الشرطـــة القضائيــــة | Police Judiciaire


أولا- هدفها:


هدف الشرطة القضائية هو البحث ومشاهدة الجرائم وكذلك جمع الحجج عليها والبحث عن الفاعل وتقديمه إلى النيابة العامة(الفصل 18 من ق م ج).


ثانيا- رجالها:


رجال الشرطة القضائية، ضباطها وأعوانها، وكذا بعض الموظفين الذين يمنحهم القانون هذا الاختصاص في حالات معينة وهم:


1) ضباط الشرطة القضائية:

هم وكيل الملك ونوابه، والقاضي المكلف بالتحقيق وهم كلهم ضباط سامون (الفصل 19 ق م ج).

كما يعطي الفصل 20 صفة ضابط الشرطة القضائية أو كما يقال الصفة الضبطية للموظفين الآتي ذكرهم:

أ‌- قضاة المحاكم الابتدائية (القضاة الجالسون).

ب‌- الضباط وضباط الصف الدركيون وكذا بعض الدركيين إما بصفتهم رؤساء  المراكز أو الذين عينوا بموجب قرار مشترك من وزيري العدل والدفاع الوطني.

ج- المدير العام للأمن الوطني – المراقبون العامون – عمداء الشرطة – ضباط الشرطة والمفتشون الذين قضوا على الأقل ثلاثة سنوات وانتدبوا بقرار مشترك من وزير الداخلية والعدل.


2) أعوان الشرطة القضائية:

خلفاء الباشوات  وخلفاء القواد، وموظفو الشرطة والدرك الذين لا يحملون الصفة الضبطية، وكذا مهندسو المياه والغابات، وأعوانهم الذين يخول لهم القانون داخل اختصاصاتهم صلاحية مشاهدة بعض الجرائم وتنظيم محاضر في شأنها، غير أنهم لا يتصفون بصفة ضباط الشرطة القضائية لأنهم ليس من حقهم تفتيش المنازل والوضع تحت الحراسة النظرية ولكنهم يخضعون كباقي ضباط الشرطة القضائية للمراقبة التي يقيمها عليهم الوكيل العام.




ثالثا- نشاطهم:

يعمل ضباط الشرطة القضائية تحت نفوذ وكيل الملك وذلك على النحو التالي:


1) بالنسبة لضباط الشرطة القضائية:

يتلقون الشكايات والوشايات ويبحثون عن الجرائم (الفصل 21 ق م ج).

يحررون محاضر لمشاهدات الجنايات والجنح والمخالفات.

يخبرون وكيل الملك بكل جريمة تصل إلى علمهم.

يباشرون أبحاثا سواء بمبادرة منهم أو طبقا لتعليمات النيابة العامة أو في حالة التلبس.

يحررون محاضر عما ينجزونه من العمليات ويوجهون المسطرة المنظمة من قبلهم مباشرة في نسختين، كما يتعين عليهم تقديم الظنين أو الفاعل أو كل شخص أوقفوه إلى النيابة العامة.

يستطيعون أن يطلبوا مباشرة تدخل القوة العمومية لتنفيذ مهامهم.

يسمح لهم القانون بالبحث في بعض القضايا تطبيقا لانتداب قضائي.

وعلى كل حال فإن أعمالهم تراقب من قبل وكيل الملك العام والغرفة الجنحية لمحكمة الاستئناف.


2) بالنسبة لأعوان الشرطة القضائية:

ينحصر دورهم في مساعدة ضباط الشرطة القضائية وفي إخبارهم بكل جريمة تصل إلى علمهم وفي المساهمة في البحث طبقا لتعليمات رؤسائهم.

لا يسمح لهم القانون بنفس الحقوق كما هو الشأن بالنسبة لضباط الشرطة القضائية، ولهذا وجب أن يعملوا تحت سلطة هؤلاء ومسؤولياتهم لأنهم لا يحررون المحاضر.

يقدمون إلى رؤسائهم تقارير إما كتابية أو شفهية.


رابعا- حالة استثنائية (الفصل 33):

يعطي الفصل 33 من قانون المسطرة الجنائية جميع سلط ضباط الشرطة القضائية للعامل ولكن هناك ثلاث شروط:

- أن يتعلق الأمر بجريمة ضد أمن الدولة.

- أن يكون هناك استعجال.

- أن  لا يكون وكيل الملك قد أخبر بالأمر.


فإذا اجتمعت هذه الشروط فإنه يصبح ضابطا للشرطة القضائية ويمكنه أن يقوم بجميع التحريات والإجراءات التي يقومون بها.


غير أنه ملزم بإخبار وكيل الملك حالا وأن يتنازل عن القضية خلال ثلاثة أيام لفائدة وكيل الملك.


إذا استحال على العامل القيام ببعض التحريات وأناب عنه ضابطا آخر للشرطة القضائية، وجب على هذا الأخير أن يخبر وكيل الملك وأن يمتثل إلى أوامر العامل.


ملاحظـــة:

إن الفصل 446 ق ج يعاقب بشهر على ستة أشهر حبسا من أفشى سرا من أسرار المهمة، وعليه فإن ضباط الشرطة القضائية وأعوانهم ملزمون بكتمان سر المهنة (الفصل 15 ق م ج).



ابحث عن موضوع