الزواج من نساء أهل الكتاب (أحكامه وآثاره)

فؤاد عبد اللطيف السرطاوي
الملخص
يعتبر الزواج الشرعي الاكثر رواجا في بناء و تكثير النسل مع ما يلحقه من المودة و الرحمة و الطمأنينة والسكن في انفس الأزواج و بخاصة إذا كانت عوامل التوافق الروحية و المادية على درجة واحدة من المستوى وقد تختلف بعض الشيء في زواج المسلم من إمرأة من أهل الكتاب ( اليهودية و المسيحية ). فهل يمكن لهذا الزواج أن يحقق المقاصد الشرعية في ظل القوانين الوضعية و الأوضاع السياسية و الإجتماعية السائدة اليوم. هذا ما حاولت هذه الدراسة الإجابة عنه من خلال معالجة القضية من وجهة نظر شرعية تعتمد على النصوص و الوقائع المؤيدة او المعارضة.
المقدمة
جاءت التشريعات المتعلقة بالأسرة جزءا لا يتجزأ من النظام العام في الاسلام، وقد حظيت بعناية كبيرة نظرا لما تحققه من المصالح وتدرؤه من المفاسد، ومن هنا باستطاعتنا أن ندرك الأثر الكبير الذي يترتب على عقد النكاح، خاصة وأن الميل الفطري بين الذكر والأنثى ميل عميق في التكوين الحيوي لا بد له من طريق مأمون لتلبيته بصورة بعيدة عن الشذوذ والافراط، ليكون خطوة نحو مدارج الكمال وتحمل المسؤوليات، ومظهرا من مظاهر الرقي الانساني، والراحة النفسية.
ولا شك أن افضل انواع الزواج ما تلاقت فيه الرغبات وتعارفت فيه الأرواح من خلال اتحاد العقيدة والأهداف في تناسق تتلاقح فيه المودة والرحمة، فتطيب الحياة وتسعد الأسرة ويلتم شمل الأمة، وهذا هو منطق القوانين الاجتماعية عبر التاريخ في ايجاد التناغم والتوازن والتلاحم بين مختلف المجالات. وقد أدرك أعداء هذه الأمة قوة ورصانة هذه اللبنة فخططوا لهدم هذا الصرح وافساده من الداخل والخارج، مستفيدين من حالة الوهن والضعف التي يمر بها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، فعملوا على افساد المرأة واحلال القوانين الوضعية مكان القوانين السماوية ونشروا ذلك بمختلف وسائل الاعلام المتاحة.
فواجهت الأسرة المسلمة من المشاكل ما يبدو لفئة من الناس أنها شديدة التعقيد، بينما تبدو لغيرهم أنها سهلة وبسيطة، وترك مثل هذه القضايا بلا حل يزيد من استفحالها، واعتبارها من المشاكل المزمنة، التي يدور فيها المجتمع في حلقة مفرغة. ومن أشد هذه المشاكل تعقيدا – في تصورنا – وأكثرها خطرا على مجتمعنا ما يمكن أن نسميه المرض الشائع أو الحالة المرضية المسيطرة والأسرة لقطاع كبير من الشباب المثقف، المتمثلة في الزواج من نساء أهل الكتاب، ومع انتشار هذه الظاهرة فقد وجدت من واجبي أن اتعرض لهذه القضية بالبحث والتفصيل موضحا الايجابيات والسلبيات المترتبة على ذلك في أيامنا الحاضرة.
المبحث الأول:

أهل الكتاب أو أهل الذمة

المطلب الأول:

تحديد مفهوم مصطلح أهل الذمة

الذمة في اللغة: مأخوذة الذمام وهي الحرمة، أو ما يذم به الرجل على اضاعته من العهد، وتفسر الذمة بالعهد وبالأمان وبالضمان، قال أبو عبيد: الذمة الأمان في قوله عليه السلام "ويسعى بذمتهم أدناهم" وسمي المعاهد ذميا بنسبته الى الذمة([1]). ولا شك في أن المعنى الشرعي للذمة له علاقة وثيقة بالمعنى اللغوي، حيث ان إخلاف الوعد وعدم الضمان إنما هي من الأمور التي يذم بها الرجل.
أما الذمة في الاصطلاح: فقد عرفها بعض العلماء بانها وصف يصير به الانسان أهلا لما له ولما عليه، كما اذا عاهدنا الكفار وأعطيناهم الذمة ثبت لهم وعليهم حقوق المسلمين في الدنيا، وهذا هو العهد الذي جرى بين الله تعالى وعباده يوم الميثاق([2]). وقد تعرض الأستاذ مصطفى الزرقا الى معنى الذمة عند الفقهاء والأصوليين ونقد كثيرا من التعاريف الواردة في كتبهم وخلص الى تعريفها بقوله: هي محل اعتباري في الشخص تشغله الحقوق التي تتحقق عليه([3]).
وجاء في دائرة المعارف الاسلامية أن الذمة هي العهد الذي يعطى للقوم الذين يدخلون في الاسلام عند فتح المسلمين لبلادهم ولا يسترقون ويؤمنون على حياتهم وحريتهم ثم على أموالهم، ومن ثم يسمون أهل الذمة أو الذمة أو الذميين شريطة أن يبذلوا الجزية ويلتزموا أحكام الملة([4]).
وأما أهل الكتاب فهو اللفظ أو الوصف الذي ذكره القرآن وجاء في السنة النبوية الشريفة دالا على اليهود والنصارى تمييزا لهم عن عبدة الأوثان، وذلك لأن لهم كتبا منزلة هي التوراة والزبور والانجيل، وهم وإن كانوا يتناقلونها مبدلة عن أصولها إلا أن اعترافهم بها يجعل لهم مكانا ممتازا بالنسبة لعبدة الأوثان([5]).
وقد أستنبط الفقهاء في هذا المقام مسألة جعلوها محل النظر والاجتهاد وهي: هل العبرة في حل طعام أهل الكتاب والتزوج منهم بمن كانوا يدينون بالكتاب (كالتوراة والانجيل) كيفما كان كتابهم وكانت أحوالهم وأنسابهم أم العبرة باتباع الكتاب قبل التحريف والتبديل وبأهله الأصليين كالاسرائيليين من اليهود([6])؟
وتدلل أقوال الفقهاء التي سنذكرها على ما ذكرنا مع زيادة في بعض التفريعات التي سنشير اليها في موضعها ان شاء الله.
يقول ابن قدامه المقدسي: وأهل الكتاب الذين هذا حكمهم هم أهل التوراة والانجيل، قال تعالى: "أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا"([7]). فأهل التوراة اليهود والسامرة وأهل الانجيل النصارى ومن وافقهم في أصل دينهم من الافرنج والأرمن وغيرهم([8]).
ويقيد صاحب المجموع أهل الكتاب باليهود والنصارى ومن دخل في دينهم قبل التبديل فيقول: ومن دخل في دين اليهود والنصارى بعد التبديل لا يجوز للمسلم ان ينكح حرائرهم و لا أن يطأ أماءهم بملك اليمين لأنهم دخلوا في دين باطل فهم كمن ارتد من المسلمين ومن دخل منهم ولا يعلم انهم دخلوا قبل التبديل أو بعده كنصارى العرب وهم تنوخ وبنو تغلب وبهراء لم يحل نكاح حرائرهم ولا وطء إمائهم بملك اليمين لأن الأصل في الفروج الحظر فلا تستباح مع الشك([9]).
كما أشار الى هذا القيد صاحب البحر الزخار حيث قال: ومن أجاز نكاح الكتابية فإنما أراد إذا انتسبت إلى إسرائيل ولم تبدل ولم تفعل ما يخرم الذمة([10]).
ولم يكن المحدثون أقل تعمقا في هذا الأمر ولا أقل تشددا فيه من الفقهاء، فقد جاء في شرح السنة ما نصه: فأما اليهود والنصارى فمن كان منهم من نسل بني اسرائيل فأجمعوا على حل مناكحتهم وذبائحهم لقول الله عز وجل: " وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "([11]) فأما من دخل في دينهم من غيرهم من المشركين، نظر إن دخلوا فيه قبل النسخ وقبل التبديل يقرون بالجزية، وفي حل مناكحتهم وذبائحهم اختلاف فأصح الأقوال حلها، وإن دخلوا فيه بعد النسخ أو بعد التبديل فلا يقرون بالجزية ولا تحل مناكحتهم وذبائحهم، ومن شككنا في أمرهم أنهم دخلوا فيه بعد النسخ أو بعد التبديل أو قبله تؤخذ منهم الجزية ولا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم([12]).
ويظهر أن هذا التفصيل هو ما كانت عليه الفتيا عند العلماء من السلف الصالح، فقد ورد في فتاوي شيخ الاسلام أبي يحيى زكريا بن محمد الأنصاري المتوفى سنة 926هـ، أنه سئل عن رجل أراد أن يتزوج امرأة نصرانية لم تعلم هي ولا أحد من أهل دينها أن آباءها دخلوا في دينها قبل النسخ والتبديل أو بعدهما، فهل يحل له ذلك أو لا؟ واذا قلتم بهذا فتزوجها ودخل بها فهل يلزمه الحد أو لا؟ فأجاب: بأنه لا يحل له أن يتزوجها والحالة هذه ما لم تكن اسرائيلية، فإن تزوجها ودخل بها عالما بالتحريم لزمه الحد والله أعلم([13]).
وقد اختلفت كلمة الفقهاء كذلك فيمن كان يؤمن بغير التوراة أو الانجيل، كالذين يؤمنون بزبور داود وصحف ابراهيم وشيت، فذهب الأحناف الى اعتبارهم أهل كتاب تحل نساؤهم كما أشار الى ذلك ابن الهمام وابن عابدين وغيرهم([14]).
بينما ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن أولئك ليسوا بأهل كتاب على الصحيح فلا تحل نساؤهم ولا ذبائحهم وقد، عللوا ذلك بعلتين إحداهما: أن تلك الكتب ليس فيها أحكام وإنما هي مواعظ فلم تثبت لها حرمة، والثانية: أنها ليست من كلام الله سبحانه وتعالى وإنما كانت وحيا منه وقد يوحى ما ليس بقرآن كما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " أتاني جبريل يأمرني أن أجهر ببسم الله الرحمن الرحيم " ولم يكن ذلك قرآنا وكلاما من الله تعالى، هكذا ذكره الشيخ أبو حامد وأفاده العمراني([15]).
وزعمت دائرة المعارف الاسلامية بأن الاسلام قد وسع من أول الأمر مدلول لفظ أهل الكتاب فجعله أكثر شمولا من مدلوله الأول، واعتمد المسلمون على القصة التي تقول: إن محمدا أخذ الجزية عن مجوس هجر (البحرين) فقالوا: إن المجوس يدخلون في أهل الكتاب، وأفلح وثنيو حران أيام المأمون في إقناع المسلمين بانهم الصائبة الذين ورد ذكرهم كثيرا في القرآن بين الأمم المؤمنة، وأن لهم كتبا منزلة جاءهم بها أنبياء خلوا من قبل، وفي القرن الرابع عشر الميلادي أباح أحد أمراء المسلمين في الهند للصينيين أن يكون لهم بيت يعبدون فيه الأصنام في أرض المسلمين مقابل دفعهم للجزية، وما كان مثل هذا التوسع ليتم إلا بإزدياد التسامح الديني، أما المسألتان اللتان أشرنا إليهما من قبل، وهما المتعلقتان بطعام أهل الكتاب والزواج منهم فلم تكونا موضع بحث قط بالنسبة لغير أهل الكتاب الحقيقيين([16]).
وليس غريبا أن نجد مثل هذا في دائرة المعارف الاسلامية، ولكن الأغرب هو ما ذهب إليه صاحب تفسير المنار الذي توسع في مفهوم أهل الكتاب توسعا لم يقل به أحد من السلف الصالح، فقد ذكر ملخصا لفتوى مفادها أن المشركات اللاتي حرم الله نكاحهن في آية البقرة هن مشركات العرب، وهو المختار الذي رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وأن المجوس والصابئين ووثني الهند والصين وأمثالهم كاليابانيين أهل كتب مشتملة على التوحيد الآن، والظاهر من التاريخ ومن بيان القرآن أن جميع الأمم بعث فيها رسل، وأن كتبهم سماوية طرأ عليها التحريف كما طرأ على كتب اليهود والنصارى التي هي احدث عهدا في التاريخ، وإن المختار عندنا أن الأصل في النكاح الاباحة([17]).
لذلك ورد النص بمحرمات النكاح، وأن قوله تعالى بعد بيان محرمات النكاح: " وأحل لكم ما وراء ذلك "([18]) يفيد حل نكاح نسائهم، فليس لأحد أن يحرمه إلا بنص ناسخ للآية أو مخصص لعمومها، وقد بينا في تفسير الآية التي نحن بصدد تفسيرها هنا، أن الناس أخذوا بمفهوم اهل الكتاب وخصصوا أهل الكتاب باليهود والنصارى، وهذا مفهوم مخالفة منع الجمهور الاحتجاج به في اللقب، ولكن جرى العمل على هذا لأنه موافق للشعور الذي غلب على المسلمين في أول نشأتهم بعزة الاسلام وغلبته وظهور انحطاط جميع المخالفين له عن أهله، ولهذا مال بعض المؤلفين الى تحريم نكاح الكتابيات ، المنصوص على حله في آخر سور القرآن نزولا، فمنهم من تأول النص بأن معنى ( أوتوا الكتاب من قبلكم ) عملوا به قبل الاسلام أو دانوا به قبل التحريف، وهو تأويل ظاهر الفساد لا يصح لغة، فإن معنى أوتوه من قبلنا أعطوا أي أنزله الله عليهم، والمفسرون متفقون على هذا المعنى في كل مكان ورد فيه هذا اللفظ([19]).
المطلب الثاني:

 هل المجوس والصابئة والسامرة من أهل الكتاب؟

لابد من الاشارة هنا وقبل البدء في الحديث عن كل فرقة من هذه الفرق أن نشير إلى أن خلاف العلماء فيهم راجع إلى كونهم يوافقون اليهود أو النصارى في أصول دينهم أولا سواء اتفقوا معهم في الفروع أم اختلفوا، فمن قال بموافقتهم لليهود أو النصارى في الأصول اعتبرهم من أهل الكتاب وأجرى عليهم حكمهم في النكاح والذبائح، ومن قال بخلاف ذلك اعتبرهم من المشركين الذين لا تسري عليهم أحكام أهل الكتاب إلا ما كان مستثنى بنص صريح.
أولا: المجوس
يقال لهم الدين الأكبر والملة العظمى، إذ كانت ملوك العجم كلها على ملة إبراهيم، وجميع من كان في زمان كل واحد منهم من الرعايا في البلاد على أديان ملوكهم، وكان لملوكهم مرجع هو موبذ موبذان أعلم العلماء وأقدم الحكماء يصدرون عن أمره ولا يرجعون إلا إلى رأيه، ومسائل المجوس كلها تدور على قاعدتين، إحداهما: سبب امتزاج النور بالظلمة، والثانية: سبب خلاص النور من الظلمة، وجعلوا الامتزاج مبدأ والخلاص معادا([20]).
ويرى ابن حزم بأن الخرم في شريعتهم إنما دخل إليها بإحراق الاسكندر لكتابهم([21]).
وذكر الرازي أن جميع المجوس متفقون على أن الله تعالى حارب مع الشيطان ألوف سنين، ولما طال الأمر توسطت الملائكة بينه وبين الشيطان على أن الله تعالى يسلم العالم إلى الشيطان سبعة آلاف سنة يحكم ويفعل ما يريد، وبعد ذلك عهد أن يقتل الشيطان، ثم أخذت الملائكة سيفهما منهما وقرروا بينهما أن من خالف منهما ذلك العهد قتل بسيفه([22]).
وقد اختلف الفقهاء في المجوس على رأيين، أولهما: قول جل السلف وأكثر العلماء أنهم ليسوا أهل كتاب مستدلين على ذلك بعدة أمور([23]). ثانيهما: ما ذهب إليه أبو ثور وابن حزم والشوكاني ومحمد رشيد رضا وغيرهم من كون المجوس من أهل الكتاب([24]).
وقد فند العلماء حجة من قال بأنهم من أهل الكتاب بما لا مجال لذكره هنا([25]). وقد جاء في كنز العمال عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب الى حذيفة بن اليمان وهو بالكوفة ونكح امرأة من أهل الكتاب، أن فارقها فإنك بأرض المجوس فإني أخشى أن يقول الجاهل: تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرة، ويحلل الرخصة التي كانت من الله عز وجل فيتزوجوا نساء المجوس ففارقها([26])،ولهذا أنكر الامام أحمد وغيره على أبي ثور طرد القياس وافتاءه بحل ذبائحهم وجواز مناكحتهم، ودعا عليه الامام احمد حيث اقدم على مخالفة اصحاب رسول الله الذين كانوا أفقه وأعلم وأسد قياسا منه([27]).
ثانيا: الصابئة
ورد في المصباح المنير: صبأ. من دين إلى دين يصبأ مهموز بفتحتين خرج فهو صابىء، ثم جعل هذا اللقب علما على طائفة من الكفار، يقال إنها تعبد الكواكب في الباطن وتنسب إلى النصرانية في الظاهر وهم الصابئة والصابئون، ويدعون أنهم على دين صابىء ابن شيث بن آدم ويجوز التخفيف فيقال الصابون وقرأ به نافع([28]).
وأصل هذه الطائفة كان موجودا في مدينة الموصل، وقد اختلفت أقوال المفسرين في عقيدتهم وانتماءاتهم([29]). بينما يرى الكتاب في الملل والنحل أن ميل هؤلاء القوم عن الحق و زيغهم عن نهج الأنبياء هو سبب تسميتهم بالصابئة([30]). وهذا خلافا لابن قيم الجوزية الذي يرى أنهم أمة فيهم المؤمن بالله وأسمائه وصفاته وملائكته ورسله واليوم الآخر، وفيهم الكافر، ثم يقول: وبالجملة فالصابئة أحسن حالا من المجوس فأخذ الجزية من المجوس تنبيه على أخذها من الصابئة بطريق الأولى([31]). ونتيجة لهذا الاضطراب في تحديد هوية الصابئة فقد صدرت أحكام الفقهاء فيهم بين قائل بأنهم من أهل الكتاب وبين منكر لذلك([32]).
والذي أراه بناء على ما ذكرته كتب الفرق ورجحه المفسرون وايدته الفتاوى أن الصابئة ليسوا من أهل الكتاب، ولا يجوز قياسهم على المجوس الذين ورد بحقهم نص في أخذ الجزية منهم دون غيرها من الأحكام ولا نص في الصابئة، فهم لا يختلفون عن أي فرقة من فرق الضلال القديمة منها والحديثة كالقاديانية والبهائية والدروز والنصيرية وما شابهها، وهذا هو الحق الذي أميل إليه وهو رأي عدد كبير من علماء الأمة([33]).
ثالثا: السامرة
تكاد تتفق كلمة الفقهاء وكتاب الفرق على أن السامرة قبيلة من بني اسرائيل، نسب إليها السامري وهم طائفة من اليهود يتشددون بدينهم ويخالفونهم في بعض الفروع.
ويسكنون بيت المقدس وقرى من اعمال مصر وقبلتهم جبل يقال له (غريم) بين بيت المقدس ونابلس([34]). وذلك خلافا للمقريزي الذي نفى أن يكون السامرة من بني اسرائيل، وإن مذاهبهم ممتزجة بين اليهودية والمجوسية، وأنهم لا يمسون الناس واذا مسوهم اغتسلوا([35]). والراجح عند السلف والمحققين انهم جزء من اهل الكتاب، يؤيد ذلك ما ورد أن برد بن سنان قال: كتب عامل عمر عن قبلنا ناس يدعون السامرة يقرأون التوراة ويسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث، فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم؟ فكتب إليه عمر: إنهم طائفة من أهل الكتاب، ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب([36])أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون عليهم السلام، وأنكروا نبوة من بعدهم رأسا إلا نبيا واحدا وقالوا: التوراة ما بشرت إلا بنبي واحد يأتي من بعد موسى يصدق ما بين يديه من التوراة ويحكم بحكمها ولا يخالفها، وقبلتهم جبل يقال له (غريم) بين بيت المقدس ونابلس قالوا: إن الله تعالى أمر داود النبي عليه السلام أن يبني بيت المقدس بجبل نابلس، وهو الطور الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام، فحول داود إلى أيليا وبني البيت ثمه وخالف الأمر، ولغتهم غير لغة اليهود وهم يزعمون أن التوراة التي بين أيديهم هي التي أنزلت على موسى ويقطعون بأن التوراة التي بيد اليهود محرفة في حين سائر اليهود يقولون إن التي بأيدي السامرة محرفة مبدلة([37]).
وقد خالف المقريزي في خططه ما ذكرناه ونفى أن يكون السامرة من بني اسرائيل حيث قال: أعلم أن طائفة السمرة ليسوا من بني اسرائيل البتة، وانما هم قوم قدموا من بلاد المشرق وسكنوا بلاد الشام وتهودوا ويقال إنهم من بني سامرك بن كفرة بن رمي، وهو شعب من شعوب الفرس، ويرى أن معنى السمرة هو الحفظة والنواطير، وأن مذاهبهم ممتزجة بين اليهودية والمجوسية وأنهم لا يمسون الناس وإذا مسوهم اغتسلوا([38]).
والمرجح أن السلف الصالح كان ينظر إليهم على أنهم جزء من أهل الكتاب، يؤيد هذا ما ورد في مصنف عبد الرزاق قال أخبرنا النووي عن أبي العلاء برد بن سنان قال: كتب عامل عمر، أن قبلنا ناس يدعون السامرة يقرأون التوراة ويسبتون السبت ولا يؤمنون بالبعث، فما يرى أمير المؤمنين في ذبائحهم، فكتب إليهم عمر: إنهم طائفة من أهل الكتاب ذبائحهم أهل الكتاب([39]).
رابعا: نصارى العرب وبني تغلب
بنو تغلب قبيلة عظيمة من صميم العرب دانوا بما يدين به النصارى مع أنهم ليسوا من بني اسرائيل، وفي عهد سيدنا عمر هم أن يأخذ منهم الجزية فتفرقوا في البلاد لكونهم يأنفون من الجزية، وليس لهم أموال وإنما هم أصحاب حرث ومواش، ولهم نكاية في العدو، فصالحهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة واشترط عليهم إلا ينصروا أولادهم([40]).
ويظهر لي أن عملية تضعيف الصدقة أنما هي حكم خاص بهم دون غيرهم لما أورده أبو عبيد من قبول الرسول قد أخذ الجزية من أهل اليمن وأهل نجران دون تضعيف، وكذلك فعل أبو بكر مع أهل الحيرة، وهم أخلاط من أفناء العرب من تميم وطيء وغسان وتنوخ([41]). وقد ذهب بعض العلماء الى عدم اعتبارهم من أهل الكتاب لأمرين، أولهما: ما ورد عن الامام علي أنه قال لئن بقيت لهم لأقتلن مقاتلتهم ولاسبين ذريتهم فإنهم نقضوا العهد ونصروا أولادهم، وقال: إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمرة ولأنه يحتمل أنهم دخلوا في النصرانية بعد التبديل، فلذلك لا تحل نساؤهم ولا ذبائحهم([42]).
وثانيهما: ما روى عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: نصارى العرب! قال: لا ينكح المسلمون نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم([43]).
بينما ذهب ابن عباس والشعبي والزهري وأحمد في الصحيح والنووي وغيرهم إلى أنهم من أهل الكتاب يحل للمسلمين أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم([44]).
المطلب الثالث:

الحكمة من جواز الزواج بالكتابيات

بنى الله عز وجل الزواج على قاعدتي المودة والرحمة، والتي ذكر فيهما المفسرون أقوالا كثيرة لا تخرج بمجموعها عن تحقيق المصلحة المقصودة من الزواج، وعدم التفريط في هذا العقد والميثاق الغليظ الذي ارتبط به الزوجان، وقد حدد الشارع الكريم النساء اللواتي يمكن معهن للرجل المسلم أن يحقق ما ذكرناه، فما من خلاف في أن المرأة المسلمة ذات الدين، هي أعلى أولئك النسوة اللواتي بمقدورهن المحافظة على سلامة الأسرة والعناية بها، وبما ينشأ عنها من الذرية والأموال والقرابة والتواصل والمصاهرة وغير ذلك، مما هو معلوم ومفهوم من حرصه صلى الله عليه وسلم في الدعوة الى اختيار ذات الدين: " فأظفر بذات الدين تربت يداك "([45]).
ومن هنا فإن الأصل أن لا يجوز للمسلم نكاح الكافرة لأن الزواج بالكافرة والمخالطة معها مع قيام العداوة الدينية لا يحصل السكن والمودة الذي هو قوام مقاصد النكاح([46]).
ولأن المرأة إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها، أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهه فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة، وإن سلك سبيل التساهل كان متهاونا بدينه وعرضه ومنسوبا الى قلة الحمية والأنفة، وإذا كانت مع الفساد جميلة كان بلاؤها أشد، إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها ولا يصبر عليها([47]).
هذا شأن قليلة الدين فما بالك بالكافرة التي تستهجن ما نفعله وتستقبح ما نستحسنه، فلا دين لها ترعاه ولا إيمان لها يأمرها بمعروف أو ينهاها عن منكر، فهي بلا وازع ولا رادع، لا يضبط تصرفها شرع، ولا يقف في تعاملها عند حد، فتفسد على الرجل عيشه وسكنه وماله ورحمه، وتوجه الولد الى كل قبيح مرفوض إرضاء لغيها وجلبا للولد الى صفها، فإن تكلم الزوج لطم وإن سكت أثم، ولا يمكن تصور الحياة الهادئة الهادفة في ظل ما يتمسك به كل من الطرفين وهما على طرفي نقيض، فهو يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره، وهي تعبد غير ذلك من الكواكب أو الأجرام السماوية التي لا تضر ولا تنفع، فإن سكت الرجل على ذلك كان تهاونا في دينه وقبولا للمنكر في بيته وهو صاحب القوامة والراعي المسؤول عن رعيته، وان استهواه جمال المرأة ولين طباعها ضيع دينه أو اوشك على ذلك وهذا ما يشير إليه قوله تعالى: " أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه "([48]) وقد يدعي مدع: أن هذه الأمور سوف لا تقع وأن الرجل لن يستسلم لمثل ذلك، إلا أنه لما كان السر في نكاح المشركات في الأصل ما يخشى من الفتنة، وكانت الفتنة وإن علا الدين ورسخ الايمان واليقين لم تنزل عن درجة الامكان([49]).
فقد بقى الحكم على التحريم امتثالا لأمره تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم "([50]) وقد وضح هذا المعنى الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره حين قال: ليس المراد بالزوجية قضاء الشهوة الحسية فقط، وإنما المراد بها تعاقد الزوجين على المشاركة في شؤون الحياة والاتحاد في كل شيئ، وإنما يكون ذلك بكون المرأة محل ثقة الرجل يأمنها على نفسه وولده ومتاعه، عالما أن حرصها على ذلك كحرصه، لأن حظها منه كحظه، وما كان الجمال الذي يروق الطرف ليحقق في المرأة هذا الوصف، ولكن قد يمنعه التباين في الاعتقاد الذي يتعذر معه الركون والاتحاد، والمشركة ليس لها دين يحرم الخيانة ويوجب عليها الأمانة ويأمرها بالخير وينهاها عن الشر، فهي موكلة الى طبيعتها وما ترتب عليه في عشيرتها، وهو خرافات الوثنية وأوهامها وأماني الشيطان وأحلامها، فقد تخون زوجها وتفسد عقيدة ولدها، فإن ظل الرجل على إعجابه بجمالها كان ذلك عونا لها على التوغل في ضلالها وإضلالها([51]).
أما الكتابية فليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة، فإنها تؤمن بالله وتعبده وتؤمن بالأنبياء، وبالحياة الأخرى وما فيها من الجزاء وتدين بوجوب عمل الخير وتحريم الشر، فأجاز إليه نكاحها رجاء إسلامها، لأنها آمنت بكتب الأنبياء والرسل في الجملة، وإنما نقضت الجملة بالتفصيل بناء على أنها اخبرت عن الأمر على خلاف حقيقته، فالظاهر انها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت وتأتى بالايمان على التفصيل، على حسب ما كانت أتت به على الجملة، هذا هو الظاهر من حال التي بنى أمرها على الدليل دون الهوى، والطبع والزوج يدعوها إلى الاسلام وينبهها على حقيقة الأمر رجاء اسلامها ووصولها إلى هذه العاقبة الحميدة([52]).
وفي الجملة فإن إباحة الاسلام الزواج من الكتابيات يشتمل على حكم عدة يمكن تلخيصها بما يلي([53]).
أولا: إن في ذلك إزالة للحواجز وتقريبا للمسافة بين أهل الكتاب وبين الاسلام والمسلمين.
ثانيا: إن الزواج بالكتابيات نافذة يطل منها اليهود والنصارى على سماحة الاسلام وحسن رعايته للزوجات، يمكن من خلالها الدخول في الاسلام.
ثالثا: ايجاد الألفة والمحبة بين الطرفين من خلال المصاهرة، الأمر الذي يحد من شدة العداء أو الصدام الدموي البغيض.
رابعا: في ذلك تكثير لسواد المسلمين وتقليل لغيرهم حيث إن أولاد الكتابيات يتبعون الأب وليس الأم.
المبحث الثاني:

دوافع الزواج من الكتابيات وآراء العلماء في الزواج بهن

المطلب الأول:

دوافع الزواج من الكتابيات

إن المتفحص في واقعنا الاجتماعي المعاصر لا يعدم تبريرا من المبررات التي تحمل هذا أو ذاك على الزواج من الأجنبيات من نساء أهل الكتاب، حيث إن الدوافع وراء ذلك كثيرة يمكن أن نذكر منها على سبيل المثال ما يلي:
أولا: الشعور بتخلف المرأة المسلمة في مختلف جوانب الحياة عن المرأة الكتابية في أوروبا وأمريكا وغيرها من بقاع الأرض، ووصف تلك المرأة بأنها جاهلة متخلفة لا تعرف شيئا من (الاتيكيت)، وهي بالتالي لا تصلح لأن تكون شريكة حياة للرجل المثقف العربي المسلم الذي تلقى تعليمه وسلوكه في الغرب، الأمر الذي يحمله على الزواج من المرأة الغربية ظنا منه انها أقدر على ترتيب منزله ومنزلته وأمهر في استقبال الضيوف وابداء الابتسامة في وجوههم والتعامل معهم سواء مع وجود الزوج أو مع عدم وجوده، دون النظر الى العواقب والنتائج التي سرعان ما تظهر علاماتها بعد قضاء الوطر وانطفاء ثورة الشهوة والعاطفة مع تلك المرأة المشبعة بالحرية والنظرة العلوية على زوجها وعلى غيره من أفراد أسرته ومجتمعة وأمته، مما يجعل الزوج يغض الطرف في كثير من الحالات عن كل أمر يخالف الشرع أو يتعارض مع الأعراف والتقاليد والبيئة العامة ويذهب كل مذهب في تبرير تصرفات تلك الزوجة وهو في داخله في صراع مرير على أحسن الأحوال.
ثانيا: الشعور بعقدة النقص التي زينت لنا كل جديد وغريب من غير أن نعرض ذلك على عقيدتنا وثقافتنا، وذلك نتيجة عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية رتبها الاستعمار في بلادنا خلال فترة الاحتلال العسكري مع الاعتراف بدور الاعلام على اختلاف انواعه وأساليبه التي اقتحمت ساحة الأمة وأصبحت جزءا لا يتجزأ من العملية التربوية التي تصقل أذهان شبابنا وشاباتنا، وبخاصة حين تفقد الأمة الثقة بنفسها وحضارتها وتاريخها، وتتحول إلى كل جديد ومحدث ظنا منها أن فيه النهوض والتقدم والازدهار والبعد عن التخلف والجمود والرجعية، وهذه هي طبيعة الروح المهزومة التي تدفع بالمغلوب للأخذ من الغالب والاعتراف والتسليم الكلي بالفوقية للغالب في جميع جوانب الحياة، ولم يسلم عقد الزواج والأسرة وظروف الحياة العائلية من هذه النظرة التي غزتنا في عقر دارنا.
ثالثا: وسائل الاعلام بمختلف أنواعها وما تقوم به من الدعاية المعلنة بعناوين بارزة وما تقوم به من الدعاية المعلنة بعناوين بارزة فيما يسمى بركن التعارف بين الجنسين مدعمة ذلك بالصور والمعلومات الكاملة عن كل طرف.
بالصور والمعلومات الكاملة عن كل طرف. وعلى سبيل المثال نذكر ما بعثت به إحدى الوكالات الأوروبية الى دول الخليج بخاصة وإلى شباب الأمة الاسلامية بعامة ونشرته جريدة المدينة المنورة([54]) محذرة من الوقوع في شباك هؤلاء الأعداء، وهو منشور يدعو للزواج من أوروبيات " من الجنس الأبيض " وتسهل فيه أمر اللقاء بصورة تغري شباب الاسلام، وتوقعهم في شباك المرأة الغادرة الكافرة، فينزلق بعض الشباب لا سيما ذوو الثراء منهم، في مثل هذه التيارات الوافدة قيتزوجون من أجنبيات غريبات عن الوطن الاسلامي، بحجة ان الدين أباح الزواج من الكتابيات.
وقد كان لوجود عدد كبير من شبابنا وشاباتنا في دول الغرب من أجل الدراسة في الغالب الأثر الأكبر في تنشيط مثل هذه المؤسسات والدعايات ونجاحها بصورة منقطعة النظير، وبخاصة إذا ما قارن المرء بين الواقع الذي يعيشه هؤلاء الشباب في بلاد الغرب وبين الواقع الذي خرجوا منه في بيئتهم المحافظة، وقد أصبح الآن أكثر سهولة في أيامنا هذه بعد انتشار وسائل الاتصال الانترنت بواسطة الكمبيوتر، لما في هذه الأجهزة من تقنية عالية وسهولة اتصال وسرعة في اتخاذ القرار أو تبادل الآراء والأفكار، في ظل غياب الرادع الديني وشيوع القوانين الوضعية الغربية التي لم تعد ترى في ارتكاب الحرام إلا نوعا من التقدم والحرية طالما سعت المرأة والرجل – إلا من رحمه الله – الى تحقيقه وإذكاء دافع الاتصال الجنسي، من خلال التبرج وزج المرأة في كثير من مجالات الحياة استغلالا لأنوثتها بمختلف الأساليب و إبعاد الشباب عن الارتباط بالمسلمات من بنات وطنه وأمته.
رابعا: غلاء المهور وارتفاع تكاليف الزواج، والمنافسة الخطيرة التي تقع بين الجاهلين سواء كان ذلك في المظاهر كالأثاث والصالات والصالونات والسيارات، أو في مقدار المهر المدفوع أو المؤجل أو التوابع ظنا منهم بأن الزواج صفقة تجارية تقاس بالربح والخسارة ناسين أو متناسين قول الرسول صلى الله عليه وسلم:
"إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض"([55]). وليس هناك من فساد ولا فتنة أكبر مما نشاهده اليوم من القضايا المعروضة في المحاكم الشرعية بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل، هذا إضافة الى انتشار الفواحش والأمراض المزمنة التي لم تكن في أسلافنا، وتفكك الأسر والعلاقات الاجتماعية القائمة أصلا على المودة والرحمة، بينما هي فعلا وواقعا تقوم على الكراهية والحسد وعضل الأولياء وتقديم المصلحة الخاصة على المصلحة العامة.
المطلب الثاني:

آراء العلماء في الزواج من الكتابيات وأدلة ذلك

ليس بين أهل العلم اختلاف في حل حرائر نساء أهل الكتاب، وممن روي عنه ذلك عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم([56]).
وهو رأي جماهير الفقهاء لقوله تعالى:
" اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم "([57]) ومع هذا التصريح الذي جاءت به الآية إلا أن الفقهاء قد اختلفوا في هذا الحل هل هو مطلق أو مقيد. وعليه فإن آراءهم وردت متباينة نظرا لاختلافهم في فهم معن المحصنات وهل هو الحرية أو العفة أو الاسلام؟ وما انبنى على ذلك من جواز النكاح من أهل الكتاب أو عدم الجواز؟ إضافة إلى ما فهمه بعضهم من معنى كلمة الشرك، وأنها تنطبق على كثير ممن يسمون بأهل الكتاب في زمن الرسالة إلى يومنا هذا، ونظرا لما لتوضيح هذه الأمور من أهمية في نتائج هذا البحث فلا بد لنا من التعرف على آراء العلماء في ذلك.
أولا: معنى الاحصان: قال البكري: امرأة حصان وحاصن أي عفيفة ومحصنة بكسر الصاد أحصنت فرجها وبالفتح أحصنها زوجها: وقال المقري: والمرأة محصنة بالفتح على غير قياس ومنه قوله تعالى: " والمحصنات من النساء " أي ويحرم عليكم المتزوجات وأما احصنت المرأة فرجها إذا عفت فهي محصنة بالفتح والكسر ومنه قوله تعالى : " والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " والمراد الحرائر، وقال ثعلب: كل امرأة عفيفة فهي محصنة وكل امرأة تزوجت فهي محصنة بالفتح لا غير([58]) وذكر ابن جزي أن الاحصان له أربعة معان: الاسلام والتزوج والعفة والحرية، فأما الاسلام فلا يصح هنا لقوله من الذين أوتوا الكتاب، وأما التزوج فلا يصح هنا لقوله من الذين أوتوا الكتاب، واما التزوج فلا يصح أيضا لأن ذات الزوج لا تحل لغيره، ويحتمل هنا العفة والحرية، فمن حمله على العفة اجاز نكاح المرأة الكتابية سواء كانت حرة أم امة، ومن حملة على الحرية اجاز نكاح الكتابية الحرة ومنع الأمة وهو مذهب مالك([59]).
وقال ابو بكر الجصاص: اختلف في المراد بالمحصنات ها هنا فروي عن الحسن والشعبي وإبراهيم والسدي أنهن العفائف، وروى عن عمر ما يدل على أن المعنى عنده ذلك وهو ما حدثنا جعفر عن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر عن محمد الواسطي قال حدثنا جعفر بن محمد بن اليمان قال حدثنا أبو عبيد قال حدثنا محمد بن زيد عن الصلت بن بهرام عن شفيق بن سلمة قال: تزوج حذيفة بيهودية فكتب إليه عمر أن خل سبيلها، فكتب إليه حذيفة: أحرام هي؟ وكتب إليه عمر: لا، ولكنني اخاف أن تواقعوا المومسات منهن، قال أبو عبيد يعني العواهر، فهذا يدل على أن معنى الاحصان عنده ههنا كان على العفة، وقال مطرف عن الشعبي: إحصان اليهودية والنصرانية تغتسل من الجنابة وأن تحصن فرجها.
وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد أن الاحصان بمعنى الحرائر([60]). ونقل ابن قيم الجوزية عن القاضي إسماعيل قوله: يقع الاحصان على العفة ويقع على الحرية، وإنما أريد بهذا الموضع الحرية، ثم قال: وصح عن مجاهد(والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم) قال: هن العفيفات، قالوا: لو طولبتم بموضع واحد من القرآن أريد بالاحصان فيه الحرية لا يصلح لغيرها لم تجدوا إليه سبيلا، والذي اطرد مجيىء القرآن به بهذه اللفظة شيئان: العفة والتزويج، أما الاسلام والحرية فلم يتعين إرادة واحد منهما باللفظ، وقولكم إنه لو أريد به العفة لما جاز التزوج بالكتابية ولا بالمسلمة إلا بعد ثبوت عفتها، وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير موضع، والناس إذا إجتهدوا في تعيير الرجل قالوا: زوج بغي، ومثل هذا فطرة فطر الله عليها الخلق ولا تأتي شريعة بإباحته، والبغي خبيثة والله سبحانه وتعالة حرم الخبائث من المناكح كما حرمها من المطاعم([61]). والذي أميل إليه وأرجحة هو تفسير المحصنات بالعفيفات وذلك للأمور التالية:
1- أن الله عز وجل ذكر في سورة النساء المحرمات ثم قال في تذييل الآية: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين "([62]) فجعل الاحصان في مقابلة السفاح مما يدل على أنه أراد نكاح العفيفات لا المومسات، وقبل هذا قوله تعالى:
" ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا "([63]).
2- أن الله عز وجل قال في سورة النور: " الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين "([64]) لأن إباحة الزواج قد علقت على الاحصان الذي ذكرناه، فإذا انتفى الشرط انتفت الاباحة، والمتزوج إما أن يلتزم حكم الله وشرعه الذي شرعه على لسان رسوله أو لايلتزمه فإن لم يلتزمه، فهو مشرك لا يرضي بنكاحة إلا من هو مشرك مثله، وإن إلتزمه وخالفه ونكح ما حرم عليه لم يصح النكاح فيكون زانيا.
3- أن الله عزو جل ذكر في سورة النور أيضا بعد حديثه عن قصة الإفك أن الخبيثات للخبيثين وأن الخبيثين للخبيثات، ولا يمكن أن يكون هذا الخبث ناتجا عن نكاح الأمة المسموح به، بل الذي حرمته الآية من سياقها الزنا لما فيه من فساد فراش الزوجية وفساد النسب، ولا يقبل أحد من العقلاء أن يتزوج زانية زنت بالأمس ثم يطؤها بعد ذلك بليلة أو ليلتين بحجة أن ماء الزنا لا حرمة له، ثم كيف يقبل لمائه أن يختلط بماء الزاني في رحم واحدة؟([65]).
4- أن النكاح مع وجود الرق أمر مباح شرعا ولم تتفق كلمة العلماء على تحريمه، بينما النكاح مع وجود عدم العفة أمر محرم بنص القرآن لا خلاف فيه، وهذا ما لا يليق ولا يتناسب مع أوامر ونواهي هذه الشريعة الكاملة، حيث إن الطهارة مما لا يتقبله الزناة والمسافحون ومتخذو الأخدان، إلا ترى قول قوم لوط: " أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون "([66]) مما يؤكد بأن العفة والايمان صنوان لا يفترقان وأن الكفر وعدم العفة أمران يستويان في الخبث والبعد عن الله، ولذلك أفتى جابر بن عبد الله وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري، بأن الرجل إذا نكح امرأة فزنت قبل دخوله بها فإنه يفرق بينهما وترد عليه ما بذل لها من المهر([67]).
ثانيا: هل يدخل أهل الكتاب تحت أهل الشرك أم أنهم جماعة مستقلة؟
ذهب بعض الفقهاء من أهل السنة والشيعة الامامية إلى أنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج بالكتابية، وذلك نظرا لكون الله عز وجل قد أسند الشرك إليهم في سورة التوبة حين قال:
" اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا الها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون "([68]) إضافة إلى ما وصفهم به من الكفر الاعتقادي في قوله تعالى: " لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم "([69]) " لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمس الذين كفروا منهم عذاب أليم "([70]) وقوله تعالى: " وقالت اليهود عزيز ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون "([71]) وإذا ثبت هذا فإن نكاح نسائهم حرام لقوله سبحانه: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن "([72])
وقوله " ولا تمسكوا بعصم الكوافر "([73]) وعموم النص يقتضي حرمة جميع المشركات ومثل هذا مروي عن ابن عمر وعن الشافعي([74]).
وقد رد الجمهور على هذه الاعتراضات بالاجابات التالية:
إن مطلق لفظ الشرك إذا ذكر في لسان الشارع فلا ينصرف إلى أهل الكتاب، وإن صح لغة في طائفة بل وطوائف، وأطلق لفظ الفعل – أعني يشركون – على فعلهم، كما أن من راءى بعمله من المسلمين فلم يعلم إلا لأجل زيد يصح في حقه أنه مشرك لغة ولا يتبادر إرادة من عبد مع الله غيره([75]).
إن أهل الكتاب وإن كانوا مشركين على الحقيقة إلا أن هذا الاسم في متعارف الناس يطلق على المشركين من غير أهل الكتاب([76])، بدليل:
1- أن الشرك المطلق في القرآن إذا كان وصفا أو عد أهله صنفا من أصناف الناس لا يدخل فيه أهل الكتاب، بل يعدون صنفا آخر مغايرا لهذا الصنف كما في قوله تعالى:
* " ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم "([77]).
* " لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا "([78]).
* " لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا "([79]).
* " إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها "([80]).
فهذه الآيات جميعا عطف فيها المشركون على أهل الكتاب، والعطف يقتضي المغايرة كما هو معلوم في اللغة العربية.
2- أننا إذا فرضنا أن المشركين في آية البقرة عام فلا مندوحة لنا من القول بأن آية المائدة قد نسخت أو خصصت هذا العموم لتأخرها بالاتفاق، ولكونها لم ينسخ فيها شيء ولجريان العمل عليها حيث روي أن حذيفة وطلحة وكعب بن مالك وعثمان بن عفان وغيرهم قد تزوجوا من أهل الكتاب ولم ينكر عليهم أحد([81]).
وبعد هذا البيان فإننا نستطيع أن نجمل آراء العلماء في الزواج من الكتابيات على النحو التالي:
أولا: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حل الزواج بالكتابية الحرة، حيث نقل ابن قدامة المقدسي عن ابن عمر المنذر قوله: ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك، ونقل الشوكاني أن السلف لم يظهر بينهم خلاف في جواز نكاح الكتابيات، ولا أنكر احد منهم على فاعله([82]).
ثانيا: ما ذهب إليه الشيعة الأمامية من تحريم الزواج بالكتابية على سبيل الدوام وإن كانوا أجازوه على سبيل المتعة، فقد ذكر الطبرسي أن أصحابه قالوا: لا يجوز عقد نكاح الدوام على الكتابية لقوله تعالى: " ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن " ولقوله: " ولا تمسكوا بعصم الكوافر" وأولوا هذه الاية بأن المراد بالمحصنات من الذين اوتوا الكتاب اللاتي أسلمن منهن، والمراد بالمحصنات من المؤمنات اللاتي كن في الأصل مؤمنات بأن ولدن على الاسلام، وذلك أن قوما كانوا يتحرجون من العقد على من أسلمت عن كفر فبين سبحانه وتعالى أنه لا حرج في ذلك، فلهذا أفردهن بالذكر، حكى ذلك أبو القاسم البلخي، قالوا ويجوز أن يكون مخصوصا أيضا بنكاح المتعة وملك اليمين فإن عدنا يجوز وطؤهن بكلا الوجهين([83]). وجاء في البحر الزخار النص بالتحريم حيث قال: ويحرم على المسلم كل كافرة و لو كتابية([84]).
وقد روى مثل هذا الرأي عن ابن عمر أنه سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال: إن الله تعالى حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الاشراك شيئا أكثر من أن تقول المرأة: ربها عيسى وهو عبد من عباد الله([85]).
ثالثا: ما ذهب إليه ابن عباس من التفريق بين نوعين من نساء أهل الكتاب، حيث أباح حرائر أهل الكتاب الذين أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وحرم نكاح حرائر أهل الكتاب الحربيات ممن لم يعطوا الجزية، مستدلا على ذلك بقوله تعالى: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "([86]) قال الحكم: حدثت بذلك إبراهيم فأعجبه([87]).
وقد رجح هذا الرأي ومال إليه الجصاص رحمه الله حيث قال: ومما به لقول ابن عباس قوله تعالى: " لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله "([88]) والنكاح يوجب المودة بقوله تعالى: " خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة "([89]) فينبغي أن يكون نكاح الحربيات محظورا، وهذا ما ذهبت إليه الأباضية من الخوارج حيث أورد مفسرهم قول ابن عباس ثم قال وهذا مذهبنا([90]).
رابعا: ما ذهب إليه الأئمة الأربعة من الكراهة من تزوج الكتابيات وأنه خلاف الأولى، مع صرف هذه الكراهة الى التنزيه دون التحريم، إلا ما ذكره ابن عابدين من الأحناف بأن كراهة تزوج الحربية من أهل الكتاب إنما هي تحريمية، وعللوا ذلك بكونه فتحا لباب الفتنة الحاصلة من إمكان التعلق المستدعي الاقامة في دار الحرب، وتعرض الولد للتخلق بأخلاق أهل الكفر إضافة إلى ما فيه من إلحاق الضرر بالمسلمات، بينما عللت الكراهة التنزيهية بكون نساء اهل الكتاب يأكلن الخنزير ويشربن الخمر ويذهبن الى الكنائس – وليس للزوج منعهن من ذلك – ثم يضاجعها الرجل ويقبلها وهي على تلك الحال، وربما تلد له وترضع وتطعم ولده الحرام وتسقيه الخمر، وتربيه على دينها، وتدس له في قلبه ما يتمكن منه دون مبالاة بإطلاع أبيه، كما يمكن لها أن تموت وهي حامل فتدفن في مقبرة الكفار وهي حفرة من حفر النار([91]).
والجميع متفقون على أن كراهة الزواج من الحربية أشد من كراهة الزواج بالذمية ذات العهد.
نتائج البحث
لا بد لنا بعد هذا البحث والدراسة ان نضع النقاط على الحروف حول هذا الموضوع الذي تجهمنا من أجله عناء التقصي والاستقراء في بطون الكتب قديمها وحديثها خاصة وأن الأمر ليس مجرد نزوة عابرة أو ضربة طائشة بل هو تقرير مصير وحياة أمة، يعود عليها بالخير أو الويل، فإلى أي مدى يمكن لنا أن نسمح بالزواج من نساء أهل الكتاب ونحن نعيش واقعنا المعاصر؟ وإن الاجابة عن هذا التساؤل لمن ضرورات الأحكام التي يجب أن يوضحها العلماء، ويعمل على تطبيقها الأمراء، فقد ذكرنا سابقا آراء جمهور الفقهاء في جواز الزواج من نساء أهل الكتاب، ولكن ذلك كان في زمان يختلف عن زماننا ورجال يختلفون عن رجالنا من حيث الالتزام والتقيد بأحكام الشريعة وطلب مرضاة الله، و لا أحد يستطيع الانكار بأن الرجال قد فقدوا القوامة إلا من رحمة الله، وأن الأمة قد ابتعدت عن أحكام الكتاب والسنة، وأن اليهود والنصارى لم يعودوا في ديار الاسلام أهل ذمة وعهد يدفعون الجزية، بل هم سادة وقادة ونواب ووزراء، وأن الدول التي تدين بالنصرانية أو اليهودية هي التي تتحكم في مقدرات وخيرات الأمة الاسلامية، وتفرض عليها ما تشاء من العقوبات وتحلل ما تشاء أو تحرم ما تشاء.
إضافة إلى أن المرأة الكتابية في هذه الدول تشعر بالاستعلاء والعنجهية على أي رجل مسلم من هذه الدول التي تفرش بساط الذل والخضوع والخنوع لدولتها نصرانية كانت أو يهودية، فهل يمكن لزواج من هذا النوع أن يحقق مصالح الأمة وحكم الزواج المرجوة منه؟ وهل يمكن أن يكون هذا الزواج طريقا من طرق الدعوة، وبابا من أبواب الغزو الثقافي والحضاري الذي بإمكانه قلب معايير الأمور لصالح الاسلام والمسلمين ؟
فليت الذين يتسابقون في التزوج بالأجنبيات من أهل الكتاب يتدبرون تلك المعاني التي من أجلها منع الفاروق بعض الصحابة من الأبقاء على زواجهن وحكم أكثر الفقهاء عليه بالكراهة، ليتهم يفكرون بعقولهم ولا يسيرون وراء هذا السراب الخادع ولا يغرنهم إسلام هؤلاء بعد الزواج أو قبله، فإنه إسلام ظاهري لغرض، ولا أدل على ذلك من أغلب هؤلاء حتى بعد إسلامهن الصوري يطبعهن بيوتهن بطابع غير إسلامي مما لا يخفى على أحد([92]).
وعليه فإنني أرى أن الزواج بنساء أهل الكتاب في وقتنا الحاضر إنما هو مكروه كراهة تحريمية، أي أنه للحرام أقرب منه للحلال، إلا في حالة الضرورة لأن المحبة الصادقة والتعاون الوثيق والأمن على دين الولد لا تتم إلا بإتحاد الزوجين في الدين، وخاصة في هذا الزمن الذي قوي فيه سلطان النساء على الرجال، ولأن يعول المسلم بماله مسلمة خير من أن يعول غيرها([93]).
هذا ويمكن دعم ما ذهبت إليه بالؤيدات و الإعتبارات التالية :
أولا – إن هذا الزواج من الكتابيات محدد بمن كان لهم ذمة و عهد ، ومعلوم أن أهل الكتاب اليوم لا ذمة لهم ولا عهد ولا يدفعون جزية ولا يلتزمون بشيء من الأوامر الشرعية التي يوجبها عليهم عهد الذمة، ليكون لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وقد أفتى شيوخ المغرب وعلماؤه أيام بني مرين بأن لا ذمة لليهود([94]) وهذا في أيام قوة الدولة الاسلامية فما بالك في أيامنا هذه وقد ضعفت الدولة وتفتت أشلاء ممزقة، وإذا كانوا كذلك أي بلا ذمة ولا عهد أو نقضوا العهد فإن حكمهم حكم الحربيين في بلاد الحرب حيث تكون أموالهم وذراريهم مستباحة للمسلمين.
ثانيا: إن أهل الكتاب الموجودين اليوم ليسوا من سلالة بني اسرائيل وغالبهم دان بهذه الملة بعد التحريف، وإن كثيرا منهم لا يلتزم باليهودية ولا النصرانية المحرفة، ففي استطلاع للرأي نشرته صحيفة الرأي نقلا عن صحيفة يدعوت أحرونوت الصهيونية، ذكرت فيه أن معهد سميث للاستشارات والأبحاث أجرى استطلاعا للرأي العام اتضح من خلاله أن 52% من الاسرائيليين يعتبرون أنفسهم علمانيين([95])، فإذا كان هذا الوضع مع اليهود الذين يعتبرون من أشد شعوب العالم تعصبا وتمسكا بمعتقداتهم فما بالك بالنصارى.
ثالثا: إن سيدنا عمر رضي الله عنه طلب من جميع الصحابة الذين تزوجوا بنساء من أهل الكتاب في أثناء الفتوحات الاسلامية تطليق أولئك النسوة، معللا ذلك بعدة أمور ذكرها العلماء في قصة أمره لحذيفة بأن يطلق زوجته اليهودية التي تزوجها أيام فتح العراق وبلاد فارس هي:
1. إن في نساء الأعاجم خلابة وخداعا وإني لأخشى عليكم منه.
2. إنها خمرة أو جمرة (أي المرأة الكتابية).
3. أخاف ان تطيعوا المومسات منهن، وأخاف ان يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن، وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين.
4. أخشى أن يقول الجاهل تزوج صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافرة ويحلل الرخصة التي كانت من الله عز وجل فيتزوجوا نساء المجوس([96]). وجميع هذه الأمور إما حرام، أو توصل الى الحرام، وعلى المرء أن يتوخى الحذر من هذا وذاك.
رابعا: إن زواج الصحابة الكرام من نساء أهل الكتاب بعد القادسية أو غيرها من المعارك إنما كان لعدم وجود المسلمات، فقد ذكر الامام مالك بن أنس عن أبي الزبير أنه سأل جابر ابن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال جابر: تزوجناهن زمان فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرا، فلما رجعنا طلقناهن([97]).
خامسا: إن الزواج بالكتابيات ذريعة إلى أن تجذب المرأة الرجل المسلم إلى دينها لعلمها وجمالها وجهله وقلة دينه وأخلاقه، كما يحصل كثيرا في هذا الزمان في تزوج بعض ضعفاء المسلمين ببعض الأوروبيات أو غيرهن من الكتابيات، فيفتنون بهن، كما أن ذلك يؤدي إلى خلطة المؤمن بالكافرة وضياع الولد لأنه ألزم لأمه في صغره من أبيه، إضافة إلى عدم قدرة الزوج على إنكار المنكر؛ لأنه كما قال الامام مالك في المدونة لها أن تأكل الخنزير وتشرب الخمر وتذهب إلى كنيستها من غير ممانعة من الزوج، فسدا لهذه الذرائع كلها يجب الابتعاد عن الزواج بأمثال هؤلاء النسوة ما دامت المسلمات موجودات([98]). أي أن الزواج بالكتابيات ليس إلا مجرد رخصة رخصة أباحها الله عز وجل للمسلمين عند الضرورة([99]).
سادسا: كساد سوق النساء المسلمات وانتشار العنوسة بشكل يؤدي إلى تفشي الزنا وظهور الفواحش في المجتمع المسلم، لانصراف الشباب إلى غيرهن من النساء، مما يضفي على المجتمع صورة قاتمة من الانحلال الخلقي والاجتماعي والديني، ويكفي في هذه الأمور أن تكون معاول هدم وتخريب لا بناء ونماء.
سابعا: عدم قبول كثير من النساء الكتابيات التحاكم الى كتاب الله أمام المحاكم الشرعية في حالة وقوع الخلاف بين الزوجين، ولجوئها الى قوانين بلادها التي تعطيها نصف أموال الزوج، وتقسم الأبناء بينهما، هذا إذا لم تأخذهم وتهرب بهم إلى بلادها بمساعدة سفارتها، بعد أن تكون قد رتبت جميع أمورها المالية والاجتماعية والسياسية، والزوج آخر من يعلم.
ثامنا: إن تنازل الرجل عن قوامته ووضع مقاليد الأمور بيد الزوجة الكتابية، تتصرف فيه و في أبنائه وفق عاداتها ومعتقداتها، لا يختلف عن زواج المسلمة من غير المسلم الذي حرمه الله بصورة قاطعة، لأن القوامة أصلا تكون بيد الرجل المسلم، وعكس القضية وقلب الحكمة التي من أجلها أحل الله له الزواج من الكتابية، فإن على الدولة التي تدين بدين الاسلام ومبادئه، وتغار على قوميتها وشعائرها أن تضع لهؤلاء الذين ينسلخون عن مركزهم الطبيعي في الأسرة حدا يردهم عن غيهم، وأن تقيد هذا الحكم أو تمنعه منعا باتا لألزم وأوجب مما ينادي به بعض الناس من تحديد سن الزواج وتقييد تعدد الزوجات، وإقرار قانون الخلع وما شابه ذلك، لأن انحلال الكثرة الغالبة ممن يميلون الى التزوج بالكتابيات لما يوجب الوقوف أمام هذه الاباحة التي نتلقاها مطلقة جهلا بغير علم، فقد أصبحت حالتنا تنادي بإلغائها وأنها لا تتفق والغرض المقصود منها، ولا تتناسب مع نهضتنا الحالية التي قوامها الاحتفاظ بالقومية الاسلامية وصرفها عن عبث العابثين([100]).
تاسعا: أن كثيرا من العلماء المحدثين ذهبوا إلى تحريم زواج المسلم بالكتابية في ظل الأوضاع الراهنة التي فقد فيها الرجل قوامته، وطغت القوانين الوضعية على أحكام الشريعة، واستعلى فيها أهل الكتاب على المسلمين وأذاقوهم صنوف الويل والعذاب، فقد ذكر الشريف جعفر الكتاني أن جده الامام العلامة الحافظ أبو علي محمد المنتصر بالله بن محمد الزمزمي الكتاني يرى عدم جواز زواج المسلم من الكتابيات في هذا الزمان، لما يتسبب فيه من الطوام ونصرة القوانين الغربية للمرأة إذا اختطفت أطفاله، مما يجعلهم عرضة لإتلاف دينهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكم حصل ذلك لأشراف بله غيرهم، وهي فتوى شيخنا الامام أبي الفضل عبد الله بن محمد بن الصديق الغماري الحسني كذلك([101]). وقد ذكرنا آنفا رأي الشيخ محمد رشيد رضا والإمام الأكبر الشيخ محمود شلتوت، في حين يقيد هذا الحكم الشيخ يوسف القرضاوي ويحصره في الجاليات الاسلامية في الخارج حيث يقول: و إذا كان عدد المسلمين قليلا في بلد – كجالية من الجاليات – فالراجح هنا أن يحرم على رجالهم زواجهم بغير المسلمات لأن زواجهم بغيرهن في هذا الحال مع حرمة زواج المسلمات من الاخرين قضاء على بنات المسلمين أو على فئة غير قليلة منهن بالكساد والبوار، و في هذا ضرر محقق على المجتمع المسلم، وهو ضرر يمكن أن يزال بتقييد هذا المباح وتعليقه إلى حين([102]). وأما الشيخ سعيد حوى فإنه يرى حرمة الكتابيات في هذا الزمن من وجهة نظر أخرى، حيث يقول: والجمهور على أن الكتابية إذا كانت زانية لا يجوز زواجها، ونفهم من هذا حكم الزواج بالغربيات إذ يندر في عصرنا أن توجد غربية لا تزني، إلا إذا وجد العنت فيأخذ الانسان في هذه الحالة بالقول الآخر([103]).
عاشرا: إن القواعد الشرعية والفقهية تقرر بأن يزال الضرر العام بالضرر الخاص، ولا شك في أن إزالة الضرر الذي يلحق المجتمع من جراء الزواج بنساء أهل الكتاب، أولى بالاعتبار من الضرر الذي قد يلحق الأفراد من منع هذا الزواج أو تقييده، وتفرض الشريعة في هذا الشأن على الحاكم أن يضع من القوانين الإدارية والتنظيمية ما يحمي أطفال المسلمين من التلاعب في مصائرهم مع الأخذ بأيديهم وأيدي آبائهم إلى ما فيه خير الأمة وصلاحها، ليكونوا جميعا لبنة صالحة في جسم الأمة، لا معول هدم وتخريب يقوض أركان هذا الصرح ويعمل على النيل منه خدمة للأعداء وطمعا في متع زائلة، فهل يعي حكام المسلمين في أيامنا الحاضرة خطورة الموقف، وعظم المسؤولية الملقاة على كاهلهم في هذا الجانب الذي يعتبر أهم بكثير من الجوانب التي يثيرونها بين الحين والآخر بشأن تحديد عدد الزوجات، أو وظيفة المرأة في الوظائف السياسية والمناصب العليا، أو إقرار قانون الخلع، أو غير ذلك مما يقف أثره على الشخص نفسه، وقد لا يتعداه إلا في حدود ضيقة. إن الأمر يحتاج إلى جرأة في القرار، وتنازل عن المكاسب الشخصية في سبيل سعادة الأمة وتقدمها وارتفاع شأنها بين الأمم،ورحم الله الشاعر الجزائري الأمين العمودي الذي قال مداعبا احد أصدقائه المتزوج بأجنبية([104]):
حيوا الحكيم ولا تنسوا قرينته
فهو سليمان والمادام بلقيس
له غلام أطال اللـه مدتــه
تنازع العرب فيه والفرنسيس
لا تعذلوه إذا ما خـان أمتـه
فنصفه صالح والنصف موريس
ولعل في هذه الأبيات اجمل تصوير وأبلغه فيما يعيشه من ينتمي إلى اكثر من تبعية في دينه وأخلاقه ومكونات سلوكه، أليس الأولى أن نستمع إلى نداء الحق ولا نجعل أصابعنا في آذاننا ونستغشي ثيابنا فنكون من الذين يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي أعدائهم([105]).
وإنني لأوصي الباحثين في هذا المقام على إجراء الدراسات المقارنة التي تلزم لاستكمال جوانب موضوعات هذا البحث.
المراجع
1. ابن جزي ، محمد بن احمد ، التسهيل لعلوم التنزيل ، دار الفكر ( بلا. ت)
2. ابن حزم ، علي بن احمد ، المحلى ، دار الفكر (بلا. ت)
3. ابن حزم ، علي بن احمد ، الفصل في الملل والنحل ، بيروت ، دار المعرفة ، ط ثانية ، 1975 .
4. ابن عابدين ، محمد بن امين ، حاشية ابن عابدين ، مطبعة عثمان دار سعادت ، اسطنبول ، 1324 هـ
5. ابن عاشور ، محمد الطاهر ، التحرير والتنوير ، تونس ، دار سحنون للنشر ( بلا. ت).
6. ابن عاشور ، مقاصد الشريعة الاسلامية ، تونس ، الشركة التونسية للتوزيع ، ( بلا. ت)
7. ابن العربي ، محمد عبد الله ، الاحكام الصغرى ، الدار البيضاء ، ط اولى ( بلا. ت)
8. ابن عطيه ، عبد الحق بن غالب المحرر ، الوجيز المغرب ، مطبعة فضالة 1979.
9. ابن قدامه ، عبد الله بن احمد ، المغني ، مكتبة الرياض الحديثة 1981.
10. ابن قيم الجوزيه ، محمد بن ابي بكر ، احكام اهل الذمة ، مطبعة جامعة دمشق ،1991.
11. ابن قيم الجوزيه محمد بن ابي بكر ، اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ، بيروت دار المعرفة ، ( بلا. ت) .
12. ابن مفلح ، ابراهيم بن محمد ، المبدع في شرح المقنع ، بيروت ودمشق المكتب الاسلامي ، 1982 .
13. ابن الهمام ، محمد عبد الواحد ، شرح فتح القدير ، مصر المكتبة التجارية ، ( بلا. ت)
14. ابو عبيد ، القاسم بن سلام ، الاموال ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط اولى ، 1986.
15. الالوسي ، محمود ، روح المعاني ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ( بلا. ت).
16. الانصاري ، زكريا بن محمد ، الفتاوى ، دمشق ، مطبعة الترقي ، ( بلا. ت).
17. البقاعي ، ابراهيم بن عمر ، نظم الدرر في تناسب الايات والسور ، القاهرة ، مكتبة ، ابن تيمية ط اولى ، 1973.
18. البكري ، محمد عزمي ، موسوعة الفقة والقضاء في الاحوال الشخصية ، القاهرة دار محمود للنشر والتوزيع ، ط خامسه ، 1996.
19. البهوتي ، منصور بن يونس ، كشاف القناع ، مطبعة انصار السنة 1974.
20. التهانوي ، محمد اعلى بن علي ، موسوعة الاصطلاحات الاسلامية ، بيروت ، شركة ، خياط ( بلا. ت).
21. جبر ، سعدي حسين علي ، فقه الامام ابي ثور ، بيروت مؤسسة الرسالة ، ط اولى ، 1983.
22. الجصاص ، احمد بن علي ، احكام القران ، مصر ، المطبعة البهية ، 1347.
23. الحلبي ، ابراهيم بن احمد ، ملتقى الابحر ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، ط اولى ، 1989.
24. الحلي ، جعفر بن الحسن ، المختصر النافع في فقة الامامية ، مصر دار الكتاب العربي ، ( بلا. ت).
25. حوى ، سعيد ، الاساس في التفسير ، مصر ، دار السلام للطباعة والنشر ، ط ثانية ، 1989 .
26. الرازي ، محمد بن ابي بكر ، محتار الصحاح ( بلا. ت).
27. الرازي محمد بن عمر ، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين ، بيروت ، دار الكتب العلمية 1982 .
28. الرحيباني ، مصطفى السيوطي ، مطالب اولى النهى ، دمشق ، المكتب الاسلامي ، ( بلا. ت) .
29. رضا ، محمد رشيد ، تفسير المنار ، القاهرة ، مكتبة القاهرة ( بلا. ت).
30. الزحيلي ، محمد مصطفى ، الاسلام والذمه ، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية ، 1989 .
31. الزحيلي ، وهبة ، الزواج والطلاق ، طرابلس ، كلية الدعوة الاسلامية ( بلا. ت).
32. الزرقا، مصطفى احمد ، المدخل الفقهى العام ، دار الفكر ، طبعة اولى ، 1946 .
33. الزمخشري ، محمود بن عمر ، الفائق في غريب الحديث ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، طبعة اولى ، 1996.
34. السعدي ، على بن الحسين ، النتف في الفتاوى ، بيروت وعمان ، مؤسسة الرسالة ودار الفرقان ، ط الثانية ، 1984.
35. شلبي ، محمد مصطفى ، احكام الاسرة في الاسلام ، بيروت ، دار النهضة العربية ، ط ثانية ، 1977 .
36. شلتوت ، محمود ، الفتاوي ، داري الشروق ط خامسة ، 1971 .
37. الشنتناوي ، ورفاقة ، دائرة المعارف الاسلامية ، بيروت ، دار المعرفة ( بلا. ت) .
38. الشوكاني ، محمد بن على السيل الجرار ، بيروت دار الكتب العلمية ، ط اولى ، 1982 .
39. الشوكاني ، محمد بن علي – نيل الاوطار شرح ملتقى الاحبار ، مصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ط ثالثة ، 1961.
40. الشهرستاني ، محمد بن عبد الكريم ، الملل والنحل المطبوع بهامش الكتاب الفصل في الملل والنحل ، ( بلا. ت).
41. الصباغ ، محمد متولي ، الايضاح في احكام النكاح ، مكتبة مدبولي ، ( بلا. ت) .
42. صحيفة الراي الصادرة بتاريخ 24/9/1995.
43. الصعيدي ، على ، الحاشية ، مصر ، مكتبة ، القاهرة ( بلا. ت).
44. الصنعاني ، محمد بن اسماعيل ، سبل السلام ، دار الفكر ، ( بلا. ت)
45. الصنعاني ، عبد الرزاق ، المصنف ، بيروت ، المكتب الاسلامي ، ط اولى ، 1972.
46. الطبرسي ، الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، ط اولى ( بلا. ت) .
47. الطبري ، محمد بن حرير ، تاريخ الامم والملوك ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ط ثانية ، 1988.
48. الطبري ، محمد بن جرير ، جامع البيان في تفسير القران ، بيروت ، دار الفكر 1978.
49. العكبري ، عبد الله بن الحسين ، المشوف المعلم ، دمشق ، دار الفكر 1983 .
50. الغزالي ، محمد بن محمد ، احياء علوم الدين ، بيروت ، دار المعرفة ( بلا. ت)
51. الغندور ، احمد ، الاحوال الشخصية في التشريع الاسلامي ، الكويت مكتبة الفلاح ، ط ، رابعة ، 1992.
52. الفيومي ، احمد بن محمد بن علي ، المصباح المنير ، مكتبة لبنان ، 1987.
53. القرضاوي ، يوسف ، الحلال والحرام في الاسلام ، مصر ، مكتبة وهبة ، ط عاشره ، 1976.
54. القرطبي ، محمد بن محمد ، الجامع لاحكام القرآن ، بيروت ، مؤسسة مناهل العرفان ومكتبة الغزالي ، ( بلا. ت)
55. قطب ، سيد في ظلال القرآن ، بيروت ، دار احياء التراث العربي ، ط سابعة ، 1971.
56. قلعة جي ، محمد رواس ، موسوعة فقه عبد الله بن عمر ، بيروت ، دار النفائس ، ط اولى ، 1986.
57. قلعة جي ، محمد رواس ، موسوعة فقه علي بن ابي طالب ، دمشق دار الفكر ط اولى ، 1983
58. الكاساني ، علاء الدين بن مسعود ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ، مصر ، مطبعة الامام ( بلا . ت ).
59. الكتاني ، جعفر بن ادريس ، احكام اهل الذمة ، عمان ، دار البيارق ، ط اولى ، 2000.
60. مالك بن انس ، المدونة الكبرى ، بيروت ، دار صادر ( بلا . ت).
61. محمد ، محمد بن عبد السلام ، العلاقات الاسرية في الاسلام ، الكويت ، مكتبة الفلاح ، ط ثانية ، 1987.
62. المرتضى ، احمد بن يحيى ، البحر الزخار، القاهرة ، دار الكتاب الاسلامي،(بلا.ت).
63. مسكين ، محمد منلا ، فتح الله المعين على شرح الكنز ، ( بلا. ت).
64. المطيعي ، محمد نجيب، تكملة المجموع شرح المهذب ، جده، مكتبة الارشاد،(بلا. ت).
65. المقريزي ، احمد بن علي ، الخطط المقريزية ، القاهرة ، مكتبة مدبولي ، ط اولى 1997.
66. ميرزا مكية ، مشكلات المرآة المسلمة المعاصرة ، دار المجتمع للنشر ، ط اولى ، 1990.
67. النووي ، يحيى بن شرف ، شرح صحيح مسلم ، بيروت دار احياء التراث العربي ، ط اولى ، 1992.
68. الونشريسي ، احمد بن يحيى ، المعيار المعرب ، المغرب ، وزارة الاوقاف ، 1981.
69. ونيسي زهور ، الزواج بالاجنبيات والاجانب واثره على الأسرة ، قسنطينه ، الملتقى الرابع للفكر الاسلامي ، سنة 1970.
70. الوهبي محمد بن يوسف ، هيمان الزاد الى دار المعاد ، سلطنة عمان ، 1986 ، وزارة التراث القومي والثقافة .
71. الهندي ، علاء الدين المتقي ، كنز العمال ، بيروت ، مؤسسة الرسالة ، 1993
[1] الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، (بلا.ت)، ص 223. المقرىء أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير، مكتبة لبنان، 1987، ص 80. الزمخشري، محمود بن عمر، الفائق في غريب الحديث، بيروت، دار الكتب العلمية، طبعة أولى، 1996، ج1، ص 404،
الزرقاء مصطفى أحمد، المدخل الفقهي العام، دار الفكر، طبعة أولى، 1946، ج3، ص 181.
[2] التهانوي، محمد أعلى بن علي، موسوعة الاصطلاحات الاسلامية، بلا.ت، ج2، ص 516.
[3] الزرقا، مصطفى، ج3، ص 190.
[4] الشنتناوي ورفاقه، دائرة المعارف الاسلامية، بلا.ت، ج9، ص(290 – 291). وأنظر الرحيباني، مصطفى، مطالب أولي النهى، بلا.ت ج2، ص 591. والبهوتي، منصور، كشاف القناع، بلا.ت، ج3، ص92.
[5] الشنتناوي ورفاقه، ج3، ص(106 – 107).
[6] رضا، محمد رشيد، تفسير المنار، بلا.ت، ج6، ص 179.
[7] الأنعام: 156.
[8] ابن قدامة، المغني، مكتبة الرياض الحديثة، 1981، ج6، ص 590، ابن مفلح، ابراهيم، المبدع في شرح المقنع بيروت، المكتب الاسلامي، 1982، ج7، ص 71.
[9] المطيعي، محمد، تكملة المجموع، جدة، مكتبة الارشاد، بلا.ت، ج 15، ص 122.
[10] المرتضى، أحمد بن يحيى، البحر الزخار، القاهرة، دار الكتاب الاسلامي، بلا.ت، ج4، ص 40.
[11] المائدة: 5.
[12] البغوي، الحسين بن مسعود، شرح السنة، ج11، ص 170 – 171. وأنظر ابن عطية عبد الحق، المحرر الوجيز، مطبعة فضاله، 1979، ج5، ص 39.
[13] الأنصاري، زكريا بن محمد، الفتاوي، بلا.ت، ص 276.
[14] ابن الهمام، محمد، شرح فتح القدير، بلا.ت، ج2، ص 372. وابن عابدين، حاشية ابن عابدين، مطبع عثمان دار سعادت، 1324، ج2، ص 398.
[15] ابن قدامة، ج6، ص 591. وابن مفلح، ج7، ص 71.
والمطيعي، ج 15، ص 124.
[16] الشنتناوي ورفقاه، ج3، ص (108 – 109).
[17] هذا مخالف لجمهور الفقهاء الذين يرون أن الأصل في الأشياء الاباحة إلا الفروج فإن الأصل فيها التحريم والرأي الذي ذهب إليه السيد محمد رشيد رضا معارض بأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام مع الأمم التي لم تكن تدين باليهودية أو النصرانية. إبن قدامة، ج6، ص 592.
[18] النساء: 24.
[19] رضا، محمد رشيد، ج6، ص 194. بحث الزحيلي محمد مصطفى، الاسلام والذمة، المجمع الملكي لبحوث الحضارة الاسلامية، 1989، الجزء الأول، ص (129 – 133).
[20] الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل، المطبوع على هامش كتاب الفصل في الملل والنحل، بلا.ت، ج2، ص 7073.
[21] ابن حزم علي بن أحمد، الفصل في الملل والنحل، بيروت، طبعة ثانية، 1975، ج1، ص 113.
[22] الرازي، محمد بن عمر، اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، بيروت، دار الكتب العلمية، 1982، ص (86 – 87).
[23] الجصاص، احمد بن علي، احكام القرآن، مصر، المطبعة البهية، 1347هـ، ج2، ص 400، وابن قيم الجوزية أحكام أهل الذمة، جامعة دمشق، 1991 ج1، ص1. المرتضى، أحمد، ج4، ص 41. الزحيلي مهبه، الزواج و الطلاق، طرابلس، كلية الدعوة الاسلامية، بلا.ت، ج2، ص75. والمطيعي، ج 18، ص 208.
[24] ابن حزم، المحلا، دار الفكر، بلا.ت، ج9، ص 448.
ابن قيم الجوزية، ج1، ص2. وجبر سعدي حسين، فقه الامام ابي ثور، بيروت، مؤسسة الرسالة، 1983، ص 469. الشوكاني، محمد بن علي، السيل الجرار، دار الكتب العلمية، 1982، ج2، ص 254.
والشوكاني، نيل الأوطار، مصر، مطبعة البابي الحلبي، 1961، ج8، ص 59-60.
[25] ابن قدامة، ج6، ص 591 – 592. ابن الهمام، ج2، ص 373.
[26] الهندي، علاء الدين، كنز العمال، مؤسسة الرسالة، 1993، ج6، ص 548. حديث رقم 45844.
[27] ابن قيم الجوزية، ج1، ص 10-11. وج2، ص 434.
[28] الفيومي، احمد بن محمد، ص 127، العكبري، عبدالله بن الحسين، المشوف المعلم، دمشق، 1983، ج1، ص 440.
[29] ابن عطية، ج1، ص 246. الألوسي، محمود، روح المعاني، دار إحياء التراث العربي، بلا.ت، ج1، ص 297. القرطبي، محمد بن أحمد، الجامع الأحكام القرآن، بيروت، بلا.ت، ج1، ص 434. الجصاص، ج2، ص 401.
[30] الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم، الملل والنحل المطبوع بهامش الفصل في الملل والنحل، بلا.ت، ج2، ص 95. والرازي محمد، ص 90.
[31] ابن قيم الجوزية،ج1، ص 98. وهذا قياس بعيد وغريب من ابن قيم الجوزية فكيف يمكن أن يكون عبدة الكواكب والأوثان أفضل من عبدة النيران علما بان الكفر ملة واحدة وأن المفاضلة لا تكون في السوء.
[32] الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، مصر، مطبعة الامام، بلا.ت، ج3، ص 1416. وابن الهمام، ج2، ص 374. وابن قدامة، ج6، ص 591. والمطيعي، ج15، ص 95. وابن مفلح، ج7، ص 71. والرحيباني، ج2، ص 593.
[33] المرضى، أحمد، ج4، ص 40. وابن عابدين، ج2، ص 397. الجصاص، ج2، ص 402. والرازي، محمد، ص 90. الحلبي، ابراهيم، ملتقى الأبحر، بيروت، 1989، ج1، ص 241.
[34] ابن حزم، ج1، ص 117. الشهرستاني، ج2، ص 58.
الرازي، ص 83. ابن قدانه، ج6، ص 590.
الرحيباني ، ج2، ص 593. المطيعي، ح15، ص 12.
[35] المقريزي، أحمد بن علي، الخطط المقريزية، القاهرة، 1997، ج2، ص 729 – 731 بتصرف.
[36] الصنعاني، عبد الرازق، المصنف، بيروت، 1972، حديث رقم 10043.
[37] ابن حزم، أج1 ص 117. الشهرستاني، ج2، ص 5.
بتصرف. الرازي، ص 83. وابن قدامة، ج6، ص 590.
[38] المقريزي، أحمد بن علي، ج3، ص (729 – 731) بتصرف.
[39] الصنعاني، عبد الرزاق، ج6، ص 74. حديث رقم (10043).
[40] ابن قيم الجوزية، ج1، ص 57 – 80 بتصرف. او عبيد القاسم بن سلام، الأموال، بيروت، 1986، ص 33 – 34. ص 214 حيث عمم قصة بني تغلب على جميع قبائل العرب المتنصرة.
[41] أبو عبيد، (32-33). ابن قدامة، ج9، ص 513.
[42] أبو عبيد، ص 35. ابن قدامة، ج8، ص 517. ابن قيم الجوزية ج1، ص 79 – 87.
[43] الصنعاني، الحديثان رقم 10023، 10056. قلعة جي محمد رواس، موسوعة فقه علي بن أبي طالب، دمشق، 1983، ص 598.
[44] الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان، بيروت، دار الفكر،1978، ج6، ص 65. الجصاص، ج2، ص 400. ابن العربي محمد عبد الله، الأحكام الصغرى، الدار البيضاء بلا.ت، ج1، ص 298. ابن قدامة، ج8، ص 517. الصنعاني، الأحاديث رقم (10040، 10038،10043).
[45] حديث متفق عليه. رواه البخاري في كتاب النكاح ورواه مسلم في كتاب الرضاع.
[46] الكاساني، ج3، ص 1414.
[47] الغزالي، محمد بن محمد، إحياء علوم الدين، بيروت، دار المعرفة، بلا.ت، ج2، ص 37.
[48] البقرة: 221.
[49] البقاعي، ابراهيم بن عمر، نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، القاهرة، مكتبة ابن تيمية، 1973، ج6، ص 26.
[50] البقرة: 221.
[51] رضا، محمد رشيد، ج2، ص 352.
[52] الكاساني، ج3، ص 414، قطب، سيد، في ظلال القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي، طبعه 7، 1971، ج1، ص 351.
[53] محمد، محمد بن عبد السلام، العلاقات الأسرية في الاسلام، الكويت، مكتبة الفلاح، 1987، ص 128.
الصباغ، محمد متولي، الايضاح في احكام النكاح، مكتبة مدبولي، بلا.ت، ص 98. شلبي، محمد مصطفى، احكام الأسرة في الاسلام، بيروت، در النهضة العربية، 1977، ص 228. رضا، محمد رشيد، ج2، ص 356. حيث يرى ان التباين بين المسلمين وأهل الكتاب إنما سببه سياسة الملوك والرؤساء ولو أقمنا الكتاب وأقاموه لتقاربنا ورجعنا جميعا الى الأصل.
[54] ميرزا، مكية، مشكلات المرأة المسلمة المعاصرة، دار المجتمع للنشر، طبعة أولى، 1990، ص (316-317).
[55] رواه الترمذي عن أبي حاتم المزني ثم قال: في عقبه هذا حديث حسن غريب وأبو حاتم المزني له صحبة ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. سنن الترمذي – حديث رقم 1091.
[56] ابن قدامة، ج6، ص 589.
[57] المائدة: 5.
[58] العكبري، عبد الله بن حسين، ج1، ص 196. المقري أحمد بن محمد، ص 54. الرازي ، محمد بن أبي بكر، ص 140.
[59] ابن جزي محمد بن أحمد، التسهيل لعلوم التنزيل، دار الفكر،بلا.ت، ج1، ص (169-170). ابن عطية، ج5، ص(39-40).
[60] الجصاص، أحمد بن علي، ج2، ص 397. الطبري، ج6، ص (67-69). حيث قال: وأولى الأقوال عندنا بالصواب قول من قال: عني بقوله: (والمحصنات من المؤمنا...)، حرائر المؤمنين وأهل الكتاب.
[61] ابن قيم الجوزية، ج2، ص (425-427) بتصرف.
[62] النساء: 24.
[63] النور: 33.
[64] النور: 2.
[65] ابن قيم الجوزية، إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، بيروت، دار المعرفة، بلا.ت، ج1، ص (66-67) بتصرف.
[66] الأعراف: 82.
[67] حوى، سعيد، الأساس في التفسير، مصر، دار السلام للطباعة والنشر، 1989، ج3، ص (1321)، ابن مفلح، ج7، ص70.
[68] التوبة: 31.
[69] المائدة: 72.
[70] المائدة: 73.
[71] التوبة: 30.
[72] البقرة: 221.
[73] الممتحنة: 10.
[74] قلعة جي، محمد رواس، موسوعة فقه عبد الله بن عمر، بيروت، دار النفائس، طبعة أولى، 1986، ص 77. مسكين محمد، فتح المعين على شرح الكنز، بلا.ت، ج2، ص 19. والحلي جعفر بن الحسين، المختصر النافع في فقه الأمامية، مصر، دار الكتاب العربي، بلا.ت، ص179. والمرتضى ، أحمد ، ج4، ص40.
[75] ابن الهمام، ج2، ص372.
[76] الكاساني، ج3، ص1414. الشوكاني، ج2، ص253.
[77] البقرة: 105.
[78] آل عمران: 186.
[79] المائدة: 82.
[80] البينة: 6.
[81] رضا، محمد رشيد، ج6، ص180. ابن الهمام، ج2، ص372. الكاساني، ج3، ص 1415.
[82] ابن قدامة، ج6، ص589، الشوكاني، ج2، ص 253.
الجصاص ج2، ص 297.
[83] الطبرسي، الفضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، بيروت، دار إحياء التراث العربي طبعه أولى، بلا.ت ج3، ص204. الحلي، حيث قال: ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعا وفي الكتابية قولان، أظهرهما أنه لا يجوز غبطة ويجوز متعة، ص 179.
[84] المرتضى، أحمد، ج4، ص40.
[85] قلعة جي، محمد، ص 707. والمروي عن ابن عمر يظهر أنه كان متوقفا في هذه المسألة على الأرجح من الروايات. الجصاص، ج2، ص398. ورضا محمد رشيد، ج6، ص194.
[86] التوبة: 29.
[87] الطبري، محمد بن جرير، ج4، ص69. ابن العربي محمد، ج1، ص 299.
[88] المجادلة: 22.
[89] الروم: 21.
[90] الجصاص، ج2، ص339. والوهبي محمد بن يوسف الأباضي، هيمان الزاد الى دار المعاد، سلطنة عمان وزارة التراث القومي والثقافة، 1986، ج5، ص326.
[91] مالك بن أنس، المدونة الكبرى، بيروت، دار صادر، بلا.ت، ج2، ص 306-307. المطيعي، ج15، ص 122. ابن عابدين، ج2، ص 397. ابن مفلح، ج7، ص 71. الكتاني جعفر بن ادريس، احكام أهل الذمة، عمان، دار البيارق، طبعة أولى، 2000، ص (85-86).
[92] شلبي، محمد مصطفى، ص 229.
[93] البكري، محمد عزمي، موسوعة الفقه والقضاء في الأحوال الشخصية، القاهرة، دار محمود للنشر والتوزيع، طبعة 5، 1996، ص 238. وقد طلبت من دائرة قاضي القضاة بكتاب رسمي من جامعة فيلادلفيا تزويدي بإحصائيات تخدم هذا الموضوع إلا أنني لم أتلق جوابا إلى يومي هذا كما أنني لم أجد ضالتي في دائرة الاحصاءات العامة.
[94] الونشريسي، احمد بن يحيى، المعيار المعرب، المغرب، وزارة الأوقاف، 1981، ج2، ص(249-250) بتصرف.
[95] صحيفة الرأي الصادرة بتاريخ 24/9/1995م الصفحة الخامسة والثلاثون.
[96] الهندي، علاء الدين، الحديثان رقم (45844، 45843).
ابن قدامة، ج6، ص 59. الغندور، أحمد، الأحوال الشخصية، الكويت، مكتبة الفلاح، طبعة 4، 1992، ص132. شلبي، محمد، ص229.
[97] مالك بن أنس، ج2، ص308. الطبري، محمد بن جرير، ج2، ص437.
[98] رضا، محمد رشيد، ج6، ص193. مالك بن أنس، ج2،ص(306-307). ابن الهمام، ج2، ص372.
[99] الهندي، علاء الدين، حديث رقم (45844) ، ج16، ص548. ابن عاشور، ج6، ص120. ولمعرفة الأخطار الواقعة على الزوج والطفل والمجتمع من جراء هذا الزواج. ميرزا مكيه، ص(318-321).
[100] شلتوت، محمود، الفتاوى، دار الشروق، دار الشروق، طبعة 5، 1971، ص(279 – 281) بتصرف.
[101] الكتاني، جعفر بن إدريس، ص85 الهامش.
[102] القرضاوي، يوسف، الحلال والحرام في الاسلام مصر، مكتبة وهبه، طبعة 10، 1976، ص(176 – 177).
[103] حوى، سعيد، الأساس في التفسير، ج3، ص1321.
[104] ونيسي زهور، الزواج بالأجنبيات والأجانب وأثره على الأسرة، قسنطينية، الملتقى الرابع للفكر الاسلامي، 1970، ص109.
[105] كنت قد تحدثت في مبحث مستقل عن موقف قوانين الأحوال الشخصية في العالم العربي من الزواج بالكتابيات ولكنني قمت بحذفه نظرا لما تحدده المجلات المحكمة من الصفحات القابلة للنشر.

ابحث عن موضوع