تم التعاقد بين طرفين وفى وقت واحد وهما في مكانين متباعدين ، وينطبق هذا على الهاتف واللاسلكى ، فإن التعاقد بينهما يعتبر تعاقدا بين حاضرين ، ولا فرق بين التعاقد بالهاتف أو بالمحادثة الصوتية عبر الانترنت .

مستند تكييف إبرام العقد باستخدام المحادثة الكتابية أو البريد الإلكترونى أو عبر الموقع على الشبكة على أنه تعاقد بين غائبين ، هو أن العاقدين لا يكونان حاضرين معاً من حيث الزمان ، حيث لا يكون بينهما حضور زماني متعاصر لحظة تبادل الإيجاب والقبول ، وقد صدر بذلك قرار ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي الذي نص على أنه : " إن الصيغة الشرعية (الكييف ) للتعاقد بين شخصين لا يجمعها مكان واحد عبر الانترنت ( الشبكة الإلكترونية ) أنه تعافد بين غائبين عن طريق هذه الوسيلة إذا كان لا يسمح أحدهما كلام الاخر ، فيتخرج على التعاقد عن طريق الرسالة 

مستند عدم جواز رجوع الموجب عن إيجابه قبل انتهاء الفترة التى حددها الموجب لصلاحية إيجابه ، ما قرره بعض المالكية من أن الإيجاب إذا قيد بوقت فإنه يستمر قائماً ما بقي الوقت ، وقد اشار لهذا الحطاب وذكر أن ممن قال به ابو بكر بن العربي المعروف بتحقيقه ، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص على :" إذا أصدر العارض بهذه الرسائل إيجاباً محدد المدة ، يكون ملزما بالبقاء على إيجابه خلال تلك المدة ، وليس له الرجوع عنه " . 

مستند عدم اعتبار الرسالة الإلكترونية الموجهة عبر الموقع على الشبكة أو عبر البريد الإلكتروني والمتعلقة بالعقد المزمع إبرامه إيجاباًً ، إذا كانت لا تتضمن بيان جميع الحقوق والالتزامات الجوهرية ، أو كان مرسلها قد اشترط لنفسه الحق في رفض العقد ولو قبل الطرق الآخر ، هو  أن من شروط الإيجاب شرعاً أن يكون باتاً منجزاً لا يحتمل أمراً آخراً . 

مستند انعقاد العقد باستخدام الإنترنت أيا كانت الطريقة وقت صدور القبول من الطرف الآخر سواء أعلم الموجب به أم لم يعلم ، ما قرره الفقهاء من أن العقد توافق إرادتين ، ومتى أعلن القابل عن رضاه بالإيجاب توافقت الإرادتان وتم العقد ، وقد صدر بهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي نص على : " إذا تم التعاقد بين غائبين لا يجمعها مكان واحد ، ولا يرى أحدهما الآخر معاينة ، ولا يسمع كلامه ، وكانت وسيلة الاتصال بينهما هي الكتابة أو الرسالة أو السفار، ( الرسول )  ، وينطبق هذا على البرق والتلكس والفاكس وشاشات الحاسب الالى ( الحاسوب ) ، ففي هذه الحالة ينعقد العقد عند وصول الإيجاب إلى الموجه إليه وقبوله . 

مستند تحقق القبض شرعاً بقيام المشتري بعد إبرام العقد باستنزال البرامج والبيانات أو نحوهما من الموقع على الشبكة إلى جهاز حاسوبه الشخصي ، أن القبض يتحقق اعتباراً وحكماً بالتخلية من التمكن من التصرف ، وأن قبض الأشياء يختلف بحسب نوعها واختلاف الأعراف فيما يكون قبضاً لها ، وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن القبض وصوره وبخاصه المستجدة منها . 

مستند تحريم الاعتداء على المواقع التجارية على الشبكة أو سرقة البيانات منها النهى عن جميع صور الاعتداء بقوله تعالى : "  وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ "  ، كما أن هذه المواقع تعتبر حقوق خاصة باصحابها لها قيمة مالية ، ومن شأن الاعتداء إلحاق الضرر باصحابها ، وقد صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولى قرار يتضمن تحريم الاعتداء على الاسم التجاري والعنوان والعلامة التجارية ونحوها من الحقوق . 

   مستند جواز اعتماد التوقيع الالكتروني كوسيلة لإثبات هوية المتعاقدين عبر الانترنت ، بشرط أن يكون معتمداً من قبل القوانين المنظمة كوسيلة للإثبات ، هو دفع الضرر الذي قد ينشاً عن حصول التزييف فى هوية المتعاقدين عبر الانترنت كما أن ذلك لا يتضمن محظوراً شرعياً ، والشريعة الإسلامية تدعو للعمل بالوسائل الفنية التى تسهم فى حفظ المال الذي هو أحد المقاصد الخمسة . 

مستند ثبوت حق العاقد في فسخ العقد إذا ثبت حصول التزييف أو التزوير أو الغلط فى شخصية أحدالعاقدين أو صفة فيه ، هو أن ذلك يعتبر من العيوب المؤثرة فى رضا العاقد بإيرام العقد والرضا هو أساس العقود شرعا ، وقد نص على ذلك جمهور الفقهاء . 

مستند وجوب قيام الدولة بالرقابة على عقود الإذعان المبرمة بالإنترنت ، والتى يكون فيها اٌٌلإيجاب موحداً وموجهاً للجمهور ، وينفرد فيها الموجب بتحديد شروط العقد ، وتكون متعلقة بسلع أو منافع يحتاجها الناس كافة والموجب محتكر لها ، هو عموم النصوص الأمرة بدفع الضرر وتحقيق العدالة . 

مستند ثبوت خيار فوات الوصف المرغوب فيه إذا تم التعاقد بناء على وصف محل العقد أو على الرؤية المتقدمة له أو على الأذموذج ، ثم وجد المحل مخالفاً أو متغيراً عن حالته عند الرؤية أو مغايراً للأنموذج ، هو حماية المتعاقدين وصيانة حقوقهم ، وقد نص على هذا جمهور الفقهاء .

الخلاصة 

لقد تناولنا فى هذه الدراسة المختصرة والمبسطة  للتجارة الإلكترونية  ,وتعني استخدام أساليب الحاسبات الإلكترونية وشبكات الإتصالات  والبطاقات الإلكتروني  وغيرها في تنفيذ عمليات التجارة فى ضوء أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية  وخلصنا  إلى مجموعة من الثوابت والضوابط من أهمها ما يلى : 

أولا: التجارة بصفة عامة مشروعة بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع لأنها تحقق مصالح العباد ، ولقد وضع الفقهاء لها قواعد وآداب لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية .   

ثانياً: أجازت الشريعة الإسلامية التعامل العالمى مع غير المسلمين المسالمين بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع بشروط توافقها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية وفقا للقاعدة الشرعية : " الأصل فى المعاملات الإباحة ما لم يترتب عليها مخالفة شرعية" . 

ثالثاً: يجوز استخدام أساليب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ونحوها بشرط تجنبها لما هو محرم شرعا ، فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها فهو أحق الناس بها .  

رابعاً: يجوز إبرام العقود التجارية من خلال وسائل شبكات الاتصالات الإلكترونية بالصوت أو بالصورة أو بهما معها  أو بالهاتف أو نحو ذلك ، متى توافرت أركان وشروط العقد ، وصدرت فتاوى تجيز التعاقد عن بعد بشرط إنـجازها فى نفس الزمن أى: الاتحاد الزمانى لحظة تبادل الإيجاب والقبول ، كما أجازت الشريعة الإسلامية التوقيع الإلكتروني متى كان مؤثقا ومعتمدا من الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية . 

خامساً: يجوز القبض من خلال بطاقات الإئتمان المصرفية أو البطاقات الإلكترونية الذكية أو ما فى حكم ذلك من الحوالات والتحويلات بين الحسابات بشرط أن لا تتضمن عمليات ربوية . 

سادساً: حرمت الشريعة الإسلامية نظام التجارة الإلكترونية بصيغ الرافعة والإختيارات والمستقبليات والمؤشرات لأنها تتضمن الربا والغرر والقمار . 

سابعاً: حرمت الشريعة الإسلامية الاتجار فى العملات وما فى حكمها بالأجل بل يجب أن تكون نقدا .

ثامناً: لقد وضعت الشريعة الإسلامية سبل لحماية التجارة والمال من الإعتداءات من خلال القيم والإخلاق والقواعد الشرعية ، وهذا ينطبق على التجارة الإلكترونية . 

قائمة المؤلف 

في الاقتصاد الاسلامي

المصارف الإسلامية بين الفكر والتطبيق . 

مشكلتنا الجوع والخوف وكيف عالجهما الإسلام . 

حرمة المال العام فى ضوء الشريعة الإسلامية . 

اقتصاد البيت المسلم فى ضوء الشريعة الإسلامية . 

المنهج الإسلامى للإصلاح الاقتصادى . 

الضوابط الشرعية للمعاملات المالية المعاصرة . 

الميثاق الإسلامى لقيم رجال الأعمال . 

نظم التأمين المعاصرة فى ضوء الشريعة الإسلامية . 

النظام الاقتصادى العالمى واتفاقية الجات (رؤية إسلامية) . 

الخصخصة فى ميزان الشريعة الإسلامية . 

الضوابط الشرعية للتعامل فى سوق الأوراق المالية . 

الرشوة فى ميزان الشريعة الإسلامية . 

الجهاد الاقتصادى: ضرورة شرعية .

المقاطعة الاقتصادية : (وتنفيذ مزاعم المثبطين) . 

موسوعة فقه ومحاسبة الزكاة ( 11 كتاب ) . 

الأرزاق بين بركة الطاعات ومحق السيئات . 

تطهير الأرزاق فى ضوء الشريعة الإسلامية . 

أسباب البركة في الأرزاق .

الصدقات : فضائلها ومصارفها .

أحكام التجارة الإلكترونية في ضوء الشريعة الإسلامية .

التعريف بموقع دار المشورة 

للإقتصاد الإسلامي

http://www.darelmashora.com

www.DR-Hussienshehata.com

إشراف : الدكتور حسين حسين شحاتة – الأستاذ بجامعة الأزهر   

هذا الموقع متخصص بصفة أساسية في الاقتصاد الإسلامي بين الفكر والتطبيق المعاصر، وكذلك بيان الأحكام والضوابط الشرعية للمعاملات الاقتصادية والمالية المعاصرة ويحتوي على عدة أقسام من بينها ما يلي. 

 قسم الاقتصاد الإسلامي : مفاهيمه وخصائصه وأسسه وتطبيقاته المعاصرة، والفرق بينه وبين نظم الاقتصاد الوضعي .

 قسم اقتصاد البيت المسلم :  يدور حول: كيف يُدار اقتصاد البيت وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية؟

 قسم زكاة المال والصدقات : يتعلق بكيف يحسب المسلم زكاة ماله وكذلك الصدقات وكيف ينفقها وفقا لمصارفها الشرعية.

 قسم الربا والفوائد البنكية : مفهومه وأنواعه وأشكاله المعاصرة وبديله الإسلامي، والحكم الشرعي في فوائد البنوك.

 قسم المصارف الإسلامية : مفهومها وضوابطها الشرعية والفرق بينها وبين البنوك التقليدية المعاصرة 

 قسم نظم التأمين المعاصرة والتأمين الإسلامي : يتضمن أحكام الشريعة في نظم التأمين المعاصرة (التجاري والتأمين على الحياة) والبديل الإسلامي لها.

قسم الاستثمار الإسلامي : ويدور حول كيف يستثمر المسلم ماله ، وكيف يمول مشروعاته ؟

 قسم البورصة : بيان الضوابط الشرعية للتعامل في سوق الأوراق المالية : شراءً وبيعاً ومضاربة وسمسرة.

 قسم البيوع: بيان البيوع المشروعة ، و المنهي عنها شرعاً في ضوء التطبيق المعاصر.

 قسم العمل والعمال في الإٍسلام : يتضمن نظرة الإسلام إلى العمل والضوابط الشرعية لحقوق وواجبات  العمال .

 قسم حكم العمل في مجالات تثار حولها شبهات: مثل العمل في البنوك والبورصة والتأمين والفنادق  والسياحة وما في حكمها.

 قسم فقه رجال الأعمال : يتضمن الضوابط الشرعية لمعاملات رجال الأعمال                 المعاصرة 

 قسم الطلاب والباحثين : يتضمن وصايا ونصائح للطلاب والباحثين وإرشادات وتوجيهات علمية وبحثية 

 قسم فتاوى اقتصادية: ويتضمن أهم التساؤلات الاقتصادية والمالية المعاصرة والإجابة               عليها 

قسم الكتب المنشورة للدكتور حسين شحاتة :  في مجال الفكر الاقتصادي الإسلامي 

قسم البحوث والدراسات المنشورة للدكتور حسين شحاتة : في مجال الفكر الاقتصادي الإسلامي .

قسم المقالات المنشورة للدكتور حسين شحاتة :  في مجال الفكر الاقتصادي الإسلامي 

قسم التربية الروحية  للدكتور حسين شحاتة  .

قسم  الجديد في الموقع .

ويستقبل الموقع تساؤلات اقتصادية ومالية معاصرة ويتم الإجابة عليها من قِبل الفقهاء والعلماء المتخصصين فى فقه المعاملات وفقه الاقتصاد الإسلامي.

كما يقدم الموقع استشارات شرعية في مجال الزكاة والصدقات والميراث والاستثمار والتمويل والتعامل مع المصارف والبورصة ، كما لديه خبراء في التحكيم الودي في المنازعات .

ولمزيد من المعلومات والإيضاحات برجاء الاتصال :

• تليفون  :  22717821 - 1504255/0100  فاكس :      22718432   

بريد إلكتروني:                                  Darelmashora@gmail.com

التجارة الالكترونية

في ضوء أحكام  الشريعة الإسلامية 

فهرست المحتويات

-  تقديم  . ................................................................................... 4 

-  المبحث الأول : معانى مصطلحات التجارة الالكترونية .............................    6 

-   المبحث الثاني : التجارة الالكترونية : مشروعيتها وأهميتها ومنافعها  .........      8

-  المبحث الثالث : آداب ( أخلاقيات ) التجارة الالكترونية...........................      10 

-  المبحث الرابع : القواعد الفقهية العامة ذات العلاقة بالتجارة الالكترونية .....       15

-  المبحث الخامس : التكييف الشرعي لعقود التجارة الالكترونية ...............        27

-  المبحث السادس : أحكام التسويق من خلال التجارة الالكترونية  .............        29   

-  المبحث السابع  : أحكام بطاقات  الائتمان المصرفية  في التجارة الإلكترونية          30

-  المبحث الثامن : أحكام القبض في التجارة الإلكترونية .........................................                 32

-  المبحث التاسع : أحكام التجارة بنظام الفوركس في التجارة الإلكترونية.....       33

-  المبحث العاشر : أحكام طرق التعامل فى سوق الاوراق المالية وأسواق النقد 

في ظل التجارة الالكترونية .....................................      35

-   المبحث الحادي عشر :أنواع صيغ العقود فى التجارة العالمية   .....................     37

-   المبحث الثانى عشر :أحكام حماية التجارة الالكترونية  .......................     39

-  المبحث الثالث عشر : ملخص أحكام المعيار الشرعي رقم (38) التعاملات المالية               بالإنترنت  الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية .       42

-  الخلاصة ............................................................................       45

-  قائمة مؤلفات الدكتور حسين شحاتة فى الاقتصاد الإسلامي ...............         46

-  التعريف بموقع دار المشورة للإقتصاد الإسلامي  ................................        47

-  فهرست المحتويات  ................................................................        49

0 تعليق:

إرسال تعليق