مسؤولية الشركة تجاه مجلس الإدارة

ان مسئولية أعضاء المجلس لا تقوم إلا عن الأعمال والأفعال التى ارتكبوها أثناء عضويتهم أما اذا وقع الضرر بعد تركهم العضوية لسبب أو لآخر فلا مسئولية عليهم الا اذا كان هذا الضرر راجعا الى أفعالهم أثناء مدة ولايتهم بالمجلس..
إن أعضاء مجلس الإدارة يمارسون واجباتهم في إدارة الشركة، ويقومون بكافة التصرفات والصلاحيات الكاملة لإدارة الشركة وهم ليسوا بمعزل عن المساءلة القانونية فهم مساءلون في كل ما يتخذونه من قرارات أو ينفذون من إجراءات تلحق بالمساهمين والشركة الضرر، فبالرغم من الحق الثابت للمساهمين بعزل عضو أو أكثر أو مجلس الإدارة وفق أحكام المادة (165) من قانون الشركات أو وفق أحكام المادة (168) من قانون الشركات في حال ارتكابهم أي أخطاء تستلزم ذلك، فان العزل لا يعفيهم من المسؤولية سواء المدنية او الجزائية وفق التصرفات والأخطاء المرتكبة من قبلهم.
ولتجنب تلك المسؤوليات فيتوجب على مجلس الإدارة تطبيق قواعد الحوكمة وترسيخها في أنظمتها لما لها من فوائد ومزايا تلزم أعضاء مجلس الادارة بشكل كبير للالتزام بالشفافية ووضوح في كافة الأمور المالية ويزيد من مصداقية الشركة في أسواق رأس المال ويتوجب على مجلس الادارة وضع اجراءات تنظيمية وهيكلية وعمليات تحكم وتوجيه الشركات وتنظيم العلاقة بين الإدارة والمساهمين وأصحاب المصالح الأخرى.
وتعتبر المسئولية المدنية من أهم المسئوليات التي تقوم على أعضاء مجلس الإدارة التي قد تكون في مواجهة الشركة أو المساهم أو مواجهة الغير، فإن صدر الخطأ بقرار أجمع عليه كافة أعضاء مجلس الإدارة فيعتبر كلهم مسئولون في هذه الحالة، أما إن كان هناك من اعترض على القرار الذي أفضى إلى الضرر فلا بد لإخلاء مسئوليته إثبات اعتراضه في محضر الاجتماع لتنحصر المسئولية على من وافق عليه من أعضاء مجلس الإدارة، وهنا يتبادر إلى الذهن عدم حضور الاجتماع والمشاركة في اتخاذ القرار هل يكون سببًا للإعفاء من المسئولية، قرر نظام الشركات ذلك، لكنه اشترط لذلك إثبات عضو مجلس الإدارة عدم علمه بالقرار أو عدم تمكنه من الاعتراض عليه بعد أن نما إلى علمه بأي وسيلة.
وتستطيع الشركة إقامة دعوى ضد أعضاء مجلس إدارتها تسمى نظاميًا بدعوى المسئولية، وذلك عند قيامهم بمخالفة نصوص نظامها أو نصوص النظام الذي يحكم هذا النوع من الشركات وهو نظام الشركات، فعند قيام أعضاء مجلس الإدارة بأي تصرف ينتج عنه الإضرار بالشركة كعدم تقيدهم بما يمليه عليهم نظام الشركات أو النظام الأساسي للشركة ومخالفة نصوصه، وفي الأغلب تنحصر هذه المخالفات في النظام المالي للشركة أو التصرف في أصولها كالرهن والإقراض بدون ضمانات وما إلى ذلك من التصرفات، وتملك الجمعية العمومية سلطة رفع هذه الدعوى إلا في حالة الحكم بإفلاس الشركة فيتحول حق رفع الدعوى إلى ممثل التفليسة، كما أن الضرر الخاص الذي يصيب المساهم من قرارات مجلس الإدارة يخوله حق رفع الدعوى بشرط إخطار الشركة بذلك.


مسئولية اعضاء مجلس ادارة الشركات:

ان مسئولية أعضاء المجلس لا تقوم إلا عن الأعمال والأفعال التى ارتكبوها أثناء عضويتهم أما اذا وقع الضرر بعد تركهم العضوية لسبب أو لآخر فلا مسئولية عليهم الا اذا كان هذا الضرر راجعا الى أفعالهم أثناء مدة ولايتهم بالمجلس والأصل أن مسئولية أعضاء مجلس الادارة تضامنية ويجدد هذا التضامن أساسه فى مبدأ وحدة السلطة الذى يحكم عمل هؤلاء الأعضاء ولايفلت من هذه المسئولية التضامنية إلا الأعضاء الذين اعترضوا على عمل زملائهم وأثبتوا ذلك فى محضر جلسة مجلس الادارة التى صدرت عنها هذه الأعمال ، ولايعد التغيب بذاته مانعا من المسئولية طالما لم يكن بعذر مقبول بل انه يعد من قبيل الاهمال المستوجب للمسئولية وذلك حتى لاتستشرى الروح السلبية بين أعضاء المجلس يإيثار الغياب عن الحضور تفاديا للمسئولية التى قد تترتب على المشاركة واذا كان رئيس المجلس أو العضو المنتدب يتمتع بسلطات بقية أعضاء المجلس اذا ثبت تقصيرهم فى رقابة تصرفات رئيس المجلس أو العضو المنتدب وتكون المسئولية فى هذه الحالة تضامنية.

دعوى الشركة:

للشركة ان ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الادارة بسبب أخطائهم التى أضرت بها باعتبارها شخصا معنويا أما اذا كان الضرر خاصا بمساهم واحد فلا شأن للشركة به وصاحب الحق فى تقرير اقامة دعوى المسئولية هى الجمعية العامة وتعين قرارها من تنتدبه لمباشرتها باسمها والأصل أن يباشرها رئيس مجلس الادارة باعتباره ممثلا للشركة اللهم إلا اذا كان من بين الأشخاص الذين تقاضيهم الشركة فعندئذ يجب تعيين عضو آخر من المجلس يتولاها فان كان أعضاء المجلس جميعا محلا للمساءلة فعلى الجمعية أن تعين من ينوب عنها فى مباشرتها.
لكن المشرع لم ينشأ من زاوية أخرى أن يترك أعضاء مجلس الادارة فى قلق دائم بسبب دعوى المسئولية التى يمكن أن تقام عليهم فقضى بسقوط هذه الدعوى بمضى سنة من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة بالمصادقة على تقريرمجلس الادارة إلا اذا كان الفعل المنسوب الى أعضاء المجلس يشكل جناية أو جنحه فعندئذ لاتسقط الدعوى بسقوط الدعوى العمومية.

دعوى المساهم الفردية:

قد يؤدى الفعل أو التصرف الخاطىء من قبل أعضاء مجلس الادارة الى ضرر خاص بأحد المساهمين أو بفئة منهم ولايمتد الى الشركة باعتبارها شخصا معنويا كأن يبدد أعضاء مجلس الادارة مثلا الأرباح الخاصة بأحد المساهمين أو المبالغ التى دفعها المساهم للوفاء بالباقى من قيمة الأسهم .
ففى مثل هذه الأحوال يكون للشريك الحق فى طلب التعويض قضاء عما أصابه من ضرر وتسمى دعواه الدعوى الفردية ، لأنها تتعلق بضرر خاص أصاب المساهم شخصيا وهى بذلك تتميزعن دعوى الشركة باعتبارها دعوى جماعية.
ودعوى المساهم الفردية هى دعوى تقصيرية فهى لاتستند الى رابطه عقدية بين المساهم ومجلس الادارة لأن هذا الأخير ليس وكيلا عنه بل هى ترتكز على الفعل الضار وتخضع بالتالى للقواعد العامة فى المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة 163 مدنى وعلى هذا الأساس يتعين على المساهم أن يقيم الدليل خطأ مجلس الادارة وعلى الضرر الشخصى الذى لحقه وعلى رابطة السببية بين الخطأ والضرر وهذه الدعوى من حق المساهم وحده فلا تتوقف مباشرتها على إذن من الجمعية العامة وله أن يرفعها ولو تنازل عن أسهمه للغير وقت رفع الدعوى اذ يكفى أن يكون الفعل الخاطىء قد وقع فى وقت كان لايزال فيه مساهما فى الشركة وبدهى أن المساهم يرفع الدعوى باسمه الشخصى بغير تدخل من مجلس الادارة ويجوز له أن يتصالح بشأنها مع الشركة.

المراجع:
قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة رقم 159 لسنة 1981 م.
رجب، عبد الحكيم سليم، شرح أحكام قانون الشركات، الطبعة الثانية، مصر، 2001
العريني، محمد فريد ، الشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2003

مسؤولية الشركة تجاه مجلس الإدارة

إعداد الطالبة: فداء إبراهيم السرهيد

ابحث عن موضوع