بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

قاضي التحقيق

مقدمة


المبحث الأول : القواعد العامة التي تحكم نظام قضاة التحقيق

المطلب الأول: تعريف قاضي التحقيق وكيفية تعيينه

المطلب الثاني : خصائص قاضي التحقيق

المبحث الثاني : إختصاصات قاضي التحقيق

المطلب الأول: كيفية إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية

المطلب الثاني : الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق

المطلب الثالث : الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق

المطلب الرابع : الاختصاص الشخصي لقاضي التحقيق

المبحث الثالث : إجراءات وأمر قاضي التحقيق في مواجهة المتهم وبعد إنتهاء التحقيق

المطلب الأول : إجراءات التحقيق بمواجهة المتهم

المطلب الثاني : أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق

الخــاتمة


لمبحث الأول :

القـواعد العامة التي تحكم نظام قضاة التحقـيق

إذا كان قانون الإجراءات الجزائية يبين حدود اختصاص كل جهاز من شرطة قضائية ونيابة عامة وقضاة تحقيق، ويضع قيودا على الحريات الفردية في سبيل تسهيل تلك الأجهزة، والفصل في مدى توافر حق الدولة في العقاب في الدعوى المعروضة .

هذه القيود على الحريات الفردية تعتبر أيضا ضمانات من تعسف السلطة القائمة على التطبيق بصفة عامة في ممارستها للإجراءات المقررة قانونا، بالإضافة إلى هذا فإن تولي قاضي التحقيق مهمة التحقيق يعتبر ذاته ضمانا قويا للحرية الفردية لما يتمتع به قاضي من استقلالية وعدم خضوعه لأية جهة مباشرة وظيفته القضائية وحمايته من الضغوطات مهما كان نوعها.المادة 139 1

المطلب الأول: تعريف قاضي التحقيق وقواعد تعيينه

الفرع الأول: تعريف قاضي التحقيق

قاضي التحقيق هو أحد أعضاء الهيئة القضائية، أي هو أحد قضاة الحكم أصلا وهو بذلك يجمع بين صفتين متلازمتين :

فهو من جهة يقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائية، من تحقيق وتحري بحثا عن الحقيقة.

ومن جهة ثانية، فهو قاضي يصدر خلال التحقيق قرارات وأوامر متنوعة لها صفة قضائية في القضايا التي يحقق فيها2 .

وقد تطرق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري لنظام قضاة التحقيق، في الكتاب الأول، الباب الأول، الفصل الثاني، وهو ما نصت عليه المادة 38 من ق.ع.ج/1 " نشاط قاضي التحقيق، إجراءات البحث والتحقيق ".

الفرع الثاني: قواعد تعيين قاضي تحقيق

الأصل أن قاضي التحقيق هو أحد قضاة الحكم، غير ان الضرورة الملحة للتحقيق في الجرائم استدعت خلق مثل هذا المنصب، ومن هذا المنطلق كان تعيين قاضي التحقيق من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل حامل الأختام لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد المادة 39 من ق.إ.ج /الفقرة 1 : " يعين قاضي التحقيق المختار من بين قضاة المحكمة بمقتضى قرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ".

وبانتهاء ثلاث سنوات من عمل قاضي التحقيق دون إعادة التجديد للمدة دلالة على إنتهاء مهام قاضي التحقيق وعودته كقاضي الحكم، وقد تستدعي الضرورة أحيانا ان ينتدب أكثر من قاضي واحد في نفس المحكمة .

المطلب الثاني : خصائص قاضي التحقيق

الفرع الأول : استقلال قاضي التحقيق

قاضي التحقيق رغم أنه لا يباشر التحقيق إلا بناءا على طلب من وكيل الجمهورية فإن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أنه خاضع للنيابة العامة بمجرد إتصاله قانونيا بملف القضية المطروحة أمامه، بل هو إنه يتمتع بالحرية الكاملة بخصوص الدعوى المطروحة أمامه. إذ لا يستطيع وكيل الجمهورية أن يفرض رأيا معينا، وطلبه بمباشرة التحقيق ما هو إلا طلب قانوني ووسيلة قضائية، ولا يمكن أبدا إعتبارها علاقة رئاسية.







1 – المجلة الجزائرية للعلوم القانونية، الاقتصادية والسياسية ص 881

2 – مولاي ملياني بغدادي / الإجراءات الجزائرية في التشريع الجزائري ص 215

01

فالنيابة العامة هي خصم من خصوم الدعوى مثل المتهم الذي هو كذلك طرفا في الدعوى، وبناء على ذلك أمكن لقاضي التحقيق رفض طلب النيابة العامة بقرار مسبب يصدره خلال خمسة أيام فقط من طلب النيابة مباشرة التحقيق . المادة 69 ق.إ.ج 4 ولعل استقلال قاضي التحقيق قد يظهر كذلك في مباشرة مهامه 5 بالاستعانة مباشرة بالقوة العمومية دون المرور بالنيابة العامة .

المادة 38 الفقرة/2.

الفرع الثاني: عدم خضوع قاضي التحقيق للتبعية التدرجية

قضاة التحقيق في مباشرة مهامهم لا يخضون للتبعية التدرجية او التسلسلية أو الرئاسية، فمثلهم مثل قضاة الحكم لا يخضون إلا للقانون، وبالتالي لا تصدر لهم الأوامر بإتخاذ أمر معين او الإمتناع عنه أو توجيه التحقيق إتجاها خاصا. غير أنه قد يتبادر لكثير منا إشكالية تحمل في ظاهرها تناقضا، إذ كيف يمكن التحدث عن عدم تبعية قاضي التحقيق التدرجية ومن جهة أخرى يتم تعيينه من طرف وزير العدل .

وقد طرحت هذه الإشكالية على قاضي التحقيق بمحكمة البليدة، وفي إجابته قال :

" إن نظام التعيين ما هو إلا عملية إدارية تدخل ضمن تنظيم الجهاز القضائي ولا علاقة له بالاختصاص القانوني لقضاة الحكم" . لكن ما هو ملاحظ أن هذه التبعية من الناحية العملية لا يمكن التحدث عنها، لإعتبار أن سلطات النيابة العامة من جهة لها أن تعين قاضي التحقيق في حالة تعدادهم خاضع لوكيل الجمهورية حسب المادة 70 من ق.إ.ج وباعتبار أن لوكيل الجمهورية مسؤولية الحفاظ على النظام العام .

الفرع الثالث: قابلية قضاة التحقيق للرد، وعدم الجمع بين سلطة التحقيق وسلطة الحكم في الدعوى الواحدة .

لقد عرفنا سابقا أن قضاة التحقيق أثناء مباشرة مهامهم مستقلون عن قضاة النيابة وقضاة الحكم وهذا بمقتضى القانون، وكذلك عدم خضوع قضاة التحقيق للتبعية التدرجية أو الرئاسية أثناء اتخاذ أوامر أو توجيه التحقيق اتجاها خاصا.

والخاصية المذكورة أعلاه تعتبر ضمانا لتحقيق السير الحسن لجهاز العدالة، فقد منح المشرع الجزائري للمتهم أو للمدعي المدني حق طلب رد قاضي التحقيق عن الدعوى لقاض آخر من قضاة التحقيق، وهذا الطلب يقدم غلة وكيل الجمهورية ليثبت فيه خلال ثمانية أيام، ويكون قرار وكيل الجمهورية غير قابل للطعن، وهذا ما نصت عليه المادة 71 من ق.إ.ج " يجوز أن يطلب المتهم أو المدعي المدني من وكيل الجمهورية لحسن سير العدالة تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى لقاضي آخر من قضاة التحقيق "

وغالبا ما تكون تنحية قاضي التحقيق عن الدعوى المعروضة عليه لقاضي آخر لأسباب ذاتية أو اعتبارات أخرى كالقرابة مثلا. وفي حالة ما إذا إتصل قاضي التحقيق بالدعوى العمومية فليس له أن يجمع بين سلطة التحقيق وعمله الأصلي، الذي هو قاضي الحكم في دعوى واحدة، وهو ما نصت عليه المادة 38/1 " تناط لقاضي التحقيق إجراءات البحث والتحري، ولا يجوز له أن يشرك في الحكم في قضايا نظرها بصفته قاضيا للتحقيق وإلا كان ذلك باطلا "









3 - المادة 69 من ق.ع.ج

4 - د إسحاق إبراهيم منصور : المبادي الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية ص 130

5 - المادة 38 فقرة : 2

02



إن هذا المبدأ الذي نص عليه المشرع الجزائري جاء بناءا على اعتبار هام وهو:

-إن عدم الجمع بين سلطتي التحقيق والحكم في دعوى واحدة تتنافى مع المنطق العدلي، فالقاضي المحقق يكون تحت تأثير التحقيقات التي يقوم بها، ويكون متأثرا بالمعلومات التي جمعها،وبالتالي لا يستطيع التخلص منها بسهولة و التحرر من سلطانها عند النظر في الدعوى والحكم فيها6.

وكذلك عدم الجمع بين السلطتين السابقتين الذكر هو عدم تأثيره على المجرى العادي للمحاكمة .

الفرع الرابع: عدم مسائلة قاضي التحقيق

لا يجوز مسائلة قاضي التحقيق جزائيا ولا مدليا عن الإجراءات التي يتخذها في مباشرته لمهامه باعتباره يمارس سلطة الوظيفة العامة المادة 39 من قانون العقوبات .

























































6 – مولاي ملياني بغدادي ص 879



03

المبحث الثاني:

إختصاصات قـاضي التحقـيق

يقصد بالاختصاصات الأعمال التي يخولها القانون لقاضي التحقيق ممارستها لإجراء التحقيق، لكن هذا الأخير لا ينعقد له تلقائيا وإنما بطرقتين أساسيتين لمباشرة التحقيق وهما :

1/طلب افتتاحي يقدمه وكيل الجمهورية

2/ شكوى مصحوبة بإدعاء مدني يقدمه المتضرر من الجريمة .

المطلب الأول : كيفية إتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية

الفرع الأول: التحقيق بناءا على طلب من وكيل الجمهورية

حيث لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري تحقيقا إلا بموجب طلب من وكيل الجمهورية لإجراء التحقيق حتى ولو كان ذلك بصدد جناية أو جنحة متلبس بها- المادة 67/1 من ق.إ.ج . ويجوز أن يوجه الطلب ضد شخص مسمى أو غير مسمى – المادة 67/2 من ق.إ.ج .

فعند وقوع الجريمة يقوم ضباط الشرطة القضائية بإخطار وكيل الجمهورية بدون تمهل الذي يتعين عليه أن يطلب من قاضي التحقيق فتح تحقيق إبتدائي .

ولكن الإشكال يمكن في حالة إنتقال قاضي التحقيق إلى مكان الجريمة ودون طلب من وكيل الجمهورية ، بناءا على خبر مثلا، فكيف التصرف في هذه الحالة .

لقد أجابت المادة 60 من ق.إ.ج : (إذا حضر قاضي التحقيق إلى مكان الجريمة فإنه يقوم بإتمام أعمال ضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في هذا الفصل، وله أن يكلف أحد ضباط الشرطة القضائية بمتابعة تلك الإجراءات).

غير أن أعمال قاضي التحقيق في هذه الحالة تتقلص، فلا يجوز له إستجواب المتهمين ولا إجراء مواجهة بعضهم البعض ولا إلزام الشهود بحلف اليمين القانونية، وإنما يقوم بأعمال ضباط الشرطة القضائية فقط ، وما يجب الإشارة إليه بعد ذلك كله هو :

- أن التحقيق وجوبي في مواد الجنايات لطبيعة الجرائم ولشدة العقوبة .

- التحقيق في الجنح اختياري –جوازي، حيث يترك الأمر لقاضي التحقيق .

- أما المخالفات، فيطلب من وكيل الجمهورية ، وهذا نادر الوقوع .

وهو ما نصت عليه المادة 66 من ق.إ.ج.

الفرع الثاني: التحقيق بناءا على شكوى مصحوبة بالإدعاء المدني

الوسيلة الثانية لإتصال قاضي التحقيق بالدعوى العمومية ليمارس سلطاته ويقوم بالبحث والتحري ويجري تحقيقا ابتدائيا، حتى أن تقدم إليه شكوى مصحوبة بإدعاء مدني في جريمة وقعت فعلا، غير أنه يشترط في هذه الشكوى عدة شروط أهمها :

1-أن يقدمها شخص متضرر من الجناية أو الجنحة.

2-أن تقدم هذه الشكوى لقاضي التحقيق

3-وأن تقدم قبل إنقضائها لأي سبب من أسباب إنقضاء الدعوى العمومية .

ويقدم قاضي التحقيق بعد ذلك هذه الشكوى إلى وكيل الجمهورية لإبداء طلباته أو التماساته بشأنها.

وما يجب الإشارة إليه كذلك أنه يتعين على المدعي المدني الذي يحرك الدعوى العمومية أن يدفع مبلغا ماليا لزوم مصاريف الدعوى، وإلا كانت شكواه غير مقبولة، ويقدر هذا المبلغ بأمر من قاضي التحقيق كما يجب على المدعي المدني أن يعين موطنا مختارا بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق .7





7 - مولاي ملياني بغدادي نفس المرجع ص 237

04

المطلب الثاني: الاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق

يقصد به المجال الإقليمي الذي يباشر فيه قاضي التحقيق اختصاصاته المحددة قانونيا، والاختصاص الإقليمي لقاضي التحقيق طبقا لقانون الإجراءات الجزائية نوعان :

1- إختصاص محلي

2- اختصاص وطني

الفرع الأول: الاختصاص المحلي :

يتحدد هذا الاختصاص بدائرة المحكمة أو المحاكم التي يباشر فيها قاضي التحقيق نطاق وظيفة الذي يتحدد بحسب قرار تعيينه . المادة 40 من ق.إ.ج ومنها يتضح أن الاختصاص المحلي لقاضي التحقيق ينعقد إما :

-بمكان وقوع الجريمة .

-أو محل إقامة أحد الأشخاص المشتبه فيهم، وبمحل القبض على المتهم

الفرع الثاني: الاختصاص الوطني :

الاختصاص الوطني لقاضي التحقيق وفق ما يحدده القانون، هو اختصاص يشمل كامل التراب الوطني ويحدد الحالات التي يكون كذلك، فينص على هذا النوع من الاختصاص لقاضي التحقيق فيما يتعلق بالتحقيق في الجرائم الموصوفة بالأعمال الإرهابية أو التخريبية، كالتفتيش والحجز طبقا لمانصت عليه المادة 47/3 من ق.إ.ج :(عندما يتعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يمكن لقاضي التحقيق أن يقوم بأية عملية تفتيش أو حجز ليلا أو نهارا وفي أي مكان على إمتداد التراب الوطني، أو بأمر ضباط الشرطة القضائية المختصين بذلك ). بالإضافة إلى الشروط السابقة الذكر، إدعاء مدني وطلب فتح تحقيق إبتدائي .

المطلب الثالث: الاختصاص النوعي لقاضي التحقيق

ويقصد به المجال الجرمي الذي يختص به قاضي التحقيق في الجرائم، وهي أعمال يقوم بها قاضي التحقيق دائما للكشف عن الحقيقة .

الفرع الأول: الإنتقال للمعاينة والتـفتيش :

1-الانتقال للمعاينة : وهو إجراء من إجراءات التحقيق يترك أمر تقدير مدى لزومه لسلطة قاضي التحقيق ، فمتى رأى حاجة لإجراءه باشره، والمعاينة تتطلب الانتقال إلى مكان إرتكاب الجريمة لمعاينة الأمكنة والأشياء والأشخاص .وتنص المادة 79 ق.إ.ج على انه يجوز لقاضي التحقيق الانتقال إلى أماكن وقوع الجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة أو القيام بتفتيشها، ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له الحق في موافقته، ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق، ويحرر محضرا بما يقوم به من إجراءات )8

والانتقال للمعاينة قد يقتضي أحيانا خروج المحقق من دائرة اختصاصه المكاني إلى دائرة اختصاص أخرى، إلا أنه في هذه الحالة عليه الالتزام بأحكام المادة 80 ق.إ.ج 9

والمعاينة التي يجرها قاضي التحقيق قد تقترن أحيانا بإعادة تمثيل الجريمة وبحضور أطراف الدعوى.

والمادة 96 ق.إ.ج تنص على انه: (يجوز لقاضي التحقيق مناقشة الشاهد ومواجهته بشهود آخرين أو بالمتهم، وان يجري بمشاركتهم كل الإجراءات والتجارب الخاصة بإعادة تمثيل الجريمة مما يراه لازما لإظهار الحقيقة).





8 - تطبيقا لخاصية التحقيق يجب أن يكون محررا

9 - أنظر المادة 80 ق. إ.ج

05

2 – التـفتيش: التفتيش هو إجراء يسمح لقاضي التحقيق البحث في أي مكان يمكن العثور فيه على ما يفيد في إظهار الحقيقة.

ولما كان التفتيش من مظاهر التعدي على حرمة المساكن فقد تم تقييده بقيود قانونية خاصة، وهذا ما بينته المادتين 45 ، 47 من ق.إ.ج

فالقاعدة العامة في تفتيش المساكن عدم جوازه ليلا أصلا، أي بجوازه في حدود الميقات المقرر بين الساعة الخامسة صباحا والثامنة ليلا طبقا للمادة 47 ق.إ.ج :

(لا يجوز البدء في تفتيش المساكن او معاينتها قبل الساعة الخامسة ولا بعد الساعة الثامنة مساءا إلا إذا طلب صاحب المنزل أو وجهت نداءات من الداخل في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونيا).

فإن القانون سمح لقاضي التحقيق أن يجري التفتيش ليلا خارج الميقات في الحالات :

الحالة الأولى: في الجرائم العامة، أي الجنايات، إذ يجوز لقاضي التحقيق التفتيش في غير المدة المحددة بالشروط المنصوص عليها في المادة 82 ق.إ.ج :

1-أن يكون المتهم هو المراد تفتيشه .

2-أن يقوم قاضي التحقيق بنفسه عملية التفتيش .

3- أن يتم التفتيش بحضور وكيل الجمهورية بعد إخطاره .

4-أن يكون ذلك في مواد الجنايات .

الحالة الثانية: في الجرائم الموصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية، يخول ق.إ.ج لقاضي التحقيق في إطار محاربة الإرهاب والتخريب سلطة الدخول إلى المساكن وتفتيشها في غير الميقات المقرر طبقا للأمر 95/10 المعدل والمتمم لـ ق.إ.ج الصادر بالأمر 66 . 155 .

والقانون يقرر في المادة 45 المحال إليها أن المادة 82-83 وجوب عملية التفتيش من طرف صاحب المسكن، أو من كان يجوز في مسكنه أشياء تفيد في إظهار الحقيقة، أو من ينوب عنهم أو بحضور شاهدين .

الفرع الثاني: ضبط الأشياء والتصرف فيها :

الحكمة من إجراء التفتيش هو جمع الأدلة، فإن تم إيجادها قام قاضي التحقيق بضبطها ووضعها أحراز مختومة، ولا يجوز فتحها إلا بحضور المتهم مصحوبا بمحاميه، بعد استدعائه قانونا .

أما إذا كانت الأشياء المضبوطة نقودا أو ورق تجارية، جاز للقاضي أن يأمر الكاتب بإيداعها في الخزينة. وهنا يجب التفريق بين أمرين :

1-إذا كانت الأشياء تدعو إلى الاحتفاظ بها عينا أو بذاتها تودع في الخزينة .

2-أن النقود والأوراق التجارية يجب الاحتفاظ بها عينا كالأوراق النقدية المزيفة فهنا تضبط على ذمة القضية10

لكن هل يحق للمتهم إسترداد حق موضوع تحت الحراسة أو المدعي أو أي شخص أخر؟

يجوز لهذا الأخير استرداد حق موضوع تحت الحراسة شرط أن يبلغ هذا الطلب النيابة العامة كما يبلغ إلى كل من الخصوم الآخرين11.











10 - أنظر المادة 48 ق.إ.ج.

11 - مولاي ملياني بغدادي . الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ص 247



06



الفرع الثالث: إستجواب المتهم وسماع الشهود

1- استجواب المتهم ومواجهته :

يعتبر الاستجواب والمواجهة من بين أهم الإجراءات التي يباشرها قاضي التحقيق ، والغرض منه هو الوقوف على حقيقة التهمة الموجهة للمتهم بإعترافه عن نفسه أو إنكارها دفاعا عنه .

إذ يحيطه علما بكل الوقائع المنسوبة إليه، وينبهه بحريته في عدم الإدلاء بأي شيء، ويحرر ذلك في المحضر، ويوجه المتهم بأن يختار محاميا للدفاع عنه، ويحق له الاتصال به بمجرد استجواب المتهم لأول مرة، ويحرر محضرا بذلك12.

واستجواب المتهم يكون بمناقشته مناقشة تفصيلية في التهم الموجهة إليه .

أما المواجهة فهي وضع المتهم وجها لوجه إزاء متهم آخر أو شاهد، ويتولى المتهم الإجابة عن الأسئلة التي تطرح عليه أثناء المواجهة، أما بتأكيدها إن كانت في صالحه، أو بنفيها إن كانت تدينه

وما يجب الإشارة إليه هو أن يوضع ملف الإجراء تحت طلب محامي المتهم قيل استجوابه بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويرد في ذلك استثناء في حالات الاستعجال الناجمة عن وجود شاهد في حالة خطر الموت أو على وشك الاختفاء المادة 101 من ق.إ.ج ( يجوز لقاضي التحقيق على الرغم من مقتضيات الأحكام المنصوص عليها في المادة 100 أن يقوم في الحال بإجراء الاستجواب أو مواجهة تقتضيها حالة إستعجال ناجمة عن وجود شاهد في خطر الموت أو وجود أمارات على وشك الاختفاء )13.

وتحرر في الختام محاضر الاستجواب والمواجهات ووقف للأوضاع المنصوص عليها في المادة 94 –95 ق.إ.ج وتطبيق أحكام المادة 91 – 92 ق.إ.ج في حالة استدعاء مترجم.

2- سماع الشهـود :

تعتبر شهادة الشهود وسيلة من الوسائل المساعدة في كشف الحقيقة، ولذلك يجوز لقاضي التحقيق استدعاء أي شخص يمكن أن يفيد بشهادته. ويتم الاستدعاء بواسطة أحد أعوان القوة العمومية وعلى كل شخص استدعى للشهادة أن يؤدي اليمين القانونية. المادة 89 ق.إ.ج – ويكون ذلك أمام كاتب التحقيق .

ويستثنى القصر الذين لم يبلغوا السادسة عشر سنة من أداء اليمين، وكذلك المحرومون من الحقوق الوطنية – المادة 228 ق.إ.ج .

وتتم عملية أداء الشهادة فردية من غير حضور المتهم – المادة 90 ق.إ.ج – ويمكن لقاضي التحقيق طلب إعادة تمثيل الجريمة إن أمكن ذلك – المادة 96 ق.إ.ج .

ويجوز في حالة عدم إمتثال الشاهد للحضور إستحضاره بالقوة العمومية والحكم عليه بغرامة مالية تتراوح بين 200 دج و2000 دج، أما إذا أمتنع الشاهد عن أداء اليمين أو الإدلاء بالشهادة حكم عليه بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة مالية من 1000 دج إلى 10000 دج، أو بإحدى العقوبتين، أما إذا تعذر على الشاهد الحضور لسبب قانوني، إنتقل قاضي التحقيق إليه، ويتم نهاية لكل هذا التوقيع على صفحات التحقيق .











12 - المادة 100 ق.إ.ج

13 - مولاي ملياني بغدادي. الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ص 250

07



الفرع الرابع: الاستعانة بالخبراء

كثيرا ما تعرض على قاضي التحقيق أثناء ممارسته لمهامه حالات خاصة تجعل من الصعب عليه الوصول إلى الحقيقة الموجودة دون اللجوء إلى الاستعانة بالخبراء. فإذا حصل مثلا أن وقعت جريمة قتل ووجد شخص ميت في بيته ولم يعرف القاتل وحامت شبهات حول كون الوفاة حصلت بسبب جريمة سم أو أكل مسموم، فإن الوصول إلى الحقيقة يتطلب فحص جثة الضحية، فيستعين قاضي التحقيق بالخبير والمتمثل في الطبيب الشرعي. وأيضا رفع البصمات وتحليلها في حالات أخرى.14

ويقوم الخبراء بمهمتهم تحت رقابة قاضي التحقيق، وهم يختارون من بين الجدول الذي تعده المجالس القضائية بعد أخذ رأي النيابة العامة .

ومهمة الخبراء مهمة فنية بحتة لا تتعلق بالجانب القضائي للواقعة. المادة 146 من ق.إ.ج ولا يقتصر طلب الخبرة من قاضي التحقيق فقط، بل يمكن أن يطلبه أطراف الخصومة. المادة 152 من ق.إ.ج. وعند ختام مهمتهم يحررون –الخبراء- تقرير مفصلا

المطلب الرابع: الاختصاص الشخصي لقضاة التحقيق

الفرع الأول: الاختصاص الشخصي

القاعدة العامة أن قاضي التحقيق يحقق مع جميع الأشخاص المتهمين من طرف النيابة العامة الواردة أسمائهم في طلبها الافتتاحي أو في طلب إضافي طبقا للمادتين 35/1 ،67/1 أو الذين يجوز لقاضي التحقيق توجيه الاتهام لهم بشأن الوقائع المعروضة عليه طبقا لأحكام المادة 67/3 إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة، إذ يقرر القانون إستثناءات عليها بإعطائه سلطة التحقيق مع فئات معينة لجهات أخرى غير قاضي التحقيق، مثل الأحداث

–المادة 42 ق.إ.ج وكذلك العسكريون – المادة 10 – من قانون القضاء العسكري.

الفرع الثاني: الاستثناء الوارد على الاختصاص الشخصي

(الإنابة القضائية)

لقاضي التحقيق إنابة أي قاض من قضاة المحكمة أو أحد قضاة الضبط القضائي المختص بالعمل من تلك الدائرة أو أي قاض من قضاة التحقيق للقيام بما يراه لازما من إجراءات التحقيق في الأماكن الخاضعة للجهة القضائية التي يتبعها، ويذكر في الإنابة نوع الجريمة المتابعة، ويتم تأريخ الإنابة القضائية وتوقع من طرف القاضي الذي أصدر الأمر .

المادة 138 من ق.إ.ج

















14 - أنظر الملحق.





08

المبحث الثالث:

إجراءات وأوامرقاضي التحقـيق في مواجهة المتهم وبعد إنتهاء التحقيق

المطلب الأول: إجراءات التحقيق في مواجهة المتهم

لقد نصت المادة السابعة من الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان الصادر خلال 1788 م على أنه

" لا يجوز إتهام أي شخص أو القبض عليه أو حبسه إلا في الأحوال المبينة في القانون".

ونص إعلان حقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة في : 10/12/1948 م على أنه لا يجوز القبض على إنسان أو يحتجز تعسفا. فالقضاء يضمن للجميع ولكل فرد المحافظة المشروعة على حرياتهم الأساسية، غير أن هناك حالات محددة في القانون والتي من شأنها ان تسمح بالأعتداء على الحريات الفردية وكرامة المواطن في الظروف الاستثنائية الخاصة .

وهذه الحالات ورد النص عليها في المواد : 51-58-59-109 من ق.إ.ج والتي تمنح لقاضي التحقيق سلطة إصدار أوامر قضائية بالقبض وإيداع الأشخاص في المؤسسات العقابية لمدة محددة.

وكل هذه الإجراءات الخاصة علينا التطرق إليها بشيء من التفصيل والتوضيع فيما سيأتي .

الفرع الأول : أوامر الإحضار والقبض

أ-الأمر بالإحضار: وهو إجراء يأمر بمقتضاه قاضي التحقيق الشخص المتهم بالحضور أمامه في المواعيد المحددة له في ذات الأمر، وهو جائز في جميع الجرائم، وقد عرفته المادة 110/1 ق.إ.ج :

(الأمر بالإحضار هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية لإقتياد المتهم، ومثوله أمامه على الفور ).

والمشرع الجزائري عندما أعطى صلاحيات قاضي التحقيق في أمر الإحضار إنما قيده بشروط إذا لا يجوز لقاضي التحقيق إصدار هذا الأمر إلا بشروط :

1-إلا إذا كان هناك شخص قد قدم إليه من النيابة بتهمة .

2-إرتكاب جريمة معينة جنائية أو جنحة.

3- وجود دلائل قوية على إحتمال أن المتهم قد إرتكب الجريمة.

4- أنه وجه إليه استدعاء رسمي للحضور أمام قاضي التحقيق فرفض الحضور من تلقاء نفسه دون أي عذر قانوني أو مبرر قضائي.

وأمر الإحضار ذو طبيعة إدارية بحتة غير قضائية، لذلك لا يستطيع المتهم الصادر في شأنه الأمر أن يستأنفه أمام غرفة الإتهام. والمادة 172 ق.إ.ج قد ذكرت جميع حالات الطعن في أوامر قاضي التحقيق ولم تذكر الطعن في أمر الإحضار .

لكن الإشكال الذي يطرح حول جواز النيابة العامة في استئناف أمر الإحضار الذي يصدره قاضي التحقيق. إن استقراء المادة 109/4 ق.إ.ج نجد أن مشتملات الأمر بالإحضار يجب أن يؤشر عليه وكيل الجمهورية، وأن يرسل بمعرفته. فكيف يكن أن نتصور استئناف النيابة العامة لهذا الأمر وهي التي أشرّت عليه.

ويبقى الإشكال قائما في المادة 170 ق.إ.ج التي تجيز لوكيل الجمهورية بإستئناف جميع أوامر قاضي التحقيق، ولا توجد إجتهادات قضائية في هذه الحالة 15

أما بالنسبة لطبيعة محضر أمر الإحضار16 فعليه ذكر أوصاف المتهم وعنوانه .

ب-الأمر بالقبض:الأمر بالقبض على المتهم هوأمر قضائي يصدره قاضي التحقيق إلى رجال القوة العمومية بقصد البحث عن المتهم وتوقيفه وإيداعه مؤقتا من أجل استجوابه خلال48 ساعة من توقيفه.



15 - مولاي ملياني بغدادي: الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري ص 258

16 - أنظر الملحق

09



فنص المادة 119 ق.إ.ج : (الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي يصدره قاضي التحقيق إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية المنوه عنها في الأمر حيث يجري تسليمه وحبسه ).

• شروط إصدار أمر القبض :

حددت المادة 119 ق.إ.ج الحالات التي يجوز فيها إصدار أمر القبض وهي :

1-أن يكون المتهم هاربا، أو مختف عن العدالة، أو من الأشخاص المقيمين في الخارج .

2-أن تكون الجريمة المنسوبة لأحدهما جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس .

المادة 5-27 ق.إ.ج وهذا يعني استبعاد الجنح المعاقب عليها بالغرامة فقط والمخالفات إطلاقا .

3-يجب على قاضي التحقيق قبل إصدار القبض ان يستطلع رأي وكيل الجمهورية وقد خول ق.إ.ج لرئيس غرفة الإتهام إصدار هذا الأمر. ويحرر قاضي التحقيق الأمر بالقبض في محضر. 17

الفرع الثاني: أمر الإيداع في الحبس الإحتياطي

أ- أمر الإيداع : أمر الإيداع هو أمر بإيداع المتهم في الحبس أو المؤسسة العقابية، أي إعتقاله بالمؤسسة المنوه في الأمر18 فتعرفه المادة 117 ق.إ.ج (أمر الإيداع بمؤسسة إعادة التربية هو ذلك الأمر الذي يصدره القاضي إلى المشرف رئيس مؤسسة إعادة التربية بإستلام وحبس المتهم ).

ويبلغ للمتهم الصادر في حقه، وينوه هذا التبليغ في محضر استجوابه.

ولكن أمر الإيداع يستلزم شروطا :

1-أن يكون الأمر بالإيداع صادرا عن قاضي التحقيق بناءا على طلب من وكيل الجمهورية أو من تلقاء نفسه متى رأى ضرورة لذلك .

2- أن يكون المراد إيداعه الحبس متهما بجناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس .

3- أن يصدر الأمر عقب استجواب المتهم، بصريح نص المادة 118 ق.إ.ج .

ب- أمر الإيداع في الحبس الاحتياطي : لقد إهتم بموضوع الحبس الاحتياطي في المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات المنعقد بروما من 26 سبتمبر إلى 04 أكتوبر 1953 الذي أكد على أن المتهم يكون بريئا حتى تثبت إدانته.

وأن الحبس الإحتياطي ضروري ولكنه إجراء استثنائي يجب أن يصدر من قاضي التحقيق، وبأمر مسبب وقانوني، ذلك أن هذا الإجراء من أخطر الإجراءات التحقيق وأكثرها مساسا بحرية المتهم، إذ تسلب حريته طوال مدة حبسه.

وقد يتبادر للبعض أن الحبس الإحتياطي عقوبة تضعها سلطة التحقيق، غير أن حقيقة هذا الإجراء عمل إستثنائي طبقا للمادة 123 ق.إ.ج . لكن هناك إختلاف بالنسبة لنوع الجريمة :

1-الحبس الاحتياطي في مواد الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن سنتين :

المادة 124 ق.إ.ج تنص أنه لا يجوز حبس المتهم المستوطن في الجزائر حبسا احتياطيا أكثر من 20 يوما منذ مثوله أول مرة أمام قاضي التحقيق، مع مراعاة الشروط التالية :

1.أن يكون الحد الأقصى للعقوبة المقدرة في القانون هو الحبس لأقل من سنتين أو يساوها .

2. أن يكون المتهم مستوطنا بالجزائر .

3. أن يكون المتهم قد حكم عليه من أجل جناية أو عقوبة الحبس لمدة أكثر من ثلاثة أشهر نافذة لإرتكابه جنحة من جنح القانون العام .

4. أن تكون الجريمة المتابع من أجلها جنحة .



17 - أنظر الملحق – محضر أمر القبض -

18 – مولاي ملياني بغدادي – ص 237

10

وإذا توفرت هذه الشروط وحبس المتهم أكثر من عشرين يوم كان حبسه تعسفا.

أما إذا لم تتوفر الشروط المذكورة أعلاه، جاز لقاضي التحقيق إصدار أمر بالحبس الإحتياطي أربعة أشهر في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124 ق.إ.ج .

2-الحبس الاحتياطي في مواد الجنح التي تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات :

لقد نصت المادة 125 ق.إ.ج على أنه: (لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي 4 أشهر غي غير الأحوال المنصوص عليها في المادة 124 ق.إ.ج، فإنه إذا تبين أنه من الضروري تمديد هذه المدة، أمكن لقاضي التحقيق تمديدها بأمر مسبب يصدره بعد إطلاع رأي وكيل الجمهورية)، آخذين بعين الاعتبار الشروط التالية :

1- أن تكون أو توجد ضرورة قصوى لتمديد مدة الحبس الاحتياطي .

2- إصدار قاضي التحقيق أمرا مسببا لذلك بعد استطلاع رأي وكيل الجمهورية.

3- أن تكون العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد مدتها عن ثلاث سنوات.

4- أن يمدد الحبس الاحتياطي مرة واحدة فقط .

5- وتكون أقصى مدة للحبس الاحتياطي في مواد الجنح التي تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات هي ثمانية أشهر، وهي مدة طويلة. 19

ج-الحبس الاحتياطي في مواد الجنايات: يجوز لقاضي التحقيق في الجنايات تمديد الحبس الاحتياطي مرتين، على أن يصدر كل مرة أمرا مسببا، وبذلك تكون مدة الحبس الاحتياطي في مادة الجنايات 12 شهرا وذلك بنص المادة 125 ق.إ.ج في الأحوال العادية .

غير أنه في ظروف استثنائية، وفي حالة عدم إنهاء التحقيق في الآجال المحددة بالحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 125 ق.إ.ج . يمكن أن يطلب قاضي التحقيق من غرفة الاتهام تمديد مدة الحبس الاحتياطي قبل شهر من انتهاء مدة الحبس، على أن لا تتجاوز مدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد، بناءا على المادة 125 مكرر من ق.إ.ج وتصبح المدة الأقصى ستة عشر شهرا يقضيها المتهم في ذمة التحقيق .

ملاحظة :بعد محاكمة المتهم وصدور حكم قضائي، فإن مدة الحبس الاحتياطي تخصم من مدة السجن أو الحبس

الفرع الثالث: أوامر الإفراج المؤقت

الإفراج المؤقت من أهم الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق لصالح المتهم، ويترتب عليه إطلاق سراحه بصفة مؤقتة ويصدر قاضي التحقيق هذا الأمر إما من تلقاء نفسه أو بناءا على طلب المتهم أو محاميه، المادة 127 من ق.إ.ج أو بطلب من وكيل الجمهورية –المادة 126/2 ق.إ.ج أو في الحالات التي يكون فيها حالة المتهم لا تحتمل الحبس لظروف صحية أو اجتماعية، أو بطلب من المحكمة التي أحيلت إليها القضية –المادة 128 ق.إ.ج –أو غرفة الاتهام –المادة 128/4 ق.إ.ج.

غير أن هذا الأمر وإن كان لصالح المتهم فهو مقيد بقيود :

1- أن يكون وكيل الجمهورية على علم بأمر الإفراج المؤقت الصادر عن قاضي التحقيق.

2- إلتزام المحبوس بحضور جميع إجراءات التحقيق بعد الإفراج المؤقت .

3- تقديم المتهم عنوانه الكامل وأي عنوان يمكن أن يستقر فيه بعد ذلك .

لكن هل يجوز الإفراج عن الأجنبي ؟

نقول انه يجوز الإفراج المؤقت عن الأجنبي بشرط دفع كفالة المصاريف التي دفعها المدعي المدني والمصاريف التي أنفقها القائم بالدعوى العمومية، ودفع الغرامات والمبالغ المحكوم بردها، وتعويضات مدنية .





19 - مولاي ملياني بغدادي – الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري – ص 260

11

ويجوز في حالة رفض قاضي التحقيق طلب المتهم أو محاميه بالإفراج المؤقت أن يطعن المتهم في هذا الرفض أمام غرفة الاتهام، ويقدم إلى كاتب الضبط شفهيا أو كتابيا خلال ثلاثة أيام فقط من تبليغ الرفض إلى المتهم أو محاميه، كما يجوز للنيابة العامة في حالة قبول قاضي التحقيق طلب الإفراج المؤقت من طرف المتهم أن تطعن فيه، ولكن من تاريخ صدور الأمر المطعون فيه.

المطلب الثاني : أوامر التصرف بعد إنتهاء التحقيق

تنص المادة 162/1 إ.ج على أن (يقوم قاضي التحقيق بمجرد اعتبار التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أن يقوم الكاتب بترقيمه، وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته إليه خلال عشرة أيام على الأكثر ).

ومقتضى هذا النص أن كل تحقيق يفرع منه المحقق، يقفل التحقيق ويرسل الملف إلى النيابة العامة ممثلة في وكيل الجمهورية لتمكينه من تقديم طلباته الختامية بخصوص الواقعة ووصفها القانوني واقتراح التصرف أو الإجراء الذي يراه لازما لذلك. ثم بعد ذلك يقوم قاضي التحقيق بتمحيص الأدلة وتقييم المعلومات التي أمكن الحصول عليها، وما إذا كان يوجد ضد المتهم دلائل تثبت التهمة في حقه أم لا، وبناء على كل هذا يتصرف قاضي التحقيق في تحقيقه بأحد الأمرين :

1- الأمر بألاّ وجه للمتابعة.

2- الأمر بالإحالة .

الفرع الأول: الأمر بألاّ وجه للمتابعة :

تنص المادة 163 ق.إ.ج (إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، أو أنه لا توجد دلائل كافية ضد المتهم او كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا أصدر أمر بان لا وجه لمتابعة المتهم . ويخلى سبيل المتهمين المحبوسين احتياطيا في الحال إذا حصل استئناف من وكيل الجمهورية ما لم يكونوا محبوسين لسبب أخر).

تعريف الأمر بالاّ وجه للمتابعة : الأمر بالاّ وجه للمتابعة، أمر يصدره قاضي التحقيق بإنهاء التحقيق القضائي، فتوقف الدعوى العمومية عند هذه المرحلة وهي التحقيق، وبعبارة أخرى فهو أمر يوقف السير في الدعوى، لوجود مانع قانوني أو موضوعي يحول دون الحكم فيها بالإدانة، وهذا يعني أنه قرار يقضي بعدم إحالة الموضوع إلى الجهات القضائية المختصة، أي عدم مواصلة الدعوى العمومية. ويتميز الأمر بالاّ وجه للمتابعة بطبيعته القضائية، بإعتباره تصرف في التحقيق، يصدر عن قاضي التحقيق، أو جهة أخرى مختصة، وفق الأشكال التي يحددها القانون.

1-يجب أن يكون الأمر بالاّ وجه للمتابعة أمرا مكتوبا، لأن إجراءات التحقيق تشترط فيها الكتابة، سواء كانت أعمالا أو أوامر.

2-أن يتضمن الأمر جميع البيانات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة والرابعة من المادة 129 ق.إ.ج اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ميلاده ومكانه وموطنه ومهنته، بالإضافة إلى البيانات المتعلقة بالواقعة كوصفها القانوني، والأسباب التي من أجلها صدر الأمر بالاّ وجه للمتابعة، وهذا كله حرصا على جدية التحقيق وعدم صدور أمر من هذا النوع يضع حدا للمتابعة فيلفت من خلاله المتهم من العقاب، دون أن تتوافر أسبابه التي يستخلصها المحقق من خلال تحقيق جدّي، المادة 129/3 ق.إ.ج هذا من جهة، ومن جهة أخرى ونظرا لطبيعة الأمر القضائي فإنه يصدر قابلا للطعن فيه بالاستئناف أمام غرفة الاتهام من طرف من يهمه الأمر، النيابة العامة والمدعي المدني، المواد 170،171،173 ق.إ.ج. وهذا مرهون بتسبيبه وتقييمه لقبول الاستئناف من عدم قبوله .

أسباب الأمر بالاّ وجه للمتابعة: يستند تسبيب الأمر بالاّ وجه للمتابعة، وفقا لنص المادة 163 ق.إ.ج إلى وجوب توافر أحد الأسباب القانونية أو الموضوعية.

فتعبر عن النوع الأول بـ: (أن الوقائع لا تكون جنحة أو مخالفة) ونعبر عن الثانية (لا توجد دلائل كافية ضد المتهم). (كان مقترف الجريمة ما يزال مجهولا ).

12

ظهور أدلة جديدة : إن المتهم الذي صدر بشأنه أمر بالاّ وجه للمتابعة لا يجوز مباشرة أي إجراء لاحق لهذا الأمر من أجل نفس الواقعة إلا أن هذا مرهون بعدم ظهور أدلة جديدة من شأنها أن تفتح المجال لإعادة متابعة من جديد، فتنص المادة 175/1 ق.إ.ج :(المتهم الذي صدر بالنسبة إليه أمر من قاضي التحقيق بألاوجه للمتابعة ،لايجوز متابعته من أجل الواقعة نفسها ،ما لم تطرأ أدلة جديدة )

هذه الأسباب الموجبة لإلغاء الأمر،حددت مضمونها الفقرة الثانية من نفس المادة السابقة فتنص :

(وتعد أدلة جديدة أقوال الشهود والأوراق والمحاضر التي لم يمكن عرضها على قاضي التحقيق لتمحيصها مع أن من شأنها تعزيز الأدلة التي سبق أن وجدها ضعيفة أو أن من شأنها أن تعطي الوقائع تطورات نافعة في إظهار الحقيقة ).

ويشترط أن يظهر الدليل الجديد سواء من محاضر أو أقوال شهود أو أوراق قبل سقوط الدعوة العمومية بالتقادم مثلا ،أو بأي سبب من أسباب إنقضائها طبقا لما تحدده المادة السادسة في فقرتها الأولى ، والمادة 7 ق.إ. ج.

الفرع الثاني: الأمر بالإحالة إلى الجهة المختصة

إذا إنتهى قاضي التحقيق من تحقيقه في موضوع ، فإنه يقوم بإرسال ملف القضية لوكيل الجمهورية لإبداء طلباته الختامية في المهلة المحددة قانونا في المادة 162 ق.إ.ج التي تنص :(يقوم قاضي التحقيق بمجرد إعتبار التحقيق منتهيا بإرسال الملف لوكيل الجمهورية بعد أن يقوم الكاتب بترقيمه ، وعلى وكيل الجمهورية تقديم طلباته خلال عشرة أيام على الأكثر) .وبعد تقديم النيابة العامة لهذه الطلبات وتبين لقاضي التحقيق أن الواقعة المعروضة عليه تكون جريمة، جناية، جنحة أو مخالفة، طبقا لأحكام قانون العقوبات أو القوانين المحكمة له، وان هناك أدلة كافية على اتهام شخص محدد، فإنه يصدر أمر بإحالة القضية إلى الجهة المختصة، مشتملا – أي الأمر بالإحالة – على اسم ولقب المتهم وسنه ومحل إقامته ومكان ميلاده، وبيان الواقعة المنسوبة إليه ووضعها القانوني، والأمر بالإحالة يختلف بحسب التكييف القانوني للجريمة 20.

ويقوم أمر الإحالة على تقدير القاضي المحقق، لمدى توافر الأدلة الكافية على حصول الجريمة ونسبتها إلى متهم معين، وهي أدلة لا تعني بحال من الأحوال أنها أدلة تكفي للإدانة، لأن المحقق يصدر أمرا بالإحالة على أساس رجحان في أدلة ثبوت الواقعة ونسبتها للمتهم، على أدلة عدم ثبوت ذلك أو عدم نسيتها له، وتقدم الإحالة في إحدى صورتين :

أولا : الإحالة في الجنح والمخالفات :

الإحالة في الجنح والمخالفات، تعني أن قاضي التحقيق يقرر إدخال الدعوى العمومية في حوزة الجهة القضائية المختصة، وهذا يعني إنتقالها من مرحلة التحقيق الإبتدائي إلى مرحلة التحقيق النهائي، أي المحاكمة، فتحال القضايا المتعلقة بالجنح والمخالفات أمام محكمة الجنح والمخالفات فتنص المادة 164 ق.إ.ج: (إذا رأى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة، أمر بإحالة الدعوى للمحكمة)، وتنص المادة 328 ق.إ.ج : (تختص المحكمة بالنظر في الجنح والمخالفات، وتعد جنحا تلك التي يعاقب عليها القانون بالحبس مدة تزيد عن شهرين إلى خمس سنوات أو بغرامة مالية أكثر من ألفي 2000 دينار، فيما عدا الإستثناءات المنصوص عليها في قوانين خاصة، وتعد مخالفات تلك الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس شهرين فأقل أو بغرامة ألفي 2000 دينار فأقل، سواء كانت ثمة مصادرة للأشياء المضبوطة أو لم تكن، مهما بلغت قيمة تلك الأشياء ).يرسل قاضي التحقيق الملف مع أمر الإحالة إلى وكيل الجمهورية الذي يتعين عليه إرساله بغير تمهل إلى قلم كاتب محكمة الجنح والمخالفات،ويقوم بتكليف المتهم بالحضور في أقرب جلسة ممكنة،أما إذا كان محبوسا فيجب في جميع الأحوال أن لا يتعدى ميعاد عرضه على المحكمة مدة شهر– المادتان 164 و 165 ق.إ.ج



20 - أنظر الملحق

13

ويبلغ أمر التصرف في التحقيق في ظرف 24 ساعة من صدوره بكتاب موصى عليه إلى المتهم ومحاميه، وإذا كان المتهم محبوسا يبلّغ بواسطة المشرف على المؤسسة العقابية الموجود بها، ويحاط المدعي المدني بالأمر .المادة 167 ق.إ.ج.

ثانيا : الإحالة في مواد الجنايات :

الأمر بالإحالة في مواد الجنايات لا يتضمن إدخال الدعوى في حوزة جهة الحكم، إذ تظل الدعوى في مواد الجنايات، إذا تصرف قاضي التحقيق بالإحالة في التحقيق، لأن القانون يقرر التحقيق على درجتين في مواد الجنايات، المرحلة الأولى بواسطة قاضي التحقيق، والثانية بواسطة غرفة الإتهام باعتبارها جهة عليا للتحقيق . فتنص المادة 166/1 ق.إ.ج : (إذ رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جريمة ووصفها القانوني جناية، يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية بغير تمهل إلى النائب لدى المجلس القضائي لإتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في الباب الخاص بغرفة الإتهام ).

وهذا يعني أنه في مواد الجنايات لا يملك قاضي التحقيق إحالة المتهم مباشرة للمحاكمة، بل عليه إرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائي مع قائمة بأدلة الإثبات، والذي يقوم بدوره بتحويله إلى غرفة الاتهام التي تقوم بالتحقيق في الموضوع باعتبارها درجة ثانية للتحقيق الذي يرجع لها الأمر بالإحالة مباشرة لجهة الحكم 21 .

الفرع الثالث : تبليغ أوامر التصرف بعد انتهاء التحقيق

جميع الأوامر القضائية التي يصدرها قاضي التحقيق يجب أن تبلغ في ظرف 24 ساعة بكتاب موصى عليه من محامي المتهم والمدعي المدني إن وجد .

ويكون التبليغ للمتهم والمدعي المدني بقصد الطعن في أوامر قاضي التحقيق النهائية، وإمكانية استئنافها أمام غرفة الاتهام .

وتتقيد الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق في ذيل صحيفة طلبات وكيل الجمهورية، وتتضمن اسم المتهم ولقبه ونسبه وتاريخ ومكان مولده، وموطنه، ومهنته، ويذكر الوصف القانوني للواقعة المنسوبة للمتهم. وتحدد على وجه الدقة الأسباب التي من أجلها توجد أو لا توجد ضده دلائل كافية –المادة 169 ق.إ.ج 22

























21 - أنظر الملحق – الأمر بإرسال ملف الدعوى إلى نائب العام

22 - أنظر الملحق – أمر الإخطار أو الإبلاغ



14

مقــدمـة :

يقصد بالتحقيق لغة بذل الجهد للكشف عن حقيقة أمر مجهول ويقصد بقضاء التحقيق الجهة المختصة للقيام بهذا التحقيق فهو نشاط إجرائي تقوم به هيئة قضائية مختصة تتمثل في غرفة الإتهام وقاضي التحقيق .

وإذا كنا قد تعرفنا في البحث السابق المتعلق بالمراحل التي تمر بها التهمة على التحقيق الابتدائي الذي يكون وجوبيا في الجنايات لخطورتها، واختياريا في الجنح، أما في المخالفات فهو جوازي إذا طلبه وكيل الجمهورية .

وفي ظل المبدأ الذي يأخذ به المشرع الجزائري في الفصل بين سلطي الاتهام التي يسندها للنيابة العامة والتحقيق التي هي من اختصاص قاضي التحقيق في ظروف خاصة وبشروط قانونية معينة .

إذن وفي إطار هذه المعطيات نصوغ الإشكالية التالية :

كيف نعرف قاضي التحقيق ؟ ما هي خصائصه واختصاصاته ؟

وهل له اختصاصات بعد انتهاء التحقيق ؟







































خـاتــــمة



بعد التفصيل نوعا ما في مراحل البحث يمكننا أن نستنتج أن للتحقيق أهمية قصوى خاصة في القضايا الجنائية، لذلك يتوجب على قاضي التحقيق الحزم في العمل المنوط به والصرامة في القرارات التي يتخذها بشأن القضايا الموكول إليه تحقيقها، والبحث والتحري فيها .

يقوم القاضي المحقق ووفقا للقانون باتخاذ جميع إجراءات التحقيق ولا يستطيع أية سلطة إجبار القاضي على الرجوع في قراره، أو تغيير إتجاه التحقيق، وبالتالي فهو صاحب السلطة المطلقة في حدود القانون .

لكن وبالمقابل فإن لقاضي التحقيق واجبات يلتزم بها .

فهو لا يمتنع عن ممارسة وظيفته ما لم تتوافر لديه أسباب تدعوه للتنحي عن التحقيق وفقا للقانون .

ومن أوجب واجباته عدم إفشاء الأسرار المهنية إذا كانت الدعوى لا تزال رهن التحقيق، ويصبح في حلّ من ذلك بإحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة .

























طلب من أجل ندب خبير

إلى السيد قاضي التحقيق



الموضوع: طلب من أجل ندب خبير

السيد قاضي التحقيق

يتشرف العارض أن يتقدم إلى سيادتكم بهذا الطلب من أجل ندب خبير (توضيح اختصاص هذا حسب طبيعة الأفعال المنسوبة لمتهم )

(تقديم عرض وجيز للوقائع والأسباب المؤسس عليها الطلب)

تقبلوا السيد قاضي التحقيق ، فائق الاحترام

عن المتهم

وكيله /





طلب من أجل رفع اليد على الرقابة القضائية

إلى السيد قاضي التحقيق



الموضوع: طلب من أجل رفع اليد على الرقابة القضائية

السيد قاضي التحقيق

يتشرف العارض أن يلتمس من سيادتكم رفع اليد على الرقابة القضائية التي أمرتم بها بتاريخ ……………………….

إن هذا الإجراء أصبح غير ضروري مادام أن التحقيق القضائي هو على وشك الانتهاء.

كما أن المتهم يقدم كل الضمانات للمثول أمامكم أو أمام أي جهة قضائية أخرى كلما يطلب منه ذلك .



تقبلوا السيد قاضي التحقيق فائق الاحترام

عن المتهم

وكيله /











































































































قائمة المـراجع



• مولاي، ملياني يغدادي،

الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري

المؤسسة الوطنية للكتاب مطبعة النخلة

بوزريعة – الجزائر – 1992

• اسحاق ، إبراهيم منصور،

المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري

ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 1995

• معراج، جديدي،

الوجيز الإجراءات الجزائية

ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2000

• قانون الإجراءات الجزائية

0 تعليق:

إرسال تعليق