بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

الإجراءات التحفظية في قضايا الحقوق الفكرية


الدكتور صلاح سلمان أسمر زين الدين

مقدمـة:

نشأة الحقوق الفكرية:


أن الحقوق الفكرية قديمة قديم الإنسان نفسه، وعرفها منذ بدء حياته ورعاها بالتطوير على مر السنين[1]، إلا أنها – أي الحقوق الفكرية – قد برزت بصورة ملموسة في أعقاب الثورة الصناعية، ثم تبلورت فيما مضى من العقود حتى أضحت من أبرز ميزات هذا العصر الذي نعيش، ومعيار التقدم فيه[2]، وقد جاء إهتمام دول أوروبا بهذا النوع من الحقوق مبكرا جدا، إذ سنت القوانين لحمايتها[3]، وجعلت منها مادة تدرس في معاهد العلم والبحث[4]. وكذلك فعلت معظم الدول العربية[5]، وإن جاء ذلك متأخرا بعض الشيء[6].

وقد لا أضل الحقيقة، في القول، بأن البشرية للحضارات التي تعاقبت على هذا الكون في إفراز الحقوق الفكرية – وعصبها التكنولوجيا – على إعتبار أن الحضارات تتداخل وتتفاعل وتتواصل على مر السنين، فالحضارات ميراث مشترك بين الأمم، فمن الجور نسبة حصاد الحضارات إلى أمة من الأمم بعينها، ولكن من العدل القول بأن امة من الأمم قد تمتعت أكثر من غيرها بعوامل حضارية مميزة، مما جعل مساهمتها في الحضارة البشرية أكثر فاعلية وتميزا[7].

وعلى ضوء ذلك، يمكن القول، إن الحقوق الفكرية – وعصبها التكنولوجيا – أصبحت من مفردات العصر الحديث، ولكنها – قطعا – ليست وليدة العصر الحديث، كما أن – الحقوق الفكرية – لم تكن وليدة الصدفة، بل كانت وليدة تطور الإنسان في شتى مناحي الحياة، وتراكم خبرات المجتمعات والشعوب، والتقدم المطرد الذي وصلت إليه الحضارات في جميع ميادين العلوم المتعددة في أرجاء المعمورة[8].

وحقا، فإن الماضي يؤسس للحاضر، وهذا الأخير يدفع للمستقبل، فكانت الثورة الزراعية أولا، ثم الثورة الصناعية ثانيا، ثم الثورة المعلوماتية ثالثا، ولا نعلم أي ثورة قد تكون رابعا، فهل تكون نسخ الحيوان والنبات والإنسان؟ يا مغيث أستر ...... على رأي غوار.

تعريف الحقوق الفكرية:


جرى فقهاء القانون على تقسيم الحقوق المالية إلى قسمين رئيسيين إثنين لا ثالث لهما:

الأول: قسم الحقوق العينية، والثاني: قسم الحقوق الشخصية[9].

ومن ثم درجوا على رد الحقوق المالية إلى إحدى القسمين المذكورين[10].

إلا أن التقدم والتطور في مختلف مناحي الحياة، قد قذف بحقوق جديدة لم تكن مألوفة من قبل، مثل حق المخترع على ما أخترع، وحق المكتشف على ما أكتشف، وحق المصمم على ما صمم، وحق الرسام على ما رسم، وحق المؤلف على ما وضع من مصنفات، وذلك في حقول المعارف المتعددة، من علوم أو آداب أو فنون، سواء تم التعبير عن هذه المصنفات في مظهر الكتابة او الصوت او الرسم او الحركة او الشكل.

ومن الواضح أن هذا القسم الجديد من الحقوق يتمثل في حقوق وصفت بأنها تقع على "أشياء معنوية" أو بعبارة أخرى يتمثل في "حقوق ترد على أشياء غير مادية" لتعلقها بإنتاج الفكر أو ابتكاره، أطلق عليها غير تسمية، أكثرها إنتشارا "حقوق الملكية الفكرية"[11].

نطاق الحقوق الفكرية:


إن نطاق الحقوق الفكرية واسع جدا، كونها ترد على نتاج ذهني أيا كان نوعه فمحلها المعرفة او التعبير الذي يملكه شخص ما ومع ذلك يمكن ردها إلى ثلاث فروع رئيسية، هي: [12]

الفرع الأول: الحقوق الصناعية : وتشمل العلامات التجارية والأسماء التجارية والعناوين التجارية، أو ما أشبه.

الفرع الثاني: الحقوق التجارية: وتشمل العلامات التجارية والأسماء التجارية والعناوين التجارية، أو ما أشبه.

الفرع الثالث: حقوق التأليف[13]: وتشمل المصنفات (الأعمال) في حقول العلوم والآداب والفنون، سواء ظهر المصنف (العمل) في صورة كتاب أو قصة أو شعر أو صوت أو نحت أو رسم أو تصوير أو حركة، أو ما أشبه.

والقاسم المشترك بين هذه الحقوق، أنها صور فكرية (ذهنية) نتجت عن الملكية الذهنية للإنسان، الذي أعمل عقله في جانب من تلك الجوانب، حق من تلك الحقوق، يعطي صاحبه من جهة، حقا معنويا، يتمثل في الإعتراف له في الأبوة على ذلك الحق، كما يعطيه – من جهة أخرى – حقا ماليا يتمثل بإستغلال الإعتراف له في ذلك الحق استثمارا مشروعا.

أهمية الحقوق الفكرية:




لحماية الحقوق الفكرية أهمية قصوى كونها تؤدي إلى:

أولا: تشجيع المنافسة المشروعة (Fair Competition).

ثانيا: منع المنافسة غير المشروعة (Unfair Competition)

ثالثا: منع سائر ضروب الغش (Passing - off)

رابعا: محاربة التقاليد والتزوير (Infringement)

خامسا: تشجيع الإبتكار والإبداع وصنع المعرفة.

سادسا: تحفيز الأمة إلى الأخذ بأسباب التطور والتقدم والإزدهار عن طريق الإبتكار لا عن طريق التقليد.

سابعا: الوصول إلى التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة بدلا من العيش على التكنولوجيا والتقنيات المتقادمة.

فلا غرو أن يكون الإهتمام بالحقوق الفكرية، قد أصبح ضرورة ملحة خاصة في ظل عصر صناعي تجاري زراعي متطور، يغذيه العقل وتسيره الآلة وتحكمه التكنولوجيا، ذلك "أن الهدف من نظام الملكية الفكرية هو – تعزيز التقدم الإقتصادي والإجتماعي والثقافي للمجتمع من خلال تطوير وإدارة القوانين والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الملكية الفكرية التي تؤدي الى تشجيع الإبتكار وصنع المعرفة[14].

لذلك، نجد جميع دول العالم قد سارعت – أفراد أو جماعات – إلى سن القوانين المنظمة للحقوق الفكرية[15]، حتى غدت هذه القوانين من أحدث فروع العلوم القانونية[16]، كونها تعالج – من الزاوية القانونية – الحديث في العلوم والتكنولوجيا بإعتبارها العمود الفقري لأي تطور أو تقدم تنشده أية أمة من الأمم [17].

القوانين الخاصة بالحقوق الفكرية:


لقد أهتم المشرع الأردني إهتماما مميزا بالحقوق الفكرية، إذ أشار اليها، في القانون المدني تحت مصطلح "الحقوق المعنوية" وعرفها بأنها "الحقوق التي ترد على شيء غير مادي"[18]، كما سن لحمايتها القوانين الخاصة التالية:

1. قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953 ولم يتم تعديله حتى تاريخه.

2. قانون الأسماء التجارية رقم 30 لسنة 1953 ولم يتم تعديله حتى تاريخه.

3. قانون التجارة الأردني رقم 22 لسنة 1966 (المواد من 45 الى 50) ولم يتم تعديله حتى تاريخه.

4. قانون حماية حق المؤلف رقم 22 لسنة 1992 والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 14 لسنة 1998 والقانون رقم 29 لسنة 1999.

5. قانون امتيازات الإختراعات والرسوم رقم 22 لسنة 1952 والذي تم تعديله بموجب قانون براءات الإختراع رقم 32 لسنة 1999.

6. قانون العلامات التجارية رقم 33 لسنة 1952 والذي تم تعديله بموجب القانون رقم 34 لسنة 1999.

7. قانون المؤشرات الجغرافية رقم 8 لسنة 2000.

8. قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة رقم 10 لسنة 2000.

9. قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية رقم 14 لسنة 2000.

10. قانون المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية رقم 15 لسنة 2000.

وفي هذه الورقة البحثية، أتناول موضوع الإجراءات الوقتية والتحفظية في مجال الحقوق الفكرية، كونها تشكل وسيلة فعالة تساعد صاحب الحق الفكري على إثبات واقعة الإعتداء على نتاج فكرة لغايات وقف ذلك الإعتداء في المستقبل أو حصره بغية إزالته وطلب التعويض عنه إن كان له مقتضي، موزعا موضوع هذه الورقة على المباحث التالية:

المبحث الأول: الإجراءات التحفظية في مجال علامات البضائع (البيانات التحفظية).

المبحث الثاني: الإجراءات التحفظية في مجال الأسماء التجارية.

المبحث الثالث: الإجراءات التحفظية في مجال العنوان التجاري.

المبحث الرابع: الإجراءات التحفظية في مجال حق المؤلف.

المبحث الخامس: الإجراءات التحفظية في مجال براءات الإختراع.

المبحث السادس: الإجراءات التحفظية في مجال العلامات التجارية .

المبحث السابع: الإجراءات التحفظية في مجال المؤشرات الجغرافية.

المبحث الثامن: الإجراءات التحفظية في مجال التصاميم للدوائر المتكاملة.

المبحث التاسع: الإجراءات التحفظية في مجال الرسوم والنماذج الصناعية.

المبحث العاشر: الإجراءات التحفظية في مجال المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية.

المبحث الأول

الإجراءات التحفظية في مجال علامات البضائع (البيانات التحفظية)


تخضع علامات البضائع لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1953، وقد نشر هذا القانون في الصفحة 486 من العدد 1131 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17/1/1953م.

ويقصد بها "البيانات" التي توضع على البضائع لغايات ايضاحها"، ونؤخذ كلمة (بضائع) في هذا الصدد، بمعناها الواسع بحيث تشمل "كل شيء يجري التعامل به في التجارة او الصناعة"[19].

ويعتبر من قبيل علامات البضائع كل وصف أو بيان أو أية إشارة أخرى، مما يشير مباشرة أو غير مباشرة، إلى رقم البضائع أو مقدارها أو مقياسها أو وزنها، أو إلى المكان أو البلاد التي صنعت أو أنتجت فيها البضائع أو استخرجت منها، أو إلى طريقة صنع البضائع أو إنتاجها أو إلى المواد المؤلفة منها البضائع، أو إلى كون البضائع تتمتع بإمتياز أو بحق طبع لا يزال معمولا به[20].

كما يعتبر من علامات البضائع، إستعمال أي رقم أو كلمة أو علامة، مما يؤخذ عادة حسب العرف التجاري دليلا على أنه من علامات البضائع.

ولا يخفي ان صور علامات البضائع المذكورة، ليست واردة على سبيل الحصر بل على سبيل المثال، أي أنها غير مقصورة على ما ذكر، بل يمكن الإضافة اليها، وذلك بدلالة المادة 2 من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953م.

وقد يتم إستعمال هذه العلامات بطريقة مباشرة، كما هو الحال في وضعها على البضائع بصورة النسخ أو النقش أو الطبع. كما قد يتم إستعمالها بطريقة غير مباشرة كما هو الحال في وضعها على الغطاء[21] أو الرقعة[22]، أو البكرة أو على كل ما أستعمل في لف البضائع أو الحق بها أو الصق عليها[23].

وعليه، يلزم أن تكون علامات البضائع مطابقة للحقيقة والواقع من كافة الوجوه، إذ أن وضع علامات بضائع غير مطابقة للحقيقة يعد ضربا من ضروب الغش التجاري يستوجب عقاب فاعله.

فلا يجوز إستيراد أية بضائع مصنوعة في الخارج وعليها أسم صاحب معمل او بائع او تاجر في المملكة يستدل منها على وجود إسمه او علامته التجارية ما لم يلحق بذلك الأسم او تلك العلامة اسم البلاد التي صنعت او انتجت البضائع فيها.

وإذا ما وقعت مخالفة، يكون التصرف بها من صلاحية وزير الصناعة والتجارة، بإحدى الطرق التالية:

1. الأمر بتسليم البضائع موضوع المخالفة للمستورد بالشروط التي يستصوبها الوزير.

2. الأمر بمصادرة البضاعة موضوع المخالفة، وعندئذ يتم التصرف بها بالإتلاف أو بأي وجه اخر حسبما يشير رئيس الوزراء.

3. الأمر بإستيفاء مبلغا نقديا لا يتجاوز الحد الأعلى للغرامة المقررة قانونا على كل مخالفة، وفي نفس الوقت وقف الملاحقة عن كل مخالفة يتم دفع الغرامة عنها.

ولقد أعطى قانون علامات البضائع لصاحب الشأن، الطلب من المحكمة المختصة، بأن تأمر بالقيام بإجراءات تحفظية[24]، كإجراءات كشف حسي وعمل محضر تفصيلي بواقع الحال، وتوقيع الحجز على ما يلزم وذلك على النحو الذي سنبينه لدى الحديث عن الإجراءات التحفظية في مجال العلامة التجارية.

المبحث الثاني

الإجراءات التحفظية في مجال الأسماء التجارية


تخضع الأسماء التجارية لقانون رقم 30 لسنة 1953 المنشور في الصفحة 522 من العدد 1134 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 16/2/1953.

ويقصد بالأسم التجاري "الأسم او اللقب المستعمل في أي تجارة سواء بصفة شركة عادية أن بغير ذلك" [25] فالاسم التجاري – في الواقع – ليس إلا تسمية ما يختارها التاجر لكي يستخدمها في تمييز متجره عن غيره من المتاجر[26]، وهذه التسمية لا تحتوي على الأسم الحقيقي أو اللقب الحقيقي للتاجر، بل تسميه مبتكرة.

ويترتب على قيام التاجر – فردا كان ام شركة – بتسجيل الأسم التجاري، وفقا للأصول، أثار قانونية هامة، فمن جهة، يشكل التسجيل قرينة على ملكية الأسم التجاري لمن قام بتسجيله.

ومن جهة أخرى، يعطي التسجيل لصاحب الأسم التجاري، الحق في الإستئثار به واستغلاله واستعماله.

ومن جهة ثالثة، لصاحب الأسم التجاري الحق في حماية اسمه التجاري من أي تعد عليه يصدر من الغير.

والحماية القانونية للإسم التجاري، قد تأخذ صور الحماية المدنية، في حالات المنافسة غير المشروعة[27]، كما قد تأخذ صور الحماية الجزائية، في حالات تقليد الأسم التجاري[28].

مع الأخذ في الإعتبار ان الحماية القانونية للإسم التجاري لا تتوقف على شرط الإبداع (التسجيل) الدولي للإسم التجاري[29]، سندا للمادة 8 من إتفاقية باريس لعام 1883 الخاصة بحماية الملكية الصناعية[30]، والتي تقضي بأن "يحمي الأسم التجاري في جميع دول الإتحاد دون الإلتزام بإبداعه او تسجيله سواء كان جزءا من علامة صناعية او تجارية او لم يكن[31].

ويبدو أن اتخاذ اسم تجاري من قبل التاجر أمر جوازي لا وجوبي، ولكن في حالة ما إذا اتخذ التاجر اسما تجاريا له، وجب عليه – عندئذ- تسجيله وفقا للأصول.

والتاجر الذي يتخلف عن تسجيل أسمه التجاري او حتى يتخلف عن تسجيل اي تغير طرأ على اسمه التجاري، يعاقب بعقوبة تتمثل بالغرامة، بما لا يزيد على خمسة دنانير عن كل يوم أستمرت او حصلت فيه المخالفة، وذلك متى حدث التخلف بدون عذر مقبول.

كما رتب القانون عقوبة على التاجر الذي لم يظهر اسمه التجاري بحروف كبيرة في جميع النشرات والكتب التجارية الدولية وبطاقات وطلبات البضائع والمراسلات التجارية الصادرة عنه إلى أي شخص، تتمثل بغرامة لا تزيد عن خمسة دنانير عن كل مخالفة، شريطة أن يقدم الإدعاء في هذه الحالات من قبل النائب العام او بإذن منه[32].

وإذا قدم التاجر – لدى تسجيله أسمه التجاري – أي بيانات كاذبة بشأن اي تفاصيل جوهرية حول اسمه التجاري، رتب القانون على ذلك التاجر، عقوبة تتمثل بالغرامة التي لا تتجاوز عشرين دينارا، أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، أو بكلتا هاتين العقوبتين[33]. وذلك منعا للغش والمنافسة غير المشروعة[34].

وأجاز القانون للمسجل أن يكلف أي شخص لتزويده بالتفاصيل التي يراها ضرورية لغايات التأكد من مطابقة البيانات المسجلة لديه مع واقع الحال، وكذلك الحال بالنسبة لأي تغيير وقع في التفاصيل المسجلة لديه، وإذا تخلف ذلك الشخص عن تقديم أي تفاصيل في مقدوره تقديمها، أو اعطى معلومات كاذبة بشأن أي تفاصيل جوهرية، فيعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا او الحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين[35]. وفي حالة توقف التاجر عن تعاطي التجارة بالإسم التجاري، أن يعلم المسجل بذلك خلال شهر واحد من تاريخ التوقف، وإلا يعاقب بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا[36]. كما يجوز للمسجل شطب الإسم التحاري من السجل متى توافرت لديه اسباب تبرر ذلك[37].

المبحث الثالث

الإجراءات التحفظية في مجال العنوان التجاري


نظم المشرع الأردني أحكام العنوان التجاري في المواد من 40 إلى 50 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966، المنشور في الصفحة 472 من العدد 1910 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 30/3/1966.

ويقصد بالعنوان التجاري، التسمية التي يستخدمها التاجر لتمييز شخصه عن غيره من التجار، وهذه التسمية تحتوي – بالضرورة – أسم التاجر ولقبه الحقيقيين[38].

وتترتب على تسجيل العنوان التجاري في السجل التجاري آثار هامة يمكن إجمالها بما يلي:

1. ملكية العنوان التجاري:


إن من قام بتسجيل العنوان التجاري بإسمه في السجل التجاري وفقا للأصول المقررة في هذا الصدد، يعتبر صاحب الحق في ملكية العنوان التجاري الذي تم تسجيله في السجل التجاري، ومنذ تاريخ إجراء ذلك التسجيل، ومن المعلوم أن نطاق ملكية العنوان التجاري مقصورة أساسا على نوع التجارة التي يزاولها التاجر، وعلى المكان الذي يصل اليه نشاطه، وعلى المدة التي يبقى فيها مسجلا لعنوانه التجاري، وذلك في الحدود التي تمكن التاجر من درء خطر اللبس والخلط بينه وبين التجار الآخرين من خلال العنوان التجاري لكل منهم[39].

2. الإستئثار في العنوان التجاري:


يعطي العنوان التجاري صاحبه حق الإستئثار به، إذ يقتصر عليه وحده إستثماره وإستغلاله وإستعماله وفق الأنظمة والقوانين، وبالتالي له الحق في منع الغير من إستعماله إلا بموافقته[40] كما أن لصاحب العنوان التجاري الحق في التصرف به بكافة أنواع التصرفات القانونية: بيعا وترخيصا ورهنا، وذلك في نطاق الحدود التي يقررها القانون.

وفي هذه الصدد، تنص المادة 43/1 من قانون التجارة الأردني على أنه "لا يجوز فصل العنوان التجاري عن المتجر والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر".

3. حماية قانونية للعنوان التجاري:


يتمتع العنوان التجاري بعد قيده في السجل التجاري لحماية قانونية إذا ما وقع إعتداء عليه من قبل الغير. وقد تكون حماية مدنية تأسيسا على المنافسة غير المشروعة، كما قد تكون دعوى جزائية وفقا لنصوص قانونية محددة، منها المادة 47 و48 و 49 من قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966.

وتتعدد صور استعمال العنوان التجاري، خلافا لأحكام القانون، ومن تلك الصور ما يلي:

1. عدم إستعمال التاجر عنوانه التجاري عند إجراء معاملاته التجارية.

2. عدم توقيع التاجر على أوراقه المتعلقة بتجارته بواسطة عنوانه التجاري.

3. عدم كتابة التاجر عنوانه التجاري في مدخل محله.

4. عدم إدراج أسم التاجر ولقبه في عنوانه التجاري.

5. عدم إختلاف العنوان التجاري للتاجر اختلافا واضحا عن العناوين التجارية المسجلة قبلا.

6. إضافة التاجر إلى عنوانه التجاري، إضافة ما، تحمل الغير على فهم خاطئ حول هوية التاجر أو حول أهمية تجارية وسمعتها وشهرتها أو حول وضعه المالي.

7. فصل العنوان التجاري عن المتجر، والتفرغ عنه مستقلا عن المتجر.

8. عدم قيام الشخص الذي تملك عنوانا تجاريا، بإضافة ما يدل على إستخلاف غيره في ذلك العنوان.

ويشكل إستعمال العنوان التجاري، بأي صورة من الصور المذكورة، مخالفة قانونية يترتب عليها:

1. الحق لأصحاب الشأن أن يطلبوا من المحكمة منع إستعمال ذلك العنوان التجاري او شطبة من السجل التجاري إن كان مسجلا[41].

2. الحق للأشخاص المتضررين – جراء تلك المخالفات – أن يطلبوا التعويض عما لحق بهم من ضرر، سواء أكان إستعمال ذلك العنوان – بالصورة المخالفة – عن قصد أو عن تقصير[42].

3. الغرامة على كل من إرتكب مخالفة من تلك المخالفات، بواقع عشرة دنانير كحد أقصى[43]، ولا يخفي ضالة مقدار المخالفة، فلا هي رادعة ولا هي مانعة، فلا بد من زيادتها حتى تحقق غايتها بمنع وردع المخالفين في هذا الصدد.

المبحث الرابع

الإجراءات التحفظية في مجال حق المؤلف


يخضع حق المؤلف للقانون رقم 22 لسنة 1992 والقانون المعدل رقم 14 لسنة 1998 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 4304 الصادر بتاريخ 9 تشرين أول 1999م، والقانون المعدل رقم 29 لسنة 1999، المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 4383 الصادر بتاريخ 2 تشرين أول 1999م. تنص المادة 46 من قانون حماية حق المؤلف على أنه:

أ‌- للمحكمة بناء على طلب صاحب الحق أو أي من ورثته أو خلفه أيا من الإجراءات التالية فيما يتعلق بمصنف تم التعدي فيه على حق المؤلف أو أي من الحقوق الواردة في المادة 23[44] من هذا القانون شريطة أن يتضمن الطلب وصفا تفصيليا وشاملا للمصنف:

1. أمر بوقف التعدي على المصنف أو أي جزء فيه.

2. مصادرة المصنف ونسخة وصورة وأي مواد أستعملت في الإستنساخ شريطة أن لا تكون مفيدة لأي شيء أخر.

3. مصادرة عائدات إستغلال المصنف المنشور من خلال الأداء العلني.

ب‌- يمكن تقديم الطلب قبل أو خلال او بعد رفع الدعوى.

ج‌- لدى إثبات أن الطالب هو صاحب الحق وان حقوقه قد تم التعدي عليها او أن التعدي عليها أصبح وشيكا، للمحكمة ان تتخذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة تحفظية لمنع فعل التعدي من الحدوث أو بهدف الحفاظ على دليل له علاقة بفعل التعدي.

د‌- في الحالات التي يحتمل أن يؤدي التأخير إلى ضرر لصاحب الحق يتعذر بفعل التعدي، للمحكمة أن تتخذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بصورة تحفظية بدون تبليغ المدعي عليه وبغيابه، ويجري تبليغ الأطراف المتضررة الإجراءات المتخذه من قبل المحكمة فور تنفيذ الإجراء، ويحق للمدعي عليه أن يطلب عقد جلسة لسماع أقواله خلال فترة زمنية معقولة بعد تبليغه الإجراء، وعلى المحكمة أن تقرر في هذه الجلسة فيما إذا كان ينبغي تأكيد الإجراء التحفظي أو تعديله أو إلغائه.

هـ- ينبغي أن يرفق بطلب الإجراء التحفظي وفق أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة كفالة مالية كافية لمنع التعسف ولضمان أي أضرار قد تلحق بالمدعى عليه إذا لم يكن المدعي محقا في دعواه.

و‌- يتم بناء على طلب المدعى عليه إلغاء الإجراءات التحفظية المتخذه قبل رفع الدعوى وفق أحكام الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة إذا لم يتم رفع دعوى خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور أمر المحكمة بإتخاذ الإجراء.

ز‌- في الحالات التي يلغى فيها الإجراء التحفظي المتخذ بناء على الفقرتين (ج) و (د) من هذه المادة بناء على مرور مدة رفع الدعوى أو بسبب تقصير المدعي أو تبين بأنه لا يوجد فعل تعد أو خطر من وقوع فعل تعد، للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه أن تأمر بتعويض مناسب للأضرار الناشئة عن هذه الإجراءات.

ح‌- للمحكمة أن تأمر المستدعي الذي تعسف بطلب أي من الإجراءات الواردة في هذه المادة بتعويض الطرف المتخذ الإجراء بحقه تعويضا كافيا عن ضرره نتيجة هذا التعسف. حدد هذا النص، الإجراءات الوقتية والتحفظية التي يمكن لصاحب حق المؤلف محل الإعتداء أن يطلبها من القضاء للحفاظ على حقوقه في مصنفه ورفع التعدي عنه.

** لقد أعطى، النص المشار اليه، للمؤلف أو من هو في حكمه، الحق في أن يتقدم للمحكمة المختصة بطلب لإتخاذ الإجراءات التي تكفل حمايته من أي إعتداء، ويجب أن يتضمن هذا الطلب وصفا شاملا ومفصلا للمصنف كما يجب أن يكون الطلب مشفوعا بكفالة تضمن تعويض المدعى عليه من الضرر الذي لحقه. ويجوز تقديم هذا الطلب الى المحكمة قبل رفع الدعوى أو عند رفعها أو أثناء نظرها.

ويلاحظ أن للمحكمة سلطة تقديرية في الأمر بإتخاذ إجراء أو أكثر من الإجراءات الوقتية أو التحفظية التي أشار اليها النص، فإذا قررت المحكمة ذلك قبل رفع الدعوى المتعلقة بأصل النزاع، وجب عل المؤلف أو أي من ورثته أو خلفه ان يرفع دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ قرار المحكمة الصادر بالإجراء، فإذا لم تقدم الدعوى خلال هذه المدة تصبح الإجراءات التي أتخذتها المحكمة ملغاة حكما. ويمكن تقسيم الإجراءات التي يجوز للمحكمة القيام بها بناء على طلب صاحب المصلحة إلى نوعين[45]:

النوع الأول: الإجراءات الوقتية:


وهي الإجراءات التي قصد بها المشرع إثبات الضرر الناشئ عن الإعتداء على حق المؤلف وايقافه مستقبلا، وهذه الإجراءات تشمل عادة ما يلي:

1. إجراء وصف تفصيلي للمصنف، ويقصد بذك التعريف به تعريفا دقيقا نافيا للجهالة يميزه عن غيره من المصنفات التي توجد في ذات الحقل، فإذا كان كتابا في أي حقل من حقول العلوم أو الفنون أو الآداب، يمكن الأمر بوصفه وصفا تفصيليا يميزه عن غيره من الكتب الأخرى، وبالمثل إذا كان المصنف فيلما أو عرضا مسرحيا أو تمثالا.

2. وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته، فإذا كان المصنف كتابا أمكن المطالبة بوقف نشره، وإذا كان فيلما سينمائيا أمكن وقف عرضه وإذا كان المصنف شريطا مسجلا أمكن وقف صناعته وإنتاجه، فالأمر الوقتي هنا يتعلق بطبيعة المصنف سواء من حيث وقف النشر أو العرض أو الصناعة.

3. إثبات الآداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو الغاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظرة مستقبلا.

4. حصر الريع الناتج من الشراء أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال.

النوع الثاني: الإجراءات التحفظية:


ويقصد بها الإجراءات التي تهدف إلى مواجهة الإعتداء الذي وقع على حق المؤلف فعلا وحصر الأضرار التي لحقته لإتخاذ التدابير اللازمة لإزالة هذه الأضرار والمحافظة على حقوق المؤلف وهي تتمثل في:

1. توقيع الحجز على المصنف أو على نسخة، سواء كانت كتبا أم صورا أم رسومات أم اسطوانات او الواحا او تماثيل او ما أشبه ، ايضا على المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذه المصنف أو إستخراج نسخ منه بشرط أن لا تكون تلك المواد غير مفيدة لأي شيء آخر[46].

بمعنى ألا تكون هذه المواد صالحة إلا لنشر المصنف محل الإعتداء او استخراج نسخه منه، فلا يجوز الحجز على المطبعة ولا على الأوراق الموجودة بها ولا على ماكينات الطباعة بها، أما الأوراق المطبوع عليها أجزاء من المصنف او الحروف المجموعة لطباعة المصنف والبروفات الخاصة به، فيمكن الحجز عليها.

2. توقيع الحجز على الريع الناتج من النشر أو العرض والذي يمكن تحديده بمعرفة خبير ينتدب لذلك إذا اقتضى الأمر.

3. تعيين قيم يتولى حفظ نسخ المصنف لديه حتى يتم الفصل في النزاع القائم بين الخصوم في الدعوى من قبل المحكمة المختصة، ويمكن المطالبة بإتخاذ الإجراءات التحفظية سالفة الذكر أو أحدها سواء تعلق الأمر بالإعتداء على الحق الأدبي للمؤلف أو بالإعتداء على الحق المالي على حد سواء.

هذا، وقد أعطت الفقرة د من المادة 46 من قانون حق المؤلف الأردني بحق المتضرر من أي إجراء تصدره المحكمة أن يطلب من هذه الأخيرة عقد جلسة لسماع أقواله حول تلك الإجراءات التي لها سلطة تأييد قرارها السابق أو الغائة كليا أو جزئيا أو حتى تعيين قيم تكون مهمته إعادة نشر المصنف على أن يودع الريع الناتج من ذلك في خزانة المحكمة حتى إنتهاء الدعوى حسب الأصول.

والجهة المختصة بإتخاذ الإجراءات الوقتية والتحفظية سالفة الذكر، قد تكون جهة قضائية (وهذه هي الجهة الأصيلة بإتخاذ تلك الإجراءات حسب الأصول) أو جهة إدارية (وهذه هي الجهة الإستثنائية بإتخاذ تلك الإجراءات حسب الأصول).

ولا بد من التأكيد، أن الإجراءات المنوه عنها – بشقيها – ذات صفة مستعجلة بطبيعتها، تنظر فيها المحكمة المختصة على وجه السرعة ما أمكن، مع الأخذ في الإعتبار بأنه يجوز للمحكمة "الحكم بإعادة الحال في أي مصنف تعرضت حقوق المؤلف فيه للإعتداء، الى ما كانت عليه بما في ذلك إجراء أي تعديل فيه أو حذف أجزاء منه لتحقيق تلك الغاية[47]".

تخلص من ذلك، إلى القول، أن هذه الإجراءات التحفظية، توفر حماية سريعة وفعاله لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة له وتشكل صور جديدة تضاف إلى الحماية المدنية (التعويض) والحماية الجزائية (العقوبة) لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، بديل أنه يمكن المطالبة بها قبل أو اثناء أو بعد النزاع. القائم بين الخصوم في موضوع الدعوى وقبل الفصل فيه. ويجدر التنبيه إلى حكم المادة 47 فقرة ج التي تنص على أنه:

"لا يجوز في اي حالة من الحالات أن تكون المباني وما يظهر فيها أو عليها من نحت ورسوم وزخارف وأشكال هندسية محل حجز، كما لا يجوز الحكم بإتلافها أو تغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي إستعملت تصاميمه للبناء ورسومه فيه بصورة غير مشروعة، على أن لا يخل ذلك بحقوقه في التعويض العادل عن ذلك".

وعليه، فإن القانون الأردني قد منع الحجز على المبنى أو الحكم بإغلاقه او تغيير معالمه أو مصادرته محافظة على حقوق المؤلف (المعماري) الذي يعتدى على رسوماته وتصميماته بإستعمالها إستعمالا غير مشروع، وعلة ذلك عدم تناسب حق المؤلف الذي وقع عليه الإعتداء والتكاليف والمصاريف الباهظة التي تحملها صاحب المبنى رغم إعتدائه على تصميمات ورسومات المؤلف ولا يكون أمام هذا الأخير – عندئذ – إلا اللجوء إلى طريق التعويض لجبر الضرر الذي أصابه نتيجة التعدي على حقوقه.

المبحث الخامس

الإجراءات التحفظية في مجال براءات الإختراع


تخضع براءات الإختراع للقانون رقم 32 لسنة 1999 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد الصادر بتاريخ / / . تنص المادة 33 من قانون براءات الإختراع على أنه:

‌أ- لمالك البراءة المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو اثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي، على أن يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقديه تقبلها المحكمة:

1. وقف التعدي.

2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت.

3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.

‌ب- لمالك البراءة الذي يدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية او الجزائية أن يطلب من المحكمة إتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده إذ أثبت أنه مالك البراءة وأن حقوقه قد حصل التعدي عليها أو أن التعدي عليها قد أصبح وشيكا ومن المحتمل أن يلحق به ضرر يتعذر تداركه في حال وقوعه، أو يخشى من إختفاء دليل أو إتلافه، على أن تكون الطلبات مشفوعة بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة، ويحق للمستدعي ضده أن يستأنف هذا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه او تفهمه له ويعتبر قرار محكمة الإستئناف قطعيا.

‌ج- إذا لم يقم مالك البراءة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه تعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.

‌د- للمحكمة بناء على طلب المدعى عليه مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة أن توقف الإجراء التحفظي المتضمن إغلاق المحل التجاري أو المصنع أو غيره ويكون هذا القرار قابلا للإستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبليغه ويعتبر قرار محكمة الإستئناف بهذا الشأن قطعيا.

‌ه- للمدعى عليه أن يطالب بتعويض عادل إذ أثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو أنه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة.

‌و- وفي جميع الأحوال يحق للمحكمة الإستعانة برأي الخبراء المختصين لغاية تنفيذ أحكام هذه المادة.

‌ز- للمحكمة أن تقرر مصادرة المنتجات والأدوات والمواد المستعملة بصورة رئيسية في صنع المنتجات أو التي إرتكب التعدي بها أو نشأ منها. وللمحكمة أن تأمر بإتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية. حدد هذا النص، الإجراءات التحفظية التي يمكن لمالك البراءة ان يبادر الى طلبها من المحكمة المختصة للحفاظ على حقوقه في براءته ودفع التعدي عنها ووقف الإستمرار فيه، وتتمثل هذه الإجراءات بما يلي[48]:



اولا: إجراء وصف تفصيلي لواقع الحال:


لمالك البراءة الحق في اللجوء إلى المحكمة، للحصول على قرار منها بإعداد وصف تفصيلي للمنتجات او البضائع المقلدة، كعددها ونوعيتها وشكلها وما إلى ذلك، وكذلك، بإعداد وصف تفصيلي للآلات والأدوات التي استخدمت او قد تستخدم في تقليد براءة الإختراع. وعادة، ما تقوم المحكمة، بإعداد الوصف التفصيلي المشار اليه، عن طريق إنابه احد موظفيها بذلك، ولما كان عبء هذا العمل، ليس من اليسير تحقيقه بالنسبة لموظفي المحكمة، كونه عملا يتطلب خبرة ودراية فنية لا تتوافر إلا في أهل الخبرة والعلم في هذا المجال، عندئذ لا بد من إنتداب خبير أو اكثر، لمعاونة الموظف المنتدب من المحكمة، للقيام بمهمة إعداد وصف تفصيلي للمنتجات المقلدة والآلات والأدوات التي إستخدمت في التقليد او قد تستخدم فيه. وقد أجاز القانون للمحكمة أن تستعين برأي الخبراء المختصين عند النظر في أية دعوى أقيمت او اجراءات اتخذت بسبب تعد وقع على براءة الإختراع[49].

ثانيا: إيقاع الحجز التحفظي على ما يلزم:


يجوز – أيضا – لمالك براءة الإختراع، الحق في اللجوء للمحكمة على قرار منها بإيقاع حجز تحفظي على ما قد تم ضبطه من منتجات وبضائع مقلده وأدوات وآلات وغير ذلك مما وجد عند إعداد الوصف التفصيلي للمنتجات أو البضائع المقلده.

وغني عن البيان، أن طلب إيقاع الحجز التحفظي، يستلزم تقديم المدعي كفالة مالية منظمة حسب الأصول، تضمن التعهد بتعويض المدعي عليه عن الأضرار التي قد تلحق به إذا ما كان المدعي غير محق في إدعائه.

هذا، أي طلب إيقاع الحجز التحفظي، قبل رفع الدعوى أو اثناء نظرها، وفي الحالة الأولى، أي طلب أيقاع الحجز التحفظي قبل رفع الدعوى، يلزم رفع هذه الأخيرة لإثبات الحق خلال ثمانية أيام وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة يصبح الحجز ملغى بقوة القانون.

المبحث السادس

الإجراءات التحفظية في مجال العلامات التجارية




تخضع العلامات التجارية للقانون رقم 33 لسنة 1952 والقانون المعدل رقم 34 لسنة 1999 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 4389 الصادر بتاريخ 1 تشرين ثاني 1999.

تنص المادة 39 من قانون العلامات التجارية على أنه:

لمالك العلامة التجارية المسجلة في المملكة عند إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أو أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي، على أن يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة:

أ- وقف التعدي.

ب- الحجز التحفظي على البضائع التي أرتكب التعدي بشأنها أينما وجدت.

ج- المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.

2-أ- لمالك العلامة التجارية المدعي بالتعدي عليها قبل إقامة دعواه المدنية أو الجزائية أن يطلب من المحكمة إتخاذ اي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة دون تبليغ المستدعى ضده إذا أثبت انه مالك الحق في العلامة التجارية وأن حقوقه قد تم التعدي عليها أو أن التعدي قد أصبح وشيكا ومن المحتمل ان يلحق به ضررا يتعدى تداركه في حال وقوعه، أو يخشى من إختفاء دليل إتلافه، على أن تكون الطلبات مشفوعه بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها المحكمة، ويحق للمدعى عليه أو المشتكى عليه حسب الأحوال أن يعترض على هذا القرار خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه لهذا القرار.

ب- إذا لم يقم مالك العلامة التجارية دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.

3. للمدعى عليه أو المستدعى ضده أن يطالب بتعويض عادل إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه أو أنه لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة. حدد هذا النص الإجراءات التحفظية التي يمكن لمالك العلامة التجارية أن يطلبها من المحكمة للحفاظ على حقوقه في علامته ودفع التعدي عنها.

ومن أبرز تلك الإجراءات ما يلي:

1. عمل محضر ووصف تفصيلي يبين فيه الآلات والأدوات التي إستخدمت في إرتكاب الجريمة أو التي تستخدم في إرتكابها، وكذلك السلع والبضائع أو الأوراق او الأغلفه أو غيرها، مما قد تكون وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة.

2. توقيع الحجز على كل ما ذكر أو بعضه، ولكن يشترط أن يقدم طالبه كفالة عطل وضرر حسب الأصول المقررة بهذا الشأن[50]، وان يتبعه رفع دعوى مدنية أو جزائية خلال المدة القانونية، والبالغة ثمانية أيام تبدأ من تاريخ صدور قرار الحجز. وإذا لم تقدم الدعوى خلال المدة المذكورة تعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة[51]. وأعطى القانون للمدعى عليه، الحق في المطالبة بالتعويض من المدعي، في حالة إذا ثبت أن هذا الأخير غير محق في دعواه أو أنه لم يقم بتسجيل دعواه المدة.

وأعطى القانون للمدعى عليه، الحق في المطالبة بالتعويض من المدعى في حالتين:

الأولى: إذا ثبت بالنتيجة أن المدعي كان غير محق في الإجراءات التي طلبها وتقررت لصالحه.



الثانية: إذا تبين بالنتيجه أن المدعي لم يقم بتسجيل دعواه خلال المدة المقررة والبالغة ثمانية أيام من تاريخ صدور الإجراءات لصالحه.

المبحث السابع

الإجراءات التحفظية في مجال المؤشرات الجغرافية


تخضع المؤشرات الجغرافية لقانون رقم 8 لسنة 2000 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد الصادر بتاريخ / / . تنص المادة 8 من قانون المؤشرات الجغرافية على أنه:

‌أ- لصاحب المصلحة، عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على مؤشر جغرافي أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلبا إلى المحكمة المختصة، مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لاتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1. وقف التعدي.

2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت.

3. الحفاظ على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.

‌ب-

1. لصاحب المصلحة قبل إقامة دعواه أن يقدم طلباً إلى المحكمة، مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لإتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة إجابة طلبه إذا أثبت في أي من الحالات التالية:

- أن التعدي قد وقع على المؤشر الجغرافي.

- أن التعدي وشيك وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه.

- أنه يخشى من إختفاء الدليل على التعدي أو إتلافه.

2. إذ لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الإجراءات المتخذة في هذا الشأن ملغاة.

3. وللمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة بإتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الإستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تفهمه أو تبلغه له ويكون قرارها قطعيا.

4. للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المستدعي غير محق في طلبه بإتخاذ الإجراءات التحفظية أو أنه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند 2 من هذه الفقرة.

‌ج- للمدعي عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.

‌د- للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بأراء ذوي الخبرة والإختصاص.

حدد هذا النص الإجراءات التحفظية التي يمكن لصاحب المصلحة أن يطلبها من القضاء للحفاظ على حقوقه على مؤشر جغرافي، ودفع التعدي عنه، وتمارس هذه الإجراءات على النحو الذي سبق بيانه لدى الحديث عن الإجراءات التحفظية في مجال العلامات التجارية.

ويقصد، بالمؤشر الجغرافي، أي مؤشر يحدد منشأ منتج ببلد معين او بمنطقة أو بموقع معين من أراضيه إذا كانت نوعيه المنتج أو شهرته أو خصائصه الأخرى تعود بصورة أساسية الى ذلك المنشأ، فيحظر على أي شخص، استعمال اي وسيله في تسمية أي منتج او عرضه بشكل يوحي بأن منشأه الجغرافي غير منشئة الحقيقي. إلا أنه يجوز أن يطلق على بعض المنتجات اسماء جغرافية اصبحت الفاظا عامة تدل في الإصطلاح التجاري على جنس الناتج وعلى مصدره مثل إستخدام اسم مدينة "كولونيا" ويستثنى من ذلك الأسماء الإقليمية للمنتجات التقليدية.

وقد جاء هذا الإستثناء تطبيقا لإتفاقية مدريد[52]، التي إستثنت أسماء جغرافية، قد أصبحت أسماء جنس للمنتجات النبيذية مثل "كونياك" و "شامبانيا" و "سكوتش ويسكي" للدلالة على تلك المنتجات[53]، وقد إستهدفت الدول التي فرضت هذه الإستثناء على الإتفاقية المذكورة حماية منتجاتها المشهورة عالميا، وحجتها في ذلك، أن هذه البضائع تستمد صفاتها وتكسب جودتها من طبيعة الأرض الجغرافية والبيئية الإقليمية..... ويا عجبي!!!.

المبحث الثامن

الإجراءات التحفظية في مجال التصاميم للدوائر المتكاملة


تخضع التصاميم للدوائر المتكملة للقانون رقم 10 لسنة 2000 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد ( ) الصادر بتاريخ / / .

تنص المادة 22 من قانون حماية التصاميم للدوائر المتكاملة على أنه:

‌أ- لمالك الحق عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على التصميم أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلبا إلى المحكمة المختصة، مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لإتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1. وقف التعدي.

2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت.

3. المحافظة على الأدلة بالتعدي.

‌ب-

1. لمالك الحق، قبل أقامة دعواه، أن يقدم طلبا إلى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لإتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون تبليغ المستدعى ضده، وللمحكمة إجابة طلبة إذا أثبت أيا مما يلي:

- أن التعدي قد وقع على التصميم.

- أن التعدي أصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه.

- أنه يخشى من إختفاء الدليل على التعدي أو اتلافه.

حدد النص، الإجراءات التحفظية التي يمكن، لمالك الحق في التصميم، أن يطلبها من القضاء للحفاظ على حقوقه في التصميم ودفع التعدي على ذلك، وتمارس هذه الإجراءات على النحو الذي سبق بيانه لدى الحديث عن الإجراءات التحفظية في مجال براءات الإختراع.

ويقصد، بالتصميم، ترتيب الأبعاد للعناصر المكونة للدائرة المتكاملة أو المعد خصيصا لإنتاج دائرة متكاملة بغرض التصنيع، والدائرة المتكاملة عبارة عن منتج يؤدي وظيفة الكترونية ويتكون من مجموعة من العناصر المتصل بعضها ببعض – أحدها على الأقل عنصر نشط – بحيث تتشكل هذه العناصر مع ما بينها من وصلات ضمن جسم مادي معين أو عليه سواء كان المنتج مكتملا او في أي مرحلة من مراحل إنتاجه.

المبحث التاسع

الإجراءات التحفظية في مجال الرسوم والنماذج الصناعية


تخضع الرسوم والنماذج الصناعية للقانون رقم 14/2000 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد ( ) الصادر بتاريخ / / .

وتنص المادة 16 من الرسوم والنماذج الصناعية على أنه:

‌أ- لمالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الرسم أو النموذج أو في أثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلبا الى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها، لإتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1. وقف التعدي.

2. الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي اينما وجدت.

3. المحافظة على الأدلة بالتعدي.

ب- لمالك الحق، قبل أقامة دعواه، أن يقدم طلبا إلى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لإتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون تبليغ المستدعى ضده، وللمحكمة إجابة طلبة إذا أثبت أيا مما يلي:

- أن التعدي قد وقع على التصميم.

- أن التعدي أصبح وشيك الوقوع وقد يلحق به ضررا يتعذر تداركه.

- أنه يخشى من إختفاء الدليل على التعدي أو اتلافه.

2. إذا لم يقم مالك الرسم أو النموذج دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.

3. وللمستدعى ضده أن يستأنف قرار المحكمة بإتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الإستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه أو تفهمه له ويكون قرارها قطعيا.

4. وللمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت أن المستدعي غير محق في طلبه بإتخاذ الإجراءات التحفظية أو أنه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند 2 من هذه الفقرة.

ج‌- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.

د- للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بأراء ذوي الخبرة والإختصاص.

حدد هذا النص، الإجراءات التحفظية التي يجوز، لمالك الرسم الصناعي أو النموذج الصناعي، أن يطلبها من المحكمة المختصة للحفاظ على حقوقه في رسمه او نموذجه ودفع الإعتداء عليها، وتمارس هذه الإجراءات التحفظية في مجال براءاة الإختراع.

ويقصد، بالرسم الصناعي، أي تركيب او تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقا او يكسبه شكلا خاصا سواء تم ذلك بإستخدام الألة او بطريقة يدوية بما في ذلك تصميم المنسوجات والنماذج الصناعية، يعني كل شكل مجسم، له مظهرا خاصا يمكن استخدامه لأغراض صناعية او حرفية.



المبحث العاشر

الإجراءات التحفظية في مجال المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية


تخضع المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية للقانون رقم 15/2000 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد ( ) الصادر بتاريخ / / .

‌أ- لكل ذي مصلحة المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة أي منافسة غير مشروعة.

‌ب- لصاحب المصلحة عند إقامة دعواه المدنية المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة او في إثناء النظر في هذه الدعوى أن يقدم طلبا إلى المحكمة المختصة مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لإتخاذ أي من الإجراءات التالية:

1. وقف ممارسة تلك المنافسة.

2. الحجز التحفظي على المواد والمنتجات ذات العلاقة إينما وجدت.

3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة.

‌ج-

1. لصاحب المصلحة قبل إقامة دعواه أن يقدم طلبا إلى المحكمة مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها لإتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة دون تبليغ المستدعي ضده وللمحكمة إجابة طلبه إذا أثبت ايا مما يلي:

- أن المنافسة قد أرتكبت ضده.

- أن المنافسة أصبحت وشيك الوقوع وقد تلحق ضررا يتعذر تداركه.

- أنه يخشى من اختفاء الدليل على المنافسة أو اتلافه.

2. إذا لم يقم صاحب المصلحة دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ إجابة المحكمة لطلبة فتعتبر جميع الإجراءات المتخذة بهذا الشأن ملغاة.

3. وللمستدعى ضده ان يستأنف قرار المحكمة بإتخاذ الإجراءات التحفظية لدى محكمة الإستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ تبلغه او تفهمه له ويكون قرارها قطعيا.

4. وللمستدعي ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه بإتخاذ الإجراءات التحفظية أو انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند 2 من هذه الفقرة.

‌د- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر إذا ثبت بنتيجة الدعوى أن المدعي غير محق في دعواه.

‌ه- للمحكمة أن تستعين في جميع الأحوال بأراء ذوي الخبرة والإختصاص.

وتنص المادة 7 من ذات القانون على أنه:

‌أ- لصاحب الحق في السر التجاري المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة إساءة استعمال هذا السر.

‌ب- لصاحب الحق في السر التجاري عند إقامة دعواه المدنية بإساءة استعمال السر التجاري او في أثناء النظر فيها أن يطلب من المحكمة ما يلي على أن يكون طلبه مشفوعا بكفالة مصرفية أو نقدية تقبلها المحكمة:

‌ج-

1. وقف إساءة الإستعمال.

2. الحجز التحفظي على المواد التي تحتوي على الأسرار التجارية التي تم اساءة إستعمالها او المنتجات الناتجة عن إساءة الإستعمال أينما وجدت.

3. المحافظة على الأدلة ذات الصلة.

‌د- تسري على أساءة استعمال السر التجاري في غير الحالات المنصوص عليها في هذه المادة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون.

وفي هذا الصدد لا بد من الأخذ في الإعتبار ما ورد في المادة 34 من قانون براءات الإختراع التي تنص على ما يلي:

‌أ- للمحكمة أن تكلف المدعى عليه في أي اجراء مدني يتعلق بالتعدي على حقوق صاحب البراءة الواردة في هذا القانون بإثبات ان طريقة تصنيع منتجه المطابق لمنتج صاحب البراءة تختلف عن طريقة التصنيع المحمية بالبراءة وذلك إذ تم الإنتاج دون موافقة صاحب البراءة وتوفر احتمال كبير أن يكون المنتج المطابق قد صنع وفق الطريقة المحمية بالبراءة ولم يتمكن صاحب الحق في البراءة من تحديد الطريقة التي إستخدمت بالفعل عبر بذل جهود معقولة في ذلك السبيل.

‌ب- 1. على المحكمة أن تراعي حين طلب الدليل بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة المصالح المشروعة للمدعى عليه بحماية أسرارهم الصناعية والتجارية.

2. إذا تعرضت هذه الأسرار للكشف عنها عند النظر في الدعوى التي أقامها المدعي ولم يكن محقا فيها فيحق للمدعى عليه المطالبة بالعطل والضرر والتعويض بقرار تصدره المحكمة.

حددت النصوص المشار اليها، الإجراءات التحفظية التي يجوز لصاحب الشأن ان يطلبها من المحكمة المختصة للحفاظ على حقوقه من اعمال المنافسة غير المشروعة او في السر الصناعي العائد له وتمارس هذه الإجراءات التحفظية على النحو الذي سبق بيانه لدى الحديث عن الإجراءات التحفظية في مجال علامات البضائع والعلامات التجارية والمؤشرات الجغرافية.

وتعتبر، عملا من أعمال المنافسة غير المشروعة، كل منافسة تتعارض مع الممارسات الشريفة في الشؤون الصناعية أو التجارية، كما هو الحال في الأعمال التي بحكم طبيعتها تسبب لبسا مع منشأة أحد المنافسين او منتجاته او نشاطه الصناعي او التجاري. وتعتبر، سراً تجاريا، أية معلومات غير معروفة عادة في صورتها النهائية أو في مكوناتها الدقيقة أو أنه ليس من السهل الحصول عليها في وسط المتعاملين عادة بهذا النوع من معلومات، وأنها ذات قيمة تجارية نظرا لكونها سرية وإن صاحب الحق فيها قد اخضعها لتدابير معقولة للمحافظة على سريتها في ظل ظروفها الراهنة.


المراجع

[1] الموسوعة العلمية الميسرة، مكتبة لبنان، بيروت، الطبعة الثانية، 1985، ص 203 وما بعدها، وأنظر أيضا الأستاذ أحمد علي عمر، المرجع السابق، ص 16، و 17 الاستاذ عامر الكسواني، المرجع السابق، ص 32.

[2] دكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص (زوح)، الدكتور صلاح الدين الناهي، الوجيز في الملكية الصناعية والتجارية، دار الفرقان، عمان، 1983، ص 11، وكذلك بحثه بعنوان "دراسات في بعض جوانب التشريع الصناعي والملكية الصناعية وما آل اليها" المنشور في مجلة نقابة المحامين، ملحق رقم 14 سنة 1983، ص 119.

[3] Stephen P. Ladas, "Patterns, Trademarks, and Related Rights – National and International Protection" Harvard University Press, 1977, P.I Vol. 1

[4] الدكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص (ل) أنظر للمؤلف، شرح قانون العلامات التجارية الأردني، عمان 1992، ص 7.

[5] الدكتور سينوت حايم دوس، تشريعات براءات الإختراع في مصر والدول العربية، منشأة المعارف، الأسكندرية 1988 ص 7.

[6] الدكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص (ل) الدكتور سينوت حليم دوس، دور السلطة العامة في مجال براءة الإختراع، دراسة مقارنة ، منشأة المعارف الإسكندرية، 1983 ص 27.

[7] لقد تمنعت شعوب كثيرة بحضارات متميزة في أنحاء متعددة من هذه المعمورة كالفراعنة والإغريق والفرس والرومان والمسلمون... الخ، فلا بد من الإيمان بقوة ان الفكر الإنساني ليس الا تفاعل للثقافات المتعددة وبالتالي وليد الحضارات المختلفة، متزامنة كانت تلك الحضارات او متعاقبة.

[8] الدكتور محمد حسني عباس، الكلية الصناعية والمحل التجاري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971، ص (ج) وأنظر المؤلف، شرح قانون العلامات التجارية الأردني ، عمان 1992، ص 26 الأستاذ احمد علي عمر، المرجع السابق ، ص 16والأستاذ عامر محمود الكسواني، الملكية الفكرية، دار الجيب، عمان 1998، ص 32.

[9] الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي، موسوعة القانون المدني المصري، نظرية العقد والإرادة المنفردة طبعة 1984 ص 3 وما بعدها.

[10] ويبدو أن تقسيم الحقوق المالية الى حقوق عينية وأخرى شخصية، هو تقسيم للحقوق جاءت بذوره من الفقه الروماني كما يبدو أن تقسيم الحقوق المالية إلى حقوق عينية وأخرى شخصية، ينسجم مع تقسيم الحقوق المالية في الفقه الإسلامي الى عين ودين الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي، المرجع السابق، ص 3 وأنظر في تفصيل ذلك الدكتور عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بالفقه الغربي، الجزء الأول المجمع العلمي العربي الإسلامي، (منشورات محمد الداية)، بيروت 1954، ص 13 وما بعدها، وقارن الأستاذ مصطفى أحمد الزرقاء، الفقه الإسلامي في ثوبة الجديد، الجزء الأول المدخل الفقهي العام، طبعة تاسعة، دمشق، 1968م ص 13 وما بعدها، وقارن الأستاذ مصطفى احمد الزرقاء الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد، الجزء الأول المدخل الفقهي العام، طبعة تاسعة دمشق 1968 م ص 240 وما بعدها، الإمام محمد أبو زهرة الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية دار الفكر العربي القاهرة، 1967 ص 51.

[11] الدكتور صبحي محمصاني، النظرية العامة للموجبات والعقود في الشريعة الإسلامية، الجزء الأول، دار العلم للملايين، بيروت، 1973، ص 30 وما بعدها ، الدكتور أنور سلطان، مصادر الإلتزام، دار النهضة العربية، بيروت، 1983 ص 5، الدكتور توفيق حسن فرج، النظرية العامة للإلتزام الجزء الأول، 1976 ص 2.

[12] أنظر المادة الأولى من إتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883.

[13] ويطلق عليها الفقه: الحقوق الأدبية والفنية، ونميل الى تسميتها بحقوق التأليف.

[14] الأستاذ طلال أبو غزالة، كلماته وأبحاثه حول الحقوق الفكرية، قارن الدكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص (ف) الدكتور صلاح الدين الناهي، دراسات في بعض جوانب التشريع الصناعي والملكية الصناعية وما اليها المحامين، ملحق رقم 14 شباط 1983 ص 117، 124.

[15] الدكتورة سميحة القيلوبي، الملكية الصناعية ص 17، 19.

[16] الدكتور محمد دويدار، مرجع سابق، ص 1223.

[17] الدكتور محمد حسني عباس، المرجع السابق، ص (ف) الأستاذ أحمد علي عمر، المرجع السابق، ص 9.

[18] أنظر المادة 71 من القانون المدني الأردني.

[19] المادة 2 من قانون علامات البضائع رقم 19 لسنة 1953.

[20] انظر المادة 2 من قانون علامات البضائع.

[21] ويشمل أية سدادة أو برميل قنينة أو وعاء او غلاف او محفظة (كبسولة) أو إطار او لفافة.

[22] وتشمل أية شريط لف (الرباط) او التذكرة.

[23] المادة 6/3 من قانون علامات البضائع.

[24] المادة 11 من قانون علامات البضائع.

[25] المادة 21 من قانون تسجيل الأسماء التجارية.

[26] الدكتور صلاح زين الدين، الأحكام القانونية للإسم والعنوان التجاري في التشريع الأردني المجلة القضائية، السنة الرابعة، العدد الأول، كانون ثاني (يناير) 2000 م ص 10.

[27] الدكتور محمد حسين إسماعيل، القانون التجاري الأردني، دار عمان، الطبعة الثانية 1992، الدكتور فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري الأردني، الجزء الأول، دار الثقافة، عمان، 1993 ص 196.

[28] أنظر على سبيل المثال، المادة 435 من قانون العقوبات الأردني.

[29] أنظر قرار محكمة بيروت التجارية رقم 103/1306 تاريخ 28/5/1970.

[30] Badenhausen, G.H.C, op cit, p. 133.

[31] مع الأخذ في الإعتبار أن الإتفاقية المشار اليها قد نصت في مادتها الأولى على أن "تشكل الدول التي تسري عليها هذه الإتفاقية إتحادا لحماية الملكية الصناعية علما بأن اتحاد باريس يضم حاليا 136 دولة منها عشرون دولة عربية من بينها الأردن، للمزيد من التفاصيل أنظر د. صلاح زين الدين، مرجع، س 15 و 167 وما بعدها.

[32] المادة 2 من قانون تسجيل الأسماء التجارية.

[33] المادة 11 من قانون تسجيل الأسماء التجارية.

[34] وذلك يمنع الأعمال والممارسات التي تخالف القوانين والأنظمة في مجال التجارة وقمع تلك الأعمال والممارسات في حالة حدوثها.

[35] المادة 12/1 من قانون تسجيل الأسماء التجارية.

[36] المادة 15/1 من قانون تسجيل الأسماء التجارية.

[37] المادة 15/2 من قانون تسجيل ا لأسماء التجارية.

[38] الدكتور عزيز العكيلي، القانون التجاري، دار الثقافة، عمان، 1995، ص 127 الدكتورة سميحة القيلوبي، القانون التجاري، الجزء الأول، 1981، ص 95.

[39] الدكتورة سميحة القيلوبي، المرجع السابق، ص 322أدوار عيد، الأعمال التجارية، المؤسسة ص 532.

[40] الدكتور عزيز العكيلي، المرجع السابق، ص 126.

[41] المادة 49/1 من قانون التجارة.

[42] المادة 49/1 من قانون التجارة.

[43] المادة 48 من قانون التجارة.

[44] تعالج المادة 23 من قانون حماية حق المؤلف، الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وهي حقوق المؤدين والملحنين وهيئات البث وما أشبه.

[45] الدكتور أسامة الميلجي، ورقة عمل بعنوان "الحماية الإجرائية في مجال حقوق الملكية الفكرية" مقدمة إلى المؤتمر العلمي الأول حول "الملكية الفكرية، الذي إنعقد في 10 – 11 تموز، كلية الحقوق، جامعة اليرموك، إربد – الأردن".

[46] مثل "الإلكليشهات، الحروف المجموعة، البروفات، الأوراق المطبوعة، فلا يجوز الحجز على هذه الأشياء ما دام يمكن الإستيفادة منها لأي عمل اخر.

[47] م 48 من قانون حق المؤلف.

[48] الدكتور محمد حسني عباٍس ، المرجع السابق، ص 199، الدكتورة سميحة القليوبي، الملكية الصناعية، ص 193 الدكتور مصطفى كمال طه، القانون التجاري اللبناني ص 706.

[49] المادة 33 من قانون براءات الإختراع.

[50] ويستثنى من تقديم الكفالة الحكومة والمؤسسات الرسمية، المادة ت 141/2 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.

[51] راجع المادة 152 من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم 24 لسنة 1988.

[52] كما أكدته اتفاقية لشبونة الخاصة بتسميات المنشأ المصدر.

[53] أنظر:

Background Reading Material on Intellect ional Property, WIPO, Geneva, 1988, P, 15


0 تعليق:

إرسال تعليق