القبـض والتفتيش
المحامى
سعيد محمود الديب
مقدمة
الحرية الشخصية هى أسمى أنواع الحريات لدى كل شخص على السواء ، ولهذا قد أحاطها الدستور والقانون بعدة ضمانات قوية تضمن عدم المساس بها إلا فى الحالات التى تستلزمها ضرورة التحقيق ( فى جريمة ارتكبت ) وصيانة أمن المجتمع ( كما جاء فى نص المادة 41 من الدستور المصري )
ولأن- وكما هو معروف - أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ( المادة67 من الدستور ) كما أن اقتراف الشخص إثما أو جرما لايعنى إهدار أدميته ( المادة 42 من الدستور والمادة 40 إجراءات جنائية ) كما أن حماية المجتمع تقتضي معاقبة المجرم ومجازاة المسيء ،فضلا على حماية الحريات الشخصية 0 وللتوفيق بين الأمرين وضع الدستور والقانون قواعد وإجراءات جعلت -فى الحقيقة- للحرية الشخصية أمر السمو فوضع ضمانات عديدة حال القبض على المتهم وتفتيشه يجب توافرها حتى يصبح المساس بالحرية الشخصية أمرا مبررا 0 وقد خصصنا هذا البحث لتناول حقوق المواطن فى أحوال وقوع القبض والتفتيش الجائز قانونا وما يقتضيه أيضا توافره من شرائط تكفل له هذا الجواز القانوني ، وهذه الحقوق تشمل المواطن سواء أكان متهما - وهو الذي يحاط فى هذه الحالة بجل الضمانات والحقوق - أو كان مجنيا عليه، والحقيقة لأن القبض والتفتيش يقعان فى الأصل على المتهم سنجد أن الحديث عن حقوق المجني عليه فى هذه الحالة ضربا من التزيد فحق المجني عليه الوحيد تقريبا فى هذه الحالة أن يقع القبض على المتهم بالفعل ويعاقب على ما ارتكبه من جرم فى حق المجني عليه وفى حق المجتمع ككل ( مع توافر ضمانات الاتهام ) ولكننا سوف نفرد مطلبا وحيدا لحق للمجني عليه فى القبض فى الفصل الأول نصت عليه نصوص القانون فى تمثيل النيابة له إذا كان ناقص أهلية الشكوى فى الجرائم التى يتطلب القانون شكوى لتحريكها أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله
( المادة -6- إجراءات ) 0 وربما كان هذا هو الحق الوحيد للمجني عليه فى استقراء نصوص القبض والتفتيش الذي يمكن الحديث فيه بقدر من الإسهاب على قدر ما يقتضيه البحث الماثل
فحقوق المجني عليه فى التعويض عن الضرر الذي أصابه خارجا عن نطاق بحثنا الذي يتحدث عن الحقوق فى مجال القبض والتفتيش ،
أما الجانب الأخر من هذا البحث فهو التعرض لواجبات السلطة فى حال القبض والتفتيش والحقوق والواجبات وجهان لعملة واحدة تقريبا فما يكون حقا للمواطن يكون فى وجهه الأخر واجبا للسلطة ولكننا تخيرنا فى جانب الواجبات ما تشير منها بنفسها إلى كونها واجبا للسلطة فى هذا المجال ونتمنى أن نكون قد وفقنا فى اختيارنا وتقسيمنا لمنهج البحث ، وقد كان تخيرنا فى هذا البحث للقبض والتفتيش لأنهما يكونان عادة بداية الطريق لإجراءات عديدة تعقبها المحاكمة وهى إجراء خطير فى حياة الفرد
كما أن القبض والتفتيش غالبا ما يترتب عليهما الأدلة التى يدان بها الشخص فيما بعد ولهذا قد حرصنا فى مجال التعرض للحقوق والواجبات المترتبة على القبض والتفتيش أن نفرد بندا للبطلان المتعلق بكل حق من الحقوق أو واجبا من الواجبات وكون إغفال هذا الحق أو الواجب يرتب بطلانا أم أنه حق تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان وهذا لإعطاء البحث صبغة عملية تجعل المدافع عن المتهم يستطيع الاستناد إليه فى مجال دفاعه عن إغفال هذه الحقوق أو الواجبات ولا يخفى فى حال تقرير البطلان ما يكون لذلك من أهمية فى مجرى القضية التى يتهم بها الشخص من كون بطلان إجراء القبض أو التفتيش يرتب البطلان على الإجراءات اللاحقة على ذلك الإجراء الباطل والمترتبة علية ( وإن كان لا يمنع المحكمة من أن تأخذ بالأدلة الأخرى فى الدعوى والتى لا ترتبط بالإجراء الباطل – راجع ملحق أحكام النقض ) 0
وأخيرا سيقسم منهج البحث إلى فصلين الأول منهما خاص بالقبض والثاني يخص التفتيش وسيقسم كل فصل إلى مباحث خاصة بحقوق المتهم ثم المجني عليه ثم واجب السلطة وقد أغفلنا مبحث حقوق المجني عليه فى الفصل الخاص بالتفتيش للسبب الذي ذكرناه آنفا 0 وسيذيل كل مطلب يحتوى على حق ما أو واجب بأحكام النقض التى تتعرض لهذا الحق أو الواجب للأهمية العملية التى لاتخفى على الباحث 0 وقد تم وضع ملحق خاص ببعض الأحكام المتعلقة بالقبض والتفتيش عموما فى أخر البحث 0 تحقيقا للفائدة المرجوة من الكتاب
وهو ما نرجو أن تجد طريقها للباحث فى طيا ته عما يبغيه 0
سعيد الديب
الفصل الأول
تقسيم عام
المبحث الأول: حقوق المتهم حال القبض عليه
المطلب الأول - حق المتهم فى عدم القبض عليه بدون تقديم شكوى فى الحالات التى يتطلب القانون فيها هذه الشكوى
المطلب الثاني - حق المقبوض عليه فى أن يتعرف على شخصية ملقى القبض
المطلب الثالث - حق الاستماع الفوري لأقوال المقبوض عليه
المطلب الرابع-- حق المقبوض عليه فى عدم استمرار احتجازه بمعرفة مأمور الضبط القضائى لأكثر من 24 ساعة
المطلب الخامس – حق المقبوض عليه فى استماع النيابة العامة لأقواله فى مدة قصيرة
المطلب السادس - الحق فى العلم بأسباب القبض عليه
وحقه فى الاستعانة بمحام
المطلب السابع - حق المتهم فى عدم القبض عليه إلا وفقا للقانون
( الحق فى تطبيق نصوص القانون )
المبحث الثاني : حقوق المجني عليه
المطلب الأول – حقه فى تمثيل السلطة له فى حال عجزه عن ذلك
المبحث الثالث : واجبات السلطة
المطلب الأول - واجب السلطة فى معاملة المقبوض عليه بما يحفظ له كرامة الإنسان
وعدم جواز إيذائه بدنيا أو معنويا
المطلب الثاني - واجب السلطة فى عدم جواز حبس المقبوض عليه إلا فى السجون المخصصة لذلك
المطلب الثالث – واجب السلطة فى عدم جواز اتصال رجال السلطة بالمقبوض عليه
فى محبسه
المطلب الرابع – واجب السلطة فى تمتع المقبوض عليه بالرقابة القضائية أثناء تواجده فى محبسه
المبحث الأول
تمهيد
يلاحظ أن حقوق المتهم هي الأكثر احتياجا فى العمل وفى الحقيقة إذا نظرنا للأمر من زاوية مختلفة سنجد أن واجبات السلطة كلها يمكن صياغتها فى شكل حقوق للمتهم فحق المتهم هو الوجه الأخر لواجب السلطة ،
ويجب علينا فى هذا الخصوص أن ننوه إلى أن واجبات السلطة متصلة ومتفرعة فهي إن كان يقع بين يديها ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم إلا أنها أيضا ملتزمة بحماية أمن المجتمع وقد حاولت نصوص القانون وتفسيراتها الجنائية الصادرة من محاكم النقض أن توازن بين الواجبين للسلطة فلا يؤدى واجبها فى حماية وصون أمن المجتمع إلى التغول على حقوق وحريات الأفراد
ونود الإشارة أن حقوق المجنى عليه فى حال القبض على المتهم ضئيلة جدا وقد أبرزناها فقط فى حالة تمثيل السلطة لناقص الأهلية فى حالة تطلب القانون فى بعض الجرائم تقديم الشكوى من المجنى عليه فيها لتحريك الدعوى الجنائية فمجمل حقوق المجنى عليه فى الإجراءات الجنائية تتمثل فى الإدعاء المدني بالتعويض عن الضرر وهو يخرج عن نطاق بحثنا الماثل ولذا لزم التنويه
ونرجو أخيرا أن يكون البحث قد ألم بكافة النصوص والأحكام القضائية فى خصوص مجاله
00000000000000000000000
المطلب الأول
التى يتطلب القانون فيها هذه الشكوى
المادة –41- من الدستور
" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي "
2- النص القانوني المنظم للحق
المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية (2)
" فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة "
3- التعليق
بناء على نص هذه المادة أصبح القبض على المتهم فى الأحوال التي يوقف فيها القانون رفع الدعوى العمومية على شكوى من المجنى عليه ( أو من يمثله حسب الأحوال – بتوكيل خاص –) موقوفا وغير جائز إلا إذا قدمت هذه الشكوى ويجوز أن تقدم إلى أحد رجال السلطة العامة كما جاء بالنص ( ويجوز أن تكون شفهية كما سيأتي بيانه )
وللتعليق على هذا النص ينبغي لنا معرفة ماهى هذه الجرائم التى أوقف فيها القانون رفع الدعوى العمومية على الشكوى وبالتالى عدم جواز القبض باعتباره عملا من أعمال التحقيق فى حالة التلبس ،
على أنه ينبغى أولا معرفة الأحوال التي يرفع فيها هذا القيد من على سلطات مأمور الضبط القضائى وهى الأحوال التي وردت فى المادة 9 فقرة ثانية إجراءات جنائية 00
أولا= الجرائم التى يجوز فيها القبض فى حالة التلبس استثناء من قيد الشكوى
نص المادة 9/2 إجراءات جنائية (3)
"000000 وفى جميع الأحوال التي يشترط فيه القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلآ بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و306و 307 و308 من القانون المذكور ، إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن " ( إشرح فى تعليق صغير شروط هذه المادة )
والجرائم المستثناة بحكم المادة 9/2 هى :
1= المادة 185 عقوبات
– جريمة سب الموظف العام (الواردة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الوارد تحت عنوان – الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها )
" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب "
2= المادة 302 من قانون العقوبات ( جريمة القذف ) الواردة فى الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان " القذف والسب وإفشاء الأسرار
" يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه "
ومع ذلك (5) فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولايغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل 0 ولايقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة ))
3= المادة – 306- جريمة السب – نفس الباب المشار إليه فى فقرة –2-
"" كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " (6 )
4= المادة 307- نفس الباب المشار إليه فى البند السابق
"" إذا إرتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 182 إلى 185 و303و 306بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفها "" (7)
5= المادة – 308 – نفس الباب المشار إليه بالمادة السابقة (8)
"" إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور ""
استثناء خاص بالمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية ( جرائم الجلسات)
نصت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
"" إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم 0
ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3و8و9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون 0
وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكم محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك ))
وعلى هذا هذه المادة تقرر استثناء من قيد الشكوى وهو الخاص بجرائم الجلسات 0
وهذه المادة وردت فى الفصل الثالث المتعلق بحفظ النظام فى الجلسة من الباب الثاني المتعلق بمحاكم المخالفات والجنح
ثانيا = الجرائم التى لا يجوز فيها القبض فى حالة التلبس إلا بعد تقديم الشكوى
هذه الجرائم حددتها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فى نصها
"" لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 303، 306، 307، 308 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون 0
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ""
وعلى هذا تكون الجرائم التي لا يجوز فيها القبض إلا بناء على الشكوى منقسمة إلى شقين
الأول : الجرائم المنصوص على موادها فى صلب المادة 3 المشار إليها بعالية
والثاني : الجرائم المنصوص عليها فى مواد أخرى
بإشارة المادة إليها فى نصها بـ " الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون""
أ=الجرائم المنصوص عليها فى المادة 3 إجراءات جنائية
1- الجرائم المعاقبة بنصوص المواد 185و303و307و308 عقوبات سبق الإشارة إليها فى البند أولا
2= جريمة زنا الزوجة – المادة 274عقوبات –
"" المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه بمعاشرتها له كما كانت ""
والمادة 273 عقوبات - فقرة أولى
" لاتجوز محاكمة الزوجة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها 000000000000000000 "
3= جريمة الفعل الفاضح غير العلني – المادة 279 عقوبات –
"" يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية ""
4= الجريمة المنصوص عليها فى المادة 292- عقوبات – (9 )
(( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أى من الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه ))
5= الجريمة المنصوص عليها بالمادة –293عقوبات –
(( كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ( 10 ) أو إحدى هاتين العقوبتين ، ولاترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لاتزيد على سنة 0
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ))
ب = الجرائم المشار إليها فى قوانين أخرى
1= نص المادة 312 من قانون العقوبات (11)
( لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أى وقت شاء )
ويلاحظ أن المادة استعملت هنا لفظ الطلب على أن المراد فى هذه المادة هو الشكوى
2= جرائم النصب وخيانة الأمانة بين الأزواج والأصول والفروع
فقد قضت محكمة النقض بانطباق هذا القيد على جرائم النصب وخيانة الأمانة لذات العلة
فى حكمها
( إذا كان القيد الوارد فى باب السرقة فى المادة 312 من قانون العقوبات وعلته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق ، كجرائم النصب وخيانة الأمانة من غير إسراف فى التوسع )
-نقض 10/11/1958 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 219 ص 891- (12)
3- المادة 96/7 من القانون رقم 12 لسنة 1996 -
نصت المادة 96/7 من قانون الطفل على أنه
""00000 إذا كان الطفل سيئ السلوك ومارقا عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته – لا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال ""
ويلاحظ أن القيد الوارد فى هذه المادة قد انصب حتى على إجراءات الاستدلال فلا تجوز بدون تقديم الشكوى المشار إليها فى المادة ممن يملكونها – على غير ماجرى عليه قضاء النقض من جواز القيام بإجراءات الاستدلال فى الحالات التى تتطلب الشكوى بل القيام أيضا بإجراءات التحقيق غير الماسة بشخص المتهم مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات
وعلى هذا يكن القيد الوارد فى هذه المادة أكثر توسعا وهذا واضحا لعلته من تقديره أن المنوط بهم رعاية الطفل أكثر تبصرا بما تحتاجه أصول رعايته 0
ويلاحظ أن المادة أشارت إلى الشكوى بلفظ الإذن
ويرى بعض الفقهاء أنها من حالات الإذن وليس الشكوى (13)
على أنه من المستقر قضاء أنها من قيود الشكوى حتى وإن كان ورد بالمادة لفظ الإذن
ويلاحظ أن
- جميع الجرائم التى قيد المشرع النيابة العامة فى تحريك الدعوى فيها على شكوى من المجنى عليه هى من قبيل الجنح مما يشير إلى أن المشرع لم يستلزم الشكوى فى جريمة خطيرة معاقب عليها بوصف الجناية (14)
مشكلات تثور فى تحديد نطاق قيد الشكوى المقيد للقبض
1) ارتباط جريمة الشكوى مع جريمة أخرى لا تشترط شكوى
- هناك صورتان لهذا الارتباط
الأولى - ارتباط مادي
التعدد المادى بين الجرائم أو ما يطلق عليه التعدد الحقيقي هو ما يحدث أن ترتبط إحدى الجرائم التي تطلب القانون لرفعها أن تقدم الشكوى وبين أخرى لا يتطلب فيها القانون هذا القيد على تحريك الدعوى الجنائية ومن أشهر الأمثلة على ذلك مثال التزوير فى عقد الزواج لإخفاء جريمة الزنا فجريمة الزنا هنا من الجرائم التى يتطلب القانون فيها الشكوى السابقة على تحريكها ، أما جريمة التزوير سواء على سبيل الفعل الأصلي أو الاشتراك فعلى العكس من ذلك ولأن
"" جريمة الاشتراك فى تزوير عقد الزواج مستقلة فى ركنها المادي عن جريمة الزنا ، فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت حقها القانوني فى الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها تحقيقا لرسالتها "" نقض 204 لسنة 10 جلسة 8/12/1959""
- وعلى هذا وكما جرى قضاء النقض فإنه فى حالة التعدد الحقيقي بين الجرائم حتى ولو قام بينها ارتباط لا يقبل التجزئة يقتصر قيد الشكوى على الجريمة التى وضع القانون لرفع الدعوى بها هذا القيد دون غيرها من الجرائم الأخرى ( 15)
- ويلاحظ أنه قد تكون الجرائم المتعددة غير مرتبطة كــالسب مع الضرب
وفى هذه الحالة بالطبع لا تثور مشكلة فى شأن إقامة الدعوى فى الجرائم التي لا يتطلب فيها القانون شكوى لرفعها
الثانية : الارتباط المعنوي
وهو فعل واحد ينطبق عليه أكثر من وصف من أوصاف التجريم
وهناك مثال مأخوذ من أحكام النقض أن يتهم شريك الزوجة الزانية - بالإضافة إلى الزنا بجريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه ( والجريمة الأصلية التي ينطبق عليها قيد الشكوى هنا هي الزنا ) وقضت المحكمة بأن قيد الشكوى يمتد إلى هذه الجريمة أيضا إذ أن البحث فى ركن القصد فى هذه الجريمة ( الثانية ) يتناول حتما الخوض فى بحث فعل الزنا وهو مالا يجوز رفع الدعوى به إلا بناء على طلب الزوج
ولكنها اشترطت لذلك أن تكون جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا أما إذا اقتصرت الواقعة على دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة زنا لم تتم فيجوز للنيابة العامة إقامة الدعوى من أجل جريمة دخول المنزل دون حاجة إلى شكوى الزوج – وقد عللت ذلك بأن = القانون لم يشترط هذا القيد – وهو شكوى الزوج إلا فى حالة تمام الزنا ,, نقض 204 لسنة 29 ق جلسة 31/12/1978,,
ويلاحظ أن
الادعاء المباشر يعد بمثابة شكوى من المجنى عليه –
- نقض 6/4/1970 – مجموعة أحكام النقض س 21 رقم 131 ص 552 -
قواعد عامة فى الشكوى
1- الأثر العينى للشكوى
نصت المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين ""
فيكفى أن تقدم الشكوى ضد أحد المتهمين حتى تطبق الإجراءات على جميع المتهمين ويكفى أيضا أن تقدم الشكوى من أحد المجنى عليهم فقط إذا تعدد المحنى عليهم فى الجريمة المتطلبة للشكوى على نحو ما جاء بالمادة سالفة الذكر0
2- أهلية الشكوى
نصت المادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشر ة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه 0
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى ""
ونصت المادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه ""
3-انقضاء الحق فى الشكوى
أ-انقضاء الحق فى الشكوى بمضى المدة
المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية- الفقرة الأخيرة -
"000000000000ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك )"
وفى هذا
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف و السب المنصوص عليهما فى المادتين 303 و 306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، مما مفاده أن حق المجني عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة و بمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه و يكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوماً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ،
[الطعن رقم 1312 - لسنـــة 57ق - تاريخ الجلسة 21 / 10 / 1987 - مكتب فني 38]
- ويلاحظ أنه إذا كانت الجريمة مستمرة بتتابع الأفعال فيبدأ حساب مدة الثلاثة شهور من يوم علم المجنى عليه بالفعل الأول المكون لركن الجريمة المادى
ب- انقضاء الحق فى الشكوى بالتنازل
نصت المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
"" لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و 306 و 307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل 0
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى (16 )
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين 0
وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته ، إلا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى 0 ""
تعليق
يلاحظ أنه على عكس الأثر العيني لتقديم الشكوى الذى اكتفت فى شأنه المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية بتقديم الشكوى من واحد فقط من المجنى عليهم جعلت المادة –10- فى شأن التنازل عن هذه الشكوى المقدمة وجوب أن يقدم من جميع المجنى عليهم أما بالنسبة للمتهمين فالتنازل بالنسبة لأحدهم يعد تنازلا بالنسبة للباقين
ويلاحظ أيضا استثناء جريمة الزنا لما لها من طبيعة خاصة إذ يمتد الحق فى التنازل إلى الأولاد الذين ينالهم فى حال معاقبة الزوج الذى يكون فى الوقت ذاته بالنسبة إلى الأولاد هو أحد الوالدين فقد حددت المادة أن يكون التنازل لأولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه فيجب أن تنحصر العلاقة بين أم وأب للأولاد الذين نقلت لهم المادة حق التنازل وذلك لعلة النص ذاته فى المحافظة على كيان الأسرة 0
ويرتبط أيضا شريك الزوجة الزانية بموقفها من القضية فإذا تنازل الزوج عن شكواه فى حق الزوجة الزانية استطال هذا التنازل أيضا لشريكها فى جريمة الزنا سواء أكان قبل الحكم أم كان بعده برضائه بمعاشرته لها
وفى هذا
"" إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية ""
[الطعن رقم 1369 - لسنـــة 47ق - تاريخ الجلسة 22 / 05 / 1978 - مكتب فني 29]
وأيضا
( لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً ، و هو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
[الطعن رقم 887 - لسنـــة 50ق - تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1980 - مكتب فني 31]
وقت التنازل عن الشكوى :
بناء على نص المادة 10 المشار إليها بعالية يمتد وقت التنازل عن الشكوى إلى حين صدور حكم نهائي
وفى هذا قضت محكمة النقض بأنه
"" من المقرر أن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي و تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه فى خصوص الدعوى الجنائية و بانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن ""
الطعن رقم 4643 لسنة 58 ق ، جلسة 11/12/1989
على أنه هناك إستثناءين على ذلك يمتد فيهما وقت التنازل إلى ما بعد صدور الحكم 0
الأول: للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم على زوجته الزانية برضائه معاشرته لها
المادة 274 عقوبات
"" المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه بمعاشرتها له كما كانت ""
الثاني : للمجني عليه فى جريمة السرقة بين الأزواج أو الأصول والفروع أن يوقف تنفيذ الحكم
بناء على نص المادة 312 عقوبات
""لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أى وقت شاء ""
ويلاحظ أنه
لا يجوز الرجوع فى التنازل عن الشكوى ولوكان وقت تقديم الشكوى لازال ممتدا (17)
ج - انقضاء الحق فى الشكوى بالوفاة
نصت المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية أنه
(( ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى )
ويراجع ما جاء بعاليه فى خصوص المادة 10 من قانون الإجراءات فالوفاة أيضا ينقضى معها الحق فى التنازل عن الشكوى إلا استثناء حالة أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه كما جاء شرحه فى البند -
انقضاء الحق فى الشكوى بناء على سبب خاص بجريمة زنا الزوج وحدها
جاء هذا الانقضاء فى نص المادة 273 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية التى تنص على أنه
(00000 إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لاتسمع دعواه عليها )
فقد عطلت المادة هذا الحق تماما فى حالة ارتكاب الزوج الجريمة المنصوص عليها فى المادة 277 عقوبات وهى الخاصة بزنى الزوج فى منزل الزوجية
وهذا السبب من الانقضاء خاص بهذه الجريمة وحدها إذا توافرت شرائطها المشار إليها بالمادة 0
4-ا لبطلان
لا يجوز القبض فى حالة التلبس فى جرائم الشكوى المشار إليها بعالية دون تقديم هذه الشكوى ممن له الحق فى ذلك وفقا لنصوص القانون كما جاء بنص المادة 39/2 المشار إليها بعالية أصل هذا الحق 0
وغنى عن البيان أنه فى غير حالات التلبس فلن يكون هناك إجراء تحقيق قبل المتهم إلا إذا قدمت الشكوى وفقا لنصوص القانون 0
- ويجب أن يتضمن الحكم الصادر فى جريمة من جرائم الشكوى ما يفيد أن – المجني عليه قد تقدم بالشكوى فعليا منه أو من وكيله الخاص -
- نقض 8/12/1959 - مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 204 ص 912 -
ويلاحظ أنه فى حالة وجود قيد الشكوى لا يمنع ذلك من القيام بإجراءات الاستدلال أو إجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص المتهم كسماع الشهود أو المعاينات 0
ويلاحظ أن
اشتراط الطلب أو الإذن لرفع الدعوى الجنائية لا يقيد سلطة مأمور الضبط فى إجراء القبض 0
إضافة إلى قيد الشكوى لرفع الدعوى العمومية أورد القانون قيدا أخر متمثلا فى اشتراط الطلب أو الإذن فى بعض الجرائم على أنه ولأن نطاق المادة- 39 - حصر قيد القبض فى حالة التلبس على جرائم الشكوى التي تم إيرادها بأعلاه لذا فقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الطلب أو الإذن حال اشتراطه يتوقف على رفع الدعوى فقط ولا يمتد إلى أجراءات التحقيق ومنها القبض
فقد ذهبت إلى
"" من المقرر أنه لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، و لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها، و إذا كانت المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية تنص عل أنه " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " فإن دلالة هذا النص أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافي إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة 56ق - تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
وأيضا
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " فإن دلالة هذا النص أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على أذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة 56ق - تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
0000000000000000000000000000
ملحق بأحكام النقض الجنائي
الخاصة بالمطلب الأول
مقدمة موجزة
تم التوسع فى وضع أحكام النقض الجنائي فى هذا الملحق لتشمل الطلب والإذن مع الشكوى ونحن فى مجال هذا البحث المتعلق بالقبض والتفتيش قد أغفلنا حالات الطلب والإذن من البحث لتواتر أحكام النقض على أن اشتراط الطلب أو الإذن لا يمنع من القبض على المتهم فى حالات التلبس على عكس الشكوى التى صرح المشرع بهذا القيد لها فى نص المادة 39 إجراءات على ما سبق بيانه 0 ولكننا وإن كنا أغفلنا حالات الطلب أو الإذن من البحث لخروجه عن نطاقه للسبب المشار إليه فقد رأينا أن نعرض أحكام النقض الجنائى المتعلقة بهما مع أحكام النقض المتعلقة بالشكوى لسببين أولهما لتأكيد ما ذكرناه بعاليه وثانيهما لتحقيق قدر من التيسير المسموح به فى نطاق البحث على الباحث فى ذات المجال 0
000000000000000000000000000000
المبادئ القضائية
(1) إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على أذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
من المقرر أنه لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، و لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها، و إذا كانت المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية تنص عل أنه " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " فإن دلالة هذا النص أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على أذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة 56ق - تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
(2) من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب
المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى صيغت على غرار المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت الفقرة الأولى منها على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها " . و البين من ذلك أن الخطاب فيها موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و الإذن إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال و منها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون التهريب الجمركى و المنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء فى إجراءات الدعوى الجنائية ، و هى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم باستجماع الأدلة عليهم و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب ، و لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة ، إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها . يزيد هذا المعنى وضوحاً أن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 قد حددت الإجراءات فى الدعوى الجنائية التى لا تتخذ إلا بالطلب بأنها إجراءات التحقيق التى تباشرها النيابة العامة و ذلك بما نصت عليه من أنه : " و فى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب " . و قد كشفت الأعمال التشريعية لهذا النص عن أن الإجراء المقصود هو إجراء التحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها . و قانون الإجراءات هو القانون العام الذى يتعين الاحتكام إليه ما لم يوجد نص خاص يخالفه . و يؤكد هذا المعنى أن المادة 39 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1959 إذ نصت على أنه : " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ، و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " . فقد دل ذلك على أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب .
[الطعن رقم 1167 - لسنـــة 35ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1966 - مكتب فني 17]
(3) يجوز إجراء أعمال الاستدلال بدون التوقف على تقديم طلب
فى الجرائم التى يوجب فيها القانون تقديم هذا الطلب لتحريك الدعوى الجنائية
خطاب الشارع فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق و لا ينصرف الخطاب فيها إلى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فإن أعمال الاستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة استنادا إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليهما قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه .
[الطعن رقم 1846 - لسنـــة 51ق - تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1981 - مكتب فني 32]
(4) إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ أى إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه " و كان يبين من هذا النص أن الخطاب فيها موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و الإذن إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال و منها مأمورى الضبط القضائى المكلفين بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى، و لا تبدأ إجراءات الدعوى الجنائية إلا بما تتخذه النيابة من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم باستجماع الأدلة عليه و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة 56ق - تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
(5) إجراء الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الأذن
إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس فإن الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى، من قبض تفتيش و سؤال للمتهم، تعد من إجراءات الاستدلال المخولة له قانونا ولا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية
من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 تنص على أن " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو القواعد المنفذة له، أو اتخاذ إجراء فيها، فيما عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه". إلا أن الخطاب فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية فى الدعوى الجنائية، باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، إن هى إلا قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية، استثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد على قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب، البتة، إلى غيرها من جهات الاستدلال، و الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة التحقيق، سواء بنفسها أم بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم، و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء أخر تقوم به سلطات الاستدلال إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراء الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الأذن، رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح ، دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى - فى الأصل - غير النيابة وحدها. و إذ كان ذلك، و كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه - على السياق آنف الذكر - من شأنها أن تجعل الجريمة فى حالة تلبس فإن الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى، من قبض تفتيش و سؤال للمتهم، تعد من إجراءات الاستدلال المخولة له قانوناً، و لا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التى تتوقف مباشرتها على طلب من الوزير المختص أو من ينيبه.
الطعن رقم 3385 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/15
(6) أعمال الاستدلال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى صدد حالة من حالات التلبس
لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب
من المقرر أن خطاب الشارع فى المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق و لا ينصرف فيها إلى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فإن أعمال الاستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة استنادا إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة للدعوى المدنية .
الطعن رقم 3955 لسنة 57 ق ، جلسة 16/6/1988
(6) للزوج الشاكي فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض
ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ،
تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج أثره بالنسبة لها و لشريكها
لما كان الثابت من المفردات المنضمة أن وكيل الطاعنين قدم إقراراً مذيلاً بتوقيع الزوج المجنى عليه ....... موثقاً بمكتب توثيق كفر الشيخ بمحضر تصديق رقم ...... لسنة 1987 فى ...... يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - و بارتضائه معاشرتها له كما كانت ، و بتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه و عن الآثار المترتبة عليه . لما كان ذلك ، و كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض و رتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً ، و هو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج أثره بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الأول - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
الطعن رقم 7835 لسنة 59 ق ، جلسة 9/1/1990
(7) لا يجوز الرجوع فى التنازل عن الدعوى الجنائية متى صدر ممن يملكه قانونا
ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً،
انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء
عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة لها.
لما كان يبين من الأوراق أن وكيل الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا قد تنازل - قبل رفع الدعوى الجنائية - عن شكوى هذا الزوج، و ذلك بجلسة ........ لدى نظر أمر مد الحبس الاحتياطي للطاعنين و بموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية فى اليوم .... من الشهر ذاته. لما كان ذلك و كان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية، و متى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه و لو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية فى الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة، دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء، و ينبنى عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت فى مرحلة تالية له، و كان عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة لها.
لما كان التنازل فى خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية و تعرض مع ذلك لموضوع الدعوى المدنية التبعية و قضى فيها بإلزام الطاعنين بالتعويض يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، متعيناً نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
الطعن رقم 8185 لسنة 54 ق ، جلسة 8/10/1986
(8)من المقرر أن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي و تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه فى خصوص الدعوى الجنائية و بانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن ،
الطعن رقم 4643 لسنة 58 ق ، جلسة 11/12/1989
المطلب الثاني
المادة ( 41 ) من الدستور
"" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ""
2- التأصيل القانوني
المادة 24 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية (18)
""على مأمورى الضبط القضائى ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي ""
3- تعليق من تقرير اللجنة المشتركة لمجلسى ؟؟؟؟؟؟
(( تضمنت المادة 24 مكررا المشار إليها النص على ضرورة قيام مأمورى الضبط القضائى ومرءو سيهم ورجال السلطة العامة بإبراز مايثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء يحدده القانون ولو بغير طلب من ذوى الشأن ، والهدف من هذا قطع السبيل على مدعى السلطه العامة من ارتكاب جرائم ماسة بحقوق الأفراد أو حرياتهم وإزالة لكل التباس وتفاديا لعواقب سوء الفهم أو إساءة الظن ، وتفاديا لما لوحظ من انتحال البعض صفة مأمورى الضبط القضائى أو مرءوسيهم أو رجال السلطة العامة وارتكابهم تحت هذا الزعم الباطل جرائم ماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم وتوفيرا لحماية المواطن من أدعياء السلطة العامة ومنتحليها ومن يتجاوزون حدودها رؤى النص ضمن أحكام مأمورى الضبط القضائى وواجباتهم على إلزامهم ومرءوسيهم بالمبادرة إلى تقديم أو إبراز ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم فى مباشرة العمل أو الإجراء الذى يتخذونه ولو بغير طلب من ذوى الشأن ))
4-تعليق
أ- ماهية هذا الحق
إذا كان الدستور لم يعطى الحق فى القبض على الأشخاص والتعدى على حرياتهم لأمر تقتضيه صيانة التحقيق وأمن المجتمع إلا لأشخاص حددهم القانون نزولا على أحكام الدستور حصرا فوجب أن يطمئن الشخص ( فوق توافر كافة الشروط التى تجعله محلا للقبض ) إلى أن من يقوم بهذا الإجراء هو المكلف به دستورا وقانونا
حتى يتأكد أولا من تمتعه بالحماية التى قررها له القانون والدستور وثانيا ليتأكد من أنه لا يقع تحت تهديد وابتزاز من أشخاص لاحق لهم فى إيقافه
ب- ملحوظة هامة = جريمة القبض على الأشخاص دون وجه حق =
والجدير بالذكر أنه إذا كان حق القبض المخول لمأمور الضبط مقيدا بتوافر حالاته التى نص عليها القانون والدستور ويترتب على هذا أنه إذا كان ملقى القبض متمتعا بالفعل بالوضعية القانونية فى كونه من مأمورى الضبط ولكن لم تتوافر حالة من الحالات التى يبيح فيها القانون القبض أصبح مرتكبا لجريمة القبض على الأشخاص دون وجه حق
التى نصت عليها المادة 280 من قانون العقوبات
فى نصها
"" كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (19 )
وقد قضت محكمة النقض بشأن جريمة القبض على الأشخاص دون وجه حق المنصوص عليها فى هذه المادة بأنها يجوز أن تقع من موظف عام
فيما ذهبت إليه
"" المادة 129 عقوبات لم تعن إلا بوسائل العنف الذى لا يبلغ القبض على الناس وحبسهم. ورود المادتين 280، 282 عقوبات ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق. اعتبار المشرع المصري الاعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع إطلاقا من موظف أو غير موظف.
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة 129 من قانون العقوبات لم يعن إلا بوسائل العنف الذى لا يبلغ القبض على الناس وحبسهم فقد وردت هذه المادة ضمن جرائم الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس فى الباب السادس من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية، أما المادتان 280 و282 من هذا القانون فقد وردتا ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق فى الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس، وفى هذه المفارقة بين العناوين التى اندرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المشرع المصرى من أنه عد الاعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع إطلاقاً من موظف أو غير موظف. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادتين 280 و282 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ويكون ما ينعاه عليه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
الطعن رقم 1286 لسنة 34 القضائية
الآراء الفقهية فى خصوص القبض المنصوص عليه فى المادة 280 عقوبات والتى تقع من رجل السلطة إذا لم يكن فى حالة من الحالات التى تجيز القبض
1-يتعين في القبض أن يؤدي إلي حرمان المجني عليه تماما من حريته في التجول فلا يعد قبضا مجرد منعه من الذهاب إلي مكان معين ولا عبرة بمكان القبض فيستوي إيداع المجني عليه في سجن عام أو في مكان خاص أو باقتياده إلي الشرطة أو بمنعه من مغادرة مسكنه ولا يشترط في القبض أن يودع الشخص في مكان ثابت بل يتحقق حبسه في سيارة نقل أثناء سيرها أو نقله علي غير إرادته من مكان إلي آخر ولا عبرة أيضا بوسيلة القبض إذ يستوي استعمال الإكراه أو دون ذلك من الوسائل أو بمجرد إصدار أمر شفوي إلي المقبوض عليه وكل ما يشترط هو أن يكون القبض قد جاء علي غير إرادة المجني عليه وتتم هذه الجريمة بحرمان الشخص من حريته وتستمر طالما استمر هذا الحرمان وعلي هذا الأ ساس تعتبر جريمة القبض بدون وجه حق مستمرة بالقدر الذي يستغرقه زمن القبض (20)
2= إن المشرع المصري لم يقرر بالنسبة لهذه الجريمة أي فرق في المسئولية بين القبض الواقع من فرد علي فرد والقبض الواقع من السلطة علي الفرد والمتضمن لذلك عدوانا علي الحرية الشخصية وإن كان بهذا النص قد صرح بقيام المسئولية الجنائية إذا وقع القبض علي فرد بدون وجه حق دون تفرقة بين ممثلي السلطة والأفراد العاديين 0 (21)
3- لا يتحقق القصد الجنائي إذا توافر لدي الجاني غلط في الإباحة بأن اعتقد أثناء ارتكاب الفعل أنه يحق له قانونا القبض علي المجني عليه ويلاحظ أن الجهل بقانون الإجراءات الجنائية وغيره من الأحوال التي تحدد أحوال القبض وشروط صحته هو جهل بغير قانون العقوبات مما ينفي القصد الجنائي (22)
ج- استقراء نص المادة (24) إجراءات
1= وضع النص هذا الحق فى جميع الإعمال والإجراءات التى نص عليها القانون
وعلى هذا يكون هذا الحق مقرر فى أعمال القبض والتفتيش والاستيقاف وأعمال جمع الاستدلالات بمجملها وعلى العموم كل عمل أو إجراء نص عليه القانون وبديهي أن يكون هذا العمل أو الإجراء متصلا بأِشخاص ، أما الأعمال السرية مثل جمع التحريات فلا ينتظر منهم الإفصاح عن شخصياتهم لأنه من غير المتوقع أن يظهروا أنفسهم فيما يقومون به من تحرى
2= هذا الإيجاب المقرر بنص المادة على جميع رجال الضبطية القضائية والإدارية
فقد أوردت المادة إضافة إلى مأمورى الضبط القضائى مرءوسيهم وكذلك رجال السلطة العامة،،
ومأمورى الضبط القضائى هم الذين أوردتهم المادة 23 إجراءات جنائية
فى نصها
المادة -23- (23 )
(("" (أ)-يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم
1-أعضا ء النيابة العامة ومعاونوها 0
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون 0
3- رؤساء نقط الشرطة 0
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء 0
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم 0
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن 0
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن 0
3- ضباط مصلحة السجون
4-مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة 0
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة 0
6- مفتشو وزارة السياحة 0
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم0
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص "" ))
ومن أمثلة مأمورى الضبط المشار إليهم فى الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها بعاليه الذين خولت لهم صفة مأمورى الضبط بنصوص وقوانين أخرى
- مفتشى التموين
- مفتشى الصحة
- مفتشو الجمارك
- رجال الرقابة الإدارية
- رجال خفر السواحل
- مهندسو التنظيم
جميع هؤلاء تنطبق عليهم صفة مأمورى الضبط القضائى الذين أيضا يدخلون تحت نطاق تطبيق المادة 24 إجراءات جنائية
وعدا هؤلاء يكونون من رجال السلطة العامة
ويلاحظ أنه
ليس كل رجال السلطة العامة من مرءوسى مأمورى الضبط
ويلاحظ أن
بناء على نص المادة 23 إجراءات المشار إليها لم يتبق سوى من هم تحت درجة مساعد وهم الجنود والخفراء أم شيوخ الخفراء فقد أوردتهم المادة من مأمورى الضبط القضائى 0
د -تعليق موضوعى
وهذا الحق له ما يبرره من الواقع إضافة إلى ماتم شرحه
فيحدث فى العمل كثيرا أن يستغل بعض الأشخاص ما تحدثه السلطة من رهبة فى النفوس فيقومون بانتحال الصفات الرسمية سواء لتحقيق غرض شخصى أو للقيام بالجريمة مباشرة وهى غالبا ما تكون جريمة النصب وقد تصدى قانون العقوبات لمثل هذه الحالة فى نص المادة -336 عقوبات- إذ عدد من ضمن طرق النصب ( اتخاذ صفة غير صحيحة ) وهى إن كانت تضم أى صفات أخرى غير رسمية إلا أنها تحوى معها هذه الصفة ، إضافة الى العقوبة المقررة فى نص - المادة 155 عقوبات - فى باب اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون وجه حق إضافة إلى نص المادة 280 المنصوص عليها بعاليه فهي تسرى على الأشخاص العاديين فى حال قبضهم أيضا بدون وجه حق على الأشخاص وجعلت فى نص المادة 282 من قانون العقوبات التشديد لهذه الجريمة إذا ( حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة )
وإبراز تحقيق الشخصية من رجل السلطة العامة المنصوص عليه فى هذه المادة كفيلا لو تم فى جميع أحواله بالقضاء تقريبيا على معظم هذه الحالات المشار إليها بعاليه 0
5- البطلان على مخالفة هذا الحق
لا يوجد بطلان مقرر على مخالفة هذا الحق على الرغم من أهميته ، فقد نصت المادة صراحة فى فقرتها الأخيرة (ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي ) وهى وإن أوجبت جزاء تأديبيا إلا أنه لا يتصور عملا أن يتقدم أحد بشكوى للجهة التأديبية لمخالفة رجل السلطة هذا الإجراء ( فضلا على أن الجزاء التأديبي لن يعنى المدافع عن المتهم فى شئ )
(وإن كان الرأي أن التصميم على هذا الحق تدريجيا سيجعله أمرا واقعا وكثرة الشكاوى التأديبية ستجعل تطبيقه أيسر وأسرع منالا
ويتصور عمليا فى سبيل بحث البطلان حالتان فى هذا السياق
الأولى : أن لا يكون القائم بالإجراء ذا صفة صحيحة
وفى هذه الحالة سيتقدم المقبوض عليه بشكوى ضد هذا الشخص للجهات الرسمية
وبالطبع لم يستطع إدراك ذلك فى حينه لعدم علمه بهذا الحق الذى يطالب مجرى القبض أن يبرز ما يثبت شخصيته طبق للمادة 24 من قانون الإجراءات
والثانية أن يكن فعلا ذا صفة صحيحة للقيام بالإجراء
وفى هذه الحالة ( فى سياق القبض الخاص بهذا البحث ) -فضلا عن أنه لا يوجد بطلان -سيكون المتهم غالبا مهتما بأمور أكبر من ذلك وهى التى تلي القبض عليه - إذا كان من أجرى القبض ملتزما بذلك قانونا- وسيكون البحث فى قانونية القبض ذاته أجدى نفعا للمتهم 0
00000000000000000000000000000000000000
الملحق الخاص بأحكام النقض الجنائى للمطلب الثانى
لم يتم العثور على أحكام خاصة بهذه المادة – ولا يظن أنه سيكون هناك أحكام ما لأن الظن
- أن المدافع عن المتهم لن يدفع دفعا نصت المادة المنظمة له صراحة على عدم بطلان العمل أو الإجراء الذى تم بالمخالفة له إذ أنه لن يكون عمليا فى دفاعه –
- 000000000000000000000000000
المطلب الثالث
والمطلب الرابع
1-التأصيل الدستورى
نص المادة 42 من الدستور
"" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه ""
2-= النص القانونى
المادة 36 إجراءات
"" يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه ""
3- تعليق
تم ضم هذين المطلبين معا لترابطهما سويا فحق السماع لأقوال المتهم مرتبط بعدم جواز إبقائه لأكثر من 24 ساعة قيد الاحتجاز عمليا وأيضا فى نص المادة المنظمة لهذين الحقين ( ونأجل تناول استجواب النيابة الفقرة الثانية من المادة إلى المطلب الخامس لشرحه بقدر من التفصيل ) وهذه المادة جاءت فى الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بـــ – القبض على المتهم - وهذا الإجراء التنظيمي جاء بعد النصوص الخاصة بحق مأمور الضبط القضائى فى القبض فى حالات التلبس أو فى الأحوال التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 35 إجراءات من حقه فى اتخاذ الإجراءات التحفظية على المتهم الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة بالقوة والعنف ثم بعد اتخاذ هذه الإجراءات التحفظية عليه أن يطلب فورا ( وكما جاء بنص المادة ) من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه 0
والحق المنظم بنص المادة 36 التي تلت حق القبض والتحفظ الذى ذكر أوجب على مأمور الضبط أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط فربما يأتى بما يبرئه وإذا لم يأتى بما يبرئه أوجبت عليه المادة أن لا يحتجزه لديه أكثر من أربعة وعشرون ساعة يجب عليه قبل انتهائها أن يرسله إلي النيابة العامة حتى تتولى التحقيق معه
التى يستطيع أن يتمتع بالضمانات المقررة له أمامها وأهمها الاستعانة بمحام
( والحقيقة أنه غير متصور عملا أن يصرف مأمور الضبط المتهم بعد سماع أقواله إذا أتى بما يبرئه كنص المادة إذ عادة يرسله إلى النيابة العامة للتصرف فى أمره )
وهذا الحق ربما يكن من أكثر الحقوق أهمية فى العمل إذ كثيرا ما يتجاوز مأمور الضبط هذه المدة فى التحفظ على المتهم وعلى المدافع عنه فى هذه الحالة إبلاغ النيابة العامة فورا باحتجاز المتهم أكثر من المدة المقررة له قانونا وذلك حتى ترسل فى طلبه للتحقيق معه وحتى يثبت حقه فى إبطال الأدلة التى ترتبت على هذا الاحتجاز الباطل وحتى يستطيع المتهم التمتع بالضمانا ت التى قررها له القانون 0
4= إستثناءات من هذا الحق
أ= الاستثناء المقرر فى قانون محاكم أمن الدولة
الاستثناء المقرر فى قانون محاكم أمن الدولة الذى أعطى مأمور الضبط سلطة احتجاز المتهم لمدة سبعة أيام قبل إرساله إلى النيابة العامة -( وأطالت مدة احتجاز النيابة العامة إلى 72 ساعة )
نصت المادة السابعة مكررا من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة فقرة –3-
على أنه
((0000 و يكون لمأمور الضبط القضائى إذا توافرت لديه دلائل كافية بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة ( ) على الأكثر أن تأذن له فى القبض على المتهم – وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن له بالقبض على المتهم لمدة لا تتجاوز سبعة أيام - ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها 0- ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه ))
= ويلاحظ أن الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات هى الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
وهى المواد من 86 إلى 89
وهى خاصة بجرائم الإرهاب و إنشاء جمعية أو هيئة أو ومنظمة أو جماعة على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو بشكل عام الإضرار بالأمن الداخلي بناء على التفصيلات الواردة بالمادة 86 مكررا والتى يمكن الرجوع إليها وجرائم التحاق مصري بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة بقوات مسلحة أجنبية أو جماعات إرهاب خارجية حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر
ومحاولة قلب أو تغيير نظام الدولة الجمهوري أو
الدستورى أو جريمة اختطاف وسيلة من وسائل النقل بأنواعه
أو القبض على شخص بغير وجه حق للتأثير على سلطات الدولة
أو تأليف عصابة لمقاومة رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين
- وقد قررت هذه المواد العقوبات وكذلك مجال الإعفاء المقرر لمن بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق على نحو ما جاء بالمادة 88 مكرر (هـ )0
أوجه الاختلاف بين قانون محاكم أمن الدولة وبين قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص الحق المشار إليه بهذا المطلب
وبقراءة سريعة للقبض المنصوص عليه فى المادة السالفة (7/3) الذكر نجد أنها
1- أطالت المدة التى يستبقى فيها مأمور الضبط القضائى المتهم المقبوض عليه من 24ساعة كما جاء فى نص المادة 36 إجراءات إلى سبعة أيام 0
2- أطالت المدة التى يستبقى فيها المتهم بمعرفة النيابة العامة حتى تستجوبه فتأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه من 24ساعة كما جاء بالمادة 36 إجراءات إلى اثنتين وسبعين ساعة كما جاء فى صلب المادة سالفة الذكر 0
ب= الاستثناء المقرر بقانون الطوارئ
نصت المادة الثالثة فقرة أ من قانون الطوارئ رقم 162لسنة 1958على أنه
(( لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص –
أ – وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم و الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية 0--- )
ونصت المادة الخامسة على أنه
"- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة وعلى غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفة أحكامها بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسون جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين –"
ونصت المادة السادسة على أنه
"" يجوز القبض فى الحال على المخالفين لهذه الأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر ""
مدة القبض الاستثنائية قى قانون الطوارئ
وفقا للقانون ( النصوص المشار إليها بعاليه ) لا يستطيع المقبوض عليه وفقا لقانون الطوارئ أن يتظلم من قرار اعتقاله بعد القبض عليه إلا بعد مرور مدة ثلاثين يوما وعلى المحكمة أن تفصل فى تظلمه هذا فى مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يوما ولكنها إذا قامت بالإفراج فللجهة الإدارية ( وزارة الداخلية ) أن تطعن فى هذا الإفراج وينظر فى هذا الطعن فى مدة الخمسة عشر يوما التالية للخمسة عشر يوما الأولى وهذا يعنى وفقا لقانون الطوارئ أن يظل المقبوض عليه وفقا لقانون الطوارئ لمدة ستين يوما قيد الاحتجاز ( الاعتقال ) على أنه حتى بعد صدور القرار بالإفراج فى طعن الجهة الإدارية لا يمنع هذا الجهة الإدارية من إصدار أمرا بالقبض عليه واعتقاله مرة أخرى ولهذا فعمليا لا توجد مدة محددة للقبض وفقا لقانون الطوارئ (24)
5= البطلان المقرر على تجاوز هذا الحق
قضت محكمة النقض بأنه
""لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة فى خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه-بفرض صحته-طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى""
[الطعن رقم 10560 - لسنـــة 61ق - تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1993 – مكتب فني 44]
وبهذا المبدأ يتبين لنا أو نستطيع أن نتمسك بمفهوم المخالفة أن مناط البطلان المقرر على تجاوز هذه المدة المقررة فى الاحتجاز بمعرفة مأمور الضبط القضائى هو فى كون هذا الإجراء قد رتب أدلة منتجة فى الدعوى أم لم يرتب
فيكن الحق فى ذاته حقا تنظيميا ومناط البطلان فقط هو فى إنتاجه أدلة من عدمه كما جاء فى مفهوم الحكم المبين بعاليه
وهناك
6= رأى هام
أن (( مخالفة مأمور الضبط القضائى لهذه القواعد تجعله مسئولا عن جريمة حبس الأشخاص بدون وجه حق إذا توافرت جميع أركانها بالمادة 280 عقوبات ) (25)
00000000000000000000000
الملحق الخاص بأحكام النقض الجنائى
نكتفى فيه بما جاء عرضه فى البند رقم (5) الخاص بالبطلان
ونحيل فى سؤال المتهم من مأمور الضبط إلى ملحق أحكام المطلب الخامس وأيضا إلى ملحق أحكام المطلب السابع من واجبات السلطة
00000000000000000000000000000000000000000000
المطلب الخامس
1=التأصيل الدستورى
المادة 69 منه الدستور فقرة أولى
( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول 0000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000)
2- النص القانونى
المادة 36 إجراءات فقرة ثانية
"00000000000ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرون ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه ""
المادة 131 إجراءات
"" يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه وإذا تعذر ذلك يودع بالسجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه ، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضى آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله ""
3= تعليق
هذا المطلب مرتبطا مع المطلب السابق فى حق المقبوض عليه فى الاستماع إلى أقواله أمام مأمور الضبط وإرساله إلى النيابة العامة فى مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة إذ أوجب النص ذاته استماع النيابة العامة لأقواله فى مدة 24 ساعة أيضا وأفردنا هذا المطلب لسماع النيابة لما يتصل به من حقوق متفرعة وللاختلاف أيضا بين استماع النيابة واستماع مأمور الضبط القضائى
فاستماع النيابة للمتهم حال القبض عليه هو استجواب كما جاء بنص المادة المذكورة بعاليه فقد أوجب عليها القانون أن تستجوبه وهو مالا يملكه مأمور الضبط القضائى وإذا قام به كان جزاؤه البطلان ولا يجوز للنيابة العامة ندبه لهذا الإجراء 0
- طبقا لنص المادة 70 من قانون الإجراءات
"" لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق ""
مع استثناء حالة الضرورة المادة 71 إجراءات فقرة ثانية
"" 00000 وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها من فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة ""
وغنى عن البيان أنه( المادة 199 إجراءات جنائية)(26)
"" فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة لقاضى التحقيق 0000""
واستثناء الاستجواب من الأعمال التى يجوز لمأمور الضبط القيام بها هو ما يتطلبه القانون لهذا الإجراء من ضمانات لا يفترض توافرها إلا أمام جهة التحقيق ولخطورة الاستجواب فى ذاته
فالاستجواب يختلف عن سماع الأقوال
فالاستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية فى التهمة الموجهة إليه كيما يفندها فينكرها إن كان منكرا
فهو "" الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها "" نقض 30513 لسنة 67 ق جلسة 4/5/2000"
وقد يستهدف المحقق بذلك الحصول على اعترافه بالجريمة (27) –
أو إتاحة فرصة الدفاع له كى يدحض هذه الأدلة والشبهات (28) -(29)
4= البطلان
"" لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى مد هذا الحبس ""
- نقض 31 /5/1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 134 ص 726 -
على أن محكمة النقض قررت فى حكم حديث لها أنه
( من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما .)
[الطعن رقم 7554 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
على أن جواز رفع النيابة العامة للدعوى بدون استجواب المتهم فى مواد الجنح والمخالفات هو مقرر قانونا بناء على نص
المادة 63 إجراءات جنائية فقرة أ (30)
"" إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة ""
على هذا يكون الرأي وجوب الاستجواب فى الجناية
-------------------------------
00000000000000000000000
ملحق بأحكام النقض الخاصة بالمطلب الخامس
ملحوظة:
سيلاحظ المتابع لهذا البحث من أننا نتوسع فى عرض مبادئ النقض الخاصة بموضوع البحث الماثل فى المطلب الخاص بأحكام النقض فلا نقصر هذه الأحكام على الخاصة به بالمفهوم الضيق بل نتعداها إلى الأحكام الخاصة به على المفهوم الواسع وذلك لتحقيق أكثر فائدة ولذا لزم التنويه فى مجال هذا الملحق للإيضاح 0
الأحكام القضائية
(1)لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً
الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف
من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه 000000000000000000000
من المقرر أن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
وفى ذات المعنى
(2) الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ،
من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ، وكان الطاعن الأول لا يدعى فى أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائى ناقشه مناقشة تفصيلية فى الأدلة القائمة قبله ، وكان الحكم قد أورد فى رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات قبلهما فأقرا بصحتها واعترفاً بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضره وقام بإرسالهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى إليه الحكم فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب .
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
وأيضا
(3) من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
و
(4) من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه -------------------------
الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982
(6) من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى اتخاذها .
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
(7) لا يجوز للمحكمة استمداد دليل الإدانة من الاستجواب الباطل
"" لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ـ ضمن الأدلة التى تساند إليها فى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الثانى على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة ، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة إلى المتهم الثانى فلا يمتد إليه أثر النقض . بل يقتصر على الطاعن وحده .""
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
على أنه
(8)بطلان الاستجواب بمحضر الضبط لا يعيب الحكم إذا أقام قضائه على أدلة مستقلة عن الاستجواب الباطل
"" لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الادانه الى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد .
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
و
(9) بطلان الاستجواب أمام مأمور الضبط يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع أولا
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص بطلان إقرارهما لمأمور الضبط بالجريمة - لأنه كان وليد استجوابه لهما - فلا يقبل منهما طرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 159 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/13
00000000000000000000000000000000000
المطلب السادس
1= التأصيل الدستورى
أ -المادة –71-
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا 0 ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما 0
ب -المادة 67 من الدستور
"" المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ""
ج- المادة 69 من الدستور –
سبقت الإشارة إليها فى المطلب الخامس
2 - النص القانوني
المادة 139 إجراءات
"" يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ""
3= تعليق
هذا الحق تقتضيه ضمانات الحرية الشخصية فإذا قيدت هذه الحرية بالقبض الذي هو تقييد مادى للحركة وقصرها على أوامر خارجة عن إرادة المقبوض عليه أو بالحبس الذي هو رهن الشخص فى مكان محدد مسلوبة إرادته فى الخروج منه كان طبيعيا أن يعرف ماهى الأسباب التى أدت إلى هذا التقييد للحرية الشخصية حتى يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الأمر الواقع على أسمى ما يملكه وهو حريته 0 ولما كان الدفاع عن المتهم يقتضى خبرات قانونية قلما تتوافر فى شخص المتهم فضلا عن التوتر الذي يقع عليه من جراء ما أصابه فقد جعل له القانون حق الاتصال بمحام الذي قدرت المادة أنه أقدر فى الدفاع عن المتهم والحفاظ له على حقوقه وسوف نقسم التعليق على كل حق من الحقوق التى جاءت بها المادة على حدة على النحو التالي
أولا : حق الاتصال بمحام
لعل هذا هو أهم الحقوق فى هذه المرحلة من مراحل التحقيق إذ أن المتهم يحتاج إلى الخبرات القانونية لدفع التهم الموجهة إليه من قبل سلطة التحقيق إذ غالبا ما يفتقد هذه الخبرات ،والحقيقة عمليا وكما شاهدنا فى العمل أنه حتى وإن كان المتهم ذو خبرات قانونية واسعة فهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه بالقدر الكافي لما يكون عليه من توتر بالغ من التهم الموجهة إليه فيستعين عادة بمحامى أخر ،
وهذا الحق يقتضى علينا أن نشير إلى عدة قواعد قررها قانون الإجراءات وأيضا قانون السجون
1=هذا الحق متعلق بنص المادة 124 إجراءات التى جعلت هذا الحق واجبا ( إذا كان التحقيق متعلقا بجناية )قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من الشهود 0
فى نصها
المادة 124 إجراءات
"" فى غير حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز لمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد 0
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان 0
ولا يجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن له القاضى وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر ""--
ومن الواضح أن القاضى المقصود فى نص المادة هو قاضى التحقيق
على أنه على المتهم
واجبا بناء على هذه المادة للتمتع بحقه فى دعوة محاميه للحضور فى الاستجواب أو المواجهة
- وقد جعلت المادة المشار إليها بعالية أنه وإن كان لا يجوز للمحقق فى الجناية أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إلا أنها قد جعلت على المتهم واجبا وهو أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن على نحو ما جاء بالمادة وقد رتبت محكمة النقض على مخالفة هذا الإجراء من قبل المتهم جواز استجوابه بغير دعوة محاميه للحضور 0
فقد قضت بـــ
(( لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه
" " فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . وكان مفاد هذا النص أن المشرع استن ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة ، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن .))
[الطعن رقم 19862 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 02 / 05 / 1995 - مكتب فني 46]
وأيضا
"" لما كان المتهم لا يدعى أنه أعلن اسم محاميه سواء للمحقق أو فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ــ وخلت المفردات مما يفيد قيامه بهذا الإجراء فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً ، ولا يغير من ذلك أن يكون وكيل النيابة المحقق قد أغفل سؤال المتهم عما إذا كان معه محامياً للدفاع عنه من عدمه ، ذلك بأن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاء صريحاً فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص ، وهو الإجراء الذى لم يقم به المتهم على ما تقدم ذكره .))
[الطعن رقم 19862 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 02 / 05 / 1995 - مكتب فني 46]
وأيضا
مناط الاستفادة من حق المتهم من وجود محاميه معه فى التحقيق هو
إتباع الإجراءات المنصوص عليها ى المادة 124إجراءات جنائية وهو إعلان اسم محاميه بالتقرير فى قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن
0[الطعن رقم 16414 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1997 - مكتب فني 48]
2- وهذا الحق أيضا متصل بما نصت عليه
=المادة 125 إجراءات فقرة 2 من
"" وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ""
3- تقرير هذا الحق بنصوص قانون السجون
1- نص المادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة 1956
( يرخص لمحامى المسجون فى مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة ، ومن قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامى )
2- نص المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون
فى فقرتها الأخيرة
( 0000 مع عدم الإخلال بحق محامى المسجون فى مقابلته على انفراد )
ثانيا - حق المتهم فى الاتصال بمن يرى إبلاغه بما يقع
وهذا وفقا لما أشارت إليه المادة 139 المشار إليها بعاليه
أن يكون له أيضا حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما يقع – فللمتهم كل الحق فى أن يتصل بأهله وذويه والمادة لم تنص على حصر محدد فقد أطلقت ذلك بقولها " بمن يرى ضرورة إبلاغه بما وقع " وذلك من وجهة نظره هو فهو أدرى بمن يستطيع أن يمد له يد العون فى محنته سواء الاجتماعية أو القانونية و
هذا الحق يتصل بالحق فى زيارته فى محبسه
وفى هذا
نص المادة 38 من قانون تنظيم السجون
(( يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوره وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية ن وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية )
ثالثا إحاطة المتهم علما بالتهم المنسوبة إليه
وهذا الحق من ضمن الحقوق المقررة بالمادة 139 إجراءات المذكورة ومتصل أيضا
بنص المادة 123 إجراءات والتهم الموجهة إليه وقد نصت المادة 123 إجراءات على هذا الحق فى نصها
المادة -123-
"" عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر "" 0
وهو حق منتقى وطبيعي إذ من الطبيعى أن يعلم الشخص سبب تقييد حريته والاعتداء عليها وهو منطقى أيضا لما يقتضيه حق الدفاع عنه من علمه أولا بالتهم المنسوبة إليه حتى يستطيع أن يضع خطته الشخصية من الاستعانة بالمحامى الذى يراه من وجهة نظر الاتهامات التى أحيط بها علما مناسبا له فى هذه المرحلة وحتى يستطيع إعداد الأوراق والمستندات التى يواجه بها هذا الخطر الماثل فى الإتخام وما يستتبعه من إجراءات
4= البطلان
المادة 139 تحتوى على عدة حقوق ولكنها تنظيمية إذ لا تتعلق بسير التحقيقات فى القضية ذاتها ولا يترتب عليها أدلة ما وإنما هى محاولة من المشرع لتقرير الحقوق الطبيعية التى تتسق مع قواعد العدالة والدستور والاتفاقيات الدولية ولهذا فلا يتصور بطلان ما لأنه لا يترتب عليها إجراء ما يمكن القول من الأصل ببطلانه ( عدا نص المادة 124 إجراءات شريطة أن يؤدى المتهم ما نصت عليه المادة كما جاء بعاليه فى البند أولا ) وإنما من حق المتهم ومحاميه الموكل عن ذويه فى هذه الحالة أن يقوم برفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري طالبا بحقه فى الزيارة
إستثناءات على حق الاتصال والزيارة
نصت على هذه الإستثناءات المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية
فقد جعلت حقا للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق أن يأمر بألا يزور المتهم المحبوس أحد على أن هذا لا يستطيل إلى حق المتهم فى الاتصال بالمدافع عنه بدون حضور أحد
المادة 141
"" للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التي يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال بالمدافع عنه بدون حضور أحد ""
والمادة (42): من قانون تنظيم السجون رقم 369 لسنة 1958
" يجوز أن تمنع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى الظروف أوقاتاً معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن ".
ويلاحظ أن
قضت محكمة القضاء الإدارى أن منع هذا الحق فى الزيارة أنما يكون لوقت محدد لأسبابه فلا يجوز أن يمتد فيشمل وقتا غير محددا بمدة معينة
وفى هذا
3- قد جري قضاء هذه المحكمة علي أن
"" الحرمان من الزيارة بصفة مطلقة ولمدة غير محددة قد تستغرق فترة وجود المسجون أو المعتقل في محبسه يعد مصادرة لحق من حقوقه الأساسية اللصيقة بشخصه كإنسان اجتماعي بطبعه بما يشكل إهداراً لآدميته وإيذاء معنويا لشعوره وإحساسه وهو مايتنافي مع الحقوق الطبيعية المقررة للإنسان ويتعارض مع نص المادة (42) من الدستور""
حكم محكمة القضاء الإدارى الرقيم2359 لسنة 55ق جلسة 24/4/2001
وهذا الاستثناء كما هو ملاحظ من حكم المادة 141إجراءات فقرة أخيرة لا يمتد إلى حق الاتصال بالمحامى المدافع عن المتهم
---------------
000000000000000000000000000
ملحق الأحكام القضائية الخاصة
بالمطلب السادس
مقدمة موجزة
ولطبيعة هذا الحق وللإستثناءات المقررة عليه ولعدم وجود
أحكام كافية فى القضاء الجنائى لطبيعة هذا الحق وعدم ترتيب
البطلان عليه فى النص فكان عدم التعرض له بشكل كاف أمام
القضاء الجنائى ولهذا سوف نورد بعضا من أحكام القضاء الإدارى
فى خصوص الحق فى التزاور والاتصال بمحام فى مجال تعرض
هذه المحكمة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة فى هذا الشأن
مع ملاحظة أن المعتقل يعامل معاملة المحبوس احتياطيا
( على ذمة التحقيق ) فى القضاء الجنائى ولهذا فإن كليهما يتمتعان
بحقوق متماثلة فى سبيل تقرير هذه الحقوق
أحكام القضاء الإدارى
(1)- إن الدستور قد أعلي من قدر الحرية الشخصية فاعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية الغائرة في أعماقها والتي لا يمكن فصلها عنها، ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيدا لقيمتها، ومالا إخلال فيه بالحق في تنظيمها، كما حرص المشرع الدستوري علي تقرير ضمانات لمن يتم القبض عليه أو اعتقاله حتى لو تم ذلك طبقا لقانون الطوارئ لأن نظام الطوارئ وإن كان نظاما استثنائيا إلا أنه ليس بالنظام المطلق بل هو نظام خاضع للقانون، وذلك حتى لا يمس هذا النظام الحريات العامة التي كفلها الدستور ويتبين من الأحكام التي تضمنتها المادة الثالثة مكررا من القانون رقم 50 لسنه 1982 المشار إليها أن المشرع قرر للمعتقل حق الاتصال بذويه ومعاملته معاملة المحبوس احتياطيا وهي معاملة المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
- يعامل المعتقل المعاملة التي تحفظ عليه كرامته كإنسان وعدم المساس به ماديا أو معنويا وحق ذويه في زيارته ومراسلته وهو حق مزدوج مقرر له ولذويه، ولأي منهم أن يطلب هذه الزيارة وفقا للضوابط التي رسمها القانون رقم 396لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ونصوص المادتين 66، 64 من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون، كما أن لمحامي المسجون أو المعتقل أو المحبوس احتياطيا زيارة موكله في محبسه طبقا للضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون المشار إليه ولائحته التنفيذية.
-قد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الحرمان من الزيارة بصفة مطلقة ولمدة غير محددة قد تستغرق فترة وجود المسجون أو المعتقل في محبسه يعد مصادرة لحق من حقوقه الأساسية اللصيقة بشخصه كإنسان اجتماعي بطبعه بما يشكل إهداراً لآدميته وإيذاء معنويا لشعوره وإحساسه وهو مايتنافي مع الحقوق الطبيعية المقررة للإنسان ويتعارض مع نص المادة (42) من الدستور.
- قرار المنع من الزيارة قرار مستمر لا يتقيد بمواعيد طعن
الحكم الرقيم 4189 لسنه 56 ق جلسة 2 /7/2002 محكمة القضاء الإداري – القاهرة
و فى هذا السياق الطعن رقم 11426لسنة 54ق والطعن 7410لسنة 54ق، والطعن 18 لسنة 54ق، والطعن1302لسنة 55ق.
00000000000000000
(2) إن المشرع الدستوري قد أعلي من شأن الحريات والحقوق العامة وأفرد لها بابا مستقلا متنوعا داخله أنواعها وعلي رأسها حق الإنسان الطبيعي في المحافظة علي كرامته وأضحي هدفا دستوريا وواجب المحافظة عليه مفترض ولا يعترض قيمه الإنسان حبسه أو تقييد حريته بأي قيد ، ويستوي علي قمة حقوق المحبوس أو المعتقل حقه في الحصول علي المشورة القانونية اللازمة لتوفير سياج من الثقة والاطمئنان لديه وإمداده بالمعاونة القانونية لمواجهة تقييد حريته ، وغني عن البيان أن حماية حقوق المسجون وتوفير الحماية القانونية بما يكفل صون حقوقه الأساسية متكامل مع المحافظة علي النظام العام ولا تتنافر معه بحسبان أن كليهما وجها للعدالة الجنائية التي يحرص المجتمع علي إقرارها.
- إن تحقق الغرض من زيارة المحامي للمسجون يستوجب اللقاء المباشر بين المحامي والمسجون أو المعتقل علي وجه يمكن الأول من بحث المركز القانوني واستظهار نقاط الدفاع عن المسجون ولا يحاج علي ذلك بدواعي الأمن أو خطورة المسجون أو المعتقل إذ أن لدي القائمين علي أمر المسجون التدريب الكافي والدراية الكاملة للمحافظة علي الأمن العام داخل السجون وخارجها في إطار المحافظة علي المبدأ الدستوري المقرر لحق المحبوس أو المعتقل في الاتصال بمحاميه بالطرق المشروعة.
الطعن 2359 لسنة 55ق جلسة 24/4/2001 محكمة القضاء الإداري – القاهرة
00000000000000000000
المطلب السابع
(الحق فى تطبيق نصوص القانون)
التأصيل الدستورى
المادة ( 41 ) من الدستور
"" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ""
النص القانونى
المادة 40 فقرة أ من قانون الإجراءات الجنائية
"" لا يجوز القبض على أى إنسان إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ""
المادة -34-
"" لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ""(31)
المادة -- 35
"" إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر "" -(32)
التعليق
بناء على النص الدستورى سالف الإشارة إليه لا يجوز القبض على المتهم إلا بأمر من سلطة التحقيق، إلا أن النص الدستورى قد استثنى حالات التلبس فأجاز لمأموري الضبط القضائى فى هذه الحالة إجراء القبض بدون الرجوع إلى أمر سلطة التحقيق وهو ما قننته المادتان 34 و35 من القانون المشار إليهم بعاليه وهما يتضمنان شروط القبض فى هذه الحالة بدون أمر سلطة التحقيق وهى
1- أن تتوافر حالة من حالات التلبس
وحالات التلبس قد بينتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالى
المادة (30) إجراءات
(( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة 0
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أِشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك ))
فتكون حالات التلبس – كما وردت بالمادة
(1) مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
(2) مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
(3) تتبع المجنى عليه للجانى أو تتبع العامة له مع الصياح إثر وقوعها
(4) وجود الجاني بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أشِياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها
(5) أو إذا وجدت به بعد وقوع الجريمة بوقت قريب أو علامات تفيد ذلك
وحالات التلبس التى المشار إليه بعاليه قد نص عليها القانون على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها ويجب للقبض بدون أمر سلطة التحقيق أن يتواجد المتهم فى حالة من هذه الحالات ( راجع ملحق الأحكام القضائية )
والشرط الثانى – أن يكون التلبس بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة شهور
فلا يجوز القبض على المتهم المتلبس بمخالفة أو المتهم المتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور
الشرط الثالث
أن توجد دلائل كافية على اتهام الشخص الذى سيأمر مأمور الضبط القضائى بالقبض عليه
والدلائل هى الشبهات القوية التى تحوم حول هذا الشخص التى تجعله أقرب ما يكون إلى تصور تنفيذه لهذه الجريمة المتلبس بها والجدير بالذكر أن الدلائل الكافية تقريبا هى ذاتها حالات التلبس التى يوجد بها الشخص من تتبع المجنى عليه له أو المارة بالصياح أو يوجد بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أسلحة أو آلات أو أمتعة أو إذا وجدت به أثار أو علامات تفيد بارتكابه للجريمة على نحو ما جاء بالنص المادة 30 ( يراج‘ هذا )
الشرط الرابع – أن يكون المتهم حاضرا
- والمادة 35 فتشترط ذات الشروط التى تطلبتها المادة 34 التى ذكرناها بعاليه ولكنها تفترض فقط تخلف الشرط الأخير ولهذا كان لمأمور الضبط إصدار الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره
على هذا بدون توافر الشروط التى ذكرت فيما سبق أو إذا تخلف إحداها كأن كانت الحالة التى أفترضها مأمور الضبط من حالات التلبس ليست كذلك أو لم يشاهد حالة التلبس بنفسه أو بحاسة من حواسه كما أفترض القانون ( على نحو ماسيأتى تفصيلا فى ملحق أحكام النقض ) كان القبض باطلا وبطل ما تلاه من إجراءات مترتبة عليه
فيكون حق المتهم فى تطبيق نصوص القانون هو فى تطلب توافر هذه الشرائط التى نص عليها القانون من إمكانية القبض عليه بدون أمر من سلطة التحقيق وفى حالة تخلفها يكون الأمر بالقبض صادرا من سلطة التحقيق فقط بناء على نص الدستور والقواعد القانونية 0
ويلاحظ أن الحق المقرر فى المواد سالفة الذكر هو لمأموري الضبط القضائى فقط المنصوص عليهم بالمادة 23 إجراءات جنائية ( سابق الإشارة إليها فى المطلب الثانى ) أما غيرهم من رجال السلطة العامة فلا يجوز لهم القبض على المتهم فى حالة التلبس بل تجيز لهم المادة 38 إجراءات فقط اقتياد المتهم المتلبس إلى أقرب مأمورى الضبط القضائى
نص المادة 38 إجراءات –
(( لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى 0
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم 0))
وأيضا أجازت المادة 37 إجراءات للأفراد العاديين فى حالة مشاهدة الجاني بالجريمة المتلبس بها أن يحضروه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة
نص المادة 37 إجراءات
المادة -37-
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الإحتياطى ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه 0
- قواعد تحكم مأمورى الضبط القضائى
1- لا يجوز لمأمور الضبط مجاوزة اختصاصه المكاني إلا لضرورة
وإلا كان من رجال السلطة العامة وروقب عمله من جهة التحقيق ومن المحكمة بناء على هذا
( ينظر فى ملحق أحكام النقض –فى شأن حالات الضرورة التى تبيح لمأمور الضبط الخروج عن دائرة اختصاصه)
وجدير بالذكر أنه
يتحدد الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى ( ) بناء على واحد من معايير ثلاثة
1=مكان وقوع الجريمة
2=محل إقامة المتهم
3= مكان القبض عليه
طبقا للمادة –217- فى نصها
"" يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ""
وهذه المادة وردت فى الكتاب الثانى الخاص بالمحاكم من قانون الإجراءات الجنائية فى فصله الأول من الباب الأول الخاص باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية
وبناء عليها يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه
ولا توجد أفضلية لمعيار على أخر فأيا من توافر منهم كان مقبولا فى تحديد اختصاص مأمور الضبط القضائى
((- ويلاحظ أن المعيار الأخير فى تحديد الاختصاص وهو معيار المكان الذى يقبض عليه فيه قد وسع عمليا مكان اختصاص مأمور الضبط القضائى ))
2-لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها
فيجب أن تكون إرادة الجاني حرة فى إتيانه الفعل حتى يستطيل عليه العقاب ولكن هذا لا يمنع مأمور الضبط من التخفي وانتحال الصفات التى حتى يستطيع الوصول للمتهم فى حالة تلبس ويتم القبض عليه –مثل - التخفي فى زى عادى وشراءه المخدر من المتهم وقبضه عليه حال إبرازه لذلك المخدر ( أنظر فى ملحق الأحكام القضائية التابع لهذا المطلب )
ويلاحظ أن
يجب ألا يلتبس القبض- الباطل بغير توافر حالاته- مع سلطة مأمور الضبط القضائى فى استدعاء المتهم لسؤاله فى التهم التى تحوم حوله الشبهات على ارتكابه لها وهذا هو فى مجال جمع الاستدلالات المخول لمأمور الضبط بناء على نص المادة 29 إجراءات جنائية ولكن هذا شرطه ألا يتضمن هذا الاستدعاء إكراها ماديا يجعله يلتبس بالقبض المحظور على المأمور إجراؤه فى غير حالاته
( راجع ملحق الأحكام القضائية )
ويلاحظ أن
فى حالة ندب مأمور الضبط القضائى من جهة سلطة التحقيق للقبض على المتهم فلازم ذلك أن يقوم بتنفيذ الإجراء بنفسه أو تحت إشرافه المباشر
وإلا شاب العمل البطلان0
البطلان
مخالفة هذا الحق بالقبض بدون أمر سلطة التحقيق أو فى غير حالات التلبس مع توفر شرائطها يصم إجراء القبض بالبطلان ويبطل ما تلاه من إجراءات تالية و مترتبة عليه
وكذلك الخروج عن دائرة الاختصاص المكانى بدون حالة ضرورة مما يجعله من رجال السلطة العامة وهم لا يجوز لهم القبض بل اقتياد المتهم لأقرب مأمور ضبط قضائي مختص
وكذلك إذا قام بتحريض المتهم على الجريمة فأرتكبها وهو ليس فى إرادته الحرة 0
أو إذا أو كل تنفيذ أمر الندب من سلطة التحقيق بالقبض على المتهم إلى أحد مرءوسيه بدون إشراف منه بأنه يكون تحت سمعه وبصره
ونحيل فى شأن البطلان إلى ملحق الأحكام القانونية التابع لهذا المطلب
0000000000000000000000000000000000
ملحق الأحكام القضائية
التابع للمطلب السابع
(1) إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه فى غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضى المختص أو من النيابة العامة .
الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 31/5/1990
(2)لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة
فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية
الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - و هو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم 1885 لسنة 59 ق ، جلسة 6/7/1989
(3) اختصاص مأموري الضبط القضائى مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية 0
لا يجوز تجاوز مكان الاختصاص إلا لضرورة
فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة
الدفع بعدم الاختصاص المكاني لمأمور الضبط دفع جوهري
الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - و هو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه إعتمد فيما إعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم 1885 لسنة 59 ق ، جلسة 6/7/1989
على أنه
(4) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها و اتصلوا بها أينما كانوا
و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه و استجوابه و تكليفه بالإرشاد عن المسروقات لحصول هذه الإجراءات خارج دائرة الاختصاص المكانى للشاهد و بغير إذن من النيابة العامة التى كانت قد تولت التحقيق ، كما لم يثر شيئاً بخصوص بطلان اعترافه فى التحقيقات فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة على محكمة النقض نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها و اتصلوا بها أينما كانوا ، كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية و غاية ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .
الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982
(5)إذا كان ما أجراه الضابط بعيدا عن اختصاصه المحلى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى اختصاصه ، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اتصلوا بها أينما كانوا 0 مما جعل له الحق فى تتبع المسروقات المتحصلة من الجريمة التى يباشرها ، وإجراء كل ماخوله القانون إياه من أعمال
( الطعن رقم 10474 لسنة 62 ق جلسة 17/1/2001)
ويلاحظ أن
(6) من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله بيان صفة مأمور الضبط القضائى واختصاصه المكانى اذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقرونا بشهادته لأن الأصل فى الإجراءات الصحة وأن يباشر رجل الضبط القضائى أعماله فى حدود اختصاصه وهو ما لم يجحده الطاعن أو ينازع فيه سواء أمام محكمة الموضوع أو فى أسباب طعنه .
[الطعن رقم 11011 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 24 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
(7) لمأمور الضبط القضائى استدعاء المتهم لسؤاله فى سبيل جمع الاستدلالات طبقا للمادة 29 إجراءات ولا يعتبر ذلك فى حكم القبض المحظور عليه فى غير حالات التلبس
- يجوز أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة
- شرطه أن لا يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس
لما كان الحكم تناول فى أسبابه الدفاع ببطلان القبض على الطاعن الأول وأطرحه استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن فى محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التى أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك فى حكم القبض المحظور عليه فى غير حالات التلبس ، ولما كان هذا الذى خلص اليه الحكم صحيحاً فى القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا البليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤ سيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتى يشاهدونها بأنفسهم
---------------------------------------------
من المقرر أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى جريمة سرقة بإكراه ليلاً لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح فى ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن الأول لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما تنتفي معه قالة الخطأ فى القانون
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
0
(8) استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن لسؤاله بعد أن كشفت تحرياته عن أنه مرتكب جريمة قتل خالته التى تقيم معه بمنزله لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه لسؤاله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات 0 والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة ، بعد ما اعترف له بالجريمة وأرشده عن الأداة المستعملة فى الحادث والملابس التى كانت عليه وقتها 0 وإذ كان استدعاء الطاعن على النحو المار بيانه حسبما ورد بمحضر الشرطة لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حرية الطاعن ولا يعد قبضا بالمعنى القانونى يؤثر فيما قام به الضابط من إجراءات أجازها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سلامة الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى حتى تولت النيابة العامة أمر المتهم - وإن سمى إجراء الضابط بغير اسمه واستند فى قضائه إلى دعامة أخرى غير المادة 29 المار بيانها – لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 0
نقض رقم 30513 لسنة 67ق – جلسة 4/5/2000
(9) من مهمة مأمورى الضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى مرتكبيها و كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها و طالما إرادة الجانى حرة غير معدومة .
الطعن رقم 696 لسنة 58 ق ، جلسة 1/12/1988
وأيضا
الطعن رقم 313 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/14
(10) لمأمور الضبط القضائى أن يصطنع من الوسائل البارعة فيما لا يتصادم مع أخلاق الجماعة ما يمكنه من الكشف عن الجرائم
ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها،
و بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة
لما كان من مهمة مأمور الضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها، و كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها، و طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، و لا تثريب على مأمورى الضبط فى أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصودة فى الكشف عن الجريمة و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة، و لما كان ما سطره الحكم المطعون فيه دور لرجل الضبط القضائى ما يجعل فعله إجراء مشروعاً يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته فى شراء نقد أجنبي من المطعون ضده ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أبطل الدليل المستمد مما كشف عنه المطعون ضده طواعية من تعامله فى النقد الأجنبي على خلاف الشروط و الأوضاع المقررة قانوناً يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون مما يعيبه.
الطعن رقم 3679 - لسنـــة 56ق - تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37
وأيضا
(11) لاتثريب على مأمور الضبط القضائى ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم
لما كان من المقرر أنه لاتثريب على مأمور الضبط القضائى ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التى تبينها
[الطعن رقم 20899 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 08 / 10 / 1998 - مكتب فني 49]
(12) لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرءوسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها و لو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً على الجريمة ما دامت إرادة هؤلاء تبقى حرة .
الطعن رقم 1891 لسنة 35 ق ، جلسة 14/2/1966
(13)
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط قد انتقل و معه الشرطي ... ... إلى المكان الذى عينه المطعون ضده الأول لاستلام المخدر من المطعون ضده الثانى ، نفاذاً للاتفاق العقود بينهما ، و قدم الأخير المخدر فعلاً للشرطي المذكور فألقى الضابط - عندئذ - القبض عليه ، و عقب ذلك انتقل الضابط و معه الشرطي السجان إلى السجن و تم تسليم المخدر للمطعون ضده الأول ، و كان من مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية ، الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ، ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها ، و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة ، و كان الحكم حين قضى بقبول الدفع و بطلان التفتيش قد أغفل التعرض لهذا الدليل المستقل على الإجراءات التى قضى ببطلانها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه .
( لطعن رقم 1830 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/2 )
(14) لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات، أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره، و كانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً، و كان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها، أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على إرتكابه لها، و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.
من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائى، بمقتضى المادة الحادية و العشرين من قانون الإجراءات الجنائية، الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره، ما دام لم يتدخل فى خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض على مقارفتها، و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة، و لا تثريب على مأمور الضبط القضائى فى أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة، ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة، و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة.
الطعن رقم 3385 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/15
(15)
مسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها ، لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً منهم للجناة ، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، و ما دام لم يقع منهم تحريض على إرتكاب هذه الجريمة
لما كان ما حصله الحكم فى مدوناته من أن الضابط حينما اقترب من المتهم الأول سمعه و هو يهمس له بعبارة " دولار - دولار " ، يحمل فى معناه أن المتهم الأول هو الذى سعى إلى الضابط و عرض عليه شراء العملة الأجنبية - و هو ما له أصله الصحيح فى الأوراق - ، كما أن سعى المتهم الأول إلى الضابط وعرضه عليه شراء النقد الأجنبي ، أو تظاهر الأخير برغبته فى شراء ذلك النقد ، لا تأثير له على عقيدة المحكمة فى اقتناعها بقيام الجريمة و ثبوتها فى حق الطاعن ، فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد بدعوى الفساد فى التدليل يكون غير سديد . --------------------------------- لما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرؤ سيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ، و لو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها ، لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً منهم للجناة ، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، و ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، و كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع غير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب - سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش و رد عليه فى قوله " و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المتهمين حال تقابلهما مع ضابط الواقعة ، لم يمارس عليهما هذا الأخير ثمة ضغط أو إكراه ، و إنما سأله الأول عما إذا كان يرغب فى شراء عمله من عدمه ، فوافقه ، ثم أتى المتهم الثانى قام بعرضه على الضابط لقاء سعر اتفق عليه ، و من ثم فإن ضبطهما و الجريمة متلبس بها يكون قد وقع صحيحاً ، و يكون ما أتخذ من إجراءات ضبط صحيحاً " ، و إذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية و من الأدلة السائغة التى أوردتها ، أن لقاء الضابط بالمتهمين تم فى حدود إجراءات التحرى المشروعة قانوناً ، و أن القبض على المتهمين ، و ضبط النقد الأجنبي المعروض للبيع تم بعدما كانت جريمة التعامل فى هذا النقد متلبساً بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط برغبته فى شرائه من المتهمين ، و إذ كانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر ، و قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى - على النحو المار بيانه - دلائل جديدة و كافية على اتهام الطاعن بارتكابها ، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً ، و ذلك طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، كما يجوز له تفتيشه طبقاً لنص المادة 46 من القانون ذاته ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ، و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ، و من بطلان إجراءات الضبط و التفتيش يعد كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق و التطبيق القانونى الصحيح .
الطعن رقم 10637 لسنة 59 ق ، جلسة 22/5/1991
(16) ويلاحظ أنه فى مجال الدفع بالتحريض على الجريمة من قبل مأمور الضبط أنه
لما كان الدفاع بأن الجريمة تمت بناء على تحريض من ضباط الشرطة للإيقاع بالمتهم هو دفاع قانونى يخالطه واقع ، و من ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته، نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.
الطعن رقم 365 لسنة 56 ق ، جلسة 16/4/1986
(17) لمأمور الضبط القضائى التحفظ على المتهمين بعد قيامه بسؤالهم على سبيل الاستدلال طبقا للمادة 29 إجراءات وذلك منعا لهروبهم حتى عرضهم على النيابة فى الميعاد المحدد لذلك قانونا
دون أن يلتبس ذلك بإجراء القبض الغير مشروع
من المقرر أن الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا البليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤ سيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم من معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك ، و لما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للمتهمين بسبب إتهامهم فى جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذى حام حولهم فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات و التحفظ عليهم منعاً من هروبهم حتى يتم عرضهم على النيابة العامة فى خلال الوقت المحدد قانوناً ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي ببطلان قبض مدعى به وقع على المتهمين لا يكون له محل .
[الطعن رقم 2190 - لسنـــة 58ق - تاريخ الجلسة 20 / 09 / 1988 - مكتب فني 39]
(18) من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات ، والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ، وأن يسألوا المتهم عن ذلك ------------------------
من المقرر أن استدعاء مأمور الضبط القضائى الطاعن بسبب اتهامه فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت ، لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة خلال الوقت المحدد .
الطعن رقم 2977 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1996 - مكتب فني 47
على أنه من شروط هذا الاستدعاء أنه
(19) استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى جريمة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب اليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات - شرطه
أن لا يتضمن هذا الاستدعاء تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس
- فلا يجوز أن يقترن الاستدعاء بإكراه للمستدعى ينتقص من حريته
لما كان الحكم تناول فى أسبابه الدفاع ببطلان القبض على الطاعن الأول واطرحه استناداً الى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن فى محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التى أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك فى حكم القبض المحظور عليه فى غير حالات التلبس ، ولما كان هذا الذى خلص إليه الحكم صحيحاً فى القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤ سيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها اليهم والتى يشاهدونها بأنفسهم
-------------------------------
من المقرر أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى جريمة سرقة بإكراه ليلاً لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح فى ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن الأول لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما تنتفى معه قالة الخطأ فى القانون
الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46
(20) يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى حال ندبه للقيام بعمل من أعمال التحقيق بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه بنفسه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع ومرأى منه
لما كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أيا من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من اختصاصه. فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع ومرأى منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من أقوال المبلغ وعضو الرقابة الإدارية الذى تولى إجراءات القبض والتفتيش أن الأول استعمل أجهزة التسجيل المسلمة إليه بمناسبة لقاءاته مع الطاعن وحضور الأخير إليه بالمحل، بينما كان عضو الرقابة الإدارية يكمن على مقربة منهما. يشرف على عملية التسجيل ويسمع حديثهما الذى استبان منه طلب الطاعن وأخذه مبلغ الرشوة فأسرع عضو الرقابة بالقبض على الطاعن وضبط المبلغ بحوزته. مما يفصح عن استعمال المبلغ لأجهزة التسجيل تحت إشراف مأمور الضبط القضائى. ويسوغ به ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان هذا الإجراء. فإن ما يثيره الطاعن من أن استخدام المبلغ لأجهزة التسجيل بعيداً عن إشراف عضو الرقابة الإدارية يتمخض جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، ومن ثم يكون هذا المنعي فى غير محله.
[الطعن رقم 17118 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1997 - مكتب فني 48]
(20)يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة ذلك الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع و مرأى منه
لما كان تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق ، و كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ، فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة ذلك الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع و مرأى منه ، و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته - على السياق المتقدم - قد تناهى إلى أن إجراءات تسجيل الحديث ذاك قد تم على مسمع و مرأى من مأمور الضبط المعنى فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
الطعن رقم 24875 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/5
(21) 1= حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه 0 ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأ عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من أثارها ينبىء بذاته عن وقوعها
2= إذا كان لايبين أن الضابط قد تبين أمر المخدر وأدرك كنهه على وجه اليقين فى تقديره فإنه لا يكون قد أدرك بإحدى حواسه جريمة متلبس بها
3= ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها
4= لاتلازم بين الاشتباه القائم على الشك والإدراك القائم على اليقين
5= عدم وجود دليل سوى ما أسفر عنه القبض الباطل وشهادة من أجراه أثره
براءة
إذا كان الحكم قد عرض لدفع الحاضر عن المتهمين الأول والثاني ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لانعدام حالة التلبس والقائم على أن الضابط لم يتبين كنه ماكان بيد المتهم الأول ولاتميز ما يعلو الحجارة (( لكون لون المخدر يشابه لون المعسل ) ورد على ذلك بقوله (( أن مشاهدة المتهم وهو يقوم بتقطيع شئ لم يتبينه بأسنانه ويضعه على أحجار الشيشة وإثر مشاهدته ( أى الضابط ) لقطع من المادة تشبه الحشيش تعلو المعسل على بعض الأحجار مما ينبئ عن وقوع جريمة تعاطى مواد مخدرة ومن ثم فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح له أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهم وبالتالى يكون هذا الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه )) لما كان ذلك 0 وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ((لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه)) = ومن المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه 0 ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأ عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وأنه ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها 0 لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط - إلى السياق المتقدم – لايبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر وأدرك كنهه على وجه اليقين فى تقديره فإنه لا يكون قد أدرك بإحدى حواسه جريمة متلبس بها حتى يصح له من بعد إدراكها أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافيه على اتهامه بها وذلك بالنظر إلى أن التلبس حالة تلازم الجريمة لاشخص مرتكبها فيتعين ابتداء التحقق من وقوعها ( نقض 5390 لسنة 62ق جلسة 16/1/2001 )
0 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتناقه هذا النظر – فى رده على الدفع بإنعدام حالة التلبس – بما قرره فى قوله (( ويكفى لتوافر حالة التلبس أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه سواء كان ذلك عن طريق السمع أو النظر أو الشم متى كان ذلك الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا )) إلا أنه بعد ذلك خرج على ما قرره وأعتبر بقيام حالة التلبس لما رآه الضابط يشبه الحشيش 0 ولاتلازم بين الاشتباه القائم على الشك والإدراك القائم على اليقين 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته قد أقام الإدانة على فهم خاطئ بقيام حالة التلبس بالجريمة دون أى دليل أخر مستقل عنها 0 وكانت الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن (( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون )) وكان لمحكمة النقض عملا بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين لبطلان القبض الخاطئ الذى وقع ضدهم وبطلان شهادة من أجراه والدليل المستمد منه ، وعدم قيام دليل أخر فى الدعوى
نقض 5390 لسنة 62ق جلسة 16/1/2001
(22) حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية كما خلت أيضا من بيان أن أمر القبض على الطاعن وتفتيشه قد صدر من جهة الاختصاص وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل لإجرائه استنادا إلى حكم المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية بقالة قيام قرائن قوية ضده ، أثناء وجودة بمنزل مأذون بتفتيشه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، رغم أنها نسخت بالمادة 1/41 من الدستور، فإنه يكون قد خالف القانون، بعدم استبعاده الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل، وهو ما حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى .
الطعن رقم 2605 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 15 / 09 / 1993 - مكتب فني 44
(23 ) لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية0
ما يثيره الطاعن الأول من أن الضابط الذى قام بالقبض غير الذى انتقل إلى مكان الحادث فور الإبلاغ به –لا ينال من سلامة الوقائع شيئا - ما دام لا يدع بأن من قام بالقبض لم يكن مأموراً به من زميله الأمر الذى شاهد الجريمة فى حالة تلبس
صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه .
لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه و إحضار .
\من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أنه لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول ببطلان القبض عليه لانعدام حالة التلبس و رد عليه بقوله " بأن حالة التلبس متوافرة فى الجريمة إذ أنها حالة تلازم الجريمة ذاتها و كون انتقال ضابط الواقعة إلى محل الجريمة فور إبلاغه بحدوثها من شرطة النجدة و مشاهدته آثار حدوثها و آثار الحريق الحاصل فى محل المجنى عليه و قيامه بمعاينة ذلك بعد برهة يسيرة من إطفاء الحريق و تأكده من شخص مرتكبها من شهود الواقعة فإن المحكمة ترى أن ذلك يعد كافياً لقيام حالة التلبس التى تجيز له القبض على المتهمين و يكون ما قام به من إجراءات قبضه على المتهمين و التحفظ على مكان الجريمة و إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق و عرض الأمر عليها مع شهود الواقعة قد تم صحيحاً و يصح ما يترتب عليه من إجراءات و من ثم يكون الدفع قائم على غير سند من القانون و الواقع " فإ ما أورده الحكم فيما تقدم رداً على الدفع ببطلان القبض و سلامة الإجراءات التالية له يكون سديداً فى القانون - و لا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن الأول من أن الضابط الذى قام بالقبض غير الذى انتقل إلى مكان الحادث فور الإبلاغ به - ما دام لا يدع بأن من قام بالقبض لم يكن مأموراً به من زميله الأمر الذى شاهد الجريمة فى حالة تلبس ، و لأن صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه .
الطعن رقم 159 لسنة 60 ق ، جلسة 13/2/1991
(24) حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه
== تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائى يهم باللحاق بهما لا ينبئ عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه .
( ربما يحتاج هذا الحكم لإيراد بعض وقائعه )
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه الحق ، و قد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للأنسان بما نص عليه فى المادة 41 منه من أن " الحرية الشخصية حق طبيعي و هى مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .
-----------------------------
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - فيما خلص إليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما و تفتيشهما - قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح و أصاب محاجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد .
---------------------------------
إن تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائى يهم باللحاق بهما لا ينبئ عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه .
[الطعن رقم 2913 - لسنـــة 54ق - تاريخ الجلسة 03 / 04 / 1985 - مكتب فني 36]
أمثلة لحالات تلبس صحيحة
(25) لما كان البين من ظروف الواقعة التى نقلها الحكم عن محضر الضبط أن المطعون ضدهم شوهدوا حال البدء فى تنفيذ جريمة تهريب حمولة السيارة الأجرة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها مما يكفى لتوافر حالة التلبس بالشروع فى جريمة التهريب الجمركى كما هى معرفة فى المادة 121 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 سنة 1963 ، و إذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر و كانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم دلائل جدية و كافية على اتهام المطعون ضدهم بارتكابها ، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليهم ما دام أنهم كانوا حاضرين و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية .
الطعن رقم 3955 لسنة 57 ق ، جلسة 16/6/1988
(27)والقبض بناء على توافر الدلائل الكافية إثر اعتراف المتهم المقبوض عليه على مشاركيه فى تلبس صحيح
لما كان تقدير توافر حالة التلبس و عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . و إذ ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التى أوردها - من إجازة القبض على الطاعنة صحيحاً فى القانون ، و ذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية القتل - وفق المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - حين القبض على المحكوم عليه الآخر عقب ارتكابها ببرهة يسيرة مع وجود إصابات فى يده و آثار دماء بملابسه فى ذلك الوقت تنبئ عن مساهمته فى تلك الجريمة ، و على اعتبار أن هذا المحكوم عليه إذ اعترف على الطاعنة - و قد وقع القبض عليه صحيحاً - بارتكابها الجريمة معه ، فضلاً عن ضبط حليها السالف الإشارة إليها ، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية - فى حالة التلبس بالجناية - على اتهام الطاعنة بما يبيح لمأمور القضائى أن يصدر أمراً بالقبض عليها ما دامت حاضرة و بضبطها و إحضارها إذا لم تكن كذلك إعمالاً للمادتين 34 و 35 فقرة أولى من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
الطعن رقم 1505 لسنة 46 ق ، جلسة 3/4/1977
أمثلة لحالات تلبس غير صحيحة
(28) إذا كان مأمور الضبط لم يدرك بأى حاسة من حواسه احتواء المحقنين على المخدر قبل أن يتعرض للمتهم بالقبض والتفتيش – أثره وقوع القبض والتفتيش باطلان
إذا كان مأمورا الضبط القضائى لم يتبينا كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذى كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الأخر ولم يدركا بأى من حواسهما احتواء أيهما على المخدر فإنه لاتكون قد قامت جريمة متلبسا بها وبالتالى فليس لهما من بعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التى لها حرمة مالكها فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلا لا وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما فى غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما وإذ لا يوجد فى أوراق الدعوى من دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادها تغدوا الأوراق خلوا من دليل للإدانة ويتعين من ثم والأمر كلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملا بالمادة 35 من قانون وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959
- الطعن رقم 9651 لسنة 71 ق 21/3/2001-
(29) لا يوفرها مجرد معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى الاتجار فى المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له
مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة و الارتباك مهما بلغ لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرد من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، و كان مؤدى الوقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، و التى لا يوفرها مجرد معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى الاتجار فى المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له كما أن مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة و الارتباك مهما بلغ لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه. لما كان ذلك فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى - فضلاً عن رجل السلطة العامة - القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها ----------------------------------------
إن الأدلة المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة القاضى بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة.
الطعن رقم 3298 لسنة 56 ق ، جلسة 21/10/1986
00000000000000000000000000
(30)التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة
بدون توافر هذه الحالة يقع القبض والتفتيش باطلا
من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت ارتكابها و مدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب و الاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
لما كان القبض و التفتيش الذى وقع على الطاعن دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه بها و من ثم فإن ما وقع فى حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له من القانون و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض و التفتيش لا يتفق و صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن الأنظار فيما يكون فى الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذى عول عليه مما يقتضى أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم 2992 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/5
(31) تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها
لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد إبلاغ المجنى عليه بالواقعة و عدم اتهامه أحداً معيناً بارتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على ارتكاب الطاعن و المحكوم عليهم الآخرين للواقعة و ضبط السيارة محل الجريمة .
الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 31/5/1990
(32) لا يجوز للشرطي الذى هو ليس من مأمورى الضبط القضائى أن يقوم بالقبض على شخص أو تفتيشه تفتيشا قضائيا
له فقط تسليمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى
القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده . و تفتيش الشخص يعنى البحث و التنقيب بجسمه و ملابسه بقصد العثور على الشيء المراد ضبطه . و قد حظر القانون القبض على أى إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، فلا يجيز للشرطي - و هو ليس من مأمورى الضبط القضائى - أن يباشر أياً من هذين الإجراءين ، و كل ما خوله القانون إياه باعتباره من رجال السلطة العامة أن يحضر الجانى فى الجرائم المتلبس بها - بالتطبيق لأحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية - و يسلمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و ليس له أن يجرى قبضاً أو تفتيشاً . و لما كان الثابت فى الحكم يدل على أن الطاعن لم يقبض عليه إلا لمجرد اشتباه رجل الشرطة فى أمره ، و من ثم فإن القبض عليه و تفتيشه قد وقعا باطلين .
الطعن رقم 405 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16
(33) إهدار الدليل المستمد من القبض الباطل
من المقرر أنة لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطلانه ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعن و باقى الطاعنين الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً لإتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بهم .
الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/31
(34) لا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض بناء على المادة 35 إجراءات مكتوباً .
تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره و يذكر ذلك فى المحضر ، و ينفذ أمر الضبط و الإحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة " . و لا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً .
الطعن رقم 1586 لسنة 39 ق ، جلسة 24/11/1969
المبحث الثاني
مقدمة
تنحصر غالبا حقوق المجنى عليه فى الشكوى إلى السلطات المختصة وطلب التعويض عن الأضرار التى أصابته ولا يخفى على الكثيرين أن حقوق المتهم هى الأغلب فى معالجة نصوص القانون لأنه هو عادة ما تنصب عليه جل الإجراءات القانونية ،وفى مجال البحث الماثل بهذا الفصل فى خصوص الحقوق حال القبض فإن حقوق المجنى عليه تعد ضئيلة للغاية اللهم إلا إذا قدرنا أن القبض على المتهم ذاته هو حق للمجني عليه فى الدفاع عن حقوقه المعتدى عليها من حقه فى سلامة جسده أو حقه فى صون شرفه واعتباره أو حقه فى الحياة على حسب ما يكون نوع الاعتداء الواقع عليه ولضآلة حقوق المجنى عليه فى هذا المجال فقد عرضناها فى مطلب وحيد من حقه فى تمثيل السلطات له فى الشكوى حال كونه غير أهل لذلك على نحو ما جاء بالنصوص القانونية التى سنعرض لها بالمطلب التالي 0 ( راجع ما جاء بمقدمة الكتاب )
المطلب الأول
1-التأصيل الدستورى
( المادة69من الدستور 0
"" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول 0
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم ""
2- النص القانونى
ونصت المادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه ""
2- التعليق
هذه المادة وردت فى الفصل الأول من الباب الأول من قانون الإجراءات الجنائية وهى وردت بعد المادة الخامسة التى قررت الأهلية فى الشكوى للجرائم التى يتطلب القانون لتحريكها تقديم شكوى من المجنى عليه أن يكون عمره قد تعدى الخمسة عشر عاما أما إذا لم يكن قد تعداها أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، قررت المادة أن تقدم الشكوى فى حالاتها القانونية ممن تكن له الولاية عليه 0
وإذا كانت الجريمة المتطلب الشكوى عنها من الجرائم التى وقعت على المال فقد قررت المادة الخامسة فى فقرتها الثانية أن تقبل الشكوى فى هذه الحالات من الوصي أو القيم على المجنى عليه 0
ولكن ربما يحدث تعارضا ما بأن يكون المتهم هو ذاته الذى له حق تمثيل ناقص أهلية الشكوى القانونية بأن تحدث الجريمة ذاتها ممن له الولاية عليه أو من الوصي عليه أو القيم أو فى أى حالة تعرض تقدرها المحكمة فقد جاء النص عاما مكتفيا بذكر التعارض فقط تاركا ذلك لتقدير النيابة العامة والمحكمة من بعدها ففى هذه الحالة تمثله النيابة العامة للحصول له على حقه القانونى فلا الشكوى وما يتبعها من القصاص من المتهم بالجريمة التى تقدم عنها الشكوى 0 ويماثل هذه الحالة أن لا يوجد من يمثل ناقص أهلية الشكوى التى قررها القانون فتقوم النيابة العامة مقامه أيضا فى هذه الحالة كما جاء بنص المادة 0
المبحث الثالث
المطلب الأول
وعدم جواز إيذائه بدنيا أو معنويا
1= التأصيل الدستوري
-المادة 42 من الدستور
"" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه ""
2= النص القانونى
المادة –40- من قانون الإجراءات الجنائية(33)
"" لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ""
3= تعليق
واجب السلطة فى حماية أمن المجتمع والقبض على المخالفين لنصوص القانون لا يخول لها إهدار آدمية هذا المتهم فهو فضلا عن أنه برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة ( المادة 67 من الدستور ) فإن ارتكاب الجرم فى حد ذاته وإن كان يسمح لأن يستطيل عليه العقاب الذى يصون أمن المجتمع ويمثل الرادع العادل لجميع من تسول له نفسه ارتكاب جرم مثله إلا أن الجرم لا ينفى عنه صفة الإنسانية ولا الحقوق اللصيقة بها فينبغي معاملته المعاملة التى تحفظ له إنسانيته وعدم إيذائه كما جاء بالنص بدنيا أو معنويا والإيذاء البدني يتمثل فى الاعتداء على الحق فى سلامة الجسد وهو يشمل الضرب والجرح وكل ما يندرج تحت عنوان المساس بسلامة الجسد والإيذاء المعنوي مثل التهديد بالإيذاء أو استعمال الألفاظ القاسية ( لاحظ أن محكمة النقض – فى حكم قديم لها -لم تعتبر أن جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة129 عقوبات يمكن أن تقع بالألفاظ فقط - المبدأ رقم 8 من ملحق أحكام النقض التابع لهذا المطلب- ) والمهينة أو التهديد بإيذاء الغير المقربين للمتهم وما إلى غير ذلك مما يندرج تحت نفس الإطار0والحقيقة أن هذا الإيذاء ذاته خارج عن كل الأطر العقابية التى ينبغى أن بعامل بها المتهم ولا توجد له فلسفة ما ولا يؤدى إلا إلى عدم اندماج المتهم فى المجتمع بعد انقضاء العقوبة مع شعوره بالمرارة والسخط العميق وللأسف يكون هذا الشعور تجاه المجتمع ككل على الرغم من أنه ربما تكون هذه المعاملة من قلة لا تعبر عن سياسة عامة للمنظمة العقابية
وهذا الحق فى الحقيقة ربما يكون هو أمل النظم الديمقراطية وقد عبرت عنه العديد من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات نذكر منها على سبيل المثال
وعمليا وفى الغالب إن وقعت على المتهم معاملة غير كريمة فتكون أثناء جمع الأدلة على التهمة التى موجهة إليه فغالبا لا تقع إلا بدافع من حمله على الاعتراف
ولهذا قد نص قانون العقوبات على وسائل حماية هذا الحق للمتهم بتقريره العقاب على من قام بإيذائه وذلك فى نص المادتين 126 عقوبات و129 عقوبات الخاصتين بجريمتي التعذيب واستعمال القسوة (34) والتى تذهبان إلى أنه
نص المادة 126 عقوبات
"" كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد ""
ونص المادة 129 عقوبات
"" كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا علي وظيفته بحيث انه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه"" (35)
وذلك إذا توافرت شرائطهم من- وعلى عموم المادتين - توافر صفة المتهم فى المتعرض للتعذيب أو فى كون التعذيب لحمله على الاعتراف فضلا عن توافر صفة الموظف العمومي فى مجرى التعذيب وذلك فى خصوص المادة 126 ، وتوافر صفة الموظف العام والقيام بأفعال القسوة اعتمادا على وظيفته ووقع الفعل المادي المكون للقسوة وتوافر القصد الجنائى وذلك فى خصوص الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 -
4- البطلان
أ- البطلان الذى يترتب على المعاملة القاسية أو المهينة هو إبطال ما يصدر عن هذه المعاملة من اعترافات وتهدرها المحكمة ولا تعول عليها إذ يجب فى الاعتراف أن يكون صادرا عن إرادة حرة
فقد استقر قضاء النقض على أنه
(الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياراً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره)
(طعن 7979 لسنة 64ق جلسة 5/1/1995 فني 46ص 94)
وقدرت أن
(الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف
(طعن 7979 لسنة 64ق جلسة 5/1/1995 فني 46ص 94)
بل أنها ذهبت إلى
الدفع ببطلان الاعتراف ولو كان التعذيب واقعا علي متهم أخر دفع جوهرى
يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة علي ذلك الاعتراف 000000000000000))
(الطعن رقم 256 لسنة 55ق)
وأيضا فى ذات المعنى
لما كان الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياراً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن الأول نتيجة إكراه مادي تمثل فى تعذيبه وإكراه أدبى تعرض له تمثل فى التهديد باستحضار زوجته وشقيقاته إلى ديوان الشرطة إذا أنكر والوعد بتجنيبه ما هدد به فى حالة إدلائه بالاعتراف أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله فإن هى نكلت عن ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين التهديد والوعد وبين اعترافه الذى عولت عليه وتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور.
عن 7979 لسنة 64ق جلسة 5/1/1995 فني 46ص 94
على أنه يلاحظ فى خصوص بطلان هذا الاعتراف الصادر عن التعذيب أنه
لا يكفي أن يثبت لدي المحكمة أن اعتداء قد وقع علي المتهم بل لابد أن يثبت لدي المحكمة أن اعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق جاء متأثرا بالاعتداء الذي وقع عليه سواء كان ذلك الاعتداء ماديا كان أو معنويا
- جنايات الحسينية رقم 3856 لسنة 1986 والمقيدة برقم 988 لسنة 1986كلي جنايات الزقازيق -
ب- هذا فضلا عن أن المعاملة الغير لائقة بإنسانية المتهم يمكن أن يتقدم فى شأنها بشكوى إلى جهة التحقيق ( وفقا لنصوص مواد العقوبات التى بيناها بعاليه ) التى تنظر فى دعواه ولها أن تعاقب المذنب فى معاملته المعاملة الغير لائقة باعتبارها جريمة تعذيب إذا توافرت شرائطها المشار إليها بعالية أو باعتبارها جريمة استعمال قسوة على نحو ما سيتبين عرضه فى أحكام النقض فى الملحق التابع لهذا المطلب
0000000000000000000000000000000000
المحامى
سعيد محمود الديب
مقدمة
الحرية الشخصية هى أسمى أنواع الحريات لدى كل شخص على السواء ، ولهذا قد أحاطها الدستور والقانون بعدة ضمانات قوية تضمن عدم المساس بها إلا فى الحالات التى تستلزمها ضرورة التحقيق ( فى جريمة ارتكبت ) وصيانة أمن المجتمع ( كما جاء فى نص المادة 41 من الدستور المصري )
ولأن- وكما هو معروف - أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته ( المادة67 من الدستور ) كما أن اقتراف الشخص إثما أو جرما لايعنى إهدار أدميته ( المادة 42 من الدستور والمادة 40 إجراءات جنائية ) كما أن حماية المجتمع تقتضي معاقبة المجرم ومجازاة المسيء ،فضلا على حماية الحريات الشخصية 0 وللتوفيق بين الأمرين وضع الدستور والقانون قواعد وإجراءات جعلت -فى الحقيقة- للحرية الشخصية أمر السمو فوضع ضمانات عديدة حال القبض على المتهم وتفتيشه يجب توافرها حتى يصبح المساس بالحرية الشخصية أمرا مبررا 0 وقد خصصنا هذا البحث لتناول حقوق المواطن فى أحوال وقوع القبض والتفتيش الجائز قانونا وما يقتضيه أيضا توافره من شرائط تكفل له هذا الجواز القانوني ، وهذه الحقوق تشمل المواطن سواء أكان متهما - وهو الذي يحاط فى هذه الحالة بجل الضمانات والحقوق - أو كان مجنيا عليه، والحقيقة لأن القبض والتفتيش يقعان فى الأصل على المتهم سنجد أن الحديث عن حقوق المجني عليه فى هذه الحالة ضربا من التزيد فحق المجني عليه الوحيد تقريبا فى هذه الحالة أن يقع القبض على المتهم بالفعل ويعاقب على ما ارتكبه من جرم فى حق المجني عليه وفى حق المجتمع ككل ( مع توافر ضمانات الاتهام ) ولكننا سوف نفرد مطلبا وحيدا لحق للمجني عليه فى القبض فى الفصل الأول نصت عليه نصوص القانون فى تمثيل النيابة له إذا كان ناقص أهلية الشكوى فى الجرائم التى يتطلب القانون شكوى لتحريكها أو كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله
( المادة -6- إجراءات ) 0 وربما كان هذا هو الحق الوحيد للمجني عليه فى استقراء نصوص القبض والتفتيش الذي يمكن الحديث فيه بقدر من الإسهاب على قدر ما يقتضيه البحث الماثل
فحقوق المجني عليه فى التعويض عن الضرر الذي أصابه خارجا عن نطاق بحثنا الذي يتحدث عن الحقوق فى مجال القبض والتفتيش ،
أما الجانب الأخر من هذا البحث فهو التعرض لواجبات السلطة فى حال القبض والتفتيش والحقوق والواجبات وجهان لعملة واحدة تقريبا فما يكون حقا للمواطن يكون فى وجهه الأخر واجبا للسلطة ولكننا تخيرنا فى جانب الواجبات ما تشير منها بنفسها إلى كونها واجبا للسلطة فى هذا المجال ونتمنى أن نكون قد وفقنا فى اختيارنا وتقسيمنا لمنهج البحث ، وقد كان تخيرنا فى هذا البحث للقبض والتفتيش لأنهما يكونان عادة بداية الطريق لإجراءات عديدة تعقبها المحاكمة وهى إجراء خطير فى حياة الفرد
كما أن القبض والتفتيش غالبا ما يترتب عليهما الأدلة التى يدان بها الشخص فيما بعد ولهذا قد حرصنا فى مجال التعرض للحقوق والواجبات المترتبة على القبض والتفتيش أن نفرد بندا للبطلان المتعلق بكل حق من الحقوق أو واجبا من الواجبات وكون إغفال هذا الحق أو الواجب يرتب بطلانا أم أنه حق تنظيمي لا يترتب على مخالفته البطلان وهذا لإعطاء البحث صبغة عملية تجعل المدافع عن المتهم يستطيع الاستناد إليه فى مجال دفاعه عن إغفال هذه الحقوق أو الواجبات ولا يخفى فى حال تقرير البطلان ما يكون لذلك من أهمية فى مجرى القضية التى يتهم بها الشخص من كون بطلان إجراء القبض أو التفتيش يرتب البطلان على الإجراءات اللاحقة على ذلك الإجراء الباطل والمترتبة علية ( وإن كان لا يمنع المحكمة من أن تأخذ بالأدلة الأخرى فى الدعوى والتى لا ترتبط بالإجراء الباطل – راجع ملحق أحكام النقض ) 0
وأخيرا سيقسم منهج البحث إلى فصلين الأول منهما خاص بالقبض والثاني يخص التفتيش وسيقسم كل فصل إلى مباحث خاصة بحقوق المتهم ثم المجني عليه ثم واجب السلطة وقد أغفلنا مبحث حقوق المجني عليه فى الفصل الخاص بالتفتيش للسبب الذي ذكرناه آنفا 0 وسيذيل كل مطلب يحتوى على حق ما أو واجب بأحكام النقض التى تتعرض لهذا الحق أو الواجب للأهمية العملية التى لاتخفى على الباحث 0 وقد تم وضع ملحق خاص ببعض الأحكام المتعلقة بالقبض والتفتيش عموما فى أخر البحث 0 تحقيقا للفائدة المرجوة من الكتاب
وهو ما نرجو أن تجد طريقها للباحث فى طيا ته عما يبغيه 0
سعيد الديب
الفصل الأول
الحقوق والواجبات المتفرعة عن القبض
تقسيم عام
المبحث الأول: حقوق المتهم حال القبض عليه
المطلب الأول - حق المتهم فى عدم القبض عليه بدون تقديم شكوى فى الحالات التى يتطلب القانون فيها هذه الشكوى
المطلب الثاني - حق المقبوض عليه فى أن يتعرف على شخصية ملقى القبض
المطلب الثالث - حق الاستماع الفوري لأقوال المقبوض عليه
المطلب الرابع-- حق المقبوض عليه فى عدم استمرار احتجازه بمعرفة مأمور الضبط القضائى لأكثر من 24 ساعة
المطلب الخامس – حق المقبوض عليه فى استماع النيابة العامة لأقواله فى مدة قصيرة
المطلب السادس - الحق فى العلم بأسباب القبض عليه
وحقه فى الاستعانة بمحام
المطلب السابع - حق المتهم فى عدم القبض عليه إلا وفقا للقانون
( الحق فى تطبيق نصوص القانون )
المبحث الثاني : حقوق المجني عليه
المطلب الأول – حقه فى تمثيل السلطة له فى حال عجزه عن ذلك
المبحث الثالث : واجبات السلطة
المطلب الأول - واجب السلطة فى معاملة المقبوض عليه بما يحفظ له كرامة الإنسان
وعدم جواز إيذائه بدنيا أو معنويا
المطلب الثاني - واجب السلطة فى عدم جواز حبس المقبوض عليه إلا فى السجون المخصصة لذلك
المطلب الثالث – واجب السلطة فى عدم جواز اتصال رجال السلطة بالمقبوض عليه
فى محبسه
المطلب الرابع – واجب السلطة فى تمتع المقبوض عليه بالرقابة القضائية أثناء تواجده فى محبسه
المبحث الأول
حقوق المتهم حال القبض عليه
تمهيد
يلاحظ أن حقوق المتهم هي الأكثر احتياجا فى العمل وفى الحقيقة إذا نظرنا للأمر من زاوية مختلفة سنجد أن واجبات السلطة كلها يمكن صياغتها فى شكل حقوق للمتهم فحق المتهم هو الوجه الأخر لواجب السلطة ،
ويجب علينا فى هذا الخصوص أن ننوه إلى أن واجبات السلطة متصلة ومتفرعة فهي إن كان يقع بين يديها ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم إلا أنها أيضا ملتزمة بحماية أمن المجتمع وقد حاولت نصوص القانون وتفسيراتها الجنائية الصادرة من محاكم النقض أن توازن بين الواجبين للسلطة فلا يؤدى واجبها فى حماية وصون أمن المجتمع إلى التغول على حقوق وحريات الأفراد
ونود الإشارة أن حقوق المجنى عليه فى حال القبض على المتهم ضئيلة جدا وقد أبرزناها فقط فى حالة تمثيل السلطة لناقص الأهلية فى حالة تطلب القانون فى بعض الجرائم تقديم الشكوى من المجنى عليه فيها لتحريك الدعوى الجنائية فمجمل حقوق المجنى عليه فى الإجراءات الجنائية تتمثل فى الإدعاء المدني بالتعويض عن الضرر وهو يخرج عن نطاق بحثنا الماثل ولذا لزم التنويه
ونرجو أخيرا أن يكون البحث قد ألم بكافة النصوص والأحكام القضائية فى خصوص مجاله
00000000000000000000000
المطلب الأول
حق المتهم فى عدم القبض عليه دون تقديم الشكوى فى الحالات
التى يتطلب القانون فيها هذه الشكوى
1-التأصيل الدستوري
المادة –41- من الدستور
" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي "
2- النص القانوني المنظم للحق
المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية (2)
" فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 ( فقرة ثانية ) من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ويجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضرا من رجال السلطة العامة "
3- التعليق
بناء على نص هذه المادة أصبح القبض على المتهم فى الأحوال التي يوقف فيها القانون رفع الدعوى العمومية على شكوى من المجنى عليه ( أو من يمثله حسب الأحوال – بتوكيل خاص –) موقوفا وغير جائز إلا إذا قدمت هذه الشكوى ويجوز أن تقدم إلى أحد رجال السلطة العامة كما جاء بالنص ( ويجوز أن تكون شفهية كما سيأتي بيانه )
وللتعليق على هذا النص ينبغي لنا معرفة ماهى هذه الجرائم التى أوقف فيها القانون رفع الدعوى العمومية على الشكوى وبالتالى عدم جواز القبض باعتباره عملا من أعمال التحقيق فى حالة التلبس ،
على أنه ينبغى أولا معرفة الأحوال التي يرفع فيها هذا القيد من على سلطات مأمور الضبط القضائى وهى الأحوال التي وردت فى المادة 9 فقرة ثانية إجراءات جنائية 00
أولا= الجرائم التى يجوز فيها القبض فى حالة التلبس استثناء من قيد الشكوى
نص المادة 9/2 إجراءات جنائية (3)
"000000 وفى جميع الأحوال التي يشترط فيه القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلآ بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب ، على أنه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و306و 307 و308 من القانون المذكور ، إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو إذن " ( إشرح فى تعليق صغير شروط هذه المادة )
والجرائم المستثناة بحكم المادة 9/2 هى :
1= المادة 185 عقوبات
– جريمة سب الموظف العام (الواردة فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الوارد تحت عنوان – الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو غيرها )
" يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة ، وذلك مع عدم الإخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 302 إذا وجد ارتباط بين السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب "
2= المادة 302 من قانون العقوبات ( جريمة القذف ) الواردة فى الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات تحت عنوان " القذف والسب وإفشاء الأسرار
" يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه "
ومع ذلك (5) فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة وبشرط أن يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل أسند إليه ولايغنى عن ذلك اعتقاده صحة هذا الفعل 0 ولايقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة فى الفقرة السابقة ))
3= المادة – 306- جريمة السب – نفس الباب المشار إليه فى فقرة –2-
"" كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين " (6 )
4= المادة 307- نفس الباب المشار إليه فى البند السابق
"" إذا إرتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 182 إلى 185 و303و 306بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفها "" (7)
5= المادة – 308 – نفس الباب المشار إليه بالمادة السابقة (8)
"" إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة 171 طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور ""
استثناء خاص بالمادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية ( جرائم الجلسات)
نصت المادة 244 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
"" إذا وقعت جنحة أو مخالفة فى الجلسة ، يجوز للمحكمة أن تقيم الدعوى على المتهم فى الحال ، وتحكم فيها بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم 0
ولا يتوقف رفع الدعوى فى هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 3و8و9 من هذا القانون أما إذا وقعت جناية يصدر رئيس المحكمة أمرا بإحالة المتهم إلى النيابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 13 من هذا القانون 0
وفى جميع الأحوال يحرر رئيس المحكم محضرا ، ويأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك ))
وعلى هذا هذه المادة تقرر استثناء من قيد الشكوى وهو الخاص بجرائم الجلسات 0
وهذه المادة وردت فى الفصل الثالث المتعلق بحفظ النظام فى الجلسة من الباب الثاني المتعلق بمحاكم المخالفات والجنح
ثانيا = الجرائم التى لا يجوز فيها القبض فى حالة التلبس إلا بعد تقديم الشكوى
هذه الجرائم حددتها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية فى نصها
"" لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 185، 274، 279، 292 ، 293، 303، 306، 307، 308 ، من قانون العقوبات ، وكذلك فى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون 0
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك ""
وعلى هذا تكون الجرائم التي لا يجوز فيها القبض إلا بناء على الشكوى منقسمة إلى شقين
الأول : الجرائم المنصوص على موادها فى صلب المادة 3 المشار إليها بعالية
والثاني : الجرائم المنصوص عليها فى مواد أخرى
بإشارة المادة إليها فى نصها بـ " الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون""
أ=الجرائم المنصوص عليها فى المادة 3 إجراءات جنائية
1- الجرائم المعاقبة بنصوص المواد 185و303و307و308 عقوبات سبق الإشارة إليها فى البند أولا
2= جريمة زنا الزوجة – المادة 274عقوبات –
"" المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه بمعاشرتها له كما كانت ""
والمادة 273 عقوبات - فقرة أولى
" لاتجوز محاكمة الزوجة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها 000000000000000000 "
3= جريمة الفعل الفاضح غير العلني – المادة 279 عقوبات –
"" يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرا مخلا بالحياء ولو فى غير علانية ""
4= الجريمة المنصوص عليها فى المادة 292- عقوبات – (9 )
(( يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أى الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أى من الوالدين أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه ))
5= الجريمة المنصوص عليها بالمادة –293عقوبات –
(( كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه ( 10 ) أو إحدى هاتين العقوبتين ، ولاترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لاتزيد على سنة 0
وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ))
ب = الجرائم المشار إليها فى قوانين أخرى
1= نص المادة 312 من قانون العقوبات (11)
( لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أى وقت شاء )
ويلاحظ أن المادة استعملت هنا لفظ الطلب على أن المراد فى هذه المادة هو الشكوى
2= جرائم النصب وخيانة الأمانة بين الأزواج والأصول والفروع
فقد قضت محكمة النقض بانطباق هذا القيد على جرائم النصب وخيانة الأمانة لذات العلة
فى حكمها
( إذا كان القيد الوارد فى باب السرقة فى المادة 312 من قانون العقوبات وعلته المحافظة على كيان الأسرة فإنه يكون من الواجب أن يمتد أثره إلى الجرائم التى تشترك مع السرقة فيما تقوم عليه من الحصول على المال بغير حق ، كجرائم النصب وخيانة الأمانة من غير إسراف فى التوسع )
-نقض 10/11/1958 مجموعة أحكام النقض س 6 رقم 219 ص 891- (12)
3- المادة 96/7 من القانون رقم 12 لسنة 1996 -
نصت المادة 96/7 من قانون الطفل على أنه
""00000 إذا كان الطفل سيئ السلوك ومارقا عن سلطة أبيه أو وليه أو وصيه أو من سلطة أمه فى حالة وفاة أبيه أو غيابه أو عدم أهليته – لا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على إذن من أبيه أو وليه أو وصيه أو أمه بحسب الأحوال ""
ويلاحظ أن القيد الوارد فى هذه المادة قد انصب حتى على إجراءات الاستدلال فلا تجوز بدون تقديم الشكوى المشار إليها فى المادة ممن يملكونها – على غير ماجرى عليه قضاء النقض من جواز القيام بإجراءات الاستدلال فى الحالات التى تتطلب الشكوى بل القيام أيضا بإجراءات التحقيق غير الماسة بشخص المتهم مثل سماع الشهود وإجراء المعاينات
وعلى هذا يكن القيد الوارد فى هذه المادة أكثر توسعا وهذا واضحا لعلته من تقديره أن المنوط بهم رعاية الطفل أكثر تبصرا بما تحتاجه أصول رعايته 0
ويلاحظ أن المادة أشارت إلى الشكوى بلفظ الإذن
ويرى بعض الفقهاء أنها من حالات الإذن وليس الشكوى (13)
على أنه من المستقر قضاء أنها من قيود الشكوى حتى وإن كان ورد بالمادة لفظ الإذن
ويلاحظ أن
- جميع الجرائم التى قيد المشرع النيابة العامة فى تحريك الدعوى فيها على شكوى من المجنى عليه هى من قبيل الجنح مما يشير إلى أن المشرع لم يستلزم الشكوى فى جريمة خطيرة معاقب عليها بوصف الجناية (14)
مشكلات تثور فى تحديد نطاق قيد الشكوى المقيد للقبض
1) ارتباط جريمة الشكوى مع جريمة أخرى لا تشترط شكوى
- هناك صورتان لهذا الارتباط
الأولى - ارتباط مادي
التعدد المادى بين الجرائم أو ما يطلق عليه التعدد الحقيقي هو ما يحدث أن ترتبط إحدى الجرائم التي تطلب القانون لرفعها أن تقدم الشكوى وبين أخرى لا يتطلب فيها القانون هذا القيد على تحريك الدعوى الجنائية ومن أشهر الأمثلة على ذلك مثال التزوير فى عقد الزواج لإخفاء جريمة الزنا فجريمة الزنا هنا من الجرائم التى يتطلب القانون فيها الشكوى السابقة على تحريكها ، أما جريمة التزوير سواء على سبيل الفعل الأصلي أو الاشتراك فعلى العكس من ذلك ولأن
"" جريمة الاشتراك فى تزوير عقد الزواج مستقلة فى ركنها المادي عن جريمة الزنا ، فلا ضير على النيابة العامة إن هى باشرت حقها القانوني فى الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية ورفعها تحقيقا لرسالتها "" نقض 204 لسنة 10 جلسة 8/12/1959""
- وعلى هذا وكما جرى قضاء النقض فإنه فى حالة التعدد الحقيقي بين الجرائم حتى ولو قام بينها ارتباط لا يقبل التجزئة يقتصر قيد الشكوى على الجريمة التى وضع القانون لرفع الدعوى بها هذا القيد دون غيرها من الجرائم الأخرى ( 15)
- ويلاحظ أنه قد تكون الجرائم المتعددة غير مرتبطة كــالسب مع الضرب
وفى هذه الحالة بالطبع لا تثور مشكلة فى شأن إقامة الدعوى فى الجرائم التي لا يتطلب فيها القانون شكوى لرفعها
الثانية : الارتباط المعنوي
وهو فعل واحد ينطبق عليه أكثر من وصف من أوصاف التجريم
وهناك مثال مأخوذ من أحكام النقض أن يتهم شريك الزوجة الزانية - بالإضافة إلى الزنا بجريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه ( والجريمة الأصلية التي ينطبق عليها قيد الشكوى هنا هي الزنا ) وقضت المحكمة بأن قيد الشكوى يمتد إلى هذه الجريمة أيضا إذ أن البحث فى ركن القصد فى هذه الجريمة ( الثانية ) يتناول حتما الخوض فى بحث فعل الزنا وهو مالا يجوز رفع الدعوى به إلا بناء على طلب الزوج
ولكنها اشترطت لذلك أن تكون جريمة الزنا قد ارتكبت فعلا أما إذا اقتصرت الواقعة على دخول المنزل بقصد ارتكاب جريمة زنا لم تتم فيجوز للنيابة العامة إقامة الدعوى من أجل جريمة دخول المنزل دون حاجة إلى شكوى الزوج – وقد عللت ذلك بأن = القانون لم يشترط هذا القيد – وهو شكوى الزوج إلا فى حالة تمام الزنا ,, نقض 204 لسنة 29 ق جلسة 31/12/1978,,
ويلاحظ أن
الادعاء المباشر يعد بمثابة شكوى من المجنى عليه –
- نقض 6/4/1970 – مجموعة أحكام النقض س 21 رقم 131 ص 552 -
قواعد عامة فى الشكوى
1- الأثر العينى للشكوى
نصت المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا تعدد المجني عليهم يكفى أن تقدم الشكوى من أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم ، تعتبر أنها مقدمة ضد الباقين ""
فيكفى أن تقدم الشكوى ضد أحد المتهمين حتى تطبق الإجراءات على جميع المتهمين ويكفى أيضا أن تقدم الشكوى من أحد المجنى عليهم فقط إذا تعدد المحنى عليهم فى الجريمة المتطلبة للشكوى على نحو ما جاء بالمادة سالفة الذكر0
2- أهلية الشكوى
نصت المادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا كان المجنى عليه فى الجريمة لم يبلغ خمس عشر ة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه 0
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتتبع فى هاتين الحالتين جميع الأحكام المتقدمة الخاصة بالشكوى ""
ونصت المادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه ""
3-انقضاء الحق فى الشكوى
أ-انقضاء الحق فى الشكوى بمضى المدة
المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية- الفقرة الأخيرة -
"000000000000ولاتقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها مالم ينص القانون على خلاف ذلك )"
وفى هذا
لما كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمتى القذف و السب المنصوص عليهما فى المادتين 303 و 306 من قانون العقوبات على شكوى المجنى عليه نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه " لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة و بمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " ، مما مفاده أن حق المجني عليه فى الشكوى ينقضى بمضى ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة و بمرتكبها دون أن يتقدم بشكواه و يكون اتصال المحكمة فى هذه الحالة بالدعوى معدوماً و لا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هى فعلت كان حكمها و ما بنى عليه من إجراءات معدوم الأثر ،
[الطعن رقم 1312 - لسنـــة 57ق - تاريخ الجلسة 21 / 10 / 1987 - مكتب فني 38]
- ويلاحظ أنه إذا كانت الجريمة مستمرة بتتابع الأفعال فيبدأ حساب مدة الثلاثة شهور من يوم علم المجنى عليه بالفعل الأول المكون لركن الجريمة المادى
ب- انقضاء الحق فى الشكوى بالتنازل
نصت المادة (10) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه
"" لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى المواد السابقة وللمجنى عليه فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 185 من قانون العقوبات وفى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 302و 306 و 307 و308 من القانون المذكور إذا كان موظفا عاما أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي وتنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل 0
وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحا إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى (16 )
والتنازل بالنسبة لأحد المتهمين يعد تنازلا للباقين 0
وإذا توفى الشاكى فلا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته ، إلا فى دعوى الزنا فلكل واحد من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى وتنقضي الدعوى 0 ""
تعليق
يلاحظ أنه على عكس الأثر العيني لتقديم الشكوى الذى اكتفت فى شأنه المادة 4 من قانون الإجراءات الجنائية بتقديم الشكوى من واحد فقط من المجنى عليهم جعلت المادة –10- فى شأن التنازل عن هذه الشكوى المقدمة وجوب أن يقدم من جميع المجنى عليهم أما بالنسبة للمتهمين فالتنازل بالنسبة لأحدهم يعد تنازلا بالنسبة للباقين
ويلاحظ أيضا استثناء جريمة الزنا لما لها من طبيعة خاصة إذ يمتد الحق فى التنازل إلى الأولاد الذين ينالهم فى حال معاقبة الزوج الذى يكون فى الوقت ذاته بالنسبة إلى الأولاد هو أحد الوالدين فقد حددت المادة أن يكون التنازل لأولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه فيجب أن تنحصر العلاقة بين أم وأب للأولاد الذين نقلت لهم المادة حق التنازل وذلك لعلة النص ذاته فى المحافظة على كيان الأسرة 0
ويرتبط أيضا شريك الزوجة الزانية بموقفها من القضية فإذا تنازل الزوج عن شكواه فى حق الزوجة الزانية استطال هذا التنازل أيضا لشريكها فى جريمة الزنا سواء أكان قبل الحكم أم كان بعده برضائه بمعاشرته لها
وفى هذا
"" إذا صدر تنازل من الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا بالنسبة للزوجة سواء أكان قبل الحكم النهائي أو بعده وجب حتماً أن يستفيد منه الشريك و يجوز أن يتمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى و لو لأول مرة أمام محكمة النقض لتعلقه بالنظام العام و ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية و هو ما يرمى إليه الشارع بنص المادتين الثالثة و العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية ""
[الطعن رقم 1369 - لسنـــة 47ق - تاريخ الجلسة 22 / 05 / 1978 - مكتب فني 29]
وأيضا
( لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ، و رتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً ، و هو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضي محو جريمة الشريك أيضاً لأنها لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة ، و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة الشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم ، فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة الأولى - و المقدم لهذه المحكمة - محكمة النقض - ينتج أثره القانوني بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الثاني - مما يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية التنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
[الطعن رقم 887 - لسنـــة 50ق - تاريخ الجلسة 13 / 11 / 1980 - مكتب فني 31]
وقت التنازل عن الشكوى :
بناء على نص المادة 10 المشار إليها بعالية يمتد وقت التنازل عن الشكوى إلى حين صدور حكم نهائي
وفى هذا قضت محكمة النقض بأنه
"" من المقرر أن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي و تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه فى خصوص الدعوى الجنائية و بانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن ""
الطعن رقم 4643 لسنة 58 ق ، جلسة 11/12/1989
على أنه هناك إستثناءين على ذلك يمتد فيهما وقت التنازل إلى ما بعد صدور الحكم 0
الأول: للزوج أن يوقف تنفيذ الحكم على زوجته الزانية برضائه معاشرته لها
المادة 274 عقوبات
"" المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لاتزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه بمعاشرتها له كما كانت ""
الثاني : للمجني عليه فى جريمة السرقة بين الأزواج أو الأصول والفروع أن يوقف تنفيذ الحكم
بناء على نص المادة 312 عقوبات
""لاتجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضرارا بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، وللمجنى عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك فى أية حالة كانت عليها ، كما له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أى وقت شاء ""
ويلاحظ أنه
لا يجوز الرجوع فى التنازل عن الشكوى ولوكان وقت تقديم الشكوى لازال ممتدا (17)
ج - انقضاء الحق فى الشكوى بالوفاة
نصت المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية أنه
(( ينقضى الحق فى الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا تؤثر على سير الدعوى )
ويراجع ما جاء بعاليه فى خصوص المادة 10 من قانون الإجراءات فالوفاة أيضا ينقضى معها الحق فى التنازل عن الشكوى إلا استثناء حالة أولاد الزوج الشاكي من الزوج المشكو منه كما جاء شرحه فى البند -
انقضاء الحق فى الشكوى بناء على سبب خاص بجريمة زنا الزوج وحدها
جاء هذا الانقضاء فى نص المادة 273 من قانون العقوبات فى فقرتها الثانية التى تنص على أنه
(00000 إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لاتسمع دعواه عليها )
فقد عطلت المادة هذا الحق تماما فى حالة ارتكاب الزوج الجريمة المنصوص عليها فى المادة 277 عقوبات وهى الخاصة بزنى الزوج فى منزل الزوجية
وهذا السبب من الانقضاء خاص بهذه الجريمة وحدها إذا توافرت شرائطها المشار إليها بالمادة 0
4-ا لبطلان
لا يجوز القبض فى حالة التلبس فى جرائم الشكوى المشار إليها بعالية دون تقديم هذه الشكوى ممن له الحق فى ذلك وفقا لنصوص القانون كما جاء بنص المادة 39/2 المشار إليها بعالية أصل هذا الحق 0
وغنى عن البيان أنه فى غير حالات التلبس فلن يكون هناك إجراء تحقيق قبل المتهم إلا إذا قدمت الشكوى وفقا لنصوص القانون 0
- ويجب أن يتضمن الحكم الصادر فى جريمة من جرائم الشكوى ما يفيد أن – المجني عليه قد تقدم بالشكوى فعليا منه أو من وكيله الخاص -
- نقض 8/12/1959 - مجموعة أحكام النقض س 10 رقم 204 ص 912 -
ويلاحظ أنه فى حالة وجود قيد الشكوى لا يمنع ذلك من القيام بإجراءات الاستدلال أو إجراءات التحقيق الغير ماسة بشخص المتهم كسماع الشهود أو المعاينات 0
ويلاحظ أن
اشتراط الطلب أو الإذن لرفع الدعوى الجنائية لا يقيد سلطة مأمور الضبط فى إجراء القبض 0
إضافة إلى قيد الشكوى لرفع الدعوى العمومية أورد القانون قيدا أخر متمثلا فى اشتراط الطلب أو الإذن فى بعض الجرائم على أنه ولأن نطاق المادة- 39 - حصر قيد القبض فى حالة التلبس على جرائم الشكوى التي تم إيرادها بأعلاه لذا فقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الطلب أو الإذن حال اشتراطه يتوقف على رفع الدعوى فقط ولا يمتد إلى أجراءات التحقيق ومنها القبض
فقد ذهبت إلى
"" من المقرر أنه لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، و لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها، و إذا كانت المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية تنص عل أنه " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " فإن دلالة هذا النص أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافي إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة 56ق - تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
وأيضا
فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " فإن دلالة هذا النص أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على أذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة 56ق - تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
0000000000000000000000000000
ملحق بأحكام النقض الجنائي
الخاصة بالمطلب الأول
مقدمة موجزة
تم التوسع فى وضع أحكام النقض الجنائي فى هذا الملحق لتشمل الطلب والإذن مع الشكوى ونحن فى مجال هذا البحث المتعلق بالقبض والتفتيش قد أغفلنا حالات الطلب والإذن من البحث لتواتر أحكام النقض على أن اشتراط الطلب أو الإذن لا يمنع من القبض على المتهم فى حالات التلبس على عكس الشكوى التى صرح المشرع بهذا القيد لها فى نص المادة 39 إجراءات على ما سبق بيانه 0 ولكننا وإن كنا أغفلنا حالات الطلب أو الإذن من البحث لخروجه عن نطاقه للسبب المشار إليه فقد رأينا أن نعرض أحكام النقض الجنائى المتعلقة بهما مع أحكام النقض المتعلقة بالشكوى لسببين أولهما لتأكيد ما ذكرناه بعاليه وثانيهما لتحقيق قدر من التيسير المسموح به فى نطاق البحث على الباحث فى ذات المجال 0
000000000000000000000000000000
المبادئ القضائية
(1) إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على أذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
من المقرر أنه لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، و لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها، و إذا كانت المادة 39 من قانون الإجراءات الجنائية تنص عل أنه " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " فإن دلالة هذا النص أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على أذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة 56ق - تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
(2) من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها
إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب
المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 بأحكام التهريب الجمركى صيغت على غرار المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية التى نصت الفقرة الأولى منها على أنه : " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة 184 من قانون العقوبات إلا بناء على طلب كتابي من الهيئة أو رئيس المصلحة المجنى عليها " . و البين من ذلك أن الخطاب فيها موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و الإذن إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال و منها مصلحة الجمارك المكلفة أصلاً من الشارع بتنفيذ قانون التهريب الجمركى و المنوط بها من بعد توجيه الطلب إلى النيابة العامة بالبدء فى إجراءات الدعوى الجنائية ، و هى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم باستجماع الأدلة عليهم و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب ، و لا تنعقد الخصومة و لا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة تحقيق سواء بنفسها أو بمن تندبه لهذا الغرض من مأموري الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم . و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء آخر تقوم به سلطات الاستدلال و لو فى حالة التلبس بالجريمة ، إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراءات الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية بل هى من الإجراءات الأولية التى تسلس لها سابقة على تحريكها و التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق و تحرياً للمقصود فى خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها إذ لا يملك تلك الدعوى غير النيابة العامة وحدها . يزيد هذا المعنى وضوحاً أن الفقرة الثانية من المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1954 قد حددت الإجراءات فى الدعوى الجنائية التى لا تتخذ إلا بالطلب بأنها إجراءات التحقيق التى تباشرها النيابة العامة و ذلك بما نصت عليه من أنه : " و فى جميع الأحوال التى يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجنى عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على الإذن أو الطلب " . و قد كشفت الأعمال التشريعية لهذا النص عن أن الإجراء المقصود هو إجراء التحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها . و قانون الإجراءات هو القانون العام الذى يتعين الاحتكام إليه ما لم يوجد نص خاص يخالفه . و يؤكد هذا المعنى أن المادة 39 من قانون الإجراءات المعدلة بالقانون رقم 426 لسنة 1959 إذ نصت على أنه : " فيما عدا الأحوال المنصوص عليها فى المادة 9 فقرة ثانية من هذا القانون فإنه إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية عنها على شكوى فلا يجوز القبض على المتهم إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ، و يجوز فى هذه الحالة أن تكون الشكوى لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة " . فقد دل ذلك على أنه فى الأحوال الأخرى إذا كانت الجريمة المتلبس بها مما يتوقف رفع الدعوى العمومية فيها على إذن أو طلب فإنه يجوز لرجال الضبط القبض على المتهم و اتخاذ كافة إجراءات التحقيق هذه قبل تقديم الإذن أو الطلب .
[الطعن رقم 1167 - لسنـــة 35ق - تاريخ الجلسة 17 / 05 / 1966 - مكتب فني 17]
(3) يجوز إجراء أعمال الاستدلال بدون التوقف على تقديم طلب
فى الجرائم التى يوجب فيها القانون تقديم هذا الطلب لتحريك الدعوى الجنائية
خطاب الشارع فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق و لا ينصرف الخطاب فيها إلى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فإن أعمال الاستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة استنادا إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليهما قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه .
[الطعن رقم 1846 - لسنـــة 51ق - تاريخ الجلسة 19 / 12 / 1981 - مكتب فني 32]
(4) إن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي تنص على أنه " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القواعد المنفذة له أو اتخاذ أى إجراء فيها فيما عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه " و كان يبين من هذا النص أن الخطاب فيها موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى و الإذن إنما هى قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية استثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب إلى غيرها من جهات الاستدلال و منها مأمورى الضبط القضائى المكلفين بالبحث عن الجرائم و مرتكبيها و جمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق و الدعوى، و لا تبدأ إجراءات الدعوى الجنائية إلا بما تتخذه النيابة من أعمال التحقيق فى سبيل تسييرها تعقباً لمرتكبى الجرائم باستجماع الأدلة عليه و ملاحقتهم برفع الدعوى و طلب العقاب.
[الطعن رقم 3679 - لسنـــة 56ق - تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37]
(5) إجراء الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الأذن
إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس فإن الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى، من قبض تفتيش و سؤال للمتهم، تعد من إجراءات الاستدلال المخولة له قانونا ولا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية
من المقرر أن الفقرة الثانية من المادة الرابعة عشرة من القانون رقم 97 لسنة 1976 بشأن تنظيم التعامل بالنقد الأجنبي المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1980 تنص على أن " لا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة إلى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو القواعد المنفذة له، أو اتخاذ إجراء فيها، فيما عدا مخالفة المادة "2" إلا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه". إلا أن الخطاب فيها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - موجه من الشارع إلى النيابة العامة بصفتها السلطة صاحبة الولاية فى الدعوى الجنائية، باعتبار أن أحوال الطلب كغيرها من أحوال الشكوى أو الإذن المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية، إن هى إلا قيود على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية، استثناء من الأصل المقرر من أن حقها فى هذا الشأن مطلق لا يرد على قيد إلا بنص خاص يؤخذ فى تفسيره بالتضييق و لا ينصرف فيه الخطاب، البتة، إلى غيرها من جهات الاستدلال، و الدعوى الجنائية لا تتحرك إلا بالتحقيق الذى تجريه النيابة العامة دون غيرها بوصفها سلطة التحقيق، سواء بنفسها أم بمن تندبه لهذا الغرض من مأمورى الضبط القضائى أو برفع الدعوى أمام جهات الحكم، و لا تعتبر الدعوى قد بدأت بأى إجراء أخر تقوم به سلطات الاستدلال إذ أنه من المقرر فى صحيح القانون أن إجراء الاستدلال أياً كان من يباشرها لا تعتبر من إجراءات الخصومة الجنائية، بل هى من الإجراءات الأولية التى لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب أو الأذن، رجوعاً إلى حكم الأصل فى الإطلاق، و تحرياً للمقصود من خطاب الشارع بالاستثناء و تحديداً لمعنى الدعوى الجنائية على الوجه الصحيح ، دون ما يسبقها من الإجراءات الممهدة لنشوئها، إذ لا يملك تلك الدعوى - فى الأصل - غير النيابة وحدها. و إذ كان ذلك، و كانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه - على السياق آنف الذكر - من شأنها أن تجعل الجريمة فى حالة تلبس فإن الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى، من قبض تفتيش و سؤال للمتهم، تعد من إجراءات الاستدلال المخولة له قانوناً، و لا تعتبر من إجراءات تحريك الدعوى الجنائية التى تتوقف مباشرتها على طلب من الوزير المختص أو من ينيبه.
الطعن رقم 3385 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/15
(6) أعمال الاستدلال التى يقوم بها مأمور الضبط القضائى فى صدد حالة من حالات التلبس
لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب
من المقرر أن خطاب الشارع فى المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - موجه إلى النيابة العامة بوصفها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية التى لا تبدأ إلا بما تتخذه هذه السلطة من أعمال التحقيق و لا ينصرف فيها إلى غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها اتخاذ إجراءاته دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانوناً ، و من ثم فإن أعمال الاستدلال التى قام بها ضابط المباحث الجنائية تكون قد تمت صحيحة فى صدد حالة من حالات التلبس بالجريمة استنادا إلى الحق المخول أصلاً لرجل الضبط القضائى و بدون ندب من سلطة التحقيق مما لا يرد عليها قيد الشارع فى توقفها على الطلب ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تأويل القانون و فى تطبيقه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة بالنسبة للدعوى المدنية .
الطعن رقم 3955 لسنة 57 ق ، جلسة 16/6/1988
(6) للزوج الشاكي فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض
ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ،
تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج أثره بالنسبة لها و لشريكها
لما كان الثابت من المفردات المنضمة أن وكيل الطاعنين قدم إقراراً مذيلاً بتوقيع الزوج المجنى عليه ....... موثقاً بمكتب توثيق كفر الشيخ بمحضر تصديق رقم ...... لسنة 1987 فى ...... يقر فيه بتنازله عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - و بارتضائه معاشرتها له كما كانت ، و بتنازله عن التمسك بالحكم المطعون فيه و عن الآثار المترتبة عليه . لما كان ذلك ، و كان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكى فى دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض و رتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية ، و لما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة ، لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلاً أصلياً و هى الزوجة ، و يعد الثاني شريكاً ، و هو الرجل الزاني فإذا محت جريمة الزوجة و زالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتضى محو جريمة الشريك أيضاً لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة و إلا كان الحكم على الشريك تأثيماً غير مباشر للزوجة التى غدت بمنأى عن كل شبهة إجرام ، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية ، لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي ، و الواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل ، ما دامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذى تمتنع معه التجزئة و تجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات . لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته - الطاعنة الثانية - ينتج أثره بالنسبة لها و لشريكها - الطاعن الأول - مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعنين و القضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل و براءتهما مما أسند إليهما .
الطعن رقم 7835 لسنة 59 ق ، جلسة 9/1/1990
(7) لا يجوز الرجوع فى التنازل عن الدعوى الجنائية متى صدر ممن يملكه قانونا
ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً،
انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء
عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة لها.
لما كان يبين من الأوراق أن وكيل الزوج المجنى عليه فى جريمة الزنا قد تنازل - قبل رفع الدعوى الجنائية - عن شكوى هذا الزوج، و ذلك بجلسة ........ لدى نظر أمر مد الحبس الاحتياطي للطاعنين و بموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية فى اليوم .... من الشهر ذاته. لما كان ذلك و كان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية، و متى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه و لو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية فى الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة، دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
إن انقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل هو عقبة إجرائية تحول دون اتخاذ إجراءات فيها اعتبارا من تاريخ الانقضاء، و ينبنى عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت فى مرحلة تالية له، و كان عدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما، يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها التى ترفع أمام المحاكم الجنائية تابعة لها.
لما كان التنازل فى خصوص جريمة الزنا ينتج أثره بالنسبة للدعويين الجنائية و المدنية، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقر حصول التنازل عن الشكوى قبل رفع الدعوى الجنائية و تعرض مع ذلك لموضوع الدعوى المدنية التبعية و قضى فيها بإلزام الطاعنين بالتعويض يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون، متعيناً نقضه فيما قضى به فى الدعوى المدنية و القضاء بعدم قبول هذه الدعوى.
الطعن رقم 8185 لسنة 54 ق ، جلسة 8/10/1986
(8)من المقرر أن المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت لمن خوله القانون حق تقديم الشكوى أن يتنازل عنها فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم نهائي و تنقضي الدعوى الجنائية بالتنازل .
لما كان الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى القانون و يتعين نقضه فى خصوص الدعوى الجنائية و بانقضائها بالتنازل ببراءة الطاعن ،
الطعن رقم 4643 لسنة 58 ق ، جلسة 11/12/1989
المطلب الثاني
حق المقبوض عليه فى التعرف على شخصية ملقى القبض
1=التأصيل الدستوري
المادة ( 41 ) من الدستور
"" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ""
2- التأصيل القانوني
المادة 24 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية (18)
""على مأمورى الضبط القضائى ومرءوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء منصوص عليه قانونا ، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء ، وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي ""
3- تعليق من تقرير اللجنة المشتركة لمجلسى ؟؟؟؟؟؟
(( تضمنت المادة 24 مكررا المشار إليها النص على ضرورة قيام مأمورى الضبط القضائى ومرءو سيهم ورجال السلطة العامة بإبراز مايثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أى عمل أو إجراء يحدده القانون ولو بغير طلب من ذوى الشأن ، والهدف من هذا قطع السبيل على مدعى السلطه العامة من ارتكاب جرائم ماسة بحقوق الأفراد أو حرياتهم وإزالة لكل التباس وتفاديا لعواقب سوء الفهم أو إساءة الظن ، وتفاديا لما لوحظ من انتحال البعض صفة مأمورى الضبط القضائى أو مرءوسيهم أو رجال السلطة العامة وارتكابهم تحت هذا الزعم الباطل جرائم ماسة بحقوق الأفراد وحرياتهم وتوفيرا لحماية المواطن من أدعياء السلطة العامة ومنتحليها ومن يتجاوزون حدودها رؤى النص ضمن أحكام مأمورى الضبط القضائى وواجباتهم على إلزامهم ومرءوسيهم بالمبادرة إلى تقديم أو إبراز ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم فى مباشرة العمل أو الإجراء الذى يتخذونه ولو بغير طلب من ذوى الشأن ))
4-تعليق
أ- ماهية هذا الحق
إذا كان الدستور لم يعطى الحق فى القبض على الأشخاص والتعدى على حرياتهم لأمر تقتضيه صيانة التحقيق وأمن المجتمع إلا لأشخاص حددهم القانون نزولا على أحكام الدستور حصرا فوجب أن يطمئن الشخص ( فوق توافر كافة الشروط التى تجعله محلا للقبض ) إلى أن من يقوم بهذا الإجراء هو المكلف به دستورا وقانونا
حتى يتأكد أولا من تمتعه بالحماية التى قررها له القانون والدستور وثانيا ليتأكد من أنه لا يقع تحت تهديد وابتزاز من أشخاص لاحق لهم فى إيقافه
ب- ملحوظة هامة = جريمة القبض على الأشخاص دون وجه حق =
والجدير بالذكر أنه إذا كان حق القبض المخول لمأمور الضبط مقيدا بتوافر حالاته التى نص عليها القانون والدستور ويترتب على هذا أنه إذا كان ملقى القبض متمتعا بالفعل بالوضعية القانونية فى كونه من مأمورى الضبط ولكن لم تتوافر حالة من الحالات التى يبيح فيها القانون القبض أصبح مرتكبا لجريمة القبض على الأشخاص دون وجه حق
التى نصت عليها المادة 280 من قانون العقوبات
فى نصها
"" كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه (19 )
وقد قضت محكمة النقض بشأن جريمة القبض على الأشخاص دون وجه حق المنصوص عليها فى هذه المادة بأنها يجوز أن تقع من موظف عام
فيما ذهبت إليه
"" المادة 129 عقوبات لم تعن إلا بوسائل العنف الذى لا يبلغ القبض على الناس وحبسهم. ورود المادتين 280، 282 عقوبات ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق. اعتبار المشرع المصري الاعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع إطلاقا من موظف أو غير موظف.
وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن نص المادة 129 من قانون العقوبات لم يعن إلا بوسائل العنف الذى لا يبلغ القبض على الناس وحبسهم فقد وردت هذه المادة ضمن جرائم الاكراه وسوء المعاملة من الموظفين لأفراد الناس فى الباب السادس من الكتاب الثانى الخاص بالجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية، أما المادتان 280 و282 من هذا القانون فقد وردتا ضمن جرائم القبض على الناس وحبسهم بدون وجه حق فى الباب الخامس من الكتاب الثالث الخاص بالجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس، وفى هذه المفارقة بين العناوين التى اندرجت تحتها هذه المواد ما ترتسم به فكرة المشرع المصرى من أنه عد الاعتداء على حرية الناس بالقبض أو الحبس أو الحجز من الجرائم التى تقع إطلاقاً من موظف أو غير موظف. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ طبق المادتين 280 و282 من قانون العقوبات على واقعة الدعوى يكون صحيحاً فى القانون ويكون ما ينعاه عليه الطاعن فى هذا الصدد غير سديد.
الطعن رقم 1286 لسنة 34 القضائية
الآراء الفقهية فى خصوص القبض المنصوص عليه فى المادة 280 عقوبات والتى تقع من رجل السلطة إذا لم يكن فى حالة من الحالات التى تجيز القبض
1-يتعين في القبض أن يؤدي إلي حرمان المجني عليه تماما من حريته في التجول فلا يعد قبضا مجرد منعه من الذهاب إلي مكان معين ولا عبرة بمكان القبض فيستوي إيداع المجني عليه في سجن عام أو في مكان خاص أو باقتياده إلي الشرطة أو بمنعه من مغادرة مسكنه ولا يشترط في القبض أن يودع الشخص في مكان ثابت بل يتحقق حبسه في سيارة نقل أثناء سيرها أو نقله علي غير إرادته من مكان إلي آخر ولا عبرة أيضا بوسيلة القبض إذ يستوي استعمال الإكراه أو دون ذلك من الوسائل أو بمجرد إصدار أمر شفوي إلي المقبوض عليه وكل ما يشترط هو أن يكون القبض قد جاء علي غير إرادة المجني عليه وتتم هذه الجريمة بحرمان الشخص من حريته وتستمر طالما استمر هذا الحرمان وعلي هذا الأ ساس تعتبر جريمة القبض بدون وجه حق مستمرة بالقدر الذي يستغرقه زمن القبض (20)
2= إن المشرع المصري لم يقرر بالنسبة لهذه الجريمة أي فرق في المسئولية بين القبض الواقع من فرد علي فرد والقبض الواقع من السلطة علي الفرد والمتضمن لذلك عدوانا علي الحرية الشخصية وإن كان بهذا النص قد صرح بقيام المسئولية الجنائية إذا وقع القبض علي فرد بدون وجه حق دون تفرقة بين ممثلي السلطة والأفراد العاديين 0 (21)
3- لا يتحقق القصد الجنائي إذا توافر لدي الجاني غلط في الإباحة بأن اعتقد أثناء ارتكاب الفعل أنه يحق له قانونا القبض علي المجني عليه ويلاحظ أن الجهل بقانون الإجراءات الجنائية وغيره من الأحوال التي تحدد أحوال القبض وشروط صحته هو جهل بغير قانون العقوبات مما ينفي القصد الجنائي (22)
ج- استقراء نص المادة (24) إجراءات
1= وضع النص هذا الحق فى جميع الإعمال والإجراءات التى نص عليها القانون
وعلى هذا يكون هذا الحق مقرر فى أعمال القبض والتفتيش والاستيقاف وأعمال جمع الاستدلالات بمجملها وعلى العموم كل عمل أو إجراء نص عليه القانون وبديهي أن يكون هذا العمل أو الإجراء متصلا بأِشخاص ، أما الأعمال السرية مثل جمع التحريات فلا ينتظر منهم الإفصاح عن شخصياتهم لأنه من غير المتوقع أن يظهروا أنفسهم فيما يقومون به من تحرى
2= هذا الإيجاب المقرر بنص المادة على جميع رجال الضبطية القضائية والإدارية
فقد أوردت المادة إضافة إلى مأمورى الضبط القضائى مرءوسيهم وكذلك رجال السلطة العامة،،
ومأمورى الضبط القضائى هم الذين أوردتهم المادة 23 إجراءات جنائية
فى نصها
المادة -23- (23 )
(("" (أ)-يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم
1-أعضا ء النيابة العامة ومعاونوها 0
2- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون 0
3- رؤساء نقط الشرطة 0
4- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء 0
5- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية
ولمديري أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم 0
(ب) ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية
1- مديرو وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن 0
2- مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستبلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائى بمديريات الأمن 0
3- ضباط مصلحة السجون
4-مديرو الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة 0
5- قائد وضباط أساس هجانة الشرطة 0
6- مفتشو وزارة السياحة 0
ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم0
وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص "" ))
ومن أمثلة مأمورى الضبط المشار إليهم فى الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها بعاليه الذين خولت لهم صفة مأمورى الضبط بنصوص وقوانين أخرى
- مفتشى التموين
- مفتشى الصحة
- مفتشو الجمارك
- رجال الرقابة الإدارية
- رجال خفر السواحل
- مهندسو التنظيم
جميع هؤلاء تنطبق عليهم صفة مأمورى الضبط القضائى الذين أيضا يدخلون تحت نطاق تطبيق المادة 24 إجراءات جنائية
وعدا هؤلاء يكونون من رجال السلطة العامة
ويلاحظ أنه
ليس كل رجال السلطة العامة من مرءوسى مأمورى الضبط
ويلاحظ أن
بناء على نص المادة 23 إجراءات المشار إليها لم يتبق سوى من هم تحت درجة مساعد وهم الجنود والخفراء أم شيوخ الخفراء فقد أوردتهم المادة من مأمورى الضبط القضائى 0
د -تعليق موضوعى
وهذا الحق له ما يبرره من الواقع إضافة إلى ماتم شرحه
فيحدث فى العمل كثيرا أن يستغل بعض الأشخاص ما تحدثه السلطة من رهبة فى النفوس فيقومون بانتحال الصفات الرسمية سواء لتحقيق غرض شخصى أو للقيام بالجريمة مباشرة وهى غالبا ما تكون جريمة النصب وقد تصدى قانون العقوبات لمثل هذه الحالة فى نص المادة -336 عقوبات- إذ عدد من ضمن طرق النصب ( اتخاذ صفة غير صحيحة ) وهى إن كانت تضم أى صفات أخرى غير رسمية إلا أنها تحوى معها هذه الصفة ، إضافة الى العقوبة المقررة فى نص - المادة 155 عقوبات - فى باب اختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون وجه حق إضافة إلى نص المادة 280 المنصوص عليها بعاليه فهي تسرى على الأشخاص العاديين فى حال قبضهم أيضا بدون وجه حق على الأشخاص وجعلت فى نص المادة 282 من قانون العقوبات التشديد لهذه الجريمة إذا ( حصل القبض فى الحالة المبينة بالمادة 280 من شخص تزيا بدون وجه حق بزي مستخدمي الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف الحكومة )
وإبراز تحقيق الشخصية من رجل السلطة العامة المنصوص عليه فى هذه المادة كفيلا لو تم فى جميع أحواله بالقضاء تقريبيا على معظم هذه الحالات المشار إليها بعاليه 0
5- البطلان على مخالفة هذا الحق
لا يوجد بطلان مقرر على مخالفة هذا الحق على الرغم من أهميته ، فقد نصت المادة صراحة فى فقرتها الأخيرة (ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء وذلك دون إخلال بتوقيع الجزاء التأديبي ) وهى وإن أوجبت جزاء تأديبيا إلا أنه لا يتصور عملا أن يتقدم أحد بشكوى للجهة التأديبية لمخالفة رجل السلطة هذا الإجراء ( فضلا على أن الجزاء التأديبي لن يعنى المدافع عن المتهم فى شئ )
(وإن كان الرأي أن التصميم على هذا الحق تدريجيا سيجعله أمرا واقعا وكثرة الشكاوى التأديبية ستجعل تطبيقه أيسر وأسرع منالا
ويتصور عمليا فى سبيل بحث البطلان حالتان فى هذا السياق
الأولى : أن لا يكون القائم بالإجراء ذا صفة صحيحة
وفى هذه الحالة سيتقدم المقبوض عليه بشكوى ضد هذا الشخص للجهات الرسمية
وبالطبع لم يستطع إدراك ذلك فى حينه لعدم علمه بهذا الحق الذى يطالب مجرى القبض أن يبرز ما يثبت شخصيته طبق للمادة 24 من قانون الإجراءات
والثانية أن يكن فعلا ذا صفة صحيحة للقيام بالإجراء
وفى هذه الحالة ( فى سياق القبض الخاص بهذا البحث ) -فضلا عن أنه لا يوجد بطلان -سيكون المتهم غالبا مهتما بأمور أكبر من ذلك وهى التى تلي القبض عليه - إذا كان من أجرى القبض ملتزما بذلك قانونا- وسيكون البحث فى قانونية القبض ذاته أجدى نفعا للمتهم 0
00000000000000000000000000000000000000
الملحق الخاص بأحكام النقض الجنائى للمطلب الثانى
لم يتم العثور على أحكام خاصة بهذه المادة – ولا يظن أنه سيكون هناك أحكام ما لأن الظن
- أن المدافع عن المتهم لن يدفع دفعا نصت المادة المنظمة له صراحة على عدم بطلان العمل أو الإجراء الذى تم بالمخالفة له إذ أنه لن يكون عمليا فى دفاعه –
- 000000000000000000000000000
المطلب الثالث
حق الاستماع الفورى لأقوال المقبوض عليه
والمطلب الرابع
حق المقبوض عليه فى عدم استمرار احتجازه بمعرفة مأمور الضبط القضائى لأكثر من 24 ساعة
1-التأصيل الدستورى
نص المادة 42 من الدستور
"" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه ""
2-= النص القانونى
المادة 36 إجراءات
"" يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط وإذا لم يأت بما يبرئه ، يرسله فى مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة
ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه ""
3- تعليق
تم ضم هذين المطلبين معا لترابطهما سويا فحق السماع لأقوال المتهم مرتبط بعدم جواز إبقائه لأكثر من 24 ساعة قيد الاحتجاز عمليا وأيضا فى نص المادة المنظمة لهذين الحقين ( ونأجل تناول استجواب النيابة الفقرة الثانية من المادة إلى المطلب الخامس لشرحه بقدر من التفصيل ) وهذه المادة جاءت فى الفصل الثالث من الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الخاص بـــ – القبض على المتهم - وهذا الإجراء التنظيمي جاء بعد النصوص الخاصة بحق مأمور الضبط القضائى فى القبض فى حالات التلبس أو فى الأحوال التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة 35 إجراءات من حقه فى اتخاذ الإجراءات التحفظية على المتهم الذى توجد دلائل كافية على اتهامه بارتكاب جناية أو جنحة سرقة أو نصب أو تعد شديد أو مقاومة لرجال السلطة بالقوة والعنف ثم بعد اتخاذ هذه الإجراءات التحفظية عليه أن يطلب فورا ( وكما جاء بنص المادة ) من النيابة العامة أن تصدر أمرا بالقبض عليه 0
والحق المنظم بنص المادة 36 التي تلت حق القبض والتحفظ الذى ذكر أوجب على مأمور الضبط أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط فربما يأتى بما يبرئه وإذا لم يأتى بما يبرئه أوجبت عليه المادة أن لا يحتجزه لديه أكثر من أربعة وعشرون ساعة يجب عليه قبل انتهائها أن يرسله إلي النيابة العامة حتى تتولى التحقيق معه
التى يستطيع أن يتمتع بالضمانات المقررة له أمامها وأهمها الاستعانة بمحام
( والحقيقة أنه غير متصور عملا أن يصرف مأمور الضبط المتهم بعد سماع أقواله إذا أتى بما يبرئه كنص المادة إذ عادة يرسله إلى النيابة العامة للتصرف فى أمره )
وهذا الحق ربما يكن من أكثر الحقوق أهمية فى العمل إذ كثيرا ما يتجاوز مأمور الضبط هذه المدة فى التحفظ على المتهم وعلى المدافع عنه فى هذه الحالة إبلاغ النيابة العامة فورا باحتجاز المتهم أكثر من المدة المقررة له قانونا وذلك حتى ترسل فى طلبه للتحقيق معه وحتى يثبت حقه فى إبطال الأدلة التى ترتبت على هذا الاحتجاز الباطل وحتى يستطيع المتهم التمتع بالضمانا ت التى قررها له القانون 0
4= إستثناءات من هذا الحق
أ= الاستثناء المقرر فى قانون محاكم أمن الدولة
الاستثناء المقرر فى قانون محاكم أمن الدولة الذى أعطى مأمور الضبط سلطة احتجاز المتهم لمدة سبعة أيام قبل إرساله إلى النيابة العامة -( وأطالت مدة احتجاز النيابة العامة إلى 72 ساعة )
نصت المادة السابعة مكررا من قانون إنشاء محاكم أمن الدولة فقرة –3-
على أنه
((0000 و يكون لمأمور الضبط القضائى إذا توافرت لديه دلائل كافية بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات أن يتخذ الإجراءات التحفظية المناسبة وأن يطلب من النيابة العامة خلال أربع وعشرين ساعة ( ) على الأكثر أن تأذن له فى القبض على المتهم – وللنيابة العامة فى هذه الحالة ولأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع أن تأذن له بالقبض على المتهم لمدة لا تتجاوز سبعة أيام - ويجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع أقوال المقبوض عليه ويرسله إلى النيابة العامة المختصة بعد انتهاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة ، ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اثنتين وسبعين ساعة من عرضه عليها 0- ثم تأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه ))
= ويلاحظ أن الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثاني من قانون العقوبات هى الخاصة بالجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل
وهى المواد من 86 إلى 89
وهى خاصة بجرائم الإرهاب و إنشاء جمعية أو هيئة أو ومنظمة أو جماعة على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور أو بشكل عام الإضرار بالأمن الداخلي بناء على التفصيلات الواردة بالمادة 86 مكررا والتى يمكن الرجوع إليها وجرائم التحاق مصري بغير إذن كتابى من الجهة الحكومية المختصة بقوات مسلحة أجنبية أو جماعات إرهاب خارجية حتى ولو كانت أعمالها غير موجهة إلى مصر
ومحاولة قلب أو تغيير نظام الدولة الجمهوري أو
الدستورى أو جريمة اختطاف وسيلة من وسائل النقل بأنواعه
أو القبض على شخص بغير وجه حق للتأثير على سلطات الدولة
أو تأليف عصابة لمقاومة رجال السلطة العامة فى تنفيذ القوانين
- وقد قررت هذه المواد العقوبات وكذلك مجال الإعفاء المقرر لمن بادر بإبلاغ السلطات قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق على نحو ما جاء بالمادة 88 مكرر (هـ )0
أوجه الاختلاف بين قانون محاكم أمن الدولة وبين قانون الإجراءات الجنائية فى خصوص الحق المشار إليه بهذا المطلب
وبقراءة سريعة للقبض المنصوص عليه فى المادة السالفة (7/3) الذكر نجد أنها
1- أطالت المدة التى يستبقى فيها مأمور الضبط القضائى المتهم المقبوض عليه من 24ساعة كما جاء فى نص المادة 36 إجراءات إلى سبعة أيام 0
2- أطالت المدة التى يستبقى فيها المتهم بمعرفة النيابة العامة حتى تستجوبه فتأمر بحبسه احتياطيا أو إطلاق سراحه من 24ساعة كما جاء بالمادة 36 إجراءات إلى اثنتين وسبعين ساعة كما جاء فى صلب المادة سالفة الذكر 0
ب= الاستثناء المقرر بقانون الطوارئ
نصت المادة الثالثة فقرة أ من قانون الطوارئ رقم 162لسنة 1958على أنه
(( لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص –
أ – وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم و الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية 0--- )
ونصت المادة الخامسة على أنه
"- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها يعاقب كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه بالعقوبات المنصوص عليها فى تلك الأوامر على ألا تزيد هذه العقوبة على الأشغال الشاقة وعلى غرامة قدرها أربعة آلاف جنيه وإذا لم تكن الأوامر قد بينت العقوبة على مخالفة أحكامها فيعاقب على مخالفة أحكامها بالحبس مدة لاتزيد على ستة أشهر وبغرامة لاتجاوز خمسون جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين –"
ونصت المادة السادسة على أنه
"" يجوز القبض فى الحال على المخالفين لهذه الأوامر التى تصدر طبقا لأحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الأوامر ""
مدة القبض الاستثنائية قى قانون الطوارئ
وفقا للقانون ( النصوص المشار إليها بعاليه ) لا يستطيع المقبوض عليه وفقا لقانون الطوارئ أن يتظلم من قرار اعتقاله بعد القبض عليه إلا بعد مرور مدة ثلاثين يوما وعلى المحكمة أن تفصل فى تظلمه هذا فى مدة لا تتجاوز 15 خمسة عشر يوما ولكنها إذا قامت بالإفراج فللجهة الإدارية ( وزارة الداخلية ) أن تطعن فى هذا الإفراج وينظر فى هذا الطعن فى مدة الخمسة عشر يوما التالية للخمسة عشر يوما الأولى وهذا يعنى وفقا لقانون الطوارئ أن يظل المقبوض عليه وفقا لقانون الطوارئ لمدة ستين يوما قيد الاحتجاز ( الاعتقال ) على أنه حتى بعد صدور القرار بالإفراج فى طعن الجهة الإدارية لا يمنع هذا الجهة الإدارية من إصدار أمرا بالقبض عليه واعتقاله مرة أخرى ولهذا فعمليا لا توجد مدة محددة للقبض وفقا لقانون الطوارئ (24)
5= البطلان المقرر على تجاوز هذا الحق
قضت محكمة النقض بأنه
""لما كان لا جدوى مما يثيره الطاعن من عدم عرضه على النيابة العامة فى خلال أربع وعشرين ساعة من القبض عليه-بفرض صحته-طالما أنه لا يدعى أن هذا الإجراء، قد أسفر عن دليل منتج من أدلة الدعوى""
[الطعن رقم 10560 - لسنـــة 61ق - تاريخ الجلسة 21 / 02 / 1993 – مكتب فني 44]
وبهذا المبدأ يتبين لنا أو نستطيع أن نتمسك بمفهوم المخالفة أن مناط البطلان المقرر على تجاوز هذه المدة المقررة فى الاحتجاز بمعرفة مأمور الضبط القضائى هو فى كون هذا الإجراء قد رتب أدلة منتجة فى الدعوى أم لم يرتب
فيكن الحق فى ذاته حقا تنظيميا ومناط البطلان فقط هو فى إنتاجه أدلة من عدمه كما جاء فى مفهوم الحكم المبين بعاليه
وهناك
6= رأى هام
أن (( مخالفة مأمور الضبط القضائى لهذه القواعد تجعله مسئولا عن جريمة حبس الأشخاص بدون وجه حق إذا توافرت جميع أركانها بالمادة 280 عقوبات ) (25)
00000000000000000000000
الملحق الخاص بأحكام النقض الجنائى
نكتفى فيه بما جاء عرضه فى البند رقم (5) الخاص بالبطلان
ونحيل فى سؤال المتهم من مأمور الضبط إلى ملحق أحكام المطلب الخامس وأيضا إلى ملحق أحكام المطلب السابع من واجبات السلطة
00000000000000000000000000000000000000000000
المطلب الخامس
حق المقبوض عليه فى استماع النيابة العامة لأقواله فى مدة قصيرة
1=التأصيل الدستورى
المادة 69 منه الدستور فقرة أولى
( حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول 0000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000)
2- النص القانونى
المادة 36 إجراءات فقرة ثانية
"00000000000ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف أربع وعشرون ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو إطلاق سراحه ""
المادة 131 إجراءات
"" يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه وإذا تعذر ذلك يودع بالسجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة وعليها أن تطلب فى الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه ، وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضى الجزئي أو رئيس المحكمة أو أي قاضى آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله ""
3= تعليق
هذا المطلب مرتبطا مع المطلب السابق فى حق المقبوض عليه فى الاستماع إلى أقواله أمام مأمور الضبط وإرساله إلى النيابة العامة فى مدة لا تتجاوز أربع وعشرين ساعة إذ أوجب النص ذاته استماع النيابة العامة لأقواله فى مدة 24 ساعة أيضا وأفردنا هذا المطلب لسماع النيابة لما يتصل به من حقوق متفرعة وللاختلاف أيضا بين استماع النيابة واستماع مأمور الضبط القضائى
فاستماع النيابة للمتهم حال القبض عليه هو استجواب كما جاء بنص المادة المذكورة بعاليه فقد أوجب عليها القانون أن تستجوبه وهو مالا يملكه مأمور الضبط القضائى وإذا قام به كان جزاؤه البطلان ولا يجوز للنيابة العامة ندبه لهذا الإجراء 0
- طبقا لنص المادة 70 من قانون الإجراءات
"" لقاضى التحقيق أن يكلف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأمورى الضبط القضائى القيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم ويكون للمندوب فى حدود ندبه كل السلطة التى لقاضى التحقيق ""
مع استثناء حالة الضرورة المادة 71 إجراءات فقرة ثانية
"" 00000 وللمندوب أن يجرى أى عمل أخر من أعمال التحقيق ، أو أن يستجوب المتهم فى الأحوال التى يخشى فيها من فوات الوقت متى كان متصلا بالعمل المندوب له ولازما فى كشف الحقيقة ""
وغنى عن البيان أنه( المادة 199 إجراءات جنائية)(26)
"" فيما عدا الجرائم التى يختص قاضى التحقيق بتحقيقها وفقا لأحكام المادة 64 تباشر النيابة العامة التحقيق فى مواد الجنح والجنايات طبقا للأحكام المقررة لقاضى التحقيق 0000""
واستثناء الاستجواب من الأعمال التى يجوز لمأمور الضبط القيام بها هو ما يتطلبه القانون لهذا الإجراء من ضمانات لا يفترض توافرها إلا أمام جهة التحقيق ولخطورة الاستجواب فى ذاته
فالاستجواب يختلف عن سماع الأقوال
فالاستجواب هو مناقشة المتهم مناقشة تفصيلية فى التهمة الموجهة إليه كيما يفندها فينكرها إن كان منكرا
فهو "" الذي يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التي تساق عليه دليلا ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضا لها "" نقض 30513 لسنة 67 ق جلسة 4/5/2000"
وقد يستهدف المحقق بذلك الحصول على اعترافه بالجريمة (27) –
أو إتاحة فرصة الدفاع له كى يدحض هذه الأدلة والشبهات (28) -(29)
4= البطلان
"" لا يوجب القانون سماع أقوال المتهم أو استجوابه فى مرحلة التحقيق الابتدائي إلا إذا كان مقبوضا عليه نفاذا لأمر من مأمور الضبط القضائى أو عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو قبل إصدار أمر بحبسه احتياطيا أو قبل النظر فى مد هذا الحبس ""
- نقض 31 /5/1966 مجموعة أحكام النقض س 17 رقم 134 ص 726 -
على أن محكمة النقض قررت فى حكم حديث لها أنه
( من المقرر أن عدم سؤال المتهم فى التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع فى القانون يمنع من رفع الدعوى الجنائية بدون استجواب المتهم بل يجوز رفعها فى مواد الجنح والمخالفات مباشرة بدون تحقيق ما .)
[الطعن رقم 7554 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 10 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
على أن جواز رفع النيابة العامة للدعوى بدون استجواب المتهم فى مواد الجنح والمخالفات هو مقرر قانونا بناء على نص
المادة 63 إجراءات جنائية فقرة أ (30)
"" إذا رأت النيابة العامة فى مواد المخالفات والجنح أن الدعوى صالحة لرفعها بناء على الاستدلالات التى جمعت ، تكلف المتهم بالحضور مباشرة أمام المحكمة المختصة ""
على هذا يكون الرأي وجوب الاستجواب فى الجناية
-------------------------------
00000000000000000000000
ملحق بأحكام النقض الخاصة بالمطلب الخامس
ملحوظة:
سيلاحظ المتابع لهذا البحث من أننا نتوسع فى عرض مبادئ النقض الخاصة بموضوع البحث الماثل فى المطلب الخاص بأحكام النقض فلا نقصر هذه الأحكام على الخاصة به بالمفهوم الضيق بل نتعداها إلى الأحكام الخاصة به على المفهوم الواسع وذلك لتحقيق أكثر فائدة ولذا لزم التنويه فى مجال هذا الملحق للإيضاح 0
الأحكام القضائية
(1)لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً
الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف
من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه 000000000000000000000
من المقرر أن الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطة التحقيق هو مواجهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ، ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكرا للتهمة أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف .
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
وفى ذات المعنى
(2) الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ،
من المقرر أن الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ، وكان الطاعن الأول لا يدعى فى أسباب طعنه أن مأمور الضبط القضائى ناقشه مناقشة تفصيلية فى الأدلة القائمة قبله ، وكان الحكم قد أورد فى رده على دفاع الطاعنين أن الضابط سألهما عما جاء بالتحريات قبلهما فأقرا بصحتها واعترفاً بارتكابهما للجريمة فأثبت ذلك بمحضره وقام بإرسالهما للنيابة العامة التى باشرت التحقيق معهما فإن ما انتهى إليه الحكم فى الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب .
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
وأيضا
(3) من المقرر طبقا لنص المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة اليه دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم بما فى ذلك اعترافه بالتهمة ، ويكون هذا المحضر من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
و
(4) من المقرر أن لمأمور الضبط القضائى عملاً بالمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستوجبه -------------------------
الاستجواب المحظور هو الذى يواجه فيه المتهم بأدلة الاتهام التى تساق عليه دليلاً ليقول كلمته فيها تسليماً بها أو دحضاً لها .
الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982
(6) من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائى اتخاذها .
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
(7) لا يجوز للمحكمة استمداد دليل الإدانة من الاستجواب الباطل
"" لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ـ ضمن الأدلة التى تساند إليها فى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الثانى على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل فإنه يكون معيبا بما يوجب نقضه والإعادة ، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ أن الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم قد صدر غيابيا بالنسبة إلى المتهم الثانى فلا يمتد إليه أثر النقض . بل يقتصر على الطاعن وحده .""
[الطعن رقم 4385 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1995 - مكتب فني 46]
على أنه
(8)بطلان الاستجواب بمحضر الضبط لا يعيب الحكم إذا أقام قضائه على أدلة مستقلة عن الاستجواب الباطل
"" لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور فى الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهم بمحضر الضبط ما دام البين من الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند فى الادانه الى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وإنما أقام قضاءه على الدليل من أقوال شهود الإثبات واعتراف المتهم بتحقيقات النيابة العامة وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعن الأول فى هذا الصدد يكون غير سديد .
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
و
(9) بطلان الاستجواب أمام مأمور الضبط يجب إبداؤه أمام محكمة الموضوع أولا
لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أن أياً من الطاعنين لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص بطلان إقرارهما لمأمور الضبط بالجريمة - لأنه كان وليد استجوابه لهما - فلا يقبل منهما طرح هذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 159 لسنة 60 ق ، جلسة 1991/2/13
00000000000000000000000000000000000
المطلب السادس
الحق فى العلم بأسباب القبض عليه وحقه فى الاستعانة بمحام
1= التأصيل الدستورى
أ -المادة –71-
يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فورا 0 ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ، وله ولغيره التظلم أمام القضاء من الإجراء الذى قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتما 0
ب -المادة 67 من الدستور
"" المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونيه تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه ""
ج- المادة 69 من الدستور –
سبقت الإشارة إليها فى المطلب الخامس
2 - النص القانوني
المادة 139 إجراءات
"" يبلغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه ""
3= تعليق
هذا الحق تقتضيه ضمانات الحرية الشخصية فإذا قيدت هذه الحرية بالقبض الذي هو تقييد مادى للحركة وقصرها على أوامر خارجة عن إرادة المقبوض عليه أو بالحبس الذي هو رهن الشخص فى مكان محدد مسلوبة إرادته فى الخروج منه كان طبيعيا أن يعرف ماهى الأسباب التى أدت إلى هذا التقييد للحرية الشخصية حتى يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا الأمر الواقع على أسمى ما يملكه وهو حريته 0 ولما كان الدفاع عن المتهم يقتضى خبرات قانونية قلما تتوافر فى شخص المتهم فضلا عن التوتر الذي يقع عليه من جراء ما أصابه فقد جعل له القانون حق الاتصال بمحام الذي قدرت المادة أنه أقدر فى الدفاع عن المتهم والحفاظ له على حقوقه وسوف نقسم التعليق على كل حق من الحقوق التى جاءت بها المادة على حدة على النحو التالي
أولا : حق الاتصال بمحام
لعل هذا هو أهم الحقوق فى هذه المرحلة من مراحل التحقيق إذ أن المتهم يحتاج إلى الخبرات القانونية لدفع التهم الموجهة إليه من قبل سلطة التحقيق إذ غالبا ما يفتقد هذه الخبرات ،والحقيقة عمليا وكما شاهدنا فى العمل أنه حتى وإن كان المتهم ذو خبرات قانونية واسعة فهو لا يستطيع الدفاع عن نفسه بالقدر الكافي لما يكون عليه من توتر بالغ من التهم الموجهة إليه فيستعين عادة بمحامى أخر ،
وهذا الحق يقتضى علينا أن نشير إلى عدة قواعد قررها قانون الإجراءات وأيضا قانون السجون
1=هذا الحق متعلق بنص المادة 124 إجراءات التى جعلت هذا الحق واجبا ( إذا كان التحقيق متعلقا بجناية )قبل استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من الشهود 0
فى نصها
المادة 124 إجراءات
"" فى غير حالة التلبس و حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز لمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد 0
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن ، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان 0
ولا يجوز للمحامى الكلام إلا إذا أذن له القاضى وإذا لم يأذن له وجب إثبات ذلك فى المحضر ""--
ومن الواضح أن القاضى المقصود فى نص المادة هو قاضى التحقيق
على أنه على المتهم
واجبا بناء على هذه المادة للتمتع بحقه فى دعوة محاميه للحضور فى الاستجواب أو المواجهة
- وقد جعلت المادة المشار إليها بعالية أنه وإن كان لا يجوز للمحقق فى الجناية أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إلا أنها قد جعلت على المتهم واجبا وهو أن يعلن اسم محاميه بتقرير فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن على نحو ما جاء بالمادة وقد رتبت محكمة النقض على مخالفة هذا الإجراء من قبل المتهم جواز استجوابه بغير دعوة محاميه للحضور 0
فقد قضت بـــ
(( لما كانت المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه
" " فى غير حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، لا يجوز للمحقق فى الجنايات أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير يكتب فى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإقرار أو الإعلان " . وكان مفاد هذا النص أن المشرع استن ضمانة خاصة لكل متهم فى جناية هى وجوب دعوة محاميه إن وجد لحضور الاستجواب أو المواجهة ، إلا أن هذا الالتزام مشروط بأن يكون المتهم قد أعلن اسم محاميه بالطريق الذى رسمه القانون وهو التقرير فى قلم كتاب المحكمة أو أمام مأمور السجن .))
[الطعن رقم 19862 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 02 / 05 / 1995 - مكتب فني 46]
وأيضا
"" لما كان المتهم لا يدعى أنه أعلن اسم محاميه سواء للمحقق أو فى محضر الاستجواب أو قبل استجوابه بتقرير فى قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن ــ وخلت المفردات مما يفيد قيامه بهذا الإجراء فإن استجوابه فى تحقيق النيابة يكون قد تم صحيحاً ، ولا يغير من ذلك أن يكون وكيل النيابة المحقق قد أغفل سؤال المتهم عما إذا كان معه محامياً للدفاع عنه من عدمه ، ذلك بأن نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية قد جاء صريحاً فى رسم الطريق الذى يتعين على المتهم أن يسلكه فى إعلان اسم محاميه إن شاء أن يستفيد مما أورده هذا النص ، وهو الإجراء الذى لم يقم به المتهم على ما تقدم ذكره .))
[الطعن رقم 19862 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 02 / 05 / 1995 - مكتب فني 46]
وأيضا
مناط الاستفادة من حق المتهم من وجود محاميه معه فى التحقيق هو
إتباع الإجراءات المنصوص عليها ى المادة 124إجراءات جنائية وهو إعلان اسم محاميه بالتقرير فى قلم الكتاب أو إلى مأمور السجن
0[الطعن رقم 16414 - لسنـــة 65ق - تاريخ الجلسة 05 / 10 / 1997 - مكتب فني 48]
2- وهذا الحق أيضا متصل بما نصت عليه
=المادة 125 إجراءات فقرة 2 من
"" وفى جميع الأحوال لا يجوز الفصل بين المتهم ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيق ""
3- تقرير هذا الحق بنصوص قانون السجون
1- نص المادة 39 من قانون تنظيم السجون رقم 396لسنة 1956
( يرخص لمحامى المسجون فى مقابلته على انفراد بشرط الحصول على إذن كتابى من النيابة العامة ، ومن قاضى التحقيق فى القضايا التى يندب لتحقيقها سواء أكانت المقابلة بدعوة من المسجون أم بناء على طلب المحامى )
2- نص المادة 70 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم السجون
فى فقرتها الأخيرة
( 0000 مع عدم الإخلال بحق محامى المسجون فى مقابلته على انفراد )
ثانيا - حق المتهم فى الاتصال بمن يرى إبلاغه بما يقع
وهذا وفقا لما أشارت إليه المادة 139 المشار إليها بعاليه
أن يكون له أيضا حق الإتصال بمن يرى إبلاغه بما يقع – فللمتهم كل الحق فى أن يتصل بأهله وذويه والمادة لم تنص على حصر محدد فقد أطلقت ذلك بقولها " بمن يرى ضرورة إبلاغه بما وقع " وذلك من وجهة نظره هو فهو أدرى بمن يستطيع أن يمد له يد العون فى محنته سواء الاجتماعية أو القانونية و
هذا الحق يتصل بالحق فى زيارته فى محبسه
وفى هذا
نص المادة 38 من قانون تنظيم السجون
(( يكون لكل محكوم عليه الحق فى التراسل ولذويه أن يزوره وذلك طبقا لما تبينه اللائحة الداخلية ن وللمحبوسين احتياطيا هذا الحق دون إخلال بما يقضى به قانون الإجراءات الجنائية )
ثالثا إحاطة المتهم علما بالتهم المنسوبة إليه
وهذا الحق من ضمن الحقوق المقررة بالمادة 139 إجراءات المذكورة ومتصل أيضا
بنص المادة 123 إجراءات والتهم الموجهة إليه وقد نصت المادة 123 إجراءات على هذا الحق فى نصها
المادة -123-
"" عند حضور المتهم لأول مرة فى التحقيق ، يجب على المحقق أن يثبت شخصيته ، ثم يحيطه علما بالتهمة المنسوبة إليه ويثبت أقواله فى المحضر "" 0
وهو حق منتقى وطبيعي إذ من الطبيعى أن يعلم الشخص سبب تقييد حريته والاعتداء عليها وهو منطقى أيضا لما يقتضيه حق الدفاع عنه من علمه أولا بالتهم المنسوبة إليه حتى يستطيع أن يضع خطته الشخصية من الاستعانة بالمحامى الذى يراه من وجهة نظر الاتهامات التى أحيط بها علما مناسبا له فى هذه المرحلة وحتى يستطيع إعداد الأوراق والمستندات التى يواجه بها هذا الخطر الماثل فى الإتخام وما يستتبعه من إجراءات
4= البطلان
المادة 139 تحتوى على عدة حقوق ولكنها تنظيمية إذ لا تتعلق بسير التحقيقات فى القضية ذاتها ولا يترتب عليها أدلة ما وإنما هى محاولة من المشرع لتقرير الحقوق الطبيعية التى تتسق مع قواعد العدالة والدستور والاتفاقيات الدولية ولهذا فلا يتصور بطلان ما لأنه لا يترتب عليها إجراء ما يمكن القول من الأصل ببطلانه ( عدا نص المادة 124 إجراءات شريطة أن يؤدى المتهم ما نصت عليه المادة كما جاء بعاليه فى البند أولا ) وإنما من حق المتهم ومحاميه الموكل عن ذويه فى هذه الحالة أن يقوم برفع دعوى مستعجلة أمام القضاء الإداري طالبا بحقه فى الزيارة
إستثناءات على حق الاتصال والزيارة
نصت على هذه الإستثناءات المادة 141 من قانون الإجراءات الجنائية
فقد جعلت حقا للنيابة العامة أو لقاضى التحقيق أن يأمر بألا يزور المتهم المحبوس أحد على أن هذا لا يستطيل إلى حق المتهم فى الاتصال بالمدافع عنه بدون حضور أحد
المادة 141
"" للنيابة العامة ولقاضى التحقيق فى القضايا التي يندب لتحقيقها فى كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم المحبوس بغيره من المسجونين وبألا يزوره أحد وذلك بدون إخلال بحق المتهم بالاتصال بالمدافع عنه بدون حضور أحد ""
والمادة (42): من قانون تنظيم السجون رقم 369 لسنة 1958
" يجوز أن تمنع الزيارة منعا مطلقا أو مقيدا بالنسبة إلى الظروف أوقاتاً معينة وذلك لأسباب صحية أو متعلقة بالأمن ".
ويلاحظ أن
قضت محكمة القضاء الإدارى أن منع هذا الحق فى الزيارة أنما يكون لوقت محدد لأسبابه فلا يجوز أن يمتد فيشمل وقتا غير محددا بمدة معينة
وفى هذا
3- قد جري قضاء هذه المحكمة علي أن
"" الحرمان من الزيارة بصفة مطلقة ولمدة غير محددة قد تستغرق فترة وجود المسجون أو المعتقل في محبسه يعد مصادرة لحق من حقوقه الأساسية اللصيقة بشخصه كإنسان اجتماعي بطبعه بما يشكل إهداراً لآدميته وإيذاء معنويا لشعوره وإحساسه وهو مايتنافي مع الحقوق الطبيعية المقررة للإنسان ويتعارض مع نص المادة (42) من الدستور""
حكم محكمة القضاء الإدارى الرقيم2359 لسنة 55ق جلسة 24/4/2001
وهذا الاستثناء كما هو ملاحظ من حكم المادة 141إجراءات فقرة أخيرة لا يمتد إلى حق الاتصال بالمحامى المدافع عن المتهم
---------------
000000000000000000000000000
ملحق الأحكام القضائية الخاصة
بالمطلب السادس
مقدمة موجزة
ولطبيعة هذا الحق وللإستثناءات المقررة عليه ولعدم وجود
أحكام كافية فى القضاء الجنائى لطبيعة هذا الحق وعدم ترتيب
البطلان عليه فى النص فكان عدم التعرض له بشكل كاف أمام
القضاء الجنائى ولهذا سوف نورد بعضا من أحكام القضاء الإدارى
فى خصوص الحق فى التزاور والاتصال بمحام فى مجال تعرض
هذه المحكمة لوقف تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة فى هذا الشأن
مع ملاحظة أن المعتقل يعامل معاملة المحبوس احتياطيا
( على ذمة التحقيق ) فى القضاء الجنائى ولهذا فإن كليهما يتمتعان
بحقوق متماثلة فى سبيل تقرير هذه الحقوق
أحكام القضاء الإدارى
(1)- إن الدستور قد أعلي من قدر الحرية الشخصية فاعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية الغائرة في أعماقها والتي لا يمكن فصلها عنها، ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيدا لقيمتها، ومالا إخلال فيه بالحق في تنظيمها، كما حرص المشرع الدستوري علي تقرير ضمانات لمن يتم القبض عليه أو اعتقاله حتى لو تم ذلك طبقا لقانون الطوارئ لأن نظام الطوارئ وإن كان نظاما استثنائيا إلا أنه ليس بالنظام المطلق بل هو نظام خاضع للقانون، وذلك حتى لا يمس هذا النظام الحريات العامة التي كفلها الدستور ويتبين من الأحكام التي تضمنتها المادة الثالثة مكررا من القانون رقم 50 لسنه 1982 المشار إليها أن المشرع قرر للمعتقل حق الاتصال بذويه ومعاملته معاملة المحبوس احتياطيا وهي معاملة المحكوم عليه بعقوبة جنائية.
- يعامل المعتقل المعاملة التي تحفظ عليه كرامته كإنسان وعدم المساس به ماديا أو معنويا وحق ذويه في زيارته ومراسلته وهو حق مزدوج مقرر له ولذويه، ولأي منهم أن يطلب هذه الزيارة وفقا للضوابط التي رسمها القانون رقم 396لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون ونصوص المادتين 66، 64 من قرار وزير الداخلية رقم 79 لسنة 1961 باللائحة الداخلية للسجون، كما أن لمحامي المسجون أو المعتقل أو المحبوس احتياطيا زيارة موكله في محبسه طبقا للضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون المشار إليه ولائحته التنفيذية.
-قد جري قضاء هذه المحكمة علي أن الحرمان من الزيارة بصفة مطلقة ولمدة غير محددة قد تستغرق فترة وجود المسجون أو المعتقل في محبسه يعد مصادرة لحق من حقوقه الأساسية اللصيقة بشخصه كإنسان اجتماعي بطبعه بما يشكل إهداراً لآدميته وإيذاء معنويا لشعوره وإحساسه وهو مايتنافي مع الحقوق الطبيعية المقررة للإنسان ويتعارض مع نص المادة (42) من الدستور.
- قرار المنع من الزيارة قرار مستمر لا يتقيد بمواعيد طعن
الحكم الرقيم 4189 لسنه 56 ق جلسة 2 /7/2002 محكمة القضاء الإداري – القاهرة
و فى هذا السياق الطعن رقم 11426لسنة 54ق والطعن 7410لسنة 54ق، والطعن 18 لسنة 54ق، والطعن1302لسنة 55ق.
00000000000000000
(2) إن المشرع الدستوري قد أعلي من شأن الحريات والحقوق العامة وأفرد لها بابا مستقلا متنوعا داخله أنواعها وعلي رأسها حق الإنسان الطبيعي في المحافظة علي كرامته وأضحي هدفا دستوريا وواجب المحافظة عليه مفترض ولا يعترض قيمه الإنسان حبسه أو تقييد حريته بأي قيد ، ويستوي علي قمة حقوق المحبوس أو المعتقل حقه في الحصول علي المشورة القانونية اللازمة لتوفير سياج من الثقة والاطمئنان لديه وإمداده بالمعاونة القانونية لمواجهة تقييد حريته ، وغني عن البيان أن حماية حقوق المسجون وتوفير الحماية القانونية بما يكفل صون حقوقه الأساسية متكامل مع المحافظة علي النظام العام ولا تتنافر معه بحسبان أن كليهما وجها للعدالة الجنائية التي يحرص المجتمع علي إقرارها.
- إن تحقق الغرض من زيارة المحامي للمسجون يستوجب اللقاء المباشر بين المحامي والمسجون أو المعتقل علي وجه يمكن الأول من بحث المركز القانوني واستظهار نقاط الدفاع عن المسجون ولا يحاج علي ذلك بدواعي الأمن أو خطورة المسجون أو المعتقل إذ أن لدي القائمين علي أمر المسجون التدريب الكافي والدراية الكاملة للمحافظة علي الأمن العام داخل السجون وخارجها في إطار المحافظة علي المبدأ الدستوري المقرر لحق المحبوس أو المعتقل في الاتصال بمحاميه بالطرق المشروعة.
الطعن 2359 لسنة 55ق جلسة 24/4/2001 محكمة القضاء الإداري – القاهرة
00000000000000000000
المطلب السابع
حق المتهم فى عدم القبض عليه إلا وفقا للقانون
(الحق فى تطبيق نصوص القانون)
التأصيل الدستورى
المادة ( 41 ) من الدستور
"" الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطي ""
النص القانونى
المادة 40 فقرة أ من قانون الإجراءات الجنائية
"" لا يجوز القبض على أى إنسان إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ""
المادة -34-
"" لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه ""(31)
المادة -- 35
"" إذا لم يكن المتهم حاضرا فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمر بضبطه وإحضاره ويذكر ذلك فى المحضر "" -(32)
التعليق
بناء على النص الدستورى سالف الإشارة إليه لا يجوز القبض على المتهم إلا بأمر من سلطة التحقيق، إلا أن النص الدستورى قد استثنى حالات التلبس فأجاز لمأموري الضبط القضائى فى هذه الحالة إجراء القبض بدون الرجوع إلى أمر سلطة التحقيق وهو ما قننته المادتان 34 و35 من القانون المشار إليهم بعاليه وهما يتضمنان شروط القبض فى هذه الحالة بدون أمر سلطة التحقيق وهى
1- أن تتوافر حالة من حالات التلبس
وحالات التلبس قد بينتها المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالى
المادة (30) إجراءات
(( تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة 0
وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا تبع المجنى عليه مرتكبها أو تبعه العامة مع الصياح إثر وقوعها ، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أِشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ، أو إذا وجدت به فى هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك ))
فتكون حالات التلبس – كما وردت بالمادة
(1) مشاهدة الجريمة حال ارتكابها
(2) مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة
(3) تتبع المجنى عليه للجانى أو تتبع العامة له مع الصياح إثر وقوعها
(4) وجود الجاني بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أشِياء يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها
(5) أو إذا وجدت به بعد وقوع الجريمة بوقت قريب أو علامات تفيد ذلك
وحالات التلبس التى المشار إليه بعاليه قد نص عليها القانون على سبيل الحصر فلا يجوز القياس عليها ويجب للقبض بدون أمر سلطة التحقيق أن يتواجد المتهم فى حالة من هذه الحالات ( راجع ملحق الأحكام القضائية )
والشرط الثانى – أن يكون التلبس بارتكاب جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة شهور
فلا يجوز القبض على المتهم المتلبس بمخالفة أو المتهم المتلبس بجنحة معاقب عليها بالحبس لمدة لاتزيد على ثلاثة شهور
الشرط الثالث
أن توجد دلائل كافية على اتهام الشخص الذى سيأمر مأمور الضبط القضائى بالقبض عليه
والدلائل هى الشبهات القوية التى تحوم حول هذا الشخص التى تجعله أقرب ما يكون إلى تصور تنفيذه لهذه الجريمة المتلبس بها والجدير بالذكر أن الدلائل الكافية تقريبا هى ذاتها حالات التلبس التى يوجد بها الشخص من تتبع المجنى عليه له أو المارة بالصياح أو يوجد بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أسلحة أو آلات أو أمتعة أو إذا وجدت به أثار أو علامات تفيد بارتكابه للجريمة على نحو ما جاء بالنص المادة 30 ( يراج‘ هذا )
الشرط الرابع – أن يكون المتهم حاضرا
- والمادة 35 فتشترط ذات الشروط التى تطلبتها المادة 34 التى ذكرناها بعاليه ولكنها تفترض فقط تخلف الشرط الأخير ولهذا كان لمأمور الضبط إصدار الأمر بالقبض على المتهم وإحضاره
على هذا بدون توافر الشروط التى ذكرت فيما سبق أو إذا تخلف إحداها كأن كانت الحالة التى أفترضها مأمور الضبط من حالات التلبس ليست كذلك أو لم يشاهد حالة التلبس بنفسه أو بحاسة من حواسه كما أفترض القانون ( على نحو ماسيأتى تفصيلا فى ملحق أحكام النقض ) كان القبض باطلا وبطل ما تلاه من إجراءات مترتبة عليه
فيكون حق المتهم فى تطبيق نصوص القانون هو فى تطلب توافر هذه الشرائط التى نص عليها القانون من إمكانية القبض عليه بدون أمر من سلطة التحقيق وفى حالة تخلفها يكون الأمر بالقبض صادرا من سلطة التحقيق فقط بناء على نص الدستور والقواعد القانونية 0
ويلاحظ أن الحق المقرر فى المواد سالفة الذكر هو لمأموري الضبط القضائى فقط المنصوص عليهم بالمادة 23 إجراءات جنائية ( سابق الإشارة إليها فى المطلب الثانى ) أما غيرهم من رجال السلطة العامة فلا يجوز لهم القبض على المتهم فى حالة التلبس بل تجيز لهم المادة 38 إجراءات فقط اقتياد المتهم المتلبس إلى أقرب مأمورى الضبط القضائى
نص المادة 38 إجراءات –
(( لرجال السلطة العامة ، فى الجنح المتلبس بها التى يجوز الحكم فيها بالحبس أن يحضروا المتهم ويسلموه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى 0
ولهم ذلك أيضا فى الجرائم الأخرى المتلبس بها إذا لم يمكن معرفة شخصية المتهم 0))
وأيضا أجازت المادة 37 إجراءات للأفراد العاديين فى حالة مشاهدة الجاني بالجريمة المتلبس بها أن يحضروه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة
نص المادة 37 إجراءات
المادة -37-
لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز فيها قانونا الحبس الإحتياطى ، أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج إلى أمر بضبطه 0
- قواعد تحكم مأمورى الضبط القضائى
1- لا يجوز لمأمور الضبط مجاوزة اختصاصه المكاني إلا لضرورة
وإلا كان من رجال السلطة العامة وروقب عمله من جهة التحقيق ومن المحكمة بناء على هذا
( ينظر فى ملحق أحكام النقض –فى شأن حالات الضرورة التى تبيح لمأمور الضبط الخروج عن دائرة اختصاصه)
وجدير بالذكر أنه
يتحدد الاختصاص المكانى لمأمور الضبط القضائى ( ) بناء على واحد من معايير ثلاثة
1=مكان وقوع الجريمة
2=محل إقامة المتهم
3= مكان القبض عليه
طبقا للمادة –217- فى نصها
"" يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم ، أو الذى يقبض عليه فيه ""
وهذه المادة وردت فى الكتاب الثانى الخاص بالمحاكم من قانون الإجراءات الجنائية فى فصله الأول من الباب الأول الخاص باختصاص المحاكم الجنائية فى المواد الجنائية
وبناء عليها يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى يقبض عليه فيه
ولا توجد أفضلية لمعيار على أخر فأيا من توافر منهم كان مقبولا فى تحديد اختصاص مأمور الضبط القضائى
((- ويلاحظ أن المعيار الأخير فى تحديد الاختصاص وهو معيار المكان الذى يقبض عليه فيه قد وسع عمليا مكان اختصاص مأمور الضبط القضائى ))
2-لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها
فيجب أن تكون إرادة الجاني حرة فى إتيانه الفعل حتى يستطيل عليه العقاب ولكن هذا لا يمنع مأمور الضبط من التخفي وانتحال الصفات التى حتى يستطيع الوصول للمتهم فى حالة تلبس ويتم القبض عليه –مثل - التخفي فى زى عادى وشراءه المخدر من المتهم وقبضه عليه حال إبرازه لذلك المخدر ( أنظر فى ملحق الأحكام القضائية التابع لهذا المطلب )
ويلاحظ أن
يجب ألا يلتبس القبض- الباطل بغير توافر حالاته- مع سلطة مأمور الضبط القضائى فى استدعاء المتهم لسؤاله فى التهم التى تحوم حوله الشبهات على ارتكابه لها وهذا هو فى مجال جمع الاستدلالات المخول لمأمور الضبط بناء على نص المادة 29 إجراءات جنائية ولكن هذا شرطه ألا يتضمن هذا الاستدعاء إكراها ماديا يجعله يلتبس بالقبض المحظور على المأمور إجراؤه فى غير حالاته
( راجع ملحق الأحكام القضائية )
ويلاحظ أن
فى حالة ندب مأمور الضبط القضائى من جهة سلطة التحقيق للقبض على المتهم فلازم ذلك أن يقوم بتنفيذ الإجراء بنفسه أو تحت إشرافه المباشر
وإلا شاب العمل البطلان0
البطلان
مخالفة هذا الحق بالقبض بدون أمر سلطة التحقيق أو فى غير حالات التلبس مع توفر شرائطها يصم إجراء القبض بالبطلان ويبطل ما تلاه من إجراءات تالية و مترتبة عليه
وكذلك الخروج عن دائرة الاختصاص المكانى بدون حالة ضرورة مما يجعله من رجال السلطة العامة وهم لا يجوز لهم القبض بل اقتياد المتهم لأقرب مأمور ضبط قضائي مختص
وكذلك إذا قام بتحريض المتهم على الجريمة فأرتكبها وهو ليس فى إرادته الحرة 0
أو إذا أو كل تنفيذ أمر الندب من سلطة التحقيق بالقبض على المتهم إلى أحد مرءوسيه بدون إشراف منه بأنه يكون تحت سمعه وبصره
ونحيل فى شأن البطلان إلى ملحق الأحكام القانونية التابع لهذا المطلب
0000000000000000000000000000000000
ملحق الأحكام القضائية
التابع للمطلب السابع
(1) إن نص الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قاطع الدلالة على أنه فى غير أحوال التلبس لا يجوز وضع أى قيد على الحرية الشخصية إلا بإذن من القاضى المختص أو من النيابة العامة .
الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 31/5/1990
(2)لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة
فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية
الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - و هو دفاع جوهري يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم 1885 لسنة 59 ق ، جلسة 6/7/1989
(3) اختصاص مأموري الضبط القضائى مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية 0
لا يجوز تجاوز مكان الاختصاص إلا لضرورة
فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة
الدفع بعدم الاختصاص المكاني لمأمور الضبط دفع جوهري
الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصوراً على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقاً للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية فإذا خرج المأمور عن دائرة اختصاصه فإنه يعتبر من رجال السلطة العامة الذين أشار إليهم الشارع فى المادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية ، و أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يتجاوز اختصاصه المكانى إلا لضرورة و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه - و هو دفاع جوهرى يتعين على المحكمة أن تعرض له و ترد عليه بالقبول أو الرفض بأسباب سائغة - على الرغم من أنه إعتمد فيما إعتمد عليه فى الإدانة على نتيجة التفتيش التى أسفرت عن ضبط المخدر موضوع الجريمة فإنه يكون قد تعيب بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
الطعن رقم 1885 لسنة 59 ق ، جلسة 6/7/1989
على أنه
(4) إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها و اتصلوا بها أينما كانوا
و كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يثر شيئاً أمام محكمة الموضوع بخصوص ما يدعيه من بطلان القبض عليه و استجوابه و تكليفه بالإرشاد عن المسروقات لحصول هذه الإجراءات خارج دائرة الاختصاص المكانى للشاهد و بغير إذن من النيابة العامة التى كانت قد تولت التحقيق ، كما لم يثر شيئاً بخصوص بطلان اعترافه فى التحقيقات فإنه لا يقبل منه طرح ذلك لأول مرة على محكمة النقض نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة هذه المحكمة . هذا فضلاً عما هو مقرر من أنه إذا كان ما أجراه مأمور الضبط القضائى فى الدعوى من وقائع ضبط خارج دائرة اختصاصه المكانى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى اختصاصه فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اشتركوا فيها و اتصلوا بها أينما كانوا ، كما أن قيام النيابة العامة بإجراء التحقيق بنفسها لا يقتضى قعود مأمورى الضبط القضائى عن القيام إلى جانبها فى الوقت ذاته بواجباتهم التى فرض الشارع عليهم أداءها بمقتضى المادة 42 من قانون الإجراءات الجنائية و غاية ما فى الأمر أن ترسل هذه المحاضر إلى النيابة لتكون عنصراً من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منها .
الطعن رقم 882 لسنة 52 ق ، جلسة 6/4/1982
(5)إذا كان ما أجراه الضابط بعيدا عن اختصاصه المحلى إنما كان فى صدد الدعوى ذاتها التى بدأ تحقيقها على أساس حصول واقعتها فى اختصاصه ، فإن اختصاصه يمتد إلى جميع من اتصلوا بها أينما كانوا 0 مما جعل له الحق فى تتبع المسروقات المتحصلة من الجريمة التى يباشرها ، وإجراء كل ماخوله القانون إياه من أعمال
( الطعن رقم 10474 لسنة 62 ق جلسة 17/1/2001)
ويلاحظ أن
(6) من المقرر أنه لا يعيب الحكم إغفاله بيان صفة مأمور الضبط القضائى واختصاصه المكانى اذ ليس فى القانون ما يوجب ذكر هذا البيان مقرونا بشهادته لأن الأصل فى الإجراءات الصحة وأن يباشر رجل الضبط القضائى أعماله فى حدود اختصاصه وهو ما لم يجحده الطاعن أو ينازع فيه سواء أمام محكمة الموضوع أو فى أسباب طعنه .
[الطعن رقم 11011 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 24 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
(7) لمأمور الضبط القضائى استدعاء المتهم لسؤاله فى سبيل جمع الاستدلالات طبقا للمادة 29 إجراءات ولا يعتبر ذلك فى حكم القبض المحظور عليه فى غير حالات التلبس
- يجوز أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة
- شرطه أن لا يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس
لما كان الحكم تناول فى أسبابه الدفاع ببطلان القبض على الطاعن الأول وأطرحه استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن فى محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التى أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك فى حكم القبض المحظور عليه فى غير حالات التلبس ، ولما كان هذا الذى خلص اليه الحكم صحيحاً فى القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا البليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤ سيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتى يشاهدونها بأنفسهم
---------------------------------------------
من المقرر أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى جريمة سرقة بإكراه ليلاً لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح فى ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن الأول لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما تنتفي معه قالة الخطأ فى القانون
[الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46]
0
(8) استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن لسؤاله بعد أن كشفت تحرياته عن أنه مرتكب جريمة قتل خالته التى تقيم معه بمنزله لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه لسؤاله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات 0 والتحفظ عليه منعا من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة ، بعد ما اعترف له بالجريمة وأرشده عن الأداة المستعملة فى الحادث والملابس التى كانت عليه وقتها 0 وإذ كان استدعاء الطاعن على النحو المار بيانه حسبما ورد بمحضر الشرطة لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حرية الطاعن ولا يعد قبضا بالمعنى القانونى يؤثر فيما قام به الضابط من إجراءات أجازها القانون فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى سلامة الإجراءات التى قام بها مأمور الضبط القضائى حتى تولت النيابة العامة أمر المتهم - وإن سمى إجراء الضابط بغير اسمه واستند فى قضائه إلى دعامة أخرى غير المادة 29 المار بيانها – لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون 0
نقض رقم 30513 لسنة 67ق – جلسة 4/5/2000
(9) من مهمة مأمورى الضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى مرتكبيها و كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها و طالما إرادة الجانى حرة غير معدومة .
الطعن رقم 696 لسنة 58 ق ، جلسة 1/12/1988
وأيضا
الطعن رقم 313 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/10/14
(10) لمأمور الضبط القضائى أن يصطنع من الوسائل البارعة فيما لا يتصادم مع أخلاق الجماعة ما يمكنه من الكشف عن الجرائم
ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها،
و بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة
لما كان من مهمة مأمور الضبط القضائى بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها، و كل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها، و طالما بقيت إرادة الجاني حرة غير معدومة، و لا تثريب على مأمورى الضبط فى أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما يسلس لمقصودة فى الكشف عن الجريمة و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة، و لما كان ما سطره الحكم المطعون فيه دور لرجل الضبط القضائى ما يجعل فعله إجراء مشروعاً يصح أخذ المتهم بنتيجته متى اطمأنت المحكمة إلى حصوله، لأن تظاهر مأمور الضبط برغبته فى شراء نقد أجنبي من المطعون ضده ليس فيه خلق للجريمة أو تحريض عليها و من ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أبطل الدليل المستمد مما كشف عنه المطعون ضده طواعية من تعامله فى النقد الأجنبي على خلاف الشروط و الأوضاع المقررة قانوناً يكون على غير سند من الواقع أو أساس من القانون مما يعيبه.
الطعن رقم 3679 - لسنـــة 56ق - تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1986 - مكتب فني 37
وأيضا
(11) لاتثريب على مأمور الضبط القضائى ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم
لما كان من المقرر أنه لاتثريب على مأمور الضبط القضائى ومرؤ سيهم فيما يقومون به من التحري عن الجرائم بقصد اكتشافها ولو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي وانتحال الصفات حتى يأنس الجاني لهم ويأمن جانبهم ، فمسايرة رجل الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون ولا يعد تحريضاً منهم للجناة مادام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدمة ومادام أنه لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة وكان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة فإن الحكم يكون سليماً فيما انتهى إليه من رفض الدفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش تأسيساً على توافر حالة التلبس التى تبينها
[الطعن رقم 20899 - لسنـــة 66ق - تاريخ الجلسة 08 / 10 / 1998 - مكتب فني 49]
(12) لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرءوسيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها و لو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً على الجريمة ما دامت إرادة هؤلاء تبقى حرة .
الطعن رقم 1891 لسنة 35 ق ، جلسة 14/2/1966
(13)
متى كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الضابط قد انتقل و معه الشرطي ... ... إلى المكان الذى عينه المطعون ضده الأول لاستلام المخدر من المطعون ضده الثانى ، نفاذاً للاتفاق العقود بينهما ، و قدم الأخير المخدر فعلاً للشرطي المذكور فألقى الضابط - عندئذ - القبض عليه ، و عقب ذلك انتقل الضابط و معه الشرطي السجان إلى السجن و تم تسليم المخدر للمطعون ضده الأول ، و كان من مهمة مأمور الضبط بمقتضى المادة 21 من قانون الإجراءات الجنائية ، الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها ، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره ، ما دام لم يتدخل بفعله فى خلق الجريمة أو التحريض على مقار فتها ، و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة ، و كان الحكم حين قضى بقبول الدفع و بطلان التفتيش قد أغفل التعرض لهذا الدليل المستقل على الإجراءات التى قضى ببطلانها ، فإنه يكون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه .
( لطعن رقم 1830 لسنة 39 ق ، جلسة 1970/3/2 )
(14) لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتان بالقانون رقم 37 لسنة 1972، قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات، أو الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه، فإذا لم يكن حاضراً جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره، و كانت المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز تفتيش المتهم فى الحالات التى يجوز فيها القبض عليه قانوناً، و كان التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، مما يبيح لمأمور الضبط القضائى الذى شاهد وقوعها، أن يقبض على المتهم الذى تقوم دلائل كافية على إرتكابه لها، و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة.
من المقرر أن مهمة مأمور الضبط القضائى، بمقتضى المادة الحادية و العشرين من قانون الإجراءات الجنائية، الكشف عن الجرائم و التوصل إلى معاقبة مرتكبيها، فكل إجراء يقوم به فى هذا السبيل يعتبر صحيحاً منتجاً لأثره، ما دام لم يتدخل فى خلق الجريمة بطريق الغش و الخداع أو التحريض على مقارفتها، و طالما بقيت إرادة الجانى حرة غير معدومة، و لا تثريب على مأمور الضبط القضائى فى أن يصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة، ما يسلس لمقصوده فى الكشف عن الجريمة، و لا يتصادم مع أخلاق الجماعة.
الطعن رقم 3385 لسنة 56 ق ، جلسة 1986/10/15
(15)
مسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها ، لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً منهم للجناة ، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، و ما دام لم يقع منهم تحريض على إرتكاب هذه الجريمة
لما كان ما حصله الحكم فى مدوناته من أن الضابط حينما اقترب من المتهم الأول سمعه و هو يهمس له بعبارة " دولار - دولار " ، يحمل فى معناه أن المتهم الأول هو الذى سعى إلى الضابط و عرض عليه شراء العملة الأجنبية - و هو ما له أصله الصحيح فى الأوراق - ، كما أن سعى المتهم الأول إلى الضابط وعرضه عليه شراء النقد الأجنبي ، أو تظاهر الأخير برغبته فى شراء ذلك النقد ، لا تأثير له على عقيدة المحكمة فى اقتناعها بقيام الجريمة و ثبوتها فى حق الطاعن ، فإن النعي على الحكم فى هذا الصدد بدعوى الفساد فى التدليل يكون غير سديد . --------------------------------- لما كان من المقرر أنه لا تثريب على مأمورى الضبط القضائى و مرؤ سيهم فيما يقومون به من التحرى عن الجرائم بقصد اكتشافها ، و لو اتخذوا فى سبيل ذلك التخفي و إنتحال الصفات حتى يأنس الجانى لهم و يأمن جانبهم ، فمسايرة رجال الضبط للجناة بقصد ضبط جريمة يقارفونها ، لا يجافى القانون و لا يعد تحريضاً منهم للجناة ، ما دام أن إرادة هؤلاء تبقى حرة غير معدومة ، و ما دام لم يقع منهم تحريض على ارتكاب هذه الجريمة ، و كان القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تستقل بها محكمة الموضوع غير معقب عليها ، ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب - سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إجراءات الضبط و التفتيش و رد عليه فى قوله " و من حيث أن الثابت من الأوراق أن المتهمين حال تقابلهما مع ضابط الواقعة ، لم يمارس عليهما هذا الأخير ثمة ضغط أو إكراه ، و إنما سأله الأول عما إذا كان يرغب فى شراء عمله من عدمه ، فوافقه ، ثم أتى المتهم الثانى قام بعرضه على الضابط لقاء سعر اتفق عليه ، و من ثم فإن ضبطهما و الجريمة متلبس بها يكون قد وقع صحيحاً ، و يكون ما أتخذ من إجراءات ضبط صحيحاً " ، و إذ كان هذا الذى رد به الحكم على الدفع مفاده أن المحكمة قد استخلصت فى حدود سلطتها الموضوعية و من الأدلة السائغة التى أوردتها ، أن لقاء الضابط بالمتهمين تم فى حدود إجراءات التحرى المشروعة قانوناً ، و أن القبض على المتهمين ، و ضبط النقد الأجنبي المعروض للبيع تم بعدما كانت جريمة التعامل فى هذا النقد متلبساً بتمام التعاقد الذى تظاهر فيه الضابط برغبته فى شرائه من المتهمين ، و إذ كانت هذه الجريمة من الجنح المعاقب عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر ، و قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى - على النحو المار بيانه - دلائل جديدة و كافية على اتهام الطاعن بارتكابها ، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليه ما دام أنه كان حاضراً ، و ذلك طبقاً لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 ، كما يجوز له تفتيشه طبقاً لنص المادة 46 من القانون ذاته ، و كان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ، و رداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ، و من بطلان إجراءات الضبط و التفتيش يعد كافياً و سائغاً فى الرد على الدفع و يتفق و التطبيق القانونى الصحيح .
الطعن رقم 10637 لسنة 59 ق ، جلسة 22/5/1991
(16) ويلاحظ أنه فى مجال الدفع بالتحريض على الجريمة من قبل مأمور الضبط أنه
لما كان الدفاع بأن الجريمة تمت بناء على تحريض من ضباط الشرطة للإيقاع بالمتهم هو دفاع قانونى يخالطه واقع ، و من ثم لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته، نظراً لأنه يقتضى تحقيقاً تنأى عنه وظيفة محكمة النقض.
الطعن رقم 365 لسنة 56 ق ، جلسة 16/4/1986
(17) لمأمور الضبط القضائى التحفظ على المتهمين بعد قيامه بسؤالهم على سبيل الاستدلال طبقا للمادة 29 إجراءات وذلك منعا لهروبهم حتى عرضهم على النيابة فى الميعاد المحدد لذلك قانونا
دون أن يلتبس ذلك بإجراء القبض الغير مشروع
من المقرر أن الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا البليغات و الشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم و أن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤ سيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأى كيفية كانت و أن يستحصلوا على جميع الإيضاحات و الاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم من معلومات عن الوقائع الجنائية و مرتكبيها و أن يسألوا المتهم عن ذلك ، و لما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للمتهمين بسبب إتهامهم فى جريمة قتل مقترن لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذى حام حولهم فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات و التحفظ عليهم منعاً من هروبهم حتى يتم عرضهم على النيابة العامة فى خلال الوقت المحدد قانوناً ، و إذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي ببطلان قبض مدعى به وقع على المتهمين لا يكون له محل .
[الطعن رقم 2190 - لسنـــة 58ق - تاريخ الجلسة 20 / 09 / 1988 - مكتب فني 39]
(18) من المقرر أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم ، وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرءوسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعلمون بها بأية كيفية كانت ، وأن يستحصلوا على جميع الإيضاحات ، والاستدلالات المؤدية لثبوت أو نفى الوقائع المبلغ بها إليهم أو التى يشاهدونها بأنفسهم ، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها ، وأن يسألوا المتهم عن ذلك ------------------------
من المقرر أن استدعاء مأمور الضبط القضائى الطاعن بسبب اتهامه فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت ، لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات والتحفظ عليه منعاً من هروبه حتى يتم عرضه على النيابة العامة خلال الوقت المحدد .
الطعن رقم 2977 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 08 / 01 / 1996 - مكتب فني 47
على أنه من شروط هذا الاستدعاء أنه
(19) استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى جريمة لا يعدو أن يكون توجيه الطلب اليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات - شرطه
أن لا يتضمن هذا الاستدعاء تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس
- فلا يجوز أن يقترن الاستدعاء بإكراه للمستدعى ينتقص من حريته
لما كان الحكم تناول فى أسبابه الدفاع ببطلان القبض على الطاعن الأول واطرحه استناداً الى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعن فى محضر الضبط كان من بين إجراءات جمع الاستدلالات التى أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائى مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك فى حكم القبض المحظور عليه فى غير حالات التلبس ، ولما كان هذا الذى خلص إليه الحكم صحيحاً فى القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأمورى الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد اليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤ سيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التى يعملون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها اليهم والتى يشاهدونها بأنفسهم
-------------------------------
من المقرر أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأمورى الضبط القضائى أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم معلومات عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائى للطاعن بسبب اتهامه فى جريمة سرقة بإكراه ليلاً لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليه بالحضور لسؤاله عن الاتهام الذى حام حوله فى نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح فى ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائى إذا لم تكن الجريمة فى حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت فى حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعن الأول لم يكن مقرونا بإكراه ينتقص من حريته فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليما تنتفى معه قالة الخطأ فى القانون
الطعن رقم 2322 - لسنـــة 63ق - تاريخ الجلسة 19 / 01 / 1995 - مكتب فني 46
(20) يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى حال ندبه للقيام بعمل من أعمال التحقيق بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه بنفسه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع ومرأى منه
لما كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أيا من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من اختصاصه. فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع ومرأى منه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل من أقوال المبلغ وعضو الرقابة الإدارية الذى تولى إجراءات القبض والتفتيش أن الأول استعمل أجهزة التسجيل المسلمة إليه بمناسبة لقاءاته مع الطاعن وحضور الأخير إليه بالمحل، بينما كان عضو الرقابة الإدارية يكمن على مقربة منهما. يشرف على عملية التسجيل ويسمع حديثهما الذى استبان منه طلب الطاعن وأخذه مبلغ الرشوة فأسرع عضو الرقابة بالقبض على الطاعن وضبط المبلغ بحوزته. مما يفصح عن استعمال المبلغ لأجهزة التسجيل تحت إشراف مأمور الضبط القضائى. ويسوغ به ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان هذا الإجراء. فإن ما يثيره الطاعن من أن استخدام المبلغ لأجهزة التسجيل بعيداً عن إشراف عضو الرقابة الإدارية يتمخض جدلاً موضوعياً فى سلطة محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب، ومن ثم يكون هذا المنعي فى غير محله.
[الطعن رقم 17118 - لسنـــة 64ق - تاريخ الجلسة 15 / 01 / 1997 - مكتب فني 48]
(20)يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة ذلك الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع و مرأى منه
لما كان تسجيل المحادثات التى تجرى فى مكان خاص هو عمل من أعمال التحقيق ، و كانت المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية تجيز لكل من أعضاء النيابة العامة فى حالة إجراء التحقيق بنفسه أن يكلف أى من مأمورى الضبط القضائى ببعض الأعمال التى من خصائصه ، فإن لازم ذلك أنه يتعين أن يقوم مأمور الضبط القضائى بنفسه بمباشرة ذلك الإجراء الذى ندب لتنفيذه أو أن يكون الإجراء قد تم على مسمع و مرأى منه ، و كان الحكم المطعون فيه فيما أورده فى مدوناته - على السياق المتقدم - قد تناهى إلى أن إجراءات تسجيل الحديث ذاك قد تم على مسمع و مرأى من مأمور الضبط المعنى فإن منعى الطاعن فى هذا الصدد يكون فى غير محله .
الطعن رقم 24875 لسنة 59 ق ، جلسة 1990/4/5
(21) 1= حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه 0 ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأ عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من أثارها ينبىء بذاته عن وقوعها
2= إذا كان لايبين أن الضابط قد تبين أمر المخدر وأدرك كنهه على وجه اليقين فى تقديره فإنه لا يكون قد أدرك بإحدى حواسه جريمة متلبس بها
3= ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها
4= لاتلازم بين الاشتباه القائم على الشك والإدراك القائم على اليقين
5= عدم وجود دليل سوى ما أسفر عنه القبض الباطل وشهادة من أجراه أثره
براءة
إذا كان الحكم قد عرض لدفع الحاضر عن المتهمين الأول والثاني ببطلان القبض والتفتيش وما تلاهما من إجراءات لانعدام حالة التلبس والقائم على أن الضابط لم يتبين كنه ماكان بيد المتهم الأول ولاتميز ما يعلو الحجارة (( لكون لون المخدر يشابه لون المعسل ) ورد على ذلك بقوله (( أن مشاهدة المتهم وهو يقوم بتقطيع شئ لم يتبينه بأسنانه ويضعه على أحجار الشيشة وإثر مشاهدته ( أى الضابط ) لقطع من المادة تشبه الحشيش تعلو المعسل على بعض الأحجار مما ينبئ عن وقوع جريمة تعاطى مواد مخدرة ومن ثم فإن الجريمة تكون فى حالة تلبس تبيح له أن يقبض على المتهمين وأن يفتشهم وبالتالى يكون هذا الدفع على غير أساس ويتعين الالتفات عنه )) لما كان ذلك 0 وكانت المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ((لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه)) = ومن المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بإدراكها بحاسة من حواسه 0 ولا يغنيه عن ذلك تلقى نبأ عن طريق الرواية أو النقل من الغير شاهدا كان أو متهما يقر على نفسه مادام هو لم يشهدها أو يشهد أثرا من أثارها ينبئ بذاته عن وقوعها وأنه ولئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرا موكولا إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب والاعتبارات التى بنت عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها 0 لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه فى معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط - إلى السياق المتقدم – لايبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر وأدرك كنهه على وجه اليقين فى تقديره فإنه لا يكون قد أدرك بإحدى حواسه جريمة متلبس بها حتى يصح له من بعد إدراكها أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافيه على اتهامه بها وذلك بالنظر إلى أن التلبس حالة تلازم الجريمة لاشخص مرتكبها فيتعين ابتداء التحقق من وقوعها ( نقض 5390 لسنة 62ق جلسة 16/1/2001 )
0 لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه رغم اعتناقه هذا النظر – فى رده على الدفع بإنعدام حالة التلبس – بما قرره فى قوله (( ويكفى لتوافر حالة التلبس أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه سواء كان ذلك عن طريق السمع أو النظر أو الشم متى كان ذلك الإدراك بطريقة يقينية لا تحتمل شكا )) إلا أنه بعد ذلك خرج على ما قرره وأعتبر بقيام حالة التلبس لما رآه الضابط يشبه الحشيش 0 ولاتلازم بين الاشتباه القائم على الشك والإدراك القائم على اليقين 0 لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه على ما يبين من مدوناته قد أقام الإدانة على فهم خاطئ بقيام حالة التلبس بالجريمة دون أى دليل أخر مستقل عنها 0 وكانت الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور قد نصت على أن (( الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع ويصدر هذا الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لأحكام القانون )) وكان لمحكمة النقض عملا بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه بنى على مخالفة القانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين لبطلان القبض الخاطئ الذى وقع ضدهم وبطلان شهادة من أجراه والدليل المستمد منه ، وعدم قيام دليل أخر فى الدعوى
نقض 5390 لسنة 62ق جلسة 16/1/2001
(22) حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو إدراكها بحاسة من حواسه وكانت الواقعة كما أوردها الحكم المطعون فيه ليس فيها ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية كما خلت أيضا من بيان أن أمر القبض على الطاعن وتفتيشه قد صدر من جهة الاختصاص وكان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بإدانة الطاعن على الدليل المستمد من تفتيشه الباطل لإجرائه استنادا إلى حكم المادة 49 من قانون الإجراءات الجنائية بقالة قيام قرائن قوية ضده ، أثناء وجودة بمنزل مأذون بتفتيشه على أنه يخفى معه شيئا يفيد فى كشف الحقيقة ، رغم أنها نسخت بالمادة 1/41 من الدستور، فإنه يكون قد خالف القانون، بعدم استبعاده الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل، وهو ما حجبه عن تقدير ما قد يوجد بالدعوى من أدلة أخرى .
الطعن رقم 2605 - لسنـــة 62ق - تاريخ الجلسة 15 / 09 / 1993 - مكتب فني 44
(23 ) لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية0
ما يثيره الطاعن الأول من أن الضابط الذى قام بالقبض غير الذى انتقل إلى مكان الحادث فور الإبلاغ به –لا ينال من سلامة الوقائع شيئا - ما دام لا يدع بأن من قام بالقبض لم يكن مأموراً به من زميله الأمر الذى شاهد الجريمة فى حالة تلبس
صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه .
لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37 لسنة 1972 قد أجازتا لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فإذا لم يكن حاضراً جاز للمأمور إصدار أمر بضبطه و إحضار .
\من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون تقديره خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، و أنه لا ينفى قيام حالة التلبس كون مأمور الضبط قد انتقل إلى محل الحادث بعد وقوعه بزمن ، ما دام أنه قد بادر إلى الانتقال عقب علمه مباشرة و ما دام أنه قد شاهد آثار الجريمة بادية ، و كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن الأول ببطلان القبض عليه لانعدام حالة التلبس و رد عليه بقوله " بأن حالة التلبس متوافرة فى الجريمة إذ أنها حالة تلازم الجريمة ذاتها و كون انتقال ضابط الواقعة إلى محل الجريمة فور إبلاغه بحدوثها من شرطة النجدة و مشاهدته آثار حدوثها و آثار الحريق الحاصل فى محل المجنى عليه و قيامه بمعاينة ذلك بعد برهة يسيرة من إطفاء الحريق و تأكده من شخص مرتكبها من شهود الواقعة فإن المحكمة ترى أن ذلك يعد كافياً لقيام حالة التلبس التى تجيز له القبض على المتهمين و يكون ما قام به من إجراءات قبضه على المتهمين و التحفظ على مكان الجريمة و إخطار النيابة العامة لتولى التحقيق و عرض الأمر عليها مع شهود الواقعة قد تم صحيحاً و يصح ما يترتب عليه من إجراءات و من ثم يكون الدفع قائم على غير سند من القانون و الواقع " فإ ما أورده الحكم فيما تقدم رداً على الدفع ببطلان القبض و سلامة الإجراءات التالية له يكون سديداً فى القانون - و لا ينال من ذلك ما يثيره الطاعن الأول من أن الضابط الذى قام بالقبض غير الذى انتقل إلى مكان الحادث فور الإبلاغ به - ما دام لا يدع بأن من قام بالقبض لم يكن مأموراً به من زميله الأمر الذى شاهد الجريمة فى حالة تلبس ، و لأن صدور أمر بالقبض على المتهم ممن يملكه قانوناً يوجب على رجال السلطة العامة جميعاً تنفيذه .
الطعن رقم 159 لسنة 60 ق ، جلسة 13/2/1991
(24) حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه
== تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائى يهم باللحاق بهما لا ينبئ عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه .
( ربما يحتاج هذا الحكم لإيراد بعض وقائعه )
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بغير وجه الحق ، و قد كفل الدستور هذه الحريات باعتبارها أقدس الحقوق الطبيعية للأنسان بما نص عليه فى المادة 41 منه من أن " الحرية الشخصية حق طبيعي و هى مصونة لا تمس و فيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق و صيانة أمن المجتمع ، و يصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقاً لأحكام القانون .
-----------------------------
من المقرر أن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه أو بمشاهدته أثراً من آثارها ينبئ بنفسه عن وقوعها أو بإدراكها بحاسة من حواسه ، و إذ كان الحكم المطعون فيه - فيما خلص إليه من بطلان القبض على المطعون ضدهما و تفتيشهما - قد التزم هذا النظر ، فإنه يكون قد طبق القانون على وجه الصحيح و أصاب محاجة الصواب بما يضحى معه منعى الطاعنة غير سديد .
---------------------------------
إن تخلى المطعون ضدهما عما يحملانه عند مشاهدتهما مأمور الضبط القضائى يهم باللحاق بهما لا ينبئ عن توافر جريمة متلبس بها تجيز لمأمور الضبط القضائى القبض على المتهم و تفتيشه .
[الطعن رقم 2913 - لسنـــة 54ق - تاريخ الجلسة 03 / 04 / 1985 - مكتب فني 36]
أمثلة لحالات تلبس صحيحة
(25) لما كان البين من ظروف الواقعة التى نقلها الحكم عن محضر الضبط أن المطعون ضدهم شوهدوا حال البدء فى تنفيذ جريمة تهريب حمولة السيارة الأجرة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها مما يكفى لتوافر حالة التلبس بالشروع فى جريمة التهريب الجمركى كما هى معرفة فى المادة 121 من قانون الجمارك الصادر به القانون رقم 66 سنة 1963 ، و إذ كانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالحبس الذى تزيد مدته على ثلاثة أشهر و كانت قد توافرت لدى مأمور الضبط القضائى وفقاً لما تشير إليه ملابسات الواقعة و ظروفها التى أثبتها الحكم دلائل جدية و كافية على اتهام المطعون ضدهم بارتكابها ، فإنه من ثم يكون له أن يأمر بالقبض عليهم ما دام أنهم كانوا حاضرين و ذلك عملاً بالمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية .
الطعن رقم 3955 لسنة 57 ق ، جلسة 16/6/1988
(27)والقبض بناء على توافر الدلائل الكافية إثر اعتراف المتهم المقبوض عليه على مشاركيه فى تلبس صحيح
لما كان تقدير توافر حالة التلبس و عدم توافرها هو من الأمور الموضوعية البحت التى توكل بداءة لرجل الضبط القضائى على أن يكون خاضعاً لرقابة سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وفق الوقائع المعروضة عليها - بغير معقب ، ما دامت النتيجة التى انتهت إليها تتفق منطقياً مع المقدمات و الوقائع التى أثبتتها فى حكمها ، كما أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها . و إذ ما رتبه الحكم - على الاعتبارات السائغة التى أوردها - من إجازة القبض على الطاعنة صحيحاً فى القانون ، و ذلك على تقدير توافر حالة التلبس بجناية القتل - وفق المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية - حين القبض على المحكوم عليه الآخر عقب ارتكابها ببرهة يسيرة مع وجود إصابات فى يده و آثار دماء بملابسه فى ذلك الوقت تنبئ عن مساهمته فى تلك الجريمة ، و على اعتبار أن هذا المحكوم عليه إذ اعترف على الطاعنة - و قد وقع القبض عليه صحيحاً - بارتكابها الجريمة معه ، فضلاً عن ضبط حليها السالف الإشارة إليها ، فقد توافرت بذلك الدلائل الكافية - فى حالة التلبس بالجناية - على اتهام الطاعنة بما يبيح لمأمور القضائى أن يصدر أمراً بالقبض عليها ما دامت حاضرة و بضبطها و إحضارها إذا لم تكن كذلك إعمالاً للمادتين 34 و 35 فقرة أولى من القانون المشار إليه بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 .
الطعن رقم 1505 لسنة 46 ق ، جلسة 3/4/1977
أمثلة لحالات تلبس غير صحيحة
(28) إذا كان مأمور الضبط لم يدرك بأى حاسة من حواسه احتواء المحقنين على المخدر قبل أن يتعرض للمتهم بالقبض والتفتيش – أثره وقوع القبض والتفتيش باطلان
إذا كان مأمورا الضبط القضائى لم يتبينا كنه ما بداخل المحقنين الموجود أحدهما على تابلوه السيارة والثاني الذى كان بيد أحد الطاعنين يحقن به الأخر ولم يدركا بأى من حواسهما احتواء أيهما على المخدر فإنه لاتكون قد قامت جريمة متلبسا بها وبالتالى فليس لهما من بعد أن يتعرضا للطاعنين بالقبض أو التفتيش ولا تفتيش السيارة الخاصة التى لها حرمة مالكها فإن فعلا فإن إجرائهما يكون باطلا لا وإذ يبطل القبض والتفتيش لوقوعهما فى غير حالة التلبس فإنه يبطل الدليل المستمد منهما ويتعين استبعاد شهادة من أجراهما وإذ لا يوجد فى أوراق الدعوى من دليل سوى ما أسفر عنه القبض والتفتيش الباطلين وشهادة من أجراهما فإنه بعد استبعادها تغدوا الأوراق خلوا من دليل للإدانة ويتعين من ثم والأمر كلك نقض الحكم المطعون فيه وبراءة الطاعنين مما نسب إليهما عملا بالمادة 35 من قانون وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959
- الطعن رقم 9651 لسنة 71 ق 21/3/2001-
(29) لا يوفرها مجرد معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى الاتجار فى المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له
مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة و الارتباك مهما بلغ لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه
من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرد من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق، و كان من المقرر أيضاً أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، و كان مؤدى الوقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن المتهم قد شوهد فى حالة من حالات التلبس المبينة حصراً بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية، و التى لا يوفرها مجرد معرفة رجل الشرطة الذى ألقى القبض عليه بأنه يعمل فى الاتجار فى المواد المخدرة أو محاولته الفرار عند رؤيته له كما أن مجرد ما يبدو على الشخص من مظاهر الحيرة و الارتباك مهما بلغ لا يمكن اعتباره دلائل كافية على وجود اتهام يبرر القبض عليه و تفتيشه. لما كان ذلك فإن ما وقع على الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له فى القانون. ذلك بأن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 37 لسنة 1972 لا تجيز لمأمور الضبط القضائى - فضلاً عن رجل السلطة العامة - القبض على المتهم إلا فى أحوال التلبس بالجريمة و بالشروط المنصوص عليها فيها ----------------------------------------
إن الأدلة المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً و منها مجتمعة تكون عقيدة القاضى بحيث إذا بطل أحدها تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه و الإحالة.
الطعن رقم 3298 لسنة 56 ق ، جلسة 21/10/1986
00000000000000000000000000
(30)التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة
بدون توافر هذه الحالة يقع القبض والتفتيش باطلا
من المقرر قانوناً أن التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها مما يبيح للمأمور الذى شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها و أن يجرى تفتيشه بغير إذن من النيابة العامة ، و لئن كان تقدير الظروف التى تلابس الجريمة و تحيط بها وقت ارتكابها و مدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط أن تكون الأسباب و الاعتبارات التى تبنى عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها .
لما كان القبض و التفتيش الذى وقع على الطاعن دون استصدار أمر قضائي يكون قد وقع فى غير حالة تلبس بالجريمة ودون أن تتوافر الدلائل الكافية على اتهامه بها و من ثم فإن ما وقع فى حقه هو قبض صريح ليس له ما يبرره و لا سند له من القانون و إذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و كان ما أورده تبريراً لإطراح الدفع ببطلان إجراءات القبض و التفتيش لا يتفق و صحيح القانون و لا يؤدى إلى ما رتبه عليه فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون خطأ حجبه عن الأنظار فيما يكون فى الدعوى من أدلة أخرى مستقلة عن الإجراء الباطل الذى عول عليه مما يقتضى أن يكون مع النقض الإحالة .
الطعن رقم 2992 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/2/5
(31) تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها
لما كان من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، و أن تلقى مأمور الضبط القضائى نبأ الجريمة عن الغير لا يكفى لقيام حالة التلبس ما دام هو لم يشهد أثراً من آثارها ينبىء بذاته عن وقوعها ، و كان مؤدى الواقعة التى أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة شوهدت فى حالة من حالات التلبس المبينة على سبيل الحصر بالمادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، و لا يصح الاستناد إلى القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه فى حالة من حالات التلبس بجريمة السرقة المسند إليه ارتكابها لمجرد إبلاغ المجنى عليه بالواقعة و عدم اتهامه أحداً معيناً بارتكابها ثم توصل تحريات الشرطة إلى وجود دلائل على ارتكاب الطاعن و المحكوم عليهم الآخرين للواقعة و ضبط السيارة محل الجريمة .
الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 31/5/1990
(32) لا يجوز للشرطي الذى هو ليس من مأمورى الضبط القضائى أن يقوم بالقبض على شخص أو تفتيشه تفتيشا قضائيا
له فقط تسليمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى
القبض على الإنسان إنما يعنى تقييد حريته و التعرض له بإمساكه و حجزه و لو لفترة يسيرة تمهيداً لاتخاذ بعض الإجراءات ضده . و تفتيش الشخص يعنى البحث و التنقيب بجسمه و ملابسه بقصد العثور على الشيء المراد ضبطه . و قد حظر القانون القبض على أى إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه أو بإذن من سلطة التحقيق المختصة ، فلا يجيز للشرطي - و هو ليس من مأمورى الضبط القضائى - أن يباشر أياً من هذين الإجراءين ، و كل ما خوله القانون إياه باعتباره من رجال السلطة العامة أن يحضر الجانى فى الجرائم المتلبس بها - بالتطبيق لأحكام المادتين 37 و 38 من قانون الإجراءات الجنائية - و يسلمه إلى أقرب مأمور من مأمورى الضبط القضائى ، و ليس له أن يجرى قبضاً أو تفتيشاً . و لما كان الثابت فى الحكم يدل على أن الطاعن لم يقبض عليه إلا لمجرد اشتباه رجل الشرطة فى أمره ، و من ثم فإن القبض عليه و تفتيشه قد وقعا باطلين .
الطعن رقم 405 لسنة 36 ق ، جلسة 1966/5/16
(33) إهدار الدليل المستمد من القبض الباطل
من المقرر أنة لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس و القبض عليهم بدون وجه حق . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد عول فى قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطلانه ، فإنه يكون قاصر البيان فى الرد على دفاع الطاعن بما يبطله ، و لا يغنى عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضاً و منها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحدها أو إستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأي الذى انتهت إليه المحكمة ، أو ما كانت تقضى به لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه و الإعادة بالنسبة للطاعن و باقى الطاعنين الذين قضى بعدم قبول طعنهم شكلاً لإتصال الوجه الذى بنى عليه نقض الحكم بهم .
الطعن رقم 8280 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/31
(34) لا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض بناء على المادة 35 إجراءات مكتوباً .
تنص المادة 35 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه : " إذا لم يكن المتهم حاضراً فى الأحوال المبينة فى المادة السابقة جاز لمأمور الضبط القضائى أن يصدر أمراً بضبطه و إحضاره و يذكر ذلك فى المحضر ، و ينفذ أمر الضبط و الإحضار بواسطة أحد المحضرين أو بواسطة رجال السلطة العامة " . و لا يستلزم القانون أن يكون التكليف بالقبض مكتوباً .
الطعن رقم 1586 لسنة 39 ق ، جلسة 24/11/1969
المبحث الثاني
حقوق المجني عليه
مقدمة
تنحصر غالبا حقوق المجنى عليه فى الشكوى إلى السلطات المختصة وطلب التعويض عن الأضرار التى أصابته ولا يخفى على الكثيرين أن حقوق المتهم هى الأغلب فى معالجة نصوص القانون لأنه هو عادة ما تنصب عليه جل الإجراءات القانونية ،وفى مجال البحث الماثل بهذا الفصل فى خصوص الحقوق حال القبض فإن حقوق المجنى عليه تعد ضئيلة للغاية اللهم إلا إذا قدرنا أن القبض على المتهم ذاته هو حق للمجني عليه فى الدفاع عن حقوقه المعتدى عليها من حقه فى سلامة جسده أو حقه فى صون شرفه واعتباره أو حقه فى الحياة على حسب ما يكون نوع الاعتداء الواقع عليه ولضآلة حقوق المجنى عليه فى هذا المجال فقد عرضناها فى مطلب وحيد من حقه فى تمثيل السلطات له فى الشكوى حال كونه غير أهل لذلك على نحو ما جاء بالنصوص القانونية التى سنعرض لها بالمطلب التالي 0 ( راجع ما جاء بمقدمة الكتاب )
المطلب الأول
حق المجنى عليه فى تمثيل السلطة له فى حال عجزه عن ذلك
1-التأصيل الدستورى
( المادة69من الدستور 0
"" حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول 0
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم ""
2- النص القانونى
ونصت المادة (6) من قانون الإجراءات الجنائية أنه
"" إذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله ، أو لم يكن له من يمثله ، تقوم النيابة العامة مقامه ""
2- التعليق
هذه المادة وردت فى الفصل الأول من الباب الأول من قانون الإجراءات الجنائية وهى وردت بعد المادة الخامسة التى قررت الأهلية فى الشكوى للجرائم التى يتطلب القانون لتحريكها تقديم شكوى من المجنى عليه أن يكون عمره قد تعدى الخمسة عشر عاما أما إذا لم يكن قد تعداها أو كان مصابا بعاهة فى عقله ، قررت المادة أن تقدم الشكوى فى حالاتها القانونية ممن تكن له الولاية عليه 0
وإذا كانت الجريمة المتطلب الشكوى عنها من الجرائم التى وقعت على المال فقد قررت المادة الخامسة فى فقرتها الثانية أن تقبل الشكوى فى هذه الحالات من الوصي أو القيم على المجنى عليه 0
ولكن ربما يحدث تعارضا ما بأن يكون المتهم هو ذاته الذى له حق تمثيل ناقص أهلية الشكوى القانونية بأن تحدث الجريمة ذاتها ممن له الولاية عليه أو من الوصي عليه أو القيم أو فى أى حالة تعرض تقدرها المحكمة فقد جاء النص عاما مكتفيا بذكر التعارض فقط تاركا ذلك لتقدير النيابة العامة والمحكمة من بعدها ففى هذه الحالة تمثله النيابة العامة للحصول له على حقه القانونى فلا الشكوى وما يتبعها من القصاص من المتهم بالجريمة التى تقدم عنها الشكوى 0 ويماثل هذه الحالة أن لا يوجد من يمثل ناقص أهلية الشكوى التى قررها القانون فتقوم النيابة العامة مقامه أيضا فى هذه الحالة كما جاء بنص المادة 0
المبحث الثالث
واجبات السلطة
المطلب الأول
واجب السلطة فى معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامة الإنسان
وعدم جواز إيذائه بدنيا أو معنويا
1= التأصيل الدستوري
-المادة 42 من الدستور
"" كل مواطن يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته بأي قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه في غير الأماكن الخاضعة للقوانين الصادرة بتنظيم السجون، وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت وطأة شيء مما تقدم أو التهديد بشيء منه يهدر ولا يعول عليه ""
2= النص القانونى
المادة –40- من قانون الإجراءات الجنائية(33)
"" لا يجوز القبض على أى إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو معنويا ""
3= تعليق
واجب السلطة فى حماية أمن المجتمع والقبض على المخالفين لنصوص القانون لا يخول لها إهدار آدمية هذا المتهم فهو فضلا عن أنه برئ حتى تثبت إدانته فى محاكمة عادلة ( المادة 67 من الدستور ) فإن ارتكاب الجرم فى حد ذاته وإن كان يسمح لأن يستطيل عليه العقاب الذى يصون أمن المجتمع ويمثل الرادع العادل لجميع من تسول له نفسه ارتكاب جرم مثله إلا أن الجرم لا ينفى عنه صفة الإنسانية ولا الحقوق اللصيقة بها فينبغي معاملته المعاملة التى تحفظ له إنسانيته وعدم إيذائه كما جاء بالنص بدنيا أو معنويا والإيذاء البدني يتمثل فى الاعتداء على الحق فى سلامة الجسد وهو يشمل الضرب والجرح وكل ما يندرج تحت عنوان المساس بسلامة الجسد والإيذاء المعنوي مثل التهديد بالإيذاء أو استعمال الألفاظ القاسية ( لاحظ أن محكمة النقض – فى حكم قديم لها -لم تعتبر أن جريمة استعمال القسوة المنصوص عليها فى المادة129 عقوبات يمكن أن تقع بالألفاظ فقط - المبدأ رقم 8 من ملحق أحكام النقض التابع لهذا المطلب- ) والمهينة أو التهديد بإيذاء الغير المقربين للمتهم وما إلى غير ذلك مما يندرج تحت نفس الإطار0والحقيقة أن هذا الإيذاء ذاته خارج عن كل الأطر العقابية التى ينبغى أن بعامل بها المتهم ولا توجد له فلسفة ما ولا يؤدى إلا إلى عدم اندماج المتهم فى المجتمع بعد انقضاء العقوبة مع شعوره بالمرارة والسخط العميق وللأسف يكون هذا الشعور تجاه المجتمع ككل على الرغم من أنه ربما تكون هذه المعاملة من قلة لا تعبر عن سياسة عامة للمنظمة العقابية
وهذا الحق فى الحقيقة ربما يكون هو أمل النظم الديمقراطية وقد عبرت عنه العديد من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات نذكر منها على سبيل المثال
وعمليا وفى الغالب إن وقعت على المتهم معاملة غير كريمة فتكون أثناء جمع الأدلة على التهمة التى موجهة إليه فغالبا لا تقع إلا بدافع من حمله على الاعتراف
ولهذا قد نص قانون العقوبات على وسائل حماية هذا الحق للمتهم بتقريره العقاب على من قام بإيذائه وذلك فى نص المادتين 126 عقوبات و129 عقوبات الخاصتين بجريمتي التعذيب واستعمال القسوة (34) والتى تذهبان إلى أنه
نص المادة 126 عقوبات
"" كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله علي الاعتراف يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلي عشر سنوات وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل العمد ""
ونص المادة 129 عقوبات
"" كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا علي وظيفته بحيث انه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سنة أو بغرامة لا تزيد علي مائتي جنيه"" (35)
وذلك إذا توافرت شرائطهم من- وعلى عموم المادتين - توافر صفة المتهم فى المتعرض للتعذيب أو فى كون التعذيب لحمله على الاعتراف فضلا عن توافر صفة الموظف العمومي فى مجرى التعذيب وذلك فى خصوص المادة 126 ، وتوافر صفة الموظف العام والقيام بأفعال القسوة اعتمادا على وظيفته ووقع الفعل المادي المكون للقسوة وتوافر القصد الجنائى وذلك فى خصوص الجريمة المنصوص عليها فى المادة 129 -
4- البطلان
أ- البطلان الذى يترتب على المعاملة القاسية أو المهينة هو إبطال ما يصدر عن هذه المعاملة من اعترافات وتهدرها المحكمة ولا تعول عليها إذ يجب فى الاعتراف أن يكون صادرا عن إرادة حرة
فقد استقر قضاء النقض على أنه
(الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياراً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره)
(طعن 7979 لسنة 64ق جلسة 5/1/1995 فني 46ص 94)
وقدرت أن
(الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف
(طعن 7979 لسنة 64ق جلسة 5/1/1995 فني 46ص 94)
بل أنها ذهبت إلى
الدفع ببطلان الاعتراف ولو كان التعذيب واقعا علي متهم أخر دفع جوهرى
يجب علي محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه مادام الحكم قد عول في قضائه بالإدانة علي ذلك الاعتراف 000000000000000))
(الطعن رقم 256 لسنة 55ق)
وأيضا فى ذات المعنى
لما كان الدفع ببطلان الاعتراف هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه رداً سائغاً يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى وقع عليه الإكراه أو يكون قد وقع على غيره من المتهمين ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالإدانة على هذا الاعتراف وأن الاعتراف الذى يعتد به يجب أن يكون اختياراً صادراً عن إرادة حرة فلا يصح التعويل على الاعتراف ـ ولو كان صادقاً ـ متى كان وليد إكراه أو تهديد كائناً ما كان قدره وكان الوعيد أو الإغراء يعد قرين الإكراه والتهديد لأن له تأثيره على حرية المتهم فى الاختيار بين الإنكار أو الاعتراف ويؤدى إلى حمله على الاعتقاد بأنه قد يجنى من وراء الاعتراف فائدة أو يتجنب ضرراً ، مما كان يتعين معه على المحكمة وقد دفع أمامها بأن اعتراف الطاعن الأول نتيجة إكراه مادي تمثل فى تعذيبه وإكراه أدبى تعرض له تمثل فى التهديد باستحضار زوجته وشقيقاته إلى ديوان الشرطة إذا أنكر والوعد بتجنيبه ما هدد به فى حالة إدلائه بالاعتراف أن تتولى هى تحقيق هذا الدفاع و تبحث الصلة بين الإكراه وسببه وعلاقته بأقواله فإن هى نكلت عن ذلك ولم تعرض البتة للصلة بين التهديد والوعد وبين اعترافه الذى عولت عليه وتقول كلمتها فيه فإن حكمها يكون معيباً بالإخلال بحق الدفاع فضلاً عن القصور.
عن 7979 لسنة 64ق جلسة 5/1/1995 فني 46ص 94
على أنه يلاحظ فى خصوص بطلان هذا الاعتراف الصادر عن التعذيب أنه
لا يكفي أن يثبت لدي المحكمة أن اعتداء قد وقع علي المتهم بل لابد أن يثبت لدي المحكمة أن اعتراف المتهم أمام سلطة التحقيق جاء متأثرا بالاعتداء الذي وقع عليه سواء كان ذلك الاعتداء ماديا كان أو معنويا
- جنايات الحسينية رقم 3856 لسنة 1986 والمقيدة برقم 988 لسنة 1986كلي جنايات الزقازيق -
ب- هذا فضلا عن أن المعاملة الغير لائقة بإنسانية المتهم يمكن أن يتقدم فى شأنها بشكوى إلى جهة التحقيق ( وفقا لنصوص مواد العقوبات التى بيناها بعاليه ) التى تنظر فى دعواه ولها أن تعاقب المذنب فى معاملته المعاملة الغير لائقة باعتبارها جريمة تعذيب إذا توافرت شرائطها المشار إليها بعالية أو باعتبارها جريمة استعمال قسوة على نحو ما سيتبين عرضه فى أحكام النقض فى الملحق التابع لهذا المطلب
0000000000000000000000000000000000