الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم (دليل الدعاوي الخاصة والجهة المختصة,السند) وفق النظم السعودية

 بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أسعد الله مساءكم بالخير

الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم

من نافلة القول التنويه بأهمية موضوع الاختصاص وأنه من المسائل الأولية التي تسبق النظر في الموضوع وقد اطلعت على احصائية سنة لعدد القضايا التي صرف عنها النظر لعدم الاختصاص فبلغت نسبتها ٢٥٪‏ وهذه نسبة عالية جدا وهي تعني أن ربع وقت المحكمة قد اهدر وهو ما يعني تدفق القضايا وتباعد المواعيد حتما. 

# اللجان والهيئات المختصة بالنظر في المخالفات وتطبيق الغرامات والشكاوى والدعاوى خارج منظومة القضاء العام أنواع متعددة من حيث صفتها ودرجاتها واختصاصاتها ومرجعيتها وفروعها على التفصيل الآتي :

١/ من حيث الصفة القضائية  :

النوع الأول : 

قضائي كمحاكم ديوان المظالم 

النوع الثاني :

ليس قضائيا مطلقا كلجان الجوازات والدفاع المدني 

النوع الثالث :

شبه قضائي كاللجنة المصرفية والاعلامية 

فثم لجان مهمتها تطبيق الجزاءات والغرامات فقط وثم لجان تسمع الدعاوى وتجري محاكمات .

٢/ من حيث الحق موضع النظر  :

النوع الأول : 

تنظر في الحقين العام والخاص 

النوع الثاني :

تنظر في الحق العام فقط 

النوع الثالث :

تنظر في الحق الخاص فقط 

٣/ من حيث درجاتها 

النوع الأول :

ابتدائي واستئناف 

النوع الثاني :

ابتدائي وقابل للطعن أمام جهة قضائية أخرى 

النوع الثالث :

ابتدائي ويكتسب القطعية بمصادقة الوزير المختص 

النوع الرابع :

نهائي غير قابل للطعن 

٤/ من حيث موضوع الحكم  :

النوع الأول : الحكم بغرامات مالية  

النوع الثاني : الحكم بعقوبات جزائية 

النوع الثالث : الحكم بعقوبات معنوية 

٥/ من حيث المرجعية كوزارة الداخلية والمالية والاعلام والتجارة وغيرها ومنها جهات مستقلة وربما كانوا أفرادا .

٦/ من حيث تعدد اللجان ( وأهمية ذلك تتضح في الاختصاص المكاني ) :

النوع الأول : ما لا فروع له بل لجنة واحدة فقط .

النوع الثاني : ما يتفرع الى لجنتين أو ثلاثا 

النوع الثالث : ما يتفرع الى فروع كثيرة 

٧/ من حيث آلية التشكيل :

النوع الأول : المشكلة بأمر سام 

النوع الثاني : المشكلة من الوزير المختص 

النوع الثالث : المشكلة من مدير ادارة أو هيئة 

النوع الرابع : المشكلة بالترشيح من اطراف القضية

١/ الدعاوى الإدارية 

تعريفها : 

أ ـ الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامةالمستقلة . 

ب ــ دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية .

ج ــ دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة. 

د ــ الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. 

ه ــ الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. 

و ــ المنازعات الإدارية الأخرى. 

المختص : 

المحكمة الإدارية

المستند :

المادة ١٣ من نظام ديوان المظالم.

٢/ الدعاوى المصرفية

تعريفها:

دعاوى مصرفية أصلية وهي  الدعاوى والقضايا ذات الصبغة المصرفية التي تنشأ عن ممارسة البنك لأعماله المصرفية البحتة مثل فتح الاعتمادات والحسابات بأنواعها والقروض ونحوها من الأعمال المصرفية الأخرى ، ودعاوى المنازعات المصرفيه بالتبعيه اي كفالات الغرم والاداء المصرفيه سواء الصادره من اشخاص طبيعيين او معنويين

المختص :

لجنة المنازعات المصرفية

المستند :

الأمر السامي البرقي رقم ٤/١١٠ في  ٢/١ / ١٤٠٩

والأمر الملكى  البرقي رقم ٣٧٤٤١ في ١١/ ٨/ ١٤٣٣ هـ

الدعوى التي أحد طرفيها بنك من حيث الاختصاص تنقسم الى ستة أقسام وهي :

١/ دعوى من اختصاص المحكمة العامة وهي الدعاوى المدنية كاستئجار البنك عقارا ليكون مقرا له ونحو ذلك 

٢/ دعوى من اختصاص لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية وهي دعاوى الايجار التمويلي كالايجار المنتهي بالتمليك

٣/ دعوى من اختصاص قضاء التنفيذ وهي دعوى الايجار التمويلي إذا كان العقد مسجلا فالعقد المسجل  سند تنفيذي 

٤/ دعوى من اختصاص المحكمة التجارية وهي الدعوى بين البنك ومساهميه 

باعتبار البنك شركة مساهمة 

٥/ دعوى من اختصاص اللجنة المصرفية وهي الدعاوى المصرفية البحتة والتبعية 

٦/ دعوى من اختصاص اللجان العمالية ( المحكمة العمالية ) وهي الدعوى بين البنك وأحد موظفيه

٣/ الدعاوى التمويلية

تعريفها :  

المنازعات ودعاوى الحق العام والخاص الناشئة من تطبيق أحكام نظام مراقبة شركات التمويل وأحكام نظام الإيجار التمويلي ولائحتيها والقواعد والتعليمات الخاصة بهما ويستثنى العقار والأوراق المالية .

المختص :

لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية

المستند :

الفقرة (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٤٣٣هـ القاضي بالموافقة على نظام مراقبة شركات التمويل . 

ومن أمثلة هذا النوع من الدعاوى التأجير المنتهي بالتمليك فقد نصت لائحة نظام الايجار التمويلي في عدة مواد على تعريف المؤجر والمستأجر والعقد والبيع أو الوعد به راجع المواد ١-٢-٩

ومن أنواع هذه الدعاوى دعاوى تأجير السيارات

وهي مما ينطبق عليه التعريف الوارد في نظام الايجار التمويلي في المادة الأولى ( تعريف الأصل المؤجر ) والمادة الثانية ( تعريف العقد الايجاري التمويلي ) بل إن الأصل في هذا النظام أنه ينظم عود الايجار للثابت والمنقول وإنما ذكر فيه التمليك للعين المؤجرة عرضا وفي مادتين أو ثلاثا فقط  

وأنبه هنا الزملاء في التنفيذ الى ما نصت عليه اللائحة في مادتها ٢٥ :

 ٢. يعد عقد الإيجار التمويلي المسجل سنداً تنفيذياً، وفقاً للفقرة السابعة من المادة التاسعة من نظام التنفيذ.

٤/ الدعاوى التجارية

تعريفها: 

أ) كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعد صناعة وعمل فيها.

ب) كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل براً أو بحراً أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج.

ج) كل ما يتعلق بسندات الحوالة بأنواعها أو بالصرافة والدلالة (السمسرة).

د) جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيارف والوكلاء بأنواعهم وجميع المقاولات المتعلقة بإنشاء مبان ونحوها متى كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لها.

هـ) كل عمل يتعلق بإنشاء سفن تجارية أو شراعية وإصلاحها أو بيعها أو شرائها في الداخل والخارج وكل مايتعلق باستئجارها أو تأجيرها اوبيع أو ابتياع الآتها وأدواتها ولوازمها وأجرة عمالها ورواتب ملاحيها وخدمها، وكل إقراض أو استقراض يجري على السفينة أو شحنها وكل عقود الضمانات المتعلقة بها وجميع المقاولات المتعلقة بسائر أمور التجارة البحرية.

المختص :

المحكمة التجارية 

المستند :

المادة ٢ من نظام المحكمة التجارية .

ومن أمثلة الدعاوى التجارية شراء السيارات في معارض السيارات لأجل بيعها أو بيع السيارات لمحلات التشليح أو قطع الغيار أو بيع المواد الغذائية والاستهلاكية بين تجار الجملة والتجزئة حيث ينطبق على الجميع قيد ( كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها )

ومن أمثلة الدعاوى التجارية الدعاوى المتعلقة بالمكاتب الخدماتية التجارية كمكتب التعقيب ومكتب التخليص الجمركي وكذلك البيع بالمزاد 

وكذلك مكتب الاستقدام وهذا النوع سيأتي مزيد كلام عنه وتفصيل 

وجميع المكاتب التي تحترف تقديم الخدمات للجمهور نظير أجر تعد مكاتب تجارية 

ومن أمثلة الدعاوى التجارية دعاوى انشاء المباني وترميمها إذا كان المقاول متعهدا بالمؤن

٥/ الدعاوى التأمينية 

تعريفها :

المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وعملائها، أو بين هذه الشركات وغيرها في حالة حلولها محل المؤمن له .

المختص :

لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية

المستند :

المادة العشرون من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ ٣٢ وتاريخ ١٤٢٤/٠٦/٠٢هـ  

وهنا أنبه الى أن دعاوى التأمين نوعان :

الاول : دعوى بين شركة التأمين وعميلها 

الثاني : دعوى بين شركة التأمين والمستفيد ( المدعي ) 

وهنا في النوع الأول الذي عليه الفتوى ويدل عليه الدليل تحريم هذه الدعاوى إلا بقدر المدفوع فقط وأما النوع الثاني فخرّج بعض الفقهاء وجها لصحة الدعوى وهو اعتبار الشركة ضامن للمتلف وهذا وجه ضعيف لأمرين 

١- أن ضمان التلف لا يصح إلا بعده لا قبله 

٢- أن الضمان يملك فيه الضامن الرجوع على المضمون بخلاف التأمين

٦/ الدعاوى الجمركية 

تعريفها :  

الدعاوى المتعلقة بجرائم التهريب وما هو في حكمه و جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام نظام الجمارك الموحد  ولائحته التنفيذية والاعتراضات على قرارات التحصيل 

المختص :

اللجنة الجمركية المختصة بنظر مخالفات نظام الجمارك 

المستند :

المادة ١٦٢ من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون .

٧/   دعاوى الحجاج ضد شركات الحج (الحملات) 

تعريفها :

كل دعوى يقدمها شخص تعاقد مع شركة حج بسبب عدم وفاء الشركة بالتزاماتها  

المختص  :

لجنة النظر في مخالفات نظام خدمة حجاج الداخل.

المستند :

المادة التاسعة عشرة من نظام خدمة حجاج الداخل .

٨/ دعاوى نقل الحجاج القادمين من خارج المملكة 

تعريفها :

هي الدعاوى التي تنشأ بسبب مخالفة نظام نقل الحجاج الى المملكة واعادتهم إلى بلادهم 

المختص :

اللجان المختصة بهذه المخالفات

المستند :  

المادتان (١٨-١٩) من نظام نقل الحجاج الى المملكة واعادتهم إلى بلادهم 

٩/ دعاوى المعتمرين 

تعريفها :

الشكاوى المقدمة من المعتمرين والمخالفات المبلغة من الجهات الرسمية ضد أحد المرخص لهم بتقديم خدمات للمعتمرين القادمين من خارج المملكة

المختص :

اللجنة المختصة بوزارة الحج 

المستند : 

المادة الثامنة من تنظيم خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي 

والمادة الرابعة والأربعون من اللائحة التنفيذية .

١٠/ دعاوى مخالفة نظام الاتصالات 

تعريفها :

المخالفات المنصوصة في المادة ٣٧ من نظام الاتصالات ومن أهمها :

١١- إساءة استخدام خدمات الاتصالات مثل إلحاق الضرر بشبكات الاتصالات العامة، أو تعمد إجراء اتصال يخالف قواعد الآداب العامة، أو له طابع تهديدي، أو يؤدي إلى إحداث فزع أو إزعاج.

المختص :

لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات

المستند :

المادة ٣٨ فقرة ٢ من نظام الاتصالات . 

مع الأخذ بالاعتبار ما ورد في المادة ٩٥-٨ من اللائحة التنفيذية وملخصه أن اللجنة المختصة إذا وجدت أن المخالفة انطوت على جريمة فلها أن توصي بإحالتها الى الجهة المختصة

١١/ دعاوى مخالفة نظام المطبوعات والنشر 

تعريفها :

وردت تفصيلا في نظام المطبوعات ولائحته وهي :

جاء في اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر :

المادة 2 : 

وصف الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام وهذه اللائحة 

حددت المادة الثانية من النظام النشاطات التي تمنح الوزارة الترخيص اللازم لممارسة كل منها وتفصيلها على النحو التالي : 

١- المطبوعات  

٢- خدمات الإعداد لما قبل الطباعة  

٣- المطابع 

٤- المكتبات 

٥- الرسم والخط  

٦- التصوير الفوتوغرافي  

٧- استيراد الأفلام وأشرطة الفيديو، أو تأجيرها 

٨- التسجيلات الصوتية والأسطوانات 

٩- الإنتاج الفني الإذاعي والتلفزيوني أو السينمائي أو المسرحي 

١٠- الاستوديوهات التلفزيونية والإذاعية 

١١- مكاتب وسائل الإعلام الأجنبية ومراسلوها 

١٢- الدعاية والإعلان 

١٣- العلاقات العامة 

١٤- النشر 

١٥- التوزيع  

١٦- الخدمات الصحفية 

١٧- إنتاج برامج الحاسب الآلي أو بيعها أو تأجيرها 

١٨- الدراسات الاستشارية الإعلامية 

١٩- النسخ والاستنساخ 

وفي النظام نفسه الفقرة :.

٢٠/ أي نشاط تقترح الوزارة إضافته ، ويقره رئیس مجلس الوزراء . 

فتلحظ هنا أن أي نشاط ترغب الوزارة في إضافته غير ما ذكر لا بد أن يقره مجلس الوزراء . 


المختص :

اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات نظام المطبوعات والنشر 

المستند :

المادة ٣٧ من نظام المطبوعات والنشر والأمر الملكي رقم أ/ ٩٣ في ٢٥/ ٥/ ١٤٣٢

١٢/ دعاوى سوق المال 

تعريفها : الدعاوى المتعلقة باصدار وبيع وعرض الأوراق المالية والاكتتاب فيها وضمانها وتقديم الاستشارة  فيها .

المختص :

لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية .

المستند :

المادة ٢٥ من نظام السوق المالية .

١٣/ دعاوى خدم المنازل ومن في حكمهم 

تعريفها :

الدعوى من أو ضد كل شخص ذي صفة يؤدي خدمة منزلية مباشرة أو غير مباشرة إلى صاحب العمل، أو أي فرد من أفراد أسرته ويكون أثناء أدائه الخدمة تحت إشراف وتوجيه صاحب العمل أو من يقوم مقامه

المختص :

لجنة النظر في المطالبات المالية الناشئة بين عمال الخدمة المنزلية وأصحاب العمل 

المستند :

المادة ٢١ من لائحة عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم .

١٤/ الدعاوى العمالية 

تعريفها :

الدعوى الناشئة بسبب عقد عمل أو المتعلقة بالحقوق المبينة في نظام العمل 

المختص :

هيئة تسوية المنازعات العمالية حاليا ( المحكمة العمالية مستقبلا ) 

المستند :

المادة ٢١٤ من نظام العمل .

١٥/ دعاوى الاستقدام 

تعريفها :

كل دعوى نشأت عن نشاط من أنشطة الاستقدام . المختص :

الدعاوى هنا نوعان :

١- الدعوى بين الشركة وصاحب العمل فهذه من اختصاص المحكمة التجارية

٢- الدعوى بين الشركة والعامل فهذه من اختصاص هيئة تسوية المنازعات العمالية ( المحاكم العمالية مستقبلا )

المستند :

لائحة شركات الاستقدام المادة الرابعة والخمسون ونصها : 

(٢- يُفصل في المنازعات والقضايا التي يكون المرخص لهم طرفاً فيها وفقاً للأحكام الآتية :

‌أ- المحكمة المختصة وذلك فيما يتعلّق بالمنازعات التي تنشأ بين المرخص لهم وأصحاب العمل .

‌ب- هيئة تسوية المنازعات العمالية وذلك فيما يتعلّق بالمنازعات بين المرخص لهم والعاملين لديها الذين استقدمتهم لتقديم خدماتهم للغير.)

فهنا الفقرة ( ب ) واضحة وأما الفقرة ( أ ) فلم تبين من هي المحكمة المختصة وبالرجوع الى اللائحة لمعرفة صفة طرفي النزاع نجد أن المادة الأولى من اللائحة نصت على ( المرخص له : شركة أو مكتب الاستقدام ،الحاصل على ترخيص من الوزارة لتقديم الأنشطة المنظمة في هذه اللائحة .) 

وهذا ما يعني أن المرخص له طرف تجاري فيدخل في مشمول المادة (٢) فقرة (ب ) من نظام المحكمة التجارية ونصها : 

( يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت :

ب : كل مقاولة أو تعهد بتوريد أشياء أو عمل يتعلق بالتجارة بالعمولة أو النقل برأ أو بحرا أو يتعلق بالمحلات والمكاتب التجارية ومحلات البيع بالمزايدة يعني الحراج . )

فمقاولة المكاتب التجارية من الأعمال التجارية وجميع المكاتب التي تحترف تقديم الخدمات للجمهور نظير أجر تعد مكاتب تجارية 

وقد فسرت مقاولة المكاتب التجارية بذلك من قبل اللجنة المشكلة في هيئة الخبراء حسب التعميم الوزاري رقم ١٣/ ت / ٢٥٩٣ في ٣٠/ ٢ / ١٤٢٦ حيث ورد فيه : مقاولة المحلات والمكاتب التجارية والمراد بها: الأعمال التي تقوم بها مكاتب الخدمات العامة كمكاتب الاستقدام ومكاتب التخليص الجمركي ومكاتب التعقيب، وتحصيل الديون للغير، واستخراج الرخص، ونحو ذلك.

وقد خلصت اللجنة الى اعتبار مكاتب الاستقدام من الأعمال التجارية الأصلية .

١٦/ دعاوى الكهرباء

تعريفها :

المنازعات  التي تنشأ في صناعة الكهرباء أو بين الأشخاص المرخص لهم أو بين شخص مرخص له ومستهلك والدعاوى التي تنشأ بسبب مخالفة نظام الكهرباء ولائحته 

المختص :

لجنة فض المنازعات  الكهربائية

المستند :

المادة ١٣ من نظام الكهرباء .


1٧/ دعاوى الأسلحة

تعريفها :

كل دعوى نشأت عن مخالفة نظام الأسلحة والذخائر 

المختص :

جزء من العقوبات تختص به لجنة خاصة وجزء يختص به الدوائر الجزائية في ديوان المظالم وبعد سلخ هذه الدوائر الى القضاء العام وضمها الى المحاكم الجزائية ينتقل الاختصاص الى المحاكم الجزائية لكنه يبقى من اختصاص هذه الدوائر لمدة خمس سنوات من حين سلخها .

المستند :

المادتان ٥٣- ٥٤ من نظام الأسلحة والذخائر .

وقد نص الأمر السامي الصادر بالآلية التنفيذية لنظام القضاء عام ١٤٢٨ في المادة سادسا فقرة( ٦ ) على سلخ الدوائر الجزائية من الديوان وضمها الى المحاكم الجزائية مع استمرارها في نظر القضايا المختصة بها خمس سنوات 

١٨/ دعاوى انتحال صفة رجل السلطة العامة  .

تعريفها :

رجل السلطة العامة هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه . 

المختص :

الدوائر الجزائية في ديوان المظالم وبعد سلخ هذه الدوائر الى القضاء العام وضمها الى المحاكم الجزائية ينتقل الاختصاص الى المحاكم الجزائية لكنه يبقى من اختصاص هذه الدوائر لمدة خمس سنوات من حين سلخها حسب نص الآلية التنفيذية لنظام القضاء عام ١٤٢٨ في المادة سادسا فقرة( ٦ ) .

المستند :

المادة ٣ من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة .

١٩/ دعاوى الأنشطة المقلقة والخطرة

تعريفها :

هي الدعاوى المتعلقة بالأنشطة الواردة في اللائحة التنفيذية  لنظام الأنشطة المقلقة للراحة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو البيئة .

ويشمل ذلك أشياء كثيرة كورش السيارات والمعامل والمصانع والمسالخ والمقاهي ومحطات الوقود وغيرها .

المختص : اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات نظام الأنشطة المقلقة والخطرة

المستند :

المادة السابعة من النظام المذكور فقرة (١)

مع مراعاة ما ورد في فقرة(٤) من المادة ذاتها ونصها  :

٤-   تحيل اللجنة المختصة بالنظر في المخالفات أوراق القضية بقرار من وزير الداخلية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام إذا كانت المخالفة تمثل خطأ جسيما أو ترتب عليها ضرر جسيم.

٢٠/ دعاوى التزوير 

تعريفها :  

هي الواردة في المادة ( ٢ ) من النظام الجزائي لجرائم التزوير .

المختص :

الدوائر الجزائية في ديوان المظالم وبعد سلخ هذه الدوائر الى القضاء العام وضمها الى المحاكم الجزائية ينتقل الاختصاص الى المحاكم الجزائية لكنه يبقى من اختصاص هذه الدوائر لمدة خمس سنوات من حين سلخها .

المستند : 

نص نظام ديوان المظالم الصادر عام ١٤٠٢

على اختصاصات الديوان ومنها : 

المادة (٨ ) فقرة ( و) : 

الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، 

ثم صدر نظام ديوان المظالم الجديد عام ١٤٢٨ خاليا من الاختصاصات الجزائية وأصبح النظر في قضايا التزوير من اختصاص القضاء العام نظرا لنقل الدوائر الجزائية من الديوان الى القضاء العام  

ثم صدر نظام مكافحة التزوير بمرسوم ملكي رقم م/١١ وتاريخ ١٨ / ٢/ ١٤٣٥

وجاء فيه :

المادة التاسعة والعشرون:

يلغي هذا النظام نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١١٤) وتاريخ ٢٦/ ١١ /١٣٨٠هـ، وكل ما يتعارض معه من أحكام. 

وقد عهد النظام الى المحكمة المختصة بتطبيق العقوبات الواردة فيه كما في المواد( ٢٢ - ٢٤- ٢٥)

وقد نص الأمر السامي الصادر بالآلية التنفيذية لنظام القضاء عام ١٤٢٨ في المادة سادسا فقرة( ٦ ) على سلخ الدوائر الجزائية من الديوان وضمها الى المحاكم الجزائية مع استمرارها في نظر القضايا المختصة بها خمس سنوات 

21/ الدعاوى الطبية 

تعريفها :

الدعاوى الناشئة عن الأخطاء الطبية المهنية 

المختص :

الهيئة الشرعية الصحية . 

المستند :

نظام مزاولة المهن الصحية المادة الرابعة والثلاثون ونصها :

تختص الهيئة الشرعية الصحية بالآتي:

١- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ترفع بها المطالبة بالحق الخاص ( دية , تعويض,ارش ).

٢- النظر في الأخطاء المهنية الصحية التي ينتج عنها وفاة, أو تلف عضو من أعضاء الجسم, أو فقد منفعته أو بعضها حتى ولو لم يكن هناك دعوى بالحق الخاص.

٢٢/ الدعاوى الاستثمارية

تعريفها :  

المنازعات التي تنشأ بين المستثمر الأجنبي وشركائه السعوديين .

المختص :

لجنة تسوية منازعات الاستثمار .

المستند :

المادة ٢٦ من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي .

٢٣ / الدعاوى المرورية 

تعريفها :

الدعاوى الناشئة عن مخالفة نظام المرور ولائحته 

المختص : 

إن كان يوجد دوائر مرورية في المحكمة فمن اختصاصها وإلا فليست من اختصاص المحاكم بل من اختصاص  الهيئة المشكلة بقرار من المدير العام للإدارة العامة للمرور  

المستند :

ما جاء في المادة ٦٧ من اللائحة التنفيذية لنظام المرور حيث نصت المادة ( ٦٧ / ١ / ٢ / ٢ ) على أن من مهام هذه الهيئة «النظر في الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات إدارة المرور أو أي جهة معنية بشأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته».

24/ الدعاوى المتعلقة بالأراضي البور 

تعريفها : 

الدعاوى الناشـئة عـن تطبيـق نظـام توزيع الأراضي البور وفـي حـدود قواعـده وأحكامه .

المختص :

القاضي المختص في وزارة الزراعة .

المستند :

المادة العاشرة من نظام توزيع الأراضي البور الصادر عام ١٣٨٨ وهو ما أكدت عليه المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام توزيع الأراضي البور حيث جاء في اللائحة :

ثامناً: الفصل في التظلمات والخلافات: 

يفصل في التظلمات والخلافـات الناشـئة عـن تطبيـق ھـذا النظـام وفـي حـدود قواعـده وأحكامه شخص بدرجة قاضـي يسـميه وزيـر العـدل ويعمـل فـي وزارة الزراعـة والميـاه، وتنفيذ أحكامه بقرار من وزير الزراعة والمياه.

٢٥/ الدعاوى المتفق على التحكيم فيها 

تعريفها :

الدعاوى التي اتفق الخصوم على التحكيم فيها أو صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم فيها .

المختص :

 المحكمون 

المستند :

نظام التحكيم حيث جاء فيه :

 المادة السابعة : إذاكان الخصوم قد اتفقوا على التحكيم قبل قيام النزاع أو إذا صدر قرار باعتماد وثيقة التحكيم في نزاع معين قائم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع إلا  وفقا لأحكام هذا النظام .

وهنا أنبه الى أن الدعوى بالتحكيم قد تدخل في ولاية القضاء العام من وجهين :

الوجه الأول : أن تكون الدعوى بالالزام بالتحكيم لا النظر في الموضوع فيكون من اختصاص المحكمة العامة 

الوجه الثاني : أن تكون وثيقة التحكيم تم الاتفاق عليها خلال نظر الدعوى

٢٦/ دعاوى المعلومات الائتمانية ( سمة مثالا)

تعريفها :

هي الدعاوى التي تنشأ بين المستهلك والأعضاء وشركات المعلومات الائتمانية 

المختص :

اللجنة الخاصة بالمنازعات الائتمانية في وزارة المالية 


المستند :

المادة ( ١٤) من نظام المعلومات الائتمانية

٢٧/ الدعاوى المتعلقة بالإيداع في المخازن العامة 

تعريفها :

هي الدعاوى الناشئة عن ايداع بضائع لحفظها في مخزن عام مقابل أجر معلوم .

المختص :

ديوان المظالم 

المستند :

المادة الرابعة والعشرون من نظام الايداع  في المخازن العامة 

٢٨/ دعاوى المساهمات العقارية 

تعريفها :

الدعاوى المتعلقة بالمساهمات العقارية القائمة ( المرخص لها وغير المرخص ) وقت صدور قرار مجلس الوزراء رقم ( ٢٢٠ ) وتاريخ ٢٢/ ٨ / ١٤٢٦هـ .


المختص :

لجنة المساهمات العقارية 

المستند : 

قرارا مجلس الوزراء رقم (٤٨) وتاريخ ١٤/ ٢/ ١٤٣٠

ورقم (٢٩٧) في ١٣/ ٧/ ١٤٣٥

وقد صدر مؤخرا قرار من مجلس القضاء برقم ١٢٠٠٨ في ٢١/ ٤/ ١٤٣٧ بتشكيل لجنة من ثلاثة قضاة في المحكمة العامة بالرياض تسمى ( الدائرة المختصة بالنظر في القضايا المتعلقة بالمساهمات العقارية ) لمدة سنة وتم تشكيل هذه اللجنة وباشرت أعمالها 

٢٩/ دعاوى حقوق التأليف 

تعريفها :

الدعاوى التي يقدمها كل من أصدر أو شارك في اصدار المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم أياً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها  

المختص :

اللجنة الخاصة بوزارة الاعلام

المستند : 

المادة الخامسة والعشرون من نظام حماية حقوق المؤلف .

٣٠/ دعاوى التستر التجاري 

تعريفها :

الدعاوى المتعلقة بتمكين غير السعودي من ممارسة الأنشطة المحظور عليه الاستثمار فيها بأي طريقة كانت .

المختص :

ديوان المظالم 

المستند :

المادة ( ٢ ) فقرة ( ث) من نظام مكافحة التستر

٣١/ دعاوى تهديد أو منع الموظف العام من أداء وظيفته

تعريفها : 

كل دعوى تتعلق بتهديد موظف عام مدني أو عسكري لحمله على فعل أو ترك يتعلق بوظيفته 

المختص :

الدوائر الجزائية في ديوان المظالم ويقال هنا ما سبق في موضوع السلخ ومدة الاختصاص 

المستند :

نظام مكافحة الرشوة 

المادة (٧)

ويشمل ذلك عددا من العاملين ممن ذكرتهم المادة (٨)

٣٢/ دعاوى الوحدات العقارية المفرزة 

تعريفها : 

الدعاوى المتعلقة بإصلاحات وإضافات وإعادة بناء عقار مشترك مقسم إلى وحدات عقارية يزيد عددها على عشر وجاوز عدد ملاكها خمسة .

المختص : 

ابتداء جمعية الملاك المنصوص عليها في المادة التاسعة من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها .


 المستند :

 المواد (٩- ١٣- ١٤) من نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها ولائحته التنفيذية .

٣٣/ دعاوى الغش التجاري 

تعريفها :

الدعاوى المتعلقة بالغش بأحد الأمور المبينة في المادة ٢-٣ من اللائحة التنفيذية 

لنظام مكافحة الغش التجاري

وهي كثيرة وتعرض على المحاكم كثيرا .

المختص :

اللجان المختصة بوزارة التجارة 

المستند :

المادتان ١٦-١٧ من نظام مكافحة الغش التجاري 

وأشير إلى ما نصت عليه المادة ٩ من النظام ونصها 

: يكلف البائع بإعادة الثمن للمشتري إذا كانت السلعة المباعة مغشوشة أو فاسدة أو غير صالحة للاستعمال أو كانت مما قصد بها غش أية سلعة .

٣٤/ دعاوى بيع التأشيرات 

تعريفها :

الدعاوى المتعلقة ببيع التأشيرات 

المختص :

ليس في الأمر السامي ولا في التعميم الوزاري تحديد للجهة المختصة لكن شكلت في أمارة الرياض لجنة خاصة بذلك . 

المستند : 

تعميم وزير العدل رقم ١٣/ ت/ ٢٩٥١ في ١٨/ ٨/ ١٤٢٧ المشار فيه إلى الأمر السامي رقم ٥٩٧٩/ م ب في  ٩/ ٨/ ١٤٢٧ بشأن التأكيد على المحاكم بمراعاة عدم نظر الدعاوى المستثناة بأنظمة خاصة كبيع التأشيرات وغيرها .

٣٥/ دعاوى مخالفات التعامل مع الوافدين المخالفين للأنظمة 

تعريفها :

الدعاوى المتعلقة بنقل أو تشغيل أو التستر على الوافدين من مخالفي الأنظمة 

المختص :

اللجان الإدارية المشكلة في المديرية العامة للجوازات

المستند :

القرار الوزاري الصادر من وزير الداخلية والذي جاء في ديباجته :

وبعد الاطلاع على قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٢/ ٥/ ١٤٣٤هـ.

واستناداً لما قرره البند العاشر من تلك القواعد (من قيام وزارة الداخلية بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (٤) و(٥) من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة أو الزيارة أو العمل وغيرها الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٢) وتاريخ ١٨/ ١٠ /١٤٠٤هـ ) على المخالفين المشار إليهم في البنود (الأول) و(الثالث) و(الرابع) من هذه القواعد.

واستناداً لما قررته المادتان (٤) و (٥) من تنظيم معاملة القادمين ثم نص القرار ثم سردت المخالفات وفي الفقرة ثانيا تشكيل اللجان المختصة .

٣٦/ قضايا السمسرة ( السعي) في العقارات :

هذه الدعاوى بعضها من اختصاص المحاكم وبعضها من اختصاص الديوان ( المحكمة التجارية )

وقد نص نظام المرافعات على عموم ولاية المحاكم العامة ونص نظام المحكمة التجارية على أن دعاوى العقارات ليست من الدعاوى التجارية والمتأمل يرى أن كلا العمومين مخصوص فليست كل دعوى عقارية من اختصاص المحاكم وليست كل دعوى سمسرة من اختصاص المحكمة التجارية والقاعدة في هذا أن دعاوى السمسرة في العقارات من اختصاص المحاكم العامة الا في حالين :

الحال الأولى : 

الذي يفهم من نظام المحكمة التجارية أن الدعوى في العقار منها ما يدخل في اختصاص المحكمة التجارية ومنها ما لا يدخل وذلك على التفصيل الآتي:

١/ من اشترى عقارا ليبيعه أو يؤجره لا ليستعمله فهذه دعوى تجارية 

٢/ من اشترى عقارا ليستعمله فهذه دعوى غير تجارية 

وقد نصت المادة الثالثة من النظام التجاري على ذلك 

مادة ٣ : إذا باع مالك الأرض أو المزارع فيها غلتها بمعرفته أو باع مالك العقار عقاره أو اشترى أحد عقارا أو أي شيء لا لبيعها ولا اجارتها بل للاستعمال فلا يعد شيئا من ذلك عملًا  تجاريا كما وأن دعاوى العقارات وايجارتها لا تعد من الأعمال التجارية . 

والذي يظهر أن النص الأخير (كما وأن دعاوى العقارات وايجارتها لا تعد من الأعمال التجارية  ) المقصود به الدعاوى في رقبة العقار وايجاره بدليل أن أول المادة فرّق بين شراء العقار للاستعمال وشرائه للبيع أو التأجير فجعل الشراء للاستعمال ليس تجاريا فدل على أن الشراء للبيع أو التأجير يعد عملا تجاريا . 

وبناء على كل ما تقدم وحيث إن دعاوى السمسرة في العقار متفرعة وناشئة عن دعاوى العقار يظهر أن دعاوى السمسرة ( السعي ) في العقار منها ما هو من اختصاص المحكمة التجارية ومنها ما هو من اختصاص المحاكم العامة فدعاوى السعي في العقارات مما جاء في فقرة (١) من اختصاص المحكمة التجارية وما جاء في فقرة (٢) من اختصاص المحاكم العامة . 

الحال الثانية :

 إذا كان النزاع بين مكاتب عقارية مسجلة ورسمية وموضوع النزاع السمسرة ( السعي ) فهي من اختصاص الدوائر التجارية بديوان المظالم باعتبار انها بين تجار كما نصت علية اللائحة التنفيدية لنظام المكاتب العقارية المادة الأولى والسادسة وهو ما يتوافق مع نظام المحكمة التجارية .

مما تقدم نخلص الى أن اختصاص المحكمة التجارية بالقضايا العقارية والسمسرة فيها يكون في حالين :

الأولى :  أن يكون الغرض من شراء العقار البيع أو التأجير لا الاستعمال .

الثانية : إذا كان النزاع بين سعاة ( سماسرة ) مسجلين رسميا .

وأما ما سوى ذلك فمن اختصاص المحاكم العامة لعموم الولاية .

كتبه:: الشيخ عبدالرحمن التويجري




ابحث عن موضوع