الشــــــــــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــــــــــــة
تعريفها :
جاء في المادة الأولى من نظام الشركات ما نصه :
( الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة) .
الحصص: الحصة في الشركة هي ما يلتزم به الشريك من مجموع الحصص المقدمة التي تكون رأس مال الشركة؛ وحسب تعريف النظام للشركة فقد تكون الحصة مال أو عمل. وبالتالي فيمكن أن تكون حصة الشريك في بعض أنواع الشركات حصة عمل, مثل: شركات المضاربة الشريك فيها قد يكون شريك بالمال وأيضاً شريك بالعمل, وشركات التضامن وشركات التوصية.
جاء في المادة الثالثة من نظام الشركات مانصه :
(يجوز ان تكون حصة الشريك مبلغا معينا من النقود (حصة نقدية) ويجوز ان تكون عينا (حصة عينية كما يجوز في غير الأحوال المستفادة من احكام هذا النظام ان تكون عملا ولكن لا يجوز ان تكون حصة الشريك ما له من سمعة او نفوذ. وتكون الحصص النقدية والحصص العينية وحدها رأس مال الشركة ولا يجوز تعديل رأس المال الا وفقا لأحكام هذا النظام وما لا يتعارض معها من الشروط الواردة في عقد الشركة او في نظامها).
انقضاء الشركة وأسباب انقضاءها Expiration of the company and the reasons for its termination
المقصود بانقضاء الشركة: هو انقضاء عقد الشركة وليس انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
لأنه متى انقضى عقد الشركة تدخل الشركة في دور التصفية, وتصفية الشركة تقتضي أن تبقى لها الشخصية الاعتبارية لغايات استيفاء واستكمال اجراءات تصفيتها, ولذلك عندما نقول انقضاء الشركة فالمقصود انقضاء عقد الشركة.
هناك أسباب عامة تنقضي بها الشركات عموماً سواء كانت شركات أموال أو شركات أشخاص أو ذات طبيعة مختلطة, وهناك أسباب خاصة لشركات الأشخاص كشركة التضامن وشركة التوصية, فما تنقضي به الشركة المساهمة وذات المسئولية المحدودة تنقضي به أيضاً شركة التضامن وشركة التوصية وما تنقضي به شركة التضامن وشركة التوصية قد لا تنقضي به شركة المساهمة والشركة ذات المسئولية المحدودة.
الأسباب التي تنقضي بها الشركات عموماً:
جاء في المادة الخامسة عشرة من نظام الشركات مانصه :
(مع مراعاة اسباب الانقضاء الخاصة بكل نوع من انواع الشركات، تنقضي كل شركة بأحد الأسباب الآتية:
1- انقضاء المدة المحددة للشركة.
2- تحقق الغرض الذي اسست من اجله الشركة او استحالة الغرض المذكور.
3- انتقال جميع الحصص او جميع الأسهم الى شريك واحد.
4- هلاك جميع مال الشركة او معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثمارا مجديا.
5- اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها، ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. 6- اندماج الشركة في شركة اخرى.
7- صدور قرار بحل الشركة من هيئة حسم منازعات الشركات التجارية بناء على طلب احد ذوي الشأن وبشرط وجود اسباب خطيرة تبرر ذلك. وتتم تصفية الشركة عند انقضائها وفقا للأحكام الواردة في الباب الحادي عشر من هذا النظام وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع شروط عقد الشركة او نظامها. )
الأثر المترتب على انقضاء الشركة لأي سبب من هذه الأسباب المذكورة آنفا:
تدخل الشركة في التصفية ومعنى التصفية: مجموعة الأعمال والإجراءات التي يتخذها المصفي أو المصفين بعد انقضاء عقد الشركة لاستيفاء ما لها من حقوق وسداد ما عليها من ديون تمهيداً لحصر فائض التصفية وقسمته بين الشركاء؛ وليس بالضرورة أن يكون الذي يتولى قسمة الفائض بين الشركاء المصفي, ولذلك نص النظام على أنه انقضت الشركة لأي سبب من هذه الأسباب تتم تصفية الشركة عند انقضائها, جاء في المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات ما نصه :
تدخل الشركة بمجرد انقضائها في دور التصفية وتحتفظ بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية والى ان تنتهي التصفية.
وقد يكون الذي يتولى مهمة التصفية شخص اتفقوا الشركاء عليه, وقد يكون بحكم قضائي بتصفية الشركة وبالتالي تعيين مصفي من القاضي, وقد يكون هناك أكثر من مصفي فليس بالضرورة أن يكون المصفي واحد, جاء في المادة الثامنة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات ما نصه : ( يقوم بالتصفية مصف واحد او اكثر من الشركاء او من غيرهم ويتولى الشركاء او الجمعية العامة تعيين المصفين او استبدالهم وتحديد سلطاتهم ومكافآتهم. واذا قررت (هيئة حسم منازعات الشركات التجارية) حل الشركة او بطلانها عينت المصفين وحددت سلطاتهم ومكافآتهم. )
وبمجرد أن تنقضي الشركة تدخل في دور التصفية وبالتالي تنقضي صلاحيات المدراء ويحل محلهم المصفين أو المصفي, جاء في المادة السابعة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات ما نصه :
( تنتهي سلطة المديرين او مجلس الادارة بانقضاء الشركة. ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على ادارة الشركة ويعتبرون بالنسبة للغير في حكم المصفين الى ان يتم تعيين المصفي. )
ولابد أن يكتب على عنوان الشركة ومنشوراتها عبارة (تحت التصفية), وخلال فترة التصفية تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية ولكن ليست شخصية اعتبارية كاملة كما كانت تمارس نشاطها وإنما بالقدر اللازم لاستكمال إجراءات التصفية. كما في المادة السادسة عشرة بعد المائتين من نظام الشركات.
والمصفي كالمدير مسئول مسئولية جزائية عن أي ضرر قد يلحق بالشركة خلال فترة التصفية, وتقاضى أجراً من جراء قيامه بالتصفية, والنفقات التي تستلزم التصفية لها أولوية في السداد, وليس بالضرورة أن يكون المصفي شخص طبيعي فقد تكون شركة محاسبة التي تقوم بذلك ولا مانع من هذا.
المدة النظامية التي يجب أن تُصفى خلالها الشركة, بعض القوانين تضع مدة معينة, لكن النظام هنا لا ينص على مدة معينة.
بعد ذلك إذا اكتملت التصفية تأتي مسألة إشهار قرار التصفية ويكون إشهاره في الجريدة الرسمية ويقيد في السجل التجاري, والدعاوى التي ممكن أن تقام على الشركة التي تمت تصفيتها حدد النظام مدة لرفع الدعاوى وهي ثلاث سنوات من إعلان الإشهار بعدها يدفع بعدم النظر في الدعوى للتقادم وهو ما نصت عليه المادة السادسة والعشرين بعد المائتين .
مسؤولية المصفي :
على المصفين سداد ديون الشركة ان كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها ان كانت آجلة او متنازعا عليها. وتكون للديون الناشئة عن التصفية اولوية على الديون الأخرى. وعلى المصفين بعد سداد الديون على الوجه السابق ان يردوا الى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال وان يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك وفقا لنصوص عقد الشركة فاذا لم يتضمن العقد نصوصا في هذا الشأن وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال، واذا لم يكف صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
جاء في المادة الثالثة والعشرين بعد المائتين من نظام الشركات ما نصه (يعد المصفون، خلال ثلاثة شهور من مباشرتهم اعمالهم وبالاشتراك مع مراقب حسابات الشركة ان وجد، جردا بجميع ما للشركة من اصول وما عليها من خصوم وعلى المديرين او اعضاء مجلس الادارة ان يقدموا الى المصفين في هذه المناسبة دفاتر الشركة وسجلاتها ووثائقها والايضاحات والبيانات التي يطلبونها. وفي نهاية كل سنة مالية يعد المصفون ميزانية وحساب ارباح وخسائر وتقريرا عن اعمال التصفية وتعرض هذه الوثائق على الشركاء او الجمعية العامة للموافقة عليها وفقا لنصوص عقد الشركة او نظامها. وعند انتهاء التصفية يقدم المصفون حسابا ختاميا عن اعمالهم ولا تنتهي التصفية الا بتصديق الشركاء او الجمعية العامة على الحساب المذكور ويشهر المصفون انتهاء التصفية بالطرق المشار اليها في المادة 221. )
مادة مهمة في التنفيذ وهي محل جدل :
المادة السادسة من نظام الشركات ونصها :
( لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء ان يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة وانما يجوز له ان يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح وفقا لميزانية الشركة فاذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب مدينه فيما يفيض من اموالها بعد سداد ديونها. واذا كانت حصة الشريك ممثلة في اسهم كان لدائنه الشخصي فضلا عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة ان يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع ومع ذلك لا يسري الحكم المذكور على اسهم الشركة التعاونية. )
شركة التــــــــــــــــضامن
تعريفها :
جاء في المادة الساسة عشرة من نظام الشركات ما نصه :
( شركة تتكون من شريكين أو أكثر مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة )
مسؤولية الشركاء :
جاء في المادة التاسعة عشرة من نظام الشركات ما نصه :
( اذا انضم شريك الى الشركة كان مسؤولا بالتضامن مع باقي الشركاء في جميع امواله عن ديون الشركة السابقة واللاحقة لانضمامه، وكل اتفاق على غير ذلك بين الشركاء لا ينفذ في مواجهة الغير. واذا انسحب شريك من الشركة فلا يكون مسؤولا عن الديون التي تنشأ في ذمتها بعد شهر انسحابه واذا تنازل احد الشركاء عن حصته فلا يبرأ من ديون الشركة قبل دائنيها الا اذا اقروا هذا التنازل. )
فكل شريك من الشركاء في شركة التضامن مسؤول شخصياً عن ديون الشركة بأمواله الخاصة, ولاتقتصر مسئوليته على ما قدمه من رأس مال الشركة, وهو يضمن لدائن الشركة بالوفاء بالدين الذي على الشركة متضامناً مع غيره من الشركاء.
مسألة : المسئولية التضامنية للشخص المنضم في الشركة التضامنية:
هناك ديون سابقة على انضمامه وديون لاحقة أما الديون اللاحقة فبالتأكيد أنه يسأل عنها ولا خلاف في هذا, أما الديون السابقة على انضمامه في الشركة فهذه المسألة فيها آراء فهناك من يقول أنه لا يسأل إلا عن الديون اللاحقة لأن الديون السابقة لم يكن شريكاً في الشركة وبالتالي لا يمكن أن يسأل عنها لأن لا يمكن للغير أن يدعي أنه لم يتعامل مع هذه الشركة إلا بناءً على ثقته بهذا الشخص, والبعض الآخر يقول: هو دخل كعضو في شركة شخص اعتباري وهذا الشخص الاعتباري له ذمة مالية والذمة لها عناصرها الإيجابية والسلبية فقبل بكل هذا بأن يتحمل كغيره خاصة وأنه الآن يشارك غيره في الأرباح فلابد أن يتحمل معهم الخسائر والديون, والنظام هنا أخذ بالرأي الذي يقول بأن الشريك المنضم يتحمل الديون السابقة واللاحقة لانضمامه
التزام الشريك :
جاء في المادة الثالثة والعشرين من نظام الشركات ما نصه :
(لا يجوز للشريك دون موافقة باقي الشركاء ان يمارس لحسابه او لحساب الغير نشاطا من نوع نشاط الشركة ولا ان يكون شريكا في شركة تنافسها اذا كانت هذه الشركة الأخرى شركة تضامن او شركة توصية او شركة ذات مسؤولية محدودة. واذا اخل احد الشركاء بهذا الالتزام كان للشركة ان تطالبه بالتعويض او ان تعتبر العمليات التي قام بها لحسابه الخاص قد تمت لحساب الشركة. )
انقضاء الشركة :
جاء في المادة الخامسة والثلاثين من نظام الشركات ما نصه :
(تنقضي شركة التضامن بوفاة احد الشركاء او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره او بانسحابه من الشركة اذا كانت مدتها غير معينة ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه اذا توفي احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. وكذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه، اذا توفي احد الشركاء او حجر عليه او شهر افلاسه او اعساره او انسحب، تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب وفقا لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير ولا يكون للشريك او ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة. )
شركة التوصية البسيطة
تعريفها :
جاء في المادة السادسة والثلاثين من نظام الشركات ما نصه :
( تتكون شركة التوصية البسيطة من فريقين من الشركاء فريق يضم على الأقل شريكاً متضامناً مسئولاً في جميع أمواله عن ديون الشركة, وفريق آخر يضم على الأقل شريكاً موصياً مسئولاً عن ديون الشركة بقدر حصته في رأس المال.)
مسؤولية الشركاء :
الشريك المتضامن يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها وكأنه في شركة تضامن, والشريك الموصي مسئوليته بخلاف المتضامن تقتصر على ما قدمه من حصة في رأس المال يعني لو الشركة خسرت يخسر هو حصته ولكن لا يرجع عليه بأمواله الخاصة,
مسألة :
جاء في المادة السابغة والثلاثين من نظام الشركات ما نصه (مع مراعاة الفقرتين الثانية والثالثة من المادة(17), يتكون اسم شركة التوصية البسيطة من اسم واحد أو أكثر من الشركاء المتضامنين مقروناً بما ينبئ عن وجود شركة ولا يجوز أن يتكون من اسم أحد الشركاء الموصين فإذا اشتمل على اسم شريك موصي مع علمه بذلك اعتبر في مواجهة الغير شريكاً متضامناً")
مسألة :
جاء في المادة الثامنة والثلاثين من نظام الشركات ما نصه :
(لا يجوز للشريك الموصى التدخل في اعمال الادارة الخارجية ولو بناء على توكيل، وانما يجوز له الاشتراك في اعمال الادارة الداخلية في الحدود التي ينص عليها عقد الشركة ولا يرتب هذا الاشتراك اي التزام في ذمته. واذا خالف الشريك الحظر المشار اليه كان مسؤولا بالتضامن في جميع امواله عن الديون التي تترتب على ما اجراه من اعمال الادارة، واذا كانت الأعمال التي قام بها الشريك الموصي من شأنها ان تدعو الغير الى الاعتقاد بأنه شريك متضامن اعتبر الشريك الموصى مسؤولا بالتضامن في جميع امواله عن ديون الشركة. )
مسألة :
جاء في المادة الثامنة والثلاثين من نظام الشركات ما نصه (مع مراعاة الأحكام السابقة إذا تعدد الشركاء المتضامنون في شركة التوصية البسيطة أعتبرت الشركة بالنسبة لهم شركة تضامن"
بمعنى أنهم يعاملون هؤلاء المتضامنون كأنهم في شركة التضامن من ناحية المسئولية التضامنية عن ديون الشركة, وكل ما نص عليه في الشركة التضامن من حقوق والتزامات تنطبق عليهم وإن كان مسمى الشركة شركة توصية, فتعدد الشركاء في هذه الشركة لا يترتب عليه تحول الشركة إلى شركة تضامن, وإنما يعامل الشركاء المتضامنين وكأنهم في شركة تضامن
شركة المحاصة :
تعريفها:
جاء في المادة السادسة والثلاثين من نظام الشركات ما نصه :
(شركة المحاصة هي الشركة التي تستتر عن الغير ولا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تخضع لاجراءات الشهر. )
شركة مستترة خفية ليس لها شخصية اعتبارية, ومعنى أنها ليس لها شخصية اعتبارية أي ليس لها اسم تجاري ولا ذمة مالية مستقلة ولا موطن وكل النتائج المترتبة على الشخصية الاعتبارية؛ والاستتار المقصود به هنا الاستتار القانوني وليس الاستتار الواقعي بمعنى أنه قد يعلم الغير بأن هؤلاء شركاء في شركة فهنا الاستتار الواقعي منتفي, لكن تبقى الاستتار القانوني موجود لم ينتفي
مسؤولية الشركاء:
جاء في المادة السادسة والأربعين من نظام الشركات ما نصه :
( ليس للغير حق الرجوع الاّ على الشريك الذي تعامل معه، واذا صدر من الشركاء عمل يكشف للغير عن وجود الشركة جاز اعتبارها بالنسبة اليه شركة تضامن واقعية. )
شركة المساهمة
تعريفها ومسؤولية الشركاء :
جاء في المادة الثامنة والأربعين من نظام الشركات ما نصه :
( ينقسم رأس مال الشركة المساهمة الى اسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول ولا يسأل الشركاء فيها الا بقدر قيمة اسهمهم، ولا يجوز ان يقل عدد الشركاء في الشركة المذكورة عن خمسة.)
فيكون المساهمين مسؤولين بحدود قيمة أسهمهم في الشركة
الشركة ذات المسئولية المحدودة:
تعريفها ومسؤولية الشركاء :
جاء في المادة السابعة والخمسين بعد المائة من نظام الشركات ما نصه :
(الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشركة التي تتكون من شريكين او اكثر مسؤولين عن ديون الشركة بقدر حصصهم في رأس المال ولا يزيد عدد الشركاء في هذه الشركة عن خمسين. )
مسألة مهمة ومحل جدل :
جاء في المادة الثمانين بعد المائة من نظام الشركات ما نصه :
( اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة ثلاثة ارباع رأس المال وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع للنظر في استمرار الشركة او في حلها قبل الأجل المعين في عقدها. ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحا الا اذا وافقت عليه الأغلبية المنصوص عليها في المادة 173 ويجب في جميع الأحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة 164، واذا اهمل المديرون دعوة الشركاء او تعذر على الشركاء الوصول الى قرار في الموضوع جاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حل الشركة.)
قاضي التنفيذ لا ينفذ على الشركاء متضامنين بل لا يكون ذلك الا بحكم من المحكمة التجارية فيفهم طالب التنفيذ بالتقدم الى قاضي الموضوع لالزام الشكاء متضامنين ويفهم المنفذ ضدها بالتقدم بدعوى إفلاس لقاضي الموضوع.
مسألة :
جاء في المادة الثامنة والسبعين بعد المائة من نظام الشركات ما نصه :
( لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بانسحاب احد الشركاء او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره ما لم ينص عقد الشركة على غير ذلك. )
مسألة مهمة في الشركة توصية بسيطة
إذا كانت تحت التصفية والشريك المتضامن متوفى ويوجد حكم ع الشركة بسداد مبلغ حال فكيف يكون التنفيذ هل على الشريك المتضامن ام على الشركاء بمقدار حصصهم في رأس مال الشركة أم يلزم المصفي بالافصاح والسداد ؟
فأضع بين أيديكم بحث مصغر بهذا الشأن لما توصلت إليه :
١- أنه لا ينفذ على الشريك المتضامن فضلا عن الشركاء
٢- يتم إحضار المصفي وإلزامه بالافصاح عن أموال الشركة وسداد ديونها
فعلى المصفي التقيد بالاجراءات القانونية والعملية لتصفية الشركة بما في ذلك تحصيل الديون المستحقة للشركة، وتسديد الديون المستحقة عليها حسب الأولوية القانونية المقررة لها.
ولا يجوز لمصفي الشركة أن يرجئ سداد دين ثابت بحكم قضائي بحجة حصر الدائنين وقسمة الاموال بينهم قسمة غرماء وعليه وفاء الدين فورا اذا كانت اموال الشركة وفقا للجرد الذي اجراه تزيد عن ديونها أو أن يتخذ الاجراءات اللازمة نظاما لشهر إفلاس الشركة اذا كانت ديونها تزيد عن اموالها.
المقصود بانقضاء الشركة: هو انقضاء عقد الشركة وليس انقضاء الشخصية الاعتبارية للشركة.
لأن متى انقضى عقد الشركة تدخل الشركة في دور التصفية, وتصفية الشركة تقتضي أن تبقى لها الشخصية الاعتبارية لغايات استيفاء واستكمال اجراءات تصفيتها, فالمقصود بانقضاء الشركة انقضاء عقد الشركة.
الأثر المترتب على انقضاء الشركة : تدخل الشركة في التصفية, ومعنى التصفية: مجموعة الأعمال والإجراءات التي يتخذها المصفي أو المصفين بعد انقضاء عقد الشركة لاستيفاء ما لها من حقوق وسداد ما عليها من ديون تمهيداً لحصر فائض التصفية وقسمته بين الشركاء؛ وليس بالضرورة أن يكون الذي يتولى قسمة الفائض بين الشركاء المصفي, ولذلك نص النظام على أنه انقضت الشركة لأي سبب من هذه الأسباب تتم تصفية الشركة عند انقضائها, وقد يكون الذي يتولى مهمة التصفية شخص اتفقوا الشركاء عليه, وقد يكون بحكم قضائي بتصفية الشركة وبالتالي تعيين مصفي من القاضي, وقد يكون هناك أكثر من مصفي فليس بالضرورة أن يكون المصفي واحد, وبمجرد أن تنقضي الشركة تدخل في دور التصفية وبالتالي تنقضي صلاحيات المدراء ويحل محلهم المصفين أو المصفي, ولابد أن يكتب على عنوان الشركة ومنشوراتها عبارة (تحت التصفية), وخلال فترة التصفية تبقى للشركة شخصيتها الاعتبارية ولكن ليست شخصية اعتبارية كاملة كما كانت تمارس نشاطها وإنما بالقدر اللازم لاستكمال إجراءات التصفية.
والمصفي كالمدير مسئول مسئولية جزائية عن أي ضرر قد يلحق بالشركة خلال فترة التصفية, وتقاضى أجراً من جراء قيامه بالتصفية, والنفقات التي تستلزم التصفية لها أولوية في السداد, وليس بالضرورة أن يكون المصفي شخص طبيعي فقد تكون شركة محاسبة التي تقوم بذلك ولا مانع من هذا.
المدة النظامية التي يجب أن تُصفى خلالها الشركة, بعض القوانين تضع مدة معينة, لكن النظام هنا لا ينص على مدة معينة.
بعد ذلك إذا اكتملت التصفية تأتي مسألة إشهار قرار التصفية ويكون إشهاره في الجريدة الرسمية ويقيد في السجل التجاري, والدعاوى التي ممكن أن تقام على الشركة التي تمت تصفيتها حدد النظام مدة لرفع الدعاوى وهي ثلاث سنوات من إعلان الإشهار بعدها يدفع بعدم النظر في الدعوى للتقادم
شركة التوصية البسيطة لا يمكن أن توصف الشركة بأنها شركة توصية بسيطة إلا بوجود هذا الصنفين من الشركاء, أما العدد فلا يهم فقد يكون هناك 10 متضامنين وواحد موصي والعكس, لكن لابد أن يكون هناك شريك متضامن وشريك موصي, الشريك المتضامن يسأل عن ديون الشركة والتزاماتها وكأنه في شركة تضامن, والشريك الموصي فهو مستثمر لمال من أمواله في الشركة ولا يمكن أن تكون حصته عمل فلابد أن تكون حصته نقدية أو عينية لأنه لابد أن يسدد هذه الحصة, ومسئوليته بخلاف المتضامن تقتصر على ما قدمه من حصة في رأس المال يعني لو الشركة خسرت يخسر هو حصته ولكن لا يرجع عليه بأمواله الخاصة, ولذلك هو أقرب لمن يستثمر جزء من أمواله, ولذلك ممكن أن يكون على الرأي السائد قاصراً وممكن أن يكون موظفاً ولا يكتسب هذا الشريك الموصي صفة التاجر بخلاف الشريك المتضامن الذي لابد أن لا يكون موظفاً وأن لا يكون قاصراً لأنه يكتسب صفة التاجر ومن شروط اكتساب صفة التاجر الأهلية.
المستندات النظامية من نظام التنفيذ ونظام الشركات :
المادة 35 من نظام الشركات :
تنقضي شركة التضامن بوفاة احد الشركاء او بالحجر عليه او بشهر افلاسه او اعساره او بانسحابه من الشركة اذا كانت مدتها غير معينة ومع ذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه اذا توفي احد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ولو كانوا قصرا. وكذلك يجوز النص في عقد الشركة على انه، اذا توفي احد الشركاء او حجر عليه او شهر افلاسه او اعساره او انسحب، تستمر الشركة بين الباقين من الشركاء، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك او ورثته الا نصيبه في اموال الشركة ويقدر هذا النصيب وفقا لآخر جرد ما لم ينص عقد الشركة على طريقة اخرى للتقدير ولا يكون للشريك او ورثته نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق الا بقدر ما تكون هذه الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على تلك الواقعة.
---
وتسري ع التوصية البسيطة م ٣٩ فقرة ٥ طبعا هذا ان لم تكن تحت التصفية فإن كانت تحت التصفية :
-----
المادة 222 من نظام الشركات :
على المصفين سداد ديون الشركة ان كانت حالة وتجنيب المبالغ اللازمة لسدادها ان كانت آجلة او متنازعا عليها. وتكون للديون الناشئة عن التصفية اولوية على الديون الأخرى. وعلى المصفين بعد سداد الديون على الوجه السابق ان يردوا الى الشركاء قيمة حصصهم في رأس المال وان يوزعوا عليهم الفائض بعد ذلك وفقا لنصوص عقد الشركة فاذا لم يتضمن العقد نصوصا في هذا الشأن وزع الفائض على الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال، واذا لم يكف صافي موجودات الشركة للوفاء بحصص الشركاء وزعت الخسارة بينهم بحسب النسبة المقررة في توزيع الخسائر.
المادة السابعة عشرة من نظام التنفيذ
على جميع الجهات المختصة ، أو المشرفة على تسجيل الأموال ، وعلى مدين المدين ، ومحاسب المدين ، وموظفيه الإفصاح عن أصول المدين بناء على أمر قاضي التنفيذ خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إبلاغ تلك الجهات.
* التوصيات المتعلقة بالتنفيذ على الشركات : في ورشة العمل والتي عقدت بمدينة الرياض :
١- شركة المساهمة يكون المساهمين مسؤولين بحدود قيمة أسهمهم في الشركة
٢- شركة التضامن يكون الشركاء مسؤولين بالتضامن في أموالهم الخاصة عن كامل ديون الشركة
٣- شركة التوصية البسيطة يكون الشركاء المتضامنين مسؤولين بالتضامن في أموالهم الخاصة عن كامل ديون الشركة والشريك الموصي مسؤول بحدود قيمة حصته في الشركة
٤- شركة ذات المسؤولية المحدودة يكون الشركاء مسؤولين بحدود قيمة حصصهم في الشركة
ومرفق مذكرة جدول بانواع الشركات يتضمن عدد المساهمين / الشركاء ورأس المال وفترة الحظر لتداول الأسهم ومسؤولية الشركاء وحق الشفعة وجمعية المساهمين / الشركاء واصدار القرار وإدارة الشركة وقرارات الجمعية العامة وانقضاء الشركة وفصل الملكية عن الإدارة .
٥- تسري أحكام التنفيذ المباشر على الممثل النظامي للشخص المعنوي م ٧١ تنفيذ وم ٨٦
كما يسري على الممثل النظامي المنع من السفر م١٧ تنفيذ
٦- إعادة دراسة نظام الشركات والمؤسسات لقدم النظام وتزامنا مع مشروع تدوين الأحكام.
٧- إلزام وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة لبيع شركة من الشركات أو جزء منها مما هو خارج اختصاص هيئة سوق المال.
٨- حصر إجراءات قاضي التنفيذ في حال كان المنفذ عليها شركة في الحجز على الشركة وموجوداتها وأصولها وأموالها مع استحقاق طالب التنفيذ المطالبة أمام القضاء التجاري بتضمين الشركاء في أموالهم الخاصة لتفريطهم وتسببهم في تبديد أموال الشركة.
٩- مادة (180) نظام الشركات اذا بلغت خسائر الشركة ذات المسئولية المحدودة ثلاثة أرباع رأس مالها وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع خلال مدة لاتزيد على ثلاثين يوما من تاريخ بلوغ الخسارة هذا الحد للنظر في استمرار الشركة مع التزام الشركاء بدفع ديونها أو في حلها قبل .
ولا يكون قرار الشركاء في هذا الشأن صحيحاً الا اذا صدر طبقا للمادة (173) ويجب في جميع الاحوال شهر هذا القرار بالطرق المنصوص عليها في المادة (164) ، واذا استمرت الشركة فى مزاولة نشاطها دون صدور قرار باستمرارها بالشرط المتقدم او حلها،اصبح الشركاء،مسئولين بالتضامن عن سداد جميع ديون الشركة وجاز لكل ذي مصلحة ان يطلب حلها (
قاضي التنفيذ لا ينفذ على الشركاء متضامنين بل لا يكون ذلك الا بحكم من المحكمة التجارية فيفهم طالب التنفيذ بالتقدم الى قاضي الموضوع لالزام الشكاء متضامنين
ويفهم المنفذ ضدها بالتقدم بدعوى إفلاس لقاضي الموضوع
١٠- اشعار سمة بواقعة عدم التنفيذ للأفراد والشركات يكون عن طريق مؤسسة النقد كون سمة تابعة لها
١١- ضرورة ذكر رقم السجل التجاري للشركة والتأكد منه من خلال صورة طبق الاصل من وزارة التجارة
١٢ـ ( لا يجوز للدائن الشخصي لاحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة وانما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الارباح وفقاً لميزانية الشركة فاذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن الى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها .
واذا كانت حصة الشريك ممثلة في اسهم كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار اليها في الفقرة السابقة أن يطلب بيع هذه الأسهم ليتقاضى حقه من حصيلة البيع ومع ذلك لا يسري الحكم المذكور على أسهم الشركة التعاونية م٦ نظام الشركات
١٣- م ١٥،نظام الشركات ذكرت الاحوال التي تنقضي بها الشركات .