ماهية عبء الإثبات والمكلف به

 المبحث الأول : ماهية عبء الإثبات والمكلف به :

في نطاق الادعاء يوجد من يدعي ومن يدعى عليه وقد لا يكون الحق  ثابتا بطريقة واضحة ظاهرة محددة لأي من هذين الطرفين، وإنما قد يكون الحق متراوحا بينهما ولذلك فإنه يتعين تحديد من يكلف بعبء الإثبات  إذ يذهب  أغلب  الفقه إلى أن  عبء  الإثبات  يتوقف  عليه مصير الدعوى  ولذلك  كانت  قواعد عبء   الإثبات هي  أولى قواعد الإثبات وأهمها، حيث أن إلقاء عبء الإثبات على أحد الخصمين معناه أن يحكم له أو لخصمه . إذ تنص المادة  323  من القانون المدني "على الدائن  إثبات الالتزام وعلى  المدين إثبات التخلص منه". وهو نفس نص  المادة الأولى من قانون الإثبات المصري وتقضى المادة 132 من  قانون  أصول  المحاكمات  اللبنانية " يقع عبء الإثبات   على من  يدعى الواقعة أو العمل" ونظرا لأهمية عبء الإثبات استوجب بيانه وتحديد   مفهومه  لغة  واصطلاحا[1]

 

المطلب الأول  :مفهوم عبء الإثبات

لقد  درج  الفقه  على  اعتبار " الإثبات  بأنه  إقامة  الدليل  أمام  القضاء  على  واقعة  أو  عمل  قانوني  يستند  إلى أي منهما  طلب  أو دفع  أو دفاع "   والواقع أن إقامة  الدليل  أمام  مرفق  القضاء  ليس  بالأمر الهين  وهو  عبء على صاحبه  لذلك   اصطلح   على  تسمية    التكليف    بإقامة   هذا   الدليل    بعبء   الإثبات    إذ أن  القاضي   يجمع  خلال   مراحل  الدعوى   جملة   من المعطيات   قصد   الوصول   إلى   الحقيقة   القضائية   وفصل   النزاع   المطروح   أمامه   والتي   يقدمها   الأطراف   قصد   تأكيد   دعواهم.

أولا : تعريف  عبء الإثبات  لغة  : 

مصطلح  عبء  الإثبات   مركب  إضافي   مكون   من  كلمتين  "عبء" و "إثبات"   وللوقوف  على   معنى  هذا  المصطلح  يلزم  أن  نعرف  مكوناته  ،  لأن  معرفة   المركب  تتوقف   على   معرفة   أجزائه   التي   تركب  منها  ،  إذ  يطلق  العبء   في  اللغة   على  الحمل  والثقل،  وجمعه   أعباء  جاء   في  لسان العرب "العبء   بالكسر  الحمل   والثقل،  من   أي  شيء   كان  والجمع  الأعباء  وهي  الأحمال   والأثقال".[2]

وجاء  في  الصحاح  "العبء   : الحمل   والجمع   أعباء   ويتضح   مما  تقدم أن   العبء  عبارة  عن  شيء  ثقيل  على  النفس   تتحمله   بصعوبة   وهذا   ما أجمعت   عليه   معاجم اللغة".

 

ثانيا:  تعريف عبء  الإثبات  في  الاصطلاح

من خلال  تطلعنا على  عدة مراجع  في  الفقه  القانوني  والإسلامي  انتهينا إلى  عدم  تعرضهم  لمسألة  تعريف  عبء  الإثبات  في الاصطلاح  إذ أنهم  يلجؤون  إلى معالجة  أحكامه مباشرة  وربما  كان  هذا الوضوح  معنى عبء الإثبات من جانبه  اللغوي. فالخصومة  القضائية  قوامها  طرفان  يدعى  كل  منهما  أنه  هو  صاحب  الحق  في  الشيء  المتنازع  عليه  على  أن يقرر   القاضي  في الأخير  من هو  صاحب  الحق. إلا أنه  إزاء  هذا  الموقف  يفتقر  إلى  ما  يرجح  أحد الادعاءين  إذ أن القاضي لا يستطيع الترجيح إلا إذا قدم  إليه  الدليل والحجة  وتقديم  الدليل  لم  يتركه  المشرع  دون  تنظيم فقد  حدد  المشرع  أن  الدليل  يقع  على  الدائن في  إثبات قيام الالتزام  ويقع  على  المدين  دليل وبيان انقضاءه، ومنه  فإن  عبء  الإثبات  اصطلاحا  هو إلزام  المشرع  أحد الخصمين  بإقامة  الحجة  على  ما يدعيه  وإلا قضي  لخصمه  مع  يمينه.

و جاء في قوله سبحانه و تعالى : " تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم" [3]

 


المطلب الثاني : أهمية  تحديد  المكلف  بعبء  الإثبات  :

تظهر أهمية  تحديد المكلف  من  الخصوم بعبء  الإثبات  في الصعوبة  العملية  التي  تكتنف  الإثبات  سواء  في  تعذر الحصول على الدليل  أو في  خضوع  هذا  الدليل  للتنفيذ  والتشكيك  من  الطرف الآخر في الخصومة أو في السلطة التقديرية المقررة لمحكمة الموضوع في تقدير دلالة الدليل المقدم على الواقعة محل الإثبات كما هو الحال بالنسبة لشهادة الشهود و القرائن القضائية، بحيث يتهدد المكلف بعبء الإثبات بخسارة الدعوة إذا ما عجز عن إقامة الدليل على دعواه رغم كونه صاحب حق من الناحية الفعلية خاصة أن عبء الإثبات لا ينتقل إلى المدعى عليه لتقديم دليل انكاره دعوى المدعي متى كان هذا الأخير لم يفلح في تقديم دليل يجعل دعواه محتملة التصديق بحيث أن مجرد تحصن الخصم بانكار دعوى خصمه الذي لم يفلح في اثبات دعواه المخالفة للثابت أصلا أو مخالفة للظاهر، ليس من شأنه أن ينقل إليه عبء الاثبات، ذلك أن عبء الاثبات ينتقل بين الخصوم لدى نجاح الخصم في إقامة الدليل على ما يدعيه أو على رجحان دعواه أو حيث لا يكتفي الخصم بانكار دعوى خصمه بل يتجاوز ذلك إلى ابداء طلب أو دفع على خلاف الثابت أصلا أو الظاهر بحيث يكون الخاسر في الدعوى هو من عجز عن اثبات دعواه سواء كان هو البادئ بالاثبات أو كان هو من انتقل إليه عبء الانكار.

إذن الخصم الذي يكلف بعبء الاثبات يكون في موقف صعب و حرج لأنه نتيجة للعجز عن تقديم الدليل يعرض حقه للضياع و خسارة الدعوى بخلاف الطرف الآخر الذي يعفى من عبء الاثبات فيكون في مركز أقوى من خصمه لأنه يقف موقف المرتقب ينتظر ما يقوم به خصمه مما كلف به فإن لم يستطع الخصم إقامة الدليل حكم لخصمه مع يمينه.

إن القاضي عندما يكلف أحد الأطراف بالاثبات يعد إقرارا ضمنيا منه بتصديق الطرف الآخر غير المكلف بالاثبات و أن جانبه مرجح علة جانب الذي كلف به و هنا تكمن أهمية تحديد من يقع عليه عبء الاثبات لتوقف مصير الدعوى عليه و تزداد هذه الأهمية في التشريعات التي تقر بحياد القاضي و منها التشريع الجزائري، إذن القاضي يقف موقفا سلبيا من الأطراف فيمتنع عليه التدخل في الدعوى لتوجيه الخصوم أو أحدهم في تقديم الأدلة.

و من القواعد المتفق عليها في القانون و في الشريعة الإسلامية أن عبء الاثبات يقع على المدعي، ففي الفقه الاسلامي اتفق فقهاء الشريعة الاسلامية على أن البينة على المدعي و دليله في ذلك قول الرسول صلى الله عليه و سلم الذي أخرجه الترميذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : " البينة على المدعي و اليمين على المدعى عليه"، و قال كذلك :" لو يعطى الناس بدعواهم لإدعى رجال أموال قوم و دماءهم و لكن البينة على المدعي و اليمين على من أنكر" [4].

و في الفقه القانوني نجد أن المشرع كرس بموجب أحكام المادة 323 من التقنين المدني أنه : " على الدائن اثبات التزام و على المدين التخلص منه " و هذه القاعدة نصت عليها معظم القوانين العربية. و مما سبق يخلص لنا مدى أهمية تحديد من يقع عليه عبء الاثبات، و على الرغم من أن الاجماع قائم على أن الذي يقوم بالإثبات و يتحمل عبأه هو المدعي إلا أن الأمر بالصعوبة بما كان إذ يصعب في الكثير من الأحوال تمييز المدعي من المدعى عليه و بالتالي تعيين من يكلف بإقامة الحجة و من ثمة كان لزاما علينا أن نتعرض لتعريف كل منهما و التمييز بينهما و هذا ما سنحاول عرضه فيما سيأتي بيانه.

 

أولا :عبء الاثبات يقع على المدعي:

يقوم تكليف المدعي باثبات دعواه على قاعدة أن البينة على من ادعى و اليمين على من أنكر على أن يفهم بالمدعي كل من يدعي بواقعة على خلاف الوضع الثابت أصلا و هو ما كان مرد ثبوته هو ظهور موافقته للغالب بحسب طبيعة الأشياء، أو عرضا بإثبات خصمه له أو فرضا و هو ما افترض المشرع تحققه بقرينة قانونية بصرف النظر عما إذا كان وفقا لمفهوم قانون. بحيث أن المدعي في الإثبات قد يكون هو المدعي الذي رفع الدعوى أو المدعى عليه فيها أو طرف مدخل في الخصام أو متدخل، و سواء كان ما يدعيه هو طلب أصلي أو مقابل أو كان صاحب دفع موضوعي أو شكلي أو دفع بعدم القبول. و تحديد من يتحمل عبء الإثبات مسألة قانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا.

و يبدو للوهلة الأولى أن المدعي هو ذلك الذي يرفع الدعوى ضد غيره يطالبه بحق معين فهو مدع في دعواه يلزمه إثبات ما يدعيه، فمن يرفع دعوى على غيره يطالبه بسداد ما عليه من دين يلزمه أن يثبت وجود هذا الدين (مصدره) ف ذمة المطلوب، و من يرفع دعوى على غيره يطالبه بملكية عقار في حيازة المطلوب يلزمه إقامة الدليل على ملكيته هو لهذا العقار. و لكن ليس بصفة مطلقة أن يكون المدعي هو من يرفع الدعوى, فالمدعي في مجال الإثبات demandeur à la preuve قد يختلف عن المدعي في الدعوى demandeur à l’instance  فقد يحدث و أن يدفع المدعى عليه الدعوى بدفع معين فيصبح مدعيا في هذا الدفع و عليه اقامة الدليل على صحة ادعائه و مثالها المدعى عليه الذي يدفع بأنه وفى ما عليه من دين أو أن هذا الحق قد انقضى بالتقادم أو المقاصة أو غير ذلك فقد ينكر المدعى عليه وجود الحق المدعى به فيقع عبء الاثبات أي اثبات الحق المدعى به و اثبات وجوده على المدعي و عليه كانت القاعدة في الفقه المدني هو أن الذي يحمل عبء الاثبات هو المدعي في الدعوى و المدعى عليه في الدفع، فكلاهما مدع في دعواه.[5]

أما في الفقه الاسلامي فعبارات أصحابه أكثر انصافا و دقة، فقد قيل في المدعي أنه إذا ترك الدعوى يترك، يعني تنقطع الخصومة بتركه و المدعى عليه إذا ترك الدعوى لم يترك، و أن المدعي هو من إذا ترك الخصومة لا يجبر عليها و أن المدعى عليه إذا تركها يجبر عليها. كما أنه لا يكفي تحديد المدعي من الناحية الشكلية كما سبق بيانه للفصل في مسألة من يتحمل عبء الاثبات فقد يحدث أن لا يكلف المدعي بالإثبات في بعض الدعاوى و إنما يلقى هذا العبء على خصمه و مثالها : إذا رفع أحدهم دعوى على جاره يطلبه بسد مطلا لا يكلف – و هو المدعي في الدعوى- بإثبات أن جاره فتح المطل دون أن يكون له حق ارتفاق، بل الجار - و هو المدعى عليه – هو الذي عليه أن يثبت أن له حق ارتفاق يجيز فتح المطل. ففي هذا المثال يقع عبء الاثبات على المدعى عليه لا على المدعي, لأن طبيعة الوضع تقضي بخلو العقار من حقوق الارتفاق حتى يثبت ذو المصلحة عكس ذلك[6] .

ولأجل تحديد من هو المدعي الذي يقع عليه عبء الإثبات اتخذ الفقه الفرنسي من بعض أقوال الفقهاء الرومان نقطة للبداية، فقد ورد عنهم أن من يدعي خلاف الظاهر المشروع أو خلاف المركز المكتسب يقع عليه عبء إثبات ما يدعيه، و مرد هذه الفكرة هو حفظ  النظام العام, و كذا العمل على استقرار المعاملات.

و قد كرس الفقه الفرنسي قاعدة تتكون من شقين : فقيل أن من يتمسك بالثابت أصلا لا يكلف باثباته, أما من يدعي خلاف اللأصل فعليه يقع عبء اثبات ما يدعيه, أي أن البينة على من ادعى خلاف الأصل. و يرى فريق آخر أن البينة تقع على من يدعي خلاف الظاهر, و يذهب رأي إلى أن مسألة تعين الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات يعد أمرا حتميا أيا كان نوع الدعوى و أيا كانت الواقعة المراد أثباتها, و الغاية من ذلك هي معرفة أي إدعاء من ادعاءات الخصوم يجب أن يعتمد عليه لحكم في الدعوى, فالقاضي عليه إلتزام  بإصدار الحكم حتى ولو لم يقدم إليه الخصوم أدلة ادعاءاتهم, فلا يجوز له تأجيل حكمه و الاستمرار في البحث بصورة مستمرة, بل عليه البت في الدعوى و في مدة معقولة و لذتن يجب أن يكون الادعاء أو الدفع المعتمد عليه مفترض صحيحا في الأصل إلى أن يقوم الدليل على عكسه.

ثانيا: المقصود بالمدعي في مجال الإثبات:

إذا كان فقهاء القانون المدني عملوا جاهدين على إزالة الغموض الذي يكتنف تبيان من هو المدعي فإن فقهاء قانون الإجراءات المدنية انتهوا إلى أن من يذهب أولا إلى ساحة القضاء ليرفع دعوة قضائية ضد أحدهم يعد مدعيا و هو الذي يكلف خصمه بالحضور و يبدأ إجراءات رفع الدعوة, و الطرف الآخر هو المدعى عليه.

الواقع أن ما انتهى إليه فقهاء قانون الإجراءات المدنية فيه نظر لأنه ليس من الضروري أن ينحصر وصف المدعي في من يرفع دعوة فقط, لأن المدعى عليه من حقه أن يدفع إدعاء المدعي فيثبت عكس دعواه, و هنا يصبح مدعيا في هذا الدفع و يصبح خصمه المدعي في الدعوى مدعى عليه. و نظرا لصعوبة التميز بين طرفي الدعوى في نطاق قانون الإجراءات المدنية اجتهد فقهاء القانون المدني في وضع المعايير التي يستطيع القاضي أن يميز بها بينهما, و كان ثمرة اجتهادهم تقرير مبدأ عام مقتضاه أن البينة على من ادعى خلاف الظاهر, ثم فسروا الظاهر بثلاث أنواع : ظاهرا أصلا و ظاهرا عرضا و ظاهر فرضا, إذ يرى الأستاذ السنهوري أن عبء الاثبات يقع على من يدعي خلاف الثابت أصلا أو ظاهرا فعلا أو فرضا, و يطلق عليهم أسم: الثابت حكما, و منه فأن عبء الإثبات يقع على من يدعي خلاف الثابت حكما أو فعلا.

أما فقهاء الشريعة الإسلامية فقد أوردوا  تعريفات عدة  في كتب المذاهب المختلفة, و يصعب الحال في معرفة اتجاهات كل مذهب على حدة نظرا لكثرة تعريفات داخل المذهب الواحد, و يمكن رد هذه التعريفات في مجموعها إلى عدة اتجاهات :          

 

الاتجاه الأول: وهو ما ذهب إليه معظم فقهاء الأحناف ورأي بعض المالكية حيث عرفوا المدعي: "المدعي من لا يجبر على الخصومة إذا تركها والمدعى عليه من يجبر على الخصومة".

 

الاتجاه الثاني: وهو ما ذهب إليه معظم فقهاء الشافعية والزيدية وهو قول عند الحنفية والمالكية و مؤداه أن المدعي:" هو الذي يخالف قول الظاهر والمدعى عليه هو من يوافقه فالذي يتمسك بغير الظاهر يكون هو المدعي والذي يتمسك به يكون هو المدعى عليه والظاهر في أصل اللغة هو الواضح البين[7] " ويقصد به هنا ما هو واضح وبين للناس إما بمقتضى الأصل أو لأنه هو الغالب في الاستعمال والمتعارف عليه في الحياة أو المألوف في مجرى الأمور.

فالظاهر عند أصحاب هذا الاتجاه ينصرف إلى نوعين: الظاهر بنفسه، وهو ما يكون مستفاد من الأصول وذلك كالظاهر المستفاد من البراءة الأصلية، والثاني وهو الظاهر بغير، وهو ما يكون مستفاد من عدة أمور وهي الأول: مستفادا مما اعتاد الناس وتعاملوا به وأصبح مألوفا لديهم ومقبولا عندهم ومتعارف عليه بينهم وهو العرف والعادة كالعربون وثمن البيع ومعيار العيوب التي يرد بها المبيع[8].

أما الأمر الثاني الذي يستفاد منه الظاهر بغيره ثبوت الحق عرضا وذلك كما لو ثبت الدين بالبينة أو الحجة، والأمر الثالث أن يكون الظاهر معهودا بنص شرعي كما في حالة العمل بالقرائن ودلائل الأحوال فإذا اختلف الزوجان في نسب الولد لأبيه مثلا وكان الزواج ثابتا والعقد صحيح والفراش قائما فلا شك أن ذلك يكون قرينة قوية تشهد للزوجة بصحة نسب الولد إلى أبيه لقول رسول الله e: " الولد للفراش وللعاهر الحجر".

 

الاتجاه الثالث: وهو ما ذهب إليه معظم فقهاء المالكية والإباضية حيث عرفوا المدعي بأنه: "من تجرد قوله حال الدعوى عن مصدق من أصل أو معهود عرفا " أو أن المدعي هو: أبعد المتداعيين سببا. ومنه فإن المدعي هو من كان قوله على خلاف أصل أو عرف وذلك كالوصي الذي يطالبه اليتيم حين البلوغ بماله تحت يده فيقول الوصي أوصلتك مالك، فإنه مدع وعليه البينة.



[1]   رمضان أبو السعود – أصول الإثبات في المواد المدنية و التجارية.

[2]   ابن منضور – لسان العرب الجزء الأول – ص 117، 118

[3]   سورة البقرة – الآية 111

[4]   د/ محمد فتح الله النشار – أحكام و قواعد عبء الإثبات في الفقه الإسلامي و قانون الإثبات – ص 67، 68

[5]   أحمد أبو الوفا : التعليق على قانون المرافعات ص. 25

[6]  عبد الرزاق أحمد السنهوري - الوسيط في شرح الفانون المدني الجديد -  الاثبات - الجزء الثاني - ص. 80

[7]   الإمام النووي – رياض الصالحين – ص 88.

[8]   محمد فتح الله النشار – المرجع السابق – ص 96.

ابحث عن موضوع