المقدمــة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد...
فإن الحديث على صفحات هذا البحث سيدور بحول الله وقوته حول موضوع : " عقد البيع الموقوف"
و سيتم في هذا الموضوع الاعتماد على جمع المعلومات من عدة مصادر ومراجع علمية و ذلك في ضوء ما تيسر لي من معلومات...
وأرجو من الله العلي العظيم أن يلهمني السداد و التوفيق في عرض هذا الموضوع على النحو الأفضل ...إنه سميع مجيب ...
و الله الموفق.
تمهيد:
عرف الانسان منذ القدم العقود و التصرفات المالية وتعامل بعقود المعاوضات المختلفة و منها البيع وكانت لهذه المعاملات المالية احكام واثار تعود الناس عليها, لأنها ظهرت بإرادتهم و غاياتهم التي تعاقدوا من اجلها و اصبحت هذه نتائج عرفية لتصرفاتهم يلزمهم بها العرف (1)حتى اصبحت تشريع ملزم لغالب المجتمعات وعلى مدار العصور(2). وقد سبقت الشريعة الاسلامية التشريعات المتقدمة في وضع الاحكام الشرعية للمعاملات ومنها البيع فعرفه العلامة الحلي :( هو اللفظ الدال على نقل الملك من مالك الى اخر بعوض معلوم ) (3)، وكذلك ذكره بعض فقهاء الشريعة بانه ( انتقال عين مملوكة من شخص الى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي ) ، فيما ذكر كتاب مرشد الحيران بالمادة (343) البيع بانه ( تمليك البائع مال للمشتري بمال يكون ثمناً للمبيع ) وهو ما جاء متطابقا مع نص المادة (369) من مجلة الاحكام العدلية الذي وصفته بانه ( حكم البيع المنعقد الملكية يعني صيرورة المشتري مالكاً للبيع ، والبائع مالكاً للثمن ) و هذا يعني ان عقد البيع اذا كان صحيحاً ناقداَ لازما , تنتقل الملكية فيه من البائع الى المشتري بالعقد المباشر (4) .
وعرف عميد الفقه القانوني الفرنسي ( بوتيه ) البيع : (عقد بموجبه يلتزم احد المتعاقدين و هو البائع نحو المتعاقد الاخر ان ينقل اليه شئ يحوزه كمالك لقاء ثمن هو مبلغ معين من النقود و يلتزم المتعاقد الاخر و هو المشتري مقابل ذلك ان يدفع الثمن ) (1).
وهكذا اهتمت التشريعات الحديثة بعقود البيع فعرف القانون المدني المصري ( البيع عقد يلتزم به البائع ان ينقل للمشتري ملكية شئ او حقاً مالية اخر في مقابل ثمن نقدي )(2).
وفي عقد البيع يقوم شخص معين ( البائع ) بنقل حقه و ملكيته لشيء معين الى شخص آخر و هو ( المشتري ) الذي يكون التزامه بدفع قيمة الشيء الذي اشتراه بمبلغ من النقود ) .
والبيع في اللغة : مقابلة شيء بشيء ، فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعاً لغة كمقابلتها بالنقد ، ويقال لأحد المتقابلين مبيع وللآخر ثمن .
وقال بعض الفقهاء : إن معناه في اللغة تمليك المال بالمال وهو بمعنى التعريف الأول .
وقال آخرون : أنه في اللغة إخراج ذات عن الملك بعوض وهو بمعنى التعريف الثاني ، لأن إخراج الذات عن الملك هو معنى تمليك الغير للمال ، فتمليك المنفعة بالإجارة ونحوها لا يسمى بيعاً .
أما الشراء فإنه إدخال ذات في الملك بعوض ، أو تملك المال بالمال ، على أن اللغة تطلق كلاً من البيع والشراء على معنى الآخر ، فيقال لفعل البائع : بيع وشراء كما يقال ذلك لفعل المشتري ومنه قوله تعالى : [وشروه بثمن ] . سورة يوسف ، آية 20 . فإن معنى شروه في الآية باعوه ، وكذلك الاشتراء والابتياع فإنهما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة .
إلاّ أن العرف قد خص المبيع بفعل البائع وهو إخراج الذات في الملك ، وخص الشراء والاشتراء والابتياع بفعل المشتري وهو إدخال الذات في الملك .
تقسيمات العقود :
أهم التقسيمات هي :
• العقد المسمى :هو الذي نظمه المشرع ( مثلا : عقد البيع أو الإيجار عقد الشركة ).
• العقد غير المسمى :هو الذي لم يتناوله المشرع في نصوص خاصة و إنما تحكمه القواعد العامة مثلا :عقد استعمال دراجة نارية.
• العقد الرضائي : هو الذي يتم بمجرد التراضي.
• العقد الشكلي : هو الذي يخضع لشكل معين ، أي الكتابة و في غالب الأحيان الكتابة الرسمية أمام الموثق، وهذا لحماية المتقاعدين
• العقد العيني : هو الذي يستوجب تسليم العين، محل العقد
العقد الملزم للجانبين : هو الذي ينشئ الالتزامات متقابلة في ذمة كل من المتعاقدين و هذا طبقا للمادة من القانون المدني التي تنص " يكون العقد ملزما للطرفين، تبادل المتقاعدين الالتزام بعضهما بعضا.
• العقد الملزم لجانب واحد : هو الذي ينشئ التزاما في ذمة أحد المتقاعدين دون آخر و هذا حسب المادة 56 من القانون المدني التي تنص "" يكون العقد ملزما لشخص أو لعدة أشخاص ، إذا تعاقد فيه شخص نحو شخص ،دون التزام من هؤلاء الآخرين (مثلا :الهبة تمليك، المادة 202 من قانون الأسرة "الهبة تمليك بلا عوض ".
و هناك عقود أخرى منها :
عقد المعاوضة و عقد التبرع و العقد المعدد أو التبادلي
و عقد الغرر أو العقد الاحتمالي و العقد الفوري و عقد المدة (1)
البيع الموقوف:
الموقوف فهو مشتقّ من " وقف " يقال: وقفت الدّابّة وقوفاً سكنت، ووقفتها أنا وقفاً: جعلتها تقف. ووقفت الدّار وقفاً حبستها في سبيل اللّه، ووقفت الأمر على حضور زيد: علّقت الحكم على حضوره، ووقفت قسمة الميراث إلى الوضع: أخّرتها حتّى تضع الحبلى. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللّفظ عن معانيه اللّغويّة. وأمّا البيع الموقوف، فقد عرّفه الفقهاء الّذين أجازوه بأنّه: البيع المشروع بأصله ووصفه، ويفيد الملك على وجه التّوقّف، ولا يفيد تمامه لتعلّق حقّ الغير به، وهو من البيع الصّحيح.
ويقابله البيع النّافذ، وهو: البيع الصّحيح الّذي لا يتعلّق به حقّ الغير. ويفيد الحكم في الحال. فالنّافذ هو ضدّ الموقوف، فمتى قيل: بيع نافذ أريد به أنّه بيع غير موقوف.
و عقد البيع يكون موقوفاً إذا تعلّق به حقّ الغير، وهو أن يكون ملك الغير أو يكون لغير المالك حقّ في المبيع(1).
عقد البيع الموقوف
تعريفه:
يُقصد بالعقد الموقوف هو عقد صحيح في ذاته ولكنه لا يترب آثاره بين طرفيه، ولا يسري في مواجهة الغير إلا بالإجازة. بمعنى أنه هو عقد توفرت به أركان وشروط انعقاده وصحته ولكن دخل عليه سبب من أسباب عدم النفاذ فتعلق نفاذ آثاره على إجازة من له حق الإجازة، فإن أجازه نفذ وإن لم تلحقه الإجازة اعتبر كأن لم يكن.
ويكون التصرف موقوف النفاذ على الاجازة إذا صدر من فضولي في مال غيره أو من مالك في مال له تعلق به حق لغيره أو من ناقص الأهلية في ماله وكان تصرفه دائراً بين النفع والضرر أو من مكره أو إذا نص القانون على ذلك".
وعرفه بعض الفقهاء بأنه (العقد المشروع بأصله ووصفه الصادر ممن ليس له ولاية إصداره) فيتوقف ترتيب آثاره على الإجازة ممن يملك مباشرتها فإن أجازه سرت آثاره مستندة إلى وقت صدوره). فمثلاً إذا صدر عقد يدور بين النفع والضرر كالبيع أو الإيجار من صبي قاصر، كان هذا العقد موقوفاً على إجازة الولي أو الوصي، فإن أجازه نفذ وإن لم يجزه بطل. وسبب وقف نفاذ هذا العقد هو وجو خلل يتعلق بأهلية عاقد فيه يسلبه ولاية عقده. كذلك إذا صدر عقد من فضولي في مال غيره، كمن باع مال غيره بغير نيابة منه ولا ولاية عليه، هو انعدام ملك العاقد لما تصرف فيه مما لا يجعل له ولاية على التصرف في المحل المعقود عليه.
أسباب توقف العقد
إن حكم العقد الموقوف هو عقد صحيح استكمل شرائط انعقاده وصحته ولكن تنقصه أحد الولايتين التاليتين وهم(1):
1. الولاية على نوع التصرف:
لابد أن يتوافر في المتعاقد القدر اللازم من التمييز والأهلية لإبرام العقد. فالأصل في الإنسان الأهلية، أما نقص الأهلية وعدم الصلاحية لأداء التصرفات القانونية هو الاستثناء. ونقص الأهلية إما طبيعي أو طاريء ونقص الأهلية الطبيعي يرجع الى السن، وهو يدور مع التمييز وجوداً وعدماً، ونص الأهلية الطاريء يعود الى أمور تقع فتؤدي الى اختلال في القوى العقلية أي في التمييز وهذه الأمور تسمى بعوارض الأهلية. فإذا صدر التصرف من ناقص الأهلية في ماله، ويكون هذا التصرف دائراً بين النفع والضرر كالبيع ففي هذه الحالة يكون تصرف ناقص الأهلية موقوفاً على إجازة الوليّ أو الوصيّ أو على إجازته بعد اكتمال أهليته. والولاية المقصودة هي الولاية على المال أي اختصاص الولي بسلطة إبرام العقود وتنفيذها والمطالبة بأحكامها في حدود ما توجبه مصلحة المولى عليه
كما أن التصرف يكون موقوفاً إذا انعقد العقد تحت تأثير الإكراه إلا إذا أجازه المُكرَه أو ورثته صراحةً أو دلالةً بعد زوال الإكراه. والمقصود بالإكراه هو " إجبار شخص بغير حق على أن يعمل عملاً دون رضاه ويكون الإكراه ملجئاً أو غير ملجيء مادياً أو معنوياً" (1).
2. الولاية على محل العقد :
وهي وجوب أن يكون للمتعاقد سلطة التصرف بالشي موضوع العقد. بمعنى أن الولاية تتحقق تتحقق على محل العقد للمالك وحده أو لنائب المالك مع اشتراط أن لا يتعلق بمحل العقد حقاً للغير، ومثاله ولاية المالك على المحل لا تكون نافذة إذا كانت مرهونة أو مؤجرة وإلا كان تصرف المالك موقوفاً على إجازة الدائن المرتهن أو المستأجر حتى ينفذ.
حالات إجازة العقد الموقوف:
الإجازة عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة ممن تقرر له الحق فيها يعبر فيه عن قبوله بالعقد رغم ما اعتراه من عيب. تنص المادة (214) من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على أنه: "تكون إجازة العقد للمالك أو لمن تعلق له حق في المعقود عليه أو للولي أو الوصي أو ناقص الأهلية بعد اكتمال أهليته أو المكره بعد زوال الإكراه أو لمن يخوله القانون ذلك".
بينت هذه المادة الأشخاص الذين يملكون الحق في إجازة العقد الموقوف، وصاحب الحق في الإجازة هو من أراد القانون حمايته ذاته أو من يمثله، فجعل التصرف موقوف النفاذ حفاظاً على حقوقه ورعاية لمصلحته، فكانت حماية القانون بأن كان التصرف موقوف النفاذ في حق من قصد القانون حمايته، فله أن يجيزه أو يرفض إجازته.
1. المالك في تصرف الفضولي.
فالمالك له إجازة التصرف الذي أبرمه الفضولي أو رفض إجازته. فإذا أجاز المالك هذا التصرف نفذ في حقه، واعتبار الفضولي وكيلاً عن المالك، أما إن رفض المالك إجازة العقد، عُد هذا العقد في حكم الباطل وكأنه لم يكن ولا تترتب عليه أيٍ من آثاره، وليس من حق الفضولي أو المشتري إجازة العقد الموقوف بل لهما فسخه قبل صدور الإجازة من المالك.
2. من تعلق له حق في المعقود عليه.
إن التصرف الذي يجريه المالك في مال له تعلق به حق للغير موقوف النفاذ على إجازة من تعلق له حق في المعقود عليه (المرهون)، وفي الوصية للوارث يكون التصرف موقوف النفاذ على إجازة باقي الورثة لتعلق حق الورثة بكل التركة إن كانت الوصية لوارث، وفي الوصية لغير الوارث بما زاد عن ثلث التركة يكون التصرف موقوف النفاذ على إجازة الورثة فيما زارد عن التركة لتعلق حق الورثة بثلثي التركة إن كانت الوصية لغير وارث.
3. الولي أو الوصي أو ناقص الأهلية نفسه بعد اكتمال أهليته.
يختلف صاحب الحق في لإجازة عقد ناقص الأهلية باختلاف ناقص الأهلية نفسه، إذ أنه باختلاف ناقص الأهلية يختلق الولي، فالصغير المميز والمعتوه ولي كل منهما الأب أو وصيه وجده ثم وصي الجد ثم المحكمة ثم الوصي الذي تعينه المحكمة، أما المحجور عليه للغفلة أو السفه فولي كل منهما المحكمة أو من تعينه المحكمة للواصية عليه. والولي أو الوصي يملك إجازة العقد الذي أبرمه ناقص الأهلية وقتما يكون تصرف دائراً بين النفع والضرر.
4. المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه.
من أكره بأحد نوعي الإكراه على إبرام عقد لا ينفذ عقده ولكن أجازه المكره أو ورثته بعد زوال الإكراه صراحةً أو دلالةً، يصبح العقد نافذاً". فالتصرف الذي يبرمه المكرَه يكون موقوف النفاذ، وتكون إجازته التصرف الموقوف للمكره نفسه أو ورثته بعد زوال الإكراه، فإن أجازوه نفذ، وإلا عُد في حكم الباطل وكأنه لم يكن.
5. من خوله القانون حق الإجازة.
إن كل من جعل التصرف موقوف النفاذ لمصلحته بقصد حمايته هو من يملك إجازة هذا التصرف أو رفض إجازته. ففي التصرف الذي يبرمه المحجور عليه للدين، فإن القانون جعل هذا التصرف موقوف النفاذ على لإجازة دائنيه بقصد حمايتهم ورعاية مصالهم، وفي البيع الذي يجريه المريض مرض الموت مع أحد الورثة جعل القانون حق إجازة البيع لباقي الورثة حمايةً لحقوقهم، وفي البيع الذي يبرمه المريض مرض الموت مع أجنبي (من غير الورثة) فإن القانون منح الورثة إجازة هذا البيع أو رفض إجازته لتعلق حقوقهم يثلثي التركة.
التعبير عن الإجازة وشروط صحتها
الإجازة عمل قانوني يصدر بالإرادة المنفردة ممن تقرر له الحق فيها يعبر فيه عن قبوله بالعقد رغم ما اعتراه من عيب.
وتنص المادة (215) من قانون المعاملات المدنية على أنه :
"1. تكون الإجازة بالفعل أو بالقول أو بأي لفظ يدل عليها صراحة أو دلالة. 2. ويعتبر السكوت إجازة إن دل على الرضا عرفاً".
فالإجازة تكون بالفعل أو بالقول أو بأي لفظ يدل عليه صراحة أو دلالة ومثال الإجازة بالفعل تسليم المالك المبيع للمشتري أو أخذه الثمن منه، ومثال الإجازة بالقول قول المالك في بيع الفضولي أجزت البيع أو رضيت أو قبلت أو أي لفظ يدل على هذا المعنى . والإجازة قد تكون صريحة أو ضمنية ومثال على الإجازة الضمنية هبة المالك الثمن للمشتري أو التصدق به عليه أو التصرف بثمن المبيع.
أما إذا سكت من له الحق في الإجازة، فالأصل أن ذلك لا يجيز العقد، إلا إذا دل العرف على أن هذا السكوت هو بمثابة الرضا.
وللإجازة شروط يجب توافرها حتى ترتب عليها آثارها من نفاذ التصرف وسريانه في مواجهة من يجيزه.
فيشترط لصحة الإجازة قبول التصرف للإجازة وقت صدوره، ووقت الإجازة كما يشترط أن يكون موجوداً وقت الإجازة من له الحق فيها، وطرفا العقد والمتصرف فيه وبدله إن كان عيناً". ويمكن لنا من هذا النص استخراج شروط صحة الإجازة على النحو التالي:
1. قبول التصرف للإجازة وقت صدوره يشترط فيه أن لا يكون باطلاً ، وعليه لو صدر من ناقص الأهلية تصرف لا يملكه وليه كان التصرف باطلاً فلا تلحقه الإجازة.
2. يجب أن يقبل التصرف للإجازة وقت صدورها ، فلو ملك الفضولي الشيء الذي تصرف فيه بعد صدور الإجازة فإن التصرف يكون نافذاَ دون حاجة لها.
3. وجود أطراف التصرف الثلاثة وقت صدور الإجازة كالبائع والمشتري والمالك (في بيع الفضولي)، فلو توفيّ احدهم قبل أن تصدر الإجازة من المالك لم تصح الإجازة لأن هذا الحق لا ينتقل للورثة وهو بذلك على عكس المُكرَه فلورثته حق إجازة التصرف الذي أكره عليه مورثهم.
4. وجود المتصرف فيه وقت الإجازة، فلو هلك الشيء محل البيع مثلاً قبل الإجازة سقط الحق في الإجازة.
5. بقاء البدل الى وقت صدور الإجازة لو كان عيناً كالعرض في المقايضة مثلاً.
محل الإجازة.
محل الإجازة هو التصرف الموقوف، فالإجازة لا ترد إلا على التصرف الموقوف فهي لا ترد على العقد الباطل أو العقد النافذ، فالإجازة لا تخلق من العدم وجوداً، ويُشترط أن يكون محل الإجازة تصرفاً شرعياً قولياً مقوماً، وأن يكون قائماً وقت صدورها وإلا بطل العقد لأن الإجازة لها حكم الإنشاء، وبها تترتب الأحكام، ولذلك لابد من وجود محل يظهر فيه الحكم، ومن الأمثلة على محل الإجازة التصرف الصادر من فضولي في مال غيره، وتصرف ناقص الأهلية الدائر بين النفع والضرر، وغير ذلك من التصرفات الموقوفة النفاذ.
أثر الإجازة.
إذا أجيز التصرف الموقوف إجازة مستجمعة شرائطها كافة، ترتب عليها نفاذه.
فالإجازة إحياء للتصرف الموقوف وما يترتب على ذلك من نتائج، فهي اعتراف بحقيقة وجود العقد ومداواة لشلل أصابه في فترة التوقف ما بين صدور التصرف وإجازته، واعتباره منتجاً للآثار من وقت صدوره(1).
الخاتمة
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات و الصلاة و السلام على خاتم النبيين , محمد بن عبد الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا ... أما بعد ...
فقد تناولت على الصفحات السابقة من هذا البحث موضوع: "عقد البيع الموقوف"
هذا و أسأل المولى تبارك و تعالى و أدعوه أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع على نحو طيب ...
و بالله التوفيق ...
قائمة المراجع:
1- الجزيري, عبد الرحمن بن محمد عوض ، الفقه على المذاهب الأربعة ، دار ابن الهيثم ، القاهرة ,1995م.
2- الحلي ,جمال الدين الحسن بن يوسف. تذكرة الفقهاء , كتاب البيع , بيروت ،1995 .
3- ابو سعيدة ، رياض ، نظرية الالتزام في القوانين العراقية ، رسالة ماجستير ، غير مطبوعة ، النجف الاشرف ، 1999م.
4- شعبان ، زكي الدين ، الشروط المقترنة بالعقد في الشريعة و القانون , القاهرة , 1968
5- الطماوي, سليمان: الأسس العامة للعقود, ط.1 ، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة ، 2005م
6- القاضي ، منير, شرح المجلة، مطبعة النجاح، بغداد (ب،ت) ،ج 1 .
7- العامري ، سعدون ، الوجيز في شرح العقود المسماة في البيع و الايجار، ط 3 ، مطبعة العاني ، بغداد 1974
8- منصور , أمجد محمد: النظرية العامة للالتزامات / مصادر الالتزام , مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع , القاهرة , 2003م.
9- الموسوعة الفقهية الكويتية , الكويت , 1998م .
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك سعود
كلية الحقوق و العلوم السياسية
بحث بعنوان :
عقد البيع الموقوف
البحث من اعداد
إعداد الطالب : عيد فلاح العاصمي القحطاني
الرقم الجامعي : ...
العام الجامعي
1433 / 1434هـ