بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

عدم اختصاص القضاء الزراعي إذا لم يكن الخلاف ناشئاً عن الاستثمار الزراعي للأرض

 عدم اختصاص القضاء الزراعي إذا لم يكن الخلاف ناشئاً عن الاستثمار الزراعي للأرض

قرار صادر عن المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي ـ عدم اختصاص القضاء الزراعي إذا لم يكن الخلاف ناشئاً عن الاستثمار الزراعي للأرض
باسم الشعب العربي في سورية
القضية: 206/أساس 1981
و110/قرار 1981
ـ هيئة المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المشكلة بالقرار الوزاري رقم.... تاريخ... الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وفق المادة 85 من القرار الوزاري 776/1976 استناداً إلى المادة 229 المعدلة من قانون العلاقات الزراعية رقم 134/958 والمؤلفة من:
ـ المستشار...... المنتدب من مجلس القضاء الأعلى ـ رئيساً
ـ مندوب عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عضواً
ـ مندوب عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي عضواً
ـ ممثل عن أصحاب العمل الزراعي عضواً
ـ ممثل عن الفلاحين عضواً
ـ القرار المطعون فيه: صادر عن لجنة تحديد أجور العمل الزراعي في مدينة...... في الإضبارة رقم أساس....... وقرار......... وتاريخ.........
الطاعن:............. يمثله...............
المطعون ضده:............. يمثله............
أسباب الطعن:
1 ـ في الشكل:
بما أن استدعاء الطعن مقدم خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 67 من القرار رقم 776/1976 الصادر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الخاص بأصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي لذلك فهو مقبول شكلاً.
2 ـ في الموضوع:
تتلخص أسباب الطعن بما يلي:
1 ـ إن وصف الأرض موضوع الدعوى في الصحيفة العقارية زراعي بحت لذلك فدعوى أجر المثل من اختصاص القضاء الزراعي.
2 ـ....................
3 ـ....................
في مناقشة الطعن:
من حيث أن المادة /1/ من المرسوم التشريعي رقم 218/1963 قد حددت صلاحيات لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي بالنظر في جميع الخلافات الناشئة عن استثمار الأرض زراعياً مهما كانت صفة الأطراف ونوع علاقاتهم التعاقدية.
وحيث أن الأرض موضوع الدعوى، وإن كانت زراعية بحسب وصفها في بيان القيد العقاري، فإن هذا الوصف لا يجعل من اللجنة مرجعاً مختصاً للنظر في موضوع الخلاف إذا لم يكن هذا الخلاف ناشئاً عن الاستثمار الزراعي للأرض سواء أكان هذا الاستثمار نباتياً أو حيوانياً.
وحيث أن الأرض موضوع الدعوى حولت نتيجة الاستملاك إلى طريق دولي وخرجت عن الاستثمار الزراعي، وإن الخلاف بين الجهة الطاعنة والجهة المطعون ضدها غير ناشئ عن الاستثمار الزراعي وإنما مرده المطالبة بأجر المثل عن الفترة الواقعة ما بين اليد وتاريخ إيداع بدل الاستملاك باسم المستحقين بمصرف سورية المركزي مما يجعل النظر في موضوع الخلاف من صلاحية القضاء العادي، وأن القضاء الاستثنائي يجب أن ينظر في المواضيع الداخلة باختصاصه ضمن الحدود التي فوضه القانون بنظرها.
وحيث أن قرار الغرفة المدنية الناظرة في القضايا الصلحية لدى محكمة النقض رقم 19/1983 تاريخ 25/4/1983 قد جعل القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر في الخلافات التي تنشأ عن الأراضي الزراعية فيما إذا كانت هذه الخلافات غير ناتجة عن استثمار الأرض زراعياً.
وحيث أن القرار المطعون فيه سار وفق هذا المقتضى، فإن أسباب الطعن لا تنال منه مما يوجب تصديقة.
لذلك، تقرر بالإجماع:
1 ـ قبول الطعن شكلاً.
2 ـ رده موضوعاً.
3 ـ تضمين الطاعن المصاريف والرسم و100 ل.س أتعاب محاماة توزع وفق القانون.
قراراً مبرماً صدر علناً بتاريخ....../......./...... وجاهاً بحق الطرفين.































0 تعليق:

إرسال تعليق