وزارة التعليم العالي
جامعة الملك سعود
كلية الحقوق و العلوم السياسية
عقد البيع البحري سيف
شروط التصادم البحري
إعداد الطالبة : الجوهرة عبد الله الحراجين
إشراف الأستاذة : آلاء عبده
العام الجامعي
1435-1436هـ
عقد البيع البحري سيف:
يعني عقد البيع سيف (C.I.F) ثمن البضاعة شاملاً قيمة التأمين عليها وأجرة السفينة.
فالبيع سيف طبقا للتصور التقليدي الذي اصطلح الفقه والقضاء عليه هو بيع عند الشحن يتم فيه تسليم البضاعة وتنتقل ملكيتها إلى المشترى منذ شحنها بحيث يلتزم البائع بالتأمين على البضاعة وأجرة النقل بحيث تنتقل مخاطر الرحلة البحرية إلى المشترى منذ الشحن بواسطة مستندات الشحن ووثيقة التأمين والفاتورة وغيرها في مقابل أن يلتزم المشترى بدفع الثمن دون أن يكون له حق تعليق الدفع على فحصه للبضائع والتحقق من مدى مطابقتها.وهذا هو الأصل العام في البيع سيف، غير أن هذا الأصل لم يرد بنص تشريعي يضفي عليه صفة الإلزام,وليس لها الصفة الآمرة وإنما للمتعاقدين الحرية في مخالفتها كلها أو بعضها
وفي هذا العقد تنتقل ملكية البضاعة إلى المشتري منذ وقت الشحن، غير أن البائع هو الذي يلتزم بإبرام عقد النقل والتأمين على البضاعة، ومن ثم هو الذي يختار السفينة التي يتم النقل عليها، والبائع لا يعمل في هاتين الحالتين بصفته وكيلاً عن المشتري، وإنما هو يقوم بذلك تنفيذاً لعقد البيع ذاته. وتظهر فائدة (البيع سيف) بالنسبة للمشتري في تملكه للبضاعة من وقت الشحن بحيث يستطيع التصرف فيها بالبيع أو الرهن قبل وصولها، بالإضافة إلى إعفائه من عملية الشحن والتأمين. أما بالنسبة للبائع فتظهر فائدته في تمكينه من الحصول على الثمن فوراً منذ تاريخ الشحن، وذلك بسحب كمبيالة على المشتري وخصمها لدى أحد البنوك، وهي كمبيالة مستندية، حيث يرفق بها البائع سند الشحن ووثيقة التأمين، وهما سندان قابلان للتداول بطريقة التظهير كما يرفق بها مستندات أخرى كالفاتورة وغيرها من المستندات المتعلقة بالبضاعة، ومن ثم يكون وفاء البنك بقيمة الكمبيالة مضموناً برهن المستندات الممثلة للبضاعة، وهو لا يسلمها للمشتري إلا إذا قبل الكمبيالة أو دفع قيمتها في حال استحقاقها، لذا فلا يتردد البنك عادة في الوفاء بقيمة الكمبيالة.
شروط التصادم البحري:
حتى يعتبر التصادم بحريا لابد أن تتوافر فيه الشروط التالية.
أولا : أن يقع التصادم بين سفينتين أو بين سفينة و مركب للملاحة الداخلية:
ويستدعي لمعرفة ذلك التمييز بين المدلولين بصورة واضحة غير أن معاهدة بروكسل لم تحدد ذلك عكس الأنظمة الوطنية التي اهتمت بتحديدها ، ففي هولندا المحكمة العليا قد عرفت السفن البحرية بأنها '' السفن التي تقوم بالملاحة في البحر والمراكب الداخلية هي السفن التي تقوم بالملاحة في المياه الداخلية '' بينما المشرع الإنجليزي و في المادة الثامنة من قانون إدارة العدالة لسنة 1956 لم يقم تفرقة واضحة بين السفن البحرية ومراكب الملاحة الداخلية.
فلا يهم نوع السفينة ما إن كانت تجارية أو للصيد أو للنزهة ، وأيا كان مكان الحادث سواء كانت المياه بحرية أو داخلية ، غير أنه لا يعتبر حادث تصادم بحري إذا ما وقع بين مراكب مخصصة للملاحة النهرية الداخلية حتى ولو وقع الحادث في مياه بحرية.
ويذهب رأي إلى أن أحكام المعاهدة تطبق على التصادم الذي يقع بين مركبين إذا كان راجع إلى دوامة أحدثتها إحدى السفن
كما تطبق أحكام التصادم البحري حتى ولو وقع التصادم بين سفينتين تابعتين لنفس المجهز إذ كلتا السفينتين تعد ذمة بحرية مستقلة.
ثانيا : أن يقع التصادم بين سفن عائمة :
يشترط في الحادث حتى يعتبر تصادما بحريا أن يقع بين منشأتين عائمتين أو أكثر ، فإذا ارتطمت السفينة بجسم ثابت فلا يعتد ذلك تصادما بحريا كأن تصطدم برصيف أو صخور، إذ تطبق حينئذ القواعد العامة في المسؤولية وطبقا للمادة الأولى من المعاهدة فإنها تشمل العائمات المقيدة بمرسى ثابت والتي أخرجها المشرع الفرنسي من نطاق تطبيق أحكام التصادم البحري.
والمقصود بالعائمة هي كل الأجهزة العائمة و المعدة للملاحة سواء في البحر أو في المياه الداخلية و لو لم ينطبق عليها الوصف القانوني للسفينة ، أي كل منشأة تعمل عادة أو تكون معدة للعمل في الملاحة البحرية ولو لم تهدف للربح ، و العائمة يقصد بها هنا هي تلك التي تملك قوتها المحركة الخاصة بها و التي تمكنها من المناورة أي تملك حرية الحركة أيا كان مصدر هذه الحركة (شراعية، ميكانيكية …)
ولا يعد كذلك تصادما بحريا عندما تصطدم السفينة بجسم عائم لا يعتبر سفينة أو مركب للملاحة الداخلية، ولقد استقر القضاء على عدم تطبيق أحكام التصادم في حالة ارتطام سفينة بجسم ثابت كالرصيف مثلا إذ يفترض حتى تطبق أحكامه أن يقع الاصطدام بين جسمين عائمين أحدهما سفينة على الأقل كما أنه لا يهم ما إذا كانت في حالة حركة أو في حالة رسو
ثالثا : الارتطام المادي : يشترط حتى يعد الحادث تصادما بحريا أن يحدث احتكاك مادي بين المنشأتين فمثلا لا يعد ناشئا عن تصادم الضرر اللاحق بالسفينة بسبب الأمواج العنيفة التي تحدثها سفينة أخرى مارة بالقرب منها دون أن ترتطم بها.
المراجع:
أحمد محمود حسني ، البيوع البحرية دراسة لعقود التجارة البحرية الدولية "C.I.f" & "F.O.B ، منشأة المعارف ، الإسكندرية الجزء (1) 1972م ، الجزء (2) 2001م
محمد بهجت : الوسيط في شرح قانون التجارة البحرية ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2005م.