الوجيز في تاريخ النظم القانونية والاجتماعية

 

د. عبد القادر المجيدي

بسم الله الرحمن الرحيم

والحمد لله رب العالمين

وصلى الله على محمد وعلى آله وسلما تسليما

يظهر أن أول من كتب في تاريخ القانون والنظم الاجتماعية هم بعض الفقهاء الفرنسيين, وحيث أن الثور الفرنسية أتت بعد صراع طويل بين عامة الشعب من جهة وبين رجال الكنيسة والملوك من جهة ثانية؛ حتى قال قائلهم اقتلوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس, ونظرا لعدم وجود دراسات سابقة ؛ اندفع بعض الفقهاء الفرنسيين إلى ترتيب تطور القانون وفقا للترتيب التالي:

أ‌- مرحلة البداوة, أو مرحلة عدم وجود قانون , وهو ما يعرف بشريعة الغاب عند البعض, كما يعرف بنظام اخذ الحق بالقوة عند البعض الآخر,

ب‌- مرحلة التقاليد الدينية, وذا تمعنت النظر في لفظة التقاليد الدينية ففيها احتقار للدين, فما هذه المرحلة إلا مجرد تقاليد أو عادات اتبعها الناس في مرحلة من مراحل حياة البشرية؛ وانتهت, وكأن الكاتب ينفي عنها وجود رسالات سماوية أنزلها الله على رسله صلوات الله وسلامه عليهم تباعاٌ , قال الله تعالى: "وإن من أمة إلا خلا فيها نذير", "وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا", وقال الله جل وعلا: "ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنوا الطاغوت", " كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الله, ففي شريعة يعقوب عليه السلام وأبناءه أن يصير عبدا لصاحب المال المسروق, أما في شريعة المصريين فإن السارق يسود وجهه تعزيرا, [1]

وهذا دليل على وجود شريعة في ذلك الزمان , فلم يترك الله البشر هملا بدون رسول ورسالة وكتاب يبين لهم طريق الخير وطريق الشر, في كل شؤون الحياة, والقول بغير ذلك مجرد تخرصات ليس إلا, قال الله تعالى: شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاء وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ (13)" سورة الزخرف.

ويعرف الفقهاء الفرنسيين أن هناك كتب سماوية انزلها الله على الأنبياء والرسل, فهناك كتاب انزله الله على موسى عليه السلام, وهو التوراة, وهو ما يُعرف عندهم بالعهد القديم, وهناك كتاب أنزله الله على عيسى عليه السلام, وهو الإنجيل, وهو ما يعرف عندهم بالعهد الجديد,

ونتيجة لما سبق ذكره في الفقرتين أ , ب, استخدم بعض الفقهاء الظن, أو التوقع لما سبق حدوثه في العصور السابقة عليهم, وكأنهم قالوا: لو كان هناك قانون سابق لوصل إلينا, ولو كان هناك دراسات تاريخية سابقة تصف تطور القانون أو تصف تاريخ القاعدة القانونية, لوصل إليهم, فما كان من بعض إلا استخدام وسيلة التخمين والظن, فكُتبت تلك الكتابات التي تتحدث عن تاريخ النظم القانونية والاجتماعية,

وكأن بعض فقهاء العرب الأوائل الذين درسوا القانون الفرنسي انساقوا وراء تلك الدراسات الفرنسية, ولهذا يجد الباحث في كتب تاريخ النظم القانونية نقلا لما كتبه بعض الفقهاء الفرنسيين, حيث جاء بعض الباحثين العرب فكتبوا عن تاريخ القانون , ولم يكن أمامهم سوى الكتابات الفرنسية أو ما شابهها, ومن هنا جاءت كتب تاريخ القانون في معظمها على غرار ما كتبه المؤلفون الفرنسيون, وقلما تجد قراءة ناقدة لما كُتب في هذا الموضوع.

قال الله تعالى " وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِعَيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ (46) وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (47) وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم

بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاء اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَآ آتَاكُم فَاسْتَبِقُوا الخَيْرَاتِ إِلَى الله مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (48)" سورة المائدة,

فالشريعة الإسلامية التي أنزلها الله تعالى على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم تتضمن عقائد وعبادات وأخلاق ومعاملات, وقد طبق فقهاء المسلمين أحكام الشريعة الإسلامية على مختلف القضايا التي وقعت في عصرهم, بدء من عصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الميامين حتى وقتنا الحاضر, خاصة بعد أن اشتهر موضوع فقه الأئمة الأربعة (مالك وأبو حنيفة والشافعي واحمد) وغيرهم, وقد استمر تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في أيام الخلافة الراشدة ثم أيام الخلافة الأموية ثم العباسية ثم العثمانية, وقد توج السلطان عبد الحميد مسيرة الفقه الإسلامي بإصدار مجلة الأحكام العدلية التي سعى فيها إلى تقنين الشريعة الإسلامية وقد بلغت موادها 1851مادة.

وفي اليمن تم اعتماد لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية, تتبع مجلس النواب اليمني, وتتمثل مهمتها في دراسة المواد القانونية المنظمة لموضوع ما, ومقارنة تلك النصوص بما هو موجود لدينا في الشريعة الإسلامية, ويتم إلغاء أو تعديل أي مادة تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية, وقد تم إصدار عدة قوانين تنسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية مثل قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م, والقانون المدني اليمني, وهناك تجربة في موريتانيا حيث أنهم يعملون بنصوص الفقه المالكي, وهو المذهب الوحيد في تلك الأرض, كما أن المملكة العربية السعودية لها تجربة جيدة في هذا المضمار.

ويمكن القول أن غالبية الدول العربية سارت خلف المقنن الفرنسي, سواء في ذلك دول المغرب العربي أم دول المشرق العربي

ويمكن القول أن على الباحث في تاريخ القانون والنظم الاجتماعية الأخرى ما يأتي:

- أن يقرأ ما كتبه بعض الفقهاء الفرنسيين ومن أتى بعدهم قراءة ناقدة يأخذ ما هو نافع وصحيح, ويدع ما سواه.

- وما كان فيه استهزاء أو احتقار للأديان السماوية فعليه أن يبين هذا الخطأ وينتقد تلك الآراء ويبين وجهة النظر الصحيحة, وحبذا لو أتى بالدليل الشرعي من الكتاب والسنة, أو الدليل العقلي, مبينا محل الشاهد في الموضوع.

- أن يضع بصمته على ما يطلع عليه منن كتابات بعض الفقهاء الفرنسيين أو غيرهم بالنقد والتحليل أو الاستدراك وايضاح بعض المعاني أو المفاهيم الغائبة.

- ايضاح الرأي الصحيح الذي يوافق الشرع , ويستقيم مع العقل , مع الدعوة إلى ترك الآراء والأهواء التي ساقها الآخر, بدون دليل, مع ايضاح التخرصات أو التخمينات التي لا تتوافق مع الشرع أو العقل والمنطق, مثل قولهم: أن الشيوعية الجنسية كانت سائدة في زمن معين قبل القانون أو في المجتمع البدائي, لأن هذا يتناقض مع مقتضى الرسالات السماوية , وقد أنزلت أول رسالة مع آدم أبو البشرية, أو أن هناك شيوعية في الملك في زمن سابق على تقنين القوانين, وهذا يتناقض مع فطرة الإنسان , حيث أنه مجبول على حب التملك, انظر إلى الطفل عندما يحصل على أول لعبة ؛ إذا حاولت أخذها منه فإنه يبكي ويقول لك إنها حقي., وكذلك نظرية تطور الإنسان , وأنه تطور من قرد, وهذه النظرية على تفاهتها نجد بعض العرب يصدقونها ويذكرونها في كتبهم بدون نقد أو تحليل, والله جل وعلا أخبرنا في القرآن الكريم أنه خلق آدم ثم حواء, ثم توالد البشر , بدون أي تغيير أو تطور, كما أن علماء الآثار أكدوا في أكثر من مناسبة إلى أن جميع المومياء تشير إلى ثبات هذا الآدمي, وأنه يتناسل من آباءه , ولم يعثروا على مومياء لها ثلاث أيد أو ثلاث أقدام, أو ثلاثة عيون, كما يدعون, وكان آخر مومياء هي المومياء التي عثر عليها في الأردن في مدينة الزرقاء. يمكن أن تبحث في النت على صور ونتائج تلك الدراسات.

فالخير هو الأصل في هذه الأرض للأسباب الآتية:

- أن الله خلق الإنسان على الفطرة السليمة, قال الله جل وعلا: "فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (30)" سورة الروم, روى الإمام البخاري في صحيحه[2] أن أَبَا هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - كَانَ يُحَدِّثُ قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - «مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ» . ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - ( فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ) الآيَةَ., فصاحب الفطرة السليمة هو أقرب إلى الإسلام والى الأخلاق الفاضلة.

- أن آدم أبو البشر نزل من الجنة ومعه أول تشريع سماوي له ولذريته, قال الله جل وعلا: " قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعاً فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (38) وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (39)", سورة البقرة.

- ثم تتابعت الرسالات السماوية على بني البشر, فكلما ضعفت العقيدة في قوم وبعدوا عن المنهج الذي ارتضاه الله لهم؛ أرسل لهم رسولا يجدد معالم الدين التي اندرست ونساها البشر, قال الله جل وعلا:" إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلاَّ خلا فِيهَا نَذِيرٌ (24)" سورة فاطر.

- وتوجت الرسالات السماوية برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم, روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث أَبِى هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « إِنَّ مَثَلِى وَمَثَلَ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قبلي كَمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بَيْتًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ ، إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ مِنْ زَاوِيَةٍ ، فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ ، وَيَقُولُونَ هَلاَّ وُضِعَتْ هَذِهِ اللَّبِنَةُ قَالَ فَأَنَا اللَّبِنَةُ ، وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ », حديث رقم3535.

- الخير باقٍ إلى يوم القيامة, روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ « لاَ يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمتي ظَاهِرِينَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ » حديث رقم 7311, وروى الإمام احمد في مسنده من حديث أَبِى أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أمتي عَلَى الدِّينِ ظَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ قَاهِرِينَ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ إِلاَّ مَا أَصَابَهُمْ مِنْ لأْوَاءَ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَأَيْنَ هُمْ قَالَ « بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ وَأَكْنَافِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ », حديث رقم 22980.

فالأصل هو بذرة الخير أما بذرة الشر فهي طارئة , فالأصل في موضوع الزواج هو الزواج الشرعي, المعروف لدى البشر, أما المعاصي المتعلقة بالجنس فهي طارئة , كما أن الأصل في موضوع التملك أو الملكية فهو جواز أن يملك الإنسان ما يحصل عليه بجهده أو عمله أو ما يشتريه بماله, وموضوع النزاع بين هابيل وقابيل بسبب قبول صدقة هابيل, لأنه تصدق بأفضل ما عنده, دليل على التملك, في تلك الفترة من تاريخ البشرية, وما يقوله البعض عن مسيرة التملك أو وجود الملك الشائع في فترة من الفترات, فهي محض تخرصات وليس عليها دليل, ومن كان لديه فليتحفنا به.

كما أن الأصل في موضوع خلق آدم ؛ فإن الله خلق آدم , ويأتي أولاده على نفس هيئته, روى الإمام احمد في مسنده من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ ضَوْءِ كَوْكَبٍ دُرِّىٍّ في السَّمَاءِ إِضَاءَةً لاَ يَبُولُونَ وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ وَلاَ يَتْفُلُونَ وَلاَ يَمْتَخِطُونَ أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ وَمَجَامِرُهُمُ الأُلُوَّةُ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ أَخْلاَقُهُمْ عَلَى خَلْقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ في طُولِ سِتِّينَ ذِرَاعاً ", حديث رقم 7364,الشيء المتغير هو أن آدم خلق بطول ستين ذراعا, وربما استمر أبناءه على تلك الهيئة فترة من الزمن , ثم بدأ نقص طول الإنسان ونقص طول أعضاءه حتى وصلوا إلى عصرنا هذا, فالبشر خلقوا على هذه الهيئة وليس هناك تطور في هذا الموضوع سواء على الإنسان أو الحيوانات أو الطيور, فالبشر لم يجدوا دجاجة بثلاثة أقدام, ولم يعثر على بقرة بخمسة أقدام كما يعثر البشر على حمار بستة أقدام أو ثلاثة أذان, ولم يعثر علماء الآثار والجيولوجيا على مومياء لأي حيوان له أعضاء أو أيد زيادة أو نقص على ما هي عليه الآن,

ومن الشيء المعيب أن يأتي باحث مسلم فيتلقف ما يقوله المؤرخ الفرنسي أو غيره وينقله بدون تروٍعقله,يبدِ عليه إي نقد أو ملاحظة.

كما أنه من المعيب أن يستمر هذا النقل لما ورد في كتب الآخر نقلا حرفيا بدون أن يُعمل الباحث عقله , ويفكر فيما يطلع عليه أو يتمعن فيما يقوم بترجمته, ألا يفكر أنه يخدع أجيال أمتنا في الحاضر والمستقبل؟!.

ألا يعتقد الباحث أنه يملك عقلا يستطيع استخدامه في تحليل المعلومات التي يقرأها فيعرف الحق من الباطل والغث من السمين؟

وعلى كلٍ يقول البعض أن أول من كتب في قانون العقوبات الإسلامي هو عبد القادر عوده في كتابه التشريع الجنائي الإسلامي, وأن أول من كتب قانونا مدنيا مستقى من التشريع الإسلامي هو عبد الرزاق السنهوري في كتابه الوسيط في شرح القانون المدني المصري, وهناك دراسات عدة في مختلف المجالات منها الاقتصاد الإسلامي والبنوك الإسلامية, وغير ذلك.

الباحث مسئول عن استخدام عقله في تحليل المعلومات التي تصل إليه وعليه أن يقرأها قراءة ناقدة, كما أن الباحث المسلم مسئول عن فهم عقيدته ورفض كل ما يخالفها, وهو مسئول عن كل معلومة ينقلها إلى الأجيال

كما يُطلب من الباحث المسلم أن يعكس اثر الإسلام في أفكاره وكتاباته ودروسه, كما أن من الواجب على الباحث أن يستشير من هو أعلم منه وليس في ذلك عيب, بل هو دليل على العقل والحكمة عند صاحبها.

العلاقة بين القانون والعلوم الإجتماعية الأخرى

يهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع من خلال تطبيق النص القانوني , وتشترك قواعد السلوك ( المجاملات ) والعادات والعرف وقواعد الأخلاق وقواعد الدين في تنظيم هذه العلاقة .

وتتفق هذه المسميات في بعض الخصائص , إلا أن هناك فروق بينهما يمكن ذكرها فيما يأتي :

القانون وقواعد السلوك

يُعرف القانون لغة: أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه كقول النحاة الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور, كتاب تعريفات الجرجاني,

ويُعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد المنظمة للروابط الاجتماعية عموما ويحدد القانون عقوبة على مخالفتها.

كما يعرف القانون في الاصطلاح بأنه مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد والدولة وبين الافراد والافراد, ويحدد القانون عقوبة على مخالفة تلك القواعد.

يعرف السلوك بأنه ( سيرة الإنسان ومذهبه وإتجاهه ) وهناك العديد من قواعد السلوك التي تعارف عليها أفراد المجتمع واعتادوا على إتباعها, وصارت جزء من حياتهم : كالسلام والحفاظ على المظهر الحسن ( حسن الملبس ) , أو التهنئة بالمناسبات أو التعزية في حالة حصول الكوارث والمصائب أو الوفاة ويفترض إتباع قواعد السلوك من جميع أفراد المجتمع , وتصير ملزمة لهم . ويستنكر المجتمع الخروج عليها . فالإسذلك: : هو الجزاء الذي يُوقع على من يخالف قواعد السلوك . مثال ذلك : تخصيص بعض مقاعد المواصلات العامة لكبار السن أو للسيدات أو قبل رد التحية , غير أن التحية عند العسكريين صارت ملزمة يعاقب عليها القانون .

ويتدخل القانون لينظم بعض الشؤون بنص ويفرض عقوبة على من يخالف القاعدة القانونية بواسطة السلطة العامة.

في حين أن قواعد السلوك لا ينظمها قانون , والجزاء هو إستنكار المجتمع .

أوجه الإتفاق بين القانون وقواعد السلوك

*أنها ملزم للأفراد . *أنها تتضمن جزاء يفرض على من يخالف.

أوجه الإختلاف بين القانون وقواعد السلوك

م

القانون

قواعد السلوك

1

القانون مكتوب

قواعد السلوك غير مكتوبة

2

تتضمن السلطة التشريعية

يعرف بإتباع أفراد المجتمع لهذا السلوك

3

العقوبة يوقعها القاضي

تقليد: هي الإستنكار و يحدث من أفراد المجتمع

القانون والعادات والتقاليد والأعراف

· يُعرف القانون لغة بانه: أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه كقول النحاة الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور, كتاب تعريفات الجرجاني,

· ويُعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد المنظمة للروابط الاجتماعية عموما ويحدد القانون عقوبة على مخالفتها.

· كما يعرف القانون في الاصطلاح بأنه مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد والدولة وبين الافراد والافراد, ويحدد القانون عقوبة على مخالفة تلك القواعد.

· تقليد : جمعه تقاليد . العادة: ما نقله الخلف عن السلف, وتُعرف التقاليد بأنها: ما يتوارثه الإنسان من عادات وعقائد وممارسات وأساليب السلوك ومظاهره العامة.

· العادة : جمعه عوائد : وهي كل ما ألفه الشخص حتى صار يفعله من غير تفكير , أو هو فعل يتكرر على وتيرة واحدة , كما جاء في المثل العربي ( من شب على خلق شاب عليه ) معجم اللغة العربية المعاصرة .

· العرف:هو ما يمارس الناس في عاداتهم ومعاملاتهم واستقر من جيل إلى جيل. ويمكن تعريفه بأنه : تلك العادات التي ظهرت في مجتمع معين سار عليها مدة من الزمن حتى استقر في أذهانهم وتوفر فيها عنصر الإجبار .

أما العادات: فهي أفعال أو ممارسة يقوم بها أفراد المجتمع ولم تصل إلى درجة العرف.

الثاني: مجموعة من القواعد التي يتبعها الناس دون تدخل الدولة , وتستمد قوتها من الوسط الإجتماعي؛ فلا بد من توفر شرطين حتى تصير العادات أو التقاليد عرفاً :

الأول : عنصر التكرار : وحتى تصير العادة قاعدة عرفية لا بد أن تترسخ في وسط المجتمع ويعتاد الناس عليها من خلال التكرار . فهناك الكثير من العادات والتقاليد التي تسقط ولا تعتبر عرفاً ( وهذ يسمى الركن المعنوي ) .

الثاني : الإجبار : عندما يعتاد الناس على سلوك معين بواسطة تكرار هذه العادات تصير قاعدة عرفية معترفاً بها من المجتمع , ومن يخالفها يفترض عليه عقوبة أو يتعرض للجزاء (وهذا هو الركن المادي ) , وهذه الأعراف والعادات غير مكتوبة .

أوجه املزمة.بين القانون وقواعد العرف

*أنها ملزمة . *أن مخالفتها يستلزم عقوبة على من يخالف.

أوجه الإختلاف بين القانون والعادات والتقاليد والعرف

م

القانون

العادات والتقاليد والعرف

1

القانون مكتوب

أنها غير مكتوبة

2

مصدره السلطة التشريعية

مصدرها تكرار العمل بها

3

يطبق على التراب الوطني

أنها محدودة في النطاق الجغرافي الذي أعتاد عليها

4

يطبق القانون بشرط ألا يخالف نصاً أعلى منه

ألا يخالف نصاً شرعياً

وقد لعب العرف دوراً أساسياً في المجتمعات القديمة , حيث نظم العلاقات الإجتماعية والإقتصادية والسياسية بين الأفراد والمجتمعات , واستمر بذلك الوضع حتى ظهرت القوانين وتم العمل بها وصارت المصدر الأول في التشريع .

ولا يزال العرف معمول به حتى يومنا هذا , خاصة في بعض المجتمعات الريفية والبدوية , ولا بأس بذلك ما دام أن العمل بالعرف لا يخالف نصاً شرعياً أو مصلحة معتبرة ومحمية من المشرع .

قواعد القانون وقواعد الأخلاق

يُعرف القانون لغة بانه: أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه كقول النحاة الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور, كتاب تعريفات الجرجاني,

ويُعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد المنظمة للروابط الاجتماعية عموما ويحدد القانون عقوبة على مخالفتها, كما يعرف القانون في الاصطلاح بأنه مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد والدولة وبين الافراد والافراد, ويحدد القانون عقوبة على مخالفة تلك القواعد.

الأخلاق مفرد خُلق وهي السجية وهي : ما خلق عليه من الطبع , وحديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه قالت ( كان خُلقه القرآن ) أي كان متمسكاً بآدابه وأوامره ونواهيه وما يشتمل عليه من المكارم والمحاسن ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) .

وتعرف الأخلاق بأنها : تنظيم متكامل لسمات الشخصية أو الميول السلوكية بحيث يمكن الفرد من الإستجابة للعرف والأداب والسلوك . معجم اللغة العربية المعاصرة .

تتفق قواعد القانون وقواعد الأخلاق في أنها تنظم أحوال الإنسان ,

ويرى البعض أن هناك إختلاف بينهما يمكن الإشارة إليه فيما يأتي :

م

القانون

الأخلاق

1

يحدد سلوك الفرد نحو غيره , غير أن القانون يتدخل في بعض الشؤون مثل تحريم الإنتحار وهو محرم في الشريعة الإسلامية .

تحدد سلوك الإنسان نحو نفسه ويمكن القول أنها تحدد سلوكه نحو غيره في بعض مكارم الأخلاق .

2

تتسع دائرة القانون شيئاً فشيئاً لتنظيم بعض الجوانب التي تنظمها قواعد الأخلاق مثل قانون المرور أو سقوط حق الدائن بالتقادم سعياً لإستقرار الأوضاع .

3

القانون يحرم الكذب في حالات نادرة محددة تقتضيها ضرورات الأمن الإجتماعي مثل ( البلاغ الكاذب ) .

قواعد الأخلاق تحرم الكذب بصورة عامة

4

تنظم الأعمال التي تضر بالآخرين غير أن القانون يعاقب على بعض النويا مثل الإلحاد , أو الشروع بالإنتحار , أو حالات التعسف في إستعمال الحق مثل :من يرفع سور منزله ليحجز النور أو الهواء عن جاره .

لا تنظم سوى النوايا الكامنة في الإنسان كما أنها تنظم علاقة الفرد بالآخرين .

5

الجزاء تفرضه الدولة بما لديها من وسائل قهر مادية عند مخالفة القانون

الجزاء عند مخالفة قواعد الأخلاق هو : إستنكار المجتمع أو تأنيب ضمير الإنسان

6

مصدرها السلطة التشريعية

مصدرها الضمير أو العرف أو الدين

7

غاية القانون نفعية : أن يسود النظام والقانون في المجتمع ويسعى للصالح العام .

غايتها: الوصول بالنفس إلى السمو والتنزه عن أي تحقيق منفعة شخصية وإن وصل بعض الأثر إلى المجتمع

8

قواعد القانون : تنظر إلى نتائج الفعل ومدى آثارها الإجتماعية وإنعكاساتها على أمن وإستقرار المجتمع .

تنظر إلى النتائج الوخيمة للقتل , وإنغماس النفس في جوانب الشر والرذيلة أي أنها تعالج جوانب الضمير وليس النفع الإجتماعي كالقواعد القانونية .

9

في حين إرتبط القانون بالجزاء المادي الذي تفرضه السلطة المختصة من خلال التغاضي وفقاً للنظام الإداري وفقاً للنظام الإداري أو المرافعات المدنية أو الإجراءات الجزائية .

القانون:أخلاق بالجزاء المعنوي في حالة مخالفتها

10

تنظم السلوك الخارجي

الأخلاق تنظم السلوك الداخلي

قواعد القانون وقواعد الدين

يُعرف القانون لغة بانه: القانون أمر كلي منطبق على جميع جزئياته التي يتعرف أحكامها منه كقول النحاة الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف إليه مجرور, كتاب تعريفات الجرجاني,

ويُعرف القانون بأنه مجموعة من القواعد المنظمة للروابط الاجتماعية عموما ويحدد القانون عقوبة على مخالفتها. كما يعرف القانون في الاصطلاح بأنه مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد والدولة وبين الافراد والافراد, ويحدد القانون عقوبة على مخالفة تلك القواعد.

الدين : هو العبادة والطاعة , الدين والديانة : إسم لجميع ما يعبد به الله ( معجم اللغة العربية المعاصرة ) وصاحب الديانة : المتمسك بدينه ( المعجم الوسيط ) والدين والديانة والملة والإسلام : هو الإعتقاد بالجنان والإقرار باللسان والعمل بالجوارح والأركان .

وهناك إختلاف بين قواعد القانون وقواعد الدين يمكن ذكر بعضها فيما يأتي :

م

قواعد القانون

القواعد الدينية

1

مجال القواعد الدينية أكثر إتساعاً من القواعد امثل:نية

2

القاعدة القانونية تنظم العلاقة بين الإنسان وأخيه الإنسان

القواعد الدينية تنظم العلاقة بين الإنسان وربه مثل : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وكذا أركان الإسلام ولا يوجد ما يقابلها في القواعد القانونية

3

توجه الفرد بإتباع القاعدة القانونية مثل ذلك : منع الإضرار بالغير

توجه بإتباع الإستقامة والفضيلة وتكاد تلتقي مع قواعد الأخلاق حيث تسعى إلى إيجاد مجتمع تسوده قيم فاضلة

4

وهناك فئة من القواعد الدينية تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع وهذا النوع يلتقي مع القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين أفراد المجتمع

5

القاعدة القانونية تتضمن جزاءً توقعه السلطات المختصة في هذه الحياة

القواعد الدينية تتضمن نوعين من الجزاء دنيوي تطبقه السلطات العامة في المجتمع وجزاء أخروي يوقعه الله جل وعلا في الآخرة

أوجه الإتفاق بين قواعد القانون وقواعد الدين

1. تتصف القاعدة القانونية والقواعد الدينية بتطبيق جزاء على مخالفتها .

2. تلتقي القاعدة القانونية مع القواعد الشرعية التي تنظم علاقة الإنسان بغيره من بني جنسه مثل: عقد البيع والإيجار وكثيراً من نصوص القانون المدني .

3. جميع قواعد القانون قواعد آمرة وهناك طائفة من القواعد الدينية قواعد آمرة , وهناك قواعد شرعية أتت على سبيل الإستحباب

إعداد الدكتور : عبدالقادر قائد

مادة : النظم القانونية والإجتماعية ( دراسة تاريخية مقارنة )

طباعة وتصميم : عاصم الصياد

بسم الله الرحمن الرحيم

تقسيــم القـــــــــــانون

v من أهم مميزات ( صفات ) القوانين أنها مدونة وصادرة من جهة مختصة هي السلطة التشريعية وتنفذها السلطة القضائية فتنزل العقوبة على من يخالف القانون مراعية تحقيق العدل بين الناس .

v كما ظهرت تقسيمات القانون إلى قانون عام وقانون خاص .

v وقد قسمهم الجيلوجيوت والقانونيين إلى عدة عصور (صفحة 26 ) .

v وقد تم تقسيم القانون الروماني إلى ثلاثة أقسام :

§ العصور القديمة للقانون الروماني .

§ العصر العلمي .

§ وعصر الإمبراطورية السفلي .

وهذا التقسيم يوضح خصائص كل عصر والواقع الإجتماعي القائم فيه .

v ويرى بعض أن الباحثين الرومانيين قسمو القانون إلى ثلاثة أقسام

§ قسم خاص بالأشخاص

§ وقسم خاص بالأموال

§ وقسم خاص بالدعاوى

v ومع تطور القانون الروماني وظهور الإمبراطور تم تقسيم القانون إلى : قانون عام وقانون خاص .

v وهذا التقسيم هو التقسيم المعول به في الوقت الحالي كما تم تقسيم القانون المصري إلى ثلاثة أقسام قديمة ووسيط وحديث

v والتقسيم الحالي للقانون هو تقسيمه إلى قسمين : قانون عام وقانون خاص .

v ويعرف القانون العام : بأنه مجموعة الإجراءات والنصوص التي تنظم العلاقة بين الأفراد وبين الأفراد والدولة بإعتبار الدولة صاحبة السلطة .

v ويعرف القانون الخاص بأنه : مجموعة الإجراءات والنصوص التي تنظم العلاقة بين الأفراد وبين الأفراد والدولة بإعتباره شخصاً عادياً .

v وهذا لا يعني أنه لا علاقة بين هذين القسمين فالقانون وضع لحماية المصالح العامة والخاصة . فالقانون العام يضمن المساواة أمام القانون وتطبيقه بصورة صحيحة وسليمة ويساعد القانون الخاص على الإستقرار الإجتماعي ونشر العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع , ويمكن تقسيم القواعد القانونية إلى قسمين قواعد آمرة لا يجوز للأفراد الإتفاق على ما يخالفهما وقواعد مكملة يجوز للأفراد الإتفاق على ما يخالفها ويتم تطبيقها إذا خلا الإتفاق من النص عليها .

v ويدخل في إطار القانون العام : القانون الدستوري , القانون الإداري , القوانين المالية , القانون الدولي العام .

v ويدخل في إطار القانون الخاص : القانون التجاري , القانون البحري , القانون المدني .

ظهور بعض الأفكار والمفاهيم القانونية

القانون :

§ يعيش الإنسان بجانب أخيه الإنسان متعاوناً معه تارة ومختلفاً معه تارة أخرى , إذا أن الإختلاف سنة الحياة , ولهذا تدخل المشرع لوضع الضوابط القانونية التي توضح الحقوق والواجبات والإلتزامات , كما حدد أنواع الجرائم وبين عقوباتها المنصوص عليها في القانون حتى تتضح الشرعية القانونية والإجرائية .

§ ومن هنا نشأت عدة مصطلحات كالحق والواجب والقانون والمخالفة والجريمة والعقوبة وقد نظمها القانون لتتحمل مسؤولية تطبيقه ( سلطة قانونية ) .

§ وقد سعى الفقهاء والمقنون لدراسة القواعد القانونية التي تساعد في نشر الأمن والإستقرار والمساواة والعدالة الإجتماعية كما تساعد في تثبيت المبادئ القانونية , كما أنها تساير حركة المجتمع وتطوره كما ينبغي أن يراعي القانون قواعد الآداب والأخلاق والأعراف الصالحة في المجتمع .

§ ومن هذ المنطلق يكون من مصلحة المجتمع الإلتزام بالقانون والدفاع عنه , لأن التهاون في تطبيقه يؤدي إلى الإضرار بالمصالح التي يحميها القانون , فالمصلحة الحقيقية تكمن في تطبيق القانون وتطويره بمواكبة المستجدات التي تتطرأ وذلك بهدف تحقيق النظام والأمن والإستقرار .

§ ويعتبر جميع أفراد المجتمع هم أصحاب المصلحة الحقيقية في وجود القانون وتطبيق قواعده , كما أن إحترام القانون وتطبيقه والإنصياع له يؤدي إلى ترسيخ كيان الدولة وتمكين مؤسساتها لأداء رسالتها .

§ كما يؤدي إلى ترسيخ الروابط الإجتماعية وعدم تطبيق القانون يؤدي إلى الفساد والرشوة وغياب الأمن وضعف مكانة الدولة .

§ يعرف القانون : بأنه مجموعة القواعد والإجراءات التي تنظم علاقات الأفراد والمنظمات وتنفذها الدولة بواسطة السلطات العامة .

§ وقد جرى العمل على أن يتم إصدار القانون من سلطة رسمية وترتب جزاء على من يقوم بأعمال مخالفة للقانون .

§ ورغم أن النص على إنزال العقوبة على من يخالف القانون يشكل صورة من صور التهديد إلا أنه يؤدي إلى المحافظة على الحق وزرع الطمأنينة والإستقرار في المجتمع .

§ ومن المعلوم أن الجزاء الذي ينص عليه القانون هو جزاء مادري تفرضه السلطات المختصة من خلال التقاضي وفقاً للنظام الإداري , أو وفقاً لقانون المرافعات المدنية أو وفقاً لقانون الإجراءات الجزائيه .

clip_image002

clip_image003العـــــــــــــدالة

العدل : هو الإنصاف بين الناس .

وتعرف العدالة : بأنها هي هيئة راسخة في النفس من الدين تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمرؤة ( معجم اللغة العربية المعاصرة ) .

يعتبر القانون : هو المنظم للعلاقات بين الأفراد , وبين الأفراد والسلطات , ولا بد أن تنظم هذه العلاقات بالعدل والمساواة خاصة مع القول أن العدالة هي التي ولدت القانون , بل إن جوهر القانون هو العدالة .

§ وغاية القانون : هو تحقيق العدالة , لذا لا بد من تعديل القوانين بين فترة وأخرى لتوخي العدالة .

وإذا وصف تصرف الفرد بأنه خارج عن حدود العدالة فيعد تصرفه مخالف للقانون .

§ وبتطبيق مفهوم العدالة على العلاقات بين الأفراد قد يستدعي إلى تعديل القانون بين فترة وأخرى بما يحقق العدل بين الناس .

§ ويستأنس القاضي بقرائن قضائية وقانونية ليصدر حكمه مراعياً مبدأ العدالة فيه .

§ لا تتقيد المحكمة بحرفية نصوص القانون فقط , بل تبني أحكامها على مبادئ الإنصاف وقواعد العدالة .

الوقائع القانونية

يقوم المشرع ـ عادةـ بتعديل القاعدة القانونية إذا وجد سبب يتطلب القيام بهذا التعديل , فمع إتساع النشاط الإنساني وتعدد وسائل المعرفة تطرأ قضايا جديدة تستدعي المشرع للقيام بتعديل القانون .

والواقعة القانونية : هي التي تؤدي إلى قيام آثر قانون ويمكن تقسيمها إلى قسمين :

الأول : يكون بفعل الإنسان . الثاني : يحدث بدون إرادته .

أما النوع الأول الذي يكون بفعل الإنسان فينقسم إلى قسمين :

أ . الأفعال المادية : وتكون بإرادة الإنسان , فالإنسان يقوم بتصرفات خلال حياته اليومية وقد يسلك سلوكاً فيه ضرر بالغير مثل أكل طعام لا يحل له أو يسب إنساناً فيكون مسؤولاً عن هذا الفعل .

ب . أعمال غير مادية : يؤديها الإنسان بإرادته مثل الوصية أو الوقف فتحدث أثراً قانونياً .

أما النوع الثاني : الذي يكون بدون إرادة الإنسان فيمكن التمثيل له بفعل الإنسان الفاقد لإرادته مثل المجنون الذي يتلف أموال الآخرين أو حدث يقع على الإنسان بغير إرادته مثل الموت الذي ينقل المرء إلى الآخرة وينقل ماله لورثته , أو المولود الذي يولد فإنه يدخل إلى الحياة بدون إرادته ويكتسب حقوقاً بمجرد الولادة .

كما أن هناك أفعال تحدث بدون إرادة الإنسان مثل الزلازل والعواصف أو تكون من عمل الجماد كنضج الثمار الذي تنتهي به فترة تأجير الأرض المزروعة أو ظاهرة المد والجزر قرب الأنهار وتكون سبباً في إستصلاح الأراضي التي وصل إليها .

المحاضرة الرابعة : العوامل المؤثرة في تشكيل القاعدة القانونية

تتعدد العوامل المؤثرة في تشكيل القاعدة القانونية ويمكن ذكر بعضها فيما يأتي :

§ العامل الإقتصادي

قصد يقصد قصداً : إستقام على الطريق ( البحر المحيط ) .

يعرف الإقتصاد بأنه : علم يبحث في الظواهر الخاصة بالإنتاج , وقصد في أمر أي ( توسط فيه ) .

يعيش الإنسان في مجتمع يحيط به ولا بد من قانون ينظم علاقة الأفراد ببعضهم , مالم فإن شريعة الغاب هي التي ستحكم . عاش الإنسان في ظروف إقتصادية صعبة إذ ظل يصارع ويواجه الصعوبات ويحافظ على حياته فأكل من ثمار الأشجار , ثم إتجه إلى صيد الحيوانات وأكل لحومها كما سعى إلى حماية نفسه وسعى إلى التعرف إلى المجتمعات التي تعيش قريب منه , فتكونت بعض المجتمعات الصغيرة .

إهتم بعض العلماء بالعمل الإقتصادي لأن له دوراً مهماً في إستمرار حياة البشر , منهم العالم الإقتصادي / مورجان.

كما إهتم علماء الإجتماع والقانون بالأوضاع الإقتصادية حيث رأو أن المرحلة الأولى من حياة الإنسان تمثلث في جمع القوت , سواء جمع ثمار الأشجار أو طمس الحيوانات , وتلا ذلك صيد الأسماك .

وفي مرحلة لاحقة تم إكتشاف الزراعة وتبعها إستئناس بعض الحيوانات وتربية الماشية .

ومن صفات هذه المرحلة أنه تم تصنيع بعض الألات الزراعية , وتم إنتاج بعض المزروعات وعرف الإنسان نوعاً من الإستقرار , وفي مرحلة تالية شعر الإنسان بنوع من الطمأنينة والإستقرار وظهرت بعض ملامح المدنية فزاد الإنتاج الزراعي مما استدعى تنقل الإنسان ليبيع منتجاته فظهرت التجارة ووسائل التنقل .

كان الرجل يهتم بحماية المجتمع الذي يعيش فيه سواء من الحيوانات أو إعتداءات البشر وكانت المرأة هي المسؤولة عن التنقل وحمل الأشياء ثم تم إستخدام الحيوانات في ذلك , ثم تم إستخدام الزوارق البحرية بعد أن صنعوها من جذوع الأشجار .

ثم إنتشرت ظاهرة التبادل التجاري وأقيمت بعض المراكز التجارية بصورة موسمية ثم تحولت إلى أسواق دائمة , وظهر معها وسيلة التبادل التجاري ومقايضة السلع وهي تبادل سلعة بسلعة أخرى بدون الحاجة إلى نقود .

ويرى البعض أن ملكية المنقول ظهرت أولا ً ثم تلاها ملكية العقار ثم ظهرت ملكية الأسرة .

فالقانون هو المرآة العاكسة لحركة المجتمع وتطوره وقد كان المجتمع يتكون من طبقات عدة الملاك وأصحاب الأرض وطبقة العمال وطبقة العبيد الذي لا يملكون شيئاً .

ـــــــــــــــــــــــــــ فالإنسان يبحث عن مصلحته الإقتصادية ومع نشوء الإقتصاد يحصل إختلاف بين المصالح الإقتصادية للأفراد ( تقاطع مصالح ) مما يستدعي تنظيم هذه العلاقات , أو معالجة تقاطع هذه المصالح من خلال إنشاء قواعد قانونية تنظم وتحكم العلاقات الإقتصادية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

§ العامل الديني

تؤثر المعتقدات الدينية على سلوك الإنسان كما تساعد على تشكيل بعض العادات والتقاليد والأعراف والقوانين .

تؤثر التعليمات الدينية في تنظيم المجتمع وتوجيه سلوكيات أفراده , سواء بإتباع الأوامر أو إجتناب النواهي .

كما تهدف التعاليم الدينية إلى تهذيب النفس وتدعوا إلى معاملة الأخرين وفقاً للأداب الشرعية , كما تهدف إلى تحقيق العدل والمساواة بين الناس بدون تمييز وهي بهذا تتفق مع القانون في تحقيق هذا الهدف .

فالدين يعمل على ربط العلاقات بين الأفراد مما يحقق مصالح المجتمع وينظم الحقوق والواجبات .

وما تشريعات المنبثقة من الشريعة الإسلامية إلا خير دليل على أثر العامل الديني في تشكيل القاعدة القانونية .

§ العامل الإجتماعي

يعد القانون ظاهرة إجتماعية إنسانية تتفاعل وتتغير مع تطور المجتمع ويعتبر القانون حقاً مشتركاً بين المجتمعات يمكن إقتباسه من مجتمعات أخرى .

ينشأ القانون لينظم العلاقات بين الأفراد حتى لا يطغى شخص على حياة الأخرين وحقوقهم .

تمثل الأسرة اللبنة الأولى لأي مجتمع من المجتمعات إذن أن الإنسان كائن مجتمعي بطبعه تربطه علاقات مع من حوله , وتعد الأسرة هي القوة الأولى لأي مجتمع ولابد من توفرالعدل وإحترام حقوق الأخر , حتى يؤدي كل فرد دوره في هذه الحياة ويرى البعض أن الأسرة التي تديرها الأم هي من ظهرت أولاً ( الأسرة الأموية ) تكون الأم هي ربة الأسرة , حيث كان يعلو شأن المرأة ( الزوجة ) وشأن إخوتها وإخوانها , كما يتم نسبة الأبناء إلى إمهم , كما يعطى الميراث إلى الأم وإخوانها , ثم ظهر النظام الأبوي بعد ذلك , حيث صار الأب رباً لأسرته يدير شؤونها وله ينسب الأولاد ويكون مسؤولاً عن الذمة المالية للأسرة وتعود له جميع أموال الأسرة , وإذا توفي الأب إنتقل هذا الحق لأكبر أولاده من الذكور . أما مسألة الشيوعية الجنسية وما ذكره ( ماك ليان ) أو ( سبنر ) أو ( مورجان ) فهي مجرد فرضيات لا تستند إلى دليل .

بل إن المسلم يعلم يقينا ً أن الله لم يترك الناس هملاً بل أرسل لهم رسلاً وأنبياء يهدوهم إلى الصراط المستقيم , سواء في ذلك العقائد أو العبادات أو الأخلاق أو المعاملات , يقول الله سبحانه وتعالى ( وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ) فاطر 24 .

وكلما ضعفت العقيدة في قوم أو تلاشت معالم الرسالة , بعث الله لهم رسولاً يرشدهم إلى الطريق المستقيم , وهذا الإعتقاد كفيل برفض أي فرضيات على الفوضى الجنسية التي يتحدث عنها البعض , عدا ما ذكره الله تعالى عن قوم لوط عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام , وقد سطره القرآن الكريم , كما ذكر لنا العقوبة التي حلت بهم في سورة الشعراء .

ويعتبر حلف الفضول الذي شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة والذي كان على نصرة المظلوم وإعطائه حق سواء من أهل قريش أم من خارجها والأخير دليل على أهمية العامل الإجتماعي في إنشاء القاعدة القانونية :

( لقد دعيت إلى دار عبد الله جدعان ( في نصرة المظلوم ) ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت .

§ العامل السياسي

يعتبر العامل السياسي عاملاً مهماً في تشكيل القاعدة القانونية .

فكلما استقرت الحياة السياسية إنعكس ذلك على الوضع القانوني , سواء في صياغة القاعدة القانونية أو في تطبيقها , كما تنتظم حياة الناس وفقاً للضوابط الشرعية والقانونية السارية في المجتمع .

وكلما حدثت القلاقل السياسية وعمت الفوضى , ضعف تطبيق القاعدة الشرعية والقانونية .

وما صدور مجلة الأحكام العدلية في زمن السلطان سليمان القانوني إلا دليل على أهمية العامل السياسي في صياغة القاعدة القانونية وتطبيقها .

الوظيفة الإجتماعية للقانون

يستلزم الحديث عن الوظيفة الإجتماعية للقانون الحديث عن شيئين :

أ . ضرورة القانون في المجتمع :

الإنسان إجتماعي بطبعه إذ لا يستطيع أن يعيش منعزلاً عن غيره , فوجود علاقة بين الإنسان وغيره ضرورة أصبح وجود القانون , ضرورة لا بد منها , لتنظيم هذه العلاقة وللتوفيق بين المصالحة الخاصة والعامة .

يقول المؤرخ بن خلدون رحمه الله :

الإنسان مدني بطبعه ولا يمكنه أن يعيش منفرداً بل يحتاج إلى التعامل والتشارك , ويطلب ما يلائمه ويغضبه على من يزاحمه , وهذا يحتاج إلى قوانين شرعية لتطبيق العدل وحفظ النظام .

ويقاس رقي المجتمعات بمدى خضوعها وإحترامها للقوانين سواء من جانب الحاكم أو المحكوم .

ونتيجة لكل ما سبق يتشكل القانون الذي يعكس حضارة وثقافة الشعوب .

وتصدر القوانين في بلادنا عن السلطة التشريعية لتنظيم جوانب الحياة في المجتمع , وهي مستوحاة من عقيدتنا الإسلامية السمحاء ويؤلف عليها ( القوانين الشرعية ) أو تقنين أحكام الشريعة الإسلامية .

ويرى البعض إختلاف القواعد والقوانين , فبعضها متعلق بالحياة الإجتماعية , وقوانين متعلقة بالبيع والشراء والإيجار وغيرها , وقسم متعلق بتنظيم السلطات الثلاث في الدولة , وقسم متعلق بالجرائم والعقوبات , أو الإجراءات المنظمة لإجراءات المحاكمة .

الحاجة إلى التشريع

أُتهم الانسان في المجتمعات القديمة باتباع اساليب غير شرعيه او قانونيه لحماية نفسه وحقه دون مراعاة لحقوق الاخرين سوءا لعدم معرفته بالقانون او لعدم اتباعه لقواعد العرف والعادات أو لعدم اتباعه التعاليم الدينية إذ كانت شريعة الغاب أو قانون القوة هو السائد .

مع ظهور مصطلحات التصالح والأخلاق والتعاليم الدينية إختفتت مظاهر الإحتكام للقوة وذلك ببروز مصالحة مشتركة وبروز مصطلح الحقوق والواجبات وظهور مفهوم ( مصلحة الفرد تنتهي عندما تبدأ مصلحة الأخرين ) وقد وجدت لها هذه القاعدة تطبيقات كثيرة في مختلف القوانين القديمة نتيجة للضرورة الإجتماعية ونتيجة للتطورات التي حدثت في المجتمع وهي أهداف جيدة وتعكس التحولات التي حدثت في تلك المجتمعات .

تطورت أساليب التجارة واتسع نطاقها بالانتقال من بلد إلى آخر وصار الأجنبي يعامل معاملة أهل البلد في حقوقه وفي حمايته وانتشرت الضيافة ( إكرام الضيف ) ببيع التجار ثم شملت أفراد عائلاتهم .

وقد بدأت الممارسات السابقة بصفة شخصية ثم صارت ملزمة لأفراد المجتمع .

ثم بدأت فكرة الإتفاقات بين الدول لحماية أفراد الدولتين في كل من البلدين بلد تبنى الإغريق فكرة حماية التجار الوافدين من البلدان الأخرى .

ظهرت التشريعات والقوانين بصورة قرارات ومراسيم سواء من الملك أو من رئيس القبيلة ( ففي مصر كانت التشريعات تصدر من ديوان القنصلية ) ويعود تدوين القوانين البابلية ل عهد الملك ( أورنمو ) مؤسس سلاسلة ( أور ) الثالثة , حيث تم إكتشاف مدونة على لوح وقانون ( البث عشتا ) الذي دون باللغة السومرية.

ثم ظهر قانون حمو رابي الذي كتب بالخط المسماري .

وتوالت التشريعات حتى أصبح التشريع ضروريا لتنظيم الحياة .

وصار القانون نافذ بمجرد صدوره من المجلس المختص دون الحاجة إلى نشره .

المحاضرة الخامسة

نشأة القوانين ووسائل تطوير القاعدة القانونية

تتغير الاوضاع الاجتماعية من وقت إلى آخر , ولا بد من مواكبة هذه التغيرات من تعديل القواعد القانونية

فإذا كان القانون هو وبعد الوقائع والظروف الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي تطرأ على المجتمع فإنه ينبغي أن يكون القانون مساراً لهذه المتغيرات كما أنه لا بد أن يكون القانون مكتوباً ومعروفاً لدى عامة الناس , كما أن على القضاة والقائمين على تحقيق العدالة مراعاة تطبيق القانون وعدم الخروج عليه أو تجاوزه .

المجتمع البشري في حالة تطور مستمر وتظهر حاجات وأوضاع جديدة مما يجدر بالمشرع مواكبة هذه التطورات بإجراء التعديلات القانونية اللازمة على القوانين المطبقة حتى يلبي القانون تحقيق العدالة في المجتمع ويشير الفقهاء إلى ثلاث وسائل تؤدي إلى تطوير القاعدة القانونية هي ( الحيلة القانونية ) ( مبادئ العدالة ) ( التدوين ) .

أولاً : الحيلة القانونية

مفهوم الحيلة لغة : تطلق على قدرة ومكيدة أو خدعة , جمعها : حيل وحيلات .

إصطلاحاً : الحذق وجودة النظر والقدرة على التصرف في الأمور وهي وسيلة بارعة يلجأ إليها الإنسان ليبلغ غايته.

قوله : ليس في اليد حيلة : لم يعرف ما يفعله .

الحيلة القانونية : هي عبارة عن محاولة للإحتيال على شيئ معين لتغيير واقعه وتعرف بأنها : ( وسيلة عقلية لازمة لتطوير القانون , وتقوم على أساس إفتراض أمر مخالف للواقع , يترتب عليه تغيير حكم القانون دون تغيير نصه ) .

تختلف الحيلة عن الصورية ( كون العقد صورياً ) أي أن يكون هناك عقد صوري يبرعه المتعاقدان , ويكون له أثر قانوني .

كما تختلف الحيلة عن القرينة القانونية , إذ القرينة القانونية تفترض الشيئ المحتمل صحيحاً , مثل إقرار المشرع للملكية بأثر رجعي في حالة تقسيم التركة , فالوارث كان يملك حصة على الشيوع من مال التركة , لكنه بعد القيمة صار مالكاً لقطعة محددة .

يستأنس الفقهاء بحالة بطلان العقد أو فسخه قضاء , وقد يتم الإبقاء على بعض آثار العقد الباطل , وهنا يأتي دورة الحيلة مثل الإبقاء على بعض آثار الزواج الباطل مراعاة لحقوق الأطفال .

§ إستخدامات الحيلة القانونية

من فوائد إستخدام الحيلة القانونية ما يأتي :

خلق قاعدة قانونية جديدة يكون اللجود للحيلة القانونية لوجود ضرورة قائمة , وذلك من خلال ظهور وضع قانوني طارئ يحتاج إلى معالجة سريعة , ومن أمثلة ذلك تصحيح نسب ولد غير شرعي , حصل قبل زواج والدية .

توسيع نطاق القواعد القانونية ( التغيير ) : حيث يفترض معالجة القاعدة القانونية لأي وضع طارئ وتظهر هذه النقطة في حالة ما يسمى ( المنقول عقاراً بالتخصيص ) فهناك بعض المنقولات تنطبق عليها صفة العقار طالما وهي مرتبط بعقار محدد بذاته , ممثلاً بخزانات المياه الموجودة على سطح العقار هي أدوات منقولة ولكن يطبق عليها حكم العقار بإعتبارها ضرورية لذلك العقار ولا يمكن الإستغناء عنها .

إستخدام الحيلة القانونية في تبرير القواعد القائمة ( حجية ) أو لتبرير حقاً ما .

مثال ذلك : إذا وضع المستأجر بعض المنقولات في العين التي إستئجرها فإن ذلك يعطي الحق لمالك العقار حق الإمتياز بحجز تلك المنقولات لضمان حقوقه في الإيجار قبل غيره من الدائنين , وهو ما يسمى بالرهن الضمني لتبرير هذا الرهن .

§ الحيلة القانونية : في النظم القانونية والإجتماعية

وجدت الحيلة القانونية في كثير من التشريعات مثل القانون الروماني والإنجليزي وهي شبه معدومة في الشريعة الإسلامية , حيث إحتل الفقه المكانة الأساسية فيها .

الحيلة القانونية عند الرومان :

مثلت الحيلة القانوينة دوراً مهماً في تطور القانون الروماني , وذلك بسبب تبجيل النظام والقانون من قبل المجتمع الروماني وذلك بسبب صلة القوانين ببعض الجوانب الدينية , وقد طبق الفقهاء الرومان الحيلة القانونية على بعض المجالات , مثل : ـ

1 ـ مجال تطبيق القانون الروماني على الأجانب .

2 ـ في النيابة في التعاقد .

3 ـ في إفتراض قيام الشخصية القانونية رغم زوالها , إو إفتراض قيامها , رغم عدم نشأتها أو وحدة الدم في القبيلة , أو العشيرة أو الدولة .

وفي مرحلة متأخرة تم التوصل إلى صحة حوالة الحق المعروف حالياً وهنا تتم حوالة الحق بدون الحاجة إلى إجراء شكلي , بل وبدون موافقة المدين ؟ بل يكتفي بتبليغه بإجراء الحوالة بل منع القانون المحال إليه حق إقامة الدعوى ضد لتحصيل الحق الأول .

§ تطبيق القانون الروماني على الأجانب

كان القانون الروماني يطبق على المواطنين الرومانيين فقط . ولكن مع زيادة عدد الأجانب وإزدياد نسبة التعامل معهم تم إعتبار الأجانب كالرومانيين في إجراءات التقاضي أمام القانون وذلك لحماية الأخرين .

§ إفتراض صلة الدم بين الشركاء حتى تتم الشراكة

كانت الشركات في القانون الروماني القديم تقوم على أساس صلة الدم مثل الشراكة بين الإخوة الذين يرثون تركة أبيهم ولكن كانت بعض الشركات تقوم بين أقارب أو أصدقاء ؟ مما إضطر الفقهاء الرومانيين على التحايل على القانون بإعتبار وجود صلة دم بين الشركاء حتى يمكنهم إقامة الشراكة فيمها بينهم .

§ إستمرار الشخصية القانونية إفتراضاً

كانت الشخصية القانونية محصورة في بعض الأشخاص في القانون الروماني القديم , حيث كانت محصورة في الروماني الحر , وأن يكون رب الأسرة ممن كان أجنبياً أو كان عبداً أو كان أحد أفراد أسرته فإنه لا يتمتع بالشخصية القانونية وهو ما كان يسمى بالموت المدني .

وتم إستعمال الحيلة القانونية بإفتراض إستمرار شخصيته القانونية لتسديد ديون الأخرين

§ الحيلة القانونية في القانون الإنجليزي

كان رجال الكنيسة ورجال الدين يتحججون بأن هناك محاكم خاصة الدين تابعة للكنيسة , وأنهم لا يخضعون للمحاكم العادية ؟ التي تسمى محاكم الملك , كما كان يوحدد محاكم إقطاعية تنظر في قضايا الإقطاع والأرض .

ولكن فقهاء ورجال القانون ورجال المحاكم الانجليزيه رأوا أن رجال الكنيسة يتهربون من بعض الحقوق والواجبات التي عليهم , ورغبة في توسيع صلاحيات تلك المحاكم ورغبة في توحيد القضاء قدموا حيلة جديدة سموها أمان الملك

حيث يتم رفع القضية لأنها تحدث إخلالها أو مساسها بأمن الملك , وفي منازعات القضايا الإقطاعية إفترضوا بأن هناك تنازلاً من صاحب القضية .

كما اعتمدوا صلة القرابة والدم في قيام الشراكة بين الناس .

§ الحيلة القانونية في الأنظمة القانونية الحديثة

لم تعد هناك حاجة لإستخدام الحيلة القانونية في الأنظمة القانونية الحديثة , لأن المشرع يعمل على تعديل القاعدة القانونية عند الحاجة إلى ذلك , وبما يحقق العدالة .

ومع ذلك وردت حالات استخدم فيه الحيلة القانونية ومن ذلك :

1 ـ إفتراض وجود عقد بين الحاكم والمحكوم في تنظيم العلاقة بينهما وسميت نظرية العقد الإجتماعي .

2 ـ إبرام عقد بيع بقصد إخفاء الهبة .

3 ـ إبرام بيع بقصد التحايل على وصية أو تركة .

أما في الشريعة الإسلامية والتي أتت بقواعد كلية لتحكم العلاقة بين الحاكم والمحكوم , فقد وضع فقهاء المسلمين إجتهادات رغبة في تحقيق العدل والمساواة .

ومن هذه الإجتهادات : لا تركة إلإ بعد سداد دين المتوفى , حيث تظل التركة في ملكية المتوفى حتى يتم تسديد ديونه , وبعدها يتم توزيع التركة إلى الورثة .

ثانياً : مبادئ العدالة

تعرفة العدالة بأنها : إيجاد نوع من التوازن بين مصالح أعضاء المجتمع , ويقوم القانون بإيجاد هذا التوازن , وذلك بواسطة تنظيم العلاقة بين أفراد المجتمع بصورة متوازنة .

فالعدالة هي جوهر القانون وتعني أن ياخذ كل ذي حق حقه . وقد إتجه الإغريق إلى البحث عن مفهوم العدالة في القوانين الطبيعية , بينما إتجه الرومان لإيجاد مفهوم العدالة من قانون الشعوب والقانون الطبيعي , في حين وجد فقهاء المسلمين ضالتهم في التشريع وفي الإجتهاد كأحد مصاد إستنباط الأحكام الشرعية .

ثالثاً : تدوين القانون

بعد أن عرف الإنسان الكتابة إنتشرت المعارف والعلوم بين عامة الناس ومنها العلوم القانونية , وقد تم تدوين القوانين ونشرها في الأماكن العامة .

وكان تدوين القاعدة القانونية يتم بلغة سهلة حتى يفهمها العامة ويسهل تطبيقها .

وصار تدوين القاعدة القانونية ظاهرة عامة وصار الإنسان يعرف ماله وما عليه , كما أنها لا تسمح للحكام بتجاوز القوانين الصادة في المجتمع .

إعداد الدكتور : عبدالقادر قائد

مادة : النظم القانونية والإجتماعية ( دراسة تاريخية مقارنة )

طباعة وتصميم : عاصم الصياد

مراحل تطور النظم القانونية

مرت النظم القانونية بعدة مراحل حتى وصلت إلى ما هي عليه الآن, ويمكن ذكر هذه المراحل فيما يأتي:

المرحلة الأولى: مرحلة القوة (القضاء الخاص):

ارتبط تطور القانون بتطور المجتمع؛ من الناحية الاقتصادية والدينية والثقافية والسياسية, وقد تجلت هذه الصورة في القرن العشرين.

- بدأت مرحلة تحديد الحقوق والواجبات تجاه الآخرين, بدء من الأسرة والأولاد؛ وإدراك ضرورة تربيتهم وإعالتهم

- ثم تعدت المسؤولية من إطار الأسرة والعائلة إلى أفراد العشيرة وغيرهم,

- ويشير البعض إلى أن منطق القوة هو الذي يحدد الحقوق والواجبات, ولكن في فترة لاحقة شعر الفرد برغبته في العيش بأمان , وأن الآخرين لهم نفس الحقوق, وبصورة تراكمية تكونت عادات وتقاليد , لكن بعض رجال الدين استغلوها وصاغوا فكرة (أن أعمالهم وتصرفاتهم صادرة من الآلهة)

- غير أنه في مرحلة لاحقة ظهرت عادات وتقاليد وترسخت في نفوس الناس؛ حيث كانت نابعة من مجتمعهم وأتت بقناعتهم, وكان لظهور الكتابة أثر بارز في حياة الناس, فانتشرت المعرفة وتم جمع العادات والتقاليد في مدونات, فحفظت من الاندثار, ومع اتساع رقعة العلاقات مع الآخرين؛ توافق أفراد المجتمع على الاحتكام للقانون بما يؤدي إلى تحقيق الصالح العام وحتى تستقيم أمور المجتمعات, وهكذا توصل الإنسان بفطرته إلى ضرورة الالتزام بالقانون, بما يؤدي إلى تنظيم الأوضاع المختلفة

النظم القانونية في مرحلة الانتقام الفردي:

- يشير البعض إلى أن القوة هي الحق وهي القانون, وهي المصدر الرئيس للقانون في هذه الفترة, ولعل قوة ومكانة رئيس القبيلة أو العشيرة جاءت من هذا المنطلق, وكان قراره نافذا في قبيلته, وأي شخص من غير القبيلة يُعد أجنبياً وهو من أعدائه, وكانت القوة هي التي تنشئ الحق وتحميه, ويمكن ذكر بعض النظم القانونية في هذه المرحلة فيما يأتي:

1- نظام الحكم:

عاش الإنسان في جماعات منفصلة عن بعضها, وشكلت الجماعة شكلاً من أشكال المجتمع السياسي, أو صورة من صور الأمر والنهي داخل تلك الجماعات, كما أدت ظاهرة العزلة بين الجماعات إلى تعزيز التضامن بين أفراد الجماعة الواحدة لمواجهة الجماعات الأخرى, وكان رب الأسرة ممثلا لأسرته وجماعته أمام الآخرين, وهو صاحب القرار فيها, وصارت الزعامة وراثية, ظهرت سلطة شيوخ الجماعة وزعمائها وقت الحرب, ويتم توزيع المهام بين أعضاء الجماعة وقت السلم, وكذا اختيار أماكن الهجرة وحفظ أمن وكيان الجماعة.

2- نظام الأسرة:

مع ظهور الزراعة وما تبعه من استقرار أصبحت صورة الزواج السائدة في تلك الفترة هو التراضي وتقديم الهدايا, وانحسرت ظاهرة الاختطاف والزواج بالنساء اللاتي يتم أسرهن, وظهرت مسالة الزواج من خارج محيط الجماعة, في حين أن هذا محرم في مجتمعات أخرى,, وكانت الأم تتحمل مسؤولية كبيرة في المجتمع الزراعي.

3- نظام الملكية:

أدى عدم الاستقرار في مكان واحد إلى عدم الاهتمام بموضوع ملكية العقارات, ولكن بعد مرحلة الاستقرار في المجتمع الزراعي عُرف نظام ملكية العقارات من خلال امتلاك المسكن والأرض التي يقيم عليها, أما ملكية الأرض التي يزرعها المرء فكانت تعود ملكيتها للجماعة, وعرف نظام ملكية المنقولات مثل الأسلحة وأدوات الزينة.

4- نظام العقوبات:

كان النظام السائد هو استخدام القوة, وعُرف التفريق بين الأفعال الضارة التي تمس الفرد؛ وعليه مواجهتها بنفسه أو مع أقاربه, وبين الأفعال الضارة التي تمس الجماعة, ويتم مواجهتها بواسطة الجماعة كلها من رئيسها حتى أصغر أفرادها., ومع ظهور الاستقرار ظهرت وسائل لحل الخلافات بصورة أفضل, ساعدت على التقليل من الاعتماد على أساليب القوة والعنف, ومن هذه الوسائل ما يأتي:

أ‌- حلول التصالح مع القوة:

أدرك الإنسان أنه يمكنه حل مشاكله من خلال المصالحة بين أطراف النزاع, بدلا م ن استخدام القوة؛ الذي يؤدي إلى فقد رجال القبيلة, وكان لا بد من موافقة أطراف النزاع لإجراء التصالح, وظهر لنظام التصالح صور عديدة, سأذكرها فيما يأتي:

- خلع الجاني: ويقصد به أن تقطع الجماعة صلتها وعلاقاتها بالجاني, ويكون دمه مهدرا, ويمنع أي فرد من الجماعة من إيوائه أو حمايته, وكان هذا النظام معروفا لدى القبائل السكسونية باسم (الخلع والخارج عن القانون) وكان الإغريق يطلقون عليه طريد آلهة العدالة.

- تسليم الجاني: ويعني أن يُسلم الجاني إلى أهل المجني عليه, وهم من يقرر العقوبة, وهذا يعبر عن حسن نوايا جماعة المعتدي نحو المعتدى عليه, ورغبتهم في السلم, وقد أطلق عليه الرومان اسم التخلي عن مصدر الضرر, وكان على أسرة أو قبيلة الجاني تسليمه إلى أهل المجني عليه أو دفع غرامة.

- القصاص: يطبق القصاص على الجاني نفسه؛ بمقدار الفعل الضار, ويتم تنفيذ القصاص من أهل المعتدى عليه, وكان نظام القصاص معروفا في الشريعة اليهودية, وكذا في الشرائع القديمة مثل الأشورية والرومانية, وهو معروف في الشريعة الإسلامية, ولكن بشرط أن يكون تطبيقه من القاضي, ولعل من آثار تطبيق القصاص هو محاولة إيقاف القتال بين القبائل, وحصر القضية بين أهل المجني عليه وأهل الجاني.

- الديات: مع ظهور الزراعة وتربية الماشية وتبادل السلع كانت جماعة الجاني تقوم بفداء الجاني والتعويض عن الضرر الذي أحدثه في المجني عليه؛ بغرض تهدئة الخواطر وطلب الصلح, وعادة ما يتم تسليم عدد من المواشي أو عدد من العبيد, أو تقديم بعض الهدايا أو تزويج المجني عليه من إحدى أقارب الجاني, وفي بداية ظهور نظام الديات كانت المسألة اختيارية للمجني عليه وجماعته في قبول الدية وتقديرها حسب مكانة المجني عليه, ولكن في مرحلة لاحقة صار القبول الدية إجباريا, ويتم تحديد مقدارها.

- الإثبات: لا يعد الإثبات صورة من صورة العقوبات, بل هو وسيلة لإثبات حالة فعل نتج عنه ضرر, فإذا اعترف الجاني بالحادث أو الضرر المنسوب إليه تم حل النزاع بإحدى الصور السابقة, أما إذا لم يعترف الجاني فتتم مراقبة بعض الطيور أو الحشرات, أو يُرمى في نهر, فإن نجا فهو برئ, وإن لم ينجُ فهو المتهم, ويستحق العقاب

-

ثانيا: مرحلة الأوضاع الدينية:

يمكن تناول هذه المرحلة من خلال النقاط الآتية:

1- نظام الحكم:

بظهور الزراعة والاستقرار؛ ازدادت سلطة القبيلة على حساب رب العائلة, خاصة مع زيادة الحروب وظهور الأبطال الذين يقودون الجيوش وينفذون الغارات

2- نظام الأسرة:

مع ظهور الملكية وتربية الماشية ؛ تقلص دور المرأة والأسرة الأموية, وظهر دور الرجل, سواء في البيت أو في الزراعة, كما ظهر الاستقرار وبناء المساكن, وصار الزواج الشرعي هو الأصل, مما جعل مسألة التودد والتقارب مع أسرة الزوجة أمرا ضروريا, وصار على رب الأسرة (الزوج) دفع المهر والهدايا, وظهر نظام تعدد الزوجات ونظام السراري.

3- نظام الملكية :

حلت ملكية الأسرة وملكية القبيلة محل الملكية الجماعية, وقد شمل ذلك العقار والمنقول, وتوسعت ملكية رؤساء القبائل, إذ صاروا يملكون الأصول في حين ينتفع أفراد القبيلة باستغلال وزراعة ما يقوم ما يزرعونه.

4- النظام العقابي:

ظهر التمييز بين الجرائم العامة والخاصة, واعتبر الهروب من القتال من الجرائم العامة, ما لم يصدر صفح من الملك أو من شيخ القبيلة , بعكس الجرائم الخاصة التي يجوز الصفح عنها, وصارت العقوبة محددة في هذه الفترة وصار من الصعب اللجوء إلى القوة بسهولة, وصار بجانب العقوبة الدينية عقوبات مالية , مثل تسليم عدد من المواشي أو تسليم مصدر الضرر إلى أسرة المجني عليه, سواء كان مصدر الضرر إنسانا أو حيوانا, كما تم التفريق بين الفعل العمد وغير العمد, والتمييز في العقوبة بين الحر والعبد, وكان أفراد الأسرة متضامنين فيما بينهم, فإذا هرب أحدهم تحمل أفراد أسرته جزء من العقوبة وخاصة العقوبة المالية, وكان لا بد من صدور حكم قضائي رسمي حتى يتم تنفيذه رسميا, وكانت إجراءات التقاضي تتم شفاهة, وكان الاعتماد على شهادة الشهود.

ثالثا: مرحة العادات والتقاليد العرفية:

ظهر العرف واستقرت العادات وصارت معروفة للعامة, ومحترمة منهم, لأنها تُنهي النزاع الذي يظهر في تلك المجتمعات, ولأنها نابعة من المجتمع الذي يعيشون فيه, واعتادوا عليها, وتوارثوها جيلا بعد جيل, ويتم توقيع الجزاء الذي توقعه السلطات ليحقق الأمن والاستقرار

- استغل الملوك وزعماء القبائل عدم انتشار القواعد العرفية بصور مكتوبة؛ في تفسير العادات والتقاليد لصالحهم ولصالح الطبقات التي ينتمون لها؛ وبسبب ذلك تم تدوين القواعد العرفية ونشرها في الأماكن العامة

-

العرف مصدر للقاعدة القانونية:

صار العرف مصدرا للقاعدة القانونية وصار الناس يحترمونها لقناعتهم بحاجتهم لها لتنظيم حياتهم, مما ساعد على ظهور بعض الفقهاء القانونيين ومكنهم من شرح القواعد العرفية, وهكذا ظهر الفقه مصدرا آخر للقانون, وهناك عدد من الأساليب التي ساعدت في ظهور العرف منها:

- انتشار الوعي الاجتماعي الذي ساعد على تصحيح الأوضاع الفاسدة وكذلك الميل إلى الاستقرار

- انفصال السلطة الدينية عن السلطة الدنيوية, سواء أكانت نتيجة لضعف الملوك أو انتشار الوعي ورغبة الناس بالاستقرار أو تحمل العامة مسؤولياتها في مكافحة الفساد والظلم والرغبة في تثبيت القانون.

وللعرف ركنان: ركن مادي: وهو استمرار العلم بالعرف فترة من الزمن, وركن معنوي: وهو استنكار المجتمع لمن يخالف القاعدة العرفية, أو تطبيق بعض الجزاءات على يخالف العرف, فلا يصبح العرف عرفا إلا بعد أن يجتاز مرحلة العادة, ويفرض جزاء على من يخالفها.

ويمكن القول:

- أن القاعدة القانونية من صنع الإنسان, وذلك لتحقيق مصلحة الفرد والمجتمع.

- أن القاعدة القانونية قابلة للتعديل بما يحقق المصلحة العامة والخاصة.

- تم تحديد جزاء دنيوي على من يخالف القاعدة القانونية العرفية

- تم الإعلان عن القواعد العرفية ليعلم بها عامة الناس, وصار الناس سواسية أما القانون, ماعدا الأرقاء (العبيد)

- تجسدت سلطة الحاكم والقضاة.

النظم القانونية في فترة التقاليد العرفية:

يمكن ذكر بعض الأنظمة فيما يأتي:

1- نظام الحكم:

سعى الملوك إلى تقليص نفوذ زعماء القبائل والعشائر والأسر, مما أدى إلى تثبيت مكانة الدولة واستقرارها, وبمرور الزمن شارك الشعب في ممارسة السلطة,

2- نظام الأسرة:

استقر نظام الزواج على التراضي بين الزوجين, ورضا أسرتي الزوجين, واستمر نظام تعدد الزوجات والإماء مع الاحتفاظ بالأبناء في الحالتين. وظهر نظام المهر وظهر نظام الهدايا التي يقدمها الأب لابنته ولا يستطيع الزوج التصرف في هذه الهدايا, صار الميراث يوزع بين الأولاد الذكور, وفي حالة عدمهم توزع التركة بين الإناث غير المتزوجات, أو تؤل إلى أقرب العصبات, وتلزم البنت بالزواج من أقرب العصبات, ويتم الزواج بالأرامل , سواء من أخي الزوج أو من قريبه.

3- نظام الملكية والمعاملات:

صار نظام الملكية يميل نحو الملكية الفردية, وصارت ملكية الأرض للقبيلة أو العشيرة أو الأسرة, وتطورت العقود القديمة وظهرت عقود جديدة, وظهرت العمل النقدية, وظهرت مسألة ضمان العيوب الخفية في عقد البيع, وظهر نظام البيع المؤجل ونظام العربون, كما انتشرت ظاهرة علانية العقود والتصرفات القانونية, وتم استخدام وسيلة الكتابة كوسيلة للإثبات, وظهر عقد القرض والعارية والوديعة وإيجار الأراضي الزراعية وعقود العمل.

4- نظام العقوبات:

بعد أن تقسيم الجرائم إلى قسمين: جرائم خاصة تمس الأفراد, وجرائم عامة تمس المجتمع, تم اعتماد كثير من الجرائم الخاصة جرائم عامة, لأنها تمس كيان المجتمع, وتم التمييز بين الجريمة العمدية وغير العمدية في مسألة تشديد العقوبة بواسطة معرفة الأفعال التي تسبق ظهور الجريمة كالإعداد والتخطيط, كما عُرف نظام المصادرة ونظام تشديد العقوبة وتخفيفها.

5- نظام التقاضي:

ظهر نظام القاضي المدني وصار ضمن موظفي الدولة يعينهم الملك, وتقلص قضاء رب الأسرة وسلطانه لصالح مؤسسات الدولة

كما عُرفت في هذه الفترة بعض إجراءات المرافعة وإجراءات المحاكمة وكيفية رفع الدعاوى وظهر جهاز حكومي يتبع القضاء لينفذ الأحكام القضائية.

رابعا: مرحلة التدوين:

يُعد التدوين أعلى مراحل التطور القانوني, وهو يعكس تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والدينية للمجتمع, وتعد مرحلة اكتشاف الكتابة مرحلة جديدة في مراحل تطور القاعدة القانونية, مما ساعد على نشرها وحفظها.

- انتشر الوعي القانوني وعرف المواطن ما له من حقوق وما عليه من واجبات, وانتشر مبدأ المساواة أمام القانون, كما تدوين القانون بلغة سهلة وبسيطة, كما شعر الناس أن القاعدة القانونية نابعة من وسط المجتمع وتعبر عن مصالحهم مما يعكس قبولهم لها.

- تعد مرحلة تدوين القانون مظهرا من مظاهر الحياة المتحضرة, كما تعد ظاهرة تدوين القانون ظاهرة عامة لدى مختلف الشعوب, وليس محصورة بدولة معينة.

- ارتبط التدوين بالكتابة, أما مسألة التشريع فهو يعني صدور القانون عن سلطة رسمية, وقد أدى اتساع رقعة الدولة وزيادة عدد سكانها إلى ضرورة تدوين القانون حتى يتم نشره على قضاة البلد, ولعل في مدونة حمورابي شاهد على ذلك,

- كما أن التدوين يحفظ نصوص القانون من الضياع, أو أكثر ضمانا من ذاكرة البشر, كما أنه يساعد على نشر الثقافة القانونية,

- انتشرت كثير من المدونات ومازالت هدفا للباحثين, وهي تعكس حقيقة الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الذي ظهرت فيه, وهناك مدونات في المشرق وأخرى في المغرب, وهناك تشابه فيما بينها لأنها تعالج قضايا إنسانية, وفيها الكثير من القضايا المشتركة,

- ويرى البعض أن هناك أسباب أدت إلى تدوين القانون منها:

- 1- ظهور الكتابة: إن انتشار الكتابة سبب بديهي للتدوين, لأنه بدون الكتابة لا يكون التدوين. وقد قامت الشعوب القديمة باستخدام الكتابة في التعبير عن قوانينها كون القانون أحد مظاهر الحضارة لدى تلك الشعوب .

- 2- تعدد القضاة : بدأ المجتمع يشعر بحاجته إلى تدوين قانونه بعد أن اتسعت رقعة الدولة وازداد عدد سكانها, إذ يستحيل في هذه الحالة انفراد شخص واحد بالقيام بوظيفة القضاء في المجتمع, لذلك تعدد القضاة, وكان لا بد من وجود قواعد قانونية موحدة يطبقها القضاة المتعددون, وأيسر سبيل لذلك هو تدوينها .

- 3- حفظ القواعد القانونية من التحريف والتبديل: اعتمدت الشعوب قبل الكتابة على ذاكرة الشيوخ في معرف التقاليد القانونية السائدة, الأمر الذي يعرضها للنسيان أو التحريف والتبديل , ولذلك كانت الكتابة خير وسيلة لتجنب ذلك .

- 4- توحيد القواعد القانونية وتعميم تطبيقها .

- 5- نشر القانون وعلانيته: فقد كان نشر القانون سبباً رئيسياً لتدوينه لدى الإغريق والرومان , وكان خطوة مهمة في سبيل تحقيق انفصال السلطتين الزمنية والدينية عن بعضهما وانفصال القانون عن الدين . ولعل ضمان علانية القانون يفسر لنا الشعبية الجارفة التي قوبلت بها المدونات القديمة .

- 6- إظهار سلطة الحكومات الوليدة: بعد أن اشتد ساعد الحكومات الوليدة كان من المنطقي أن تظهر بمظهر من يعطي الشعب قانونه وبهذا تؤكد سلطانها وفي الوقت نفسه تقضي على الأعراف الصغيرة المتفرقة وتضمن حسن سير العدالة في البلاد .

ويمكن القول أنه بعد اكتشاف الكتابة ظهرت المدونات القانونية, وكان لها دور في الحفاظ على التراث الإنساني, كما كانت تتويجاً للتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي لتلك المجتمعات.

قراءة في مدونات النظم القديمة

يمكننا أن نلقي الضوء على أربع مدونات قديمة في يأتي:

أولا: مدونة قانون حمورابي: في بابل:

تُعد القوانين البابلية من أقدم القوانين, حيث تعود إلى أواخر القرن الثالث قبل الميلاد, وقد أخذ منها حمورابي بعض النصوص كالتعويض بدلا عن القصاص, ويعد أول قانون في بابل هو ذلك القانون الذي ارتبط بمؤسس سلاسة أورنمو, ثم يأتي بعده قانون عشتار, الذي دون باللغة السومرية ثم جاءت مجموعة أشنونا, وقد كتب باللغة الأكدية, ثم تأتي بعد ذلك مدونة حمورابي؛ الذي كتب بالخط المسماري, وقد كتب بلغة رصينة, وقد تضمن (282) مادة, سبقتها مقدمة, ثم خاتمة صغيرة لتؤكد على ضرورة احترام القوانين وعدم الإخلال بها

يشير بعض الفقهاء أن قانون حمواربي هو أول قانون مدني, وقد جاءت مدونة حمورابي في خمسة أقسام: تضمن القسم الأول معالجة شؤون التقاضي وشهادة الزور والاتهام الكاذب وتلاعب القضاة ومجاملاتهم وعدم تطبيقهم للقانون, كما عالجت قضايا الأسرة وسلامتها وسعادتها, أما القسم الثاني فيضم 120 مادة تتعلق بالأموال والجرائم التي تقع عليها وقضايا التجارة والعقارات, أما القسم الثالث: فيضم 87 مادة تتعلق بالأحوال الشخصية وجرائم إيذاء الأشخاص , القسم الرابع : تحدث عن أصحاب المهن وأجورهم وأجور الحيوانات ومسؤولية من يضر بها, ويأتي القسم الأخير متحدثا عن الرق

أصدر حمواربي مدونته بعد أن تمكن من توحيد بلاد ما بين النهرين, كما أنها لم تتضمن نصوص الثأر والخطف كما كان منتشرا في المجتمعات التي سبقته, كما أنه عرف نظام التعويض ومبدأ القصاص.

ثانيا: مدونة بوكخوريس في مصر القديمة:

ربط بعض الفقهاء بين مدونة بوكخوريس ومدونة حمورابي لوجود تحالف بين البابليين والملك بوكخوريس ولوجود تشابه بين المدونتين, ويرى آخرون أنه لا وجود لهذه المدونة, بينما يرى فريق ثالث وجود هذه المدونة,

عالجت هذه المدونة موضوع الديون, (حيث كان الدائن يملك المدين كعبد, ويمكنه بيعه, ليستفيد من ثمنه) كما ألغى الفوائد على الديون , كما اعترف بالملكية الفردية, وأعطى للمرأة إمكانية رهن أموال زوجها, ولا يتزوج عليها إلا بعد المال الذي تطلبه؛ إذا اشترطت عليه ذلك, كما تستطيع المرأة القيام بعقد البيع والهبة والوصية ولها الحق في التقاضي والإدلاء بالشهادة.

ثالثا: قانون صولون (اليوناني):

جاء قانون صولون إثر ثورة ضد إمتيازات الإشراف وطلب المساواة بينهم وبين أفراد الأمة وإزالة الفوارق الاجتماعية, خاصة أنه جاء بعد قانون داركون؛ الذي أعطى للأشراف تلك الامتيازات.

كان قانون صولون من القانونيين في أثينا , كما زار مصر وأطلع على مدونة بوكخوريس واستفاد منها ومن القوانين السابقة له.

وبعد أن ساد قانون صولون تم إلغاء الفوارق الاجتماعية وشارك العامة في أجهزة الدولة, ومارسوا حقوقهم القانونية , كما تم معالجة مشكلة الفائدة بتحديد سعرها, وتم تعديل القوانين التي أدت إلى استرقاق المدينين, وجعل الميراث لجميع الأبناء الذكور, وفي حالة عدم وجودهم تؤول التركة لأقرب العصبات, غير أنه خلا من قواعد المعاملات التجارية وإجراءات التقاضي

رابعا مدونة الألواح الأثنى عشر:

قال بعض المؤرخين أن الأشراف كانوا مسيطرين على المعرفة القانونية في روما, وكان الإشراف هم رجال الدين فكانوا يفسرون القانون لصالحهم

يشير بعض الفقهاء إلى أنه في عام 452 قبل الميلاد تم تشكيل لجنة من عشرة أشخاص لتدوين القوانين المناسبة وتم إرسال ثلاثة منهم للإطلاع على قانون صولون, وتم صياغة القانون وتدوينه على عشرة ألواح, ولكن تم معارضة هذا القانون لعدم إيفائه بالغرض الذي أعد من اجله, فتم تشكيل لجنة أخرى ضمت أعضاء من عامة الناس, وتمكنت هذه اللجنة من إضافة لوحين جديدين , ثم تم إسقاط هذه اللجنة , غير أنه تم تعيين قنصلين قاما بنشر قانون الألواح الأثنى عشر في ساحة روما.

كما يشير البعض إلى أن مدونة الألواح الأثنى عشر أحرقت بعد أو مع حريق روما سنة 390 قبل الميلاد, وتم إعادة صياغته بالاستئناس بالعادات والتقاليد الرومانية السائدة, مع الاعتناء بقواعد المرافعات.

كانت المدونة مكتوبة بلغة شعرية وعبارات موجزة , وقد عالجت الألواح الثلاثة الأولى نظام الدعاوى , أما اللوحان الرابع والخامس فعالجا نظام الأسرة (سلطة رب الأسرة والإرث والوصية), أما اللوحان السادس والسابع فنظما أحكام الملكية وتقسيم الأموال وما يرد عليها من حقوق, أما الألواح الخمسة الأخيرة فكانت متعلقة بالنظام العقابي والجنائي, وكانت الجرائم تقسم إلى جرائم عامة: تضر بالصالح العام, وتتولى الدولة توقيع العقاب على الجناة, مثل الخيانة العظمى والقتل, وجرائم خاصة تضر الأفراد وعليهم متابعة معاقبة الجاني وإنزال العقوبة عليه.

خامسا: مجلة الأحكام العدلية: أنشأت مجلة الأحكام العدلية بعد أن توقفت الحرب بين المسلمين العثمانيين والروس, والتي أدت إلى بقاء جالية إسلامية ضخمة تحت سلطة الروس, فطلبت السلطة العثمانية من الكنيسة الأرثوذكسية في موسكو تقنينا واضحا لكيفية معاملة الرعايا المسلمين, مما دفع الروس بالرد بالمثل , فأنشأ السلطان عبد الحميد لجنة من فقهاء الحنفية مع مساهمين من المذاهب الأخرى مراقبين لتقنين القضاء والأحكام الفقهية الإسلامية, فصدر مجلة الأحكام العدلية , وهي مجموعة من التشريعات مكونة من 16 كتاب, أولها كتاب البيوع وآخرها كتاب القضاء, في 1851 مادة , صدر آخر أعدادها في شعبان 1293هـ الموافق 1876م, وإلى جانب التقنين الفقهي الإسلامي كرى تقنين لما يخص القضاء والأحوال المدنية في شؤون جميع الأديان والمذاهب الأخرى في الدول العثمانية, فالمجلة تعتبر أول تدوين للفقه الإسلامي في المجال المدني ي إطار بنود قانونية على مذهب أبي حنيفة النعمان رحمه الله., أما أثرها القانوني فهي القاعدة التي بني عليها قانون الأحوال الشخصية وقانون العقوبات في أغلب الدول العربية , وهو ساري المفعول في اغلب الدول العربية كقانون مدني, وماتزال المرجع الأساس لقانون الأحوال الشخصية وتقسيمات المذاهب اليهودية في إسرائيل.

[1] 1رراجع التفسير

[2] حديث رقم

ابحث عن موضوع