بحث الأوراق التجارية الالكترونية

 بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

     إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.  أما بعد...

         فإن الحديث على صفحات هذا البحث سيدور بحول الله وقوته حول موضوع : الأوراق التجارية الالكترونية .  حيث تلعب الأوراق التجارية أهم الأدوار في تقرير الائتمان التجاري و ترسيخه بين التجار كون غالبية تعاملاتهم تكون له سبل الإفادة و الوفاء بقيمتها عند الاستحقاق ، لذلك نجد كل الدول مع اختلاف أنظمتها الاقتصادية و مناهجها السياسية تحتاج التعامل بهذه الأوراق لما تؤديه من دور في سرعة الحركة التجارية و ثقة في نفوس المتعاملين بها .

إن الأوراق التجارية ليست وليدة هذا العصر بل نشأت قديما و مرت بمراحل متعددة تطورت فيها بحسب البيئات التجارية و خصوصا في مجال تداول الأموال لما يمتاز به هذا المجال من سرعة و مرونة...

و سيتم في هذا الموضوع الاعتماد على جمع المعلومات من عدة  مصادر ومراجع علمية و ذلك في ضوء ما تيسر لي من معلومات و سأقوم بأخذ الكمبيالة الالكترونية نموذجا تطبيقيا للأوراق التجارية لبيان خصائصها و طبيعتها... 

 وأرجو من الله العلي العظيم أن يلهمني السداد و التوفيق في عرض هذا الموضوع على النحو الأفضل ...إنه سميع مجيب ... و الله الموفق ...

الفصل الأول :

 مفهوم و خصائص الأوراق التجارية

المبحث الأول :

 تعريف الأوراق التجارية 

لقد وضع الفقه تعاريف كثيرة  للأوراق التجارية و لكن اغلبها تدور حول خصائص معينة لابد من توافرها , فالورقة التجارية محرر مكتوب وفقا لأوضاع يحددها القانون قابل للتداول بالطرق التجارية و يمثل حقا موضوعه مبلغ من النقود يستحق الوفاء بمجرد الاطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين و يستمر العرف على قبوله كأداة لتسوية الديون شأنه شأن النقود(1).

التعريف المستقر عليه : الورقة التجارية هي محرر مكتوب قابل للتداول بالطرق التجارية (التظهير أو التسليم ) و يمثل حق موضوعه مبلغ من النقود مستحق الوفاء به بمجرد الاطلاع أو في اجل معين و يجري العرف على قبوله كأداة للوفاء بدلا من النقود .

فالأوراق التجارية‏ هي أوراق تتداول بين الأفراد تداول النقد وقيمتها ليست في ذاتها ولكن بما مدوّن فيها من النقود، وتتميّز بسهولة انتقالها وإنشائها. 

والأوراق التجارية غير الأوراق النقدية، فالأوراق النقدية يشترط القانون لها شروط خاصة من حيث شكلها وقيمتها وغطاءها وجهة إصدارها، بينما تقوم الأوراق التجارية على أي نحو، فبمجرد توفّر بعض البيانات الجوهرية والتي تنحصر في تحديد قيمتها واجل سدادها ومصدرها تؤدي الورقة دورها، وعلى هذا فإن أي شخص يستطيع إصدار ورقة تجارية متى راع فيها هذه البيانات، وتختلف الأوراق التجارية عن الأوراق المالية من حيث القيود الموضوعة على الأخيرة فهي تخضع لقيود تجعل من تداولها محدودا، وهي اليوم تقوم مقام السلع .(1)

المبحث الثاني :

خصائص الأوراق التجارية :

تنحصر الأوراق التجارية في أربعة أمور جوهرية :

أ‌. الأوراق التجارية صكوك تمثل حقا نقديا :

 تتمثل الأوراق التجارية دائما حقا بمبلغ من النقود ، فهي صكوك ترتب حقوق دائنية محلها دائما مبلغ من النقود و تسمح لنا هذه الخصيصة باستبعاد بعض الصكوك الذائعة في الحياة التجارية من نطاق الأوراق التجارية كسند الشحن البحري مثلا إذ أن هذا الصك يمثل بضاعة و لا يمثل حقا بمبلغ نقدي و بإيصالات الإيداع التي تمثل البضائع و الأشياء المودعة و لا تعبر عن حق نقدي .

ب‌. الأوراق التجارية صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية :

 تمثل الطرق التجارية للتداول في التظهير و التسليم فالصك إذا كان اذنيا أي لإذن أو لأمر شخص معين فانه ينتقل بمجرد كتابة على الصك تفيد تنازل صاحبه عن حق الثابت فيه إلى الغير دون أن يتطلب الأمر إجراء آخر ، أما إذا كان الصك لحامله أي أن صاحب الحق الثابت في الصك يتحدد بشخص الحائز للورقة فان تداوله يتم عن ريق التسليم أي المناولة اليدوية .

و لا تنتقل الأوراق التجارية إلا بهذين الطريقتين للتداول أما إذا كان الصك يتداول عن طريق حوالة الحق المدنية فلا يعد من قبيل الأوراق التجارية .

ت‌. الأوراق التجارية صكوك قصيرة الأجل :

 تكون الأوراق التجارية مستحقة الأداء إما بمجرد الاطلاع عليها أو بعد اجل قصير فإذا كان الحق الثابت في الورقة مستحق الأداء بعد اجل طويل فلا تعد الورقة من الأوراق التجارية و على ذل لا تعتبر الأوراق المالية التي تصدرها الأشخاص المعنوية من الأوراق التجارية لأنها و أن كانت قابلة للتداول بالطرق التجارية و تمثل حقا بمبلغ من النقود عادة ما تكون طويلة الأجل و أمثلة الأوراق المالية الأسهم و السندات التي تصدرها شركات المساهمة .

ث‌. الأوراق التجارية صكوك يقبلها العرف التجاري كأداة للوفاء :

 لابد لي نكون بصدد ورقة تجارية أن تجري العرف التجاري على قبولها كأداة للوفاء أي أنها تستطيع أن تحل محل النقود في الوفاء و الخصائص الثلاثة السابقة للأوراق التجارية هي التي تفسر لنا قبول العرف التجاري لها كأداة للوفاء : فهي تمثل حقوقا نقدية يسهل تداولها بسبل سريعة و غير معقدة و هي قصيرة الأجل من حيث استحقاق قيمتها إلا أن ذل لا يعني أن العرف التجاري يقبل بالضرورة أية ورقة تحتوي على هذه الخصائص كأداة للوفاء .

و يتعين بطبيعة الحال أن تجتمع هذه الخصائص الأربعة السابقة في الورقة التجارية لي يمكن اعتبارها من الأوراق من الأوراق التجارية إذ أن كل خصيصة تمثل جانبا جوهريا فيها (1).

الفصل الثاني

 ما هية الأوراق التجارية الالكترونية؟

إذا كانت النقود أداة ضرورية للمعاملات التجارية فإن التجار لا يحتفظون عادة في خزائنهم بالنقود اللازمة لمواجهة مختلف التزاماتهم التجارية حتى لا تبقى معطلة عن الاستغلال.و من ثم فإنهم في حاجة مستمرة إلى الائتمان، لذلك ابتدع القانون التجاري أداة تستجيب لضرورات الحياة التجارية وتتحصل في أن الحق يمثل بصك أو ورقة ذات شكل خاص تسمى الورقة التجارية(1), ثم استدعت الحاجة ظهور الأوراق التجارية الالكترونية و التي هي مجال الحديث في الفصل الحالي :

الورقة التجارية الالكترونية : هي صك معالج إلكترونياً متفق عليه مسبقاً قابل للتداول بالطرق الالكترونية و يمثل حق موضوعه مبلغ من النقود مستحق الوفاء به بمجرد الاطلاع أو في اجل معين و يجري العرف حاليا على قبوله كأداة للوفاء بدلا من النقود.


المبحث الأول : 

الكمبيالة الإلكترونية 

   إن معرفة المصطلحات التي تتداول في علم من العلوم أمر ذو أهمية في منهج البحث العلمي ، وذلك أن فهم مراد المتكلم في علم من العلوم متوقف على فهم المصطلحات التي تستخدم في ذلك العلم وبدون ذلك يقع الاضطراب في الفهم والإخلال بالمقصود، مما يستتبع ويستلزم الحصول على تطبيق خاطئ، ونتائج مغلوطة كان من الممكن تلافيها وعدم حدوثها.

وعلى هذا فإن الكمبيالة الإلكترونية هي: 

 " صك معالج إلكترونياً متفق عليه مسبقاً وفقاً لشكل معين يتضمن أمراً من الساحب عن طريق مصرفه إلى بنك المسحوب عليه يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع لأمر المستفيد " .

شكل الكمبيالة الإلكترونية 

  لا تختلف الكمبيالة الإلكترونية من حيث الشكل عن الكمبيالة التقليدية ، بل تعد الكمبيالة الإلكترونية هي كمبيالة تقليدية مع ضرورة استيفاء بعض البيانات التي تفرضها طبيعة الكمبيالة الإلكترونية وهي : 

1- ضرورة صدور الكمبيالة الإلكترونية على نموذج مطبوع وبأشكال متعددة تستخدم في إصدار هذه الكمبيالات .

2- زيادة بعض البيانات الهامة وهي :

- اسم بنك المسحوب عليه . 

- رقم حساب المسحوب عليه في هذا البنك .

- اسم الفرع الذي يوجد لديه حساب المسحوب عليه .

- وجود بند للقبول .

- وجود بند للضمان الاحتياطي . 

أنواع الكمبيالة الإلكترونية 

يوجد للكمبيالة الإلكترونية في عالم التجارة 

1- الكمبيالة الإلكترونية الورقية .

2- الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة .

أ‌- الكمبيالة الإلكترونية الورقية .

هذا النوع من الكمبيالة قريب الشبه بالكمبيالة التقليدية مع استيفاء بعض البيانات التي تفرضها طبيعة الكمبيالة الإلكترونية التي سبق ذكرها .

وتمر هذه الكمبيالة بمرحلتين :

المرحلة الأولى : 

إنشاء كمبيالة تقليدية من قبل الساحب .

المرحلة الثانية :

قيام المصرف الساحب بمعالجة الكمبيالة التقليدية إلكترونياً عن طريق إدخال البيانات على دعامة ممغنطة ترسل إلى بنك المسحوب عليه . 

ب‌- الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة 

   هذا النوع من الكمبيالة هو المعنى الدقيق للكمبيالة الإلكترونية ، ذلك لأن الصكوك الورقية التي تحرر عليها الكمبيالات غير واردة هنا، وليس بوسع الأفراد التعامل بهذا النوع من الكمبيالات ، ولهذا فإنا لا نجد هذا النوع إلا عند الشركات العملاقة التي تملك شبكة من الحاسب الآلي تكون متصلة بأحد المصارف ، أو تكون بين المصارف فقط إلا أن هناك فرصة لتعامل الأفراد بها وذلك عن طريق إحداث بنك يسمى : " البنك الإلكتروني" إذ يُمْكن الأفراد الذي يملكون الاشتراك في الإنترنت من الدخول إلى الموقع المخصص لهذا البنك والقيام بإحداث كمبيالة وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للبنك . 

تمييز الكمبيالة الإلكترونية عما يشابهها .

1- الفرق بين الكمبيالة الإلكترونية والشيك الإلكتروني .

أن الشيك الإلكتروني هو عبارة عن وثيقة إلكترونية تحتوي على البيانات التالية :

1- رقم الشيك .

2- اسم الدافع .

3- رقم حساب الدافع واسم البنك . 

4- اسم المستفيد .

5- القيمة التي ستدفع .

6- وحدة العملة المستعملة . 

7- تاريخ الصلاحية . 

8- التوقيع الإلكتروني  للدافع .

9- التظهير الإلكتروني للشيك لصالح المستفيد . 

فالفرق بين الشيك والكمبيالة الإلكترونية :

1- إدراج اسم الورقة التجارية في متن الصك المحرر .

2- أن الشيك دائماً مستحق الوفاء عند الاطلاع أو للأجل .

3- أن بند القبول في الشيك لا مجال له بل هو ملزم بعكس الكمبيالة الإلكترونية التي إذا جاءت المقاصة فقد يقوم بنك المسحوب عليه بالوفاء وقد يعتذر . 


2- الفرق بين الكمبيالة الإلكترونية والتقليدية : 

‌أ- ضرورة صدور الكمبيالة الإلكترونية على نموذج مطبوع وبأشكال متعددة تستخدم في إصدار الكمبيالات : 

‌ب- اشتمالها على اسم بنك المسحوب عليه .

‌ج- اسم الفرع الذي يوجد لديه حساب المسحوب عليه .

‌د- وجود بند خاص بالضمان الاحتياطي . 

هـ - لابد من إرسالها إلى المسحوب عليه إلكترونياً . 

3- الفرق بين الكمبيالة الإلكترونية والسند لأمر الإلكتروني :

  يمكن التفريق بين السند لأمر الإلكتروني و الكمبيالة الإلكترونية من ناحية المكونات ، فالسند لأمر الإلكتروني عبارة أربع أطراف ، والكمبيالة خمس أطراف .

خصائص الكمبيالة الإلكترونية

الخاصية العملية للكمبيالة الإلكترونية 

   مما هو معروف أن الكمبيالة الإلكترونية نوعان : 

1- الكمبيالة الإلكترونية الورقية .

2- الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة . 

  وتعتبر الكمبيالة الإلكترونية الورقية أكثر موافقة لقواعد النظام الحالي من أختها الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة ؛ ذلك لأنها تصدر على صك ورقي محرر وهو أحد الأمور التي يشترطها لتكون الكمبيالة معتبرة في عالم التجارة .

الخاصية الاختيارية للكمبيالة الإلكترونية 

يزعم بعض من تطرق لشرح نظام الكمبيالة الإلكترونية أن الخاصية الاختيارية للكمبيالة الإلكترونية دون الكمبيالة التقليدية وهذا فيه نظر ، بل يرده الواقع التنظيم والميدان ، ذلك لأن الكمبيالة التقليدية هي الأخرى متروكة للاختيار المطلق لطرفيها . 

التداول المنظم للكمبيالة الإلكترونية 

 في الكمبيالة الإلكترونية الورقية يقوم الأطراف بالاتفاق على إنشاء الكمبيالة على محرر ورقي مطبوع تتوفر فيه جميع البيانات الإلزامية للكمبيالة الإلكترونية ثم يتم تسليمها إلى بنك الساحب الذي يقوم بدوره بنقل البيانات على دعامة ممغنطة ثم ترسل إلى مؤسسة النقد العربي سواء بالطريق الإلكتروني أو بإرسال دعامة ممغنطة ثم إرسالها إلى بنك المسحوب عليه ، الذي بدوره يقوم بإرسال هذه البيانات إلى المسحوب عليه قبل تاريخ الاستحقاق للاستفسار عن الوفاء بها ، ثم يقوم بنك المسحوب عليه بالوفاء وإشعار بنك الساحب بذلك . 

  والكمبيالة الإلكترونية الممغنطة تتداول بنفس الخطوات السابقة إلا أن الساحب لا يقدم للبنك كمبيالة محررة ورقياً وإنما يقدم كمبيالة ممغنطة على ديسكت .

عمومية تطبيق الكمبيالة الإلكترونية

  العمومية في عالم الكمبيالة هي على الترتيب التالي :

1- الكمبيالة التقليدية .

2- الكمبيالة الإلكترونية الورقية . 

3- الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة .

وهذا الترتيب هو في ضل النظام الحالي، أما لو صدر نظام يضبط معاملات ومعالم الكمبيالة الإلكترونية لاختلف الوضع . 

موقف الفقه الإسلامي من خصائص الكمبيالة    الإلكترونية .

1- الخاصية الاختيارية للكمبيالة الإلكترونية

 ، هذه المسألة يطرقها الفقهاء في عوارض الأهلية ، ومنها: الإكراه وهو على قسمين : 

أ‌- الإكراه الملجئ : وهو غير مكلف اتفاقاً لأنه مسلوب القدرة والاختيار .

ب‌- الإكراه غير الملجئ : والتحقيق في المسألة أن هذا يختلف باختلاف الأشخاص وقوة التحمل   وهذا ما ذهب إليه معشر المالكية إذ جعلوا ضابط الإكراه ضابطاً نفسياً يختلف باختلاف الأشخاص . 

2- الخاصية العملية للكمبيالة الإلكترونية : 

  قد علمنا أن النظام اشترط لكون الكمبيالة عاملة هو : وجود صك مكتوب ولهذا فإن الفقهاء يطرقونها في مسألة كتابة العقود، والحق في المسألة أن كتابة العقود مندوب إليها، لوجود الصارف في قوله تعالى :{وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً} [ ] فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرهن بدلاً للكتابة والرهن مستحب، ولو كانت واجبة لكان بدلها واجباً . 

شكل الكمبيالة الإلكترونية وبياناتها الإلزامية

 شكل الكمبيالة الإلكترونية الورقية .

علمنا أن الكمبيالة الإلكترونية الورقية هي: كمبيالة يتم تحريرها على صك ورقي يتم تقديمه إلى البنك لمعالجته إلكترونياً ، وجميع البيانات فيها هي نفس البيانات في الكمبيالة التقليدية إلا أنها تزيد في بعض البيانات التي سبق ذكرها .

هنا شكل الكمبيالة الإلكترونية الورقية . 

 

البيانات الإلزامية للكمبيالة الإلكترونية الورقية 

سوف أورد هنا ما تختلف به الكمبيالة الإلكترونية عن التقليدية ، وإلا فالأصل هو الموافقة بين الكمبيالتين في جميع البيانات : 

1- ميعاد الاستحقاق: 

  يرى بعض الشراح أن تحديد ميعاد للاستحقاق في الكمبيالة الإلكترونية يعرقل مسيرة السرعة فيها ، والصحيح أن الأصل عدمه إلا إذا كان هناك نظام متبع أن الكمبيالات لا تصرف إلا فيه . 

2- توقيع من أنشأ الكمبيالة :

  هنا تبرز أهمية التوقيع الإلكتروني الذي هو عبارة عن :

   " المعطيات التي تأخذ الشكل الإلكتروني والتي ترتبط بمعطيات أخرى إلكترونية مع ارتباطه بمفتاح خاص بالشخص المرسل وعلى هذا فإن الأمر سوف يكون مضطرباً في الأوراق التجارية الإلكترونية حتى يصدر نظام لحمياتها . 

3- اسم بنك المسحوب عليه .

4- رقم حساب المسحوب عليه .

5- اسم فرع بنك المسحوب عليه .

6- وجود بند خاص بالضمان الاحتياطي . 

7- وجود بند خاص بالقبول . 

مدى الشكلية للكمبيالة الإلكترونية 

  إن القواعد الشكلية للكمبيالة الإلكترونية الورقية هي أكثر منها في الكمبيالة التقليدية ، وذلك لأن الكمبيالة الإلكترونية تستلزم بيانات وكونها تطبع على نموذج خاص وتملئ بآلة كاتبة أو بالحاسب الآلي . 

موقف الفقه الإسلامي من شكل الكمبيالة الإلكترونية الورقية وبياناتها الإلزامية .

إن الشكلية  في الكمبيالة الإلكترونية الورقية تخضع في إقرارها وإيجابها لما يراه  ولي الأمر من المصلحة العامة ، ولهذا يقول الإمام الجصاص : 

    " عند كتابة الوثائق لابد لمن يتولها أن يكتبها بكيفية واضحة صحيحة ليتوثق الحق ويثبته ، ويكون ظاهراً بيناً ، وذلك لا يتم إلا إذا ابتعد الكاتب عن العبارات المحتملة للمعاني ". 

  ولهذا يقول تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً فَاكْتُبُوهُ ) ( ). 

الكمبيالة الإلكترونية الورقية والعمليات عليها .

المبحث الأول :

القبول والضمان الاحتياطي للكمبيالة الإلكترونية الورقية 

المطلب الأول : 

القبول في الكمبيالة الإلكترونية الورقية .

يخضع نظام في الكمبيالة الإلكترونية إلى ما هو عليه في الكمبيالة التقليدية فإذا امتنع المسحوب عليه عن القبول فإن الحامل بالاختيار : إما أن يكتفي بالضمانات التي يحملها في الكمبيالة وهي توقيع الساحب أو يختار الرجوع على الساحب قبل حلول ميعاد الاستحقاق لمطالبته بالوفاء ، وعند عدم الوفاء يقوم البنك بإرسال إشارة إلكترونية إلى بنك الساحب تفيد امتناع هذا المسحوب عليه عن الوفاء . 

المطلب الثاني :

الضمان الاحتياطي في الكمبيالة الإلكترونية الورقية تجري على الكمبيالة الإلكترونية الورقية نفس الأحكام المنطقية على الكمبيالة التقليدية وتختلف فيه : 

1- وجود بند خاص بالضمان الاحتياطي على النماذج المطبوعة.  

2- أن النظام أجاز في الكمبيالة التقليدية أن يتم الضمان على ورقة مستقلة بخلاف الكمبيالة الإلكترونية . 


المبحث الثاني :

 التظهير والوفاء بالكمبيالة الإلكترونية الورقية .

المطلب الأول :

 التظهير في الكمبيالة الإلكترونية الورقية .

تظهير الكمبيالة الإلكترونية الورقية ممكن إذ يستطيع المستفيد أن يستخدم نظام التظهير مع بعض مراسليه ويمكنه أن يظهرها للمصرف أو إلى حامل آخر فإن ظهرها للبنك فإن البنك يصبح هو الحامل الشرعي للكمبيالة الإلكترونية فيعمل على خصمها من حساب المسحوب عليه عن طريق البنك، على أن هناك توجه لبعض الشراح إلى أنه مع إمكانية التظهير الناقل للملكية بالنسبة للكمبيالة الإلكترونية إلا أنه لا ينبغي حصوله لما فيه من الأضرار . 

فإن قال قائل : ما هو التظهير الإلكتروني ؟

قيل: هو نفس التوقيع الإلكتروني ولكن هذا يتطلب امتلاك الأشخاص نظام اتصال إلكتروني وذلك بحيث يقوم الساحب بتحرير الكمبيالة الإلكترونية بيده ثم يقوم المستفيد بمعالجتها إلكترونياً وإرسالها إلى حامل آخر ثم يقوم هذا بتظهيرها تظهيراً توكيلياً أو تأمينياً أو ناقلاً للملكية لعامل آخر وهكذا حتى تأتي إلى البنك ، ولكن هذا مع إمكانه إلا أنه يحتاج إلى إمكانية ضخمة وكبيرة . 

المطلب الثالث: 

الوفاء في الكمبيالة الإلكترونية الورقية 

عندما يتقى البنك الورقة التجارية يقوم بمعالجتها إلكترونياً ، ويمكنه في يوم الاستحقاق مطالبة بنك المسحوب عليه بالوفاء عبر الوسائل الإلكترونية للاتصال بين البنوك ، وفي حالة قبول المسحوب عليه بالوفاء يقوم البنك بخصم قيمة الورقة التجارية من حساب المسحوب عليه ويرسل إشارة إلكترونية للبنك طالب الوفاء تفيد انتهاء عملية الوفاء ، وعلى إثر ذلك يقوم البنك بإضافة قيمة الورقة التجارية إلى حساب العميل الذي كلفه بالتحصيل ويتحقق إثبات الوفاء بالنسبة للمسحوب عليه بإشعار يرسله البنك إليه .

  أما في حالة امتناع المسحوب عليه من الوفاء بقيمة الورقة التجارية ، يلزم الرجوع على ضامني الوفاء، ويتلقى بنك طالب الوفاء إشارة إلكترونية من بنك المسحوب عليه عن الوفاء بقيمة الورقة ، وهنا يجدر التنبيه بما قد اشترطه البنك في مثل هذه المعاملات وهي: شرط الرجوع بلا مصاريف . 

المبحث الثالث: 

موقف الفقه الإسلامي من العمليات على الكمبيالة الإلكترونية الورقية 

المسألة الأولى  : 

القبول في الكمبيالة الإلكترونية الورقية .

  تعتبر الإرادة هي المعبرة عن القبول والرفض ، وعلى هذا فهل يشترط رضا المحيل والمحال عليه والمحتال أم لا ؟

  الراجح : هو أنه يشترط رضا المحيل فقط وهذا قول الحنابلة ( ) . لما رواه البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة عن النبي – صلى الله عليه وسلم - : " مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع " . 

المسألة الثانية : الضمان الاحتياطي في الكمبيالة الورقية ينطبق على هذا الضمان عقد الكفالة في الفقه الإسلامي .

قال ابن قدامة : 

   " أجمع المسلمون على جواز الضمان في الجملة " ( ) .

المسألة الثالثة :الوفاء في الكمبيالة الإلكترونية الورقية غالباً لا يقبل المسحوب عليه الكمبيالة إلا إذا كان مديناً للساحب ونادراً ما يقبل المسحوب عليه الكمبيالة دون أن يكون لديه " ديناً " مقابل وفائها حتى لا يتعرض لخطر إفلاس أو إعسار الساحب ، وعلى هذا هل يشترط في المحال عليه أن يشترط أن يكون عليه ديناً لأن عقد الحوالة عقد معاوضة وإذا كان المحال عليه غير مدين انتفت المعاوضة وكانت وكالة لا  حوالة .

المسألة الرابعة : العلاقة القائمة بين الساحب والبنك هي علاقة تخضع في الفقه الإسلامي لعقد الوكالة وهو جائز بالكتاب والسنة  .

  ومن هنا فإنا نلاحظ تداخل العقود في التكييف الفقهي للكمبيالة الإلكترونية الورقية ، فهناك عقد دين بين الساحب والمسحوب عليه وهذا في الغالب، وهناك عقد الحوالة بين الساحب والمستفيد ، وهناك عقد وكالة بين الساحب والبنك إذا كانت الكمبيالة لمجرد التحصيل ، وهناك عقد كفالة بين الساحب والبنك إذا كانت الكمبيالة مظهرة ناقلاً للملكية وهذا متمثل في الضمان الاحتياطي .

الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة

المبحث الأول :

ماهية الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة 

  فيها يقوم الساحب بتسليم البنك دعامة ممغنطة مكتوب فيها الكمبيالة ، أو تقوم المشروعات الكبيرة التي تمتلك نظام إلكتروني متصل بالبنك بكتابة الكمبيالة على جهاز الحاسب الآلي ثم إرسال الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة إلكترونياً إلى البنك تمهيداً لإرسالها إلى بنك المسحوب عليه لإتمام عملية الوفاء .

المبحث الثاني :

 الفرق بين الكمبيالة الإلكترونية الورقية والممغنطة :

1- من ناحية الإنشاء :

  الكمبيالة الإلكترونية الورقية هي كمبيالة تقليدية حيث تحرر أولاً على محرر ورقي ثم على دعامة ممغنطة ، بخلاف الممغنطة التي لا يوجد في مرحلة إنشائها محرر ورقي . 

2- من ناحية الاستخدام : 

  الكمبيالة الإلكترونية الورقية سهلة الاستعمال حيث يستعملها الأفراد بتحريرها على محرر ورقي بخلاف الممغنطة . 

3- من ناحية النظام الخاضعة له  :

  تدخل الكمبيالة الإلكترونية في أحكام نظام الأوراق التجارية المعمول به الآن لوجود المحرر الورقي الذي هو من أهم شروط وجود واعتبار الكمبيالة بخلاف الممغنطة . 

المبحث الثالث :  موقف الفقه الإسلامي من الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة 

  قد علمنا أن الفقه الإسلامي يوجب ويلزم بكتابة العقود ، ولهذا يقول الإمام فخر الدين الرازي :  

  " فائدة الكتابة والإشهاد أن ما يدخل فيه الأجل ، تتأخر فيه المطالبة ويتخلله النسيان ويدخل فيه الجحد، فصارت الكتابة كالسبب لحفظ المال من الجانبين ، والذي عليه جمهور المسلمين في جميع ديار الإسلام يبيعون بالأثمان المؤجلة من غير كتابة " ( ) .

  وعلى هذا فإن حكم الكمبيالة الإلكترونية الورقية والممغنطة في الفقه الإسلامي واحد .

الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة والعمليات عليها

المبحث الأول :

 القبول في الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة والتظهير .

  إن قبول الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة للعمليات عليها يحتاج إلى وجود نظام تأوي إليه أحكام مثل هذه العمليات من القبول والتظهير وغيرها، وإلا فإن قواعد النظام الحالي للأوراق التجارية يشترط وجود محرر ورقي يثبت مثل هذه العمليات . 

  وأما على قول من قال من شراح الأنظمة بأن قانون جنيف للأوراق التجارية لا يمنع من استخدام مثل هذا النوع فإن ما قلنا في العمليات على الكمبيالة الإلكترونية الورقية ينطبق هنا . 

المبحث الثاني :

 الضمان الاحتياطي للكمبيالة الإلكترونية الممغنطة والوفاء .

  ينطبق على الضمان الاحتياطي والوفاء ما قلناه في المبحث السابق .

المبحث الثالث :موقف الفقه الإسلامي من العمليات على الكمبيالة    الممغنطة .

  إن التقرير الفقهي للكمبيالة الإلكترونية الممغنطة بالنسبة للعمليات عليها يخضع لنفس الأحكام التي جرت على الكمبيالة الإلكترونية الورقية . 

عيوب نظام الكمبيالة الإلكترونية والصعوبات التي تواجهها

المبحث الأول : 

عيوب نظام الكمبيالة الإلكترونية 

أ- عيوب نظام الكمبيالة الإلكترونية الممغنطة : 

1- عجزها عن القيام بأداء دور الكمبيالة التقليدية في ظل النظام الحالي .

2- عدم وجود محرر ورقي . 

3- صعوبة إنشائها على الأفراد الذي لا يجيدون استخدام الحاسب الآلي .

4- صعوبة التوقيع عليها .

5- عدم وجود نظام يضبط مسار نظام التوقيع الإلكتروني .

ب- الكمبيالة الإلكترونية الورقية : 

  عدم وجود نظام يضبط أحكامها ويحدد مسارها ومدى حجيتها 

المبحث الثاني : 

الصعوبات التي تواجه نظام الكمبيالة الإلكترونية .

1- عدم وجود نظام يحكم معاملاتها .

2- عدم ملائمة قواعد نظام الأوراق  التجارية الحالي لتطبيق الكمبيالة الإلكترونية .





الفصل الثالث : 

النظام القانوني الذي تخضع له الأوراق التجارية الالكترونية :

لعل من أبرز وسائل الدفع الإلكترونية ما يعرف بالصكوك الإلكترونية (Electronic Checks) والتي تعتبر أداة جديدة للدفع الإلكتروني، وأحد نتاج الثورة التكنولوجية كوسيلة لتسوية المعاملات المالية وإبرام الصفقات عبر الإنترنت، خاصةً بعد أن تراجعت ثقة الناس بالتعامل بالصكوك العادية،على المستوى المحلي والإقليمي والدولي مما أدى إلى تجنب الناس التعامل بالصكوك، كما أن بروز ظاهرة ارتداد الصكوك لعدم وجود رصيد قائم وكافٍ يغطي قيمتها أدى إلى ضغط كبير على السلطتين القضائية والتنفيذية، لذا كان الدافع وراء هذا الاختراع إرجاع الثقة إلى التعامل بالصكوك كما كانت في السابق، وإعادة الثقة المتبادلة بين الساحب والمستفيد والتي فقدت بسبب الصكوك المتداولة حالياً. 

أن الصك الالكتروني هو محل ثقة وضمان لأنه يعتبر أداة نقدية يمكن الوثوق به، وهو يمكن أن يحل محل النقود ويكون بديلاً عنها. ولهذا الموضوع أهمية نظرية وعملية في أن واحد، ويعود ذلك إلى أنه على الرغم من أن الصك الالكتروني لم تنظم أحكامه في التشريعات العربية المقارنة، إلا أن تلك الفكرة وجدت صداها في قانون المعاملات الالكترونية الأردني رقم (85) لعام 2001 م، في الفصل الخاص بالسند الالكتروني القابل للتحويل؛ وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (19) منه بأنه: (( ب- إذا أمكن استرجاع البيانات الواردة على صفحتي الشيك يعتبر الاحتفاظ بالشيك الكترونياً وفقاً لأحكام المادة (8) من هذا القانون إجراء قانونياً. – ج- لا تسري أحكام المواد (20)، (21)، (22)، (23)، (24) من هذا القانون على الشيكات الالكترونية إلا بموافقة البنك المركزي تحدد أسسها بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية)). كما نجد أن مشروع قانون المعاملات الالكترونية السوداني لعام 2006 م، أشار للصك الالكتروني عندما عرف وسيلة الدفع في المادة الثانية المتعلقة بالتعريفات بالأتي:-

(( وسيلة الدفع الالكتروني يقصد بها الوسيلة التي تمكن صاحبها من القيام بعمليات الدفع المباشر كليا أو جزئيا عن عبر الشبكات. وتشمل تلك الوسائل الشيك الالكتروني وصور الشيك أو بطاقات الدفع وغيرها من الوسائل)). كما أن إمكانية زيادة استخدامها وتداولها في الواقع العملي مستقبلاً، لابد أن يثير في أحيان معينة بعض المنازعات سواء بين المسحوب عليه(المصرف) ومستخدم هذه الصكوك الالكترونية للوفاء بالتزام، أو بين احدهما والتاجر (الدائن)(1). 


الفصل الرابع :

 حجية الأوراق التجارية الالكترونية في الإثبات :

أصبحت المعاملات الإلكترونية حقيقة قائمة في العالم المعاصر . وهي آخذه في التطور السريع ولكنها تواجه إشكالية تتعلق بالإثبات في وقت هي بحاجة إلى وسائل غير تلك التقليدية المتعارف عليها حتى تتماشى مع الحلول القانونية نتيجة الاتساع المذهل لحجم تلك التجارة والمعاملات كافة .

بحث حجية الأوراق التجارية الإلكترونية في الإثبات وفقاً لنظام التوقيع الالكتروني السعودي  وكذلك قانون المعاملات الإلكتروني الأردني أيضا قوانين الأوراق المالية والبينات والبنوك والتجارة الأردنية ذات العلاقة وكذلك قانون التوقيع الإلكتروني والإثبات المصري , وقانون المعاملات الإلكترونية لإمارة دبي, وقانون المبادلات والتجارة الإلكتروني التونسي, والتي أخذت بالوسائل الإلكترونية وأعطتها حجية في تعاملاتها , حيث اتفقت نصوص هذه القوانين على إعطاء المحررات الإلكترونية حجية كاملة في الإثبات إذا استوفت الشروط القانونية .

أما فيما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني فقد اتضح أن المشرع ا لم يورد صوره وأشكاله حصراً , وإنما أوردها على سبيل المثال , تاركاً المجال لإدخال صور جديدة للتوقيع الإلكتروني في التطبيق العملي شأنه شأن معظم التشريعات العربية فحسناً فعل, ولهذا تم فرض شروط معينة على التوقيع الإلكتروني لمنحة الحجية في الإثبات .



الخـــاتمة

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات و الصلاة و السلام على خاتم النبيين , محمد بن عبد الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا ... أما بعد ...

فقد تناولت على الصفحات السابقة من هذا البحث موضوع :" الأوراق التجارية الالكترونية " و فيما يلي إبراز أهم النتائج :

نتائج البحث:

1- إن الأوراق التجارية ليست وليدة هذا العصر بل نشأت قديما و مرت بمراحل متعددة تطورت فيها بحسب البيئات التجارية و خصوصا في مجال تداول الأموال لما يمتاز به هذا المجال من سرعة و مرونة...

2- الورقة التجارية هي محرر مكتوب قابل للتداول بالطرق التجارية (التظهير أو التسليم ) و يمثل حق موضوعه مبلغ من النقود مستحق الوفاء به بمجرد الاطلاع أو في اجل معين و يجري العرف على قبوله كأداة للوفاء بدلا من النقود.

3- الورقة التجارية الالكترونية : هي صك معالج إلكترونياً متفق عليه مسبقاً قابل للتداول بالطرق الالكترونية و يمثل حق موضوعه مبلغ من النقود مستحق الوفاء به بمجرد الاطلاع أو في اجل معين و يجري العرف حاليا على قبوله كأداة للوفاء بدلا من النقود.

4- إن الكمبيالة الإلكترونية هي:  " صك معالج إلكترونياً متفق عليه مسبقاً وفقاً لشكل معين يتضمن أمراً من الساحب عن طريق مصرفه إلى بنك المسحوب عليه يدفع مبلغاً معيناً في تاريخ معين أو قابل للتعيين أو بمجرد الاطلاع لأمر المستفيد " .

5- لا تختلف الأوراق التجارية الإلكترونية من حيث الشكل عن الوراق التجارية التقليدية ، بل تعد أوراق تجارية تقليدية مع ضرورة استيفاء بعض البيانات التي تفرضها طبيعة الأوراق التجارية الالكترونية  .

6- اتفقت نصوص الأنظمة و القوانين على إعطاء المحررات الإلكترونية حجية كاملة في الإثبات إذا استوفت الشروط القانونية.

هذا و في الختام أسأل المولى تبارك و تعالى و أدعوه أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع على نحو طيب ...

و بالله التوفيق ...











قائمة المراجع

1- ابن قدامة : المغني , دار الكتب العلمية , بيروت , 1415هـ .

2- عبد الحميد الشواربي : القانون التجاري الأوراق التجارية منشأة المعارف, الإسكندرية, 2003م .

3- فخر الدين الرازي : التفسير الكبير ،دار الكتب العلمية , بيروت , 1419هـ.

4- مصطفى كمال طه : الأوراق التجارية ووسائل الدفع الإلكترونية الحديثة, دار الفكر الجامعي , الإسكندرية , 2005م .

5- مكرم باسيلي : محاسبة المنشآت المالية , مكتبة الجلاء الجديدة , المنصورة , 1990م.

6- نادية فوضيل : الأوراق التجارية في القانون الجزائري دار هومه , الجزائر, الطبعة الثانية , 1998م.

7- نصير صابر لفتة الجبوري: النظام القانوني للصك الالكتروني

http://www.f-law.net/law/archive/index.php?t-36638.html



ابحث عن موضوع