بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

مسائل حديثة في فقه المعاملات

مسائل حديثة في فقه المعاملات


جمعها وأعدها
فهد بن محمد الحميزي


• مدخل :
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ... وبعد :
أنعم الله عز وجل على عباده بنعم كثيرة وكان منها البيع والشراء لتنعم بما أحله الله لها مما ليس بضرورة ولا حاجة ..وقد جاء في فضل البيع المبرور وكسبه ما روى رفاعة بن رافع – رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل : أي الكسب أطيب ؟ قال : " عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور " رواه البزار وصححه الحاكم .
ولا بد أن يوافق هذا البيع شرع الله ليكون مبروراً ، وهذا الحديث يعتبر من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام حيث أن مسائل البيع والشراء بتعدد مشاربها وفروعها داخلة تحت هذين الصنفين , إما عملٌ باليد أو ما كان سوى ذلك شريطة أن يكون البيع فيه مشتملاً على البر .
ومع مرور الزمن وتلاحق النوازل كان لزاماً على كل مسلم إطابة مطعمه بتحري الحلال والحرام في ذلك .
وما هذا المبحث الطيف إلا محاولةً للوقوف على أهم صور المعاملات النازلة ، أو محاولة التكييف الفقهي لبعض المسائل وإرجاعها إلى أصلها ، أو قد تكون مسائل ومعاملات منتشرة بين الناس ويخفى عليهم أنها ترجع لمسألة نص عليها الفقهاء منذ القدم ويمكن أن ينزل الحكم عليها ، أو قد يكون في المسألة خلاف مشهور ينبغي التنبيه اليه وذكره.
مع ملاحظة أن الترتيب لمسائل هذا البحث غير مقصود ، ولم يراعى في ذلك أهمية المسألة أو واقعيتها ، أو مدى الحاجة إليها .
أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفق كاتبه وقارئة لتحري الكسب الحلال وإطابة المطعم .. وصلى الله وسلم على نبينا محمد

فهد بن محمد الحميزي



آلية بحث المسائل الفقهية النازلة


* كيف تبحث عن القضايا الفقهية المعاصرة :


1 - أولاً تبحث في الكتب القديمة لاحتمال وجود سوابق فقهية ونوازل أفتى فيها المفتون مثل :

كتب الفقهاء بلا استثناء وكذلك كتب الفتاوي لما تحتويه من نوازل وأسئلة تحاكي المجتمع نحو :
* فتاوى ابن رشد – الفتاوى الهندية – فتاوى ابن الصلاح – فتاوى النووي – فتاوى السبكي – فتاوى ابن بدران والذي تكلم فيها عن حكم الشركات المساهمة وحوالة النقد بالبريد وأحكام العملة في كتابه : العقود الياقوتية .
* وقد تكون هناك مسألة قريبة منها فيستفاد منها ، فبعض القضايا الطبية المعاصرة استفادها بعض العلماء المعاصرين من بعض الفتاوى القريبة : كجواز أكل المضطر لقطعة لحم من جسمه ، حيث استأنس بها للوصول إلى حكم زرع الأعضاء .

2 – البحث في قرارات المجامع الفقهية والندوات الفهية المتخصصة ، مثـل :

- مجلة مجمع الفقه الإسلامي التي تصدر في جدة .
- أعمال ندوات بيت التمويل الكويتي وبنك البركة .
- مجلة الاقتصاد الإسلامي والتي تصدر في دبي .
- مجلة البحوث الفقهية التي تصدر في الرياض .
- مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي التي تصدر في جدة . وغيرها كثير .


# مفاتيح البحث :
يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين :
" ينبغي للمفتي الموفق إذا نزلت به مسألة أن ينبعث من قلبه الافتقار الحقيقي الحالي لا العلمي المجرد ، إلى ملهم الصواب ، ومعلم الخير وهادي القلوب أن يلهمه الصواب ويفتح له طريق السداد ويدله على حكمه الذي شرعه لعباده في هذه المسألة ، فمتى قرع هذا الباب قرع باب التوفيق "
ويقول ابن العربي عن تفسير قوله تعالى : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون " . . قال : ( هذه الآية من قواعد المعاملات وأساس المعاوضات ) .

# الأصل في المعاملات الإباحة

 وقد نبه الإمام ابن تيمية إلى أساس فساد العقود في المعاملات وإرجاعها إلى أمرين وهما :
1 - الربا وما يؤدي إليه .
2- وما في معاناة كالغرر الفاحش . قال رحمه الله : " إن عامة ما نهي عنه في الكتاب والسنة من المعاملات يعود إلى تحقيق العدل والنهي عن الظلم : دقة وجله ، مثل أكل المال بالباطل وجنسه من الربا والميسر ، وأنواع الربا والميسر التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم : مثل بيع الغرر وبيع حبل الحبلة وبيع الطير في الهواء .

# فقه المعاملات مبني على مراعاة العلل والمصالح :

فالمعاملات ليست كالعبادات توقيفية، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر في حين وجدنا من الفقهاء من أجاز من البيوع ما فيه غرر لا يفضي عادة إلى النزاع .
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المعدوم ، في حين وجدنا الفقهاء أجازوا عقد الاستصناع، وذلك لحاجة الناس إليه وجريان العمل به .

يقول الدكتور يوسف القرضاوي في كتابه بيع المرابحة للآمر بالشراء :
" ومن أقل ذلك لا يجد الفقيه المسلم المعاصر حرجاً دينياً من البحث عن العلة أو الحكمة أو الهدف من وراء النهي في الحديث : ( لا تبع ما ليس عندك ) . - رواه الترمذي في سننه وهو حسن – فقد يظهر له أن المقصود به سد الذرائع إلى التنازع ولا سيما أن السوق في المدينة في ذلك الوقت كانت محدودة ، فإذا تصورنا الآن أن الوضع مختلف وأن التاجر الآن يستطيع بواسطة الهاتف أو التلكس الاتصال بأسواق العالم . . فقد نجد أن المقصود هنا من النهي غير متحقق وأن الشيء المحذور هنا هو العجز عن التسليم ، والنزاع مأمون " .

# عمر بن الخطاب كان من أفهم الصحابة في استعمال الرأي وذلك بفضل ما أوتي من نفاذ بصيرة ورجاحة عقل وجودة رأي .
فمـن آرائـه :
1 – منع إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة لزوال مقتضى الاستحقاق .
2 – لم يقطع يد السارق عام المجاعة لشبهة الإضطرار .
3 – حرم المعتدة تحريماً مؤبداً على من تزوجها في العدة ، لأن من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه .

# ينبغي أن نعرف أنه ستواجه الباحث والقارئ في كتب الفقه بعض الاحتمالات المبالغ فيها ومن الطرائف في التوسع في الافتراضات والتخريجات أن رجلاً عراقياً سأل عن وطئ دجاجة ميتة فخرجت منها بيضة فأفقست هذه البيضة عنده ، أيأكله ؟ فقال مالك : سل عما يكون ودع مالا يكون .






مسائل البحث

* المسألة الأولى : بيع العربون :

قال بعض العلماء : وأصل العربون التقديم والتسليف .
ـ الآثار الواردة فيه :
* عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان . قال الشوكاني : " الحديث منقطع " .
* أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سئل رسول الله عن العربان في البيع فأحله . قال الشوكاني : " هو مرسل " .
- منع العربون جمهور العلماء . وأجازه من الصحابة عمر وابنه عبد الله ، والإمام أحمد ، ومن المعصرين مصطفى الزرقاء .
ومن حجج المانعين :
1 – أنه أكل لأموال الناس بالباطل .
2 – وأن فيه شرط شيء للبائع بغير عوض فلم يصح .
وأجيز لعدم ثبوت النهي عن بيع العربون .
فائدة : لمـاذا أجـازه الحنـابلة ولم يجـزه الجمهـور :
- لأن مذهبهم في الشروط أوسع من المذاهب الأخرى .
في المملكة العربية السعودية قضايا الأحوال الشخصية والبيوع تحال إلى الشرع وممكن أن يلزم بالبيع .
وفي القانون المصري: إذا عدل البائع عن بيع السلعة رد العربون مضاعفاً .

* المسألة الثانية: حكم بيع التلجئة :

بيع التلجئة: هو أن يتظاهر أو يتواطأ شخصان على إبرام عقد صوري بينهما إما بقصد التخلص من اعتداء ظالم على بعض الملكية ،أو بإظهار مقدار بدل أكثر من البدل الحقيقي ابتغاء الشهرة و السمعة أو لتغطية إسم الشخص الذي يعمل لمصلحته باطنا (الإسم المستعار).
و من بيع التلجئة : إظهار بعض العقود الصورية تخلصا من الضرائب. والمواطئة في بيع التلجئة قد تكون في أحد ثلاثة:
1) أصل العقد: أن يخاف إنسان إعتداء ظالم على بعض ما يملك، فيتظاهر هو ببيعه لثالث فرارا منه، و مثله بيع المدين أمواله لتهريبها من وجه الدائنين.
2) مقدار البدل: زيادة الثمن في عقد بيع العقار لمنع الشفيع من الأخذ بالشفعة.
3) الشخص: تواطؤ اثنين على إخفاء وكالة سرية في عمل معين.
و قد اختلف أهل العلم في حكم بيع التلجئة على قولين :
القول الأول : أن عقد التلجئة فاسد غير صحيح ، وهذا هو قول الجمهور من الأحناف و المالكية و الحنابلة
و حجتهم :
(1) أن العاقدين ما قصدا البيع، فشرط الرضا غير متحقق في هذه المبايعة
(2) أن العبرة في العقود بالمعاني و المقاصد لا بالألفاظ، بدليل أن الشارع نهى عن الحيل المحرمة مع أن ظاهرها الجواز، لأن المقصود منها التحايل على المحرم


القول الثاني : أن عقد التلجئة صحيح و نافذ ، وهذا هو قول الشافعية

و حجتهم : أن البيع تم بأركانه و شروطه، و أتي باللفظ مع قصد و اختيار خاليا عن مقارنة مفسد
و الصحيح هو القول الأول، لقوة أدلته، لكن ينبغي أن يعلم أنه لابد لمن ادعى أن العقد كان عقد تلجئة أن يأتي ببينة على ذلك .
فائدة: الشافعية في عموم مسائل العقود يغلبون الظاهر على الباطن، أي يجعلون العبرة بما تلفظ به العاقدان لا بما قصداه، و لهذا أجازوا العينة، و بعض الحيل الربوية، و اشترطوا أن يكون البيع بصيغة قوليه ... الخ، و هذا يمر عليك كثيراً في المسائل الخلافية .

* المسألة الثالثة : بيع الوفــاء :

هو أن يبيع شخص عيناً لشخص بثمن معين إلى أجل أو بالدين الذي عليه له على أنه متى رد الثمن على المشتري أو أدى دينه لزم البائع رد البيع إليه وفاءً .
ومثــالـه : أن يقول البائع للمشتري : بعتك هذه الدار بشرط ردها إلي متى رددت لك الثمن .
- سماه الشافعية : الرهن المعاد . وسمي في مصر ( بيع الأمانة ) وفي الشام ( بيع الإضاعة ) .
تكييفه الفقهي : هو من ناحية الصورة من الظاهر يشبه البيع بشرط خيار الشرط عند الحنابلة على الانتفاع بالقرض ، ليأخذ غلّة المبيع ونفعه في مدة انتفاع المقرض بالثمن .
والصحيح : عدم جوازه لأن المقصود منه في الحقيقة إنما هو الربا بإعطائه دراهم إلى أجل ومنفعة العقار هي الفائدة .

*المسألة الرابعة : بيع المرابحة ( المواعدة ) :

حقيقتـه : بيع السلعة بثمنها المعلوم بين المتعاقدين بربح معلوم بينهما فيقول البائع : رأس مالي فيها / 100 / ريال ، وأبيعكها وربح / 10 / ريال . فهذا البيع بصورته الحالية جائز .
لكن هل هذه الصورة هي الموجودة في المصارف الإسلامية الآن ؟ وصورته : تداول سلعة بالثمن والربح ولما تحصل ملكيتها بعد .
ويسمى الوعد التجاري ، بدأ الدارسين يبحثون هل الوعد ملزم أم غير ملزم .
وأصل المسألة تخرج على حديث " لا تبع ماليس عندك " ، وما سلّم من الباحثين إلا الشيخين ابن باز ومحمد الأشقر
لكن هل إذا أخلف الواعد وعده هل يلزم أم لا :
المسألة فيها ثلاثة أقوال :
1 – يلزم بالوفاء .
2 – لا يلزم .
3 – التفصيل .
فإذا دخل الواعد بوعده في ورطة لزم الوفاء ، ومثاله : من قال لرجل تزوج والتزم لها الصداق وأنا أدفع عنك فتزوج على هذا الأساس فقد احتمل الوعد ورطة فيلزم الوفاء به .
صورتها في الصرف : لها ثلاثة صور :
1 – يقول العميل اشتروا هذه البضاعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها بثمن مؤجل أو معجل بربح . ( غير ملزم ولم يذكر الربح ) .
2 – اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ولي رغبة بشرائها : وسأربحكم مثلاً ألف ريال . ( الربح هنا محدد )
3 – اشتروا هذه السلعة لأنفسكم ويلتزم بشرائها بمقدار معلوم . " فهذه الصورة باطلة ومحرّمة "
وأمّا الصورتين الأولى والثانية فتصح بشروط :
1 – خلوّها من التزام بإتمام البيع .
2 - خلوّها من التزام بضمان هلاك السلعة .
3 – أن لا يقع العقد المبيع بينهما إلا بعد قبض المصرف للسلعة واستقرارها .

*المسألة الخامسة : بيع التصريف :

صورته : أن يعطي صاحب العين ( البضاعة ) للبائع لكي يبيع على التصريف ويسلمه المبلغ لكل بضاعة تم بيعها .
حكمه : علماء الحنابلة يرون عدم جواز هذا البيع في احدى الروايتين . ويقولون أن فيه شرط فاسد . وفيه حديث بريرة حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة " ابتاعيها واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق "
قال شيخ الإسلام : " فإن ثبوت الولاء للمعتق لا يحتاج إلى اشتراطه بل هو إذا أعتق كان الولاء له ، سواء شرط ذلك على البائع أو لم يشترط ...لكن إن كان المشترط يعلم أنه شرط محرم لا يحل اشتراطه فوجود اشتراطه كعدمه " .
فكل واحد من البائع والمشتري لا يدري ماذا سينصرف من هذه البضاعة ، فتعود المسألة إلى الجهالة ، وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر وهذا لا شك أنه من الغرر .
وقد يكون من بيع ما لا يملك .
قال ابن قدامة في "المغني" : (6/325) إذا اشترط إن نَفَقَ المبيع وإلا رده فهو شرط فاسد . وهل يفسد به البيع ؟ على روايتين ; قال القاضي : المنصوص عن أحمد أن البيع صحيح . وهو قول الحسن , والشعبي والنخعي والحكم وابن أبي ليلى , وأبي ثور . والثانية : البيع فاسد . وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي لأنه شرط فاسد , فأفسد البيع " انتهى بتصرف واختصار .
ومعنى (نفق المبيع) أي إن باعه ، وهو صورة البيع على التصريف .
ولكن إذا كان لابد أن يتصرف الطرفان فليعط صاحب السلعة بضاعته إلى الطرف الآخر ليبيعها بالوكالة ، وليجعل له أجراً على وكالته فيحصل بذلك المقصود للطرفين فيكون الثاني وكيلاً عن الأول بأجرة ولا بأس بذلك
وقد سألت الشيخ د / خالد بن علي المشيقح حفظه الله عن الحكم الشرعي في بيع التصريف ، هل هو من البيوع الفاسدة ؟
فأجابني بتاريخ 7 / 1 / 1426 هـ برسالة مكتوبة عبر البريد الاكتروني نصها : ( بيع التصريف أن يقول المشتري إن ذهبت السلعة وإلا أردها عليك ، وهذا شرط باطل عند العلماء . قال النبي عليه الصلاة والسلام : "الخراج بالضمان " ومقتضى ذلك أن المشتري له خراج السلعة من الربح والنماء كالولد واللبن والصوف .. وغير ذلك فعليه الضمان من الخسارة عند عدم رواجها ونفاقها عند الناس ، والأمر في سلعة البائع سهل فيمكن للمشتري أن يشترط على البائع أن يكون وكيلاً له فيأخذ منه ويبيعها له ويعطيه ، ويتفقان أن له واحداً في المائة مثلاً ، أو له اثنين في المائة ، أو لا يحسب عليه شيئاً من المال .. ألخ ، فإذا كان المشتري وكيلاً لصاحب الشركة أو المؤسسة كصاحب البقالة مثلاً ويبيع له ثم بعد ذلك يعطيه بعض الشيء فإن هذا جائز ولا بأس به – إن شاء الله – والله أعلم ) .



*المسألة السادسة : بيع الأنموذج :

بيع الأنموذج أن يريه عينة من السلعة ويبيعه إياها على أنها من جنسها دون أن يصفها.
وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
فذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريمه لأنه من الغرر.
وذهب الأحناف والمالكية إلى جوازه لأن ضبط الأنموذج كذكر الصفات
ومن بيع الأنموذج:عرض صورة للسلعة دون وصفها .
وعلى ذلك فيصح شراء السلع المعروضة عبر الأنترنت أو التلفزيون اكتفاء بصورتها دون الحاجة إلى وصفها.

*المسألة السابعة : بيع الوكيل لنفسه :

المعتمد عند الشافعي أن الوكيل لا يجوز أن يبيع ما وكّل به من نفسه ولنفسه قال ابن قدامة في العدة : وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظاً أو عرفاً وليس له الشراء من نفسه ولا البيع لها إلا بإذن الوكيل وهناك وجه أنه يجوز له .
ولكن لو انتفت التهمة والمحاباة جاز للحاجة إليه . كما لو وكّل أحد في البيع في محل خضار . . ألخ .
ومن الصور الواقعية لهذه المسألة ما يقوم به السماسرة في بيع الأسهم، حيث يتوكل السمسار بيع الأسهم فيبيعها لنفسه
وقد اختلف العلماء في حكم شراء الوكيل من نفسه و مثله (الوصي و الولي و الناظر على الوقف) على قولين:
1- أن البيع لا يصح. وهذا قول الأحناف و الشافعية و رواية عند الحنابلة، وعلى هذا القول لا يصح البيع و لو علم الموكل و حجتهم:
1- أن للبيع حقوقاً متضادة مثل" الإستلام و التسليم و المطالبة بتسليم المبيع و قبض الثمن و الرد بالعيب و الخيارات" و تستحيل أن تتوفر جميعها في الشخص في زمن واحد.، و يتنافى الغرضان في بيعه نفسه، لأنه بحكم كونه بائعا يطلب زيادة الثمن،و بحكم كونه شاريا يطلب نقصانه، فلم يحز.
2- ولأنه تلحقه تهمة بذلك.
2- أن البيع صحيح بشرط أن تنتفي التهمة عن الوكيل بأن يعلم الموكل بذلك و يأذن به، أو يزيد الوكيل على ثمن السلعة في النداء، أي يشتريها بأحسن من ثمن مثلها أو يبيعها للموكل بأقل من ثمن مثلها. وهذا مذهب المالكية و رواية عند الحنابلة و أدلتهم:
3- أن الأصل في البيوع الحل و لا دليل على تحريم هذه الصورة من البيع.
4- لأنه قد يكون في شراء الوكيل من نفسه مصلحة للموكل، إذ قد لا تطلب السلعة بمثل الثمن الذي عرضه الوكيل.
و الراجح والله أعلم القول الثاني، و يتحقق إذن الموكل إما بالنص الصريح أو الإذن العرفي، كما لو تعارف التجار على أن الوكيل سيبيع و يشتري من نفسه فهذا إذن عرفي.
و أما ما استدل به أصحاب القول الأول فيناقش بأن التهمة تنتفي عن الوكيل إذا أذن الموكل أو زاد في ثمن السلعة، وكونه بائعا مشتريا في آن واحد ممكن لأن الذمة تتبعض في الفقه الإسلامي.


*المسألة الثامنة : الســــــفتجة :

السفتجه : هي أن يعطي مالاً لآخر مع اشتراط القضاء في بلد آخر .
الشيخ الدكتور / عمر المترك رجّح في كتابه الربا والمعاملات المصرفيه أن الحوالة التي في المصارف الآن هي داخلة تحت مسألة السفتجة .
بعد أن ذكر أنه يمكن تكييفها على عدة أوجه :
1 – أنها حوالة
2 – أنها إجارة على إرسال النقود .
3 – أنها شبيهة بالسفتجة . إلا أنه تفترق عنها أن السفتجة لا يتقاض الآخذ أجراً عادة اكتفاء بأنه سينتفع بالمال في سفرة وأما في المصرف يتقاضى أجراً يسمى عمولة من طالب التحويل .
- أما لو أحال نقوداً ريالات طالباً تسليمها له جنيهات مصرية في مصر أو ليرات في سورية فإن هذه العملية مركبة من صرف وتحويل . ومن شروط صحة الصرف : التقابض في مجلس العقد ولا تقابض في هذا الصرف وهي غير جائزة خروجاً من شبهة الربا . ولجوازه وجه عند بعض أهل العلم .

*المسألة التاسعة : الحطيطة :

الحـطـيـطــة : هي الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً .
وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : ويصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً وهو رواية عن أحمد . واختار صحتها ابن القيم .
دليل الصحة : ما روي عن عباس قال : لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج بني النضير من المدينة جاءه أناس منهم فقالوا : يا رسول الله إنك أمرت بإخراجهم ولهم على الناس ديون لهم تحل ، فقال صلى الله عليه وسلم : " ضعوا وتعجّلوا "



*المسألة العاشرة : البيع والشراء عن طريق الإنترنت :

لايخلو البائع عن طريق الانترنت من إحدى حالين :
الحال الأولى : أن يكون مالكاً للسلعة أو وكيلاً في بيعها ، فيجوز الشراء منه في هذه الحال سواء أكان التسليم مؤجلاً أو حالاً ، وسواء أكان الثمن منقوداً ، أو مؤجلاً ، ولكن لايجوز أن يكون كل من التسليم والثمن مؤجلاً ، لئلا يكون من الكالئ بالكالئ .
الحال الثانية : ألايكون البائع مالكاً للسلعة ولا وكيلاً ، فيجوز الشراء منه إذا كان التسليم مؤجلاً ، بشرط أن يكون الثمن حاضراً .
وهاهنا عدة ملاحظات :
الأولى : أن الغالب فيمن يبيع عن طريق الانترنت أنه موكل إما صراحة أو عرفاً .
الثانية : أنه ينبغي أن يفرق بين طلب الشراء ، والشراء نفسه ، فطلب الشراء ليس شراء بل هو وعد ، وفرق بين الوعد والعقد ، فالوعد بالبيع يجوز ولو قبل امتلاك السلعة .
ومن العلامات التي يتبين بها طبيعة التصرف هل هو وعد أم عقد ما يلي :
1. أن يعطي المشتري رقم البطاقة الائتمانية للبائع ، فهذا عقد وليس بيعاً .
2. أن يعطي المشتري بريده الإلكتروني للبائع لإخطاره عند توفر السلعة ، فهذا وعد وليس عقداً .
الثالثة : في الشراء عن طريق الانترنت يعد تسجيل رقم البطاقة إيجاباً من المشتري ، وموافقة جهة البيع يعد قبولاً ، وهذا التكييف يشمل الشراء المباشر ، أو عن طريق المزاد أو المناقصة العلنية .


*المسألة الحادية عشرة : المسابقات التجارية :

المسابقات التجارية على نوعين :

النوع الأول:مسابقات يكون الاشتراك فيها بلا عوض.

أي أن قسيمة الاشتراك في المسابقة تبذل للمتسابقين مجانا، فهذه اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين:
القول الأول:تحريم الاشتراك فيها،وممن اختار هذا القول سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله واللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة.
استدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1-ما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لاسبق إلا في نصل أوخف أوحافر)أخرجه الخمسة
السبق:بفتح السين والباء هو مايوضع للمتسابق من جعل.
النصل:أي السهم و الخف كناية عن الإبل و الحافر كناية عن الخيل.
2-ولأن هذه المسابقات تتضمن غرراً لأن المشترك لايعلم هل سيحصل على الجائزة أم لا.
القول الثاني:جواز الدخول في هذه المسابقات،وهذا رأي الشيخ ابن عثيمين.
استدل أصحاب هذا القول بما يلي :
أن الأصل في البيوع الحل ولا دليل على االتحريم.
وأما حديث أبي هريرة فالمراد به لاسبق أولى من السبق الكائن في هذه الأشياء المذكورة بدليل جواز الجعالة في غير الأشياء المذكورة.
وأما الغرر الذي في هذه المعاملات فهو غير مؤثر لأنه في عقد تبرع لافي عقد معاوضة وقد سبق أن من شروط الغرر أن يكون في عقد معاوضة.
ملاحظة:
ألحق بعض الفقهاء بالثلاثة المذكورة في الحديث كل ما كان معيناً على الجهاد كالبنادق والطائرات ونحو ذلك ،قالوا لأن الحكمة من التنصيص على هذه الأمور الثلاثة كونها من أدوات الجهاد فيلحق بها كل ما كان معينا على الجهاد ،بل ألحق شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم المراهنات في المسائل العلمية لأن الجهاد كما يكون بالسنان يكون باللسان بدليل قول الله تعالى: (ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين) ومعلوم أن جهاد المنافقين بالعلم والبيان،وهذا هو الصحيح، ويؤيده الرهان الذي وقع بين أبي بكر رضي الله عنه وكفار قريش في انتصار الروم على الفرس.

النوع الثاني: المسابقات التي يكون الاشتراك فيها بعوض

فهذه لاخلاف بين أهل العلم على تحريمها حتى ولو كان العوض يسيراً، لأنها من الميسر، ولأن فيها غرراً ظاهراُ، لأن المشترك يدفع قيمة الاشتراك وقد يربح الجائزة فيكون غانماً، وقد لايربح شيئاُ فيكون غارماُ.
فإن كانت المسابقة لاقيمة لها بنفسها لكن الدخول فيها مشروط بشراء سلعة ونحوذلك مثل أن تكون المسابقة منشورة في جريدة أو ملصقة على منتج ومن شرط الدخول فيهاشراء ذلك المنتج ،فهنا يجوز الدخول في المسابقة حتى ولوزادت قيمة المنتج بسبب وجود المسابقة،لأن هذه المعاملة وإن تضمنت غرراً لكنه غرر غير مؤثر لأنه تابع،ومن شرط الغرر كما تقدم أن يكون مقصوداًفي العقد لاتابعاً،لكن يشترط لذلك أن يكون المشتري محتاجاًفعلاً لتلك السلعة، أما إن اشترى السلعة لأجل المسابقة وهو لايحتاج السلعة فهنا يحرم شراؤه لأن المال المبذول قصد منه الجائزة وهي غير محققة.
تنبيه:
تلجأبعض المحلات إلى تضمين مسابقاتها التجارية أسئلة علمية تمشياً مع القول الذي يرى جواز المراهنات والمسابقات مطلقاً في المسائل العلمية أي سواء كانت بعوض من أحد المتسابقين أو منهما معاوهو قول ابن تيمية كما تقدم، فهل هذا الإجراء يحلل المسألة؟
الأقرب والله أعلم أنه لايحللها لأن المقصود من هذه المسابقة في الواقع التسويق وليس التعليم.

*المسألة الثانية عشرة : عقد المضاربة :


من أفضل التعاريف وأشملها لقد المضاربة : تعريف الشيخ عبد الله الخاطر حيث قال :
المضاربة عقد يتضمن دفع مال خاص – وما في معناه – معلوم قدره ونوعه وصفته من جائز التصرف لعاقل مميز رشيد يتجر فيه بجزء مشاع معلوم من ربحه له .
- ويتميز عن الشركة من حيث أن فيها مضارباً ( شريك بعملة ) .
- ويمكن أن يتعدد أرباب المال أو المضاربون .

- مثـالـه :

الشركة الإسلامية للإستثمار الخليجي بالشارقة : طرحت صكوك المضاربة والقروض الإسلامية ، وهي صكوك للتداول قيمة الصك 1000 دولار لمدة خمس سنوات ( والعقدعليه بعض الملاحظات ) .


المضاربة في الأسهم :

* المضاربة في الأسهم صحيحة باعتبارها عروض تجارة بذاتها بغض النظر عما تمثله من موجودات الشركة.
* أما المضاربة بالأسهم باعتبار ما تمثله من موجودات الشركة فغير صحيح.
* وعلى القول الراجح في تكييف السهم أنه يمثل الاعتبارين السابقين ينتج من ذلك عدم جواز المضاربة بالأسهم
مسـألة :
تأجير المحل للعامل بأن يعطي صاحب المحل مبلغاً متفقاً عليه ما حكمه :
هذا العمل محرم . إذا كان على كفالته . لأنه بمثابة الأجير فكيف يتفق معه وهو أجير عنده فهي ليست إجازة وليست مضاربة إنما مضاربة فاسدة . وفيها مخالفة لولي الأمر . ولأن فيه جهالة وغرر فما يعلم صاحب البضاعة ما بيع منها مما لم يبع وما قيمته .

*المسألة الثالثة عشرة : التورق :


تعريفـه : هو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل ، ثم بيعها نقداً بثمن أقل ، ليحصل على النقد ، فإن باعها إلى البائع نفسه فهي العينه ، وإن باعها إلى غيره فهو التورق .
- ومن مسمياته في المصارف : المرابحة والإجارة التحويلية .
- وكثير من الحيل الربوية ترتد بالفحص والتمحيص إلى العينة أو القرض الربوي .
- وفي المسألة قـولان :
1 – الجـواز : وهذا رأي هيئة كبار العلماء . والمجمع الفقهي .وقال به الحنابلة بشرط أن لا يكون له في السلعة حاجة ، بأن يكون مقصود المشتري التجارة والانتفاع بالسلعة .
2- عدم الجواز . قال عمر بن عبد العزيز : التورق أخيه الربا .
3 – وهناك قول ثالث محدث ووسط بين القولين قال به توفيق يونس من المعاصرين . وهو إجازة التورق بشرط ألا يعلم الطرفان الآخران بمراده وهو لجأ إلى التورق لكونه مضطر .
- الفـرق بين التورق وبيـن العيـنة :
العينة فيها طرفان ، وأما التوريق ففيه ثلاثة أطراف .

*المسألة الرابعة عشرة : التأمين التجاري:

التأمين : هو عقود المعاوضات المالية الاجتماعية المشتملة على الغرر الفاحش لأن التأمين لا يستطيع أن يعرف وقت العقد ومقدار ما يعطي أو يأخذ ، وهذا العقد يشتمل على ربا الفضل والنسيئة .
فإن الشركة إذا دفعت للتأمين أو لورثته أو للمستفيد أكثر مما دفعه من النقود لها فهو ربا فضل ، و المؤمن – بكسر الميم - ( الشركة ) يدفع ذلك للتأمين بعد مدّة فيكون بالنسيئة وإذا دفعت الشركة للمستأمن مثل مادفعه لها يكون ربا نسيئة فقط وكلاهما محرم بالنص والإجماع .

. الفرق بين التأمين التجاري والتعاوني :

لقد ذكر الفقهاء المعاصرون عدة فروق، وتكمن أبرزها فيما يلي:
الفرق الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع التي يقصد بها أصالة التعاون على تفتيت الأخطار ، فالأقساط المقدمة من حملة الوثائق في التأمين التعاوني تأخذ صفة الهبة (التبرع).
أما التأمين التجاري فهو من عقود المعاوضات المالية الاحتمالية .
الفرق الثاني: أن التعويض في التأمين التعاوني يصرف من مجموع الأقساط المتاحة.فإذا لم تكن الأقساط كافية في الوفاء بالتعويضات طلب من الأعضاء زيادة اشتراكاتهم لتعويض الفرق. وإذا لم يمكن زيادة الاشتراكات للوفاء بالتعويض لم يقع التعويض ، إذ ليس هناك التزام تعاقدي بالتعويض. أما التأمين التجاري فهناك التزام بالتعويض مقابل أقساط التأمين. ويترتب على هذا الالتزام تحمل الشركة لمخاطرة الأصل المؤمن عليه دون سائر المستأمنين. ولذا كان الهدف من العقد هو المعاوضة، ولكن هذه المعاوضة لا تسمح بربح الطرفين، بل إن ربحت الشركة خسر المستأمن وإن ربح المستأمن خسرت الشركة. فهي معاوضة تتضمن ربح أحد الطرفين مقابل خسارة الآخر ولابد وهذا أكل المال بالباطل.
الفرق الثالث: في التأمين التجاري لا تستطيع الشركة أن تعوض المستأمنين إذا تجاوزت نسبة المصابين النسبة التي قدرتها الشركة لنفسها، أما في التأمين التعاوني، فإن مجموع المستأمنين متعاونون في الوفاء بالتعويضات التي تصرف للمصابين منهم، ويتم التعويض بحسب المتاح من اشتراكات الأعضاء.
فالمستأمن في التأمين التعاوني لا ينتظر مقداراً محدداً سلفاً إذا وقع الخطر، وإنما ينتظر تضافر قرنائه بتعويضه بحسب ملاءة صندوق التأمين وقدرة الأعضاء على تعويضه. فالطمأنينة التي يشعر بها المستأمن تعاونياً نابعة من شعوره بوقوف الآخرين معه، وليس من عوض محدد بمقتضى التزام تعاقدي غير صادق في حقيقته، كما هو الحال في التأمين التجاري.
الفرق الرابع: أن التأمين التعاوني لا يقصد منه الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المستأمنون وتعويضات الأضرار التي تقدمها الجهة المؤمِّن لديها بل إذا حصلت زيادة في الأقساط المجبية عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المستأمنين.
بينما الفائض التأميني في التأمين التجاري يكون من نصيب الشركة.
الفرق الخامس: المؤمِّنون هم المستأمنون في التأمين التعاوني، ولا تستغل أقساطهم المدفوعة لشركة التأمين التعاوني إلا بما يعود عليهم بالخير جميعاً. أما في شركة التأمين التجاري فالمؤمِّن هو عنصر خارجي بالنسبة للشركة، كما أن شركة التأمين التجاري تقوم باستغلال أموال المستأمنين فيما يعود عليها بالنفع وحدها.
الفرق السادس: شركة التأمين التعاوني هدفها هو تحقيق التعاون بين أعضائها المستأمنين، وذلك بتوزيع الأخطار فيما بينهم، أي بمعنى ما يشتكي منه أحدهم يشتكون منه جميعاً. وبمعنى آخر أنها لا ترجو ربحاً وإنما الذي ترجوه تغطية التعويضات والمصاريف الإدارية. وعلى العكس من ذلك فإن شركة التأمين التجاري هدفها الأوحد هو التجارة بالتأمين والحصول على الأرباح الطائلة على حساب المستأمنين.
الفرق السابع: في شركة التأمين التعاوني تكون العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين على الأسس التالية:
‌أ- يقوم المساهمون في الشركة بإدارة عمليات التأمين، من إعداد الوثائق وجمع الأقساط، ودفع التعويضات وغيرها من الأعمال الفنية، في مقابل أجرة معلومة وذلك بصفتهم القائمين بإدارة التأمين وينص على هذه الأجرة بحيث يعتبر المشترك قابلاً لها .
‌ب- يقوم المساهمون باستثمار( رأس المال) المقدم منهم للحصول على الترخيص بإنشاء الشركة، وكذلك لها أن تستثمر أموال التأمين المقدمة من حملة الوثائق، على أن تستحق الشركة حصة من عائد استثمار أموال التأمين بصفتهم المضارب.
‌ج- تمسك الشركة حسابين منفصلين، أحدهما لاستثمار رأس المال، والآخر لحسابات أموال التأمين ويكون الفائض التأميني حقاً خالصاً للمشتركين ( حملة الوثائق).
‌د- يتحمل المساهمون ما يتحمله المضارب من المصروفات المتعلقة باستثمار الأموال نظير حصته من ربح المضاربة، كما يتحملون جميع مصاريف إدارة التأمين نظير عمولة الإدارة المستحقة لهم
‌ه- يقتطع الاحتياطي القانوني من عوائد استثمار أموال المساهمين ويكون من حقوقهم وكذلك كل ما يتوجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال..
بينما العلاقة بين حملة الوثائق وشركة التأمين، في التامين التجاري، أن ما يدفعه حملة الوثائق من أموال تكون ملكاً للشركة ويخلط مع رأس مالها مقابل التأمين. فليس هناك حسابان منفصلان كما في التأمين التعاوني.
الفرق الثامن: المستأمنون في شركات التأمين التعاوني، يعدون شركاء مما يحق لهم الحصول على الأرباح الناتجة من عمليات استثمار أموالهم.
أما شركات التأمين التجاري فالصورة مختلفة تماماً؛ لأن المستأمنين ليسوا بالشركاء، فلا يحق لهم أي ربح من استثمار أموالهم، بل تنفرد الشركة بالحصول على كل الأرباح.
الفرق التاسع: شركات التأمين التعاوني لا تستثمر أموالها في النواحي التي يحرمها الشرع.
وعلى النقيض من ذلك فشركة التأمين التجاري لا تأبه بالحلال والحرام.
الفرق العاشر: في التأمين التعاوني لابد أن ينص في العقد على أن ما يدفعه المستأمن ما هو إلا تبرع وأنه يدفع القسط للشركة لإعانة من يحتاج إليه من المشتركين. أما في التأمين التجاري لا ترد نية التبرع أصلاً، وبالتالي لا يذكر في العقد.

*المسألة الخامسة عشرة : من صور القمار والميسر:

1 – أوراق اليانصيب والتي تشترى بمبالغ مالية محددة من أجل توقع الحظ بالفوز .
2 – المراهنة من الطرفين وجعل جُعل معيناً أو مبلغاً في حالة الربح والخسارة .
3 – الأموال التي تنفق على الشراء من متجر ليس بغرض الحاجة للشراء ولكن بقصد الدخول على سحوبات جوائز وغيرها .
*المسألة السادسة عشرة : حكم بطاقات التخفيض :
بطاقات التخفيض على نوعين:
بطاقات تخفيض مجانية
وهي التي تمنحها بعض المحلات لبعض زبائنها مجانا، فهذه يجوز الاشتراك بها لأنها وإن كان فيها نوع من الغرر إلا أنه غرر معفو عنه لأن العقد هنا تبرع وليس معاوضة وقد سبق أن من شروط الغرر المؤثر أن يكون في عقد معاوضة.
ولكن قد يرد التحريم من جهة أخرى وذلك فيما لو كان الشخص المهدى إليه موظفا وكانت الجهة المهدية تتعامل مع الجهة التي يعمل بها، مثل أن يكون موظفا في الجمارك أو الجوازات أويكون مدرساً لصاحب المحل أو قريبه أويرجو منه صاحب المحل منفعة ونحوذلك فيحرم في هذه الحالة قبول الهدية لأنها رشوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام:(هدايا العمال غلول).
ملاحظة:
من النوع الأول من بطاقات التخفيض أيضاً ماإذا كان المحل يمنح البطاقة مجاناُ لمن يشتري منه بمبلغ معين ،أوأن المحل يعطي خصماً فورياً(بدون بطاقة) لمن تزيد مشترياته عن كذا وكذا،فكل هذه الصور جائزة.
بطاقات تخفيض بعوض:
وهذه البطاقات قد تكون ثلاثية الأطراف وقد تكون ثنائية، فالثنائية مثل بطاقة السامس كلوب مثلا،والثلاثية مثل بطاقة المستثمر الدولي ،وصورتها أن تقوم شركة ببيع بطاقات تخفيض يستفيد منها المستهلك بالحصول على تخفيض من عدد من المحلات والمطاعم والفنادق.
وقد اختلف العلماء المعاصرون فيها على قولين:
القول الأول :التحريم:
وهذا هو رأي اللجنة الدائمة للافتاء بالمملكة وعدد من العلماء المعاصرين منهم ابن باز وابن عثيمين وغيرهم.
استدلوا:
1-بأن فيها أكلاً للمال بالباطل لأن البائع يأخذ قيمتها بغير عوض وقد لايستفيد المشتري منها.
2-ولما فيها من الغرر فإن المشتري لايعرف تحديداً مقدار الخصم الذي سيحصله والبائع كذلك،فلو فرضنا أن البطاقة بمائة واستخدمها المشتري فحصل على خصم يبلغ 200،فيكون المشتري غانماً والبائع غارماً،اما لوكان مقدار الخصم الذي حصل عليه خلال مدة الاشتراك مثلاً 50فقطفيكون البائع غانما والمشتري غارما،وبهذا يكون العقد دائراًبين الغنم والغرم.
القول الثاني:جواز هذه البطاقات.
استدلوا بما يلي:
1-أن الأصل في المعاملات الحل فلا ينتقض هذا الأصل إلابدليل صحيح صريح.
2-وأما الغرر الذي في المعاملة فهو غير مؤثر لأنه لايسبب ضررا على أي منهما أما البائع فإنه رابح على كل حال سواء اشترى المشتري بالبطاقة أوبدونهالأن المحلات تضع هامش ربح حتى في حال استخدام البطاقة،نعم يتصور الضرر لو كان البائع يبيع السلعة على صاحب البطاقة بأقل من رأس ماله فيها لكن هذا غير واقع ،وأما المشتري فالبطاقة بيده فمتى شاء استخدمهاوهذا كما لو استأجر سيارة فقد يستعملها طيلة فترة الإجارة وقد لايستخدمها إلا للحظات معدودة ولايعد ذلك غررا،وكذلك البيت قد يستأجرها سنة فلا يحتاج للسكنى فيها إلا أياماً وقد يسكنها طيلة السنه.
والراجح والله أعلم هو القول الثاني لأن من شروط الغرر المؤثر أن يكون فيه ضرر وهذه البطاقات لاضرر فيهاوأما المال الذي أخذه البائع فهو ليس من أكل المال بالباطل لأن المشتري يأخذ عوضاُ عته نسبة الخصم المتفق عليها.والله أعلم
*المسألة السابعة عشرة : بطاقة الإئتمان :
هي البطاقة الصادرة من بنك أو غيره تخول حاملها الحصول على حاجياته من السلع أو الخدمات ديناً .
يدخل الربا في بطاقات الائتمان حينما يفرض مصدرها غرامات مالية على التأخير في السداد أو على تأجيل أو تقسيط المسحوبات المستخدمة على البطاقة ، وهذه الغرامات تعتبر من ربا النسيئة المحرم .

*المسألة الثامنة عشرة : بطاقة الفيزا :

قمت بسؤال الدكتور : محمد العصيمي أستاذ الاقتصاد الإسلامي المشارك كلية الشريعة، الرياض ورئيس هيئة الرقابه بمصرف الراجحي سابقاً السؤال التالي :
ما الحكم الشرعي لبطاقة الفيزا عند مصرف الراجحي وبطاقة تيسير عند البنك الأهلي مع التفصيل ، وما وجه من فرق بين الماستر كارد وبين الصراف في الحكم بالحل والحرمة، وهل ما يأخذه البنك على العملية المصرفية في دائرة المباح أفتونا مأجورينأ؟
فأجاب بقوله أخي السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : بطاقة فيزا الائتمانية من شركة الراجحي المصرفية جائزة، ولكني أعتقد أن الرسم الذي يؤخذ على السحب النقدي أكثر من التكلفة الفعلية التي وجهت بها الهيئة الشرعية. فلا أرى السحب النقدي بها. أما بطاقة التيسير فلا أرى جوازها البتة. وهي محض قلب للدين على العميل، وهي ربا بلا شك. والماستركارد منظمة تصدر بطاقات مثل فيزا، ولها بطاقات ائتمانية ولها غير ائتمانية. والفرق بين الائتمانية والصراف أن الأولى تقرض العميل، والثانية مربوطة بحسابه الجاري. وعليه، فما أخذه البنك على القرض فالأصل فيه التحريم، إلا ما كان حسب التكلفة الفعلية. أما الصراف فلا بأس بأخذ الرسم عليها، حيث إن البنك هو المقترض من العميل. والله أعلم.

*المسألة التاسعة عشرة : سعودي تك :

وصفها: هي بطاقة شرائية للأنترنت كأي بطاقة ماستر كارد توفر لك التسوق العالمي من خلال شبكة الإنترنت وهي بطاقة مدفوعة مسبقاً ذات اشتراك سنوي مقداره 165 ريال, ويمكن استخدامها كنقد حقيقي لأي شراء على الأنترنت.وكلما انتهت القيمة في البطاقة فما عليك إلا شحنها.
ولها حد أقصى 250 دولار, وحد أدنى 25 دولار.
تصدرها آل سرور لتقنية المعلومات.
وهي بطاقة ماستر كارد في جميع خصائصها باستثناء أنه لا يمكن استخدامها كبطاقة ملموسة في عمليات الشراء. وهي صالحة لمدة سنة.
حكمها: الحكم الشرعي لهذه البطاقة مبني على تكييفها الفقهي, فمن الواضح من العرض السابق أن هذه البطاقة ليست بطاقة ائتمانية بالمفهوم المصرفي لبطاقات الائتمان والتي تتضمن في آلية عملها ديناً من المصدر لحامل البطاقة إذ إن مشتري هذه البطاقة يقوم بدفع قيمة مشترياته بها مسبقاً قبك استخدامه لها فهي بطاقة مديونية لا دائنية.
- وهذ النوع انتشر ويعرف ببطاقات التخزين الالكتروني أو البطاقات سابقة الدفع.
* والتخريج لهذه البطاقة لا يخلو من أحد أمرين :
1- أن يكون لهذه البطاقة حكم الدين , وعلى هذا فالعلاقة بين المشتري والمصدر هي علاقة قرض ، ويترتب على هذا التخريج أنه لو باعها المصدر بثمن أقل من قيمتها المخزنة فيها فهو حرام , لأنه قرض جر منفعة للمقرض وهو المشتري وتخرّج البطاقة على عقد القرض وهذا بعيد.
2- أن يكون لهذه البطاقة حكم النقد وعلى هذا فالعقد بين المصدر والمشتري هو عقد صرف فيجب التقابض عند شراء البطاقة كما يجب التساوي بين القيمة المخزنة في البطاقة والقيمة التي اشتريت بها إذا كانت القيمتان بعملة واحدة ، أما إن اختلفت العملة فلا مانع من اختلاف القيمتين .
وهذا هو التخريج الصحيح , فحكم هذه البطاقة كحكم الشيك المصرفي المصدق.
- وعلى هذا فالبطاقة جائزة، ما لم تختلف قيمة شحن البطاقة عن القيمة المخزنة فيها إذا كانت العملة واحدة .

*المسألة العشرون : الأسهم :

السـهم : هو صك يمثل نصيباً عينياً أو نقدياً في رأس مال الشركة قابل للتداول يعطي مالكه حقوقاً خاصة .
حكـم بيـع الأسـهم :
الأسهم قسمان :
1 – أسهم مؤسسات محرمة أو مكسبها حرام . كالمصارف الربوية فهذه محرمة .
2 – أسهم في مؤسسات مباحة فهذه جائز .
- حكم الحوالة في الأسهم :
صورته : أن تكون الأسهم ثابته في الذمة لشخص على آخر وهذا الآخر له أيضاً دين على ثالث هي أسهم تتفق مع الأسهم التي في ذمته ، فهنا يمكن لمن عليه الدين ( المحيل ) أن يحيل من له ديناً ( المحال ) بالأسهم التي له على المحال عليه.

- حكـم وقـف الأسـهم :
يمكن أن تخرّج المسألة على وقف المشاع . وهو جائز .
- حكم الوصية بالأسهم :
الأسهم من الأموال فهي تمثل ما يستحقه المساهم من موجودات الشركة مع ما تمثله من القيمة السوقية ، بناءً على هذا يجوز أن يوصي الإنسان بأسهم يملكها بشرط أن تكون ثلث ماله أو أقل .
- رهن الأسهم :
يجوز رهن الأسهم ، ويمكن أن يباع ويستوفى منه الدين من قيمته السوقية ، العمل على هذا بين الناس.
- زكاة الأسهم :
يخرج المساهم زكاة أسهمه وفق الطريقة الآتية:
إن كان تملك الأسهم بقصد الاستمرار فيها بصفته شريكاً للاستفادة من عوائدها فهذا يزكى حسب مال الشركة من حيث الحلول والنصاب والمقدار ( فقد تكون شركة زراعية أو تجارية أو صناعية ).
وإن كان تملك الأسهم بقصد المتاجرة بها بيعاً وشراء فهو يزكي زكاة عروض التجارة ، ولا ينظر إلى طبيعة الشركة سواء كانت تجارية أو زراعية أو غيرها.
وإذا زكى الأسهم باعتبارها من عروض التجارة فالزكاة تكون بحسب القيمة السوقية لا الحقيقية.
* المطالب بإخراج الزكاة أساساً هم المساهمون لا الشركة.
* إذا أخرجت الشركة الزكاة فيكتفي بذلك ولا يخرجها المساهم وكذلك العكس لئلا تجب زكاتان في مال واحد.
سئل فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن باز السؤال التالي : أملك عدداً من الأسهم في بعض الشركات السعودية المساهمة ، وأسأل عن كيفية إخراج زكاتها هل هو حسب قيمتها الحالية في السوق أم على الأرباح السنوية لأنني لم أنو بيعها ؟
فأجاب رحمه الله :
إذا كانت الأسهم للاستثمار لا للبيع فالواجب تزكية أرباحها من النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب ، أما إذا كانت الأسهم للبيع فإنها تزكى مع ربحها كلما حال الحول على الأصل حسب قيمتها حين تمام الحول ، سواء كانت أرضاً أو سيارات أو غيرهما من العروض ، وفق الله الجميع

*المسألة الواحدة والعشرون : الإيجار المنتهي بالتمليك :

نشأة عقد الإجارة المنتهية بالتمليك وتطوره :
نشأ هذا العقد عام 1846م في إنجلترا تحت اسم الهاير بيرشاس ، حيث ظهر هذا العقد أول مرة حين قام أحد تجار آلات موسيقية ببيع هذه الآلات مع تقسيط أثمانها إلى عدة أقساط ، بقصد رواج مبيعاته ، ولكي يضمن حصوله على كامل الثمن لم يلجأ إلى الصورة المعتادة لعقد البيع ، وإنما أبرم العقد في صورة إيجار مع حق المستأجر في تملك الآلة باكتمال مدة الإيجار ، والتي معها يكون البائع قد استوفى كامل الثمن المحدد لها.
ثم بعد ذلك انتشر هذا العقد وانتقل من الأفراد إلى المصانع ، وكان أول هذه المصانع تطبيقاً لهذا العقد هو مصنع سنجر لآلات الحياكة في إنجلترا ، حيث كان يقوم بتسليم منتجاته إلى عملائه في شكل عقد إيجار يتضمن إمكانية تملك الآلات المؤجرة بعد تمام سداد مبلغ معين على عدد من الأقساط ، تمثل في الحقيقة ثمناً لها.

ثم انتشر هذا العقد ، وانتشر استعماله – بصفة خاصة – من قِبل شركات السكك الحديدية التي تأسست لتمويل شراء مركبات شركات الفحم والمحاجر ، كانت هذه المؤسسات تقوم بشراء المركبات لحسابها ، ثم تسلمها لمناجم الفحم بناء على عقد البيع الإيجاري ؛ لما في هذا العقد من ضمان وحماية لحقوق المؤجر الذي كان له الحق في فسخ العقد واسترداد الأموال المسلمة للمستأجر بمجرد إخلال هذا الأخير بسداد قسط واحد من الأقساط المتفق عليها. ثم ازدادت أهمية هذا العقد بامتداده إلى شركات المقاولات وغيرها.
ثم ظهر عقد الليسنج في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1953م ، ثم ظهر في فرنسا عام 1962م ، وهذا العقد يعتبر حالة جديدة للإجارة المنتهية بالتمليك ، إلا أنه اتخذ طابعاً جديداً يتمثل في تدخل طرف ثالث بين طرفي العقد الأصليين – المؤجر والمستأجر - ، هذا الطرف الثالث هو الذي يقوم بتمويل العقد بشراء أموال معينة هي في العادة تجهيزات ومعدات صناعية وإنشائية ، ثم يقوم بتأجيرها لمن يتعاقد معهما لفترة متفق عليها بينهما ، وتكون هذه الفترة طويلة الأجل نسبياً حتى تتمكن المؤسسة المالية التي تقوم بتمويل المشروع من حصولها على المبالغ التي أنفقتها على التمويل وبنهاية الفترة المتفق عليها يكون للمستأجر المتعاقد مع المؤسسة عدة خيارات وهي :
1- إعادة السلعة المؤجرة له إلى المؤسسة المالكة.
2- تمديد مدة الإيجار لفترة أو فترات أخرى.
3- تملك السلعة مقابل ثمن يراعى في تحديده المبالغ التي سبق له أن دفعها كأقساط إيجار.
فالجديد في هذه الحالة ، أو في هذا العقد (الليسنج) هو أن المؤجر لا يكون مالكاً للأصل أو الأشياء المراد تأجيرها ، وإنما يقوم بشرائها خصيصاً لهذا الغرض.
بعد ذلك انتقل هذا العقد إلى الدول الإسلامية من خلال البنوك الإسلامية التي جعلت الإيجار المنتهي بالتمليك جزءاً من العمليات الأساسية التي تقوم بها ومن البنوك الإسلامية التي طبقت هذا العقد بنك ماليزيا الإسلامي.
وقام بنك مصر إيران للتنمية بالاشتراك مع هيئة التمويل الدولية ، وشركة مانوفا كتشورز ليسنج الأمريكية في تأسيس شركة متخصصة في الإيجار المنتهي بالتمليك في مصر ، وطبق هذا العقد أيضاً بيت التمويل الكويتي بدولة الكويت.
كما جعل البنك الإسلامي للتنمية عقد الإيجار المنتهي بالتمليك جزءاً من العمليات الاستثمارية التي يقوم بها ، حيث قام بتطبيق هذا العقد في عام 1397هـ ، ومنذ تطبيق عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وحتى عام 1410هـ استفاد من هذا العقد أكثر من عشرين دولة إسلامية.
أما في المملكة العربية السعودية فقد اتجه كثير من البنوك والشركات إلى تطبيق هذا العقد في الوقت الحاضر ، وأقبل عليه كثير من أفراد المجتمع
- تكييف المسألة : تعرف المسألة باسم البيع بالتقسيط والاحتفاظ بالملكية حتى استيفاء الثمن ، ثم تطور إلى إيجار مقترن بوعد البيع .
وقبل تحقق الشرط من البيع يكون المشتري مالكاً للمبيع تحت شرط واقف ولا يمنع من وقف ملكيته أن يكون قد تسلم المبيع , فالذي انتقل إليه بالتسليم هو حيازة المبيع ، أما الملكية فانتقلت إليه بالبيع موقوفة.
* والبيع بالتقسيط لا تنتقل فيه الملكية إلا بعد الوفاء بالأقساط وهي مختلف فيها لوجود شرط غير ملائم للعقد ولأن الأصل في البيع أن يكون باتاً .. وفيه ثلاثة أقوال :
1- القول ببطلان البيع والشرط.
2- القول بصحة البيع وبطلان الشرط.
3- القول بصحة البيع وصحة الشرط.


الفرق بين الإيجار المنتهي بالتمليك وبين التقسيط :

الفرق بينهما: البيع بالتقسيط تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري مباشرة، عندما أبيع عليك هذه السيارة بالتقسيط تصبح ملكًا لك، وتستطيع أن تبيعها؛ يعني مثلا لو بعت عليك سيارة بخمسين ألفا إلى أجل، واستلمتها مني، ومثلا افترض أنها مقسطة عليك على خمس سنوات، إذا استلمت هذه السيارة تستطيع في اليوم الثاني أن تبيعها أنت وتتصرف فيها، بينما في "التأجير المنتهي بالتمليك" الأمر ليس كذلك و إذا أردنا أن نصيغ بالصياغة الصحيحة نقول: "التأجير مع الوعد بالتمليك"- لا تنتقل ملكية المبيع إلى المستأجر بل تبقى ملكًا للمؤجر.
قال الشيخ عبدالله بن بية : و الخلاصة أنه لا يجوز إلا إذا أخذ بالصيغ الخمس الآتية :
1- أن يكون إيجاراً حقيقياً وفيه بيع خيار عند من يجيز الخيار إلى أجل طويل.
2- وعد ببيع لاحق بعد الإيجار.
3- أن يبيعه بشرط ألا يمضي البيع إلا بدفع الثمن.
4- أن يبيعه بيعاً باتاً على أن لا يتصرف له في المبيع حتى يفي بالثمن فيلزم الوفاء بذلك وتصير كالمرهونة.
وعد بهبة لاحقة بعقد الإيجار جار على سبب وهذه أجودها.
قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي رقم 110 (12/4)
بشأن موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ، وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربيـة السعودية ، من 25 جمادى الآخرة 1421هـ إلى غـرة رجب 1421هـ (23-28 سبتمبر 2000).
بعد اطلاعه على الأبحاث على المقدمة إلى المجمع بخصوص موضوع (الإيجار المنتهي بالتمليك ، وصكوك التأجير) ، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائه وعدد من الفقهاء قرر ما يلي :
- الإيجار المنتهي بالتمليك :
أولاً : ضابط الصور الجائزة والممنوعة ما يلي :
أ- ضابط المنع : أن يرد عقدان مختلفان ، في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد.
ب- ضابط الجواز :
1- وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً ، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة ، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة ، والخيار يوازي الوعد في الأحكام.
2- أن تكون الإجارة فعلية ، وليست ساترة للبيع.
3- أن يكون ضمان العين المؤجَرة على المالك لا على المستأجر ، وبذلك يتحمل المستأجر ما يلحق العين من غير ناشئ من تعد المستأجر أو تفريطه ، ولا يُلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
4- إذا اشتمل العقد على تأمين العين المؤجَرة فيجب أن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً ، لا تجارياً ، ويتحمله المالك المؤجِر ، وليس المستأجر.
5- يجب أن تطبق على عقد الإجارة المنتهية بالتمليك أحكام الإجارة طوال مدة الإجارة ، وأحكام البيع عند تملك العين.
6- تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِر ، لا على المستأجر طول مدة الإجارة.
ثانياً : من صور عقد الممنوعة :
عقد إجارة ينتهي بتمليك العين المؤجَرة مقابل ما دفعه المستأجر من أجرة خلال المدة المحددة دون إبرام عقد جديد ، بحيث تنقلب الإجارة في نهاية المدة بيعاً تلقائياً.
إجارة عين لشخص بأجر معلومة ، ولمدة معلومة ، مع عقد بيع له معلق على سداد جميع الأجرة المتفق عليها خلال المدة المعلومة ، أو مضافة إلى وقت في المستقبل.
عقد إجارة حقيقي ، واقترن به بيع بخيار الشرط لصالح المؤجَر ، ويكون مؤجلاً إلى أجل طويل محدد هو آخر مدة عقد الإيجار.
وهذا ما تضمنته الفتاوى والقرارات الصادرة من هيئات علمية ، ومنها هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
ثالثاً : من صور العقد الجائزة :
1- عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجرة معلومة ، في مدة معلومة ، واقترن به عقد هبة العين للمستأجر معلقاً على سداد كامل الأجرة وذلك بعقد مستقل ، أو وعد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة – وذلك وفق ما جاء في قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم 13/1/3 في دورته الثالثة.
2- عقد إيجار مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد الانتهاء من وفاء جميع الأقساط الإيجارية المستحقة خلال المدة في شراء العين المأجورة بسعر السوق عند انتهاء مدة الأجرة – وذلك وفق قرار المجمع رقم 44 (6/5) في دورته الخامسة.
3- عقد إجارة يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ،
واقترن به وعد ببيع العين المؤجَرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن يتفق عليه الطرفان.
4- عقد إيجار يمكّن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجَرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة ، ويعطي المؤجِر للمستأجر حق الخيار في تمليك العين المؤجَرة في أي وقت يشاء ، على أن يتم البيع في وقته بعقد جديد بسعر السوق – وذلك وفق قرار المجمع السابق رقم 44 (6/5) ، أو حسب الاتفاق في وقته.
رابعاً : هناك صور من عقود التأجبر المنتهي بالتمليك محل الخلاف ، وتحتاج إلى دراسة تُعرض في دورة قادمة – إن شاء الله تعالى –.
- صحكوك التأجير :
يوصي المجمع بتأجيل موضوع صكوك التأجير لمزيد من البحث والدراسة ليطرح في دورة لاحقة.والله سبحانه وتعالى أعلم


قرار مجلس هيئة كبار العلماء في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك
فرار رقم [198] وتاريخ 6/11/1420هـ
الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ، وبعد:
فإن مجلس هيئة كبار العلماء درس موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك في دوراته التاسعة والأربعين ، والخمسين ، والحادية والخمسين ، بناء على استفتاءات متعددة وردت إلى الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء ، واطلع على البحوث المعدة في الموضوع من قِبل عدد من الباحثين ، وفي دورته الثانية والخمسين المنعقدة في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 29/10/1420هـ ، استأنف دراسة هذا الموضوع ، وبعد البحث والمناقشة رأى المجلس بالأكثرية أن هذا العقد غير جائز شرعاً لما يأتي :
أولاً : أنه جامع بين عقدين على عين واحدة غير مستقر على أحدهما وهما مختلفان في الحكم متنافيان فيه ، فالبيع يوجب انتقال العين بمنافعها إلى المشتري ، وحينئذٍ لا يصح عقد الإجارة على المبيع ؛ لأنه ملك للمشتري ، والإجارة توجب انتقال منافع العين فقط إلى المستأجر ، والمبيع مضمون على المشتري بعينه ومنافعه ، فتلفه عليه عيناً ومنفعة ، فلا يرجع بشيء منهما على البائع ، والعين المستأجرة من ضمان مؤجرها ، فتلفها عليه عيناً ومنفعة ، إلا أن يحصل من المستأجر تعدٍ أو تفريط.
ثانياً : أن الأجرة تقدر سنوياً أو شهرياً بمقدار مقسط يستوفي به قيمة المعقود عليه ، يعده البائع أجرة من اجل أن يتوثق بحقه حيث لا يمكن للمشتري بيعه ، مثال ذلك : إذا كانت قيمة العين التي وقع عليها العقد خمسين ألف ريال ، وأجرتها شهرياً ألف ريال حسب المعتاد جعلت الأجرة ألفين ، وهي في الحقيقة قسط من الثمن حتى تبلغ القيمة المقدرة ، فإن أعسر بالقسط الأخير مثلاً سحبت منه بناء على أنه استوفى المنفعة ، ولا يخفى ما في هذا من الظلم والإلجاء إلى الاستدانة إيفاء القسط الأخير.
ثالثاً : إن هذا العقد وأمثاله أدى إلى تساهل الفقراء في الديون حتى أصبح ذمم كثير منهم مشغولة منهكة ، وربما يؤدي إلى إفلاس بعض الدائنين ؛ لضياع حقوقهم في ذمم الفقراء.
ويرى المجلس أن يسلك المتعاقدان طريقاً صحيحاً وهو أن يبيع الشيء ويرهنه على ثمنه ، ويحتاط لنفسه بالاحتفاظ بوثيقة العقد واستمارة السيارة ، ونحو ذلك.
ويلاحظ أن هذا القرار لم يفصل في الصور، وإنما اعتبر صورة واحدة، بينما أتى بعده قرار المجمع الفقهي، وذكر صورًا للجواز وصورًا للمنع، وذكر ضابط الجواز، وضابط المنع، ولهذا تميز قرار المجمع الفقهي بشموله وبدقته.
ولهذا فإن قرار المجمع الفقهي يعد أفضل من قرار هيئة كبار العلماء، أو بعبارة أدق، قرار المجمع الفقهي أشمل من قرار هيئة كبار العلماء، ويعتبر قرار هيئة كبار العلماء من ضمن ما تضمنه قرار المجمع الفقهي،


*المسألة الثانية والعشرون : الاستدانة من أجل بناء مسجد وترميمه :

هل يجوز دفع الزكاة لمن استدان من أجل بناء مسجد أو ترميمه :
أكثر العلماء على أنها مثل الاستدانة لمصلحة نفسه ، يقضى عليه دينه لكن بشرط : ألا يكون المسجد الذي بني فيه إسراف مبالغ فيه فإنه في هذا الحال يقاس على من أسرف على نفسه وأولاده وأغرق نفسه بالديون إلا إن تاب عن هذا الإسراف .
ولأنه لو فتح الباب لأدى إلى حرمان كثير من الفقراء من حقّهم المشروع .
يقول ابن حجر : إذا لم يكن في مكان ما مسجد والحاجة ماسّة إليه ولم يتهيأ له من يتبرع في إنشاءه ، واستدان أحدهم من أجل بناءه بناءُ أقر ب إلى البساطة ومتفقاً مع روح التشريع ففي هذه الحالة يكون لهذا القول اعتباره بأن يجوز أخذ الزكاة لسداد الدين .


*المسألة الثالثة والعشرون :

هل يجوز بيع الإيصالات التي يقدمها بعض المعامل للعمال قبل قبض ما احتوته من حوائج ؟
مثـالـه :
ما يباع من صكوك نقدية للأمر بالشراء لبضاعة موجودة في المحل كما يعمله بعض المحسنين في رمضان من وجود صك بقيمة مائة ريال مثلاً .
يقول النووي رحمه الله : قد اختلف العلماء في ذلك والأصح عند أصحابنا وغيرهم جواز ذلك .
وقد يسأل سائل فيقول هذه الصكوك أوراق لا قيمة لها فكيف يجوز بيعها : فيقال : إن المشتري لهذه الأوراق يعلم أنها ليست لها قيمة ، ويعلم أنها مجرد إشعار بتخصيص حاملها كمية معلومة من الرزق أو المتاع . فهي إعلام بأن لصاحبها ملك مستقر عند من خصّه بها . فهو يشتري الملك وليس الورقة وليس هو من قبيل بيع الشيء قبل استلامه الوارد النهي عنه .

*المسألة الرابعة والعشرون : حكم استثمار أموال الزكاة في التجارات والصناعات:

أهمية المسألة : أن بعض الباحثين وطلاب العلم أفتى بجواز استثمار أموال الزكاة بل استحباب ذلك.
- والنصوص تدل على أن الزكاة واجبة على الفور وليست على التراخي لأنها عبادة مخصوصة بالحول.
وقد ذهب بعض العلماء أن هذه الزكوات يجوز استثمارها في التجارات والصناعات للقائمين على جمعها سواء كانوا حكومات أو هيئات خيرية .
وهذا قول محدث لم يقل به أحد من العلماء السابقين وهو خطأ لأسباب منها:
1- أنه تبديل لصورة العبادة وتغيير لأحكامها وابتداع فيها.
2- أن استثمارها تصرف لم يأذن به الله ولا رسوله.
3- أن استثمارها هو تصرف يعرضها للخسارة أو الربح , ففي حال الخسارة من يضمن ضياع أمول الزكاة وفي حال الربح لمن يكون الربح .
4- القول بجواز ذلك يفتح الباب على مصراعيه لأن يبادر الأغنياء في استثمار زكاتهم بأنفسهم وهذا سيؤدي في النهاية إلى حبس أموال الزكاة عن مصارفها وتعطيلها سنوات في أيدي مخرجيها ,وإعطاء الأغنياء لأنفسهم الحق في الأخذ من ريعها.
لكن يتبادر لنا سؤال مهم ، ماذا عن الصدقات التي للجمعيات الخيرية والحلقات هل يجوز استثمارها, وهل يضمن الخسارة فيما لو خسر وهل ينظر في ذلك للمصالح المرسلة ؟ أرجو أن ينبري لهذه المسألة من يطيل النفس فيها ويحررها فهي نازلة تحتاج لمزيد اهتمام .

*المسألة الخامسة والعشرون : بيع الإستصناع :

هو شراء شيء من صانع يطلب إليه صنعه ، فهذا الشيء ليس جاهزاً للبيع بل يصنعه حسب الطلب . ويجوز فيه تأجيل الثمن خلافاً للسلم ( على قول ) .
و الاستصناع من حيث عدم ذكر الأجل ، وعدم اشتراط تعجيل الثمن لا يجيزه إلا الحنفية .
- ويرى أبو حنيفة أن الاستصناع عقد غير لازم ، وهذا لا يسلم له .
- ويمكن معاملة الثمن في الاستصناع معاملة الثمن في السلم ، فإن عجل كان أرخص وإن أجل كان أغلى .
باختصار هو ( تأجيل البدلين في البيع ) .


لكن هـل يجـوز للدائن تغـريم مدينه الممـاطل أو مطالبتـه بالتعـويض ؟
- الذي أفتى به الشيخ / مصطفى الزرقاء بجواز الحكم على المدين المماطل بالتعويض على الدائن ويرى أن المتعاقدين لهما الاتفاق مسبقاً على تقدير الضرر .

*المسألة السادسة والعشرون : قول ( البضاعة لا ترد ولا تستبدل ) :

أفتت اللجنة الدائمة بأنه لا يجوز ذكر هذه العبارة في المتاجر لأنه شرط غير صحيح لما فيه من الضرر والتعمية.
وإن شرط البائع إرجاعها واستبدالها فقط دون رد المال فهذا إيضاً شرط باطل لا يجوز العمل به.


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

صحيفة المراجع

1- الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، اختارها الشيخ علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي ، أشرف على تصحيحه الشيخ عبد الرحمن حسن محمود ، الناشر المؤسسة السعيدية في الرياض
2- الروض المربع بشرح زاد المستقنع ، للشيخ منصور بن يونس البهوتي ، مراجعة وتحقيق وتعليق محمد عبد الرحمن عوض ، الناشر دار الكتاب العربي في لبنان ، الطبعة الثانية 1406ه
3- العقود الشائعة والمسماة ، للدكتور جاك الحكيم ، الناشر دار الفكر في لبنان ، طُبع عام 1970م
4 - مجلة مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي
5- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ، وساعده ابنه محمد ، الناشر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ، طُبع عام 1415هـ
6- المغني ، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي ، تحقيق الدكتور عبد الله ابن عبد المحسن التركي ، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ، الناشر مطبعة هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان في القاهرة ، الطبعة الثانية 1412هـ
7- الربا والمعاملات المصرفية . للدكتور : عمر المترك ( رسالة جامعية ).
8- بحث بعنوان الإجارة المنتهية بالتمليك في الفقه الإسلامي . للباحث : فهد بن علي الحسون .
9- بعض المواقع الرسمية والموثوقة على الشبكة العنكبوتية .

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا .

هناك تعليق واحد: