بحث بعنوان:
كفالة الحقوق والحريات في الإسلام
إعداد الطالب: عبد الهادي القحطاني
بسم الله الرحمن الرحيم
كفالة الحقوق والحريات في الإسلام
أقر الإسلام حق الملكية الفردية، وكفله بأحكام عدة. فقد نهي القرآن، في مواضع مختلفة، عن الاعتداء على مال الغير، من ذلك قول الله تعالى: "لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" (سورة النساء: الآية 29)، ومن ذلك أيضاً تقرير عقوبة شديدة على السرقة "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ" (سورة المائدة: الآية 38).
ولكن الإسلام لم يجعل حق الملكية حقا مطلقا، وإنما قيده بما يجعل صاحبه أشبه بالوكيل عن الجماعة، فيما تحت يده من أموال. والآيات القرآنية الدالة على أن المال، الذي في أيدي البشر، هو مال الله، كثيرة، منها قوله تعالى: "وَءَاتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي ءَاتَاكُمْ" (سورة النور: الآية 33).
ولذلك، فرض الله على المسلمين الزكاة عن أموالهم، ثم جعل للحاكم الحق في أن يأخذ منهم فوق الزكاة ما يلزم لحاجة الجماعة، كلمّا دعت الضرورة إلى ذلك، دفعا للضرر، ورفعا للحرج، وصونا لمصالح المسلمين. بل قد ذهب الإمام علي كرم الله وجهه، إلى وضع حدٍ أعلى لحاجة المسلم، وقدره بأربعة آلاف درهم سنوياً لمدة عام، فما زاد على ذلك فهو فضل يجب إخراجه، ولا يحق له إمساكه، وأكثر الفقهاء على ذلك.
أقر الإسلام الملكية بنوعيها، الفردية منها والجماعية. والآيات الدالة على إقراره للملكية الفردية كثيرة، وهذا الإقرار يتجلى، أيضاً، فيما فرض الدين من فرائض، وفيما ندب إليه من صدقات. ولذلك، لا يجوز لوليّ الأمر أن يعتدي على ملك فرد من الأفراد، وليس له أن يجعله في منفعة عامة مملوكة لجماعة المسلمين، إلاّ إذا تطلبت مصلحة المسلمين ذلك، فيأخذه الإمام عن رضا أو عن قهر ببدله (أي مقابل تعويض) من دون غبن على صاحبه، وذلك لأن المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة.
ولا يجوز أن يؤخذ مُلْك إنسان، بلا عوض لمصلحة عامة، بل يجب تعويضه من بيت مال المسلمين تعويضا عادلاً. فإن لم يكن فيه ما يقوم بذلك، كان لوليّ الأمر أن يفرض على القادرين من الوظائف المالية، ما يقوم بحاجة الدولة، ويدفع ما نزل بها بالقسطاس المستقيم، فيعم بذلك جميع القادرين كلاً بقسطه، ولا يقصره على بعضهم، وبذلك يشترك كل قادر في دفع ما لَمَّ بالأمة مما يجب دفعه.
وقد كفل الإسلام للفرد حرية إبداء الرأي. والآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة في هذا الصدد، مثل قوله تعالى: "وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" (سورة آل عمران: الآية 104). ومن الأحاديث قول النبي ": فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: "خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ " خُطْبَةً بَعْدَ الْعَصْرِ إِلَى مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسِ حَفِظَهَا مِنَّا مَنْ حَفِظَهَا وَنَسِيَهَا مِنَّا مَنْ نَسِيَهَا فَحَمِدَ اللَّهَ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ أَلاَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ أَلاَ إِنَّ بَنِي آدَمَ خُلِقُوا عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى مِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا أَلاَ إِنَّ الْغَضَبَ جَمْرَةٌ تُوقَدُ فِي جَوْفِ ابْنِ آدَمَ أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ وَانْتِفَاخِ أَوْدَاجِهِ فَإِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَالأَرْضَ الأَرْضَ أَلاَ إِنَّ خَيْرَ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ بَطِيءَ الْغَضَبِ سَرِيعَ الرِّضَا وَشَرَّ الرِّجَالِ مَنْ كَانَ سَرِيعَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الرِّضَا فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ بَطِيءَ الْغَضَبِ بَطِيءَ الْفَيْءِ وَسَرِيعَ الْغَضَبِ وَسَرِيعَ الْفَيْءِ فَإِنَّهَا بِهَا أَلاَ إِنَّ خَيْرَ التُّجَّارِ مَنْ كَانَ حَسَنَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ وَشَرَّ التُّجَّارِ مَنْ كَانَ سَيِّئَ الْقَضَاءِ سَيِّئَ الطَّلَبِ فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ حَسَنَ الْقَضَاءِ سَيِّئَ الطَّلَبِ أَوْ كَانَ سَيِّئَ الْقَضَاءِ حَسَنَ الطَّلَبِ فَإِنَّهَا بِهَا أَلاَ إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ أَلاَ وَأَكْبَرُ الْغَدْرِ غَدْرُ أَمِيرِ عَامَّةٍ أَلاَ لاَ يَمْنَعَنَّ رَجُلاً مَهَابَةُ النَّاسِ أَنْ يَتَكَلَّمَ بِالْحَقِّ إِذَا عَلِمَهُ أَلاَ إِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ. فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسِ قَالَ أَلاَ إِنَّ مِثْلَ مَا بَقِيَ مِنْ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا مِثْلُ مَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ" (مسند أحمد، الحديث الرقم 10716).
وكان الخلفاء الراشدون، رضوان الله عليهم، يدعون الناس للمجاهرة بآرائهم، ويذكرونهم بأن إبداء الرأي، ليس فقط حقاً للفرد، بل هو واجب عليه.
على أن الشأن بصدد حرية الرأي، يختلف من الوجهة الشرعية باختلاف ما إذا كان الرأي متعلقاً بأمر من الأمور ذات الصبغة غير الدينية، أو ما إذا كان من الأمور ذات الصبغة الدينية.
ففي الأمور الدنيوية، غير ذات الصبغة الدينية، فإن للفرد الحرية أن يُبدي من الآراء ما يشاء، ولكن من دون عدوان (أي من دون أن يكون قاذفاً أو ساباً أو داعياً إلى فتنة الخ) فقد قال سبحانه وتعالى: "لاَ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَنْ ظُلِمَ" (سورة النساء: الآية 148).
وأمّا في الأمور ذات الصبغة الدينية (أو الشرعية)، فإن لكل مجتهد في غير موضع النص، أن يجتهد برأيه في حدود أصول الدين الكلية وقد جاء في السُّنة: أن كل مجتهد مأجور: فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ": "إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ"(سنن النسائي، الحديث الرقم 5286) فالمثوبة على الاجتهاد حتى في حالة الخطأ، دليل على أن الإسلام يقدر حرية الرأي، ويحث على إبدائه.
وقد شهد العالم الاجتماعي الفرنسي الكبير، الدكتور جوستاف لوبون، أن العرب أول من علّمَ العالم، كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين.
وقد كفل الإسلام أيضاً حرية العقيدة الدينية، وهناك العديد من الآيات القرآنية، التي تكفل هذه الحرية، ومن أولها قول الله تعالى: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لآمَنَ مَنْ فِي الأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ" (سورة يونس: الآية 99)، وقوله: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ" (سورة البقرة: الآية 256).
كما نجد من الآيات القرآنية، ما يحث الفرد على أن يكوِّن عقيدته عن طريق البحث والنظر والتأمل، لا عن طريق المحاكاة وتقليد الآباء، كقوله سبحانه وتعالى: "أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ" (سورة الأعراف: الآية 185)، وقوله: "وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ" (سورة البقرة: الآية 170).
وقد شهد التاريخ الإسلامي في مختلف عهوده، كفالة لحرية العقيدة، كما شهد تسامحاً من حكام المسلمين مع غير المسلمين (من أهل الكتاب أو أهل الذمة) لم يُشهد مثله في غير عهد الحكم الإسلامي من عهود الحكم الأخرى، وذلك مما اعترف به الكثيرون من المستشرقين والعلماء الغربيين بل إن بعض أولئك المستشرقين ورجال الدين من الغربيين، يعترفون للحُكام العرب بأنهم أشد الأمم الأسيوية تسامحاً.
لم يقف الإسلام عند تقرير حرية التملك، وحرية الرأي، وحرية العقيدة، بل اعترف بالحريات جميعا، فالحرية الشخصية مكفولة. ففيما يتعلق بحرية التنقل، نجد أن هذه الحرية هي مما تشمله، في نظر بعض علماء الفقه الإسلامي، حرية المأوى، وفي أحكام الإسلام ما يكفل هذه الحرية، فإن النفي أو الإبعاد إنما يُعد عقوبة، لم يذكرها القرآن الكريم إلاّ جزاء للذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا "إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (سورة المائدة: الآية 33).
أمّا حق الأمن، أو حرية الذات، أو الحرية الفردية، كما يُعبر بعض علماء الإسلام، فقد كفله الإسلام بما قرره من عقوبات، تشمل ما هو معروف بالحدود والتعازير. وقد اتفقت كلمة المسلمين على أن العقوبات، مما لا تثبت بالرأي والقياس، وأنها لا تثبت إلاّ بالنص. وقد قال تعالى: "فَلاَ عُدْوَانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِمِينَ" (سورة البقرة، الآية 193)، كما قال سبحانه وتعالى: "فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ" (سورة البقرة، الآية 194)، ففي النهي عن العدوان إلاّ على ظالم، وفي الأمر بأن يكون الاعتداء على الظالم مماثلا لاعتدائه لا يزيد، في ذلك كله كفالة لحق الأمن.
وقد جاء النص على حرمة المسّكن صريحاً، في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا" (سورة النور: الآية 27).
ومن كل ما تقدم، يتبين أن الإسلام أقر الحريات والحقوق الفردية في صورها، وأشكالها المختلفة. وكان له في هذا المجال، دور عظيم وفضل السبق في وقت كان مبدأ السلطة في أشد قوته.
على أن الإسلام لم يجعل من تلك الحقوق حقوقاً مطلقة، وإنما عمل على التوفيق بين حقوق الفرد وحرياته ومبادئ التكافل الاجتماعي، وسار في طريق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفوارق بين الثروات، طريقاً بعيداً، حتى وصف بعض الباحثين أو المفكرين الإسلام، بأنه نظام اشتراكي.
روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله، صلى الله عليه و سلم، أنه قال: "بَيْنَمَا نَحْنُ فِي سَفَرٍ مَعَ النَّبِيِّ " إِذْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَى رَاحِلَةٍ لَهُ قَالَ فَجَعَلَ يَصْرِفُ بَصَرَهُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ " مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لاَ زَادَ لَهُ قَالَ فَذَكَرَ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْنَا أَنَّهُ لاَ حَقَّ لأَحَدٍ مِنَّا فِي فَضْلٍ" (صحيح مسلم، الحديث الرقم 3258).
ومما يذكر عن عمر، رضي الله عنه ، أنه قال: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأخذت فضول أموال الأغنياء ورددتها على الفقراء" ، وقد قال هذا حين أحس أن بعض بذور الخلافات في النظام الاجتماعي، قد بدأت تظهر في أواخر خلافته، بسبب الغنى المفرط، الذي بلغه بعض المسلمين، نتيجة للغنائم، التي آلت إليهم عقب انتصارهم على الفرس وعلى الروم، ونتيجة لما جرى عليه عمر، من الإغداق على المجاهدين الأوائل في العطاء.
وقد كان مذهب الصحابي الجليل أبى ذر الغفارى ، في التملك، أن المسلم لا ينبغي له أن يكون في ملكه أكثر من حاجته. بل إن أبا ذر ذهب إلى أكثر من ذلك، فطالب الخليفة عثمان باستعمال سلطة الدولة في تحقيق مذهبه الاقتصادي. ولم يكن أبو ذر يكتفي بالدعوة إلى مذهب نظري، بل جعل من حياته شاهداً على صدق ما يقول، والروايات عنه في ذلك كثيرة ومتواترة.
المراجع:
1- ظافر القاسمي، "نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي"، الكتاب الأول، الحياة الدستورية، دار النفائس، ط 3، 1400/1980.
2- عبدالرزاق أحمد السنهوري، "أصول الحكم في الإسلام"، ترجمة نظرية الخلافة الجديدة نادية عبدالرزاق السنهوري، "مراجعة وتقديم توفيق محمد الشاوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1998
3- محمود شلتوت، "الإسلام عقيدة وشريعة"، دار الشروق، ط 12، القاهرة، 1983.