بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

دور الزكـــاة في علاج مشكلة الفوارق الاقتصادية

هى بهذا لا تستهدف الحل المؤقت لمشكلة الفقر وإنما تسعى مباشرة للحل النهائي لها حتى تغنى مستحقيها فتخرجهم عن دائرة الفقر إلى أدنى مراتب الغنى
بحث بعنوان :
دور الزكـــاة في علاج مشكلة الفوارق الاقتصادية
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة :
إن الله تعالى لا يشرع شيئاً إلا وهو متضمن لأحسن الحكم ، ومحقق لأحسن المصالح ، فإن الله تعالى هو العليم ، الذي أحاط بكل شيء علماً ، الحكيم ، الذي لا يشرع شيئاً إلا لحكمة  من هنا كانت مشروعية الزكاة الركن الثالث من أركان الإسلام .
و في الزكاة  إتمام لإسلام العبد وإكماله ؛ لأنها أحد أركان الإسلام ، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل ، وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم ، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه .
كما أنها دليل على صدق إيمان المزكي ، وذلك أن المال محبوب للنفوس ، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر ، بل ابتغاء محبوب أكثر منه ، ولهذا سميت صدقة ؛ لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عزّ وجل .
وهي تزكي أخلاق المزكي ، فتنتشله من زمرة البخلاء ، وتدخله في زمرة الكرماء ؛ لأنه إذا عود نفسه على البذل ، سواء بذل علم ، أو بذل مال ، أو بذل جاه ، صار ذلك البذل سجية له وطبيعة حتى إنه يتكدر ، إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده ، كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد ، تجده إذا كان ذلك اليوم متأخراً عن الصيد يضيق صدره ، وكذلك الذي عود نفسه على الكرم ، يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته .و هي تشرح الصدر ، فالإنسان إذا بذل الشيء ، ولاسيما المال ، يجد في نفسه انشراحاً ، وهذا شيء مجرب ، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس ، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له .
و للزكاة منزلة عظيمة في الإسلام و هي معرض الحديث على الصفحات التالية من هذه الورقة البحثية ... و الله الموفق ...

تعريف الزكاة 

تعرف الزكاة بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى . وتحسب الزكاة كنسبة 2.5% من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب .
و الزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتي تعنى النماء والطهارة والبركة (1).
 فإخراج الزكاة طهرة لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها ومجتمعه بركة وصلاحا .
فالزكاة طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع . 

أهمية الزكاة :

الزكاة ركن من أركان الإسلام الأساسية (الركن الثالث )(2) وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها . وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن الكريم مع الصلاة فى أكثر من (80) آية .
" إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون"  (البقرة 2-آية 277)

حكمة الزكاة :

المسلم الغنى ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى الله تعالى . 
ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء والمحتاجين "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون "  ( البقرة 2- آية  245 ) 
والزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين
والزكاة طهرة لأموال المزكيَ وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير 
وهى كذلك طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات .
وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها .
النصاب :
والنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال .
وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى (85) جراما من الذهب الخالص – وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وهى تساوى (  595) جراما من الفضة الخالصة .
ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة . وحاليا يساوى النصاب (340) دينارا  كويتيا  أو (740) جنيها استرلينيا أو (1150 ) دولارا  أمريكيا .
ويعد الشخص غنيا إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاته الرئيسه وحاجات عائلته ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات عمله والضرورات الأخرى ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة .
وتجب الزكاة أيضا بمعدلات متفاوتة في الثروة الحيوانية والزروع والثمار والثروة المعدنية.
الأدلة من القرآن و السنة على مشروعية الزكاة:
أدلة الكتاب العزيز: 
1 - قول الله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ [سورة البقرة آية: 43].
2 - قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [سورة البقرة آية: 110].
3 - قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [سورة البقرة آية: 267].
4 - قوله تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [سورة التوبة آية: 103].
5 - قوله تعالى: وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [سورة النور آية: 56].
6 - قوله تعالى: وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ [سورة المعارج آية: 24 – 25] والحق المعلوم هو الزكاة.
7 - قوله تعالى: وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ [سورة البينة آية: 5].
فدلت هذه الآيات الكريمات على وجوب الزكاة للأمر بها والأمر للوجوب. وقد قرنت الزكاة بالصلاة في آيات كثيرة من القرآن مما يدل على أهميتها وعظيم شأنها.
ومن أدلة السنة على وجوب الزكاة:
1 - عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله  يقول: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان» رواه البخاري ومسلم( ) واللفظ للبخاري ولفظ مسلم «وصيام رمضان والحج» بتقديم الصيام على الحج، وقال: هكذا سمعته من النبي  وهذه الرواية أنسب للترتيب لأن فرض الصوم متقدم على فرض الحج.
2 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي  بعث معاذًا  إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري ومسلم( ) وفي رواية للبخاري: «فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة من أموالهم»( ) وهي مبينة للمراد من الصدقة المفروضة في الرواية الأولى أنها الزكاة وقد أفاد الحديثان وجوب الزكاة وفرضيتها وأنها ركن من أركان الإسلام وخص الفقراء بالذكر في حديث ابن عباس من بين بقية الأصناف الثمانية لمقابلة الفقراء بالأغنياء ولأن الفقراء هم الأغلب وحقهم في الزكاة آكد من بقية الأصناف( ). وأجمع المسلمون على وجوب الزكاة وأنها أحد أركان الإسلام وفريضة من فرائضه.. واتفق الصحابة رضي الله عنهم في عهد أبي بكر على قتال مانعيها( ).

الأموال التي تجب عنها الزكاة:

فرض الإسلام الزكاة في الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن . 
وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها: 

الذهب والفضة 

يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص 
ونصاب الفضة   595 جراما من الفضة الخالصة 
والذهب الخالص هو السبائك الذهبية (  999) 
الذهب والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها 2.5% من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة .

زكاة الحلي من الذهب والفضة 

الحلي المصنعة من غير الذهب والفضة لا زكاة فيها .
حلى المرأة المعدة  للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها إذا لم تزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها فى المستوى الاجتماعي لها .
أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار وكذلك تزكى المرأة ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب .
وتجب الزكاة في الحلي مهما بلغت إذا اشترتها المرأة بنية الادخار أو الاستثمار .
وتحسب زكاة حلى الذهب والفضة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين ولا اعتبار بالقيمة ولا زيادتها بسبب الصياغة والصناعة ولا بقيمة الأحجار الكريمة والقطع المضافة من غير لذهب والفضة .
الحلي المصنوعة من غير الذهب الخالص يسقط من وزنها مقدار ما يخالطها من غير الذهب .
في الذهب عيار (21) قيراطا يسقط مقدار الثمن ويزكى عن الباقي .
والذهب عيار (18) قيراطا يسقط مقدار الربع ويزكى عن الباقي.

المقتنيات من الذهب والفضة 

المقتنيات من الذهب والفضة وإن حرمت تجب الزكاة فيها . ومثال ذلك ما اتخذه الرجل من الزينة المحرمة كسوار الذهب للساعة أو قلم ذهبى أو ساعة ذهبية أو خاتم ذهبى .
وحلى المرأة من الذهب والفضة التى تتخذها تشبها بالرجال ، وكذلك آنية الذهب والفضة ونحوها. 
ويضم الذهب بعضه الى بعض وتضم الفضة بعضها إلى بعض فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة .

العملات الورقية

تعامل العملات الورقية معاملة الذهب والفضة من حيث النصاب 
قيمة النصاب في أي عملة ورقية هو ما يساوى قيمة (85)  جراما من الذهب الخالص. 
ويدخل في حساب مدخراتك من العملات الورقية ما تمتلكه نقدا والحسابات البنكية والقيمة السوقية للأسهم والسندات وكذلك الدين المرجو السداد .

زكاة العقارات 

لا يدخل في حساب الزكاة قيمة المنزل المعد للسكن وكذلك أثاثه 
تجب الزكاة على إيرادات العقارات المؤجرة ، فيضم المالك إيرادها إلى أمواله فإن لغت نصابا يؤدي زكاتها 2.5% .
العقارات التي تتخذ للاستثمار تجب الزكاة على قيمتها السوقية وكذلك الإيرادات المتحصلة منها .

زكاة عروض التجارة 

تجب الزكاة في جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها سواء كانت عقارا أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشي أو غيرها .
ولا تجب الزكاة في العروض التي ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المباني والآلات والسيارات والمعدات والأراضي التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها .

زكاة الثروة الصناعية 

لا زكاة في المباني والمعدات وأدوات الإنتاج المعدة للتصنيع .
وتخرج الزكاة على الربح الذي يدره المصنع وكذلك على المواد الخام المستخدمة في التصنيع إذا حال عليها الحول وكذلك المواد المصنعة التي لم يتم بيعها بعد وتقيم بما فيها من المواد الخام ولا عبرة بما زادته الصنعة في قيمتها .

زكاة الديون 

يقسم الفقهاء الديون إلى قسمين:
1.   دين مرجو الأداء 
وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه أو جاحد للدين ولكن عليه بينة أو دليل بحيث لو رفع أمره للقضاء استطاع التاجر استرداده .
تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون .
2.  دين غير مرجو الأداء 
وهو ما كان على جاحد أو منكر وليس عليه بينة أو كان على مقر بالدين ولكن كان مماطلا أو معسرا لا يقدر على السداد .
لا تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون إلا بعد قبضه فعلا فيزكى سنة واحدة وإن بقى عند المدين سنين .

زكاة الزروع والثمار 

ثبت وجوب الزكاة فى الثروة الزراعية بالقرآن والسنة والإجماع.  يقول الله تعالى " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " الانعام (141) 
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض (البقرة 2-  267)
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر "  ( رواه مسلم ).

نصاب المحاصيل الزراعية 

جاء فى الحديث الصحيح :" ليس فى دون خمسة أو سق صدقة" والخمسة أوسق تعادل ما وزنه (  653) كيلوجراما من القمح ونحوه .

زكاة الأنعام 

تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم
شروط وجوب الزكاة فى الأنعام :
1.  أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :-
•     نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة 
•     نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
•      ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
2.  أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول .
3.  أن تكون سائمة .
4.  ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف . 
5.  فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .
6.  وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .

زكاة الركاز والمعدن : 

ذهب العلماء إلى وجوب الزكاة بنسبة الخمس في الركاز والمعدن المستخرج من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وفى الركاز الخمس ولقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ". 
فكل ما استخرج من الأرض مما له قيمة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والنفط والياقوت والكبريت ونحو ذلك يجب إخراج خمسه زكاة من قليله وكثيره عند وقت استخراجه .
واشترط البعض أن يبلغ نصابا.

مصارف الزكاة :

مصارف الزكاة ثمانية أصناف محصورة فى قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة –9 آية60)
و هذا بيان لأصناف الزكاة الثمانية المذكورة في الآية الكريمة(1):
1و2:   الفقراء والمساكين :
وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم . والمساكين قسم خاص من الفقراء وهم الذين يتعففون عن السؤال ولا يفطن لهم الناس .
ويعطى الفقراء والمساكين من الزكاة ما يسد حاجتهم ويخرجهم من الحاجة إلى الكفاية .
3-    العاملون على الزكاة :
وهم الذين يتولون العمل على جمع الزكاة ولو كانوا من الأغنياء ويدخل فيهم الجباة والحفظة لها والرعاة للأنعام منها والكتبة لديوانها .
 - 4   المؤلفة قلوبهم :-
وهم الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه ، لضعف إٍسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم فى الدفاع عنهم .
5-    وفى الرقاب :
ويشمل المكاتبين والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ويشترى به العبيد ويعتقون .
6-    الغارمون :
وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها فيأخذون من الزكاة ما يفى بديونهم .
7-    وفى سبيل الله :
المراد المجاهدون في سبيل الله فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء . وينفق من الزكاة على الإعداد للحرب وشراء السلاح وأغذية و احتياجات الجند .
"وفى سبيل الله " هو مصرف عام يشتمل على كل ما من شأنه إعلاء كلمة الله . ويدخل فيها إعداد الدعاة وبناء المدارس والمساجد فى غير بلاد المسلمين والنفقة على المدارس الشرعية وغير ذلك .
8-    وابن السبيل :
وهو المسافر المنقطع عن بلده فيعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق مقصده نظرا لفقره العارض .
•     ويحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء والأبناء والأغنياء وغير المسلمين .
•     ويستحب إعطاؤها للأقارب والزوج وطلبة العلم .
•     ويجوز نقل الزكاة من بلد إلى آخر إذا استغنى أهل البلد عنها .


الخاتمة:
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات و الصلاة و السلام على خاتم النبيين , محمد بن عبد الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا ... أما بعد ...
فقد تناولت على الصفحات السابقة من هذا البحث موضوع :" الزكاة " و فد تناولتها بالتعريف و بيان أهميتها و مشروعيتها في الكتاب و السنة و نصابها و الأموال التي تجب فيها. هذا و أسأل المولى تبارك و تعالى و أدعوه أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع على نحو طيب .

دور الزكاة فى إعادة توزيع الدخل والثروة

الزكاة هى أداة إعادة التوزيع الأساسية فى النظام الاسلامى ولضمان استمراريتها والدقة فى تنفيذها جعلها الله تعالى أحد الأركان التى يقوم عليها الدين ، حتى لا تترك للقرارات الاقتصادية أو الظروف الاجتماعية أو الأهواء الشخصية وهى بهذا تتميز بالاستمرارية وعدم الانقطاع لأنها حق ثابت فى المال يجب إخراجه عند استيفاء شروطه .
والزكاة تستهدف أساساً معالجة مشكلة الفقر فى المجتمع 0 فالرسول عندما أبتعث معاذ   الى اليمن قال له:( أخبرهم بأن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم)   وهى بهذا لا تستهدف الحل المؤقت لمشكلة الفقر وإنما تسعى مباشرة للحل النهائي لها حتى تغنى مستحقيها فتخرجهم عن دائرة الفقر إلى أدنى مراتب الغنى فقد اتفق جمهور الفقهاء على أن القدر الذى يعطى للفقير والمسكين هو كفاية سنه فتوفر له حاجاته الأصلية لمدة عام   وقد اختار النووى من الشافعية بناءاً على ما فهمه من  كتاب الأم إعطاء الفقير والمسكين اللذين لا يحسنان كسباً و يجيدان حرفة كفاية عمرهما بأن يشترى لكل منهما أصلاً يدر عليه ربحاً يكفيه  .
وقد جاء عند الحنابلة أن الفقير والمسكين يعطى ما يحصل به الكفاية سنه وان كان له ما يستربحه ويأكل من عائده ولكنه لا يكفى فله أن يأخذ بمقدار كفايته كالتاجر الذى لا تحقق تجارته ربحاً يكفيه والصانع الذى لا تدر عليه صناعته ما يكفيه وكذلك الزارع الذى لا تنتج أرضه ما يكفيه ومن فى حكم هؤلاء فالغنى الذى يمنع أخذ الزكاة هو ما تحصل به الكفاية فيأخذ الزكاة من كان محتاجاً  ولو ملك أكثر  من النصاب  .
وقال المالكية: يعطى الفقير والمسكين ما يكفيهما او ما يتمم كفايتهما سنة ان كان عندهما ما يكفيهما من صنعة أو دخل راتب من أرض أو بيت المال أو غيرها وقالوا يعطيان هذا القدر ولو زاد ما يعطيانه على النصاب وقالوا اذا اتسع مال الغنى ( من الزكاة) فله ان يدفع اكثر من كفاية سنة مهر زوجتيهما ان لم يكونوا متزوجين وأجر خادمهما ان احتاجا إليه .
  والمفتى به عند الحنفية ان من ملك قدر نصاب من اى مال كان فاضلاً عن حوائجه الاصليه وملك زيادة عليها أقل من النصاب فله أن يأخذ من الزكاة بقدر حوائجه الأصلية وقدروا الحاجة الأصلية بما يكفيه تماماً من الطعام والكسوة والمسكن والمركب وآلة الحرفة وسلاح الحرب وكتب العلم لمن يحتاج إليها   .
ومذهب الشافعية أن الفقير والمسكين يعطيان كفاية سنة أن لم يكونا مكتسبين أو ذوى حرفة  وقد أشرنا إلى اختيار النووى الى إعطائهما كفاية العمر بأن يشترى لهما أصلاً مدراً للدخل 0 وعليه يتبين أن جمهور الفقهاء يقولون بإعطاء الفقير والمسكين كفاية سنه من حوائجه الأصلية وقال بعضهم بكفاية العمر وتتحقق بتمليك الفقير والمسكين أصلاً للاستثمار وتحقيق عائد يكفيه .
إن التطبيق الفعلى لهذه المعانى فى الدول الاسلامية يوضح الأخذ بمنهج وسط يجمع بين تقديم المساعدة العاجلة و الإغناء للفقراء والمساكين بتمكينهم من امتلاك وسيلة الكسب او تدريبهم على المهن أو مساعدتهم فى إكمال تعليمهم 0 فمثلاً نجد أن مجلس الزكاة المركزي فى جمهورية الباكستان حدد كيفية توزيع الزكاة على مستوى اللجان المحلية على النحو التالى:
            45% من الإيرادات المتاحة للزكاة تقدم مساعدات شهرية للفقراء .
            45% من إيرادات الزكاة يقدم مرة واحدة لتأهيل الفقراء للاكتساب فى عمل  دائم . 
أما فى لجان الزكاة فى الأقاليم فقد قرر المجلس المركزى بالباكستان ان عليها تخصيص 40% من إيراداتها للطلاب الفقراء فى الجامعات والمدارس ومراكز التدريب  .
هذا وقد  بلغ نصيب الفقراء والمساكين عام 1998م نسبة 33% تقريباً من جملة الحصيلة والبالغة (7.527.8) مليون دينار ( سبعة مليار وخمسمائة سبعة وعشرون مليون وثمانمائة ألف دينار)  وهى تعادل حوالي (30) ثلاثين مليون دولار أمريكي 0 وفى عام 1999 م كان عد الأسر المستفيدة من دعم ديوان الزكاة على المستوى القومى (1.429.277)  – فقط مليون وأربعمائة تسعة وعشرون ألف ومئتان سبعة وسبعون أسرة وبأخذ متوسط لعدد أفراد الأسرة (5) أشخاص نجد ان عدد الأفراد الذين أعيد التوزيع لصالحهم بلغ (7.146.385 ) شخص فقط سبعة مليون ومائة ستة و أربعون وثلاثمائة خمسة وثمانون فرد وهو يقارب نسبة 25% من عدد السكان بالسودان مما يؤكد فعالية الزكاة في إعادة توزيع الدخل " وقد تضمن التوزيع ثلاث مجموعات هي الفقراء والمساكين حيث تم دعمهم بمبلغ  (2942.3) مليون دينار – فقط اثنين مليار وتسعمائة اثنان و أربعون مليون وثلاثمائة ألف دينار – واستفادت من هذا الصرف 1.383.561 أسرة – فقط مليون وثلاثمائة ثلاثة وثمانون ألف وخمسمائة واحد وستون أسرة – بنسبة 96.8% من إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الزكاة للعام 1999م تضاف الى ذلك انه قد تم تقديم الدعم لابناء السبيل و الغارمين وهم فى الغالب فقراء ومساكين حيث نجد ان أبناء السبيل تم دعمهم بمبلغ(94.3) مليون دينار – فقط أربعة وتسعون مليون وثلاثمائة ألف دينار – واستفادت من هذا الصرف(41911) أسرة – فقط واحد و أربعون ألف وتسعمائة و إحدى عشرة أسرة – بنسبة 29% من إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الزكاة 0 وكذلك الغارمين تم دعمهم بمبلغ(165.8) مليون دينار – فقط مائة خمسة وستون مليون وثمانمائة ألف دينار –بنسبة 0.3% من إجمالي عدد الأسر المستفيدة من الزكاة للعام 1999م . ولا يستهدف الصرف على الفقراء والمساكين صرف الإعانات والمساعدات النقدية والعينية 0 وانما ركزت سياسة الصرف على التأهيل للفقراء وتمليكهم وسائل الإنتاج عملا بفقه الإغناء 0 أي أن إعادة التوزيع لا تستهدف إشباع الحاجة الآتية فقط وانما تستهدف تمليك وسيلة لتوليد دخل جديد للفقير وعليه فقد تضمنت سياسة الصرف توزيع النسبة المقررة للفقراء والمساكين على مستويين الأول وخصصت له بنسبة 35% تصرف للتوزيع الأفقي مساعدات نقدية وعينية دورية والثاني وخصصت له نسبة 15% بغرض تمليك وسائل الإنتاج والمشروعات المولدة للدخل0
هذا وقد اتبع ديوان الزكاة أسلوب تمويل المشروعات الجماعية والفردية من اجل إغناء الفقراء فقد شملت مثلاً المشاريع التي مولها الديوان للفقراء ، قوارب الصيد ومصانع الملابس ومعدات الحراثة، وقنوات الري للمشاريع التي تخدم الفقراء والمعاصر
ومصانع الصابون وتربية الدواجن والتأمين الصحي وتقديم الغذاء للطلاب بالجامعات وكتاتيب القران والطواحين  .
      هذا ويتبع بيت الزكاة الكويتي منهج تقديم المساعدات الشهرية للأسر الفقيرة كما يقدم مساعدات للطلبة الفقراء لإكمال دراستهم ويقوم بيت الزكاة الكويتي ايضاً بتمويل المشاريع الإنتاجية للسيدات وتمليكهن وسائل العمل   .
       ولاشك أن مثل هذا المنهج فى توزيع حصيلة الزكاة على الفقراء والمساكين لا يعمل على إعادة توزيع الدخل والثروة فى المجتمع فقط و إنما يرفع من الكفاءة الإنتاجية لأنه يخرج في كل عام مجموعة من دائرة الفقر الى أدنى مراتب الغنى .
     ويتضح اثر حصيلة الزكاة في إعادة التوزيع اذا علمنا ان نسبة الزكاة الى الناتج المحلى الإجمالي في السودان بلغت عام 1991/1990م (0.5%) 0 وكانت جملة الحصيلة في ذلك الوقت 570 مليون ( خمسمائة وسبعين مليون جنيه) و الآن عام 1999م بلغت تقديرات الزكاة 11200 مليار دينار ( إحدى عشر مليار ومائتا مليون دينار) اى إنها تضاعفت الى ما يقارب 200(مائتي ضعف)0 والمقرر تخصيصه من هذه الحصيلة للفقراء والمساكين يبلغ (5.5 مليار دينار) أي بنسبة 50% من إجمالي الحصيلة على النحو الآتي:
32.5%  منها تصرف نقداً وعيناً على مستوى المحليات (موقع التحصيل) 17.5% لتمويل وسائل الانتاج ومشاريع الإعاشة للأسر الفقيرة  كما سبقت الإشارة لذلك 0
وفى رأى القائمين على ديوان الزكاة بالسودان لا زالت جملة الحصيلة   ( تقدير الجباية) اقل من الطموح ودون تحقيق الهدف المنشود فى معالجة الفقر فى السودان. فوفقاً لتقدير الجباية – حسب ما جاء فى موازنة عام 1999 م – تمثل حصيلة الزكاة  نسبة 4% من تقديرات الإيرادات المركزية للدولة لنفس العام و 0.48% من إجمالي تقديرات الناتج المحلى الخاضع للزكاة ونسبة 0.45% من الناتج الإجمالي  ونلاحظ أنه بالرغم من ارتفاع الحصيلة إلا ان نسبتها الى الناتج المحلى انخفضت عما هو فى عام 1990/1991م حسبما أوردنا سابقاً وهكذا يتضح انه لا زالت هنالك أموال خاضعة للزكاة ولم تصل إليها الأجهزة الإدارية . كما يتبين علاوة على ذلك أن الفجوة بين حصيلة الزكاة ونسبة الفقر فى السودان لا زالت كبيرة . وبالتالي فان دورها فى إعادة التوزيع بالرغم من اتساعه لا زال دون المستوى المطلوب 0


المراجع
1- القرآن الكريم.
2- كتب صحاح السنة.
3- أحمد بن محمد علي الفيومي المقرئ : المصباح المنير , دار الحديث , القاهرة , 1421هـ ,
4- عبد الرحمن السعدي : تيسير الكريم الرحمن , ط4 , مؤسسة الرسالة , بيروت , 1417هـ.
5- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج 4 .
6- أحكام الأحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم ج 2 .
7- المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ج 2 .
8- الإفصاح لابن هبيرة ج 1 .
9- المجموع شرح المهذب ج 5 .
(1) أحمد بم محمد علي الفيومي : المصباح المنير , دار الحديث , القاهرة , 1421هـ , ص 154.
(2) صالح بن فوزان الفوزان : الملخص الفقهي , دار ابن الهيثم , القاهرة , 2003م , ص 193.
( ) صحيح البخاري ج 1 ص 8 باب " دعاؤكم إيمانكم ". ومختصر صحيح مسلم ج 1 ص 22 باب " بني الإسلام على خمس ".

( ) صحيح البخاري ج 2 ص 90 باب "وجوب الزكاة ". ومختصر صحيح مسلم ج1 ص 136 باب " وجوب الزكاة ".

( ) صحيح البخاري ج 2 ص 101.
( ) انظر دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين ج 4 ص 9 وأحكام الأحكام شرح أصول الأحكام لابن قاسم جـ 2 ص5..
( ) انظر المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير ج 2 ص 434، والإفصاح لابن هبيرة ج 1 ص 131، والمجموع شرح المهذب ج 5 ص 292.
(1) عبد الرحمن السعدي : تيسير الكريم الرحمن , ط4 , مؤسسة الرسالة , بيروت , 1417هـ ,ص 301-302
  صحيح البخارى ، كتاب الزكاة باب اخذ الصدقة من الأغنياء ، ج 2 ، ص 159 .
  السيراتى ، كشاف القناع ج 2 ، ص 272 ، البهوتى شرح منتهى الإيرادات ، ج 2 ، ص 424 – 425 ، الشرح الكبير مع حاشية البهوتى ، ج 6 ، ص 403 محمد الشربينى الخطيب ، مغنى المنهاج ، ج 3 ، ص 114 الرملى ، نهاية المحتاج ، ج 6 ص 161 ، ابن عابدين – مرجع سابق ج 2 ، ص 58 . 
  النووى ، المجموع شرح المهذب ، ج 1 ص 202 – 203 ، و روضة الطالبين ج 2 ، ص 64 – 65 0 
1 البهوتى: كشف القناع مرجع سابق ج2 ص272
  السراتى – مرجع سابق ، ص 2 ، ص 272 .
2 الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى – مرجع سابق ج 1 ص 451 و ما بعدهما .
  ابن عابدين ، مرجع سابق ج 2 ص 58 ، 64 ، 65 .
  محمد الشربينىالخطيب  - مرجع سابق ج 3 ، ص 114 و الرملى – مرجع سابق ج 6 ص 161 .
  د . الطيب زين العابدين ، معالجة الزكاة لمشكلة الفقر – بحث للمؤتمر العالمى الرابع للزكاة – مطبوعات بيت الزكاة الكويتي ، الكويت ( ب ت ) ص 113 .
  ديوان الزكاة " إدارة الإحصاء والمعلومات " – جمهورية السودان ، تقرير ديوان الزكاة لعام 1998 م.
  ديوان الزكاة – جمهورية السودان – تقرير المشاريع الإنتاجية و الخدمات المتصلة بالفقراء و المساكين بالولايات  عام 2000 0
  د . الطيب زين العابدين – مرجع سابق ص 113 .

المملكة العربية السعودية
 وزارة التعليم العالي
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية 
كلية الاقتصاد و العلوم الادارية 
  قسم إدارة أعمال
إعداد الطالب / 
الرقم الجامعي : 
العام الجامعي 
1434  / 1435هـ

0 تعليق:

إرسال تعليق