1435ﻫ
الفوائد المنتقاة من مجموعة القضاة
الفوائد المندرجة تحت تصنيف/تجاري ومروري وعمالي
إعداد/ رائد بن إبراهيم أبو زيد, بمشاركة مجموعة من القضاة.
بسم الله الرحمن الرحيم
تنبيه:1)هذه الإستشارات خاصة بأعضاء مجموعة القضاة(الكاكاو) والمؤسسة من قبل المشايخ بندر العجلان وعبدالعزيز الدعيجي وعبدالهادي الخضير -حفظهم الله-. 2)هذه الفوائد أولية وسريعة وغير محققة ولا نهائية. 3)الفوائد مبنية على نظامي المرافعات والإجراءات القديمين. 4)غير قابلة للنشر. 5) نستقبل الملحوظات والتنبيهات.
الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لانبي بعده، وبعد:
فهذه فوائد قضائية من مباحثات المشايخ في مجموعة القضاة (الكاكاو) وبعضها فيه نسبة الفائدة لقائلها، وأكثرها على شكل سؤال وجواب، ورأيت أن أنظمها وأعنونها ثم أنزلها للمجموعة واستشرتهم على ما يلي:أولا: نسبة الفائدة لقائلها. ثانيا: وضع عناوين للفوائد والنقاشات وهل تكون عنونتها مثل مواضيع التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل. ثالثا: أفضل طريقة لتدوين الفوائد- ملف وورد أو pdf – نظرا لخصوصية العمل وليتمكن المستفيد بعد مدة إدراج فوائد جديدة على نفس الملف بنفسه فكان الرأي لغالب المشاركين الموافقة على الإستشارات الثلاث، كما جرى تنسيق العمل على الوورد ومذكرة جوال باسم colornote وقد زودني الشيخ عبدالعزيز السلطان حفظه الله بجميع الفوائد التي لم تكن موجودة لدي كما زودني الشيخ بندر العجلان حفظه الله بشيء من الفوائد، وباقتراح من الشيخ مقبل المقبل حفظه الله تم تقسيم العمل حسب المحاكم والدوائر القضائية التي ستنشأ فيما بعد وهي: أحوال شخصية، وإنهائية، وتجارية، وجزائية، ، وحقوقية، وعمالية، ومرورية، وتنفيذ، ثم أنشىْ قسم ثامن باسم عام ويضم مايصلح أن يكون فائدة قضائية لجميع الأقسام وقسم تاسع باسم إجرائي ويشمل العمل الإجرائي لأمور العمل القضائي للمحاكم وجرى إكمال نسبة منه، ولكثرة العمل اشترك معي بعض المشايخ لأجل فرز ووضع العناوين المناسبة للفوائد وهم: مطرف البشر وعبدالعزيز الهذيلي ويوسف الحربي ومحمد الغيهب جزاهم الله خيرا.
وجرى استبعاد الفوائد غير القضائية وتنقيح العمل حسب المستطاع، وحرصت في مايخص عملي أن يكون عنوان الفائدة حسب التصنيف الموضوعي فإن لم أجد لها عنوانا ينطبق عليها ادرجت عنوانا يكون دارجا في العمل القضائي.
اسأل الله أن يكون عملا خالصا صالحا مقبولا، وأن ينفع به وأن يهدي القضاة ويسددهم وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم انتهى تحريرا في محافظة المويه بتاريخ 21/6/1435ﻫ.
تجاري
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• تجاري/اختصاص/
تدعي جريدة محلية على معهد تدريب بمبالغ قرابة الخمسين ألف ريال قيمة اعلانات السؤال هل هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة أم الديوان وجزيتم خيراً.
هذه قضية تجارية لأن كل واحد من المتداعيين قصده التجارة منها وهي من اختصاص الدائرة التجارية في ديوان المظالم
هذه دعوى بين جهتين تجاريتين من اختصاص المحكمة الإدارية الدائرة التجارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• تجاري/اختصاص/الشرط الجزائي/
لدي قضية بيانها ان المدعي والمدعى عليه تعاقدا على أن يقدم المدعي محلاً تجاريا ويقوم المدعى عليه بتشغيل المحل والربح مناصفة بينهما لمدة سنتين واشترط على المدعى عليه تسديد أجرة المحل حتى لوفسخ العقد كما اشترطا أن أي طرف ﻻيلتزم بالعقد يتحمل دفع 50 ألف كشرط جزائي ثم ترك المدعى عليه المحل التجاري بعد عدة شهور ويطالب المدعي بسداد المدعى عليه كامل أجرة المحل ورواتب العمال لهذه الفترة والشرط الجزائي والأرباح لتلك الفترة فما رأي فضيلتكم في:1/ إذا كيف العقد على أنه مضاربة هل الشراكة ملزمة إذا اشترطا عليها؟"المسلمون على شروطهم" 2/هل يصح الحكم بكامل الأجرة كما اشترطا مع كونه ترك المحل بعد عدة أشهر؟ أم أن الشرط فاسد 3/ هل الشرط الجزائي يسقط إذا قلنا بعدم لزوم العقد أم ﻻ؟ لحصول الضرر على المدعي وتفويت منفعة عليه بتعطل عمل المحل في وقت موسم. نفعنا الله بكم؟
-ياشيخ يحيى إذا كيفتها على أنها مضاربة فالشرط باطل لأن العامل في المضاربة لا يدفع شيئاً بل عليه العمل فحسب ثم يبحث في التفريط من جانب العامل المدعى عليه فاسمع جوابه ثم اطلب بينة المدعي على التفريط أما الشرط الجزائي فيحتاج لتأمل في وقت صفاء.
-من اختصاص ديوان المظالم لأنه نزاع ناشىء عن عمل تجاري
-نظاماً ، أمثال هذه القضايا من اختصاص ديوان المظالم وأما عملاً فاللجنة التي في المجلس تجعلها في القضاء العام وأرى - يا مشايخ - من لديه مثل هذه القضايا فلا يصرف النظر بل ينظرها ويشير ابتداءً لأي قرار للجنة المذكورة ؛ لئلا يؤاخذ من قبل التفتيش ، ولئلا تطول اجراءات النظر.
-شكر الله لكما صاحبي الفضيلة : بندر الغديان ، و A .. على إفادتكما ، لكن السير في القضية وهي ليست من اختصاصي أرى أنه محل إشكال، وعندي أن تحكم بعدم الاختصاص ويحكم الديوان بمثله ، ثم تلزمني اللجنة بنظرها أولى من نظرها ابتداء وهي ليست من اختصاصي، وما يدرينا فقد يتغير وضع اللجنة !وأرى أن هذا قريب مما لو توجه القاضي لرأي معين في قضية، ولكنه يعلم أن الاستئناف لن يوافقوه على ماسيحكم به، فالمتعين أن يحكم بما يراه هو الشرع ولو نقض الحكم ..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• تجاري/اختصاص/شراكة/شركة/
لدي دعوى في شركة المدعي سلم المدعى عليه مبلغا" من المال لكي يعمل به في المقاولات حيث لديه سجل تجاري وقد فسخت الشركة بين الطرفين خارج المحكمة واﻵن المدعي يطالب بإعادة رأس المال بالإضافة إلى الارباح فهل يحق المطالبة برأس ماله وهل هذه الدعوى من اختصاص المحكمة باعتبار انها تجارية؟
-ش أبا عبدالملك : إن كانت الشراكة تمت بممارسة النشاط فهي من اختصاص ديوان المظالم
-ش علي آمل التوضيح أثابك الله
-أبا عبدالملك : إن كانت الشراكة قد تمت بممارسة النشاط المتفق عليه في عقد الشراكة فالمختلف عليه هو ناتج عن عمل الشراكة ، وبذا يتحقق اختصاص ديوان المظالم بها حسب نظامه ، أما إن لم يحصل ممارسة نشاط الشراكة فهي مطالبة بمبلغ في الذمة فقط من اختصاص المحاكم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• تجاري/اختصاص /بنوك/
قضايا البنوك هل هي من اختصاص المحاكم؟
إذا كان دعوى البنك على شخص فهي من اختصاص المحاكم. وإذا
الدعوى على البنك أو من البنك على شركة أو مؤسسة فهي
للمحكمة الادارية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• تجاري/اختصاص/توريد/
عقد التوريد من الأعمال التجارية ومن اختصاص الديوان
مادة (2) من نظام المحكمة التجارية : يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت :
أ ) كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها .
ب ) كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو علم يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برأ أو بحراً أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• تجاري/اختصاص/توريد/عقود التوريد/
دعوى على مقاول بناء هل هي من اختصاص المحاكم العامة؟
اذا كان المدعي تاجرا و المدعى عليه تاجر و مكلف بتأمين المواد فهو من اختصاص القضاء التجاري و ما عدا ذلك فمن اختصاص المحاكم العامة.
-وهو ماتفصل فيه اللجنة في المجلس الأعلى للقضاء وذلك لكون مجموع نظام المحكمة التجارية وبعض مواده يفيد بأن العقد إذا كان بين تاجرين فهو من اختصاص المحكمة التجارية مثل أن يتعاقد التاجر مع المقاول بأن يبني له مجمع فلل أما من يتعاقد مع المقاول ليبني بيتا واحدا للسكنى فلايدخل في اختصاص المحكمة التجارية حتى لوكان على المفتاح كما يقولون/رائد أبوزيد واستفدته من قاضي استئناف الدمام الدكتور فؤاد الماجد
-عقد التوريد من العقود التجارية الأصلية لا التبعية حسب نظام المحكمة التجارية فالذي أراه أنها من اختصاص المحكمة التجارية والخلاف مشهور والتدافع على أشده.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• تجاري/اختصاص/
تدعي جريدة محلية على معهد تدريب بمبالغ قرابة الخمسين ألف ريال
قيمة اعلانات
السؤال هل هذه الدعوى من اختصاص المحاكم العامة أم الديوان وجزيتم خيراً.
هذه قضية تجارية لأن كل واحد من المتداعيين قصده التجارة منها وهي من اختصاص الدائرة التجارية في ديوان المظالم.
هذه دعوى بين جهتين تجاريتين من اختصاص المحكمة الإدارية الدائرة التجارية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• تجاري/اختصاص/الشرط الجزائي/
لدي قضية بيانها ان المدعي والمدعى عليه تعاقدا على أن يقدم المدعي محلاً تجاريا ويقوم المدعى عليه بتشغيل المحل والربح مناصفة بينهما لمدة سنتين واشترط على المدعى عليه تسديد أجرة المحل حتى لوفسخ العقد كما اشترطا أن أي طرف ﻻيلتزم بالعقد يتحمل دفع 50 ألف كشرط جزائي ثم ترك المدعى عليه المحل التجاري بعد عدة شهور ويطالب المدعي بسداد المدعى عليه كامل أجرة المحل ورواتب العمال لهذه الفترة والشرط الجزائي والأرباح لتلك الفترة فما رأي فضيلتكم في:
1/ إذا كيف العقد على أنه مضاربة هل الشراكة ملزمة إذا اشترطا عليها؟"المسلمون على شروطهم"
2/هل يصح الحكم بكامل الأجرة كما اشترطا مع كونه ترك المحل بعد عدة أشهر؟ أم أن الشرط فاسد
3/ هل الشرط الجزائي يسقط إذا قلنا بعدم لزوم العقد أم ﻻ؟ لحصول الضرر على المدعي وتفويت منفعة عليه بتعطل عمل المحل في وقت موسم. نفعنا الله بكم؟
-ياشيخ يحيى إذا كيفتها على أنها مضاربة فالشرط باطل لأن العامل في المضاربة لا يدفع شيئاً بل عليه العمل فحسب ثم يبحث في التفريط من جانب العامل المدعى عليه فاسمع جوابه ثم اطلب بينة المدعي على التفريط أما الشرط الجزائي فيحتاج لتأمل في وقت صفاء.
-من اختصاص ديوان المظالم لأنه نزاع ناشىء عن عمل تجاري
-نظاماً ، أمثال هذه القضايا من اختصاص ديوان المظالم وأما عملاً فاللجنة التي في المجلس تجعلها في القضاء العام وأرى - يا مشايخ - من لديه مثل هذه القضايا فلا يصرف النظر بل ينظرها ويشير ابتداءً لأي قرار للجنة المذكورة ؛ لئلا يؤاخذ من قبل التفتيش ، ولئلا تطول اجراءات النظر.
-شكر الله لكما صاحبي الفضيلة : بندر الغديان ، وA .. على إفادتكما ، لكن السير في القضية وهي ليست من اختصاصي أرى أنه محل إشكال، وعندي أن تحكم بعدم الاختصاص ويحكم الديوان بمثله ، ثم تلزمني اللجنة بنظرها أولى من نظرها ابتداء وهي ليست من اختصاصي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• تجاري/اختصاص/شراكة/شركة/
لدي دعوى في شركة المدعي سلم المدعى عليه مبلغا" من المال لكي يعمل به في المقاولات حيث لديه سجل تجاري وقد فسخت الشركة بين الطرفين خارج المحكمة واﻵن المدعي يطالب بإعادة رأس المال بالإضافة إلى اﻷرباح فهل يحق المطالبة برأس ماله وهل هذه الدعوى من اختصاص المحكمة باعتبار انها تجارية؟
-ش أبا عبدالملك : إن كانت الشراكة تمت بممارسة النشاط فهي من اختصاص ديوان المظالم
-ش علي آمل التوضيح أثابك الله
-أبا عبدالملك : إن كانت الشراكة قد تمت بممارسة النشاط المتفق عليه في عقد الشراكة فالمختلف عليه هو ناتج عن عمل الشراكة ، وبذا يتحقق اختصاص ديوان المظالم بها حسب نظامه ، أما إن لم يحصل ممارسة نشاط الشراكة فهي مطالبة بمبلغ في الذمة فقط من اختصاص المحاكم.
ادعى شخص على موظف البنك وانه قام بإيداع ٢٤٣٥ريال وقام الموظف بإيداع ٤٣٥ريال هل الدعوى من اختصاص المحكمة
-الإيداع من العمليات البنكيه وجميع أعمال البنوك تعتبر أعمالا تجاريه بالنسبة للبنك والعميل فهي ليست من اختصاص المحكمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مروري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• مروري/أحداث/اختصاص/
من المختص بقضايا الأحداث عند الإثبات , لدي اثبات ادانه في حادث مروري ضد حدث
هل هي من اختصاص العامة ام قاضي الاحداث؟
إن كان الحدث مطلق فتنظر قضيته لدى المحكمة التي يقيم في نطاقها وإن كان موقوفا في دار الملاحظة فلدى قاضي الأحداث على ماجاء في قرار مجلس الوزراء رقم 179 في عام 1430
وليس صحيحا أن تحال قضايا المطلقين لقاضي الأحداث وقرار المحكمة العليا خالف قرار مجلس الوزراء
فإن كان الحدث مطلقا وفي البلد محكمة عامة وجزائية فلدى الجزائية/أبوريان
سبق وأن بين أحد القضاة حفظه الله وإياكم بأن قاضي الأحداث هو المختص بنظر قضايا الأحداث بعد إطلاق سراحهم من قبله بغض النظر عن مقر إقامة الحدث مستندا في ذلك على قرار من المحكمة العليا فآمل من فضيلته تفضلا وتكرما تزويدنا برقم القرار ومضمونه والله يحفظكم ويرعاكم
الزميل الذي يسأل عن قضايا الأحداث اليك هذه المعلومة..
اذا كان الحدث موقوف بدار الملاحظة فنظر القضية من اختصاص قاضي الأحداث وأما اذا كان الحدث مطلق السراح ومكان سكن الحدث يبعد عن المحكمة اللتي يعمل فيها قاضي الأحداث أكثر من سبعين كيلو مترا فليست من اختصاصة حسب تعميم رئيس مجلس الوزراء رقم(179) الفقرة الرابعة منه وماذكر سابقا عن قرار المحكمة العليا فهو مخالف لما ذكرت
أبوألماس
التعميم الذي أشرت إليه سابقاً لنظام الاجراءات بمافيها المادة الثالثة عشر فهي ناسخة له
بورك فيكم
التعميم جديد في 1/6/1430 ولدي نسخة كاملة وعمم على المحاكم عن طريق إمارات المناطق.
أمس كنت اتصفح التعميم إن لم يكن عام 1431
وهذا جزء من التسبيب :
ورد في المادة الخامسة من نظام الإجراءات الجزائية ما نصه "إذا رفعت قضية بصفة رسمية إلى محكمة فلا تجوز إحالتها إلى جهة أخرى إلا بعد الحكم بها أو إصدار قرار بعدم اختصاصها بالنظر وإحالتها إلى الجهة المختصة" أ.هـ وكان الإدعاء العام في السابق يقيم الدعاوى العامة على الأحداث استناداً على قرار مجلس الوزراء رقم 25في 26/1/1421هـ المبلغ بتعميم وزير العدل رقم 13/ت/1544 في 1/3/1421هـ وقد وردنا قرار الدائرة الجزائية الثانية في المحكمة العليا رقم 13/2/2 في 15/2/1431هـ "المرفق صورته بالمعاملة" والمتضمن أن المختص قضاءً في محاكمة الأحداث هو قاضي الأحداث سواء كان سجيناً أو طليقاً استناداً للمادة الثالثة عشر من نظام الإجراءات المشار إليها أعلاه كما أنه ألزم القاضي بالتحقق من الولاية قبل النظر في القضية أ.هـ و جاء في المادة الرابعة والعشرين بعد المائتين من النظام نفسه أن النظام يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام أ.هـ والنظام صدر بعد صدور قرار مجلس الوزراء كما أن قرار مجلس الوزراء المشار إليه لم يأت بنظام أو لائحة تنظم ذلك بل إن تعميم صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رقم "16/13074" في 15/2/1422هـ وتأكيده رقم 16/24833 في 14/3/1426هـ نص على أن قضايا الأحداث المرورية لا تخضع لنظام المرور وإنما تنظر من قبل قاضي الأحداث
مراعاتهم بالأحكام ومكان التوقيف وطريقة التحقيق ويشعر أهل الحدث بالمسئولية المباشرة عنه ...إلخ وعليه فيكون العمل وفق لائحة دور الملاحظة الاجتماعية التي أكد على العمل بها نظام الإجراءات الجزائية .بارك الله فيك
علماً أن قرار المحكمة العليا لم يعمم على المحاكم باعتماد مضمونه
وجاء تعميم المجلس قبل أشهر بحسم النزاع وفق قرار مجلس الوزراء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• مروري/اختصاص/الدعوى ومكان إقامتها/
مكان إقامة الدعوى في الحوادث المرورية
قرار الهيئة القضائية رقم 262 في 12/7/1395هـ ومثله قرار الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى رقم 305 في 12/9/1395هـ يتضمن أن: (( قضايا الحوادث التي في بلد غير بلد المدعي عليه ويطلق المتهم فيها بالكفالة الحضوريه ويكون المدعي فيها بالخيار بين إقامة دعواه لدى محكمة البلد الذي وقع الحادث في دائرتها وبين إقامتها في بلد المدعى عليه ولا فرق في ذلك بين أن تكون الدعوى في الحق الخاص أو بالحق العام فإذا اختار المدعي إقامتها في محكمة بلد الحادث فليس للمدعي عليه اعتراض على ذلك محتجاً بالمادة ( 5 ) من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية لأن تقديم الكفيل يعين التزامه بالحضور لدى الدوائر التي وقع الحادث فيها إلى أنه لو لم يقدم كفيلاً لظل سجيناً وحوكم في البلد الذي سجن فيه وقد توجب الإجراءات القضائية سماع شهادة شهود الحادث أو معاينه مكانه وحينئذ تكون المحكمة التي وقع الحادث في دائرتها أقدر من غيرها على تحقيق العدالة )).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• مروري/الحق العام/تركيز إدانة/
تركيز الادانة يعتبر دعوى عامة والدعوى العامة تسقط بموت المتهم
اذا كان المتسبب متوفى فلا تسمع دعوى الإدانة لانقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة
و لكن تسمع تبعاً لدعوى الحق الخاص
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• مروري/المباشرة والتسبب/
القواعد الفقهية المتعلقة بالمباشرة والتسبب وتطبيقاتها في الفقه اﻹسلامي
(بحث ماجستير)
http://ia700804.us.archive.org/4/items/qawaed_mobachara_wa_tassabeb/qawaed_mobachara_wa_tassabeb.pdf
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• مروري/المباشرة والتسبب/الديات/
(الرسالة الأولى-حوادث سير)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الكبرى بمكة الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد وصل إلي خطابكم الذي تسألون فيه عن قضية الصبي الذي أعطاه الشيخ إبراهيم فطاني مفاتيح سيارته ليأتي له بثياب من الشنطة، فما كان من الصبي إلا أن شغل السيارة فمشت، ولم يعرف إيقافها، فدهست رجلاً فمات، وكسرت رجل آخر، وجرحت آخرين..... الخ.
وترون أن المباشرة مبنية على السبب، وهو دفع المفتاح للصبي وتمكينه من العبث به.
وقد راجعنا كلام ابن رجب الذي أشرتم إليه من القواعد، والظاهر أن الضمان في هذه المسألة بالمباشرة، وعدم اعتبار الشيخ إبراهيم متسبباً، وعلى تقدير كونه متسبباً المباشرة غير مبنية على السبب ولا ناشئة عنه، وجعلها من القسم الأول من الأقسام الثلاثة التي ذكرها ابن رجب أولى، وقد مثل ابن رجب رحمه الله لكل من الأقسام الثلاثة بما يظهر منه عدم دخول هذه المسألة، لو اعتبرنا دفع المفاتيح سبباً في القسمين الآخرين، وقد نص الأصحاب على أن من دفع إلى غير مكلف آلة قتل لم يلزم الدافع بشيء، والله يحفظكم.
(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ ج11 /ص244/ ف3394) (2/حوادث سير)
وقع علي حادث سير أنا و زميل لي وتوفي رحمه الله، والسيارة التي صار فيها الحادث تابعة لي، والقائد للسيارة هو زميلي، حيث يقود السيارة بسرعة جنونية ونبهته بعدم السرعة أو أن يدعني أقود السيارة أنا، ولكنه أصر على القيادة وحصل الحادث، هل علي أنا شيء أقوم به من إطعام مساكين أو صيام؟ أفيدوني حفظكم الله.
مسئولية حادث السيارة تقع على المباشر وهو السائق، من كفارة ودية إذا أدين في الحادث كله أو بعضه، وعليه نصيبه في الدية إذا اشترك معه غيره في الحادث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء21/ 267)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• مروري/حوادث السيارات/
قاعدة:كل حادث ليس بتفريط من السائق ولا بتعد منه فإنه لا شيء عليه فيه.
ابن عثيمين رحمه الله اللقاء الشهري
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• مروري/حوادث مرورية/حادث سير /
مايقول مشائخي في حادث مروري طريقة وقوعه كالاتي الطريق ذو مسارين مختلفين (رايح جاي) يربط بين قريه ومحافطه وفي طريق القادم من القريه كانت سيارة معطلة في الطريق وعندها صاحبها فجاء صاحب سياره جيب من خلفه على نفس مساره فلما رأى السيارة أمامه حاول تجاوزها فإذا بسياره داتسون تسير في مسارها الصحيح يستقلها ثلاثة أشخاص فاصطدما وجها لوجه وتوفي قائدي السيارتين واصيب المرافقين بإصابات وشهد شاهد لدى المرور شهادة واضحه بماذكر كما أفاد بذلك أحد المرافقين وصاحب السياره المتوقفه يدفع بأنه متوقف خارج الطريق والمدعي العام يطلب تركيز الإدانه 50%على قائد الجيب المتوفى و50%على صاحب السياره المتوقفه في الطريق فما الرأي وهل إفادة المرافق تعد شهاده؟
الحنابلة يذكرون حكم صورة مقاربة لها في اخر باب الغصب (اذا ربط دابته في طريق...) وفيه بحث في مجلة العدل في أحكام حوادث السيارات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• مروري/عدم البينة/
حادث الكل قاطع للإشارة الأخ ش أبا عبدالرحمن هذا اجتهاد مني في قضيتك (( حادث يدعي كل منهما ان خصمه هو الذي قطع الاشارة ولا بينة لأحدهما )) سبق ان حكمت به أسأل الله ان ينفع به
في الحق العام .. صرف نظر على طول .. لعدم وجود البينة مع المدعي العام ولأن هذه من الأمور التي لا تجري فيها الأيمان ..
أما الحق الخاص تتمة للفائدة:
فنعمل قاعدة المتسبب والمباشر فأولا ننظر في تخطيط الحادث ولا يخلو من :
1 أن يكونا تصادما بمقدمة سيارتيهما .. وجها لوجه
٢ أو أحدهما صدم بمقدمة سيارته بعرض السيارة الأخرى
فالحالة الأولى تكلم عنها الفقهاء وذكروا أنه لو تصادم فارسان ونحوه فتراجع..
والثانية أرى أن نعمل القاعدة المذكورة أعلاه..
والطريقة :
أن نجعل من صدم بمقدمة سيارته هو المباشر ونجعله أيضا هو المدعي
ومن صدمت سيارته من الجانب أو الخلف نجعله المتسبب ونجعله المدعى عليه ..
ثم نسأل المباشر البينة فإن أحضرها فبها ونعمت وإن لا فيعرض عليه يمين المتسبب
وبهذا لا يخرج الفاعل حقيقة من أمرين :
إن كان قاطع الإشارة هو المباشر فقد ضمن ما أتلف
وإن كان قاطع الإشارة هو من جعلناه المتسبب فإنه حلف اليمين التي ستكون وبالا عليه في الدنيا والآخرة
وقد يكون كلا الطرفين قاطعا للإشارة لأنهما قد يكونا من المسارات الأخرى
فلا إشكال في إنطباق ماذكرت لأن المباشر متعدٍ والمتسبب حلف اليمين والله أعلم
وهناك حالة ثالثة فيما لو تصادما بالجوانب فليس ثمة مباشر وعليه نطبق كلام الفقهاء فيهما فيحلف كل واحد منهما ويتناصفا/مرشد المرشد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• مروري/قتل الخطأ/الصيام/اﻹفهام في الكفارة/قتل المسلم للذمي/
هل يفهم المسلم القاتل خطأً لبوذي في حادث سير بكفارة القتل الخطأ
ذكر القرطبي في تفسيره نقلا عن الحسن البصري أنه قال: إذا قتل المسلم الذمي فلا كفارة عليه. ، وانظر الفتوى رقم: 6629.
وإلى لزوم الكفارة في قتل الذمي ذهب ابن عباس والشعبي والنخعي والشافعي وابن جرير الطبري وغيرهم، لأن الذمي معصوم الدم فيحرم قتله عمداً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاماً" رواه البخاري .
ومن قتله خطأ لزمته الكفارة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن من قتل ذمياً لا تلزمه الكفارة، والقول الأول أصح، والأخذ به أبرأ للذمة. منقول ابو البراء
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عمالي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عمالي/ اختصاص/نفقة ترحيل جثمان العامل/
أجنبي أقام دعوي ضد كفيل أخيه ذكر فيها أنه دفع نفقات ترحيل جثمانه بعد وفاته في السعودية - التذكرة والتابوت الخ -ويطلب الزام الكفيل بتسليم ما أنفقه .. دفع المدعى عليه بأنه أعطى العامل قبل وفاته خروجا نهائيا وانه غير مسؤول عن نفقات ترحيله بعدما توفي .
والسؤال هنا هل يمكن أن تكون الدعوى خارج اختصاصي ؟
وهل دفع المدعى عليه مؤثر لأن التعميم الصادر قبل سنتين تقريبا نص على عدم الزام صاحب العمل بتحمل تكاليف ترحيل جثمان العامل الهارب فقط ؟
موضوع الدعوى على الكفيل بمطالبته بحقوق ترحيل الجثمان من اختصاص لجان تسوية الخلافات العمالية لكونها من حقوق العامل على مكفوله وليست من اختصاص المحكمة (الدبيان)
شيخنا علي الدبيان اليس خدم المنازل من اختصاص المحاكم العامة؟ بناء على المادة الثانية من نظام العمل؟
وعمال المنازل والافراد دون المؤسسات والشركات؟
-خدم المنازل من اختصاص المحكمة لكون العقد معهم خاصا ليس له وصف العمل العام (الدبيان)
- لكن هل كون العامل هنا متوفى والذي يطالب بنفقات الترحيل شخص غير من تم استقدامه وصف مؤثر فنقول ان الذي يتحدد به الاختصاص هو موضوع الدعوى بغض النظر عن كون المدعي والمدعى عليه ليس بينهما عقد عمل في الواقع ؟
- هو أنفق بنية الرجوع والمطالبة تأسيسا على أن الاستحقاق مكفول بعقد العمل فليست المطالبة هنا منفكة عن عقد العمل(الدبيان)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عمالي/ اختصاص/ بيع التأشيرات/
يا إخوان بالنسبة لمنع بيع التأشيرات بحثت في النت وما وجدت إلا قرارا صادرا من السعودية برقم 1/738 بتاريخ 4/7/2004م ويقضي بحظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص كبيع التأشيرات فهل أحد يفيدني ممن صدر هذا القرار وهل هناك نظام يمنع بيع التأشيرات غيره؟
هناك أمران ساميان رقم ١٨٣١في٢٤-١١-١٤٠٥هـ
ورقم ٧٥٤٦في١-٦-١٤٠٧هـ
بشأن قيام بعض الفئات ببيع تأشيرات،،،
كما صدر مؤخراً تعميم وزير العدل رقم ١٣-ت-٢٩٥١في١٨-٨-١٤٢٧هـ المبني على الامر السامي الكريم رقم ٥٩٧٩-م ب في٩-٨-١٤٢٧هـ بشأن موضوع التأشيرات وأنها خارج اختصاص المحكمة.
السلام عليكم لدي مصري تقدم بدعوى يطالب سعودي بقيمة تأشيرة باعها المصري عليه ويطلب القيمة أو إرجاع التأشيرة هل هذه الدعوى تنظر بمحاكمنا أو عند وزارة العمل أو ماذا؟
النظر في هذه الدعوى من اختصاص مكتب العمل
سبق وأن أحلت مثل هذه القضية
إلى الإمارة لعدم الاختصاص بناء على تعميم، فوردت من وزارة الداخلية بالنظر بالحق الخاص لدى المحكمة والحق العام لدى وزارة العمل
حكم أحد الزملاء في مثل هذه القضية لدينا بالمحكمة وتم توجيهه من الاستئناف بخروجها من الاختصاص وأن عليه الرجوع عن حكمه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عمالي/اختصاص /
دعوى العامل الزراعي على كفيله بطلب نقل كفالته على شخص آخر أرسلتها لمكتب العمل فأعادها لعدم الإختصاص فهل هي من اختصاص المحاكم؟؟
- وظيفة العامل الزراعي من الوظائف المستثناة التي لا يطبق فيها نظام العمل والعمال
لذلك تحال قضاياهم للمحاكم (عبدالله الوابل)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عمالي/اختصاص/
متى تكون الدعوى عمالية وليست من اختصاصي .
إذا كانت الدعوى على تنفيذ عقد العمل أو شروطه فهي من اختصاص اللجنة العمالية.
وإن كانت أجرة عمل أو نحوه فهي من اختصاصك.
إبراهيم الهلالي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عمالي/اختصاص/استقدام/
اللوائح التنفيذية للمادة 14 من نظام العمل من نظام العمل
[ 28 : تقدم الدعاوى بين المكتب والمتعاملين معه أو بين المكتب وأحد عماله إلى مكتب العمل المختص .
29 : إذا نتج عن الدعوى مشاحة فإن كانت هذه المشاحة لا تتعلق باختلاف حول المطالبة (ثبوتا أو مقدارا) وإنما بعجز المكتب أو امتناعه عن الوفاء بها قام مكتب العمل المختص باستيفاء المطالبة من الضمان البنكي .
30 : إذا كانت المشاحة التي بين المكتب وأحد المتعاملين معه تتعلق بالمطالبة (ثبوتا أو مقدارا) أحال مدير مكتب العمل المختص المشاحة إلى المحكمة العامة , أما إن كانت هذه المشاحة بين المكتب وأحد عماله أحيلت إلى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عمالي/اختصاص/تأشيرة /
ما هو الإجراء المتبع في دعاوى الفيز مدعي أجنبي يطالب سعودي بمبالغ فيز دفعها له هل هي من اختصاص القضاء
ليست من اختصاصه/عبدالله الهويمل
بعض القضاة يرى النظر في إعادة المبلغ مادام أن العمل لم يحصل بعد ولم يشرع السعودي في المخالفة فقط حصل الإتفاق بينهما ولم ينفذ الإتفاق وحكمك له يعيد حقه ولايتضمن إعانة على المخالفة بل يقضي على الإستمرار فيها وهو يؤيد التوجه العام من الإتفاقية بين الدول ومنها السعودية بالقضاء على كافة أشكال المتاجرة بالبشر ومنها بيع التأشيرات بينما الحكم للسعودي لو احضر التأشيرة ولم يسلمه العامل ثمنها ففيه تأييد وإعانة له على مخالفته فلاتنظر/رائد أبوزيد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عمالي/اختصاص/خدم المنازل/
خدم المنازل من اختصاص المحكمة لكون العقد معهم خاصا ليس له وصف العمل العام(علي الدبيان)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عمالي/اختصاص/دعوى استغلال الاسم الشخصي/
-لدي دعوى يدعي فيها المدعي بأنه تقدم لمؤسسة بطلب وظيفة فرَدّت طلبه ثم قامت باستغلال اسمه دون علمه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومكتب العمل لمدة شهرين تقريباً على أنه يعمل لديهم مما تسبب له بعدم انطباق شروط برنامج حافز عليه للمدة المشار إليها ... والآن يطالب بالتعويض عن حرمانه من البرنامج والتأديب، فهل ما أشير إليه من اختصاصنا، أم من اختصاص لجنة تسوية الخلافات العمالية، سددكم الله .
-حسب علمي أنها من اختصاص ديوان المظالم لأنه يطالب بالتعويض وأما إن طالب برواتبه فهي من اختصاص اللجنه المذكوره
شيخي الفاضل أليس الديوان مختص بالتعويض إذا كانت الجهة المدعى عليها حكومية لا مؤسسية .
أحسنت شيخنا فبعد المناقشه وسؤال المختصين في الديوان تبين أنها من اختصاص لجنة تسوية الخلافات العماليه سواء طلب مرتبه او تعويضه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• عمالي/اختصاص/رفع الدعوى من الكفيل أو العامل/
قضية استشرت فيها قاضيان واختلف رأيهما وهي : عمال يدعون على شخص أنهم قاموا ببناء جدار له بقيمة ٣٠٠٠ ريال سلمهم منها ٥٠٠ ريال وبقي لهم ٢٥٠٠ ريال ويطلبون تسليمهم الباقي وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن ما جاء في الدعوى صحيح من العمل المتفق عليه والأجرة إلا أنه سلمهم كامل الأجرة ولم يبق لهم في ذمته شيء. هذا ملخص الدعوى والإجابة، ولا بينات لدى الطرفين، فعلى من توجه اليمين مع التسبيب؟
بعض المفتشين يلاحظون على مثل هذه القضايا التي يكون احد اطرافها عمالة لأن العامل له كفيل، فتقام على كفيله أو تقدم الدعوى من الكفيل، وتقديم الدعوى الحقوقية من العمالة، قد يكون فيه عونا لهم على مخالفة نظام العمل والاقامة.
أظن أن أفضل رأي في مسألة مخالفة العمال أن ينظر القاضي القضية ويحكم بها ثم في الخطاب المرسل للمحافظة يكتب وإحالة (المدعي ،المدعى عليه)للجهة المختصة لمخالفته نظام(الجوازات والعمل والعمال).
رائد بن إبراهيم أبوزيد