بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

عدم اختصاص اللجنة في الدعاوى التي تتناول عين الأرض الزراعية

 

قرار صادر عن لجنة تحديد أجور العمل الزراعي ـ عدم اختصاص اللجنة في الدعاوى التي تتناول عين الأرض الزراعية

216/1981

قرار رقم (82) الصادر بتاريخ 25/2/1403 هـ الموافق 11/12/1982

الهيئة الحاكمة لجنة تحديد أجور العمل الزراعي بدمشق المؤلفة بالاستناد لأحكام المادتين 81 و82 من قانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 134 لعام 1958 والمشكلة بموجب قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 811 تاريخ 18/7/1981 والمؤلفة من السادة الأستاذ عمر... رئيساً ـ سمير...... أحمد... عبد الحميد.... إبراهيم... والمساعد عبده....

المدعي: محمد خير بن عمر... وكيله الأستاذ المحامي بشير.....

المدعى عليهم:

1 ـ عائشة بنت خالد... من دمشق ـ نوري باشا.

2 ـ وجيه بن عبد الوهاب..... ـ دمشق ـ نوري باشا.

3 ـ عبد المنعم بن وجيه ـ دمشق ـ نوري باشا.

4 ـ سحر بنت وجيه.... ـ دمشق ـ نوري باشا.

5 ـ رأفت بنت وجيه.... ـ دمشق ـ نوري باشا.

وكيلهم جميعاً الأستاذ المحامي صلاح الدين....

الدعوى: تقدم وكيل المدعي باستدعاء الدعوى المسجل بتاريخ 7/6/1981 المتضمن أن موكله وشريكيه أحمد ومصطفى ولدى محمد ديب.... يملكون من العقار الموصوف بالمحضر (173) من منطقة البلاط العقارية حصة مقدارها (1800) سهماً من (2400) سهماً من كامل العقار ويملك المدعي عليهم على الشيوع بين أفرادهم حصة مقدارها 600 سهماً من 2400 سهماً هي باقي أسهم العقار المذكور.

وبحكم هذا الملكية وبحكم إقامة موكله في الأرض موضوع الدعوى فقد قام بإجراء التحسينات على العقار موضوع هذه الدعوى وذلك بأن غرس فيه أغراساً حديثة وأشاد فيه أبنية زراعية جديدة ومنشآت صناعية زراعية وأقام محركاً لضخ المياه وقام بالعناية والصيانة والرعاية للأشجار التي كانت موجودة في الأرض موضوع هذه الدعوى وبشكل تظهر لكل شاهد.

ولكن المدعى عليهم أخذوا في الآونة الأخيرة يتعرضون لموكله في كل ما أقامه في الأرض المذكورة ويزعمون أنه من إنشاء سلفهم وجهده دون الاعتراف بجهد موكله وبذله، وأن لموكله ثمار وقيمة ما أنشأه في الأرض المذكورة خصوصاً وهو المالك مع شريكيه الأخيرين لأكثرية الأسهم دون باقي المالكين.

لذلك وإضافة لموكله يطلب:

1 ـ منع المدعى عليهم من معارضة موكله بملكيته للأغراس التي وضعها في الأرض ولأجهزة الضخ التي أنشأها فيها وللأبنية الصناعية والزراعية التي أشادها ولكل ما هو محدث من قبله فيها.

2 ـ تضمين لمدعى عليهم الرسوم والمصروفات والأتعاب المتوجبة.

وقد دفع وكيل المدعى عليهم الدعوى بالدفوع التالية:

1 ـ ليس في الدعوى خصومة زراعية فلا المدعي مزارع متعاقد مع الموكلين بهذه الصفة ولا الموكلون مزارعين مع المدعي بهذه الصفة وكل من الأطراف مالك خاص بأسهم.

2 ـ مطلب المدعي يخرج عن اختصاص اللجنة الزراعية لأنه خلاف حول الملكية وليس حول حقوق المزارعة وهو أمر تنظر فيه المحكمة المدنية الناظرة في دعوى إزالة الشيوع أمام الغرفة الصلحية التاسعة بدمشق برقم 9149 لعام 1981، وغاية المدعي إطالة أمد إجراءات الدعوى بإزالة شيوع العقار وفق ما فعله فيها إذ طلب استئخارها إلى ما بعد البت في الدعوى الراهنة وهو مطلب غير جدي.

3 ـ إن ما يدعيه المدعي هو نوع من حق السطحية وفق المادة 994 مدني والنظر في الخلاف هو من اختصاص القضاء العادي لا الزراعي.

4 ـ إن أمر النظر في الخلاف الدائر حول ملكية أشجار يخرج عن اختصاص لدان تحديد أجور العمل الزراعي ويدخل في اختصاص القضاء العادي.

لذلك يطلب:

1 ـ رد الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي.

2 ـ تضمين المدعي الرسوم والمصاريف والأتعاب.

في القانون: نظراً لانتهاء الخصوم من مرافعاتهم تقرر إقفال باب المرافعة واتخذت اللجنة القرار الآتي:

حيث أن طلب الجهة المدعية هو منع المدعى عليهم من معارضة موكله بملكيته للأغراس التي وضعها في الأرض ولأجهزة الضخ التي أنشأها فيها وللأبنية الصناعية والزراعية التي أشادها ولكل ما هو محدث من قبله فيها كما ورد هذا الطلب في استدعاء الدعوى.

لذلك، فإن طلب الجهة المدعية هو عدم المعارضة من قبل الجهة المدعى عليها بملكية ما تدعيه في طلبه.

وحيث أن عدم المعارضة بالملكية التي تدعيها الجهة المدعية معناها عدم المعارضة بعين ما تدعيه الجهة المدعية، لذلك فإن طلب الجهة المدعية يتناول عين الاستثمار ولما كانت صلاحية لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي هي الخلافات الناشئة عن استثمار الأرض الزراعية والتي لا تتناول عين هذا الاستثمار حسب نص المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم 218 لعام 1963.

ولما كان طلب الجهة المدعية يتعلق بعين الاستثمار لذلك فإن طلبها يخرج عن اختصاص لجان تحديد أجور العمل الزراعي.

وبناء على ذلك، واستناداً لأحكام المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم (218) لعام 1963 والمواد (27 و41 و47 و163) من قرار الأصول رقم 776 لعام 1979م وباسم الشعب العربي في سورية تقرر بالإجماع:

1 ـ رد دعوى الجهة المدعية.

2 ـ تضمين المدعي الرسوم والمصاريف و200 ل.س أتعاب محاماة.

قراراً وجاهياً بحق الطرفين قابلاً للطعن أمام المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي.

صدر بتاريخ 25/2/1403هـ الموافق 11/12/1982 وأفهم علناً.

المساعد عضو عضو عضو عضو الرئيس

0 تعليق:

إرسال تعليق