الفرق بين المؤسسات العامة والهيئات العامة

 بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمــة

     إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.  أما بعد...

         فإن الحديث على صفحات هذا البحث سيدور بحول الله وقوته حول موضوع : الفرق بين المؤسسات العامة والهيئات العامة

و سيتم في هذا الموضوع الاعتماد على جمع المعلومات من عدة  مصادر ومراجع علمية و ذلك في ضوء ما تيسر لي منها... 

 وأرجو من الله العلي العظيم أن يلهمني السداد و التوفيق في عرض هذا الموضوع على النحو الأفضل ...إنه سميع مجيب ..

و الله الموفق.


الفرق بين المؤسسات العامة والهيئات العامة

تعريف المؤسسة العامة : 

 هي الجهة الحكومية التي تتمتع بالشخصية المعنوية وتمارس نشاطا محدداً لتحقيق المصلحة العامة في إطار الرقابة الإدارية بناءً على نص نظامي يحدد ذلك1 ، فالقانون الإداري يبين التنظيم الإداري للمؤسسة العامة ويمنحها الشخصية المعنوية ويحدد نشاطها الإداري مع بيان مدى الرقابة الإدارية عليها2.

وأسلوب المؤسسة العامة تتبعه الدولة لتحقيق العديد من المزايا ومنها:  تخفيف العبء عن السلطة المركزية ، وإسنادها لمتخصصين لديهم الكفاءة على إدارتها بعيداً عن الروتين والإجراءات المطولة ..الخ ، والمؤسسات العامة متنوعة فمنها المؤسسات التعليمية والاقتصادية والمالية والاجتماعية وتخضع لأحكام القانون الإداري وتتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة وتخضع للوصاية الإدارية.

أنواع المؤسسات العامة : 

تتعدد هذه الأنواع تبعا للنشاط الذي تقوم به فمنها:

1- المؤسسات العامة المالية والاقتصادية : مثل صندوق التنمية الصناعية السعودي، والصندوق السعودي للتنمية، وبنك التسليف السعودي، ومؤسسة النقد العربي السعودي، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة … الخ.

2- المؤسسات الاجتماعية: مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية وجمعية الهلال الأحمر السعودي  

3- المؤسسات العامة التعليمية : مثل جامعة الملك عبد العزيز ، جامعة أم القرى ، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ،  وغيرها من الجامعات الحكومية ، ومعهد الإدارة العامة.1 

4ـ المؤسسات العامة الإدارية مثل : الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس2.

ثالثا : إنشاؤها وتنظيمها وإلغاؤها : يتم بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري، بناء على تفويض من مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن .

إنشاء المؤسسات العامة وتنظيمها وإلغاؤها :

 يتم بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري، بناء على تفويض من مجلس الوزراء صاحب الاختصاص الأصيل في هذا الشأن .

السمات المميزة للمؤسسات العامة:

 توجد عدة سمات تميز المؤسسات العامة عن غيرها من الأجهزة الادارية على النحو التالي :

- تمتعها بالشخصية المعنوية العامة: تتمتع المؤسسات العامة بالشخصية المعنوية العامة وفيما يلي توضيح المقصود بالشخصية المعنوية وذكر النتائج التي تترتب عليها .

أ- المقصود بالشخصية المعنوية ‎: هي مجموعة من الأشخاص والأموال الخاضعة للدولة منحها القانون كيانا ذاتيا مستقلا له أهلية اكتساب الحقوق والالتزام بالواجبات 1 .

ب- النتائج التي تترتب على الشخصية المعنوية العامة :

* يكون للشخص المعنوي العام نائب قانوني يمثله أمام القضاء والجهات الأخرى المركزية ( مثل مدير الجامعة أو مدير إحدى المؤسسات العامة الأخرى ) .

*  يكون له موطن مستقل (مركز الإدارة) فمثلا المركز الرئيسي لمؤسسة الخطوط في جدة والمركز الرئيسي لجامعة الإمام بالرياض والمركز الرئيسي لمعهد الإدارة العامة بالرياض .

*  يكون له حق التقاضي .

*  تكون له ذمة مالية مستقلة عن منشئيه (حيث يخصص له مبلغ مالي في موازنة الدولة كل عام بجانب ما يسمح له القانون بتحصيله من رسوم واشتراكات نظير الانتفاع بالخدمة) .

*  بصفة عامة يكون له الأهلية القانونية لاكتساب الحقوق والوفاء بالواجبات بما يتفق مع طبيعته فيكون من حقه : قبول التبرعات والهبات والوصايا ، والتعويض عن الأضرار التي تلحق به، ويلتزم أيضا بالوفاء بما عليه من التزامات منصوص عليها في عقود إدارية أو بموجب أحكام بالتعويض ضده ، وينظم القانون حقوق وواجبات الشخص المعنوي.

*  يكون للشخص المعنوي حق ممارسة جزء من سلطة الدولة الإدارية فيحق له: استخدام أساليب القانون العام كإبرام العقود الإدارية ، وإصدار القرارات الإدارية، وتعيين موظفيه ونقلهم وترقيتهم، واستغلال أمواله حسبما يقضي به النظام ، وله أيضا سلطة نزع الملكية للمنفعة العامة والاستيلاء المؤقت على العقار ، فإذا رأت مؤسسة عامة معينة ( كهيئة التأمينات الاجتماعية أو مؤسسة النقد العربي السعودي أو جامعة معينة) أنها في حاجة لقطعة أرض لإقامة مبنى عليها يمكنها إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون المنظم لإجراءات نزع الملكية.

*  تكون مسؤولية الشخص المعنوي مستقلة عن مسؤولية الدولة بمعنى أنها تكون مسؤولية مباشرة ،  فترفع إليه المطالبات والتظلمات وترفع الدعاوى ضده مباشرة نظرا لاستقلاله المالي والإداري ، على سبيل المثال إذا كان هناك عقد إداري بين الجامعة وأحد الأفراد ولم تنفذ الجامعة التزاماتها العقدية يحق للمتعاقد معها رفع دعوى أمام ديوان المظالم ويختصم الجامعة مباشرة وليس وزارة التعليم العلي لأن الجامعة مستقلة ماليا وإداريا عن الوزارة .

- استقلال الشخص المعنوي عن الدولة ليس مطلقاً وإنما هو استقلال نسبي حيث يكون للدولة في أي وقت ـ طبقا لمقتضيات المصلحة العامة ـ إلغاء هذا الاستقلال ، والتحكم في مداه طبقاً للأنظمة المعمول بها 1.





الهيئات العامة:

تعريف الهيئات العامة: 

في قاموس المعاني عرفت الهيئة العامة بأنها :  "هي منظمة عامة ذات شخصية معنوية تباشر نشاطاً له طابع الخدمة العامة" 1.

والهيئات العامة لا تستهدف الربح ، فهي تقوم بخدمات تعود على المجتمع بالنفع العام2.

وهي الجهات المرتبطة بجهاز الدولة (كجهة تنفيذية) ، لكن في نفس الوقت يكون لها إشراف رقابي - من حيث القوانين والأنظمة - على جهات أخرى مثل المؤسسات التي سبق الإشارة لها. فلو أخذنا مثالاً هنا.. فالخطوط الجوية السعودية هي بمثابة مؤسسة، والهيئة العامة للطيران المدني في السعودية لها حق الإشراف الغير مباشر من حيث تشغيل الشركة لعملياتها ويشمل ذلك إصدار تراخيص الطيارين والمهندسين "أو الاعتراف بالرخص التي يحملونها"، وإصدار شهادات صلاحية الطائرات للطيران.



الخاتمة:

تعرف المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية بأنها هي تلك التي يكون لنشاطها مردود مادي على الدولة يفوق مصروفاتها وبالتالي يمثــّل نشاطها مورداً من موارد الدخل للدولة، أي أنها اشبه ما تكون "بالمؤسسة التجارية".

الهيئات العامة:

وعرفت الهيئة العامة بأنها : هي منظمة عامة ذات شخصية معنوية تباشر نشاطاً له طابع الخدمة العامة"  والهيئات العامة لا تستهدف الربح ، فهي تقوم بخدمات تعود على المجتمع بالنفع العام ، وهي الجهات المرتبطة بجهاز الدولة (كجهة تنفيذية) ، لكن في نفس الوقت يكون لها إشراف رقابي - من حيث القوانين والأنظمة - على جهات أخرى مثل المؤسسات العامة.

والله الموفق.







قائمة المراجع:

1- عبد المعطي محمد عساف ، التنظيم الإداري في المملكة العربية السعودية دار العلوم بالرياض الطبعة الأولى ، 1403هـ ،1983م.

2- علي حسين الحارثي ، مبادئ الإدارة العامة ، بدون الناشر ، 1411هـ 

3- محمود عاطف البنا ، القضاء الإداري ، دار الفكر العربي بالقاهرة ، 1978م، وحدود سلطة الضبط الإداري ، دار النهضة العربية، 1980.

4- منصور احمد البديوي ، الضريبة الموحدة ، الدار الجامعية ، القاهرة ، 2001م 

5- نواف كنعان و محمود عاطف البنا ، المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية ، 1983 ، 1984م .

6- قاموس المعاني:

www.almaany.com/ar/dict/ar


إعداد الطالب: خالد نايف العتيبي 

الرقم الجامعي: 

 إشراف الدكتور: موســـى الكلــثم 

العام الجامعي

1437-1438هـ

ابحث عن موضوع