بسم الله الرحمن الرحيم
الاختصاص النوعي للمحاكم
المقدمة:
المقصود بالاختصاص النوعي هو بيان القضايا التي تدخل في ولاية كل نوع من أنواع المحاكم حسب درجاتها ، من حيث طبيعة الدعاوى التي تدخل في ولايتها بالنظر إلى أنها جنائية أم مدنية خاصة بعقار أم بالأحوال الشخصية من زواج وطلاق وإرث وغيرها ، وكذلك بالنظر إلى قيمة الدعوى فبعض المحاكم يكون حدود ولايتها يتوقف على تقدير قيمة موضوع الدعوى فإذا جاوز التقدير مبلاغاً معينا إمتنع عليها نظر تلك الدعوى .
وفي هذا البحث سنتناول موضوع الاختصاص النوعي للمحكم في مبحثين على النحو التالي:
المبحث الأول: اختصاص المحاكم الجزئية النوعي
المطلب الأول: تعريف المحكمة الجزئية
المطلب الثاني : اختصاص المحاكم الجزئية في نظام المرافعات الشرعية
المطلب الثالث : اختصاص المحاكم الجزئية في نظام الإجراءات الجزائية
المطلب الأول تعريف المحكمة الجزئية
المحكمة الجزئية :
هي درجة من درجات التقاضي وتتألف هذه المحكمة من قاض أو أكثر " ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها من وزير العدل بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى"( ).
" وفي نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ اعتبرت المحاكم المستعجلة بتقسيمها في ذلك الوقت إلى المستعجلة الأولى ، والمستعجلة الثانية ، بمثابة محاكم جزئية تقاسم المحاكم الكبرى المنصوص عليها في ذلك النظام- أنظر المواد [52- 85] بينما نصت المادة الخامسة من نظام القضاء الصادر عام 1395هـ على أن المحاكم الشرعية يندرج في تكوينها محاكم سميت بـ)المحاكم الجزئية( ... والمحاكم الجزئية هي نوع من الاستثناء لاختصاص نوعي من القضايا يخرج عن الاختصاص الأصلي للمحاكم العامة ، ويختلف تحديد الاختصاص في هذا اللون من المحاكم حسب الاقتضاء حيث يجري تعديل الاختصاص بين فينة وأخرى مسايرة لما يقع من المستجدات والمتغيرات في أحوال العمل القضائي في كل مرحلة من مراحله "( ) .
اختصاص المحاكم الجزئية
المادة الحادية والثلاثون ( ): هي "من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم ، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية ، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى الآتية :
أ ـ الدعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها .
ب ـ الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى .
ج ـ الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألاّ تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
د ـ الدعوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال .
ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات ( ب ، جـ ، د ) من هذه المادة ، وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل .
هذه المادة الحادية والثلاثون بيّنت اختصاص المحاكم الجزئية في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) وتاريخ 20 / 5 /1421 هـ ، وأن هذا النوع هو داخل تحت ولايتها ومن ثم قصر ولاية القاضي على هذا النوع من الأقضية .
وقد ذكرت المادة الحادية والثلاثون( ): في مستهلها ما لا يدخل تحت ولايتها وذلك على النحو التالي:
1- ما كان من اختصاص ديوان المظالم كالعقود الإدارية ومكافحة جرائم التستر والقضايا الناشئة عن أعمال تجارية ( ) ...
2-ما كان من اختصاص المحاكم العامة الخارج عن اختصاص المحاكم الجزئية .
ويدخل في اختصاص المحاكم الجزئية ما ذكر في اللائحة التنفيذية في الفقرة الثالثة عشر من المادة الحادية والثلاثون والتي تنص على أن دعاوى الضرر من المنتفعين بالعقار سواء أكانوا عزاباً أم غيرهم ، من اختصاص المحاكم الجزئية وتسمع في مواجهة المستأجر ، إلا إذا كان العقار مشتملاً على عدة وحدات سكنية مؤجرة على عُزّاباً ، فتكون الدعوى على المالك لمنعه من تأجير العزاب .
المطلب الثاني اختصاص المحاكم الجزئية في نظام المرافعات الشرعية
تختص المحاكم الجزئية في المسائل الحقوقية بنوعين من الدعاوى :
إحدهما : دعاوى الحيازة المستعجلة المتعلقة بالمنقول .
وثانيهما : الدعاوى القيميّة المحددة بنصاب معين .
النوع الأول: دعاوى حيازة المنقول المستعجلة :
" الحيازة في اللغة : من الحوز ، وهو ضم الشيء ، فكل من ضم شيئاً إلي نفسه فقد حازه واحتازه وهي في الاصطلاح : وضع اليد على الشيء مع القدرة على التصرف فيه "( ) .وأوضحت اللائحة التنفيذية ( )أن المقصود بالحيازة هو ( ما تحت اليد من غير العقار الذي يتصرف فيه بالاستعمال بحكم الإجارة ، أو العارية ، أو يُتصرف فيه بالنقل من ملكه إلى ملك غيره ؛ سواء أكان بالبيع ، أم الهبة ، أم الوقف ) .
وتم تقييدها في اللائحة التنفيذية " من غير العقار " وذلك إشارة إلي اختصاص المحاكم العامة إذا كانت الدعوى متعلقة بالعين ، أما إذا كانت الدعوى متعلقة بالمنفعة وهناك ضرر من المنتفعين بالعقار فمن اختصاص المحاكم الجزئية شريطة أن لا يكون العقار مشتملاً على عدة وحدات سكنية مؤجرة على عزاب فتكون الدعوى على المالك للعين المؤجرة لمنعه من تأجير العزاب .
وتم تقيدهما بالمنقول هنا : لتخرج العقار فهو من اختصاص المحاكم العامة مهما كان نوع الدعوى من حيازة أو غيرها .
والمقصود بالمستعجلة هنا : ما ورد في الباب الثالث عشر من نظام المرافعات تحت عنوان القضاء المستعجل وخصوصاً في المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين ولائحتها التنفيذية .
ويقصد بدعوى منع التعرض للحيازة : ( طلب المدعي - واضع اليد - كف المدعي عليه عن مضايقته فيما تحت يده )( ) .
شروط اختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى الحيازة : يُشترط لاختصاص المحكمة الجزئية بدعاوى الحيازة ما يلي :
أولاً : " أن تكون المستعجلة قد توفرت شروطها فإن كانت الدعوى موضوعية أو تخلف شرط من شروط الدعوى المستعجلة لم تسمع دعوى حيازة المنقول لدى المحكمة الجزئية ألاّ أن تكون قيمتها من اختصاصها "( ) . وهنا نذكر شروط الدعوى المستعجلة لأهميتها :- يُشترط لسماع الدعوى المستعجلة ما يلي :-
أ – أن يكون المدعي واضعاً يده على المحوز وثابت له قبل قيام الدعوى : وذلك بان يكون المدعى قد وضع يده على المحوز حقيقة ولو كان هذا المحوز مستأجراً أو مستعاراً أو كانت يده يد أمينة عليه ، فلا يُشترط أن تكون يده يد مالكاً له .
ب- وجود سبب من الغير بأخذ ما تحت يده " فلا تقع دعوى منع التعرض إلا أن يقع تعرض لحيازة المدعي بتعد فعلي أو قولي :مثال التعدي الفعلي : زراعة أرض المدعي أو البناء عليها أو اتخاذُها ممراً .ومثال التعدي القولي: كل تصرف يصدر من المدعى عليه يعلن فيه نيته بمعارضته لحيازة المدعي ، مثل :إعلانه في صحيفة بإخراج مستأجرين أو توجيه إنذارات لهم بالخروج شفوية أو مكتوبة فيكون هذا تعرضاً للعين المستأجرة "( ). ج – عدم قبول دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها في المنقول بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ علم المدعي بالاعتداء ؛ وهذا الشرط تم ذكره في اللائحة التنفيذية في الفقرة الثالثة من المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين ليكون الدعوى مستعجلة وبعد مضي هذه المدة له أن يتقدم بدعوى غير مستعجلة في الموضوع . د – أن لا يكون قد سبق وأن تقدم بدعوى أصلية في الموضوع نفسه ؛ وهذا الشرط هو مفهوم اللائحة التنفيذية في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة والثلاثون بعد المائتين ، وهنا لابد من ذكر أمران ذكرتَهُما اللائحة التنفيذية وهما : 1- أن الدعوى إذا رُفِعت قبل بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية في الموضوع فإن الاختصاص بنظرها للمحكمة الجزئية وفقاً للمادة الحادية والثلاثون المٌبينة لاختصاص المحكمة الجزئية . 2- إذا رُفِعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية أو بعدها كطلب عارض فتنظرها المحكمة المختصة بنظر الموضوع وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين .
ثانياً : أن يكون متعلقاً¬ بالمنقول : وتم تقييدها بالمنقول لأن غير المنقول وهو العقار من اختصاص المحكمة العامة مهما كان نوع الدعوى فيه ، وكذلك بالمنقول خروجاً عن النقود وذلك أن اختصاصها على حسب نصابها الموضوع النظر فيه .
ثالثاً : أن تكون دعوى الحيازة مرفوعة بدعوى مستقلة : وقد أوضحت اللائحة التنفيذية في المادة الواحدة والثلاثون أن الدعوى إذا رُفِعت بدعوى مستقلة قبل رفع الدعوى الأصلية فتختص بنظرها المحكمة الجزئية وفقاً للمادة الحادية والثلاثون ، أما إذا رُفِعت هذه الدعوى مع الدعوى الأصلية أو بعد رفعها كطلب عارض فتختص بنظرها المحكمة التي رُفعت الدعوى الأصلية بها وفقاً للمادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين سواء كانت هذه المحكمة عامة أو جزئية .
رابعاً : أن تُسلب الحيازة عن طريق الحيلة أو القوة : فإن سلبها الحائز باختيار المدعى عليه من غير حيلة اختصت بنظرها المحكمة المختصة بالموضوع كدعوى موضوعية لأنها حينئذ تكون من الدعاوى الموضوعية "( )
سقوط دعوى استرداد الحيازة :
هي : ما نصت عليه اللائحة التنفيذية في الفقرة السابعة من المادة الحادية والثلاثون( ): بسقوطها عند إقامة المدعي دعوى إثبات الحق في أصل الملك ولو – كان هذا التقديم – في أثنائها أي : أثناء الدعوى .
النوع الثاني : الدعاوى القيميّة المحددة بنصاب معين :
وقد حددت المادة الحادية والثلاثون بالاختصاص القيمي بألا تزيد قيمة الدعوى عن عشرة آلاف ريال وقد أبانت اللائحة التنفيذية الحادية عشر من المادة الحادية والثلاثون بذكر تعديل النصاب الوارد بالفقرة ( ب ، ج ، د) بقرار من مجلس القضاء الأعلى برقم 20 وتاريخ 23/6/1422هـ المعمم برقم 13/ت/1825 وتاريخ 14/7/1422هـ إلي مبلغ عشرين ألف ريال فما دون ؛ وذلك باقتراح من وزير العدل تم رفعه إلي مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة .
وهذا ما نصت عليه المادة الحادية والثلاثون في ذيلها على أحقية وزير العدل في تعديل النصاب المذكور في المادة باقتراح يتم رفعه إلي مجلس القضاء الأعلى .
شروط الاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية :
يُشترط للاختصاص القيمي للمحكمة الجزئية ما يلي :
1- أن تكون المطالبة بما قيمته عشرون ألف ريال فما دون .
2- أن تكون الدعوى المدعى بها على استقلال .
نصاب الدعاوى عند تعدد الخصوم ( ) :
الحالة الأولى : في حالة تعدد الخصوم وذلك بأن يكون السبب أو الموضوع متحداً كالشركاء في المال أو الوارثين فإذا ساغ جمعهم في دعوى واحدة فالمُعتبر في ذلك مجموع المبلغ المدعي به دون الالتفات إلي نصاب كل فرد منهم على حده .
الحالة الثانية : وفي حالة مطالبة الشريك في حقه المنفرد دون شركائه وكان ذلك ساغاً فالمعتد به نصيبه حتى لو كان مدعاً عليه بنصيبه فالعبرة بالمدعي به سواء كان مدعياً أو مدعى عليه .
الاختصاص في دعاوى الضرر( ) :
الحالة الأولى : وهم المنتفعين بالعقار وهذا من اختصاص المحاكم الجزئية وذلك لأنهم هم المالكين لهذه المنفعة وهم المسئولين عن استغلالها على وجه يُلحق الضرر بالآخرين .
الحالة الثانية : الضرر الصادر من عين العقار نفسها أو على استغلالها على وجه فيه ضرر بالمجاورين للعين كأن يؤجر عزاب في وحدات سكنية ، أو ينشأ قصر أفراح أو محطة وقود ، أو أي شيء يتعدى ضرره على الآخرين فيكون حينئذ اختصاص نظرها والفصل فيه من اختصاص المحكمة العامة .
المطلب الثالث
اختصاص المحاكم الجزئية في نظام الإجراءات الجزئية
وكذلك تختص المحاكم الجزئية وفقاً لما ورد بنظام الإجراءات الجزائية( ) وهي :-
1- الفصل في قضايا التعزيرات .
2- الفصل في قضايا الحدود التي لا إتلاف فيها .
3- الفصل في أروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية .
المبحث الثاني
اختصاص المحاكم العامة النوعي
المطلب الأول : تعريف المحكمة العامة
المطلب الثاني : اختصاص المحاكم العامة في نظام المرافعات الشرعية
المطلب الثالث : اختصاص المحاكم العامة في نظام الإجراءات الجزائية
المطلب الرابع : اختصاص المحاكم العامة في البلدان التي ليس بها محاكم جزئية ولا كتابات عدل .
المطلب الأول
تعريف المحكمة العامة
" تتألف المحكمة العامة من قاض أو أكثر ويكون تأليفها وتعيين مقرها وتحديد اختصاصها بقرار من وزير العدل بناءً على اقتراح مجلس القضاء الأعلى"( ) ، "وتَصدر الأحكام في المحكمة العامة من قاض فرد ويستثني من ذلك قضايا القتل والرجم والقطع وغيرها من القضايا التي يُحددها النظام فتصدر من ثلاثة قضاة " ( ) ."
" وفي نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1372هـ جرى تسمية المحاكم العامة بالمحاكم الكبرى وهي التي تعد أصلاً في الاختصاص والولاية القضائية وما سواها يعد بمثابة الاستثناء ، وقد نُظمت العديد من مواد ذلك النظام أعمال هذه المحاكم وإجراءاتها الإقليمية والإدارية ، وبعد صدور نظام القضاء عام 1395هـ نصت المادة الخامسة منه في تكوين المحاكم على المحاكم العامة..."( ).
المطلب الثاني
اختصاص المحاكم العامة في نظام المرافعات الشرعية
ما نصت عليه المادة الثانية والثلاثون( ):" من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :
أ ـ جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .
ب ـ إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
ج ـ إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، وعزلهم عند الاقتضاء .
د ـ فرض النفقة وإسقاطها .
هـ ـ تزويج من لا ولي لها من النساء .
و ـ الحجر على السفهاء والمفلسين " .
هذه المادة الثانية والثلاثون بينت اختصاص المحكمة العامة في نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 21) وتاريخ 20/5/1420هـ ، وأن هذا النوع مما ذُكر في نظام المرافعات الشرعية داخل تحت ولايتها ومن ثم قصر ولاية القاضي على هذا النوع ، وإن كان الأصل عموم نظرها لجميع الدعاوى ، وقد أخرجت هذه المادة ما يلي :-
أ - ما كان من اختصاص ديوان المظالم الوارد في نظامه من القضايا الجزائية أو الإدارية أو التجارية .
ب- ما كان من اختصاص المحكمة الجزئية والذي تم ذكره بالمادة الحادية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية وما تم ذكره في المادة الثامنة والعشرون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية .
وهنا نورد فقرات المواد ببيانها :
أ- جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .
لابد من ذكر هنا أن جميع الدعاوى العقارية تنظرها المحكمة العامة حتى وإن كانت قيمتها أقل من عشرين ألف ريال وذلك أن الأمر متعلق بالعين ولا يخضع للتقدير القيمي .
و يقصد بالدعاوى العينية المتعلقة بالعقار : كل دعوى تقام على واضع اليد ينازعه المدعي في ملكيته أو في حق متصل به مثل : حق الانتفاع ، أو الإرتفاق ، أو الوقف ، أو الرهن ، ومنه دعاوى الضرر من العقار ذاته أو الساكنين فيه )( ) ( وسواء كانت الدعوى في العقار موضوعية أم من دعاوى الحيازة استرداداً أو منعاً للتعرض أو وقفاً للأعمال الجديدة ) ( ) " والدعاوى العينية المتعلقة بالعقار تعود إلي ما يلي :
1 - حَقّ الملكيَّة : وذلك إذا كان النزاع في ملكيَّة العقار نفسه أو بعضه .
2- حَقّ الانتفاع : كحَقّ الانتفاع بسكني الموقوف الموصى به .
3- حَقّ الارتفاق : كحَقّ الشِّرْب ، والمرور ، والتعلّي .
4- حَقّ الارتهان : فيَتَعَلَّق للمرتهن حَقّ مالي بالعين المرهونة .
5- حَقّ الاحتباس : كحَقّ البائع بثمنٍ حالَ احتباس المبيع حتى تسليم الثمن له"( ).
ب- إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
لقد نصت هذه الفقرة على عدة اختصاصات للمحاكم العامة وهنا سنتناولها مفصلة :
1- إصدار حجج الاستحكام :
وتم تعريفها بالمادة الحادية والخمسون بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية ؛ أن الاستحكام نصه ما يلي :"أن الاستحكام هو طلب صك لإثبات تملك عقار في غير مواجهة خصم ابتداءاً ، وقد نُظِمت أحكامه في الباب الرابع عشر من الفصل الثاني من نظام المرافعات الشرعية من المادة الحادية والخمسون بعد المائتين وحتى المادة التاسعة والخمسون بعد المائتين ولوائحها التنفيذية وما بينهما من مواد ولوائح.
2- إثبات الوقف :
الإثبات في اللغة : ثَبَتَ الشيءُ يَثْبُتُ ثَبَاتاً وثُبُوتاً فهو ثابتٌ . يقال : لا أحكم بكذا إلا بثبت أي حجة ، وفي حديث يوم الشك : ثم جاء الثبت أنه من رمضان ؛ الثبت بالتحريك الحجة والبينة وأثبت حجته : أقامها وأوضحها ( ).
الوقف في اصطلاح الفقهاء :" هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة "( ) ، والمراد به هنا : ما يحصل من مكلف مختار عاقل بالغ ؛ من الإقرار بالوقف عند تسجْيله بشروطه المقررة عند أهل العلم وهي أربعةُ شروط :( )
1- أن يكون في عين يجوز بيعها .
2- أن يكون على بِرِّ .
3- أن يُقف على عين يملك .
4- أن يُقف ناجزاً .
والمراد به في هذه الفقرة : أن إثبات الوقف وسماع الإقرار به خاص بالمحاكم العامة وفقاً لما ورد بالباب الرابع عشر من الفصل الأول من مواد ولوائح تنفيذية لها من نظام المرافعات الشرعية .
وقد أوضحت المادة الثانية والثلاثون في الفقرة الثانية( ) من جواز إثبات الوقف في بلد الموصي أو الموقوف أو في بلد العقار ما لم يكن للعقار الموقوف حجة استحكام فإنه يكون في بلد العقار وهذا ما أشار إليه الباب الرابع عشر من الفصل الأول تحت عنوان ( تسجيل الأوقاف والإنهاءات ) .
3- سماع الإقرار :
تعريف الإقرار :" الاعتراف بالحق مأخوذ من المقر وهو المكان ، كأنّ المقر يجعل الحق في موضعه وهو إخبار عما في نفس الأمر"( ) والإقرار هو أعلى درجات الإثبات لأن المُقِرَ مُؤاخذٌ بإقراره ولا إنكار بعد إقرار .
"والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع :
فالكتاب قوله تعالي (وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ ..- إلي قوله - قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا )( ) وقوله تعالي ( وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ )( ) .
وأما ما ورد في السنة : ما رُوي أن ماعزاً أقر بالزنا فرجمه الرسول ، وكذلك الغامدية ، وقال " واغدوا يا أُنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها .
وأما الإجماع : فإن الأمة أجمعت على صحة الإقرار ، ولأن الإقرار إخبار على وجه ينفي عنه التهمة والريبة فإن العاقل لا يكذب على نفسه كذبا يضر بها ولذلك كان آكد من الشهادة ، فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة "( ) .
وقد أشارت المادة الخامسة بعد المائة أن يكون المُقِر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجوراً عليه ، ويُقبل إقرار المحجور عليه لسفه في كل ما لا يُعد محجوراً عليه فيه شرعاً .
4- إثبات الزواج :
والمراد بالإثبات هنا : أيْ : بعد وقوعه يكون في المحاكم العامة ما لم يُخصص بمحكمة كالحال في الرياض وجدة ، وإلا عن ابتداءه فإنه يتولاه مأذون الأنكحة المختص ، وقد أوضحت المادة الثانية والثلاثون في لائحتها التنفيذية في فقرتها الأولى ما نصه ( يراعي في إثبات الزواج موافقة وزارة الداخلية فيما يحتاج إلى ذلك مما صدرت به التعليمات ) وهذا القيد للعمل بمقتضي التعميم رقم (190/2/ت ) في 12/8/1393م المتعلق بشأن تنظيم زواج السعودي بغير السعودية أو زواج السعودية بغير السعودي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 824 ) في 10-11/7/1393هـ المتضمن ما يأتي :-
أولاً : لا يجوز أن يتزوج السعودي بغير السعودية إذا كان من الفئات الآتية :
( أ ) موظفو وزارة الخارجية الدبلوماسيون والإداريون .
(ب) الموظفون من غيرهم العاملون في خارج المملكة .
(ج) أفراد القوات المسلحة في الجيش والطيران والبحرية وأفراد الحرس الوطني سواء كانوا ضباطاً أو ضباط صف أو جنود .
( د ) أفراد قوات الأمن الداخلي سواء كانوا ضباطاً أو ضباط صف أو جنود .
( هـ ) العاملون في المباحث والاستخبارات العامة من عسكريين أو مدنيين .
( و ) الموظفون الذين يشغلون وظائف ذات أهمية خاصة وفق ما يقترحه ديوان الموظفين العام ويوافق عليه مجلس الوزراء .
( ز ) جميع الطلاب الذين يدرسون في الخارج سواء كانوا مبتعثين من قبل الحكومة أو يدرسون على حسابهم الخاص .
ثانياً : لا يجوز بغير موافقة من وزير الداخلية أو من يفوضه أن يتزوج السعودي بغير السعودية إذا كان من غير الفئات المنصوص عليها في المادة الأولى .
ثالثاً : يسري الحكم المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية على زواج السعودية بغير السعودي .
رابعاً : أي زواج يتم بالمخالفة للأحكام السابقة يترتب عليه ما يلي : -
1- فصل الموظف من وظيفته وفصل الطالب المبتعث من بعثته .
2- عدم توثيق زواجه من قبل الجهات المختصة السعودية .
3- عدم السماح بدخول الزوجة غير السعودية إلى المملكة وإنهاء إقامتها إذا كانت مقيمة داخل المملكة .
خامساً : بالنسبة للحالات المنصوص عليها في المادة الثانية يتم رفع طلب الموافقة إلى وزير الداخلية أو من يفوضه إما مباشرة أو بواسطة الحكام الإداريين أو ممثليات جلالة الملك في الخارج .
سادساً : بالنسبة للأجنبي الذي يرغب الزواج من سعودية أو السعودي الذي يرغب الزواج من أجنبية يشترط ألا يكون الأجنبي أو الأجنبية من غير المرغوب فيهم لأسباب تتعلق بشخصية أو جنسيته أو ديانته ويشمل ذلك الأشخاص المنتمين إلى المعتقدات التي لا تقرها الشريعة الإسلامية .
سابعاً : تتولى المحاكم الشرعية التأكد من توافر الشروط المذكورة في المواد السابقة وتطبيقها قبل توثيق عقد الزواج في الداخل وتتولى الممثليات السعودية التحقق من ذلك قبل الإذن لأي سعودي أو سعودية بالزواج من الخارج ، كما تقوم الممثليات السعودية بتزويد المحاكم الشرعية بناء على طلبها بالتحري أو التحقق من توافر الشروط المذكورة أعلاه .
ثامناً : تصدر وزارة الخارجية تعميماً تأكيدياً على الممثليات الأجنبية في المملكة بحظر عقد الزواج الذي يكون أحد طرفيه سعودياً .
تاسعاً : لا يجوز استخدام السعودي المتزوج بأجنبية في إحدى الوظائف المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، ه ، و ) من المادة الأولي ويستثنى من ذلك الاستخدام في الوظائف المدنية منها عند الضرورة فيجوز بقرار من مجلس الوزراء .
عاشراً : تسري أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره ويُلغى ما سبق أن صدر من قرارات وتعليمات في هذا الشأن .
5- الوصية :
تعريف الوصية : "هي الأمر بالتصرف بعد الموت ، والوصية بالمال : هي تبرع به بعد الموت"( ) وهو ( أن يجعل الإنسان في حياته تصرفا بعد الموت في أمر من أموره نحو الولاية على قصاره أو في أمواله نحو الإيصاء بها لشخص معينة أو جهة عامة ونحو ذلك)( ) .
" والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع :
أما الكتاب : فقوله تعالي( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ)( ) وقال الله تعالي ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ )( ) .
أما من السنة : فروى سعد بن أبي وقاص قال جاءني رسول الله يعودني عام حجة الوادع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة أفأتصدق بثلثي مالي ؟ قال : " لا " قلت فبالشطر يا رسول الله ؟ قال " لا " قلت فبالثلث ؟ قال الثلث والثلث كثير إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس " .
أما الإجماع : " وأجمع العلماء في جميع الأمصار والإعصار على جواز الوصية "( ) .
وقد أشارت اللائحة التنفيذية في فقرتها الثانية من المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية إلى حالتين :-
الحالة الأولى : أن إثبات الوصية بعد موت الموصي من اختصاص المحاكم العامة .
الحالة الثانية : أن تسجيل الوصية حال حياة الموصي من اختصاص كاتب العدل .
وقد أوضحت المادة الثالثة والثلاثون في الفقرة الثانية من جواز إثبات الوصايا في بلد الموصي أو الموقوف أو في بلد العقار - في حالة ثبوت تملك واقفه – أما إثبات وقفية العقارات التي ليس لها حجة استحكام فيكون عن طريقها وأن ذلك من اختصاص المحاكم العامة وقد ورد في الباب الرابع عشر من الفصل الأول تحت عنوان ( تسجيل الأوقاف والانهاءات ) مواد ولوائح تُبين أحكامها تفصيلاً .
الفرق بين الوصية والوقف :
" قد يلتبس الوقف المعلق على الوفاة بالوصية لكن الأصل في ذلك أن كل شيء أراد صاحبه إخراجه منجزاً في الحياة قبل الممات فهو وقف ، وكل شيء معلق على الوفاة فهو وصية ، فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني ، ويجب على مُجرى التوثيق الاستفسار من صاحبه عن الإنهاء بذلك وأن يحرره بعبارة شرعية دالة على المراد مطابقة للحال ، فإن أراد الوصيَّة وثّق من قبل كاتب العدل ، وإن أراد الوقف وثق من قبل المحكمة"( ) .
6- الطلاق والخلع :
عند إنشائه من دون خصومة فالمحكمة المختصة به هي( المحكمة الجزئية للضمان والأنكحة وهذا في الرياض وجدة ) وأما المدن التي ليس فيها هذه المحاكم فإن الاختصاص يكون للمحاكم العامة ، وقد أشارت اللائحة التنفيذية في فقرتها الرابعة من المادة الثانية والثلاثون( ) على أنه يُراعى في إثبات الخلع ( اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة أو حضور الزوجة أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد ) .
7- الوفاة وحصر الورثة :
لقد نُظمت أحكامهما في الباب الرابع عشر من الفصل الثالث من نظام المرافعات الشرعية تحت عنوان ( إثبات الوفاة وحصر الورثة ) من المادة الستون بعد المائتين ولوائحها إلي المادة الثالثة والستون بعد المائتين ولوائحها وما بينهما من مواد ولوائح .
ج – إقامة الأوصياء والأولياء والنظار والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي وعزلهم عند الاقتضاء .
الإقامة في اللغة : مِنْ أَقام الشيء بمعني نصبه( ) .
والوصي على القصار : هو من يَعْهَدُ إليه والد القاصر على شؤونه بعد وفاة الوالد ( ).
والولي على القصار : هو من يولى أمره حال قصره ، وهو الأب في حياته ثم وصيه ثم حاكم ( ).
وقد أوضحت الفقرة السابعة والثامنة من اللائحة التنفيذية لهذه المادة أنه " ليس للقاضي تولية الأب على أولاده لأن الأصل ولايته شرعاً "،" كما لا يحتاج تصرف الأب في البيع إلى إذن من المحكمة "
والناظر على الوقف : هو المعين بضم الميم الذي وقف عليه ، فإن كان عاماً فالحاكم ، أو الذي عينه الواقف .
والإذن للوصي والولي والناظر في التصرف : "إطلاق التصرف في الشأن المأذون فيه عند قيام مقتضيه "( ) .
شرط الواقف : أنه يجب العمل به كشرط الشارع ما لم يخالف شرعاً .
الأحكام المتعلقة بالإذن للأولياء والأوصياء والنظار :
1- أشارت اللائحة التنفيذية في فقرتها الخامسة من المادة الثانية والثلاثون " أن التصرفات التي تستوجب إذن القاضي في عقار القاصر أو الوقف هي البيع والشراء والرهن والاقتراض وتوثيق عقود الشركات إذا كان القاصر طرفاً فيها بعد تحقق الغبطة والمصلحة من أهل الخبرة "( ) سواء أكان هذا بالمشاركة مع الآخرين أو منفرداً تحقيقاً للغبطة والمصلحة فيما يتم إجرائه مما ذكر للقاصر.
2- أشارت اللائحة التنفيذية في فقرتها السادسة من المادة الثانية والثلاثون أنه " لابد من تمييز الإذن فيما يخص عقار القاصر أو الوقف أو قسمته "( ) وذلك تأكيداً لتحقق مصلحة القاصر فيما يجري له من عمل ، فإن كان هناك مشاركة مع بالغين فإن للبالغين الحق في بيع نصيبهم دون نصيب القصر ( ) .
3- أشارت اللائحة التنفيذية التاسعة من المادة الثانية والثلاثون أن " القاضي الذي يأذن بالبيع والشراء للقاصر هو الذي يتولى الإفراغ فيما أذن فيه بعد اكتساب الإذن القطعية فيما تقتضي التعليمات تمييزه"( ) وذلك لدخوله تحت ولايته .
4- أشارت اللائحة التنفيذية العاشرة من المادة الثانية والثلاثون أن للقاضي عزل الأولياء والأوصياء والنظار حال عجزهم أو فقدهم الأهلية المعتبرة شرعاً ويتولى ذلك القاضي الذي أصدر الولاية أو الوصاية أو النظارة إذا كان على رأس العمل في المحكمة نفسها وإلا فخلفه "( ) وذلك لنظره السابق حال توليتهم
د- فرض النفقة وإساقطها :
" والمراد بها : تقرير نفقة الزوجة وسائر الأقرباء الذين تجب نفقتهم على المنفق وإسقاطها عمن لا يستحقها من هؤلاء لمانع به من نحو نشوز الزوجة ، فالمحكمة العامة تتولى هذا الأمر بعد سبق دعوى في الموضوع " ( ).
وقد أشارت اللائحة التنفيذية في فقرتها العاشرة ( هـ ) من المادة الرابعة والثلاثون " أن للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج"
هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء :
أن المرأة لا تزوج نفسها بل يتولى ذلك وليها بعد ستأمرها واستأذنها سواء أكانت بكراً أم ثيّباً ، وقد أشارت عدة أحاديث منها قوله " لا نكاح إلا بولي " وقوله فيما رواه أبو هريرة " لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن ، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ قال أن تسكت " فإن عدم الولي فالمحكمة العامة هي المختصة بما جعله ولي الأمر لها ، وهذا مع عدم وجود محكمة جزئية كالحال في مدينتي الرياض وجدة . وذوات الظروف الخاصة كما أشارت اللائحة التنفيذية في فقرتها الثالثة عشر من المادة الثانية والثلاثون " يبني النظر – أي نظر القاضي - في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشئون الاجتماعية وفق التعليمات "
و- الحجر على السفهاء والمفلسين :
الـحَجْرُ فـي اللغة :" ساكنٌ: مَصْدَرُ حَجَر علـيه القاضي يَحْجُر حَجْراً إِذا منعه من التصرف فـي ماله "( ) .
السفه : " قال بعض أهل اللغة : أصل السّفه¬ الـخِفَّةُ والطًّيْشُ" ( ) .
المفلس : الفَلْسِ في القلة أفْلُس وفي الكثير فُلوسٌ وقد أفْلَسً الرجل صار مُفْلِسا ، فَلَّسَهُ القاضي تفليساً نادى عليه أنه أفلس"( ).
والمراد به في هذه الفقرة (و) :اختصاص المحاكم العامة بالحجر على السفهاء والمفلسين وذلك عند توفر الشروط الموجبة للحجر عليهم .
الشروط الواجب توفرها في الحجر على السفهاء والمفلسين هي( ) :
1- لابد من مطالبة غرمائه أو أحدهم إن كان مديناً أو مفرطاً .
2- أن يُشهر الحجر على المفلس للعامة ليعلموا أمره وليحذروا من التعامل معه وكذلك لغرمائه بالدين لكي يتم إثبات حقوقهم في صكوك ليسهل معها السداد لهم وفقاً للتناسب بين غرمائه إن كان هناك مال أو بالانتظار وقت إيسار المفلس .
3- أن هذا الإجراء له صفة الاستعجال وذلك لوجود الضرر المتحقق .
ز – سائر الإنهاءات ما لم يُنص عليها في المادة :
بينت الفقرة الثامنة عشر من المادة الثانية والثلاثون ما نصه " كل ما لم يُنص من سائر الإنهاءات فهو من اختصاص المحاكم العامة لعموم ولايتها"( ) .
المطلب الثالث
اختصاص المحاكم العامة في نظام الإجراءات الجزائية
وأما اختصاصها في نظام الإجراءات الجزئية فقد أشارت المادة التاسعة والعشرون بعد المائة في الباب الخامس في الفصل الأول ما نصه :
" تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية ، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة ، أو أي قضية أخرى يُعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيه الحكم بعقوبة القتل، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس . ولا يجوز لها أن تصدر حكماً بعقوبة القتل تعزيراً إلا بالإجماع ، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيراً فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيراً بالإجماع أو الأغلبية " .
المطلب الرابع
اختصاص المحاكم العامة في البلدان التي ليس بها محكمة جزئية
المادة الثالثة والثلاثون : "تخـتص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية "( ).
هذه المادة بينت بأن الاختصاص يكون للمحاكم العامة في جميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحاكم الجزئية .
وقد أشارت اللائحة التنفيذية الأولى : من هذه المادة بأن الاختصاص يكون للمحاكم العامة عند عدم وجود محكمة جزئية أو كتابة عدل في البلد .
الخاتمة :
وبعد ما يسره الله تعالى من البحث في هذا الموضوع – الاختصاص النوعي في المحاكم– نآمل أن نكون قد وفقنا في عرض هذا الموضوع على نحو طيب.
و الله الموفق...
المصادر والمراجع
1- القرآن الكريم .
2- الإنصاف للمرداوي ، دار إحياء التراث العربي، بيروت ، الطبعة الأولي ،1419هـ -1998م
3- المغني لابن قدامة ، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع ، بيروت .
4- حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي .
5- القواعد الإجرائية في المرافعات الشرعية ، د/عبد الله بن عبد العزيز الدرعان ، مكتبة التوبة ، الرياض ، الطبعة الأولي 1413هـ - 1993م .
6- الكاشف في شرح نظام المرافعات الشرعية السعودي ، عبد الله بن محمد بن سعد آل خنين ، دار التدمرية ، الرياض ، الطبعة الأولي ، 1427هـ - 2006م .
7- نظام القضاء في الإسلام ، أ.د/ محمد حمد الغريبة ، دار الحامد للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأولي ، 1424هـ - 2004م .
8- التصنيف الموضوعي لتعاميم وزارة العدل خلال 74عاماً 1345-1418هـ ، أعدته لجنة متخصصة بالوزارة ، الرياض ، الطبعة الثانية ، 1419هـ