بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

(الزكاة و أهميتها في الإسلام)

المملكة العربية السعودية
جامعة الملك فيصل
كلية الآداب
قسم الدراسات الإسلامية

بحث التخرج في
(الزكاة و أهميتها في الإسلام)


إعداد الطالب :
سلطان عبّاد عبيد الحربي
الرقم الجامعي :
إشراف الدكتور :
سمير السيد
العام الجامعي 
 1437 هـ / 1438هـ
المقدمة
الحمد لله رب العالمين , الرحمن الرحيم , مالك يوم الدين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين , وعلى آله وصحابته أجمعين.
أما بعد :
فإن الله سبحانه وتعالى فرض علينا زكاة أموالنا لفوزنا ونجاتنا , وصالح إخواننا , وعلينا أن نخرجها على الوجه المشروع.
- أهمية الموضوع :
الزكاة عظيمة الشأن لكونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يستقيم بناؤه إلا عليها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة , وصوم رمضان , وحج البيت)) ( )
وفرض الزكاة على المسلمين من أظهر محاسن الإسلام و رعايته لشؤون معتنقيه , لكثرة فوائدها , و مسيس حاجة الفقراء المسلمين إليها .
- منهج البحث :
لقد اتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي ;  وهو ((الحكم على الكلي بما يوجد في جزئياته جميعاً ... فالاستقراء يدرس بعض الجزئيات والظواهر بغية الكشف عن العلل والعلاقات التي تجمع بينها لتصل بها إلى معرفة القوانين العامة أو القضايا الكلية )).( ) 

- خطة البحث :
يتكون البحث من مقدمة , وتمهيد , وخمسة أبواب , وخاتمة , وفهارس المصادر والمراجع والموضوعات :
المقدمة , وتشتمل على ما يلي :
1- أهمية الموضوع .
2- منهج البحث .
3- خطة البحث .
التمهيد , ويشتمل على ما يلي :
1- تعريف الزكاة .
2- حكم الزكاة .
الباب الأول وفيه المسائل التالية :
1- الحكمة من مشروعية الزكاة .
2- شروط وجوب الزكاة .
3- شرط النصاب .
4- حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون .
الباب الثاني وفيه المسائل التالية :
1- المالك المدين .
2- من مات وعليه زكاة .
3- النية في الزكاة .
4- وقت وجوب الزكاة .
الباب الثالث وفيه المسائل التالية :
1- التعجيل بأداء الزكاة .
2- الدعاء للمزكي .
3- الأموال التي تجب فيها الزكاة .
4- المال المستفاد .
الباب الرابع وفيه المسائل التالية :
1- هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء .
2- حكم الفرار من الزكاة .
3- مصارف الزكاة .
الباب الخامس وفيه المسائل التالية :
1- أصناف لا تحل لهم الزكاة .
2- نقل الزكاة .
الخاتمة
المصادر والمراجع
فهرس الموضوعات
- التمهيد ويشتمل على ما يأتي :

1- تعريف الزكاة :

الزكاة لغة : الطهارة والنماء والزيادة والبركة والصلاح وصفوة الشيء .
واصطلاحاً: القدر الواجب إخراجه لمستحقيه وهي اسم لما يخرجه الإنسان من حق الله تعالى إلى مستحقيه  
( )

حكم الزكاة :

الزكاة واجبة وهي فريضة على كل مسلم ملك نصاباً من مال بشروطه , وهي الركن الثالث من أركان الإسلام , وفرضيتهاثابتةبالكتابوالسنةوالإجماع , ففيالكتابالعزيزقالاللهتعالى : }خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم{وقالتعالى :  }وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة {وقولهصلى الله عليه وسلم : ((بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأنه محمداً رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان)) ( )في وصيته لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن : ((إنك تأتي قوماً أهل كتاب فأوعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة , فإن هم أطاعوك فأعلمهم أنه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم , واتق دعوة المظلوم , فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) ( ) 

الباب الأول  وفيه المسائل التالية :

1- الحكمة من مشروعية الزكاة:

لتشريع الزكاة حكم كثيرة ومقاصد عظيمة ومصالح عامة تظهر من خلال التأمل لنصوص الكتاب والسنة التي تأمر بأداء فريضة الزكاة ومن هذه الحكم :
1- تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير , لأن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها .
2- تطهير النفس وتزكيتها , والبعد بها عن خلق الشح والبخل .
3- تعويد المسلم على صفة الجود والكرم والعطف على ذي الحاجة .
4- استجلاب البركة والزيادة والخلف من الله , قال تعالى }وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه{ ( )
5- مساعدة المسلم المسافر إذا انقطع في طريقه ولم يجد ما يكفيه مؤنة سفره فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته حتى يعود إلى داره .
6- تطهير المال وتنميته والمحافظة عليه ووقايته من الآفات ببركة طاعة الله وتعظيم أمره ووقايته من الآفات ببركة طاعة الله وتعظيم أمره والإحسان إلى خلقه .
7- امتثال أمر الله ورسوله وتقديم ما يحبه الله ورسوله على ما تحبه النفس .

2- شروط وجوب الزكاة :

تجب الزكاة على من توفرت فيه الشروط التالية :
1- الإسلام : و ضده الكفر , فلا تجب على الكافر سواء أكان مرتداً أم أصلياً لأن الزكاة طهرة , قال تعالى {خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها} ( ) والكافر نجس لو طهر بماء البحر , وبملء الأرض ذهباً لم يطهر حتى يتوب من كفره .
2- الحرية : وضدها الرق , فلا تجب الزكاة على الرقيق , أي على عبد , لأنه لا يملك , فالمال الذي بيده لسيده 
ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم : ((من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع)) ( ) .
3- ملك النصاب : والنصاب : القدر الذي رتب الشارع وجوب الزكاة على بلوغه , وأن يكون هذا النصاب فاضلاً عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمسكن والمركب وآلات الحرفة .
4- فراغ مال الزكاة من دين  سواء كان يحيط به كله أو معظمه ولن يكن وراءه من يطالبه به من الناس ( ) .
5- مرور حول كامل على المال الذي بلغ النصاب : إلا في الزرع والثمار فإنه لا يشترط فيها مرور الحول قال تعالى : ((‏وآتوا حقه يوم حصاده)) ( ).

3- شروط النصاب :

1- أن يكون فاضلاً عن الحاجات الضرورية التي لا غنى للمرء عنها كالمطعم والملبس والمركب وآلات الحرفة .
2- أن يحول عليه الحول الهجري ويعتبر ابتداؤه من يوم ملك النصاب ولا بد من إكماله كله فلو نقص أثناء الحول ثم كمل اعتبر ابتداء الحول يوم كماله  , قال النووي ( ) : مذهبنا , ومذهب مالك , وأحمد والجمهور أنه يشترط في المال التي تجب الزكاة في عنه –ويعتبر فيه الحول كالذهب والفضة والماشية – وجود النصاب في جميع الحول , فإن نقص النصاب في لحظة من الحول انقطع الحول , فإن كمل بعد ذلك استؤنف الحول من حين يكمل النصاب , وقال أبو حنيفة : المعتبر وجود النصاب في أول الحول وآخره ولا يضر نقصه بينهما , وهذا الشرط لا يتناول زكاة الزروع والثمار فإنها تجب يوم الحصاد قال الله تعالى : {وآتوا حقه يوم حصاده} ( ).

4-  حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون :

يجب على ولي الصبي والمجنون أن يؤدي الزكاة عنهما من مالهما , إذا بلغ النصاب , قال الترمذي ( ) : اختلف أهل العلم في هذا , فرأى       
                غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في مال اليتيم زكاة منهم عمر , وعلي , عائشة وابن عمر وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق , 
                وقالت طائفة : ليس في مال اليتيم زكاة , وبه يقول سفيان وابن المبارك.
الباب الثاني وفيه المسائل التالية :
1- المالك المدين : ( ) من كان في يده مال تجب الزكاة فيه وهو مدين أخرج منه ما يفي بدينه وزكى الباقي إن بلغ النصاب , وإن لم 
النصاب فلا زكاة فيه ; لأنه في هذه الحالة فقير , والرسول عليه الصلاة والسلام يقول : (( لا صدقة إلا عن ظهر غنى)) ( ) ويستوي في ذلك الدين الذي عليه لله , أو لعباده ففي الحديث : (( فدين الله أحق بالقضاء )) ( ) .
2- من مات وعليه الزكاة : من مات وعليه الزكاة تجب في ماله وقدم الغرماء والوصية والورثة لقوله تعالى في المواريث :{من بعد وصية يوصى بها أو دين} والزكاة دين قائم لله تعالى فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أمي ماتت وعليها صوم شهر , أفأقضيه عنها ؟ قال : ((لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها)) ؟ قال : نعم قال : ((فدين الله أحق أن يقضى)) ( ) رواه الشيخان .
3- النية في أداء الزكاة : الزكاة عبادة فيشترط لصحتها النية , وذلك أن يقصد المزكي عند إخراج الزكاة وجه الله ويطلب الثواب من الله , قال تعالى {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين } ( ) , وفي الصحيح : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى)) ( ), وعند أبي حنيفة : أن النية تجب عند الأداء أو عند عزل الواجب وجوز أحمد تقديمها على الأداء زمناً يسيراً .
4- وقت وجوب الزكاة : يجب إخراج الزكاة دون تأخير عند وجوبها ويحرم تأخير أدائها عن وقت الوجوب إلا للضرورة فيجوز له التأخير إذا لم يتمكن من أدائها حتى يتمكن لما رواه أحمد والبخاري عن عقبة بن الحارث قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر ; فلما سلم قام سريعاً فدخل على بعض نسائه . ثم خرج ورأى ما في وجوه القوم من تعاجبهم لسرعته ; قال : ((ذكرت وأنا في الصلاة تبراً عندنا , فكرهت أن يمسي أو يبيت عندنا , فأمرت بقسمته)) ( ) , وروى الشافعي ( ) عن عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما خالطت الصدقة مالاً إلا أهلكته )).
الباب الثالث وفيه المسائل التالية :

1- التعجيل بأداء الزكاة : 

يجوز تعجيل الزكاة وأداؤها قبل الحول ولو لعامين فعن الزهري أنه كان لا يرى بأساً أن يعجل زكاته قبل الحول . وسئل الحسن عن رجل أخرج ثلاث سنين . يجزيه ؟ فقال : يجزيه . قال الشوكاني : ( ) وإلى ذلك ذهب الشافعي وأبو حنيفة وأحمد , وقال مالك وربيعة , وسفيان الثوري , وداوود , وأبو عبيد بن الحارث , ومن أهل البيت الناصر ; أنه لا يجزئ حتى يحول الحول , قال ابن رشيد: ( ) وسبب الخلاف , هل هي عبادة أو حق واجب للمساكين ؟ فمن قال إنها عبادة , وشبهها بالصلاة لم يجز إخراجها قبل الوقت , ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة , أجاز إخراجها قبل الوقت , ومن شبهها بالحقوق الواجبة المؤجلة , أجاز إخراجها قبل الأجل على جهة التطوع , وقد احتج الشافعي لرأيه بحديث علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف صدقة العباس قبل محلها ( ) .

2- الدعاء للمزكي : 

عند أخذ الزكاة يستحب الدعاء للمزكي لقول الله تعالى : ((خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم)) ( ) , وعن عبد الله بن أبي أوفى : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتي بصدقة قال : ("اللهم صل عليهم") وإن أبي أتاه بصدقة فقال : ("اللهم صل على آل أبي أوفى") ( ) رواه أحمد , و روى النسائي عن وائل بن حجر قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : في رجل بعث بناقة حسنة في الزكاة -: ("اللهم بارك فيه وفي إبله") ( ) , قال الشافعي :السنة للإمام إذا أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق , ويقول : آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت  ( ).

3- الأموال التي تجب فيها الزكاة :

 أوجب الإسلام الزكاة في : الذهب , والفضة , والزروع , والثمار , وعروض التجارة والسوائم , والمعدن , والركاز . 

o زكاة النقدين  (الذهب والفضة) :

 الزكاة واجبة في الذهب والفضة سواء كانا نقوداً أم سبائك أم تبراً , متى بلغ مقدار المملوك من كل منهما نصاباً , وحال عليه الحول , وكان فارغاً عن الدين والحاجات الأصلية , قال تعالى : ((والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكنزون)) ( ) , نصاب الذهب ومقدار الواجب : لا شيء في الذهب حتى يبلغ عشرين ديناراً وحال عشرين ديناراً , فإذا بلغ عشرين ديناراً وحال الحول , ففيها ربع العشر . أي نصف دينار ومقداره كما جاء في رسالة سماحة الشيخ عبد الله بن باز رحمه الله في الزكاة . عشرون مثقالاً , ومقداره من الجنيهات السعودية : أحد عشر جنيهاً وثلاثة أسباع الجنيه وبالغرام اثنان وتسعون غراماً . والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصاباً منهما أو من أحدهما و حال عليه الحول . والربع تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد . كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصاباً , وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواء سميت درهماً أو ديناراً أو غير ذلك من الأسماء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيه الزكاة .

o زكاة عروض التجارة : 

ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في عروض التجارة لما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال : ((أما بعد : فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع)) ( ) , و روى البيهقي ( ) عن أبي ذر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ("في الإبل صدقتها , وفي الغنم صدقتها , وفي البقر صدقتها , وفي البزِّ ( ) صدقته") ومن ملك من عروض التجارة قدر نصاب وحال عليه الحول قومه آخر الحول , و أخرج زكاته , وهو ربع عشر قيمته , وهكذا , يفعل التاجر في تجارته كل حول .

o زكاة الزروع والثمار :

 أوجب الله عز و جل زكاة الزروع والثمار فقال : ((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض)) ( ) وقال تعالى : ((وآتوا حقه يوم حصاده)) ( ) ,قال ابن عباس رضي الله عنهما : حقه الزكاة المفروضة وقال : العشر , ونصف العشر , وقال ابن القيم ( ) : (ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أخذ الزكاة من الخيل والرقيق , ولا البغال , ولا الحمير , ولا الخضروات , ولا الأباطخوالمقاتي , والفواكه التي لا تكال ولا تدَخر إلا العنب والرطب فإنه يؤخذ الزكاة منه . جملة ولم يفرق بين ما يبس وما لم ييبس) , رأى الحسن البصري و الثوري والشعبي : أنه لا زكاة إلا في المنصوص عليه وهو الحنطة , والشعير , والذرة , والتمر , والذبيب لأن ما عداه لا نص فيه و اعتبر الشوكاني هذا المذهب الحق ( ), نصاب الحبوب والثمار : خمسة أوسق , و الوسق : ستون صاعاً بصاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بيدي الرجل المعتدل الخلقه إذا كانت يداه مملوءتين والواجب في ذلك العشر إذا كان السقي بلا كلفة , كالأمطار والأنهار والعيون الجارية و نحو ذلك ,
أما إذا كانت بمؤنة و كلفة , كالسواني , والمكائن الرافعة للماء , ونحو ذلك فإن الواجب فيها نصف العشر كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم . عن ابن عمر رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ("فيما سقت السماء والعيون أو كان عثرياً العشر , و فيما سقي بالنضح نصف العشر") ( ) رواه البخاري وغيره , 
س/ متى تجب الزكاة في الزروع والثمار ؟
جـ/ تجب الزكاة في الزروع والثمار إذا اشتد الحب وصار فريكاً , وتجب في الثمار إذا بدا صلاحها , و يعرف ذلك باحمرار البلح وجريان الحلاوة في العنب , ولا تخرج إلا بعد تصفية الحب و جفاف التمر . ويخرج الطيب في الزكاة لقوله تعالى : ((يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض))– الآية ( )

o زكاة الحيوان ( ): 

تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم وأجمعت الأمة على العمل بما جاء في الأحاديث الصحيحة 
يشترط لوجوب الزكاة فيها :
1- أن يبلغ نصاباً .
2- أن يحول عليها الحول .
3- أن تكون سائمة أي راعية من الكلأ المباح في أكثر العام .
زكاة الإبل : لا شيء في الإبل حتى تبلغ خمساً , فإذا بلغت خمساً سائمة و حال عليها الحول , ففيها شاة , فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان وهكذا كلما زادت خمساً زادت شاة .
زكاة البقر : أما البقر فلا زكاة فيها حتى ثلاثين سائمة , وحال عليها الحول , ففيها تبيع , أو تبيعة (وهو ما له سنة) ولا شيء فيها حتى ذلك حتى بلغ الأربعين فإذا بلغت الأربعين ففيها (مسنة) وهو مالها سنتان , وهكذا .
زكاة الغنم : لا زكاة في الغنم حتى تبلغ الأربعين فإذا بلغت أربعين سائمة وحال عليها الحول ففيها شاة إلى مائة وعشرين فإذا بلغت مائة و إحدى و عشرين ففيها شاتان شاتان , إلى مائتين فإذا بلغت مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة .

o المال المستفاد :

 من استفاد مالاً مما يعتبر فيه الحول – ولا مال له سواه وبلغ نصاباً أو كان له مال من جنسه لا يبلغ نصاباً , فبلغ بالمستفاد نصاباً انعقد عليه حول الزكاة من حينئذ فإذا تم حول وجبت الزكاة فيه .
الباب الرابع وفيه المسائل التالية : 

1- هلاك المال بعد وجوب الزكاة قبل الأداء .

 إذا استقر وجوب الزكاة في المال بأن حال عليه الحول , أو جاء حصاده , وتلف المال قبل أداء الزكاة في المال , أو تلف بعضه فالزكاة كلها واجبة في ذمة صاحب المال سواء كان التلف بتفريط منه أو بغير تفريط , وهذامبني على أن الزكاة واجبة في الذمة وهو رأي ابن حزم ومشهور مذهب أحمد ويرى أبو حنيفة أنه إذا تلف المال كله بدون تعد من صاحبه سقطت الزكاة , وإن هلك بعضه سقطت حصته , أما إذا هلك بسبب تعد منه فإن الزكاة لا تسقط . وقال الشافعي و أبو ثور وابن المنذر إذا تلف النصاب قبل ورجع ابن قدامة هذا الرأي فقال : والصحيح إن شاء الله أن الزكاة تسقط بتلف المال , إذا لم يفرط في الأداء , لأنها مع عدم المال , وفقر من تجب عليه ( ) 

2- الفرار من الزكاة :

 ذهب مالك وأحمد إلى أن من ملك نصاباً , من أي نوع من أنواع المال , فباعه قبل الحول , أو وهبه , أو تلف جزء منه بقصد الفرار من الزكاة لم تسقط الزكاة عنه , وتؤخذ في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب , و تؤخذ منه في آخر الحول إذا كان تصرفه هذا عند قرب الوجوب , ولو فعل ذلك في أول الحول لم تجب الزكاة , لأن ذلك ليس مظنة الفرار وقال أبو حنيفة و الشافعي : تسقط عنه الزكاة , لأنه نقص قبل تمام الحول , ويكون مسيئاً وعاصياً لله بهروبه منها .

3- مصارف الزكاة :

 مصارف الزكاة ثمانية أصناف حصرها الله عزوجل في قوله : }إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل{ ( ) وإيضاح هذه الأصناف كالتالي :
1. الفقير : من لم يكن لديه من المال ما يسد حاجته و حاجة من يعول من طعام وشراب وملبس ومسكن بأن لا يجد شيئاً أو يكون دخله أقل من نصف الكفاية .
2- المسكين : قد يكون أخف فقراً من الفقير أو أشد بيد أن حكمهما واحد والمسكين محتاج على كل حال كمن معه مائة ريال ويحتاج إلى مائتين .
3- العاملون عليها : وهو الذين يوليهم الإمام أو نائبة عملاً من أعمال الزكاة من جمع أو حفظ أو تفريق كالسعاة الذين يجمعونها والخزنة والحاسبين والحراس والقائمين على نقلها وتوزيعها ونحو ذلك فيعطى الواحد من هؤلاء من الزكاة أجرة عمالته ولو كان غنياً إذا لم يعط مرتبة من المال .
4- المؤلفة قلوبهم : المؤلّف قلبه الرجل المسلم يكون ضعيف الإيمان وتكون له الكلمة النافذة في قومه فيعطى من الزكاة تأليفاً لقلبه وجمعاً له على الإسلام رجاء أن يعم نفعه أو يكف شره أو الرجل الكافر طمعاً في إيمانه أ إيمان قومه فيعطى من الزكاة ترغيباً في الإسلام وتحبيباً لهم فيه .
5- وفي الرقاب : المراد من هذا المصرف هو أن يكون المسلم رقيقاً فيُشترى من الزكاة ويعتق أو يكون مكاتباً فيعطى من الزكاة ما يسدد به نجوم كتابته ليصبح حراً بعد ذلك .
6- الغارمون : الغارم هو المدين الذي تحمل ديناً في غير معصية الله سواء لنفسه في المباح أو لغيره كإصلاح ذات البين , فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه .
7- في سبيل الله : (سبيل الله) الطريق الموصل إلى مرضاته وجمهور العلماء على أن المراد به هنا الغزو فيعطى المتطوعون من الغزاة الذين ليس لهم راتب من الدولة سواء كانوا أغنياء أم فقراء .
8- ابن السبيل : وهو المسافر المنقطع عن بلده وعرض له عارض فقر حال سفره وانقطاعه فيعطى من الزكاة ما يسد حاجته في غربته ويوصله إلى بلده وإن كان غنياً في بلده وهذا إذا لم يجد من يقرضه في حالته هذه , فإن وجد من يقرضه وجب عليه أن يقترض 
الباب الخامس وفيه المسائل التالية :

1- أصناف لا تحل لهم الزكاة :

o لا تحل الزكاة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهم وهم : 

بنو هاشم والمراد بهم آل علي و آل عقيل و آل جعفر و آل العباس و آل الحارث لقوله صلى الله عليه وسلم : ("إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد – صلى الله عليه وسلم-وإنما هي أوساخ الناس") ( ) وقد أجازها بعض العلماء إذا اشتدت حاجتهم ولم يعطوا من سهم ذوي القربى .

o لا يجوز إعطاء الزكاة إلى من تجب على المسلم نفقتهم كالوالدين والأبناء و إن نزلوا 

, وكذلك الزوجة ويجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها الفقير لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن زينب امرأة عبدالله بن مسعود  قالت يا نبي الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق به فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت عليهم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ("صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم") ( ).

o لا تعطى الزكاة للكفرة والملاحدة والفسقة كتاركي الصلاة والمستهزئين بشرائع الإسلام 

لقوله صلى الله عليه وسلم : ("تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم") والمقصود بهم أغنياء المسلمين وفقرائهم دون غيرهم ويستثنى من ذلك المؤلفة قلوبهم . كما لا تعطى الزكاة أيضاً للغني والقوي المكتسب لقوله صلى الله عليه وسلم : ("لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب") ( )

2- نقل الزكاة :

 لا يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد آخر يبعد عنها مسافة قصر فأكثر لقوله صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ("... فإن هم أطاعوك فأعلمهم أنه قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم") ( ) واستثنى الفقهاء من ذلك حالات كأن يستغني أهل بلد ما أو توجد مجاعة في بلد ما من بلاد المسلمين أو مساعدة المجاهدين , ففي هذه الحالات وما شابهها يجوز نقل الزكاة من بلد إلى بلد من يستحقها .

الخاتمة:
في نهاية هذا البحث المتواضع أتوجه إلى الله عز وجل بما هو أهله أن ينفعني به و أن ينفع به قارئه وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا وأن يجعل خالصاً لوجهه الكريم وأن يجعل العمل خالصاً لوجهه الكريم وأن يتجاوز عما فيه من زلل وخطأ وتقصير عمداً أو سهواً .
المصادر والمراجع:
1- القرآن الكريم .
2- صحيح البخاري , لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري – دار سحنون – تونس ط 2  1413 هـ
3- صحيح مسلم , لأبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري – دار احياء التراث العربي – بيروت 
4- سنن الترمذي , لأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي – دار سحنون – تونس ط 2 - 1413 هـ
5- سنن ابن ماجة , لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزوني– مكتبة المعارف – الرياض ط 1
6- سنن النسائي , لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي – دار البشائر الإسلامية – ط 1 -  1406 هـ
7- سنن أبي داود لأبي , داود سليمان بن الأشعث – مكتبة دار المعارف – الرياض - ط 1 
8- مسند الإمام أحمد , بهامشه منتخب كنز العمال – دار الكتب العلمية – ط 2 – 1398 هـ
9- السنن الكبرى , لأحمد بن الحسين البيهقي –  ط 1 – بحيد أباد – 1355 هـ
10- المغني لابن قدامة – دار هجر للنشر والتوزيع – القاهرة – ط1 – 1408 هـ
11- زاد المعاد في هدي خير العباد , لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية – دار الكتب العلمية – بيروت – ط1 1419هـ .
12- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني – دار الجيل – بيروت – لبنان –  1973 م .
13- الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن صالح العثيمين – مؤسسة آسام– الرياض ط1 – 1416 هـ
14- المجموع للنووي , لمحيي الدين بن شرف النووي – دار الفكر – بيروت – 1997 م
15- المختصر في شرح أركان الإسلام . جمع وإعداد مجموعة من طلبة العلم – وكالة المطبوعات والبحث العلمي / وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد – المملكة العربية السعودية – ط 1 / 1425 هـ
16- رسالتان موجزتان في الصلاة والزكاة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز – رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء – الرياض – المملكة العربية السعودية – ط 6 / 1418 هـ
17- مناهج البحث وآداب الحوار والمناظرة – د/ فرج الله عبد الباري – دار الآفاق العربية – القاهرة ط 1/ 2004 م
18- المعجم الوسيط , لإبراهيم أنيس وآخرين – مجمع اللغة العربية – القاهرة 
19- السلسبيل في معرفة الدليل , حاشية على زاد المستقنع , لصالح البليهي– مكتبة الرشد – ط 2 1399 هـ
20- معالم السنن للخطابي , على هامش مختصر السنن للمنذري – المكتبة الأثرية – باكستان ط 2 1399 هـ
الموضوع الصفحة
المقدمةوتشتمل على ما يلي: 1
1 - أهمية الموضوع 1
2- منهج البحث 2
3- خطة البحث 3
التمهيد , ويشتمل على ما يلي : 5
1- تعريف الزكاة 5
2- حكم الزكاة 5
الباب الأول وفيه المسائل التالية : 6
1- الحكمة من مشروعية الزكاة 6
2- شروط وجوب الزكاة 6
3- شرط النصاب 7
4- حكم الزكاة في مال الصبي والمجنون 8
الباب الثاني وفيه المسائل التالية : 9
1- المالك المدين 9
2- من مات وعليه زكاة 9
3- النية في الزكاة 10
4- وقت وجوب الزكاة 10
الباب الثالث وفيه المسائل التالية : 11
1- التعجيل بأداء الزكاة 11
2- الدعاء للمزكي 11
3- الأموال التي تجب فيها الزكاة 11
4- المال المستفاد 14
الباب الرابع وفيه المسائل التالية : 15
1- هلاك المال بعد وجوب الزكاة وقبل الأداء 15
2- حكم الفرار من الزكاة 15
3- مصارف الزكاة 16
الباب الخامس وفيه المسائل التالية : 18
1- أصناف لا تحل لهم الزكاة 18
2- نقل الزكاة 18
الخاتمة 20
المصادر والمراجع 21
فهرس الموضوعات 24

0 تعليق:

إرسال تعليق