من المقرر أن نظام الحكم هو النظام الأعلى والمهيمن على جميع أنظمة وسلطات الدولة – أي دولة – ،فهو النظام الذي يبين شكل الدولة وسلطاتها ووظيفة كل سلطة ويرسم الحقوق والواجبات ، والعلائق بين الدولة والفرد .
وحيث أن المادة 44 من باب سلطات الدولة من هذا النظام تنص بالآتي ( تتكون السلطات في الدولة من؛ السلطة القضائية / السلطة لتنظيمية / السلطة التنفيذية وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظَام .. والملك هو مرجع هذه السلطات ) . وعلى ذلك ، العبرة بما يصدر عن الملك من عمل ، ليس بشخصه، أنما بمركزه النظامي حين يصدر عنه عمل معين ، على ضوء نص المادة المتقدم .
وبهذه المثابة ، متى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنفيذية ( المقام السامي )، فهذا العمل هو عمل ( إداري ) ، يصدر دائما بمسمى ( قرار سامي ) .
ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة التنظيمية ( مجلس الوزراء ) ، فهذا العمل عمل ( تنظيمي / تشريعي ) ، يصدر دائما بمسمى ( مرسوم ملكي ) .
فالمرسوم الملكي :
'وثيقة رسمية ، تعبر عن إرادة الملك، بالموافقة على موضوع سبق أن عُرض على مجلسي الوزراء والشورى، واتخذ كلٌ منهما قراراً على حيال ذلك الموضوع '..
و يكون التعبير هنا بالموافقة على موضوع ما بعد عرضه على كلٍ من مجلس الوزراء والشورى، ويستلزم الأمر موافقة الملك، ليصبح نافذا ورسميا.
إن الإسناد القانوني هنـا، هو سلطة / رغبة الملك بأمرٍ معروض عليه من قبل جهتين تبقى موافقته الكريمة ليدخل حيز التطبيق رسمياً.
معظم المراسيم الملكية تكون بالموافقة على ' مشروع نظام أو قانون 'أو الموافقة على اتفاقيات دولية .
الأمر الملكي:
'وثيقة رسمية مكتوبة تُعّبر عن إرادة الملك الُمباشرة والُمنفردة، وتصدر غالباً وفق صيغة محدّدة مُتعارف عليها، وتَحمل توقيع الملك بمفرده' .
ينبغي أن ندرك أنه في الأمر الملكي تعبير عن إرادة الملك باعتباره ملكاً (وليس رئيساً لمجلس الوزراء فقط لأن رئاسة المجلس قد تكون بالنيابة، فلا ُيعد كل رئيس لمجلس الوزراء ملكاً ) وتعبير الملك أو إرادته هنا هي إرادة مباشرة ومنفردة، أي ليست مقيده بالرجوع القانوني والرسمي لجهات أخرى .
الإسناد القانوني للأمر الملكي:
هو سلطة أو رغبة الملك وفقا لما يراه من مصلحة، باعتباره وليا للأمر، ولا يوجد وقت محدد تصدر فيها الأوامر الملكية كما هي الصيغ الأخرى .
إذن فالأمر الملكي وبكل هذه الخصائص يُعد أقوى أداة تنظيمية في المملكة العربية السعودية وأعلاها.
ومتى صدر العمل من الملك بصفته رئيس السلطة القضائية ، فهذا العمل عمل ( قضائي ) ، وهو في الغالب الأعم يصدر بمسمى ( أمر سامي ) وذلك في بعض الحالات التي يقضي فيها ولي الأمر ، ولكن بشرط أن يكون ملف القضية متضمن ما لدى طرفي الخلاف من حجج ووسائل دفاع.
ومعيار التفرقة هنا بين العمل الإداري والعمل القضائي هو معيار (موضوعي )، وليس كما هو معيار التفرقة بين العمل الإداري وبين العمل التنظيمي ، فمعيار ذلك هو معيار ( شكلي ) أي الجهة التي صدر عنها العمل .
أما أمر ولي الأمر فهو- فقط - ما يصدر عن الملك بمسمى ( أمر ملكي).
المراجع:
http://mergaab.com/montada/showthread.php?t=58440
http://aljsad.com/forum9/thread136790/
www.al-jazirah.com/2014/20140317/rj8.htm