الملخص
يتناول هذا البحث دراسة الوصف القانوني لنظام البطاقة المصرفية و ما يشتبه معها في الوظيفة .ويهدف إلى التعريف بهذا النظام الحديث النشأة. وكونه وسيلة للوفاء، يتخذه التجار وحملة البطاقة كضمان تقوم مقام النقود و قد إبتدعه العرف التجاري، وأخذته البنوك ليصبح عملية مصرفية تضاف إلى مجموع العمليات المصرفية الأخرى. لذا تبرز أهمية هذا الموضوع من الناحية القانونية و العملية، نظرا ًللعلاقات التي تربط كلا من البنك والعميل و التاجر،مما يجعل من الصعب معها إعطاء وصف قانوني واحد لمجموعها إضافة إلى شيوع التعامل بهذا النظام لما يحققه من سهولة و سرعة و إئتمان.
وقد عرضنا لهذا النظام بشكل بسيط من خلال تقسيمه إلى :
* فصل تمهيدي للتعريف
* وفصل أول يتناول التحليل الوصفي للعلاقات القانونية
* وفصل ثان للتحليل الذاتي للبطاقة
* ثم الخاتمة حيث تضمنت النتائج التي توصل اليها البحث
المقدمة
نعني بالطبيعة القانونية لنظام البطاقة المصرفية([1]) تعيين القواعد القانونية التي يمكن أن تطبق عليها،حيث تعد تلك البطاقة نظاماً جديداًفي البيئة التجارية ،أنشأته الأعراف المصرفية و ساعد في تطوره وإنتشاره ظهور الوسائل التكنولوجية الحديثة
لقد تميز العصر الحديث بظهور البنوك وتدخلها في الحياة الاقتصادية، الأمر الذي لعب دورا أساسيا في إيجاد أساليب متطورة للوفاء، تعد أكثر تقدما من الأوراق التجارية، ويتمثل ذلك بنظام البطاقات، الذي بدأ في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1914، عندما أصدرت بعض الشركات العاملة في مجال البترول بطاقات معدنية لعملائها لتسوية مشترياتهم من منتجات هذه الشركات، وفي عام 1950 أخذت البنوك الأمريكية تصدر البطاقات وتوسع من دائرة استخدامها، بحيث أصبح لحامليها الحق في استخدامها لشراء كل احتياجاتهم دون التقيد بمنافذ معينة. وأول تلك البنوك التي أصدرت البطاقات بنك ناشيونال فرانكليز بنيويورك([2]).
ثم انتقلت هذه الوسيلة إلى فرنسا عام 1945 عندما ظهرت بطاقة دينرز كلوب،
(Diners Club). وفي عام 1967 صدر عدد من البطاقات، أهمها: الكارت الذهبي الذي صدر عن اتحاد الفنادق، والبطاقة الزرقاء (Carte Blue) التي صدرت عن مجموعة من البنوك الفرنسية. إلا أن إصدار هذه البطاقات لم يصبح، في تطور لاحق في البيئة التجارية، حكرا على البنوك، فقد قامت المحلات التجارية الكبيرة بإصدار بطاقات جديدة تستخدم للوفاء بمشتريات العملاء لدى منافذ المحل التجاري الأخرى التي تقبل هذه البطاقات وترتبط بالمحل مصدر البطاقة بعلاقة تجارية، وسميت ببطاقة الدفع (Carets de payment)، وكذلك بطاقة الأمريكان إكسبرس. ثم صدرت بطاقة معارض لافايية (Galleries Lafayette)، كما أصدرت الشركة المصرفية الدولية بطاقة أصبحت شائعة الإستعمال على الصعيد الدولي والمحلي، حيث قامت الشركة الأردنية لخدمات الدفع بالحصول على ترخيص من الشركة المصرفية الدولية ،لإصدار البطاقة المصرفية والماستر كارد (Master Card). وهناك بطاقة (National Express) صادرة عن المجموعة الوطنية السريعة للبطاقات، وهي شركة تضامنية أردنية تأسست عام 1992([3]).
من هنا لا بد لنا أن نميز بين كل تلك البطاقات حتى نستطيع الوقوف على الطبيعة القانونية لنظام البطاقة المصرفية، لأنها أصبحت شائعة، ويجري التعامل بها على الصعيد الدولي والمحلي، علما بأن نصوص التشريع الأردني والتشريعات المقارنة لم تنظم أحكام هذه البطاقة، فكان هذا حافزا نحو اختيار هذا الموضوع، وأصبح هدف هذه الدراسة هو إبراز الطبيعة القانونية لنظام البطاقة المصرفية، للأهمية الكبيرة التي تحيط بهذا النظام.
هناك علاقات قانونية تنشأ بين أطراف مختلفة ومتميزة، وهم البنك كمؤسسة مصرفية، والتاجر، والعميل وهو المواطن الذي يتعامل مع المصرف والتاجر، إضافة إلى البطاقة ذاتها، وارتباطها بنظام إلكتروني، وبمجموع هذه العلاقات بين هذه العناصر يتكون لدينا نظام كامل لا بد لنا من معرفة كنهه خاصة، وأن المجتمع المعاصر بعمومه أخذ يتعامل بهذا النظام التقني الحديث، بالرغم من عدم وجود نظام قانوني واضح المعالم.
ويرجى أن تكون هذه الدراسة لبنة في المكتبة القانونية العربية كدراسة متخصصة بهذا الصدد لغرض الوصول إلى هذا الهدف.
تعالج هذه الدراسة أولا: مفهوم البطاقة من حيث تعريفها وتمييزها عن غيرها من البطاقات التي تختلط معها، والعلاقات الناشئة عنها. ثم تتناول في فقرة ثانية: التحليل الوصفي للعلاقات التي تربط أطراف العلاقة.
وتتناول في الفقرة الأخيرة: التحليل الذاتي للبطاقة. لتستخلص في الخاتمة: أهم النتائج والحلول التي يمكن اعتمادها في هذا الإطار.
الفصل التمهيدي:
مفهوم البطاقة المصرفية
المبحث الأول:تعريف البطاقة وتمييزها عن البطاقات الأخرى
المطلب الأول:تعريف البطاقة المصرفية
إن تعريف البطاقة المصرفية والبطاقات التي تتشابه بها يتخذ صعوبات ترجع إلى:1- تعدد العلاقات التي تنشأ عنها البطاقة.
2- البطاقة ذاتها.
3- الوظائف التي تقوم بها تلك البطاقات.
فهناك من عرفها بانها "بطاقات تصدر بواسطة مؤسسة مالية بإسم أحد الأشخاص وتقوم تلك البطاقة بوظيفتي الوفاء والائتمان، أي أن حاملها يملك إمكانية تتابع سداد المبالغ التي استخدمها من الاعتماد المفتوح من جانب مصدر البطاقة"([4]).
وقد عرفت بأنها: "بطاقة بلاستيكية أو ورقية مصنوعة من مادة يصعب العبث بها، تصدرها جهة ما – بنك أو شركة استثمار – يذكر فيها اسم العميل الصادرة لصالحه ورقم حسابه، حيث يملك حاملها تقديم تلك البطاقة للتاجر لتسديد ثمن مشترياته، ويقوم التاجر بتحصيل تلك القيمة من الجهة المصدرة التي بدورها تقوم بإستيفاء تلك المبالغ من الحامل"([5]).
وهناك من يقيم التعريف على فكرة تفترض أن يكون هناك فاصل زمني بين تقديم الإئتمان واسترداده، فعرفها بأنها: "بطاقة تتضمن معلومات معينة من اسم حاملها ورقم حسابه، عن طريقها تقوم الجهة المصدرة بتعجيل وفاء قيمة المشتريات للتاجر، على أن تستردها لاحقا من الحامل على دفعات، مضافا لها عمولة أو فائدة متفق عليها"([6]).
ويلاحظ على التعريفات المذكورة آنفا ما يأتي:
1- تركز على البطاقة كونها وسيلة وفاء وائتمان تارة([7])، وكونها وسيلة وفاء فقط تارة أخرى([8]) دون تمييز بينهما، وهذا يعكس الخلط بين أنواع البطاقات.
2- محاولة الجمع بين فكرتين هما: البطاقة ذاتها والعلاقات التي تنشأ البطاقة عن طريقها. وأي من الفكرتين هي وسيلة الوفاء والائتمان؟ وحتى نستطيع أن نجيب عن هذا التساؤل لا بد لنا أولا من التمييز بين بطاقة الائتمان وبطاقة الوفاء، حتى نتمكن من الوصول إلى الفصل بين ذات البطاقة والعلاقات الناشئة عنها، ومن ثم نصل إلى الطبيعة القانونية محل بحثنا.
المطلب الثاني:
التمييز بين البطاقات المصرفية ،،،،
أوجد التعامل التجاري عددا من البطاقات التي يبدو في شكلها الخارجي تشابه كبير، ولكن الاختلاف يكمن في وظيفة كل منها. فمن هذه البطاقات ما يعد وسيلة وفاء فقط، ومنها يجمع وسيلتي الوفاء والائتمان معا، ويترتب على هذا، اختلاف التحليل القانوني لكل منها، وبالتالي فإن الطبيعة القانونية لكل منها تقوم على فكرة تختلف عن الأخرى.فبطاقة الوفاء (Debit Card) تقوم على فكرة قيام حاملها بوفاء ثمن السلع والخدمات التي يحصل عليها، من بعض المحلات التجارية المعتمدة لدى الجهة المصدرة للبطاقة. وتقوم هذه الأخيرة بتحويل ثمن البضائع تلك من حساب حامل البطاقة إلى حساب التاجر، مثل بطاقة السيفوي الصادرة عن بنك القاهرة عمان.
أما بطاقة الائتمان (Credit Card) فإن البنك المصدر يتعهد بالتسديد في مواجهة التاجر، كما أن الحامل بموجب العقد المبرم بينه وبين البنك يقوم بتسديد المبلغ ضمن أجل ممنوح له قد يصل إلى ثلاثين يوما، وبنسب معينة إضافة إلى فائدة معينة، ويكون هناك مبلغ اعتماد لصالح الحامل يتم السحب على أساسه، هذا الاعتماد إما أن يكون مقصودا ومتفقا عليه، كما هو الحال في البطاقة المصرفية الدولية، أو أن يكون اعتمادا عرضيا وقصير الأجل([9]) كما هو الحال في البطاقة المصرفية المحلية والماستر كارد.
وهناك بطاقة تسمى بطاقة الحساب (Charge Card)([10]) تتيح لحاملها الشراء تتيح لحاملها الشراء على الحساب وتسديد فواتيره من هذا الحساب بمجرد إرسال الفاتورة إلى المصرف،ولا يتحمل جراء ذلك أي فوائد، كما هو الحال بتسديد فواتير الهاتف وأقساط التأمين وفواتير الكهرباء.
وبطاقة الصراف الآلي التي تمكن حاملها من سحب مبالغ نقدية من حسابه بحد أقصى متفق عليه من خلال أجهزة خاصة، وهي لا تقدم أي ائتمان للعميل، إنما هي أداة سحب المبالغ المودعة من قبله، ولا يتم صرف أي مبلغ عن طريقها في حالة عدم وجود رصيد للعميل، كما أن التاجرلا يقبل هذه البطاقة لسداد قيمة المشتريات حتى وان كان هناك رصيد للحامل.
المبحث الثاني:
العلاقات المنشئة للبطاقة،
تنشأ البطاقة المصرفية عن طريق العقد، الذي يتكامل في ثلاثة عقود([11])، يتمثل العقد الأول بين حامل البطاقة والبنك مصدرها، والعقد الثاني بين التاجر والبنك، وعقد ثالث بين الحامل والتاجر. وسنعطي نبذة موجزة عن كل علاقة من هذه العلاقات بقدر تعلق الأمر بموضوعنا.المطلب الأول:
علاقة مصدر البطاقة وحاملها،
العقد بين المصدر، وهو عادة بنك، والحامل عقد ملزم للجانبين، لذا فهو يرتب التزامات متقابلة على كلا طرفيه تتلخص بما يأتي:يلتزم البنك بجملة التزامات، أهمها الالتزام بالوفاء للتاجر بقيمة المشتريات التي ينفذها حامل البطاقة لديه، ووفق هذا الالتزام لا بد من التمييز بين بطاقة الوفاء حيث يكون التزام البنك بالوفاء للتاجر في حدود المبلغ المتفق عليه مع الحامل([12])، والاعتماد المخصص لهذه البطاقة، وهو اعتماد متجدد وقصير وغير مقصود لذاته بين البنك والحامل. ويستطيع التاجر الاطلاع على رصيد الحامل من خلال آلة موجودة لديه بمجرد أن يمرر البطاقة خلالها يظهر له الرصيد. إذ إن الشريط الممغنط الموجود على البطاقة يتضمن المعلومات التي تتعلق بالرصيد، ثم يقوم التاجر بالاتصال إما عن طريق الهاتف أو بحاسوب مركزي لحجز المبلغ لدى البنك، ولا يكون للبنك ملزما بالدفع عما يتجاوز الرصيد.
وفي الواقع إن هذا الأمر ينطبق على البطاقة المصرفية المحلية، حيث يكون الاعتماد عرضيا يعتمد على نوع الحساب الذي يتمتع به حامل البطاقة، كأن يكون حساب توفير أو حساب رواتب، مع وضع مبلغ محدد كضمان احتياطي، فلا يعد هذا المبلغ رصيدا للبطاقة، وإنما هو ضمان لأي إخلال يتعلق بالتزامات الحامل.
أما البطاقة التي تتضمن ائتمانا إضافة إلى كونها وسيلة وفاء، فالبنك يلتزم بفتح اعتماد بمعناه الدقيق لمصلحة الحامل، وتكون قيمته المبلغ المتفق عليه، إذ أن اصدار هذا النوع من البطاقات يتوافر لها أركان العملية الائتمانية، وهذا يتمثل بالبطاقة المصرفية الدولية.
وقد عرّفت المادة الثالثة من القانون الفرنسي الخاص بالأنشطة المصرفية والرقابة على المؤسسات الائتمانية – الصادرة في 24 كانون الثاني 1984 – الائتمان بأنه:
"كل عمل يقوم به شخص على سبيل الثقة بوضع أو الوعد بوضع أموال تحت تصرف شخص آخر أو يسلمها له مقابل الفائدة التي يستحقها الطرف الأول، كما يشمل التعهد بالدفع عن طريق التوقيع على ورقة تجارية بصفته ضامنا احتياطيا مثلا أو كفيلا مصرفيا أو ضامنا".
يتضح من هذا التعريف أن المشرع الفرنسي شمل جميع وسائل الوفاء الحديثة التي تؤدي إلى نقل النقود بطريقة مغناطيسية، كما هو الشأن في البطاقة المصرفية، علاوة على ذلك أخضع الأشخاص الذين يصدرون أو يضمنون وسائل الوفاء للرقابة لزيادة الثقة والائتمان لدى الجمهور، وبهذا تكون البطاقة المصرفية سواء المحلية منها والدولية وسيلة وفاء ائتمان وفقا للتشريع الفرنسي.
المطلب الثاني:
العلاقة بين البنك والتاجر،،،
العقد الذي يربط الطرفين ،عقد رضائي ملزم للجانبين، يتطلب تنفيذا متتابعا حيث يلتزم التاجر بقبول البطاقة في الوفاء([13]). يقابل ذلك التزام البنك بسداد قيمة الفواتير التي يوقعها الحامل في حدود المبلغ المتفق عليه. ويتم ذلك وفق شروط معينة هي:1- استخدام الأدوات التكنولوجية في تنفيذ نظام البطاقة مثل الآلات التي يزودها([14]) البنك للتاجر والبطاقة ذاتها المعدة بشكل تتناسب مع تعامل تلك الأجهزة.
2- عدم تجاوز التاجر للحدود المعينة للاعتماد الممنوح لحامل البطاقة، مع قيامه بكل الإجراءات التي من شأنها أن تجعل عملية الوفاء صحيحة.
المطلب الثالث:
العلاقة بين الحامل والتاجر،،،
هذه العلاقة تنشأ عن عقد سواء أكان هذا العقد مسمى أو غير مسمى، فهو ينشأ عن التزامات مستقلة عن العقد الذي يربط التاجر بالبنك، والعقد الذي يربط الحامل بالبنك ويتم وفاء الالتزامات الناشئة عنه عن طريق البطاقة.من كل ما تقدم نستطيع أن نعرّف البطاقة المصرفية بأنها: وسيلة تقنية للوفاء تتكامل مع الوسائل التقنية الأخرى الموجودة لدى التاجر والبنك وتقوم على علاقات قانونية يتناغم بعضها مع بعض تعمل بمجملها وفق آلية معينة.
الفصل الأول:
التحليل الوصفي للعلاقات القانونية،،،
اتجه جانب من الفقهاء إلى تغليب الطابع الوصفي([15]) للعلاقات القانونية للوصول إلى طبيعة قانونية واحدة، ولم يقف الأمر عند وصف العلاقة بشكل كلي، إنما ذهبوا إلى وصف كل التزام من الالتزامات التي تتضمنها العلاقة، غير أننا نرى أن هذه الطريقة يمكن أن تعطي طبيعة قانونية متعددة لنظام البطاقة المصرفية، ونحن نبحث عن قواعد موحدة تحكم النظام كله. ولم يسعفنا القضاء في أحكامه، إذ لم تعرض المنازعات التي تنشأ عن البطاقة على القضاء، حيث يكتفي الأطراف في الغالب بتسويتها بينهم بعيدا عنه، وربما يرجع سبب ذلك إلى عدم الإخلال بالثقة التي ينبغي أن تتمتع بها هذه البطاقة، وسوف نعرض الآراء التي وردت بصدد البطاقة بإعتبارها وسيلة وفاء. لذا سنتناول كون العلاقات القانونية تقوم على أساس:1. حوالة الدين.
2. الوكالة.
3. الإنابة في الوفاء.
المبحث الأول:
حوالة الدين،،،
حوالة الدين([16]) هي نقل الدين والمطالبة من ذمة المدين إلى ذمة شخص آخر، بحيث يصبح هذا الشخص ملزما بالوفاء بدلا من المدين([17])، وتكون الحوالة مقيدة أو مطلقة([18]).والمقيدة منها هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه([19]). وتنعقد حوالة الدين إما بإتفاق المحيل (حامل البطاقة) والمحال عليه (البنك)([20])، أو بإتفاق المحال له (التاجر) والمحال عليه (البنك) دون تدخل من المحيل، وقد تبدو فكرة حوالة الدين مناسبة لتفسير نظام البطاقة المصرفية للوهلة الأولى، إذ يمكن تصور أن حامل البطاقة المدين، اتفق بموجب العقد مع البنك في الوفاء للتاجر الدائن، وأن التاجر المحال له قبل ذلك بموجب عقده مع البنك. كما يمكن أن تكون الحوالة من التاجر الذي يتفق مع البنك على الوفاء من المدين ويكون المدين، وهو حامل البطاقة، ارتضى ذلك بموجب العقد وإقراره بالتوقيع على الفواتير عند الشراء. وسواء أكانت الحوالة صادرة من التاجر أم من الحامل إلى البنك نجد أنها لا تصلح لتفسير البطاقة المصرفية للأسباب الآتية:
1. يجب أن تكون الحوالة منجزة غير معلقة إلا على شرط ملائم أو متعارف عليه، وغير مضاف فيها العقد إلى المستقبل. وهذا أول ما تتعارض معه البطاقات المصرفية التي تتضمن تنفيذ كل المشتريات التي تقع في المستقبل.
2. أن تكون الحوالة إرفاقا محضا فلا يكون فيها جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة، ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق([21]).
والمقصود بهذا الشرط هو أن الحوالة يجب أن لا تقترن بمنفعة، عملا بالقاعدة الفقهية: "كل قرض جر نفعا فهو ربا"، وهذا الأمر بطبيعة الحال يخرج عنه نظام البطاقة حيث يدفع الحامل اشتراكا سنويا للبنك، ويدفع التاجر عمولة عن كل فاتورة ينفذها الحامل عبر هذا النظام للبنك.
1. إن الشروط الواردة في المادة (1000) وخاصة الفقرة ثانيا وثالثا اللتين نصتا على ألا يكون الأداء فيها مؤجلا إلى أجل مجهول وألا تكون مؤقتة بموعد، وهذا ما لاينسجم مع نظام البطاقة التي تقترن بمدة غير محددة في كثير من الأحيان، فهي رهن مشيئة الحامل ورغبته.
2. للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين التي كانت له في مواجهة المحيل، وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له([22]). هذا الأمر تخرج عنه البطاقة، لأن البنك يقوم بالوفاء دون أن يملك الدفوع التي للحامل في مواجهة التاجر.
3. حوالة الدين تؤدي إلى براءة ذمة المحيل تجاه المحال له ويصبح المحال عليه المدين الجديد، في حين الوضع يختلف في نظام البطاقة، حيث لا تبرأ ذمة الحامل بمجرد توقيعه على فاتورة المشتريات ويعد هذا التوقيع إقرارا بالدين فقط، وهذا حسب الرأي الغالب بالفقه([23]).
المبحث الثاني:
الوكالة،،،
الوكالة عقد من العقود المسماة ترد على عمل، تناولها المشرع الأردني بالتنظيم من،(م833-867) وعرفها على أنها "عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصا آخر مقام نفسه في تصرف جائز معلوم". وبمقارنة عقد الوكالة مع نظام البطاقة نجد:1. أن عقد الوكالة عقد رضائي ويمكن أن يتخذ شكلا معينا، وبهذا يتفق معه نظام البطاقة.
2. الأصل أنه عقد من عقود التبرع لكن يمكن أن يكون عقد معاوضة، إذا إشترط الأجر صراحة أو ضمنا، ويبدو أن البطاقة تتلاءم مع هذا الأمر أيضا حيث يتقاضى البنك اشتراكا سنويا من الحامل وعمولة من التاجر.
3. عقد الوكالة يرتب التزامات متقابلة سواء أكان بأجر أم لم يكن، فعلى الموكل رد النفقات وتعويض الأضرار الناشئة عن تنفيذ العقد للوكيل، ومصدر هذا الالتزام هو عقد الوكالة ذاته، غير أن الالتزامات المتقابلة هنا ليس بالضرورة أن تكون متعاصرة([24]) وقت إبرام العقد. وهذا يدعم الوضع مع البطاقة إذ إن الوفاء يتراخى إلى مدة متفق عليها من قبل الطرفين، وإن قام التاجر بحجز الرصيد فعملية التسوية تتم إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة، من خلال القيد على الجانب المدين لحامل البطاقة.
4. يتميز عقد الوكالة بتغليب الطابع الشخصي، وهذا يتفق معه نظام البطاقة الذي يقوم على الاعتبار الشخصي.
5. عقد الوكالة غير لازم، وهذا أيضا يتطابق معه النظام سواء تم الفسخ قبل إتمام التصرف أم قبل البدء فيه، مع ملاحظة وقت وسبب الفسخ، خاصة إذا كان الوكيل يقدم خدمة عامة منظمة بموجب قوانين وأنظمة وتعليمات مثل البنك، إذ إن الأوامر لا تتوقف على محض المشيئة.
6. عقد الوكالة محله الأصلي تصرف قانوني سواء أكان نيابة اتفاقية، أو وكالة بالعمولة، أو وكالة تجارية تتم لمصلحة الموكل. وهنا لا بد من التساؤل: لمن يكون البنك وكيلا؟ هل يكون وكيلا للتاجر ليقوم بتحصيل الديون من حملة البطاقات، أم وكيلا عن حملة البطاقات للوفاء للتاجر؟
يذهب الأستاذ (CHABRIER)([25]) إلى تكييف العلاقة بين البنك والتاجر على أنها وكالة تحصيل، ويستند في دعم رأيه على:
أ- أسبقية العلاقة بين البنك والتاجر.
ب- التزام التاجر بدفع عمولة للبنك.
ج- لا يلتزم البنك بدفع أي مبلغ يتجاوز المتفق عليه.
إن تكييف العلاقة بين التاجر والبنك على كونها عقد وكالة يمكن أن نوجه لها الانتقادات على النحو الآتي:
إنها تمثل تجاهلا للعقد المبرم بين البنك والحامل، وإذا قلنا إن البنك في هذه الحالة سيكون وكيلا عن كل من التاجر وحامل البطاقة طبقا لنص المادة (115) مدني أردني التي تنص على: "لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه بإسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص آخر دون ترخيص من الأصيل، على انه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد ..." فإن هذه الإجازة المنصوص عليها إذا إعتبرناها تتمثل بالعلاقة العقدية بين البنك والتاجر والبنك والحامل، تعترض بصعوبة أخرى هي:
أ- أن التزام البنك هو التزام شخصي ومباشر بمقتضى العقد المبرم بينه وبين التاجر بالوفاء له بدين حامل البطاقة، وهذا الالتزام مستقل ومجرد عن علاقة التاجر بالحامل، فيكون للتاجر مدينان: البنك والحامل، وهذا ما لا نجده في عقد الوكالة حيث لا يكون للتاجر إلا أن يطالب المدين (حامل البطاقة) وليس له الرجوع على الوكيل (البنك) كون أثر العقد ينصرف إلى الموكل.
ب- كما أن الوكالة تفرض على الوكيل أن يتمسك بمواجهة الدائن بما يملكه الموكل من دفوع إضافة إلى حق الموكل بإصدار أمر للوكيل بعدم الوفاء، وهذا ما لانجده تماما في نظام البطاقة. لذا نجد أن هذا الرأي قاصر، ولا بد لنا من البحث عن رأي آخر.
المبحث الثالث:
الإنابة في الوفاء،،،
هناك جانب آخر من الفقه([26]) حاول تفسير العلاقات بالرجوع إلى فكرة الإنابة في الوفاء، وهو أن ينيب المدين شخصا آخر هو المناب في وفاء الدين للدائن وهو المناب لديه. وقبول المناب الالتزام بوفاء الدين نيابة عن المنيب، يعد إلتزاما قائما وملزما له، بغض النظر عما إذا كان بينه (المناب) وبين المنيب علاقة مديونية أم لا.إن إلتزام المناب في الوفاء بالدين مجرد عن سببه، أي أنه مجرد عن العلاقة التي تربط المناب بالمنيب، ويترتب على ذلك أن الدين الذي في ذمة المناب للمنيب لو نقض لأي سبب فلا تأثير لذلك على التزام المناب اتجاه المناب لديه، والإنابة في الوفاء قد تتضمن تجديدا بتغيير المدين وقد تنطوي على تجديد بتغير الدائن([27]). وتسمى في كلتا الحالتين بالإنابة الكاملة. ولكن قد لا تتضمن الإنابة تجديدا بتغير المدين، بل يبقى المنيب مدينا للمناب لديه إلى جانب المناب، ويصبح للمناب لديه مدينان بدلا من مدين واحد، وتسمى بالإنابة الناقصة، وهي الأكثر شيوعا في العمل.
ولو قارنا فكرة الإنابة في الوفاء مع نظام البطاقة المصرفية لوجدناهما ينسجمان في الأمور الآتية:
1. للتاجر (وهو المناب لديه) الرجوع على الحامل (المنيب) أو البنك (المناب) وغالبا يرجع على البنك بموجب العقد بينهما. ويلتزم البنك بالوفاء في حدود المبلغ المسموح به في العقد، مع ملاحظة أن مصدر دين كل مدين مستقل عن الآخر، فمصدر دين الحامل هو عقد البيع أو أي عقد آخر يربطه بالتاجر، ومصدر دين البنك هو عقده مع التاجر، ويترتب على استقلال العقدين:
أ- عدم وجود تضامن بين البنك والحامل.
ب- لا يعد البنك كفيلا([28]) للحامل، لأن الكفالة تفترض وجود التزام قائم، لأنها تابع لالتزام أصلي. كما ان في الكفالة يمكن الدفع بحق التجريد، في حين لا يستطيع البنك ذلك، لأن التزامه أصلي. والانسجام بين فكرة الإنابة والبطاقة تبدو في توزيع العلاقات من حيث التاجر يكون منابا لديه والحامل منيبا والبنك المناب.
2. إن البطاقة تنسجم مع الإنابة في أن البنك (المناب) لا يستطيع الاحتجاج على المناب لديه (التاجر) بالدفوع المستمدة من علاقته بالمنيب (الحامل). وإن كان للبنك أن يربط التزامه بالوفاء للتاجر على قيام هذا الأخير ببعض الإجراءات، كأن يلزمه بالتأكد من شخصية الحامل، والاطلاع على قائمة الاعتراضات الخاصة بالبطاقة المسروقة أو المفقودة، أو ضرورة عدم تجاوز التاجر للمسموح به (الرصيد). وإلا فإن البنك يستطيع أن يدفع في مواجهة التاجر بالإهمال في إتخاذ هذه الإجراءات، وتحميله الخطأ الشخصي أو خطأ تابعية.
غير اننا نرى أن هذه النظرية غير كافية في إظهار الطبيعة القانونية لهذا النظام للأسباب الآتية:
أ- إن التاجر لا يرجع على البنك بموجب الإنابة لوجود العلاقة العقدية بينه وبين البنك، التي بموجبها يستطيع البنك إلزام التاجر بالإجراءات المذكورة آنفا.
ب- إن المشرع لم ينص في القانون المدني الأردني على النظرية العامة للإنابة في الوفاء، بل استعاض عن بعض احكامها بأحكام التجديد، مع ملاحظة عدم نصه على فكرة التجديد بتغيير المدين كما هو الحال في التشريع المقارن.
ج- إن فكرة الإنابة والأفكار السابقة لها قاصرة عن إعطاء تكييف قانوني للنظام بأكمله، لأنه حتى لو وجدنا فكرة تفسر العلاقات فإننا نكون قد أغفلنا البطاقة ذاتها والنظام التقني الذي ترتبط به. ولذلك نقوم بالتحليل الذاتي للبطاقة لعلنا نجد ضالتنا المنشودة.
الفصل الثاني
التحليل الذاتي
ظهرت آراء تصف البطاقة ذاتها ككيان مادي، حيث يجد جانب من الفقه أن الحديث عن طبيعة البطاقة المصرفية يقتصر على النظر لها دون العلاقات الناشئة عنها، خاصة بغياب الأحكام القانونية التي تحكمها([29])، للوصول إلى تطبيق أحكام نظام قانوني قائم عليها. لذا إتجه فريق من الفقهاء إلى محاولة إخضاع البطاقة إلى أحكام قانون الصرف كونها تقوم بدور الشيك، كأداة دفع نقدية([30])، إن لم تكن عبارة عن شيك يتم صرفه خلال ثوان، بينما يرى فريق ثان من الفقهاء بأن البطاقة ما هي إلا إعتماد من الاعتمادات المصرفية أو عقد قرض([31]). وأخذ رأي ثالث بأن البطاقة المصرفية وسيلة دفع بديلة من ناحية النظر إلى اهدافها وغاياتها، فهي يمكن أن تكون صورة أخرى من صور العملة. ويرى جانب رابع أن البطاقة هي ذات طبيعة مختلفة تمثل وسيلة وفاء عير تقليدية. وإزاء هذا التعدد في الآراء نجد من المفيد إجراء مقارنات بين نظام البطاقة المصرفية وكل رأي من الآراء المطروحة، حتى نصل إلى رأينا في الموضوع.المبحث الأول:
إخضاع نظام البطاقة المصرفية لقواعد قانون الصرف
يرى بعض الفقهاء أن البطاقة المصرفية ستحتل مع مرور الزمن دور الشيك كأداة وفاء، وينظر هؤلاء الفقهاء إلى الودائع المصرفية على أنها نقود، يتم نقل ملكيتها من شخص لآخر بواسطة الشيك، الذي هو عبارة عن امر موجه من صاحب الوديعة إلى البنك كي يدفع لأمره أو لحامله أو لأمر شخص آخر مبلغا معينا من النقود. ويقوم التشابه بين البطاقة والشيك في كونهما:1. وسيلة نقل مديونية من شخص لآخر.
2. لا يتوافر لكليهما شرط القبول العام.
تفسيرا للطبيعة القانونية لنظام البطاقة المصرفية للاعتبارات الآتية:
1. في الواقع يلتزم البنك (مصدر البطاقة) بصفة اصلية بالوفاء للتاجر عما نفذه حامل البطاقة من مشتريات، في حين أن هذا الالتزام غير موجود في الشيك، لان المستفيد (الدائن) لا يرتبط بالبنك بعقد أو أي علاقة قانونية أخرى، حيث يقوم البنك بالوفاء له بصفته وكيلا عن المدين (ساحب الشيك)، فإذا لم يكن للساحب رصيد كاف يحق للبنك عدم صرف الشيك.
2. في الشيك يوجد طرفان، وهما المستفيد والمدين وهو الساحب، وينحصر دور المسحوب عليه (البنك) في كونه وكيلا عن المدين دون أن يكون ملتزما بالدفع عنه. أما في حالة البطاقة المصرفية فتقوم على ثلاثة أطراف هي: التاجر والحامل والبنك. فمصدر البطاقة (البنك) يلتزم بالدفع للتاجر في الحدود المتفق عليها. وبهذا تصبح البطاقة أكثر ثقة وقبولا في الوفاء من الشيك.
3. قابلية الشيك للتظهير، بينما لا يمكن تداول البطاقة إلا من خلال حاملها الشرعي وهي غير قابلة للانتقال للغير إلا بموجب اتفاق وتحديده في العقد([32]).
4. البيانات الواردة في الشيك وبقية الأوراق التجارية إلزامية، يجب أن يتضمنها السند حتى يكون ورقة تجارية خاضعة لقانون الصرف، في حين لا يوجد مثل تلك البيانات في البطاقة. لذا نجد أن أحكام الأوراق التجارية (قانون الصرف) غير قادرة على إخضاع نظام البطاقة المصرفية لها.
المبحث الثاني:
إخضاع نظام البطاقة المصرفية لأحكام الاعتمادات المصرفية
يبرر جانب من الفقهاء([33]) دراسة البطاقة المصرفية في باب الاعتمادات المصرفية. إذ إن البنك لا يصدرها إلا لعملائه الذين يطمئن إليهم، كما أنه يضمنهم في حدود معينة أمام التجار الذين يتعامل معهم هؤلاء العملاء.فحامل البطاقة يستخدمها في وفاء التزاماته مع التجار، ويتضمن هذا الوفاء ضمانا لهؤلاء التجار، ويكون لحامل البطاقة اعتماد لدى البنك (المصدر)، ولا يلتزم الحامل بالدفع إلا آخر كل شهر أو بالمواعيد المحددة بالعقد وإلى أن يحل هذا الموعد يكون للحامل اعتماد قصير وغير مقصود لذاته، وهذا ما يبدو في بطاقة فيزا المستعملة محليا، على أنه لا يمنع ان يكون هناك بطاقات ذات اعتماد حقيقي متفق عليه بين الحامل والبنك وهذا ما تتضمنه البطاقة المصرفية الدولية.
تحدث هذا الرأي، لإخضاع نظام البطاقة المصرفية لأحكام الاعتمادات المصرفية، عن آلية الوفاء من البنك للتاجر نيابة عن الحامل، أما البطاقة ذاتها وعلاقتها بالنظام الالكتروني وعلاقة الحامل بالتاجر، فلا يمكن لكل ذلك أن يخضع لهذا النظام، وقيل إنه أحد صور الاعتمادات المصرفية وهو القرض.
المبحث الثالث:
إخضاع نظام البطاقة المصرفي لأحكام عقد القرض التجاري
القرض عقد يتفق بمقتضاه البنك (المقرض) بأن يضع مبلغا من المال تحت تصرف المقترض وهو الحامل، وللمقترض حرية استعمال المال في أي غرض يراه مناسبا إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، وعندها يكون للبنك أن يراقب كيفية استخدامه، وأي إخلال بالعقد قد يهدد قدرة المقترض في السداد، وعندئذ يكون للبنك أن يطلب رده فورا وفسخ العقد.وهذا الأمر يخضع للقواعد العامة والخاصة للعقد في القانون المدني. ولو طابقنا نظام البطاقة مع نظام الاعتماد بالقرض فإننا نجد:
1. أن الاعتماد بالقرض لا يتجدد متى ما استنفذه المقترض، ولا بد من عقد جديد عند تجديده في حين حامل البطاقة لا يجدد اتفاقه مع البنك، بل العقد يمتد لمدة سنة يتجدد تلقائيا إذا لم يعترض عليه أي من الطرفين.
2. عقد القرض يقوم بين طرفين هما المقرض والمقترض، وهي علاقة ثنائية في حين تضم البطاقة ثلاثة أطراف.
3. عقد القرض لا يقيم اعتبارا للعلاقة التي تربط المقترض بالغير، فالبنك ليس له علاقة مباشرة بمن يتعامل معه المقترض، في حين البطاقة تقيم علاقة مباشرة بين البنك والتاجر الذي يتعامل معه الحامل. لذا فإن هذا الرأي هو الآخر قاصر عن تفسير الطبيعة القانونية لنظام البطاقة.
المبحث الرابع:
هل البطاقة المصرفية نقود إلكترونية أو بلاستيكية؟
وضع الاقتصاديون([34]) شروطا ثلاثة كي تؤدي النقود وظيفتها الأساسية، وتتلخص تلك الشروط بما ياتي:1. القبول العام.
2. قدرة المحاسبة الفورية.
3. قابلية التبادل.
فإذا ما توافرت تلك الشروط أصبح من المنطقي القول إن النقود تؤدي وظيفتها وفقا للنظام الخاص بها، ولو قارنا نظام البطاقة المصرفية مع الشروط الآنفة الذكر لوجدنا أن البطاقة المصرفية:
1. تلقى قبولا عاما اختياريا، فقد اكتسبت صفة عالمية التداول، إذ توفر لحاملها خدمة مستمرة على مدار الساعة عن طريق الصراف الآلي.
2. تسمح بوجود قدر من الضمان، الأمر الذي جعلها تشكل وسيلة وفاء فورية بالنسبة للتاجر، وهي بهذا تحقق عنصر المحاسبة الفورية.
3. تحقق قدرة التبادل من حيث حصول الحامل على السلعة مقابل قبول التاجر البطاقة للوفاء، ويترتب على الحامل ثمنا للسلعة التي حصل عليها.
وبذلك تكون البطاقة قد جمعت بين قابلية التبادل والقبول العام مع قدرة المحاسبة، وصارت تقوم بنفس وظيفة النقود، ويستطرد هذا الاتجاه الفقهي([35]) قوله في أن البطاقة صارت بديلا عن النقود، لا بل تقوم مقامها في أحد شكلين:
الأول: لا تعد البطاقة بحد ذاتها نقودا إنما ما يعد كذلك هو النبضات الإلكترونية، فهي تحوي على معلومات إلكترونية تتكامل مع الآلة التي تقوم بتحويل إلكتروني، ليحصل الحامل إما على قيد في السجلات كما هو الحال مع التاجر الذي يرسل معلومات البطاقة إلى البنك عبر الآلة لتقييدها على حساب التاجر، أو يحصل على النقود من خلال هذا التحويل، لذا أطلق عليها أنها نقود إلكترونية من حيث النظر لها بشكل كلي كبطاقة مع المنظومة التي تتعامل معها.
الثاني: البطاقة ذاتها كمادة تعد نقودا بلاستيكية، تضاف إلى أنواع النقود المتداولة كالنقود الورقية والمعدنية. وهذا الرأي لا يمكن التعويل عليه للمبررات الآتية:
1. للنقود نظام قانوني خاص بها، فهي تصدر بناء على قانون من جهة مختصة ومخولة بذلك، وفق شكلية نص عليها القانون وتتمثل بصكوك محددة القيمة والشكل، وهذا ما لا تخضع له البطاقة.
2. تمنح البطاقة للأفراد بشكل يتفاوت الائتمان الممنوح لهم، مما يؤدي إلى تفاوت قيمة كل بطاقة. في حين النقود لا يتعامل بها الأفراد وفقا لائتمانهم، كما أنها متساوية القيمة وحسب فئة الإصدار.
3. القبول العام للنقود وتداولها بموجب القانون، في حين قبول البطاقة حسب إرادة كل شخص، فهو أمر موقوف على محض إرادة الأفراد ولا يجبر القانون على التعامل بها. أما من حيث تداولها فهي غير خاضعة للتداول بطبيعتها([36]).
4. الأوراق النقدية لا تتعلق بالاعتبار الشخصي، لا تختص بالحامل فهي ترتبط بحيازتها وتطبق عليه قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية، في حين لا يمكن التصرف بالبطاقة إلا من قبل حاملها.
إن هذا الاتجاه نظر إلى البطاقة والنظام الإلكتروني المرتبط بها إلا أنه تغاضى، هو الآخر، عن العلاقات التي ترتبط باستخدامها لذا يكون هذا الاتجاه قاصرا عن التفسير.
المبحث الخامس:
البطاقة وسيلة حديثة للوفاء ذات طبيعة خاصة
يجد أصحاب هذا الرأي([37]) أن النظام مستحدث في البيئة التجارية نتيجة لحاجات عملية ولتحقيق مصالح أطراف العلاقات العقدية، حيث يهدف هذا النظام إلى:1. أن يحصل الحامل على احتياجاته من السلع والخدمات بثمن مؤجل، يقوم بسداده لاحقا على أقساط مؤجلة.
2. أن التاجر يحصل على ثمن مبيعاته بصورة معجلة من جهة مليئة دون التعرض لخطر الإعسار أو الإفلاس.
3. أن البنك هو الآخر يحقق مصلحته من خلال الفائدة التي يحصل عليها من الحامل والعمولة التي يتقاضاها من التاجر. ويؤكد هذا الرأي ضرورة النظر إلى البطاقة بصورة مستقلة، لتطبيق القواعد القانونية التي من شانها أن تحافظ على الأسس التي يقوم عليها النظام، هذه الأسس مرجعها العلاقات العقدية المرتبطة بهذا النظام، وتتمثل هذه الأسس بما يأتي:
1. العلاقات القانونية الثلاثية التي ترتبط بإستخدام البطاقة.
2. كون البطاقة وسيلة وفاء غير نقدية.
3. التزام البنك (المصدر للبطاقة) بشكل شخصي ومباشر من خلال الضمان الذي يقدمه وفي حدود معينة.
4. التزام البنك بالسداد للتاجر مرتبط بإتخاذ التاجر الإجراءات اللازمة عند قبول البطاقة.
5. التزام التاجر بالرجوع إلى البنك (المصدر للبطاقة) ابتداء وقبل الرجوع إلى الحامل.
إن الرأي المتقدم فيه إنصاف للبطاقة من حيث النظر إلى سماتها، ولكنه لم يحدد القواعد القانونية التي يمكن أن تطبق عليها.
المبحث السادس:
رأينا بالموضوع
من خلال العرض السابق للآراء التي قيلت بصدد التحليل الوصفي أو الذاتي للبطاقة، نجد أنها تقوم على ثلاثة عناصر لا يمكن الفصل بينها لتحديد الطبيعة القانونية لكل منها. ولا بد من أن نصل إلى قواعد تحكم هذا النظام بمجموع عناصره، وهذه العناصر هي:1. العلاقات القانونية التي ترتبط بالبطاقة ارتباط السبب بالمسبب ولا يمكن فصل أي منهما عن الآخر.
2. البطاقة ذاتها بالشكل الذي أعدت من أجله لتتواءم مع النظام الإلكتروني الموجود لدى البنك والتاجر.
3. النظام الإلكتروني.
لذا نرى أن هذه العناصر التي تشكل بمجموعها نظام البطاقة المصرفية هي عملية مصرفية، ولو أردنا أن نحدد معنى العمليات المصرفية لوجدنا أن هذه العبارة تستعصي على التحديد، فليس لها معيار فني لتحديدها، إنما لجأت التشريعات المقارنة إلى تعدادها، وهذا التعداد قد يزيد أو ينقص منها، إلا أنه متطور حسب الزمان والمكان، والسبب يعود إلى نشاتها من العرف. على أنه لا بد من الملاحظة إلى أن هذه العمليات لا تتجرد من وصفها هذا إذا قام شخص ليس له وصف مصرف، ولم يتكرر صدورها منه. كما أن العرف لا يعد المصدر الوحيد لها، إنما هناك عادات مصرفية وهي عبارة عن الحلول التي جرى بها التعامل واستقر حتى ثبت في أذهان المتعاملين أنها ملزمة، ما داموا لم يستعبدوها.
وتستمد العادة المصرفية قوتها الملزمة من افتراض التراضي بين الأطراف على تطبيقها، فيجوز لهم استبعادها بنص صريح، فإن لم يفعلوا لزمهم حكمها، لأنها تعد ضمن تعاقدهم، وحتى تكون العادة ملزمة لا بد أن تكون:
1. مستقرة.
2. متواترة.
3. عامة بين ذوي الشأن في التعامل.
لذا فلا تلزم العادة أطراف العقد إلا إذا كانت تنظم علاقتهم؛ لأن أساس الإلزام هو الرضا المهني بها من قبلهم، وعليه يرفض القضاء النظر إلى مجرد أسلوب جرى عليه البنك في العمل طالما أن هذا الأسلوب يعبر عن إرادة البنك وحده([38]).
فإذا أضفنا نظام البطاقة المصرفية إلى العمليات المصرفية الأخرى، وأخضعناها لذات النظام القانوني نجدها تتواءم معها، حيث إن المشرع الأردني نص في الباب الخامس من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 النافذ وتحت عنوان الحساب الجاري على بعض أنواع العمليات المصرفية الأخرى.
فقد خصص المادة (106) إلى المادة (114) للحساب الجاري وهو من أهم العمليات المصرفية. وفي المادة (115) نص على وديعة النقود وفي (م116) على وديعة الأوراق المالية ليعالج في (م117) القواعد القانونية التي تسري على ايجارة الصناديق الحديدية. وفي (م118) الاعتمادات، ليأتي في (م122) يؤكد بأن ما ذكر كان على سبيل المثال وليس الحصر، ويخضعها لأحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة الناجمة عن العمليات المذكورة أو العقود التي تتصف بها هذه العمليات. فعليه لا نجد ما يمنع أن نعتبر نظام البطاقة المصرفية عملية مصرفية تخضع لذات النظام القانوني الذي تخضع له تلك العمليات.
الخاتمة
من كل ما تقدم يمكننا أن نركز في هذه الخاتمة، ودون تكرار، على النتائج التي عرضناها، وعلى أهم ما توصلنا إليه من تصورات تترتب على الطبيعة القانونية لنظام البطاقة المصرفية. ومن هذا المنطلق لا بد من الإشارة إلى:
1. أن هذا النظام وسيلة مستحدثة للوفاء، دون أن يتم الدفع نقدا للتجار، وبهذا يتفادى الحامل الأخطار التي يتعرض لها عند حمله النقود. كما تجعل البطاقة في مأمن من رفض التاجر قبول هذه الوسيلة في الوفاء، كما يحدث بالنسبة للشيك، إضافة إلى توفيره الأمان للتجار، فهي تعد لهم وسيلة مضمونة للوفاء، وتحميهم من انخفاض القيمة الشرائية للنقود وتراكم الأموال لديهم، علاوة على تخليصهم من أخطار السرقة والضياع وزيادة عدد عملائهم.
2. يمكن لهذا النظام أن يقوم مقام النقود في الوفاء، فإذا كان الهدف من إيجاد وسائل وفاء هو الحد من تداول النقود وانتقالها بما تتعرض له من أخطار السرقة والضياع، فقد أوجدت البيئة التجارية كثيرا من هذه الوسائل التي استعملت في الوفاء بأثمان السلع الكبيرة مثل الأوراق التجارية، وبالرغم من شيوع هذه الوسائل التقليدية وقيامها بوظيفة الوفاء، إلا أنها ظلت غير مقبولة للوفاء بقيمة المشتريات الأساسية وخاصة قيمة المواد الغذائية التي يحتاجها العميل. فقد اعتاد التجار على قبول النقود في الوفاء دون سواها لهذه المشتريات. ولكن البطاقة المصرفية أصبحت تغطي هذا النقص، بل إنها أصبحت تنافس وسائل الوفاء التقليدية في مجال تطبيقها نظرا لما تحققه من وسائل حماية أكثر مما يتوافر للوسائل التقليدية في الوفاء.
أ- هذا النظام بمجموعه يعد وسيلة ضمان، حيث يضمن للتاجر وفاء كاملا بقيمة المشتريات التي تعاقد عليها الحامل في حدود الرصيد المتفق عليه من قبل البنك.
ب- نظرا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ابتدع العرف التجاري هذا النظام ثم أخذته البنوك، لتتوسع به لدرجة أنه أصبح عملية مصرفية تقدمها المصارف ضمن الخدمات المصرفية التي تضعها بين يدي الجمهور.
ج- هذه العملية المصرفية نجد إمكانية إضافتها إلى العمليات المصرفية الأخرى، ويحكمها كل من العقد والعرف والعادة المصرفية، إضافة إلى الأحكام القانونية التي أشار إليها المشرع في كل من قانون التجارة والقانون المدني.
د- لو أمعنا النظر في العلاقات التي ترتبط بالبطاقة لوجدنا نوعا من التناغم والانسجام بينها. فالعقد المبرم بين التاجر والبنك للحصول على البطاقة كونها وسيلة وفاء، وارتباطها بمجموعها بالنظام الإلكتروني الموجود لدى التاجر و البنك، يجعل البطاقة تتألف معه، لتنفيذ ما ترتب من العلاقات القانونية بطريقة تقنية حديثة، بحيث يصبح لدينا النظام القانوني ذا صبغة تكنولوجية حديثة للوفاء.
المراجع والمصادر
1. أبادير، رفعت، بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية، مجلة إدارة الفتوى والتشريع، الكويت 1984.
2. بصلة، رياض فتح الله، جرائم بطاقة الائتمان، دار الشروق، ط1 1992.
3. الجبوري، ياسين محمد، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني – ج2 في آثار الحقوق الشخصية (أحكام الالتزام). مركز حماد للطباعة، اربد 1997.
4. الحمود، فداء يحيى أحمد، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع 1999.
5. السنهوري، عبد الرزاق، شرح القانون المدني، المجلد السابع، القسم الأول: الوسيط في شرح القانون المدني. والمجلد الثالث، نظرية الالتزام، دار الإحياء للتراث العربي، بيروت 1958.
6. رضوان، فايز نعيم، بطاقات الوفاء، المطبعة العربية، القاهرة، 1990.
7. عطا الله هدى غازي محمد، الجوانب القانونية للبطاقات الائتمانية، رسالة ماجستير مقدمة إلى الجامعة الأردنية، 1997.
8. علم الدين، محي الدين إسماعيل، موسوعة أعمال البنوك، ج2، 1993.
9. عوض، علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانونية، دار النهضة العربية ط1 1981 و ط1988.
10. القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، دار النهضة ط2، 1992.
11. Aubery, Commercial and Consumer Credit. London, 1982.
12. Kaine. G.P. Counterfeit Cards, Interpol Conference Ottawa, Canada. 1992.
13. P.G. Hanson, Service Banking, 3rd edition.
14. Tony Druy Charles, Credit Card, 1984.
القوانين والوثائق:
قانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966.
1. القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976.
2. الشروط والأحكام الخاصة بحملة بطاقة المصرفية الصادرة من بنك القاهرة عمان الخاصة بالتاجر وحامل البطاقة.
* أستاذ مساعد ،كلية الحقوق ،جامعة الزرقاء الأهلية الزرقاء – الأردن
[1] . على اختلاف مسمياتها.
[2] . عوض، علي جمال الدين، عمليات البنوك من الوجهة القانوينة، دار النهضة العربية، ط 1988، ص429، وعلم الدين، محي الدين إسماعيل، موسوعة أعمال البنوك، ج2، 1993، ص737.
[3] الحمود، فداء يحيى أحمد، النظام القانوني لبطاقة الائتمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1999، ص20.
[4] رضوان، فايز نعيم، بطاقات الوفاء،المطبعة العربية، القاهرة، 1990، ص71.
[5] عوض، ص542، ط 1981 .
[6] الحمود، ص15.
[7] التعريف الأول لفايز رضوان يعكس وظيفة البطاقة وكونها وسيلة وفاء ائتمان في حين أطلق عليها بطاقة وفاء في عنوان بحثه وركز في البحث على أنها وسيلة وفاء و ائتمان. رضوان، فايز، بطاقات الوفاء، ص71.
[8] أبادير، رفعت، بطاقات الائتمان من الوجهة القانونية، مجلة إدارة الفتوى والتشريع، الكويت، 1984، ص8.
[9] أبادير، ص8، عوض، ص429.
[10] P.G Hanson, Service Banking, 3rd edition – p 215.
[11] عوض، ص429، عطا الله، هدى غازي محمد، الجوانب القانونية للبطاقات الائتمانية، الجامعة الأردنية 1997، ص5.
12-Tony Dray Charles – Credit Card – 1984 – P.94.
[13] Aubrey, Commercial and Consumer Credit – London. 1982 – P 329.
[14] الشروط والأحكام الخاصة بحملة البطاقة المصرفية الصادرة من بنك القاهرة عمان والخاص بالتاجر، رضوان، ص164.
[15] رضوان، ص224.
[16] فسر بعض الفقهاء نظام البطاقة وفقا لفكرة حوالة الحق، وكثيرا ما يخلط هؤلاء بطاقة الوفاء التي هي وسيلة وفاء مع كونها وسيلة ائتمان، رضوان، ص229. إلا أني أبحثها بإعتبارها حوالة دين طبقا لما نص عليه المشرع في القانون المدني الأردني، كما نرى أن نبحث جانب المدين وهو حامل البطاقة بدلا من التاجر لأن المدين هو من يقوم بالوفاء وتنفيذ الالتزام.
[17] نص المادة (993) مدني أردني: "الحوالة نقل الدين والمطالبة من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه".
[18] نص المادة (995) مدني أردني: "تكون الحوالة مقيدة او مطلقة".
[19] الفقرة الثانية من المادة (995) مدني أردني: "فالحوالة المقيدة هي التي تقيد بأدائها من الدين الذي للمحيل في ذمة المحال عليه أو من العين التي في يده أمانة أو مضمونة".
[20] الفقرة الثانية من المادة (996) مدني أردني: "وتنعقد الحوالة التي تتم بين المحيل والمحال عليه مرفوقة على قبول المحال له".
[21] نص المادة (1000) الفقرة (6) من القانون المدني الأردني. "أن تكون ارفاقا محضا فلا يكون منها جعل لأحد أطرافها بصورة مشروطة أو ملحوظة ولا تتأثر الحوالة بالجعل الملحق بعد عقدها ولا يستحق".
[22] نص المادة (1005) مدني أردني "للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بكافة الدفوع المتعلقة بالدين التي كانت له في مواجهة المحيل وله أن يتمسك بكافة الدفوع التي للمحيل قبل المحال له". الجبوري، يس محمد، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني ج2، في آثار الحقوق الشخصية (أحكام الالتزام) مركز حماده للطباعة، اربد 1997، ص113.
[23] أبادير، ص57.
[24] السنهوري، عبد الرزاق، شرح القانون المدني، المجلد السابع، القسم الأول المجلد السابع، القسم الأول، ص373.
[25] رضوان، ص230.
[26] رضوان، ص25. وبصلة، فتح الله، جرائم الائتمان، دار الشروق. ط199-ص29، والحمود ص85.
[27] السنهوري، رقم 524 ص870.
[28] السنهوري رقم 524 ص870.
[29] رضوان ص245 – الحمود، ص22.
[30] القليوبي، سميحة، الأوراق التجارية، ط2 – دار النهضة – 1992، ص11. بصله، ص28.
[31] عوض، ص428، علم الدين، ص755.
[32] الشروط والأحكام الخاصة بحملة بطاقة المصرفية الصادرة عن بنك القاهرة عمان الفقرة (1) و (10).
[33] عوض، ص429، علم الدين، ص755.
[34] عوض، ص359.
[35] بصله، ص30. KAIN G.P. Counterfeit Card, Interpol Conference, OTTAWA, CANADA, 1992 .PP.1-8.
[36] علم الدين، ص 738. الحمود، ص22.
[37] رضوان، ص258، الحمود، ص88.
[38] قرار محكمة التمييز المصرية، نقلا عن عوض، ص12.