ماهية حقوق الملكيةالفكري
تتسم حقوق الملكية الفكرية بأنها قضية قديمة، بدأت حديثا في أن تحتل أهمية متزايدة في إطار النظام التجاري الدولي متعدد الأطراف.
وعليه فمن خلال هذا الفصل سنحاول التعرض إلى تعريف بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها ( الفرع الأول ) ثم إلى أنواعها ( الفرع الثاني ).
الفرع الأول : تعريف بحقوق الملكية الفكرية وأهميتها.
سنقوم بإعطاء تعريف لحقوق الملكية الفكرية ( المبحث الأول ) ثم تحديد أهميتها ( المبحث الثاني ).
المبحث الأول : تعريف بحقوق الملكية الفكرية .
الملكية الفكرية هي نتاج فكري ترد على أشياء غير مادية كالملكية الصناعية والملكية الأدبية والفنية. حيث كان لظهور هذه الحقوق أثرها للتصدي للمعتدين عليها وكان لها الفضل الكبير في إنقاذ المبتكرين والمؤلفين والباحثين من سلب حقوقهم ونهبها علنا، بعدما كانت هذه الحقوق في الماضي شيئا شائعا ولا تجد أية حماية.
وتنقسم الملكية الفكرية كما أشرنا سابقا إلى :
1- ملكية صناعية.
2- ملكية أدبية وفنية.
أولا : الملكية الصناعية :
إن أصل عبارة الملكية الصناعية فرنسي Propriété Industrielle وعنها أخذت اللغات الأخرى كالإنجليزية والألمانية والإيطالية. ويقصد بها الحقوق المختلفة التي تكون ثمرة النشاط الإبداعي الخلاق للفرد في مجال الصناعة والتجارة وهي تخول لصاحبها سلطة مباشرة على ابتكاره أو محل حقه، للتصرف فيه بكل حرية، وإمكانية مواجهة الغير بها. وقد عرف المشرع المغربي الملكية الصناعية من خلال المادة الثانية من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أنه :" يراد بلفظ الملكي,
الصناعية ما تفيده في أوسع مفهومها وتطبق ليس فقط على الصناعة والتجارة الصرفة
والخدمات، ولكن أيضا على كل إنتاج في مجال الصناعات الفلاحية والاستخراجية وكذا
على جميع المنتجات المصنوعة أو الطبيعية مثل الأنعام والمعادن والمشروبات ".
وقد عرفها محمد حسني عباس بكونها " حقوق استئثار صناعي وتجاري تخول
صاحبها أن يستأثر قبل الكافة باستغلال ابتكار جديد أو استغلال علامة مميزة".
ثانيا : الملكية الأدبية والفنية :
تشمل عبارة الملكية الأدبية والفنية كل عمل في المجال الأدبي والعلمي والفني أيا كانت طريقة
أو شكل التعبير عنه وكيفما كانت طريقة قيمته أو الغرض منه وهذا العمل يعتبر ملكا لمؤلفه.
المبحث الثاني : أهمية حقوق الملكية الفكرية.
إن موضوع الملكية الفكرية يكتسي أهمية بالغة من حيث كونه يتعلق بمسألة حساسة وخطيرة،
ويزيد من أهمية الموضوع التطورات الهائلة الحاصلة في مجالات التكنولوجيا المعلوميات
والابتكارات، الشيء الذي ينجم عنه ظهور وسائل جديدة ومتطورة لتبادل المعرفة بطرق
سهلة وفعالة.
وتزداد الأهمية التي توليها الدول حاليا لمجال الملكية الفكرية انطلاقا من الدور الذي يلعبه في
تنشيط دواليب الاقتصاد العالمي وما يحققه من مداخيل مالية هامة.
كما ظهرت أهمية موضوع الملكية الفكرية من خلال الاهتمام الذي أصبح يولى له من طرف
علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية والقانون.
وقد اهتمت الدول الصناعية بموضوع الحقوق الملكية الفكرية، على المستوى العلمي والعملي
فوضعت فيه الأبحاث والكتب، وفتحت له البرامج الدراسية في الجامعات والمعاهد.
وعليه فإن الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية قد أصبح ضرورة وطنية ملحة، خاصة في ظل عصر زراعي تجاري متطور تسيره الآلة وتحكمه التكنولوجيا
ان موضوع الملكية الفكرية يكتسي أهمية بالغة من حيث كونه يتعلق بمسألة حساسة وخطيرة،
ويزيد من أهمية الموضوع التطورات الهائلة الحاصلة في مجالات التكنولوجيا المعلوميات
والابتكارات، الشيء الذي ينجم عنه ظهور وسائل جديدة ومتطورة لتبادل المعرفة بطرق سهلة
وفعالة.
وتزداد الأهمية التي توليها الدول حاليا لمجال الملكية الفكرية انطلاقا من الدور الذي يلعبه
في تنشيط دواليب الاقتصاد العالمي وما يحققه من مداخيل مالية هامة.
كما ظهرت أهمية موضوع الملكية الفكرية من خلال الاهتمام الذي أصبح يولى له من
طرف علماء الاقتصاد والسياسة والاجتماع والتربية والقانون.
وقد اهتمت الدول الصناعية بموضوع الحقوق الملكية الفكرية، على المستوى العلمي والعملي
فوضعت فيه الأبحاث والكتب، وفتحت له البرامج الدراسية في الجامعات والمعاهد.
وعليه فإن الاهتمام بحقوق الملكية الفكرية قد أصبح ضرورة وطنية ملحة، خاصة في ظل عصر زراعي تجاري متطور تسيره الآلة وتحكمه التكنولوجيا
ولا يخفى أن التفاوت بين الدول في امتلاك الحقوق الفكرية، قد أدى إلى تقسيم دول المعمور إلى مجموعات متفاوتة في مضمار التقدم والتخلف، فهناك دول متطورة وأخرى تحت التطور وثالثة
متخلفة، بل قد أصبح تحديد قوة الدولة، يعتمد على مقدار ما تملكه من الحقوق الفكرية،
فالتفاوت في امتلاك هذه الحقوق بين الدول، يترتب عليه تفاوت شديد في درجة الإنتاج
وجودته ومستوى الدخل القومي، وكذلك مستوى معيشة الفرد. فضلا عن أن صوت الدولة
يعلو أكثر فأكثر كلما امتلكت قدرا أكبر من هذه الحقوق.
ويلاحظ أن الأهمية المتزايدة لحقوق الملكية الفكرية، قد دفعت الدول في أرجاء المعمور
إلى سن القوانين المنظمة لهذه الحقوق حتى غدت من أحدث فروع القانون.
الفرع الثاني: أنواع حقوق الملكية الفكرية.
تنقسم أنواع حقوق الملكية الفكرية إلى حقوق الملكية الصناعية ثم إلى حقوق الملكية الأدبية
والفنية.
المبحث الأول : أنواع حقوق الملكية الصناعية.
إن حقوق الملكية الصناعية هي تلك الحقوق التي ترد على مبتكرات جديدة أو على
شارات مميزة تستخدم إما في تمييز المنتجات أو في تمييز المنشآت التجارية.
المطلب الأول : الحقوق التي ترد على المبتكرات الجديدة.
إن الحقوق التي ترد على المبتكرات الجديدة هي تلك التي تخول صاحبها حق احتكار
استغلال ابتكاره قبل العامة ويمكن أن ترد إما على ابتكارات جديدة ذات قيمة نفعية
أو ابتكارات جديدة ذات قيمة جمالية.
أولا : المبتكرات الجديدة ذات القيمة النفعية.
إن المبتكرات الجديدة ذات القيمة النفعية هي تلك الابتكارات التي تنطوي على ابتكار
منتجات معينة ينتفع بها المجتمع وتغير من ظروف حياته الاقتصادية والاجتماعية وكما
تخطو به نحو المدنية والتقدم، وكلما أزداد نشاط ذلك الابتكار، كلما ازدادت أسباب تقدم
المجتمع وسجل نهضة في التاريخ.
وتنقسم المبتكرات الجديدة ذات القيمة النفعية إلى نوعين وهما براءة الاختراع ثم
تصاميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة.
* براءة الاختراع : هي عدم وجود عيب في الاختراع أو هي شهادة الثقة في الاختراع،
وقد عرفها المشرع المغربي من خلال المادة 16 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية
الملكية الصناعية بأنه " يمكن أن يكون كل اختراع محل سند ملكية صناعية مسلم من
الهيئة المكلفة بالملكية الصناعية، ويخول السند المذكور صاحبه أو ذوي حقوقه حقا
استئثاريا لاستغلال الاختراع ويملك الحق في سند الملكية الصناعية المخترع أو ذوو حقوقه مع مراعاة أحكام المادة 18 أدناه ".
وقد عرفها بعض الفقه نذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر :
أ) تعريف الدكتور عبد اللطيف هداية الله بأنها " الرخصة أو الإجازة التي يمنحها القانون
لصاحب ابتكار لإنتاج صناعي جديد أو اكتشاف لوسائل جديدة على إنتاج صناعي قائم
أو نتيجة صناعة موجودة، أو تطبيق جديد لوسائل معروفة للحصول على نتيجة أو إنتاج
صناعي ".
ب) تعريف الدكتور عز الدين بنسني بأنها " الشهادة التي تمنحها الدولة في شخص المكتب
المغربي للملكية الصناعية لمن توصل إلى اختراع جديد لمنتوج جديد أو اكتشاف لطريقة
جديدة للحصول على إنتاج قديم ".
2) تعريف A.chavanne et j.j.Burst. [3] بأنها " وثيقة تسلم من طرف الدولة تخول
صاحبها حق تنفيذ استغلال اختراعه الذي هو موضوع البراءة ".
* تصاميم تشكل ( طبوغرافية الدوائر المندمجة: لقد حدد المشرع المغربي المراد بتصاميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة وذلك من خلال المادة 90 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية بحيث نصت على أنه "يراد في هذا القانون
بمصطلح " التصميم " ( طبوغرافية ) : أي ترتيب ثلاثي الأبعاد للعناصر، على أن
يكون أحد العناصر على الأقل عنصرا نشطا، ولبعض الوصلات أو كلها لدائرة مندمجة،
أو ذلك الترتيب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة مندمجة بغرض التصنيع.
وبمصطلح " الدائرة المندمجة " كل منتوج تكون فيه العناصر، على أن يكون أحد العناصر
على الأقل عنصرا نشطا، وبعض الوصلات أو كلها جزءا لا يتجزأ من قطعة من المادة و/
أو عليها، في شكله النهائي أو في شكله الوسط، ويكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية"
وقد عرفها بعض الفقه نذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر :
تعريف الدكتور فؤاد معلال بأن :" التصاميم ( الطبوغرافية ) هي مخترعات كذلك
إلا أنها تتعلق بالميدان الإلكتروني وهي تقوم على إدماج عدد كبير من الوظائف
الكهربائية في مكون صغير عن طرق ترتيب ثلاثي الأبعاد العناصر، أحدها على الأقل نشط،
ولبعض أو كل وصلات دائرة مندمجة.
والدائرة المندمجة هي منتج يتكون من عناصر، أحدها على الأقل نشط ومن وصلات كلها
أو بعضها يشكل جزءا لا يتجزأ من المادة يكون الغرض منه أداء وظيفة إلكترونية "
وتعريف A. chavanne et j.j. burst " بأن الطبوغرافيا، ليست سوى تصميما لمجموعة من الدوائر المدرجة في المساحة الصغيرة لشبه الموصل المتضمنة للدوائر المندمجة ".
ثانيا : المبتكرات الجديدة ذات القيمة الجمالية.
تعتبر المبتكرات الجديدة ذات القيمة الجمالية، ابتكارات ذات طابع فني تتناول المنتجات من حيث الشكل ويطلق على هذا النوع من الابتكار اصطلاح الرسوم والنماذج الصناعية وقد عرفها المشرع
المغربي في الفقرة الأولى من المادة 104 من القانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية على أن " يعتبر رسما صناعيا حسب مدلول هذا القانون كل تجميع للخطوط أو الألوان ويعد نموذجا صناعيا كل
صورة تشكيلية تخالطها أولا تخالطها خطوط أو ألوان، بشرط أن يعطي التجميع
أو الصورة المذكورة مظهرا خاصا لأحد المنتجات الصناعية أو الحرفية وأن يتأتى
استخدامه نموذجا لصنع منتج صناعي أو حرفي".
المطلب الثاني : الحقوق التي ترد على الشارات المميزة.
إن الحقوق التي ترد على الشارات المميزة هي تلك التي تمكن صاحبها من احتكار
استغلال شارة مميزة. وهذه الشارات إما أن تستخدم في تمييز المنتجات أو المنشآت
أو مصدر المنتجات.
فالشارة التي تستخدم لتمييز منتجات خاصة عن مثيلاتها في السوق هي العلامة التجارية أو الصناعية
أو الخدمة. ويطلق عليها عادة اسم العلامة التجارية مع العلم أن هناك اختلاف بين كل نوع على حدة :
1) فالعلامة التجارية هي التي يستخدمها التاجر في تمييز منتجاته التي يقوم ببيعها بعد شرائها
سواء من تاجر الجملة أو من المنتج مباشرة بصرف النظر عن مصدر الإنتاج.
2) أما العلامة الصناعية فهي التي يضعها الصانع لتمييز المنتجات التي يقوم بصنعها عن مثيلاتها
من المنتجات الأخرى.
3) وأخيرا علامة الخدمة وهي العلامة المميزة لخدمات بعض المشروعات.
ورغم التفرقة بين هذه العلامات فإنها تخضع كل منها لنفس القواعد والأحكام، بل أن
الشخص الواحد قد ينتج السلعة ويبيعها في نفس الوقت وتكون له علامة واحدة تحقق
الغرضين، مع العلم أن بعض القوانين تقتصر على تعبير العلامة التجارية كمفهوم
شامل للعلامة التجارية والصناعية ولعلامة الخدمة.
* أما الشارة التي تستخدم في تمييز المنشآت التجارية فيطلق عليها اصطلاح الاسم التجاري
ومثال ذلك حق المنتج في احتكار اسم لتمييز متجره أو مصنعه ومزاولة نشاطه بهذا الاسم.
* أما الشارة التي توضع لبيان مصدر المنتجات، فهي تخول المنتج حق وضع بيانا يميز بلد
الإنتاج ( بلد الأصل ).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الشارات المميزة بمختلف أشكالها تعطي المنتج شبه احتكار تجاه
الزبناء، وبمقتضى هذا الحق يستطيع المستهلك التعرف بسهولة على مصدر المنتجات، كما
أنها تساهم بفعالية في تنظيم المنافسة التجارية في الأسواق.
المبحث الثاني : أنواع حقوق الملكية الأدبية والفنية.
إن حقوق الملكية الأدبية والفنية هي تلك الحقوق التي سماها المشرع المغربي في القانون
الجديد رقم 00-2 بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
المطلب الأول : حقوق المؤلف.
إن حق المؤلف هو ذلك الحق الناتج عن إبداع فكري يعود أصلا وأساسا إلى شخصية
المؤلف المراد حمايته عن طريق ذلك العمل. وطبقا لهذا المفهوم يخول للمؤلف أي الشخص
الذاتي الحق المعنوي والحق الاستئثاري في استغلال عمله. وتنقسم حقوق المؤلف إلى حق
أدبي وحق مالي. وقد عرف المشرع المغربي المؤلف من خلال الفقرة الأولى من المادة
الأولى من القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بمقتضى
ظهير 15 فبراير 2000 [1] بأن " المؤلف : هو الشخص الذاتي الذي أبدع المصنف
وكل إشارة إلى الحقوق المادية للمؤلفين في هذا القانون حيثما يكون المالك الأصلي لهذه
الحقوق شخصا ذاتيا أو معنويا آخر غير المؤلف، فهي تضمن حقوق المالك الأصلي ".
وتنقسم حقوق المؤلف إلى حق أدبي وحق مادي .
أولا :الحق الأدنى للمؤلف :
يعتبر الحق الأدبي للمؤلف أحد الجوانب الهامة في الملكية الأدبية والفنية، وهو ينصب على حماية شخصية المؤلف كمبدع للمصنف، وحماية المصنف في حد ذاته، وهو بهذا المعنى ينطوي على وجهين أحدهما احترام شخصية المؤلف باعتباره مبدعا، وحماية المصنف باعتباره شيئا ذا قيمة ذاتية بصرف النظر عن مؤلفه، ومن هنا يحتج بالحقوق الأدبية لحماية سلامة المصنف الفكري باسم الصالح العام حتى بعد وفاة المؤلف واندراج المصنف في عداد الأملاك العامة
ثانيا : الحق المالي للمؤلف :
يعني الحق المالي للمؤلف إعطاء كل صاحب إنتاج ذهني حق احتكار استغلال هذا الإنتاج
بما يعود عليه من منفعة أو ربح مالي، وذلك خلال مدة معينة ينقضي هذا الحق بفواتها.
المطلب الثاني : الحقوق المجاورة.
لقد استعمل المشرع المغربي لأول مرة كلمة الحقوق المجاورة كمفهوم قانوني وأعطاه مضمونا
محددا، ويعني ذلك أيضا بأن هذه الحقوق تتشابه مع الحق المؤلف لكنها تختلف عنه، مما فرض
عدم وضع هذه الحقوق في الباب الخاص بحق المؤلف إنما بباب مستقل عنه يتضمن حقوقا
مجاورة تعود لبعض الأشخاص قد تكون متشابهة بالحد الأدنى منها.
ورفعا لأي التباس قد يحصل في تفسير كل من حق المؤلف والحقوق المجاورة عمدت اتفاقية
برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية إلى النص على أحكام قانونية تفيد بأن الحقوق المجاورة
لا يجوز مطلقا أن توقع أضرارا بحق المؤلف وبذلك أعطت الأفضلية والأولوية لحق المؤلف
في حال النزاع أو وقوع الضرر خاصة وأنه يعود للمؤلف سماح أو منع أي تحوير أو تأويل
أو تغيير.
وتتكون الحقوق المجاورة من :
1) حقوق فناني الأداء.
2) حقوق منتجي المسجلات الصوتية.
3) حقوق هيآت الإذاعة.
الفصل الثاني : مصادر حقوق الملكية الفكرية
تستمد حقوق الملكية الفكرية قواعدها من عدة مصادر وذلك من أجل حمايتها من التزييف والتقليد.
وتتجلى هذه المصادر في كل من التشريع الذي يعد مصدرا وطنيا والاتفاقيات والمعاهدات الدولية
باعتبارها مصدرا دوليا، لذلك سنحاول التعرض إلى كل من المصادر الوطنية لحقوق الملكية
الفكرية ( الفرع الأول ) ثم إلى المصادر الدولية لهذه الحقوق ( الفرع الثاني ).
الفرع الأول : المصادر الوطنية لحقوق الملكية الفكرية
يعتبر التشريع المصدر الرسمي والمثالي لقوانين الملكية الفكرية. فقد بدأت التشريعات الأوروبية تعنى
بسن قواعد الملكية الفكرية منذ القرن 15، ثم ازداد نشاطها أكثر في منتصف القرن 19، أما بخصوص
التشريعات العربية، فقد كانت متأخرة في إصدار تشريعات من هذا النوع، ويمكن رد ذلك
التأخير إلى ما
كان سائدا في معظم الدول العربية من أنظمة الامتيازات الأجنبية التي كانت لا تتلاءم وفرض عقوبات
جزائية على الأجانب وعلى تلك التي تستوجبها غالبا حماية حقوق الملكية الفكرية.
ويمكن أن تستشف هذه الوضعية التشريعية في المغرب حيث أبرم عدة معاهدات التي تكرس تشجيع مثل
هذه الامتيازات الأجنبية وذلك خلال القرنين 18 و19 مع مختلف الدول نذكر من بينها على سبيل
المثال لا الحصر: ألمانيا، أمريكا، فرنسا، إنكلترا، إسبانيا، البرتغال. ومع التوقيع على معاهدة الحماية
سنة 1912، بدأت تظهر بوادر تطور قوانين الملكية الفكرية بالمغرب.
وعليه، سنحاول التطرق إلى تطور قوانين الملكية الصناعية بالمغرب في المبحث الأول ثم إلى تطور
قوانين الملكية الأدبية والفنية بالمغرب في المبحث الثاني.
المبحث الأول : تطور قوانين الملكية الصناعية بالمغرب.
مع فرض الحماية على المغرب سنة 1912 قسمت البلاد إلى ثلاث مناطق هي :
منطقة الحماية الفرنسية ومنطقة النفوذ الإسباني ومنطقة طنجة الدولية، فتم سن تشريع خاص بكل
منطقة على حدة.
المطلب الأول : قانون منطقة الحماية الفرنسية.
يعد ظهير 23 يونيو 1916 المقتبس من القانون الفرنسي المؤرخ في 23 يونيو 1857 هو القانون
المنظم لحماية حقوق الملكية الصناعية والذي صدر في أوائل عهد الحماية.
وتجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي قد اكتفى بإدخال تعديلات أو تغييرات على قانون 1916 بمقتضى
ظهائر ومراسيم وقرارات وزارية. ومما يلاحظ على هذا القانون أنه قد جمع بين جميع حقوق الملكية
الصناعية فخصص لكل منها بابا مستقلا.
وقد تم سن مقتضيات تشريعية أخرى كالقرار الوزيري الخاص بالمحافظة المؤقتة على الاختراعات
المستحقة لفائدة الاختراع في المعارض المؤقتة المؤرخ في 4 ذي القعدة 1336 الموافق ل 12
غشت 1918 وقد تم إلغاءه بمقتضى ظهير 1 أكتوبر 1920. وكذا الظهير الشريف المؤرخ
في 7 أكتوبر 1918 الخاص بعدم إجراء العمل مؤقتا ببعض مقتضيات ظهير الملكية الصناعية
لسنة 1916 بسبب الحرب العالمية. مثل ذلك ما أشار إليه الفصل 5 منه على عدم جواز استغلال
براءة الاختراع أو استعمال علامة صناعية بالمغرب أثناء الحرب من طرف رعايا أو محمي الدول
المعادية كألمانيا والنمسا وتركيا وبلغاريا ولو أودعت بواسطة آخر.
ومحافظة على النظام العام للبلاد أثناء الحرب، فإن ظهيرا مؤرخا في 14 مارس 1940 قد أقر
تمليك الاختراعات أو التصرف فيها على سبيل الكلفة في كافة الإقليم المغربي بما فيه المياه الإقليمية
وذلك لسد حاجيات البلاد.
إلا أنه رغم التعديلات التي وردت على قانون 1916 لم تساير خصائص البلاد وواقعه الاقتصادي
المستعمر إذ جاء ذلك الظهير متأثر بالقانون الفرنسي القديم كما هو الحال بالنسبة لقوانين المغرب العربي
كتونس
والجزائر، وإن كان القانون الجزائري الجديد لسنة 1963 قد حاول أن يبتعد خطوات كبيرة عن القانون
الفرنسي القديم المؤرخ في 5 يوليو 1844.
المطلب الثاني : قانون منطقة طنجة.
نظرا للوضعية التي كان يوجد عليها المغرب أثناء فترة الحماية فإن ظهير 23 يونيو 1916، لم يكن يطبق
سوى في المنطقة الفرنسية في حين كانت منطقة طنجة تتوفر على نص خاص بها وهو قانون 4 أكتوبر
1938. وقد خصص هذا القانون الباب الأول منه لتعريف الملكية الصناعية مع أخذ ببعض مبادئ اتفاقية
باريس بمبدأ المساواة بين رعايا الاتحاد وآجال الأولوية، كما خصص لكل حق من حقوق الملكية الصناعية
بابا مستقلا، وحدد اختصاصات مكتب طنجة للملكية الصناعية، إضافة إلى تنظيمه للتصرفات القانونية
التي ترد على حقوق الملكية الصناعية من تنازل ورهن وترخيص وتحديد الجزاءات المترتبة على المساس
بهذه الحقوق.
المطلب الثالث : قانون المنطقة الشمالية
أما فيما يتعلق بالمنطقة الشمالية التي كانت خاضعة للاستعمار الإسباني فلم يكن بها قانون خاص بحماية
الملكية الصناعية، بل كانت خاضعة للقانون الإسباني وقد صدر ظهير خليفي مؤرخ في 19 فبراير 1919
المتعلق بالملكية الصناعية، ويتضمن ثلاثة فصول، وينص على إجراء العمل في المنطقة المذكورة بالقانون
الإسباني المؤرخ في 16 ماي 1902 والمقتضيات المكملة له، أما تسجيل حقوق الملكية الصناعية، كان
يتم بمدريد عبر المحاكم التي كانت بالمنطقة الإسبانية، إلا أنه بعد استقلال المغرب أصبحت المنطقة
خاضعة لظهير 23 يونيو 1916، إذ تم تمديد مقتضيات هذا الظهير لهذه المنطقة بتاريخ 31 ماي 1958.
ا لمطلب الرابع : قانون رقم 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
خلال السنوات الأخيرة بدل المشرع المغربي مجهودات جبارة بخصوص مراجعة وتحديث ترسانته
التشريعية وذلك من أجل وضع نصوص قانونية حديثة وملائمة، هذه المجهودات أدت إلى وضع قوانين
جديدة من بينها يمكن أن نذكر القانون المحدث للمحاكم التجارية،القانون المتعلق بالشركات، مدونة التجارة .
أما فيما يخص الملكية الصناعية فإن المشرع أصدر قانونا جديدا وهو قانون رقم 97-17 المتعلق
بحماية الملكية الصناعية وذلك بمقتضى ظهير شريف رقم 19-00-1 صادر في
15 فبراير 2000 [1]. وقد تم وضع هذا القانون طبقا لمقتضيات الاتفاق حول جوانب حقوق
الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة وتم إعداده وفقا لخصوصيات الواقع الاجتماعي والاقتصادي
للمغرب ومسايرة للتطورات الناجمة عن تدويل المبادلات التجارية العالمية خصوصا بعد التوقيع
على الاتفاق النهائي لمفاوضات الكات بمراكش في 15 أبريل 1994 والذي تمخض عنه ميلاد
المنطقة العالمية للتجارة وكذا دخول الاتفاق حول جوانب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة
حيز التنفيذ لا سيما وأن المغرب أصبح عضوا في هذه المنظمة المذكورة.
إلا أن هناك عدة مبررات أساسية دفعت بالمتهمين في التفكير في إصلاح التشريع القديم الصادر بمقتضى
ظهير 23 يونيو 1916 وهي :
1) عدم مسايرة التشريع القديم للتطورات التي عرفها الاقتصاد العالمي في الفترات الأخيرة وبصفة
خاصة بعد ميلاد المنظمة العالمية للتجارة.
2 ) إن النظام القانوني لحماية الملكية الصناعية كان يعرف ازدواجية في القانون ذلك أن هذه الحماية كانت منظمة بمقتضى قوانين ظهير 23 يونيو 1916 الذي يسري على إقليم المملكة باستثناء منطقة طنجة التي يسري عليها قانون 4 أكتوبر 1938، هذه الازدواجية كانت نتيجة تلك الإرث الذي خلفه الاستعمار.
وليس من المعقول لبلد حصل على الاستقلال أزيد من 45 سنة يعيش في هذه الوضعية ولهذا كان من الضروري
أن يصدر هذا القانون الجديد ليضع حدا لازدواجية القوانين التي كانت مطبقة في المغرب في ميدان الملكية الصناعية
وذلك بتوحيد التشريع المطبق في هذا الميدان وجعله ساري المفعول على كافة أرجاء التراب الوطني.
3) وضع تشريع وطني فعال يضمن حماية قانونية فعالة لحقوق الملكية الصناعية ويوفر مناخا قانونيا
ملائما للمستثمرين الوطنيين والأجانب يساعد على جلب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية قصد الاستثمار
في المغرب.
المبحث الثاني : تطور قوانين الملكية الأدبية والفنية بالمغرب.
عرف المغرب عبر مراحله التاريخية تشجيعا للثقافة والفكر، سيما في عهد الدولة الموحدية بالأخص على
يد عبد المومن حيث جمع إلى حسن سياسته حسن التصرف في الأدب والفنون. كما عرف المغرب استقرار
السلطة المركزية في عهد أحمد المنصور الذهبي وكذا خلال القرن 18 في عهد مولاي محمد بن عبد الله
وهذا حافز لتشجيع الثقافة والفكر كما عرف عهد المنصور الذهبي إرسال البعثات للمشرق العربي تربط
جسور ثقافة في مصر، أما مولاي عبد الرحمان فقد قدم معونات مالية لأغراض علمية ومع ذلك لم نجد
إشارة إلى حماية حقوق المؤلف إلا فيما يخص بعض المكافآت التي يمكن إدراجها في إطار الحقوق المالية.
وكان أول مشروع لحماية حق المؤلف هو ظهير 21 شعبان 1334 الموافق ل 23 يونيو 1916 أي بعد
فرض الحماية الفرنسية بنحو أربع سنوات، ومما جاء في الفصل الأول من هذا الظهير هو حماية حقوق
المؤلف كيفما كانت جنسيته لمؤلفاته الأدبية ويلاحظ من خلال هذا الفصل أن الحماية تشمل الوطنيين
والأجانب. وهذا ربما ناتجا عن كون المغرب لم يدخل بعد إطار الاتفاقيات الدولية، إلى أن صدر أول ظهير
بتطبيق اتفاقية برن المتعلقة بحماية المصنفات الأدبية والفنية التي وقعت في برن في 09 شتنبر 1886
بتاريخ 16 يونيو 1917 ثم ظهير 09 يونيو 1926 المطبق في منطقة طنجة الدولية ثم ظهير 06 جمادى
الثانية 1351 موافق 07 أكتوبر 1932 المتعلق بالإيداع القانوني للمطبوعات، من طرف صاحب المطبعة
أو المنتج وكذا الناشر في الإدارة المخصصة بذلك في كل ناحية إدارية أو تبعت رأسا إلى المكتبة العامة
للدولة فظهير 16 يوينو 1916 المتعلق بتمديد الحماية لحقوق المؤلف بسبب الحرب ثم ظهير 24 دجنبر
1934 الذي يعطي الصلاحية للمكتب الأفريقي لحقوق التأليف والمكتب الأفريقي لرجال الأدب والمؤلفين
وكتاب المحاضرات في إدارة حقوق المؤلفين بالمغرب، وبعد ذلك بدأت تصدر بين الفينة والأخرى ظهائر
ومراسيم تنظيمية كظهير10 دجنبر 1963 المتعلق بتصريحات المداخيل ومراقبتها وفي 08 مارس 1965
يصدر وكيل الوزارة في الأنباء والسياحة والفنون الجميلة والصناعة التقليدية قرار رقم 64.721 يطبق
بموجبه في المنطقة السابقة للحماية الإسبانية وإقليم طنجة، التشريع الخاص بالإيداع القانوني للمؤلفات
الأدبية والفنية وحمايتها أي ظهير 23 يونيو 1916 المتعلق بحقوق التأليف وظهير أكتوبر 1932
المتعلق بالإيداع القانوني وكذا ظهير 24 دجنبر 1943 بشأن المكتب الإفريقي لحقوق المؤلفين ومكتبة
رجال الأدب وكتاب المحاضرات وظهير 18 يونيو 1951 بشأن تطبيق اتفاقية برن وقد صدر هذا القرار
بناء على مقتضيات ظهير 31 ماي 1958 بشأن توحيد التشريع في مجموع أنحاء التراب المغربي، ويلاحظ
أنه في اليوم نفسه أي 08 مارس 1965 وبمقتضى مرسوم رقم 2.64.406 الصادر عن الوزير الأول
بتاريخ 8 مارس 1965 ثم إحداث المكتب المغربي لحقوق التأليف مكان المكتب الإفريقي لحقوق
المؤلفين والمكتب الإفريقي لرجال الأدب وكتاب المحاضرات وفي 29 يوليو 1970 صدر ظهير رقم
1.69.135 بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية الذي ألغى ظهير 23 يونيو 1916.
وقد اشتمل ظهير 29 يونيو 1970 على 65 مادة موزعة في 9 أبواب يحمل كل باب منها عنوانا.
ونظرا للتحولات التي عرفها المجتمع الدولي على أثر التوقيع على اتفاقية الكات والتي تمخضت عنها
ميلاد المنظمة العالمية للتجارة التي دعت جميع الدول النامية تحديث ترسانتها التشريعية قام المشرع
المغربي بإصدار ظهير شريف رقم 20-00-1 بتاريخ 09 ذي القعدة 1420 الموافق ل 15 فبراير بتنفيذ
القانون رقم 00-2 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة الذي حل محل القانون القديم بحيث نصت
المادة 71 من القانون الجديد بنسخ الظهير الشريف رقم 135-69-1 الصادر بتاريخ 25 جمادى الأولى
1370 الموافق لـ 29 يونيو 1970 بشأن حماية المؤلفات الأدبية والفنية.
هذا القانون الجديد يشمل على 71 مادة موزعة على 6 أبواب.
يتعلق الباب الأول : بحقوق المؤلف.
الباب الثاني : حقوق فناني الأداء ومنجي المسجلات الصوتية وهيآت الإذاعة ( الحقوق المجاورة ).
الباب الثالث : التسيير الجماعي
الباب الرابع : التدابير والطعون والعقوبات ضد القرصنة والمخالفات الأخرى.
الباب الخامس : ميدان تطبيق القانون.
الباب السادس : أحكام مختلفة وختامية.
الفرع الثاني : المصادر الدولية لحقوق الملكية الفكرية.
يقصد بالمصادر الدولية المعاهدات والاتفاقيات الدولية سواء تعلق الأمر بالاتفاقيات الجماعية أو الثنائية
وتجدر الإشارة إلى أنه قبل سنة 1883 لم تكن حقوق الملكية الفكرية محمية دوليا، حيث كان لكل دولة
مطلق الحرية في سن تشريعاتها كما تريد بدون قيد ولا شرط، لكن مع تطور التجارة وانتقال السلع والبضائع
خارج إقليم الدولة دون أن تجد إطارا قانونيا بحميها من التزييف والتقليد، مما بدأ التفكير في توحيد
قوانين الملكية الفكرية بإبرام اتفاقيات دولية.
ويمكن تقسيم هذه الاتفاقيات إلى نوعين :
النوع الأول : وهو ذلك النوع الذي يشكل الإطار العام لحماية الملكية الفكرية أو ما يعبر عنه بالاتفاقية
المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.
النوع الثاني : ينحصر موضوعه في الاتفاقيات الخاصة بكل نوع من حقوق الملكية الفكرية.
المبحث الأول : الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة.
يعتبر موضوع حماية حقوق الملكية الفكرية من أكثر المواضيع صعوبة وتشابكا سواء أكان فيما يتعلق
بالتفاوض حول التوصل إلى اتفاقية دولية بشأنها، أو صياغة التشريعات الوطنية الخاصة بها، أو
وضع تلك التشريعات الوطنية موضع التنفيذ وتعتبر الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة
بالتجارة التي أسفرت عنها جولة أورغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف خير مثال على ذلك
ويجري تطبيق هذه الاتفاقية في إطار المنظمة العالمية للتجارة التي تم إنشاءها بتاريخ 15 أبريل 1994
في إطار اتفاقية مراكش، وشرعت في العمل في فاتح يناير 1995 بمدينة جنيف ويبلغ عدد الدول في هذه
المنظمة 154 دولة إلى غاية 5 فبراير 2003.
وقد أقرت الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة بمبدأين أساسين في مجال حماية
الملكية الفكرية وهما مبدأ المعاملة الوطنية وكذلك مبدأ الدولة الأولى بالرعاية.
وقد نص الجزء الثاني من اتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة، على المعايير
الدنيا لحماية حقوق الملكية الفكرية من حيث توفرها ونظامها واستعمالها. ويحتوي هذا الجزء على
ثمانية أقسام تتعلق على التوالي بحق المؤلف والحقوق المجاورة والعلامات والبيانات الجغرافية
والنماذج الصناعية
والبراءات وتصاميم تشكل ( طبوغرافية ) الدوائر المندمجة وحماية المعلومات السرية والرقابة على
الممارسات غير التنافسية في التراخيص التعاقدية.
المبحث الثاني : الاتفاقيات الخاصة بكل نوع من حقوق الملكية الفكرية.
تتجلى الاتفاقيات الخاصة بكل نوع من حقوق الملكية الفكرية، في الاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق الملكية
الصناعية والاتفاقيات الخاصة بحماية الملكية الأدبية والفنية.
المطلب الأول : الاتفاقيات الخاصة بحماية الملكية الصناعية.
خلال القرن 19 وقبل إصدار أي اتفاقية دولية في مجال الملكية الصناعية، كان من الصعب إلى حد
ما الحصول على حق حماية الملكية الصناعية في مختلف دول العالم بسبب اختلاف القوانين اختلافا
كبيرا، إلا أنه خلال النصف الثاني من القرن 19، ظهرت الحاجة الملحة إلى تنسيق قوانين الملكية
الصناعية، على أساس دولي وعلى أساس عالمي. والسبب في ذلك يرجع إلى تزايد التدفق التكنولوجي
على الصعيد الدولي وكذلك زيادة حجم التجارة الدولية، مما جعل هذا التنافس ضرورة ملحة في مجالي
البراءات والعلامات التجارية. وبرزت فكرة وضع اتفاقية دولية لحماية الملكية الصناعية بشكل عام
خلال مؤتمر باريس الدولي الذي انعقد سنة 1878، تمخض عنه الدعوى إلى عقد مؤتمر دولي ديبلوماسي
لغايات تحديد قواعد الإطار التشريعي في حقل الملكية الصناعية، وعلى إثر ذلك قامت حكومة فرنسا
في عام 1880 بتحضير مسودة نهائية تقترح اتحادا عالميا لحماية الملكية الصناعية، وأرسلت تلك
المسودة مع بطاقات دعوة لسائر الدول للحضور إلى باريس لمناقشة تلك المسودة. وقد حوت هذه
الأخيرة في جوهرها المواد الرئيسة التي مازالت تشكل الخطوط العريضة لما يسمى باتفاقية باريس، ثم
عقد مؤتمر ديبلوماسي في باريس في 20 مارس 1883 حضرته إحدى عشر دولة وهي : بلجيكا
والبرازيل والسلفادور وفرنسا وغواتيمالا وإيطاليا وهولندا والبرتغال وصربيا وإسبانيا وسويسرا.
فأخرجت إلى الوجود اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية لسنة 1883 وقد بدأ سريانها في 7 نونبر
1884.
وهذه الاتفاقية تشكل العمود الفقري في حماية الملكية الصناعية، وقد تم تعديلها عدة مرات. إن أعضاءها
يتزايدون باستمرار إذ انتقل العدد من 11 دولة لسنة 1883 إلى 164 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 2003،
وأصبح المغرب طرفا في هذه الاتفاقية بتاريخ 30 يونيو 1917.
إلى جانب اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية سمحت هذه الأخيرة من خلال مادتها 19 لأعضائها
بإبرام اتفاقيات أخرى فيما بينها، شريطة ألا تتعارض مع المبادئ الأساسية التي أتت بها الاتفاقية.
وبالفعل فقد أبرمت عدة اتفاقيات خاصة بحماية المبتكرات الجديدة وأخرى خاصة بحماية االشارات المميزة.
أولا: اتفاقيات خاصة بحماية المبتكرات الجديدة.
من بين أبرز الاتفاقيات التي أبرمت لحماية المبتكرات الجديدة نذكر منها :
1) معاهدات واشنطن بشأن التعاون في ميدان البراءات :
طرأت فكرة إعداد معاهدة التعاون الدولي في مجال البراءات على ذهن الولايات المتحدة الأمريكية في
الستينات بهدف مواجهة مشكلة ازدياد طلبات براءات الاختراع و نفقات اختيار مدى جدة الاختراعات،
كذلك تكرار هذه الاختيارات في كل دولة يطلب المخترع فيها حماية اختراعه لديها. وقد بادرت اللجنة
التنفيذية لاتحاد باريس لحماية الملكية الصناعية سنة 1966 إلى دراسة الحلول الممكنة الكفيلة للقضاء
على كل عمل غير مجد ليس فقط بالنسبة للمكاتب الوطنية التي تستقبل طلبات الحصول على البراءات
بل كذلك للمودعين لهذه الطلبات. وفي سنة 1967 هيأت المكاتب الدولية المتحدة لحماية الملكية الفكرية
BIRPI مشروع للمعاهدة وعرضته على أنظار لجنة من الخبراء، وبعد العديد من المفاوضات تم المصادقة
على معاهدة التعاون بشأن البراءات وذلك بالمناظرة الديبلوماسية التي تم عقدها بواشنطن بتاريخ 19 يونيو
1970. وقد تم تعديل هذه المعاهدة سنة 1979 وسنة 1984 وكذا سنة 2001 ويبلغ عدد الدول أطراف
هذه المعاهدة 123 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 2003. ومن بينها المغرب الذي صادق على هذه المعاهدة
بمقتضى ظهير شريف رقم 121-99-1 بتاريخ 8 يونيو 1999.
2) اتفاقية استراسبورغ بشأن التصنيف الدولي لبراءات الاختراع :
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 27 مارس 1971 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1975، وبموجبه أصبحت
المنظمة العالمية للملكية الفكرية تكفل وحدها بمسؤولية إدارة التصنيف الدولي لبراءات الاختراع
دون المجلس الأوروبي. وقدم تعديل هذه الاتفاقية سنة 1979. ويبلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية
54 دولة ليس من بينها المغرب إلى غاية 15 أكتوبر 2003.
3) معاهدة واشنطن بشأن الملكية الفكرية فيما يخص الدوائر المتكاملة:
أبرمت هذه المعاهدة في 26 ماي 1989. فحسب المادة 15 من المعاهدة يجوز لكل دولة عضو
في المنظمة العالمية للملكية الفكرية أو في الأمم المتحدة أن تصبح طرفا في المعاهدة. وتصبح كل دولة
أو منظمة دولية حكومية طرفا في المعاهدة بموجب إيداع وثائق تصديقها أو موافقتها أو انضمامها لدى
المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
وبالرغم من عدم دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ فقد أدرجت في الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية
المرتبطة بالتجارة بالإحالة عليها. وقد أدخلت على هذه المعاهدة عدة تعديلات وهي على الشكل التالي:
1- أصبحت مدة الحماية 10 سنوات عوض 8 سنوات.
2- أصبح حق الاستثمار يشمل أيضا المنتجات التي تتضمن دوائر متكاملة فيها تصميم محمي.
3- زاد تقييد الظروف التي يجوز فيها الانتفاع بالتصميمات دون موافقة أصحاب الحقوق.
اتفاقية لاهاي بشأن الإيداع الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.
لقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية في 6 يونيو 1925 ودخلت حيز التنفيذ سنة 1928، وقد تمت مراجعة
هذه الاتفاقية عدة مرات خصوصا بلندن سنة 1934 وبلاهاي سنة 1960. وأصبح المغرب طرفا في اتفاقية
لاهاي لسنة 1925 بتاريخ 20 أكتوبر 1930 ثم أصبح طرفا في عقد لندن 1934 بتاريخ 21 يناير
1941 ثم أصبح طرفا في كل من عقد لاهاي لسنة 1960 وعقد استوكهولم لسنة 1967 بتاريخ 13 أكتوبر
1999 وذلك بمقتضى ظهير 19 ماي 2000، وقد وصل عدد الدول في اتحاد لاهاي على 36 دولة إلى
غاية 15 أكتوبر 2003.
5) اتفاقية لوكارنو بشأن التصنيف الدولي للرسوم والنماذج الصناعية.
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 8 أكتوبر 1968 ودخلت حيز التنفيذ في 28 أبريل 1971. وقد بلغ عدد الدول
الأطراف في هذه الاتفاقية 43 دولة إلى غاية 15 أكتوبر 2003.
ثانيا : اتفاقيات خاصة بحماية الشارات المميزة
1- اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات :
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 14 أبريل 1891 ودخلت حيز التنفيذ 1892، كما عرفت عدة تعديلات. وقد صادق المغرب
على هذه الاتفاقية بتاريخ 30 يوليو 1917.ويهدف الاتفاق إلى تيسير إجراءات تنظيم الحماية الدولية للعلامات
والتوفير في النفقات. كما وضعت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بروتوكولا وذلك بتاريخ 29 يونيو 1989 وقد صادق
عليه المغرب بتاريخ 8 أكتوبر 1991.
2- اتفاقية مدريد المتعلق بمعاقبة بيانات المصدر المزورة أو الخادعة للمنتجات :
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 14 أبريل 1891 وعدلت عدة مرات وقد أصبح المغرب عضوا في اتفاق مدريد
بتاريخ 30 يونيو 1917وأصبح طرفا في عقد
لشبونة لسنة 1958 بتاريخ 15 ماي 1967 وتهدف الاتفاقية إلى حماية السلع والخدمات الصادرة من
جهة أو بلد أو مكان محدد، حيث تركز في العنصر الجغرافي. وبذلك فهي تساهم في مكافحة الغش الدولي في
السلع والمنتجات.
1- اتفاقية لشبونة لحماية تسميات المنشأ :
أبرمت هذه الاتفاقية بتاريخ 31 أكتوبر 1958 وعدلت باستوكهولم بتاريخ 14 يونيو 1967 وقد صادق
عليها المغرب.
ولاتفاق لشبونة أهمية كبرى بالنسبة للدول التي تتميز منتجاتها الزراعية أو صناعاتها اليدوية بجودة عالية
من حيث حماية تسميات مصدر المنتجات على المستوى الدولي في الأسواق الخارجية.
4- معاهدة فيينا المتعلقة بسجل العلامات التجارية :
أبرمت هذه المعاهدة بتاريخ 12 يونيو 1973 وتنص على التسجيل المباشر من طرف المودع إذ أن
التسجيل الدولي يتم على أساس طلب دولي. وإن المغرب لم يصادق على هذه المعاهدة كبقية الدول النامية
لكونه لا يملك الوسائل التجارية والفنية والبشرية لمراقبة صلاحية علامة أجنبية التي من شأن آثارها أن
تسري مباشرة فوق ترابها والحال أنها تكون لم تتلق على الأقل، مراقبة دولية في البلد الأصلي.
المطلب الثاني : الاتفاقيات الخاصة بحماية الملكية الأدبية والفنية.
بدأ التفكير في حماية حقوق الملكية الأدبية والفنية على الصعيد الدولي حوالي منتصف القرن
19 تقريبا على أساس الاتفاقيات الثنائية. وكانت هذه الاتفاقيات الثنائية تنص على الاعتراف
المتبادل بالحقوق ولكنها لم تكن شاملة بما فيه الكفاية كما لم تكن من نمط موحد.
أفضت الحاجة إلى نظام موحد إلى إعداد واعتماد اتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الأدبية
والفنية في 9 شتنبر 1886. وهي أقدم اتفاقية دولية في مجال الملكية الأدبية والفنية والاشتراك
فيها متاح لجميع الدول. وتودع وثائق التصديق أو الانضمام إلى المدير العام للمنظمة العالمية
للملكية الفكرية، لقد تعرض نص الاتفاقية الأصلي لمراجعات عديدة منذ اعتمادها لتحسين
النظام الدولي للحماية الذي توفره الاتفاقية. وقد صادق على هذه الاتفاقية 151 دولة إلى
غاية 15 أكتوبر 2003 صادق المغرب عليها بتاريخ 16 يونيو 1917. وهدف اتفاقية برن كما
هو مذكور هو حماية حقوق المؤلفين في مصنفاتهم الأدبية والفنية بالطريقة الفعالة والموحدة إلى
أقصى حد ممكن.
بعد تبني الاتفاقية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة تزايد العمل التحضيري الخاص
بالمعايير الجديدة لحق المؤلف والحقوق المجاورة في لجان الويبو وذلك لمعالجة المشاكل التي لم يتناولها
اتفاق تريبس، ولتحقيق هذا الهدف تبنى مؤتمر الويبو الديبلوماسي حول مسائل معينة خاصة بحق
المؤلف والحقوق المجاورة عام 1996 والمعاهدتين هما معاهدة الويبو لحق المؤلف ومعاهدة الويبو
للأداء والتسجيلات الصوتية.
القيود
يقصد بالقيود التى ترد على المؤلف الإباحات التى تحد من سلطة المؤلف على مصنفه الدى خرج حيز الوجود وثم تداوله بين الناس و هده القيود فرضتها المصلحة العامة مادام أن للمجتمع حق على المصنفات الجديدة.بإعتبار أن هذه الأخيرة هي تطوير لمصنفات سابقة فالاجيال المتعاقبة هي التى تساهم فى تكوين المؤلفات خاصة أنه بانعدام التنصيص على الاستثناءات فإن ذالك سيعوق تقدم المجال الأدبي والفني. و قد عالج المشرع المغربى هدا الموضوع فى ايطار الفصول 12 الي 24.
حيث نص على العديد من الحالات التى تحد من الحقوق المادية للمؤلف وهي:
- حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي
-الاستنساخ المؤقت
-حرية الاستنساخ التي تكتسى طابعا استشهاريا
- حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم
-حرية الاستنساخ من طرف الخزانات و مصالح التوثيق
-ايداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمسة
-حرية الاستعمال لاغراض قضائيةو ادارية
-حرية استعمال المصنفات لاغراض اخبارية
-حرية الاستعمال لصور المصنفات موجودة بصفة دائمة فة أماكن عمومية
- حرية استعمال برامج الحاسوب و اقتباسها
-حرية التسجيل المؤقت من قبل هيئات الاداعة
-حرية التمثيل و الاداء العلنى
-الاستسراد لاغراض شخصية.
--
1- حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصى
لقد أجاز المشرع استنساخ مصنف منشور من أجل الاستعمال الشخصي دون الحصول على اذن من المؤلف ودون أداء أي مكافئة شريطة عدم الاتجار فيه و يستوي أن يتم النسخ عن طريق ألة النسخ أو بخط اليد أو بالالة الكاتبة, اذ أجاز المشرع استعمال الوسائل التقنية الحديثة لاعادة النشرلان العبرة ليست بوسيلة نسخ المصنف وانما الاستعمال الشخصي له و الحيلولة دون تداوله بين الناس ولو مجانا لان المستفيد من هذه النسخة لم يضيع على المؤلف إلا ثمن نسخة واحدة وهذه خسارة هينة لكن بتداولها بين الناس فإن الخسارة تزداد بتزايد المستفيدين من هده النسخة. وادا كان المشرع قد اجاز من حيث الاصل استنساخ مصنف من أجل الاستعمال الشخصى فقد أوراد على دالك بعض الاستثناءات بالنظر للقيمة الاقتصادية لبعض المصنفات و منها.
* استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بيانات أخرى مماثلة
* استنساخ طبق الاصل لكتاب كامل او مصنف موسيقي
* استنساخ قواعد البيانات
* اعادت نشر برامج الحاسوب.
2-حرية الاستنساخ التى تكتسي طابعا استشهاريا
و يتعلق الامر هنا باعادة نشر الفقرات و تصوير لوحات و تماثيل من مؤلف سبق عرضه على العموم فى مؤلف جديد لاجل الايضاح أو النقد أو الاستشهاد و على الرغم من هذا النقل لا يتسم بطابع الابتكار و الاصالة الا ان المشرع قد أجازه شريطة ان يتم من مصنفات مشمولة بحماية اما ادا كان النقل من و الوثائق الرسمية وقوائم الاسعار اليومية فمثل هده المصنفات غير مشمولة بالحماية اصلا مما يجعل النقل الكلي مباحا.
على أن المشرعقد اشترط لدالك ان يستعمل الاستشهاد لغاية حسنة و بقدر ما يبرر دالك الغاية المراد تحقيقها وعبيه يلتزم الاستشهاد بفقرات قصيرة بحيث لا يغنى الكتاب الجديد قارئه من الرجوع الى الكتاب الاصلى و كتعويض لصاحب المصنف الاصلي فان صاحب المؤلف الجديد ملزم بالاشارة الى المصنف الاصلي و اسم مؤلفه و هو بدالك يقدم اعترافا بأهمية المؤلف الاصلى بل انه يخدمه بدكر اسمه مما يساهم فى زياده شهرته وقد اجاز المشرع ايضا الاستشهاد بلوحات الزيتية او تماثيل منحوثة فى كتاب مصور يتعلق بالفن عندما يدمج دالك قصد التوثيق مما يمكن النقاد من التعليق على دالك المصنف خاصة و ان اعادة النشر تساهم فى تغيير شكل المصنف من مصنف مجسم الى مصنف مصور.
كما أجاز المشرع كذالك نقل بعض الفقرات الموسيقية لاغراض علمية كمن يؤلف كتاب عن تاريخ الموسيقى و يستشهد بفقرات من سنفونيات موزار او بتهوفن لكن ادا عزفها و نسبها الى نفسه فيعتبر دال تقليدا. لقد اجاز المشرع كدالك الاستشهاد بفقرات من مصنفات مرئية في اطار برامج تلفزية كما لو قامت هده الاخيرة بتصوير لقطات من مهرجان قدمت فيهعدة أفلام سنمائية أو عروض مسرحية اذ يلتزم تقديم هذه الفقرات فى حيز قصر و فى اطار البرنامج دون الاضرار بحقوق المؤلف
3- حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم
لقد أجاز المشرع مصنف منشور بصفة مشروعية فى حدود الدائرة التعليمية سواء بتسجيله أو تصويره أو اداعته او كتابته. وذالك لتوضيح الافكار و مناقشتها متى كانت ستساهم في مزيد من التحصيل و التعليم فكل ذالك يعتبر مشروعا مادام انه يتم داخل مؤسسات التعليم في الانشطة التى لا تستهدف الربح التجاري شريطة استعمال هدا الاستثناء فى حدود معينة باعتباره وسيلة ايضاح مع ضرورة الاشارة الى اسم المؤلِف و المؤَلَف.
4-حرية الاستنساخ طبق الاصل من الخزانات و مصالح التوثيق
لقد أجاز المشرع للخزانات و مصالح التوثيق التى لا تستهدف انشطتها الربح التجاري استنساخ مصنف مت كان هذا الاخير عبارة عن مقال أو مصنف قصير او مقاطع قصيرة من كتابات منشورة ضمن سلسلة مصنفات او ضمن عدد من جريدة او دورية متى كان الهدف من ذالك هو الاستجابة لطلب احد رواد هده الخزانة وقد سمح المشرع ايضا باستنساخ المصنفات التى فقدت و اتلفت او اصبحت غير قابلة للاستعمال وذالك بهدف تعويض المصنفات السالفة الذكر الا ان المشرع قد استثنى من هذه المقتضيات برامج الحاسوب التى لا يمكن استنساخها فى مثل هذه الحالات.
5- حرية استعمال المصنفات لاغراض اخبارية
لقد سمح المشرع و دون ادن من المؤلف بنشر المصنفات و المقالات الاقتصادية و الدينية والخطب السياسية و المحاظرات وذالك لتسهيل تداول الانباء و الاخبار سواء بواسطة الجرائد او الاداعة او التلفزةاذ يعتبر مشروعا بقدر ما تبرر دالك الغاية الاخبارية المراد تحقيقها والملاحظ ان المشرع المغربي قد وسع من مجال اعادة نشر المصنفات لاهداف اخبارية اذ جعلها تشمل جميع انواع المصنفات المرئية منها والمسموعة وبذالك فان الاباحة تشمل اعادة نشر جميع التبليغات التى سبق و ان قدمت للعموم والتى تشغل الرأي العام فى وقت معين اما بالنسبة للاخبار والمعلومات التى تنشرها الصحف فانها لا تدخل غى عِدَاد المؤلفات التى يحميها القانون لانه لا يوجد ابتكار و بالتالي يجوز للجرائد الاخرى نقل تلك المعلومات دون قيد الا ادا كان مقالا تحليليا حيث يمكن حمايته عن طريق دعوى المنافسة غير المشروعة ان كان يجوز لجرائد اخرى نشر نفس المقال شريطة ذكر المصدر و اسم المؤَلِف اذا تضمنه المصدر.
6- حرية الاستعمال لصور المصنفات الموجودة بصفة دائمة فى اماكن عمومية
المقصود هنا بالمصنفات المعمارية والفنون الجميلة و الفتوغرافية والفنون التطبيقية المعروضة بأماكن عمومية حيث يجيز القانون اعادة نشر هده المصنفات سواء بواسطة السنما أو التلفزيون او الفن التصويري شريطة ألا يكون هذا المصنف هو الموضوع الرئيسى للشريط و ألا يتم ذالك لاغراض تجارية.( فى هدا الصدد صدر قرار عن القضاء الفرنسي بشأن صورة نشرت على سبيل الدعاية لنوع من السيارات التى تظهر في مقدمت الصورة بينما في الخلق يضهر مصنف هندسي حيث قررت بأن المصنف لا يشكل سوى احدى ملحقات الموضوع الرئيسيأي السيارة و بالتالي ليي هناك أي مس بحق اعادة النشر)
7- حرية استعمال برامج الحاسوب و اقتباسها
بالنظر للقيمة الاقتصادية لبرامج الحاسوب فإن المشرع قد منع اعادة نشرها اذ لا يمكن استنساخ البرامج باستعماله في عدة حواسيب ولو كانت مملوكة لشخص واحد الا انه استثناءا اجاز المشرح استنساخ برامج الحاسوب لاغراض توثيقية و ذالك من أجل نعويض النسخة الاصلية فى حالة ضياعها أو اتلافها أو عدم قابليتها للاستعمال.
12- يقصد بعبارة :المنتج لمصنف سمعي - بصري"، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يتولى المبادرة والمسؤولية لإنجاز ذلك المصنف.
13- يقصد بمصطلح "برنامج الحاسوب"، كل مجموعة من التعليمات المعبر عنها بكلمات أو برموز أو برسوم أو بأي طريقة أخرى تمكن - حينما تدمج في دعامة قابلة لفك رموزها بواسطة آلة - أن تنجز أو تحقق مهمة محددة، أو تحصل على نتيجة بواسطة حاسوب أو بأي طريقة إلكترونية قادرة على معالجة المعلومات.
14- يقصد بمصطلح "قواعد البيانات"، مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة مرتبة بطريقة ممنهجة ومصنفة ويسهل الوصول إليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى.
15- يقصد بمصطلح "نشر"، كل مصنف أو تسجيل صوتي توجد نسخ منه رهن إشارة الجمهور بموافقة المؤلف في حالة مصنف، وبموافقة المنتج، في حالة تسجيل صوتي، قصد البيع أو الكراء أو الإعارة العمومية، أو بهدف نقل الملكية أو الحيازة بكمية كافية تستجيب للحاجات العادية للجمهور.
16- يقصد بمصطلح "البث الإذاعي" تبليغ الجمهور بمصنف أو أداء لمصنف ما أو بتسجيل صوتي بواسطة الإرسال اللاسلكي بما في ذلك الأقمار الاصطناعية.
17- يراد بعبارة "استنساخ" صناعة نسخة أو عدة نسخ لمصنف أو لمسجل صوتي أو لجزء من مصنف أو مسجل صوتي، في أي شكل كان، بما فيه التسجيل الصوتي والمرئي، والتخزين الدائم أو المؤقت على شكل إلكتروني لمصنف أو لمسجل صوتي.
18- يراد بعبارة "استنساخ طبق الأصل"، لمصنف ما صناعة نسخ بالفاكسيميلي لأصول المصنف، أو نسخ للمصنف بواسطة وسائل أخرى غير الرسم الزيتي، مثل التصوير بآلات النسخ. وتعتبر أيضا صناعة نسخ بالفاكسيميلي، سواء كانت هذه النسخ مصغرة أو مكبرة، بمثابة استنساخ طبق الأصل.
19- يراد بلفظ "التأجير"، نقل امتلاك الأصل لمصنف أو لنسخة من مصنف أو لمسجل صوتي لمدة محددة بهدف الربح.
20- يراد بعبارة "التمثيل أو الأداء العلني"، القراءة أو العزف أو الرقص أو الأداء بطريقة ما للمصنف، مباشرة أو بواسطة جهاز أو وسيلة ما، وفي حالة مصنف سمعي بصري إظهار المصنف في متابعة أو تحويل الأصوات المصاحبة إلى شيء مسموع، سواء تم ذلك في مكان أو أمكنة مختلفة، حيث يوجد أو يمكن أن يوجد أشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر، ولا يهم في هذا الصدد أن يكون هؤلاء الأشخاص في نفس المكان وفي نفس الوقت، أو في أمكنة وأوقات مختلفة، حيث يمكن أن يشاهد التمثيل أو الأداء، وهذا دون أن يتم تبليغ الجمهور بالضرورة، كما يحدد ذلك البند (22) أدناه.
21- يراد بعبارة "تمثيل أو أداء مصنف" تلاوته أو تشخيصه أو تشخيصه رقصا أو أداؤه مباشرة أو بواسطة جهاز أو أي وسيلة أخرى، وفي حالة مصنف سمعي بصري، إظهار الصور في أي ترتيب كان، أو تحويل الصور المصاحبة إلى شيء مسموع.
22- يراد بعبارة "النقل إلى الجمهور"، البث سلكيا أو لا سلكيا بالصورة أو بالصوت، أو بالصورة وبالصوت معا لمصنف، أو تمثيل أو أداء، أو مسجل صوتي بكيفية يمكن معها لأشخاص خارج دائرة الأسرة ومحيطها المباشر من التقاط البث، في مكان أو عدة أمكنة بعيدة عن المكان الأصلي للبث، بحيث لولا هذا البث لما أمكن التقاط الصورة أو الصوت في هذا المكان أو هذه الأمكنة ولا يهم في هذه الحالة أن يستطيع هؤلاء الأشخاص التقاط الصورة أو الصوت في نفس المكان وفي نفس الوقت أو في أمكنة وأوقات مختلفة يختارونها فرادى.
23- يقصد بعبارة "فنانو الأداء"، الممثلون والمغنون والعازفون الموسيقيون والراقصون، والأشخاص الآخرون الذين يقدمون أو يتلون أو ينشدون أو يؤدون بأي طريقة أخرى المصنفات الفنية والأدبية والتعبيرات الفولكلورية.
24- يراد بمصطلح "نسخة"، نتاج كل عملية استنساخ.
25- يراد بعبارة "مسجل صوتي" (فونوغرام)، كل دعامة مادية تتضمن أصواتا مأخوذة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة من مسجل صوتي (فونوغرام) يحتوي على الأصوات المثبتة في هذا المسجل الصوتي كلا أو جزءا منها.
26- يراد بعبارة "منتج المسجل الصوتي"، الشخص الذاتي أو المعنوي الذي يأخذ المبادرة ويتولى المسؤولية في التثبيت الأول للأصوات المتأتية من غناء أو أداء أو عرض، أو لأي أصوات أخرى أو لعروض صوتية.
27- يراد بمصطلح "التثبيت"، كل تجسيد للصور أو للصور والأصوات أو لكل تمثيل لها يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة.
المواد القانونية المتعلقة بالقيود المواد من 12 الى 24 كما سبق الذكر
--------------------------------------------------------------------------------
حرية الاستنساخ للاستعمال الشخصي
المادة 12
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، ومراعاة لمقتضيات الفقرة الثانية من هذه المادة، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ مصنف منشور بكيفية مشروعة قصد الاستعمال الشخصي حصرا.
ولا تسري مقتضيات الفقرة السابقة على :
أ) استنساخ مصنفات الهندسة المعمارية المجسدة على شكل عمارات أو بنايات أخرى مماثلة ؛
ب) استنساخ طبق الأصل لكتاب بالكامل أو مصنف موسيقى في شكل توليفة ؛
ج) استنساخ قواعد البيانات كليا أو جزئيا بشكل رقمي ؛
د) إعادة نشر برامج الحاسوب ما عدا الحالات المنصوص عليها في المادة 21 أدناه ؛
هـ) عملية استنساخ أي مصنف من شأنها أن تضر بالاستغلال العادي لهذا المصنف، أو من شأنها أن تضر دون مبرر بالمصالح المشروعة للمؤلف.
الاستنساخ المؤقت
المادة 13
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يسمح بالاستنساخ المؤقت لمصنف ما شريطة :
أ) أن تتم العملية أثناء بث رقمي للمصنف، أو أثناء عمل يتوخى جعل مصنف مخزن بشكل رقمي قابلا للإدراك ؛
ب) أن تتم العملية من قبل شخص ذاتي أو معنوي مرخص له من قبل مالك حقوق المؤلف أو بمقتضى القانون، بأن ينجز بث المصنف أو الفعل الهادف إلى جعله قابلا للإدراك ؛
ج) أن تكتسي العملية أهمية ثانوية بالنسبة للبث، وأن تتم في إطار الاستعمال العادي للتجهيزات، وأن يندثر تلقائيا دون السماح بالاستدراك الإلكتروني للمصنف قصد أغراض أخرى غير تلك المذكورة في البندين (أ) و(ب) من هذه المادة.
حرية الاستنساخ التي تكتسي طابعا استشهاديا
المادة 14
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة الاستشهاد بمصنف منشور بصفة مشروعة ضمن مصنف آخر شريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر وأن يكون الاستشهاد قد استعمل لغاية حسنة وبقدر ما يبرر ذلك الغاية المراد تحقيقها.
حرية استعمال المصنفات لغرض التعليم
المادة 15
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا ورد في المصدر :
أ) باستعمال مصنف منشور بصفة مشروعة بمثابة توضيح في منشورات أو برامج إذاعية أو تسجيلات صوتية أو مرئية موجهة للتعليم ؛
ب) بالاستنساخ، بوسائل النسخ التصويري من أجل التعليم أو الامتحانات داخل مؤسسات التعليم في الأنشطة التي لا تستهدف الربح التجاري مباشرة أو بصفة غير مباشرة في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة بمقالات منفصلة منشورة بصفة مشروعة في جريدة أو دورية، أو لمقاطع مختصرة من مصنف منشور بصفة مشروعة أو لمصنف قصير منشور بصفة مشروعة.
حرية الاستنساخ طبق الأصل من قبل الخزانات ومصالح التوثيق
المادة 16
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر لحقوق المؤلف، للخزانات ومصالح التوثيق التي لا تستهدف أنشطتها الربح التجاري بصفة مباشرة أو غير مباشرة أن تقوم باستنساخ طبق الأصل لنسخ منفصلة لمصنف ما :
أ) إذا كان المصنف المستنسخ مقالا أو مصنفا قصيرا أو مقاطع قصيرة لكتابات غير برامج الحاسوب، برسوم توضيحية أو بدونها، منشورة ضمن سلسلة مصنفات أو ضمن عدد من جريدة أو دورية أو إذا كان الهدف من الاستنساخ هو الاستجابة لطلب شخص ذاتي ؛
ب) إذا كان الاستنساخ موجها لحفظ المصنف إن كان ذلك ضروريا (في حالة فقدان المصنف أو تلفه أو عدم قابليته للاستعمال) أو تعويضه ضمن سلسلة دائمة لخزانة أخرى أو مصلحة أخرى للتوثيق بهدف تعويض نسخ فقدت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.
إيداع المصنفات المستنسخة بالمحفوظات الرسمية
المادة 17
يمكن إيداع المصنفات المستنسخة التي تكتسي صبغة وثائقية استثنائية وكذا نسخة من التسجيلات التي لها قيمة ثقافية بالمحفوظات الرسمية المعينة لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية من غير الإضرار بحق المؤلف في الحصول على تعويض عادل.
وتصدر السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال والسلطة الحكومية المكلفة بالشؤون الثقافية قرارا مشتركا بتحديد لائحة المصنفات المستنسخة والتسجيلات المشار إليها أعلاه.
حرية الاستعمال لأغراض قضائية وإدارية
المادة 18
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء تعويض، بإعادة نشر مصنف ما بهدف خدمة مسطرة قضائية أو إدارية بقدر ما تبرر ذلك الأغراض المتوخاة.
حرية استعمال المصنفات لأغراض إخبارية
المادة 19
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة باستنساخ، وشريطة ذكر المصدر واسم المؤلف إذا تضمنه المصدر :
أ) بالاستنساخ في الجرائد وعن طريق الإذاعة أو ببلاغات موجهة إلى الجمهور لمقالات اقتصادية أو سياسية أو دينية منشورة في الصحف أو في النشرات الدورية لها نفس الطابع شريطة ألا يكون ذلك محفوظا بكيفية صريحة ؛
ب) بالاستنساخ أو التلخيص أو تقديم تلخيص عن الأنباء اليومية إلى الجمهور، بواسطة التصوير الفوتوغرافي أو السينمائي أو الفيديو أو بواسطة الإذاعة أو الكابل لمصنف شوهد أو سمع خلال حدث ما في الحدود التي تبررها الأغراض الإخبارية المتوخاة ؛
ج) بالاستنساخ في الصحافة أو عن طريق الإذاعة أو التبليغ إلى الجمهور لخطب سياسية أو محاضرات أو مداخلات أو خطب أو مصنفات أخرى لها نفس الطابع الموجه للجمهور، إضافة إلى الخطب الموجهة للعموم خلال المحاكمات وذلك في الحدود التي تبررها الأغراض المتوخاة، مع احتفاظ المؤلفين بحقهم في نشر مجموعات لهذه المصنفات.
حرية الاستعمال لصور مصنفات موجودة بصفة دائمة في أماكن عمومية
المادة 20
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بإعادة نشر أو إذاعة أو تبليغ إلى الجمهور بالكابل لصورة مصنف في الهندسة المعمارية، والفنون الجميلة والفوتوغرافية، والفنون التطبيقية المودعة بصفة دائمة في مكان مفتوح للجمهور باستثناء إذا كانت صورة المصنف موضوعا رئيسيا لمثل هذا الاستنساخ وللإذاعة أو للتبليغ إلى الجمهور وتم استعمالها لأغراض تجارية.
حرية استعمال برامج الحاسوب واقتباسها
المادة 21
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن للمالك الشرعي لنسخة من برنامج حاسوب، دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، إنجاز نسخة من هذا البرنامج والاقتباس منه شريطة أن تكون النسخة أو عملية الاقتباس هذه :
أ) ضرورية لاستعمال برنامج الحاسوب للأغراض التي تم اقتناؤه من أجلها ؛
ب) ضرورية لأغراض توثيقية ومن أجل تعويض النسخة الموجودة بشكل مشروع من قبل في حالة ما إذا ضاعت أو أتلفت أو أصبحت غير قابلة للاستعمال.
لا يمكن إنجاز أية نسخة أو القيام بأي اقتباس لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في البندين السالفين من هذه المادة وكل نسخة أو اقتباس يتوجب إتلافهما في الحالة التي تصبح فيها الحيازة المطولة لنسخة برنامج الحاسوب غير شرعية.
حرية التسجيل المؤقت من قبل هيآت الإذاعة
المادة 22
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يمكن لهيأة الإذاعة دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة منفصلة، أن تقوم بتسجيل مؤقت بوسائلها الخاصة ولأجل برامجها الخاصة لمصنف تملك حق بثه.
وعلى الهيأة الإذاعية أن تتلف التسجيل بعد ستة أشهر من إنجازه إلا في حالة حصول اتفاق بينها وبين المؤلف لمدة تزيد عن هذه الفترة. وفي حالة عدم وجود الاتفاق يمكن للهيأة الاحتفاظ بنسخة فريدة من هذا التسجيل لأغراض توثيقية فقط.
حرية التمثيل أو الأداء العلني
المادة 23
بصرف النظر عن مقتضيات المادة 10 أعلاه، يرخص دون إذن المؤلف ودون أداء مكافأة، بالتمثيل أو الأداء العلني لمصنف عموميا :
أ) خلال الحفلات الرسمية أو الدينية بالقدر الذي تبرره طبيعة هذه الحفلات ؛
ب) في إطار أنشطة مؤسسة تعليمية، لفائدة العاملين وطلبة هذه المؤسسة، إذا كان الجمهور مكونا فقط من العاملين والطلبة بالمؤسسة أو الآباء والحراس وباقي الأشخاص الذين لهم ارتباط مباشر بأنشطة المؤسسة.
الاستيراد لأغراض شخصية
المادة 24
صرف النظر عن مقتضيات البند (ز) بالمادة 10 أعلاه، يرخص باستيراد نسخة من مصنف ما من قبل شخص ذاتي لأغراض شخصية دون إذن المؤلف أو أي مالك آخر بحوزته حقوق المؤلف لهذا المصنف
.