بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

حكم بمبلغ - أساس 5631/7 - قرار 67 - ب م 7

 

باسم الشعب العربي في سورية

الرئيس السيد: سليمان.........

المدعي: محمد...... ـ وكيله المحامي صلاح الدين.....

المدعى عليه: تيسير.... ـ دمشق ـ المزة ـ فيلات شرقية.

الدعوى:

إنه بتاريخ 1/7/973 اشترى المدعي والمدعى عليه من الدكتور عبد المجيد.... سطح الطابق الأرضي مع هوائه وحق البناء عليه من طابقين متتاليين أول فني وثاني فني وفق رخصة رسمية يستحصل عليها من محافظة مدينة دمشق من المحضر رقم 251/آ من منطقة دمشق الجديدة الفيلات.

وعلى أن تقع على عاتقهما مسؤولية جميع الرسوم والمصاريف والمخالفات وضريبة العقارات التي تقع على البناء المشيد منذ تاريخ العقد في 1/7/1973.

وبعد أن تم تشييد الطابقين بما عليهما من مخالفات اختص المدعى عليه بالطابق الأول والمدعي بالطابق الثاني مع سطحه واضطر المدعي لدفع رسوم ومصاريف لصالح هذين الطابقين لقاء غرامات مخالفات البناء مع الطابقين مبلغ 81ر76175 ل.س ينوب المدعى عليه نصفها بقدر: 81ر76175 ÷ 2 = 95ر38087 ل.س.

وبما أنه ممتنع عن دفعه للمدعي رغم المطالبة فهو يطلب دعوة الطرفين وبالمحاكمة إلزام المدعى عليه لدفع مبلغ 95ر38087 ل.س وتضمينه المصاريف والرسوم والأتعاب.

وبالمحاكمة الجارية علناً:

في القضاء:

بما أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ 95ر38087 ل.س لقاء ما يصيبه من ضرائب ومخالفات ورسوم ومصاريف عن البناء المشترك الذي بنياه لصالحهما على المحضر رقم 251/1 من منطقة دمشق الجديدة الفيلات.

وبما أن المدعى عليه حضر بجلسة 17/1/1983 أمام هذه المحكمة واستمهل للجواب على الدعوى، ثم تغيب بعد ذلك ولم يحضر رغم تبلغه موعد الجلسة القادمة مما يعتبر قرينة على وجود الحق بذمته والذي يطالبه به المدعي.

وبما أنه لا ينسب لساكت قول مما يسوغ للمحكمة الحكم للجهة المدعية بطلباتها لأن تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم تبلغه موعد الجلسة يعتبر إقراراً منه بالدعوى والطلبات الواردة فيها.

لذلك، وعملاً بأحكام المواد 77 و200 و208 و209 من قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون الرسوم 105.

أقرر الحكم بما يلي:

1 ـ إلزام المدعى عليه تيسير... بأن يدفع للمدعي مبلغ 95ر38087 ل.س ثمانية وثلاثون ألفاً وسبع وثمانون ل.س وخمس وتسعون قرشاً.

2 ـ تضمينه الرسوم والمصاريف.

قراراً قابلاً للاستئناف صدر بتاريخ 21/2/1983م وأفهم علناً حسب الأصول.

الرئيس

0 تعليق:

إرسال تعليق