بحث بعنوان : مصـــادر القـانـــون الجـــــوي

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك سعود
كلية الحقوق والعلوم السياسية
بحث بعنوان :
مصـــادر القـانـــون الجـــــوي
إعداد الطالب: محمد أحمد القحطاني
إشراف الدكتور: عبد الستار السلمي
العام الجامعي
1435-1436هـ
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمــة
     إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.  أما بعد...
         فإن الحديث على صفحات هذا البحث سيدور بحول الله وقوته حول موضوع : " مصادر القانون الجوي "
و سيتم في هذا الموضوع الاعتماد على جمع المعلومات من عدة  مصادر ومراجع علمية و ذلك في ضوء ما تيسر لي من معلومات... 
 وأرجو من الله العلي العظيم أن يلهمني السداد و التوفيق في عرض هذا الموضوع على النحو الأفضل ...إنه سميع مجيب ..
و الله الموفق.
الفصل الأول: 

تعريـف القانـون الجـوي وخصائصـه

المبحث الأول:

 مفهـوم القانـون الجـوي. 

توجد عدة تعاريف للقانون الجوي، فهو مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات القانونية التي تتولد عن استخدام البيئة الجوية، فبموجب هذا التعريف لا يقتصر نطاق القانون الجوي ومضمونه على المسائل المتعلقة باستخدام الطائرة، ولكن يتعداها ليشمل الاتصالات السلكية واللاسلكية والرادار والإذاعات وأبحاث الفضاء(1). 
وهو ذلك الفرع الذي ينظم الملاحة الجوية والعلاقات القانونية التي تنشأ بسبها، سواء كانت خاصة بالطائرة أم بعناصر الملاحة الجوية وأجهزتها في وقت السلم. 
وهناك من يفضل التطرق إلى تبيان سمات هذا القانون، فيكون هذا كافيا للتعريف به على النحو التالي(2): 
تدور أحكام هذا القانون إما حول الطائرة وإما حول البيئة التي تعمل فيها وهي الفضاء الجوي، وهذه ظاهرة لا يربطها أي شيء بالماضي، فهو قانون حديث، سريع التطور يميل بحكم هذه الطبيعة نحو الاستقلال عن بقية فروع القانون، وينحو بشدة نحو العالمية، ويتميز بأنه قانون تنظيمي ولائحي. 
المبحث الثانـي :

 خصائصـ القانون الجوي:

01- حديـث النشـأة سريـع التكويـن:

فالطائرة ظاهرة تقنية حديثة استلزمت قواعد قانونية جديدة، وكان للتشريع الدور الكبير، فالعرف لم يكن موجودا بسبب عدم معرفة الطائرة وبالتالي لم يكن للعرف دورا كبيرا في نشأته، ولكن أسرع الخطى بعد التكوين وصار الآن مصدر آخر له. ويشيرون بهذا الصدد إلى العرف الجوي الذي ظهر بعد التشريع الجوي في واقعة تعقيم أول مركبة فضائية روسية قبل إطلاقها، حيث حصل نفس الشيء عندما أطلقت الولايات المتحدة الأمريكية سفينتها الفضائية ولوحظ بأن التشريع كان أسرع في مجال القانون الجوي العام منه في الخاص، حيث بدأ في سنة 1919 في حين بدأ التشريع في القانون الجوي الخاص منذ سنة 1929م (1).  

02 – يميـل القانـون الجـوي نحـو الاستقـلال:

فصار لدينا قانون جوي عام وقانون جوي خاص، فلا يمكن القول بتطبيق القانون البحري على الجو، بعبارة أخرى لا يمكن استعارة قواعد ذلك القانون لتطبيقها هنا، فبكل بساطة لا يمكن تعريف الطائرة بأنها سفينة، ومخاطر الجو غير مخاطر البحر، والسرعة المتوخاة من الطائرة تختلف عن سرعة السفينة وأن عمر الباخرة أطول من عمر الطائرة، بحيث أن الذي يثير الشك في الوقت الحاضر هو ليس اقتباس بعض الأحكام القانونية البحرية لتطبيقها على الطائرة ولكن مدى إمكان تطبيق القواعد القانونية التي وضعت أساسا للطائرات لتطبيقها على الطائرات الجديدة المستحدثة، وهذا يعني أن القانون الجوي بلغ مرحلة من النضوج لا يجوز القياس فيها مع الفروع الأخرى للقانون ولا تنفع الاستعارة منها. 

03 - طبيعتـه الدوليـة: 

فالطائرة بحكم طبيعتها معدة للمسافات الطويلة، لذا لم يكن غريبا أن تسبق الاتفاقيات الدولية تشريعات وطنية وأن الأولى فرضت نفسها على الثانية. 

04 - إنه قانون تنظيمي: 

فلا يعقل أن تشرك الحرية للطائرات بالطيران والمرور بالأجواء أو الهبوط أو الإقلاع من دون مراعاة قواعد وأوامر تضعها الدول، وأن هذه التعليمات تصل حتى إلى تذاكر النقل وما يجب أن تتضمنه من بيانات ليطلع عليها الراكب أو الشاحن(2).
الفصل الثانـي:

 مصـادر القانـون الجـوي.

تنقسم مصادر القاعدة القانونية إلى مصدرين، أحدهما رسمي والآخر تفسيري، والمصادر الرسمية للقاعدة القانونية تنحصر في التشريع والعرف، غير أن العرف لا نجد له مكانا ملموسا في نطاق القانون الجوي وهذا لحداثة هذا الفرع من فروع القانون ونشأته نشأة مكتوبة، ومع ذلك فإن للقانون الجوي مصدر اتفاقي هام، ويتمثل هذا المصدر في الشروط العامة التي تتبعها الهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الملاحة الجوية، كالاتحاد الدولي للنقل الجوي« الأياتا I.A.T.A». والاتحاد العربي للنقل الجوي« آكو A.A.C.O». 
وانطلاقا من ذلك فإنه يمكن القول بانقسام مصادر القانون الجوي إلى قسمين(1): 
إحداهما تشريعي والآخر اتفاقي وتفسيري. 
المبحث الأول:

 المصـادر التشريعيـة للقانـون الجـوي: 

تتلخص المصادر التشريعية للقانون الجوي في المعاهدات الدولية والتشريعات الوطنية المنظمة لمختلف مسائل القانون الجوي، وسنتطرق فيما يلي للمعاهدات الدولية أولا وللتشريعات الوطنية ثانيا. 
المطلب الأول:

 المعـاهدات الدوليـة:

تنقسم المعاهدات الدولية الخاصة بالقانون الجوي إلى معاهدات تتعلق بالقانون العام وأخرى تتعلق بالقانون الخاص، وسأورد فيما يلي نبذة عن أهم هذه المعاهدات. 
أ. المعـاهدات المتعلقـة بالقانـون العـام. 

01 – اتفاقيـة بـاريس الموقعـة فـي 13 أكتوبـر سنـة 1919. 

ظهرت أهمية الطيران وخطورته بشكل واضح وملموس عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى، ولذا شكل مؤتمر السلام الذي انعقد في باريس سنة 1919 إثر انتهاء الحرب وإعلان الهدنة بين الدول المتحاربة سنة 1918، لجنة للطيران عهد إليها بإعداد اتفاقية دولية للطيران توفق بين حرية الملاحة الجوية واعتبارات سيادة الدول على الفضاء الجوي الذي يعلو إقليمها. وقد بدأت هذه اللجنة أعمالها بمطلع شهر مارس عام 1918 وتسنى لها وضع مشروع اتفاقية دولية في هذا الصدد وقامت بعرضه على المجلس الأعلى لمؤتمر السلام، وقد أقر المجلس هذا المشروع بعد أن أدخل عليه عدة تعديلات، وقامت الدول المشاركة في المؤتمر بالتوقيع عليه وصدر حينئذ في شكل اتفاقية دولية تعرف« بالاتفاقية الدولية في شأن تنظيم الملاحة الجوية الموقعة في باريس في 13 أكتوبر عام 1919». 
وفي 11 يوليو 1922 دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ ولم تنظم الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه الاتفاقية وسايرتها في ذلك غالبية دول أمريكا اللاتينية، الأمر الذي ترتب عليه امتناع بعض دول القارة الأوروبية التي تربطها علاقات وثيقة بدول أمريكا اللاتينية عن التصديق على هذه الاتفاقية. وقد اشتملت الاتفاقية على تسعة(9) أبواب وثمانية(8) ملاحق تناولت بالتنظيم من خلالهما مجموعة من المسائل المتعلقة بالملاحة الجوية.(1)
كما أنشأت الاتفاقية لجنة أطلق عليها« اللجنة الدولية للملاحة الجوية».
وخولت لها سلطة تعديل الأحكام التي وردت في ملاحق الاتفاقية المتعلقة بمسائل الطيران التقنية، وقد استطاعت اللجنة بفضل السلطات الممنوحة لها تطوير وتعديل العديد من الأحكام التي تضمنتها ملاحق الاتفاقية بما يتلاءم والتطور الفني في هذا المجال. وقد تعرضت اتفاقية باريس للعديد من الانتقادات منها سوء الصياغة، وقصور أحكامها على تلبية حاجيات الملاحة الجوية وعدم ملائمة بعض نصوصها للبيئة الجوية، وأنها كانت من صنع الدول المنتصرة في الحرب دون غيرها من الدول. 

02 – اتفاقيـة الإبيـرو- أمريكيـة الموقعـة فـي 30 أكتوبـر 1926.

لم تنظم إسبانيا لاتفاقية باريس 1919 الخاصة بتنظيم الملاحة الجوية، وذلك لاستيائها من عدم مشاركتها في إعداد الاتفاقية، واستيائها من نص المادة الخامسة من الاتفاقية التي كانت تحول بينها وبين عقد اتفاقيات خاصة مع الدول غير المتعاقدة والتي من بينها دول أمريكا اللاتينية التي كانت ترغب في توطيد علاقتها بها، ولذا فإنها قد بادرت بدعوة دول أمريكا اللاتينية لعقد مؤتمر في مدريد يتم التوصل من خلاله إلى عقد اتفاقية دولية منظمة للملاحة الجوية تلتزم بها وهذه الدول، وانعقد هذا المؤتمر في 25 أكتوبر وحضره ممثلون عن عدة دول وانتهت أعمال المؤتمر بإصدار اتفاقية دولية تسمى« اتفاقية الإبيرو- أمريكية للملاحة الجوية» المبرمة في 30/10/1926 وتشتهر باسم« اتفاقية مدريد للملاحة الجوية»، غير أن هذه الاتفاقية لم تختلف في جوهرها عن اتفاقية باريس 1919م(2). 

03- اتفاقيـة بـان- أمريكـان الموقعـة فـي 20 ينايـر 1928.

سعت الولايات المتحدة الأمريكية التي لم تنظم إلى اتفاقية باريس 1919 لإهمالها لتنظيم الملاحة الجوية التجارية واهتمامها بالجانب الثاني للملاحة الجوية، إلى خلق ميثاق موحد لحكم الملاحة الجوية التجارية، وانطلاقا من ذلك وضع مشروع لحكم الملاحة الجوية في ماي 1927 من قبل اللجنة الفنية والمشكلة بقرار صادر عن المؤتمر الدولي الأمريكي الخامس الذي انعقد في مدينة سانتياغو سنة 1923 وتم عرض هذا المشروع على المؤتمر الدولي الأمريكي السادس الذي انعقد في هافانا في 08/01/1928، وقد أقر المؤتمر هذا المشروع بعد أن أدخل عليه عدة تعديلات وأصدره في شكل اتفاقية دولية تسمى« اتفاقية بان- أمريكان للطيران التجاري» الموقعة في 20/02/1928 وتشتهر باسم «اتفاقية هافانا للطيران التجاري». وتضمنت هذه الاتفاقية أحكاما جديدة على درجة كبيرة من الأهمية منها التسوية في المعاملة بين الطائرات الوطنية التي تقوم بالملاحة التجارية الدولية والطائرات التابعة للدول الأخرى المتعاقدة التي تقوم بهذه الملاحة، السماح لأية طائرة تجارية تابعة لأية دولة متعاقدة بإنزال ركاب أو تفريغ بضائع في أحد مطارات الوصول التابعة لدولة أخرى متعاقدة وإنزال باقي الركاب أو تفريغ باقي البضائع في مطار آخر تابع لنفس الدولة، وأخذ وشحن بضائع من هذا المطار الأخير لنقلهم إلى دولة أخرى أجنبية بشرط استيفاء الشروط القانونية التي تستلزمها الدولة المطير فوقها. (1) 

04 - معـاهدة واتفاقيـة شيكـاغو 1944. 

تطورت صناعة الطيران أثناء الحرب العالمية الثانية 2 بصورة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وانكشف لها بشكل واضح وملموس الأهمية القصوى للطائرة، الأمر الذي دفع قادتها إلى التفكير مليا في السياسة الجوية الواجب إتباعها على الصعيد الدولي في فترة ما بعد الحرب، واستقر رأي قادتها على ضرورة تكريس مبدأ الحرية المطلقة للفضاء وحرية التجارة الدولية، وقد شحنت الولايات المتحدة الأمريكية همتها انطلاقا من ذلك لإبرام اتفاقية دولية تحل محل اتفاقيتي باريس 1919 وبان- أمريكان 1928، فوجهت الدعوة قبل أن تضع الحرب أوزارها لعقد مؤتمر دولي لهذا الغرض في مدينة شيكاغو، ولقيت دعوتها قبولا من دول عديدة، وبدأ المؤتمر أعماله في الأول من نوفمبر 1944 بحضور ممثلين عن 52 دولة، والذي أنهى أعماله في السابع من ديسمبر 1944 بأربع اتفاقيات على النحو التالي: 

* اتفـاق مؤقـت لتنظيـم الطيـران المدنـي: 

كان الغرض من هذا الإتفاق هو تحقيق التعاون بين الدول الأطراف في مجال الملاحة الجوية قبل أن تدخل الاتفاقية لتنظيم الطيران المدني الدولي حيز التنفيذ، ولذا فقد نص هذا الإتفاق على إنشاء منظمة مؤقتة ذات طابع فني واستشاري تعمل على تحقيق هذا الغرض تعرف باسم المنظمة المؤقتة للطيران المدني. 
كما نص على مجموعة من القواعد التي تنظم الملاحة الجوية الدولية، ومجموعة أخرى تحدد الشروط الواجب توافرها في الطائرات المخصصة لهذه الملاحة ودخل هذا الإتفاق حيز التنفيذ في 06/06/1945، وانتهى العمل بأحكامه عندما دخلت اتفاقية شيكاغو لتنظيم الطيران المدني الدولي حيز التنفيذ في 04/04/1947. 

* الاتفاقيـة الأساسيـة« اتفاقيـة شيكـاغو لتنظيـم الطيـران المدنـي الدولـي»: 

تعتبر هذه الاتفاقية أهم اتفاقيات مؤتمر شيكاغو 1944 حيث حلت محل اتفاقيتي باريس 1919 وبان- أمريكان 1928، وهي تشتمل على 96 مادة موزعة على أربعة أجزاء: يتعلق الجزء الأول منها بالملاحة الجوية، الجزء الثاني بالمنظمة الدولية للطيران المدني، الجزء الثالث يتعلق بالنقل الجوي الدولي، أما الجزء الرابع يتعلق بأحكام ختامية خصص لمعالجة الاتفاقية بالاتفاقيات الدولية الأخرى، وقد عدلت هذه الاتفاقية عدة مرات وتتوفر على ملاحق فنية قامت بإعدادها المنظمة الدولية للطيران المدني ويبلغ عددها 18 ملحقا تغطي كافة المسائل المتعلقة بالطيران، ودخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في 01/04/1947(1).

* اتفـاق الترانزيـت أو الحريتيـن: 

يقضي هذا الإتفاق بالتزام كل دولة متعاقدة بمنح الدولة الأخرى المتعاقدة حريتين فيما يتعلق بالخطوط الجوية الدولية المنظمة وهما: 

01 - حريـة الطيـران عبـر إقليمهـا دون هبـوط. 

تسمح هذه الحرية لطائرات الدول المتعاقدة باختراق المجال الجوي لأي من الدول المتعاقدة دون الهبوط في مطارات هذه الدول، ولهذه الحرية أهمية قصوى، إذ أنها تعمل على تقليل تكلفة تشغيل خطوط الطيران كما أنها تيسر السبيل للنقل إلى المسافات البعيدة. 

02 - حريـة الهبـوط فـوق إقليمهـا لأغـراض غيـر تجاريـة.

يقصد بالهبوط لأغراض غير تجارية بحرية الهبوط لأي غرض آخر إنزال أو أخذ بضائع أو ركاب، وذلك كالتزود بالوقود والمؤن والكشف عن الأعطال الفنية وإصلاحها. 

* الاتفـاق الخـاص بالنقـل الجـوي الدولـي أو اتفـاق الحريـات الخمـس: 

يقضي هذا الاتفاق بالتزام كل دولة متعاقدة بمنح الدول الأخرى المتعاقدة فيما يتعلق بالخطوط الجوية الدولية المنظمة ثلاث حريات بجانب الحريتين اللتين يتضمنها اتفاق الترانزيت وهي: 
01- حرية إنزال ركاب أو تفريغ بريد أو بضائع تكون الطائرة قد حملتها من الدولة التي تحمل جنسيتها. 
02- حرية أخذ ركاب أو شحن بريد أو بضائع لنقلها إلى إقليم الدولة التي تحمل الطائرة جنسيتها. 
03- حرية أخذ ركاب أو شحن بريد أو بضائع لنقلها إلى إقليم أية دولة متعاقدة أخرى، وكذلك حرية إنزال ركاب أو تفريغ بريد أو بضائع آتية من إقليم أية دولة متعاقدة أخرى. وبمقتضى المرسوم رقم 65- 84 المؤرخ في 05 مارس سنة 1963 انضمت الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية شيكاغو.

04 - اتفاقيـة طوكيـو عـام 1963 الخاصـة بالجرائـم وبعـض الأشغـال الأخـرى التـي ترتكـب علـى متـن الطائـرات.

اهتم الفقه منذ بداية القرن 20 بمسألة الجرائم والأفعال الأخرى المشابهة التي ترتكب على متن الطائرات وتزايد اهتمامه بهذه المسألة بازدهار صناعة الطائرات واتساع مجال الطيران، وذلك نظرا لتشعب المشكلات الناجمة عنها وتعقدها وعجز التشريعات الوطنية عن احتوائها ونتيجة لذلك تسنى لمنظمة الطيران المدني بعد عدة اجتماعات عقدتها وضع مشروع اتفاقية دولية الذي عرض على المؤتمر الدولي في مدينة طوكيو في 20 أوت 1963 وقد أنهى المؤتمر أعماله في 14/09/1963 بالموافقة على هذا المشروع وإصداره في شكل اتفاقية دولية تعرف باسم« الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات»، وفي 04/12/1969 دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، والجزائر بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95- 214 المؤرخ في 08/08/1995 صادقت على هذه الاتفاقية. 

05 - اتفاقيـة لاهـاي عـام 1970 الخاصـة بقمـع الاستيـلاء غيـر المشـروع علـى الطائـرات(1). 

نتيجة تزايد عمليات الاستيلاء غير المشروع للطائرات وتحويل مسارها بالقوة خاصة في الفترة الممتدة ما بين 1969 و1970 والتي وصل فيها عدد هذه العمليات إلى 132 عملية، وأزهقت فيها نتيجة لذلك عدة أرواح، مما استلزم الأمر دفع الدول إلى مطالبة المنظمة الدولية للطيران المدني عقد اجتماع لبحث هذه المسألة واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين الطائرات والمحافظة على سلامة ركابها، حيث أعدت مشروع اتفاقية دولية في هذا الصدد وقامت بعرضه على المؤتمر الدولي للقانون الجوي الذي انعقد في لاهاي في 01/12/1970 وقد أنهى أعماله في 16/12/1970 بالموافقة على هذا المشروع وإصداره في شكل اتفاقية دولية تسمى« الاتفاقية الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات» بتاريخ 16/12/1970 وتضمنت هذه الأخيرة 14 نصا تناولت فيها نطاق تطبيقها والأفعال المعاقب عليها ودخلت حيز التنفيذ في 14/10/1971، حيث صادقت الجزائر على محتوى الاتفاقية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95- 214 المؤرخ في 11 ربيع الأول 1416 الموافق ل 08/08/1995. 

07 - اتفاقيـة مونتريـال 1971 الخاصـة بقمـع الأفعـال غيـر المشروعـة الموجهـة ضـد أمـن الطيـران المدنـي. (2)

لم تتطرق اتفاقية لاهاي 1970 إلا للأعمال التي ترتكب على متن الطائرات أثناء تحليقها بقصد الاستيلاء غير المشروع عليها أو على تغيير مسارها بالقوة، وقد استدعى الحفاظ على أمن الطيران المدني ومنشآته، ضرورة امتداد التجريم ليشمل كافة الأفعال غير المشروعة الأخرى سواء وقعت على متن الطائرات أو خارجها وسواء وجهت ضد الطائرات أو المطارات أو أي من المنشآت الأخرى اللازمة لتسهيل الملاحة الجوية، وانطلاقا من ذلك أعدت المنظمة الدولية للطيران المدني مشروع اتفاقية دولية خاصة بأعمال التعرض غير المشروع للطيران المدني بمدينة مونتريال في سبتمبر 1971 والتي أصدرت في شكل اتفاقية تعرف باسم« الاتفاقية الخاصة بقمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد أمن الطيران المدني» والموقعة بمونتريال في 23/09/1971 وفي 26/01/1973 دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وصادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 95- 241 بتاريخ 08/08/1995

08 - اتفاقيـة مونتريـال 1991 بشـأن الكشـف عـن المتفجـرات البلاستيكيـة: 

أعدت المنظمة الدولية للطيران المدني بعد انتشار حوادث الإرهاب باستخدام المتفجرات البلاستيكية في الملاحة الجوية مشروع اتفاقية دولية لتمييز هذه المتفجرات بغية الكشف عنها، وعرضت هذا المشروع على المؤتمر الدولي للقانون الجوي الذي انعقد في فبراير 1991 بمدينة مونتريال وأصدر اتفاقية« مونتريال 1991 الخاصة بالكشف عن المتفجرات البلاستيكية» (1).

ب. المعـاهدات المتعلقـة بالقانـون الخـاص.

01 - اتفاقيـة فارسوفيـا 1929 الخاصـة بتوحيـد بعـض القواعـد المتعلقـة بالنقـل الجـوي الدولـي. 

لقد وضعت اللجنة التي أطلق عليها اللجنة الدولية التقنية للخبراء القانونيين الجويين. 
خطة عامة لتوحيد قواعد القانون الجوي على الصعيد الدولي وقسمت العمل فيما بينها على أربع لجان فرعية، وقد عهد إلى اللجنة الثانية منها بدراسة مشروع الاتفاقية الخاصة بمسؤولية الناقل الجوي الذي أقره مؤتمر باريس، غير أن هذه اللجنة ارتأت استبعاد هذا المشروع لتصوره واستبداله بمشروع آخر، وقد وافقت اللجنة الفنية على هذا المشروع الجديد في اجتماعها الذي عقدته بمدريد 1928 وأخطرت اللجنة الحكومة الفرنسية بهذا المشروع الجديد، فبادرت هذه الأخيرة على إثر تلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي آخر للقانون الخاص الجوي لدراسة هذا المشروع. (1)
وقد انعقد هذا المؤتمر بناءا على دعوة من الحكومة البولندية في فارسوفيا بين الرابع والثاني عشر من أكتوبر 1929 وانتهى هذا المؤتمر بإقرار هذا المشروع وإصداره في شكل اتفاقية دولية تعرف بالاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي والموقعة بفارسوفيا عام 1929 ودخلت حيز التنفيذ في 13/02/1933. 

02 - اتفاقيـة رومـا عـام 1933 الخاصـة بتوحيـد بعـض القواعـد المتعلقـة بالحجـز التحفظـي للطائـرات. 

يعتبر الحجز التحفظي على المنقولات أو العقارات من إحدى الوسائل الناجحة التي من شأنها كفالة الائتمان، غير أن تطبيق القواعد العامة في الحجز التحفظي على الطائرات من شأنه أن يعوق حركة الطيران وازدهارها، إذ يترتب عليه تعطيل استغلال الطائرات ومن ثم إعاقة حركة الملاحة الجوية، وقد تفطنت لذلك الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بشؤون الملاحة الجوية، وعكفت نتيجة لذلك دراسة الحجز التحفظي على الطائرات بغية وضع قواعد دولية تنظم هذا الموضوع دون عرقلة حركة الطيران وهذا بعقد اتفاقية دولية أطلق عليها الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على الطائرات والموقعة بروما في 29 ماي 1933، وانضمت الجزائر إلى هذه الاتفاقية بموجب المرسوم رقم 64- 152 المؤرخ في 05/06/1964. 

03 - اتفاقيـة جنيـف 1948 الخاصـة بالاعتـراف الدولـي بالحقـوق التـي تـرد علـى الطائـرة. 

لقد أثيرت مسألة الحقوق التي ترد على الطائرة في مؤتمر شيكاغو للطيران المدني الدولي 1944 وأصدر المؤتمر توصية بضرورة اتفاقية دولية خاصة بهذه الحقوق والتي قد تطرقت إليها من قبل اللجنة الدولية الفنية للخبراء القانونيين الجويين، وأثيرت هذه المسألة أيضا أثناء انعقاد الجمعية الأولى للمنظمة الدولية للطيران المدني 1946، الأمر الذي استوجب عرض هذا المشروع على المؤتمر الدولي للقانون الخاص الجوي الذي انعقد في جوان 1948 في جنيف ووافق المؤتمر على هذا المشروع وأصدره في شكل اتفاقية دولية تحمل اسم« الاتفاقية الخاصة بالاعتراف الدولي بالحقوق التي ترد على الطائرات» والموقعة بجنيف في 19/06/1948 ودخلت حيز التنفيذ في 17/09/1953. وانضمت الجزائر بمقتضى المرسوم 64- 151 المؤرخ في 05/06/1964. (1)

04 - اتفاقيـة رومـا 1952 الخاصـة بالأضـرار التـي تلحقهـا الطائـرات بالغيـر علـى سطـح الأرض. 

لقد دعت الحاجة إلى وضع قواعد دولية لحكم المسؤولية الناشئة عن الأضرار التي تلحقها الطائرات بالغير على سطح الأرض، وهذا من أجل القضاء على تباين واختلاف التشريعات الوطنية بشأنها وما يرتبه ذلك من ضرر بالاستغلال الجوي، ولقد سعت اللجنة الدولية الفنية للخبراء القانونيين الجويين بإعداد مشروع اتفاقية دولية في هذا الصدد وتم عرضه على المؤتمر الدولي للقانون الخاص الجوي الذي انعقد بمدينة روما في التاسع من سبتمبر 1952، وقد أقر هذا المؤتمر هذا المشروع وأصدره في شكل اتفاقية دولية تعرف باسم« الاتفاقية الخاصة بالأضرار التي تلحقها الطائرات الأجنبية بالغير على سطح الأرض» والموقعة بروما في 07/10/1952 ودخلت حيز التنفيذ في 04/02/1958، وانضمت الجزائر بمقتضى المرسوم 64- 76 المؤرخ في 02/03/1964. 

05 - اتفاقيـة مونتريـال عـام 1999 الخاصـة بتوحيـد بعـض القواعـد المتعلقـة بالنقـل الجـوي الدولـي. 

انعقد في مونتريال مؤتمر دولي في الفترة ما بين 10 و28/05/1999 لمناقشة مشروع اتفاقية دولية تحل محل اتفاقية فارسوفيا عام 1929 الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي الدولي والبروتوكولات المكملة والمعدلة لها، وقد أنهى المؤتمر أعماله بالموافقة على هذا المشروع وإصداره في شكل اتفاقية دولية تعرف باسم« الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي» الموقعة في مونتريال في 28/05/1999، وتشمل 57 مادة موزعة على سبعة فصول. 
المطلب الثاني:

 التشريعـات الوطنيـة. 

اهتمت معظم الدول على إثر ظهور الطائرة واستخدامها كوسيلة للنقل بوضع التشريعات الوطنية اللازمة لتنظيم العلاقات القانونية الناشئة عن استغلال الطائرة في الملاحة الجوية، ومن هذه التشريعات قانون الطيران المدني الذي أصدرته إنجلترا عام 1920 وعدل بعد ذلك أكثر من مرة، وتشريع الملاحة الجوية الذي أصدرته فرنسا عام 1924 والذي تعرض لتعديلات عديدة إلى أن حل محله تقنين الطيران المدني الفرنسي الصادر عام 1927، وتقنين الملاحة الإيطالي الصادر سنة 1942. (1). 
وفي مصر ظلت الملاحة الجوية تحكمها قوانين ومراسيم وقرارات متفرقة إلى أن أصدر المشرع المصري في 09/04/1981 قانون الطيران المدني رقم:28 لسنة 1981، والذي ألغى جميع القوانين والمراسيم والقرارات السابقة عليه باستثناء القانون رقم 26 لعام 1976 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالطائرات. 
ويشتمل قانون الطيران المدني المصري على 167 مادة موزعة على 15 بابا تتناول بعض الأحكام العامة، وقد نظم المشرع المصري بعد ذلك بمقتضى قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 عقد النقل الجوي الداخلي، معدلا بذلك الأحكام الخاصة بقانون الطيران المدني رقم 28 لسنة 1981. 
و في الجزائر فقد حدد القانون رقم 98- 06 المؤرخ في ربيع الأول والموافق ل 27 يونيو 1998 والصادر في الجريدة الرسمية رقم 48 بتاريخ 28/06/1998 القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني. 
ففي فصله الأول تناول بعض الأحكام العامة، وفي الفصل الثاني فقد خصصه للطائرات متناولا بعد ذلك في الفصل الثالث البناء الطيراني والرقابة التقنية وصيانة الطائرات، كما أبرز هذا الأخير في الفصل الرابع المطارات الجوية ومحطات الطوافات(2). 
المبحث الثانـي:

 المصـادر الاتفاقيـة والتفسيريـة للقانـون الجـوي. 

أولا: المصـادر الاتفاقيـة. 

تتمثل مصادر الاتفاقية للقانون الجوي في الشروط العامة التي تتبعها الهيئات والمؤسسات المعنية بشؤون الملاحة الجوية، وأكثر هذه الشروط أهمية لنا في هذا المقام هي شروط الاتحاد الدولي للنقل الجوي« شروط الأياتا I. A. T. A -» وشروط« الاتحاد العربي للنقل الجوي - A. A. C. O»(1).

أ- شـروط الإتحـاد الدولـي للنقـل الجـوي« شـروط الأياتـا –I. A. T. A ». 

أنشأ الإتحاد الدولي للنقل الجوي المعروف دوليا باسم الأياتا – I. A. T. A في 28 أوت 1929 بمدينة لاهاي من قبل شركات ومؤسسات النقل الجوي الأوروبية، وكان هدفه تحقيق التجانس في استغلال الخطوط الجوية للشركات والمؤسسات التابعة له والتي لم يتعدى نطاقها القارة الأوروبية، وقد أعيد تشكيل هذا الاتحاد عام 1945 في مدينة هافانا، وانضمت إليه حينئذ معظم الشركات ومؤسسات الطيران العالمية واختيرت مدينة مونتريال لتكون مركزا رئيسيا له. 
ويقوم الاتحاد الدولي للنقل الجوي بوضع شروط عامة لتنظيم العلاقة بين أطراف عقد النقل الجوي، وهي شروط اتفاقية لا تأخذ صفة الإلزام إلا إذا اتفق أطراف العقد على الأخذ بها في كل حالة على حدة، إذ تصبح في مثل هذه الحالة جزءا من مضمون العقد، وقد جرت عادة شركات النقل على طبع هذه الشروط على ظهر تذكرة السفر أو خطاب النقل. 
غير أنه يتعين الأخذ في الاعتبار مع ذلك أن شروط الإتحاد الدولي للنقل الجوي لا تعتبر صحيحة إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تشريع داخلي أو اتفاقية دولية. 

ب- شـروط الاتحاد العربـي للنقـل الجـوي« شـروط الآكـو – A. A. C. O». 

تكون الإتحاد العربي للنقل الجوي والذي يعرف باسم آكو – A. A. C. O في أوت سنة 1965 من مجموع شركات ومؤسسات النقل الجوي العربية، وذلك في مؤتمرها الذي عقدته في هذا التاريخ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويهدف هذا الاتحاد طبقا للمادة الثالثة من نظامه الأساسي إلى زيادة التعاون بين مؤسسات وشركات النقل الجوي العربية، بغية تنمية النقل الجوي وتنشيط حركة السياحة بين البلاد العربية والخارج. 
وتأخذ الشروط التي يصدرها هذا الاتحاد صفة الإلزام متى اتفق الأطراف على الأخذ بها، شأنها في ذلك شأن الشروط التي يصدرها الإتحاد الدولي للنقل الجوي، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أنها لا تعتبر صحيحة مثلما عليه الحال بالنسبة لشروط الإتحاد الدولي للنقل الجوي، إلا بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع تشريع داخلي أو اتفاقية دولية(1).

ثانيـا: المصـادر التفسيريـة.

يقصد بالمصادر التفسيرية تلك المصادر التي لا يلزم القاضي بأعمالها، وإنما يسترشد بها في استخلاص القواعد من المصادر الملزمة واستجلاء ما غمض من أحكامها فيما يعرض عليه من منازعات ، والمصادر التفسيرية للقانون الجوي تتمثل كغيره من فروع القانون في كل من القضاء والفقه.
أ- القضـاء: 
يقصد بالقضاء كمصدر تفسيري للقانون الجوي، مجموعة القواعد والمبادئ القانونية التي أرستها المحاكم نتيجة تصديها للفصل في المنازعات المتعلقة بموضوعات القانون الجوي. 
والواقع أن دور القضاء كمصدر تفسيري للقانون الجوي مازال محدودا ، ويرجع ذلك إلى حداثة العهد بالقانون الجوي وعدم وجود محاكم متخصصة للفصل فيما يثيره من منازعات ، هذا فضلا عن ضآلة نسبة منازعاته فيما لو قورنت بمثيلاتها من منازعات القانون المدني أو التجاري أو البحري . 
ولا شك أن فاعلية القضاء كمصدر تفسيري للقانون الجوي، توجب على القانون ضرورة التخلص من سيطرة المبادئ والمفاهيم ومناهج التفسير التي نشأ عليها في رحاب نظامه القانوني ، وأن يأخذ في اعتباره كذلك تفسير القضاء لهذه القواعد في الدول المختلفة . 
ب- الفقـه: 
ينصرف مفهوم الفقه كمصدر تفسيري للقانون الجوي إلى مجموع الشروح القانونية لرجال القانون المتخصصين في دراسة القانون الجوي. 
فالفقه بما يقدمه من تفسير للنصوص ودراسة تحليلية لأحكام القضاء وتوفيقه لما تعارض منها، يعد خير عون للقاضي في استخلاص القواعد القانونية من المصادر الملزمة وتحديد مضمونها تحديدا دقيقا(2). 
الخاتمة
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات و الصلاة و السلام على خاتم النبيين , محمد بن عبد الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا ... أما بعد ...
فقد تناولت على الصفحات السابقة من هذا البحث موضوع:" مصادر القانون الجوي " وفيه فقد قمت باستعراض الموضوعات التالية:
الفصل الأول: تعريـف القانـون الجـوي وخصائصـه.
المبحث الأول: مفهـوم القانـون الجـوي. 
المبحث الثانـي : خصائصـ القانون الجوي.
الفصل الثانـي: مصـادر القانـون الجـوي.
المبحث الأول: المصـادر التشريعيـة للقانـون الجـوي.
المطلب الأول: المعـاهدات الدوليـة.
المطلب الثاني: التشريعـات الوطنيـة. 
المبحث الثانـي: المصـادر الاتفاقيـة والتفسيريـة للقانـون الجـوي. 
أولا: المصـادر الاتفاقيـة. 
ثانيـا: المصـادر التفسيريـة.
هذا و أسأل المولى تبارك و تعالى و أدعوه أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع على نحو طيب ... و بالله التوفيق ...
قائمة المراجع
1- إلياس حداد : القانون الجوي، منشورات جامعة دمشق كلية الحقوق 2004م.
2- طالب حسني موسى ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، القاهرة، 1998.
3- عدلي أمير خالد: عقد النقل الجوي في ضوء قانون الطيران المدني الجديد ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية 1996م.
4- فريد العريني: القانون الجوي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية 1997م.
5- قانون العقوبات الجزائري رقم 06-23 المؤرخ في: 2006.12.20 الطبعة الخامسة الصادرة عن الديوان الوطني للأشغال التربوية 2007.
6- مختار بريري : القانون الجوي ، دار النهضة العربية ، الاسكندرية، 2003.

ابحث عن موضوع