بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

تلخيص كتاب: القانون الدولي للبحار

 

و المشكلات العربية

د.عبد المنعم محمد داود

383 ص طبعة 1/99

- تدور معظم فصول وأبواب هذا وأبواب هذا الكتاب حول القانون الدولي للبحار وقضاياه والإشكاليات التي يطرحها عند مختلف النوازل التي تحدث بين مختلف الأقطار.

بحيث عمل الكاتب على تفسير الخطوط العريضة التي تطرق لها القانون الدولي للبحار مع إبداء رأيه عند خلاصة كل فصل، كما ربط الكاتب بين مختلف المشكلات البحرية والنهرية الواقعة ضمن الأقطار العربية ووجهة نظر القانون الدولي للبحار فيها.

وعمل الباحث على تقسيم بحثه إلى خمسة أبواب هي كالتالي:

المجالات البحرية، الحريات البحرية، جرائم البحر، المشكلات البحرية العربية، مشكلة تلوث البيئة البحرية العربية.

كما قسم هذه الأبواب بدورها إلى عدة فصول، مع عرض تمهيدي عام تناول من خلاله السفينة والبحر وما تطرحه من اختلافات لتعدد القوانين الوطنية لمختلف البلدان. ومن خلال قراءتي لهذا الكتاب يمكن لي أن ابدي بعض الملاحظات التي تخص الجانب الموضوعي والمنهجي.

فأول ما لا استحسنه هو إدراج الكاتب لفصل يخص المشكلات المرتبطة بالأنهار العربية، حيث أن عنوان الكتاب لم يرد فيه أي إشارة إلى هذا الموضوع بل اكتفى بذكر القانون الدولي للبحار أي يعني أن القارئ عند ملاحظته لعنوان الكتاب لا يظن أن هذا الأخير سيتطرق إلى موضوع المياه العذبة، بالإضافة إلا أن هذا الموضوع كان على الباحث أن يفرد له كتابا أو دراسة خاصة به.

وفيما يخص الفصل التمهيدي الذي خصصه الباحث لقضايا السفن بالبحر نراه قد عالج هذا الموضوع انطلاقا من القانون المصري بالأساس والقانون الليبي، في حين كان عليه في هذه الحالة التطرق ولو باقتضاب إلى جل القوانين العربية وإجراء مقارنة قانونية فيما بينها.

في الفصل الذي يخص جرائم البحر، فربما نلاحظ أن الكاتب قد أطال في تفصيل مفهوم والقضايا المرتبطة بالجرائم الدولية، فكان عليه الدخول مباشرة في تعريف الجرائم الدولية الخاصة بالبحر وفي هذا الفصل أيضا تطرق إلى الدراسة التطبيقية لجرائم البحر عرض خلالها القانون الليبي في هذا الشأن.

وفي فصل الأنهار العربية ذكر الباحث بالتفصيل حالتين فقط وهما نهر النيل وشط العرب في حين أن هناك مشكلة دجلة والفرات ونهر السنغال بين موريتانيا والسنغال ومشكلة المياه العربية مع المحتل الصهيوني.

أما المراجع المعتمدة من قبل الكاتب باللغة العربية فهي في معظمها ذات مصادر مصرية والقليل منها يتراوح ما بين الليبي واللبناني والعراقي.

وبخصوص المراجع باللغات الأجنبية فقد اعتمد الكاتب بالأساس على المراجع الانكلوسكسونية والغربية بدرجة ثانية.

ومن المفيد أن نشير في البداية إلى انه يقصد بالمياه البحرية تلك المياه المالحة التي تتصل مناطقها بعضها ببعض اتصالا حرا وطبيعيا.

ومن الأهمية بمكان أيضا أن نعرف بالسفينة لأنها تعد من المحاور الرئيسية التي تطرق لها القانون الدولي ولتفريقها عن باقي المنشآت وهي كما يراها الفقهاء منشأة قابلة للتنقل والتوجيه وتقوم بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد حيث يتبين لنا أنها تختلف عن المنشآت البحرية العائمة الأخرى كالأحواض العائمة والأرصفة العائمة وغيرها مما لا يصلح عادة للملاحة البحرية.

وقد أعطى القانون الدولي حرية كل دولة في تحديد شروط منح جنسيتها للسفن وتسجيلها في إقليمها والحق في رفع علمها.

وتنقسم السفن إلى سفن عامة وأخرى خاصة، أما الأولى فهي السفن التي تستخدمها السلطات العامة في الدولة لاداء خدمات عامة ولغير اغراض التجارة.

أما السفن الخاصة فهي التي تستخدم لإغراض خاصة كالسياحة والنزهة والصيد والنقل والتجارة التي يمتلكها أفراد أو الشركات الخاصة.

وهناك عدة قوانين تنظم الوضعية القانونية للسفن في البحر على حسب المجالات البحرية.

I - المجالات البحرية

1- المياه الداخلية:

لقد عرفت المادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعروفة باتفاقية مونتفيديو عام 1982 المياه الداخلية بانها <المياه الواقعة على الجانب المواجه للبر من خط قياس البحر الاقليمي.>

ونفس التعريف جاءت به اتفاقية جنيف 1958 ويتبين لنا أن المياه الداخلية تعتبر جزءا من المياه الوطنية للدولة الساحلية.

ويدخل في نطاق هذه المياه، الموانئ، المرافئ، والمراسي والبحار الداخلية، البحار المغلقة وشبه المغلقة، والشرم الداخلي والمضايق والبحيرات والأنهار الدولية.

2- البحر الإقليمي

يجب أن نذكر بأن فكرة البحر الإقليمي ليست وليدة الساعة بل ترجع إلى فقهاء القانون الروماني. وقد أعطت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الحق لكل الدول أن تحدد عرض بحرها الإقليمي لكن بشرط أن لا تتجاوز مسافة اثني عشر ميلا بحريا وعلى أن يتم القياس انطلاقا من الخطوط الأساسية. وتستأثر الدولة الشاطئية في بحرها الإقليمي بحقوق الصيد والملاحة وإقامة الجزر الاصطناعية والبحث العلمي وحظر المرور غير البري بالإضافة إلى لاختصاص بتطبيق القواعد المتعلقة بالصحة والجمارك والأمن.

وتبرز بعض المشاكل بالنسبة لتحديد مسافة البحر الإقليمي للجزر كما هو الحال بالنسبة للدول الخليجية حيث أن المسافة بين هذه الجزر لا تتجاوز في معظمها 24 ميلا بحريا الأمر الذي سيؤدي عند تطبيق المسافة المصرح عنها في القانون الدولي إلى تداخل البحار الإقليمية مثلا لإيران وعمان وإقتطاع أجزاء كبيرة من بحر الخليج. مما أدى ببعض هذه الدول إلى تحديد مسافة ثلاثة أميال حول الجزر وإهمال بعضها.

وعلى سبيل المثال نذكر الاتفاق المبرم بين إمارة أبو ظبي ودولة قطر عام 1969 على جعل البحر الإقليمي ثلاثة أميال بحرية فقط.

3- المنطقة المتاخمة:

لقد نصت المادة 33 من الاتفاقية على حق الدولة الساحلية في منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تعرف بالمنطقة المتاخمة ولها أن تمارس فيها السيطرة اللازمة ولا يجوز أن تتجاوز مسافتها 24 ميلا.

وخلاصة القول أن هذه المنطقة تعد منطقة انتقالية من الحقوق الإقليمية إلى مبدأ حرية أعالي البحار.

4- المنطقة الاقتصادية:

تعد المنطقة الاقتصادية منطقة مستحدثة من طرف اتفاقية 1982 وهي واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له ويحكمها نظام قانوني مميز وتمتد إلى 200 ميل بحري. وللدولة الساحلية الحق في ممارسة أنشطتها المختلفة فوق هذه المنطقة مع حقها في الترخيص لمن أرادت في الصيد أو البحث العلمي أو غيره. ولجميع الدول ساحلية كانت أم لا الحق في المنطقة الاقتصادية مع التمتع بنفس الحقوق التي لها في أعالي البحار من ملاحة وتحليق ووضع كابلات وخطوط الأنابيب المغمورة.

5- الجرف القاري:

عرفت الاتفاقية الدولية لقانون البحار في المادة 76 الجرف القاري على انه قاع وباطن الأرض المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء البحر الإقليمي و إلى مسافة 200 ميل بحري من خطوط الأساس.

ويحق للدولة ممارسة حق الاستكشاف والاستغلال للموارد الطبيعية وتتعهد الدولة بمنع إعاقة المرور الحر للبحر الذي قد يطابق المنطقة الاقتصادية التي يعمل فيها بنظام المرور الحر.

ومن بين النزاعات العربية - العربية التي نشأت بسبب الجرف القاري نذكر النزاع الليبي التونسي حينما بادرت تونس بإضافة منطقة بحرية لنفسها حيث اعتبرت تونس خليج قابس خليجا تاريخيا وهو جزء من المياه الداخلية، وللتذكير فان المنطقة المتنازع عليها تحتوي على مخزون بترولي مهم. عرض النزاع على يد محكمة العدل الدولية التي خصصت 40% من الجرف القاري لليبيا في مقابل 60% لتونس.

6- منطقة أعالي البحار.

نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أن أعالي البحار هي جميع أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما. ولا تشملها المياه الأرخبيلية لدولة أرخبيلية. ويشترط في أعالي البحار أن يتوفر فيها الاتصال الحر والطبيعي للبحار أي أن البحار الداخلية تخرج عن هذا المفهوم (بحر قزوين، البحر الميت.)

ولجميع الدول الحق في رفع أعلامها فوق هذه المنطقة والمرور الحر كما يحق للدولة المجاورة منع الاتجار بالمخدرات أو البث الإذاعي غير المشروع...

- منطقة التراث المشترك لإنسانية

يقصد بمنطقة التراث المشترك، المنطقة الغير المائية تشمل القاع وما تحت القاع للمناطق التالية مباشرة للحد الخارجي للحافة القارية. وفيما يخص حقوق وواجبات الدول في هذه المنطقة ففيما يخص المعادن المستخرجة منها لا يجوز التصرف فيها إلا طبقا لقواعد السلطة وأنظمتها وإجراءاتها. وفي حال استغلالها يجب على الدول أن تقدم مدفوعات مالية ومساهمات عينية لقاء استغلال الموارد غير الحية للجرف القاري وراء 200 ميل بحري من خطوط الأساس.

وتتكلف السلطة الدولية لقاع البحار بالإشراف على أعمال التنقيب والاستكشاف والاستغلال ونظام الموافقة على خطط العمل.

من حسن الطالع انه لا يوجد بترول خارج الولاية الوطنية لمعظم الدول العربية عند إنتاج البترول حتى أعماق 1000 متر.

الحريات البحرية

1- حرية الملاحة وأنواع المرور

حسب المادة 90 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فان لكل دولة ساحلية كانت او غير ساحلية الحق في تسير سفنها ترفع علمها في أعالي البحار.

وهناك ثلاث أنواع من مرور السفن هي المرور الحر والمرور البرئ والمرور العابر.

ويمارس المرور الحر في أعالي البحار من طرف جميع الدول وكذا في المضايق الدولية. أما المرور البرئ فيسري هذا النظام على :

- المضايق المشكلة بجزيرة للدول الشاطئية للمضيق وبين هذه الدولة

- المضايق الموجودة بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وبين البحر الإقليمي لدولة أجنبية.

- المياه الأرخبيلية

- البحر الإقليمي للدولة الساحلية.

وللدولة الحق في أن تمنع السفن التي تشكل على أمنها الوطني خطرا محتملا كالسفن النووية.

أما المرور العابر فهو يقتصر في المضايق الدولية التي تقع بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة وجزء أخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة ولا يسمح في هذا النوع من المرور التوقف والرسو إلا في الحالات القاهرة.

2- حرية إقامة الجزر الاصطناعية:

للدولة الساحلية الحق دون غيرها في المنطقة الاقتصادية في ان تقيم وان تجيز اقامة وتستغل واستخدام الجزر الاصطناعية والمنشات والتركيبات في حين ان منطقة اعالي البحار مفتوحة لجميع الدول.

3- حرية البحث العلمي.

في البحر الاقليمي للدولة الاقليمية الحق دون غيرها في البحث العلمي، اما في المنطقة الاقتصادية والجرف القاري يحق لها رفض إجراء البحث العلمي شرط تقديمها لمبرر واضح. وفي منطقة التراث المشترك فهو مفتوح في وجه هذا النشاط شريطة ان يكون سلميا وعلى سبيل المثال فان المحيط الهندي الذي تطل عليه العديد من الدول العربية او تعتبر منفذها الوحيد كعمان والسعودية واليمن نلاحظها مقصرة كثيرا في هذه النقطة ولا تعطي ادنى اهمية للشيء الذي تستغله الدول العظمى في شتى أبحاثها.

4- حرية الصيد

للدول الساحلية الحق في تقرير كمية الصيد التي نراها مناسبة و المحافظة على أنواعها وعقد مختلف الاتفاقيات في إطار التعاون الدولي أو الثنائي.

من الملاحظ أن الاتفاقيات العربية للصيد معظمها اتفاقيات ثنائية مع دول أجنبية كالاتفاقيات المغربية الاسبانية – الموريتانيا سنة 1977 التي هي ذو بعد سياسي بالأساس.

كما أن هناك اتفاقيات عربية ثنائية تجمع موريتانيا مع كل من مصر والمغرب والجزائر وليبيا والعراق والكويت.

جرائم البحر

ان الجريمة الدولية اعتداء يقع على القيم والمصالح التي تهتم الجماعة الدولية وهناك العديد من المعاهدات الدولية التي تنظم ذلك: منها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الاتجار بالمخدرات.

وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في المادة 109 على تحديد الاختصاص فيما يتعلق بجريمة البث الإذاعي غير المصرح به على النحو التالي: دولة جنسية السفينة، دولة تسجيل السفينة، دولة جنسية الشخص المخالف،كافة الدول التي يمكن استقبال الارسال فيه.

وقد أعطت اتفاقية مونتريال 1971 من اجل قمع جرائم الاعتداء على سلامة الطيران المدن، الحق لكل دولة فرض اختصاصها القضائي عندما ترتكب الجريمة في اقليمها.

ويحق للدولة الساحلية ممارسة الولاية الجنائية وتوقيف الاشخاص واجراء التحقيقات في حالة اذا كانت هذه الولاية لازمة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات. اما اذا كانت سفينة موجودة بميناء الدولة الساحلية وخرجت في اتجاه مياهها الاقليمية ومازالت فيه اتخاد الاجراءات الجنائية حالات مخالفة للقانون الدولي للبحار ونفس الشيء يسري بالمنطقة الاقتصادية.

اما في منطقة اعالي البحار فلا يجوز لاي دولة اتخاد الاجراءات الا بناء على اذن مسبق من دولة السفينة.

- المشكلات البحرية العربية.

ياتي على راس هذه المشكلاتتلك المتعلقة بالملاحة البحرية في المضايق العربية (كمضيق تيران المدخل الحيوي لخليج العقبة ومضيق هرمز المدخل الرئيسي للخليج العربي).

هناك العديد من المضايق، مضايق وطنية، دولية، تاريخية...

لقد فرقت اتفاقيات الامم المتحدة لقانون البحار في جامايكا 1982 في المواد من 34- 45 ثلاثة انواع من المضايق:

1- المضايق المنظمة باتفاقات خاصة (المضايق الدنماركية، المضايق التركية)

2- المضايق التي بها طريق من اعالي البحار او منطقة اقتصادية خاصة.

3-مضايق تخرج عن النوعين السابقين:

كحالة مضيق تيران الذي يوجد البحر الاحمر كبحر عام وبين البحر الاقليمي المصري من جهة والسعودي والاردني من جهة اخرى.

مشكلة الملاحة في مضيق تيران

لقد حولت معاهدة السلام المصرية الاسرائلية عام 1979 مضيق تيران وخليج العقبة الى ممرات دولية مفتوحة.

لكن يجب التذكير بان هذا المضيق هو مضيق تاريخي تسيطر عليه مصر مند العهد الفرعوني وبالتالي فهو حسب اتفاقية قانون البحار يخضع لما سبق ان خضع له مند تنظيم عبر عصور التاريخ لكن اسرائيل قلبت الموازين.ومن الوجهة القانونية فان اطلالة اسرائيل على خليج العقبة من خلال قرية ام رشراش غير مشروعة دوليا. ونضيف ان اتفاقية السلام المصرية الاسرائيلية لا تلزم غير الدول الموقعة عليها وهي مصر واسرائيل.

مشكلة الانهار العربية

بالرغم من ان الأنهار الدولية تخرج عن نطاق القانون الدولي للبحار الا انه تم إدراجها ضمن هذا الكتاب.

مشكلة تحويل نهر النيل:

نظرا لان حوض النيل تستفيد منه عدة دول فقد ابرمت عدة اتفاقيات لتنظيم الاستفادة من هذا النهر كالبرتوكول البريطاني – الايطالي عام 1981 لتعين الحدود الفاصلة بين اريتريا والسودان. والاتفاق المصري السوداني سنة 1932 في شان اقامة خزان الاولياء.

بدأ التفكير في تحويل مياه النهر مع عام 1903 عندما تقدم اليهودي تيودور هرتزل الى الحكومة البريطانية باستغلال مياه النيل لكن لحسن الحظ فكرته لم تكلل بالنجاح.

الا ان مشكلة تحويل مياه هذا النهر تجددت مع السادات الذي قال بانه سيعمل على توصيل مياه النيل الى صحراء النقيب ولحسن الحظ مرة ثانية لم تنجح الفكرة.

وهناك مشكلة شط العرب بين العراق وإيران ومحاولة هذه الاخيرة فرض السيطرة عليها.

والامثلة تطول في ذلك على سبيل المثال تهديد تركيا لمصادر دجلة ولافرات.

مشكلة تلوث البيئة البحرية العربية

وعلى سبيل المثال تلوث البحر المتوسط نظرا لضعف تجدد مياه هذا الاخير وتركز الصناعات الملوثة عليه. وقد عقدت العديد من الاتفاقيات سواء لمعالجة تلوث البحر الابيض المتوسط او البحر الاحمر منها مثلا اتفاقية 1976 الخاصة بالمحافظة على البيئة في البحر الابيض من الثلوت. وقد عقدت اتفاقيات دولية لحماية البيئة كاتفاقية استكهولم سنة 1972 واتفاقية برشلونة الخاصة بحماية البحر المتوسط.

وهكذا يبقى التعاون الدولي واختصاصات كل دولة في مياهها اهم تشريع قانوني لحماية البيئات البحرية العالمية.

النظام القضائي الدولي

يعتمد نظام القضاء الدولي للبحار على وسائل تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير وتطبيق اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 وهذه الوسائل كالتالي:

المحكمة الدولية لقانون البحار

محكمة العدل الدولية

محكمة التحكيم

محكمة التحكيم الخاصة

ونعمل المحكمة الدولية لقانون البحار على تطبيق قواعد الاتفاقية المذكورة انفا وقواعد القانون الدولي الاخر.

وختاما يمكننا القول بان المجال البحر العالمي يعرف العديد من المشاكل المعقدة وتشير ايضا على ان دولة تعمل على تفسير بعض بنود الاتفاقية الدولية لقانون البحار على هواها اومن منطلق موازين قواها كما يعمل الكيان الإسرائيلي مع جيرانه العرب.

I.

هناك تعليقان (2):

  1. سلام عليكم ومشكورين على الجهد المبذول هل في امكانية ارسال لي وافادتي بنسخة من الكتاب لو تكرمتم شكرا

    ردحذف
    الردود
    1. هو موجود في النت ابحثي فقط في جوجل

      حذف