الغلة مفهومها وأحكامها في الفقه الإسلامي

د.محمد علي سميران(*)
الملخص
الغلة مصطلح فقهي إسلامي يعني ما تجدد من سلعة التجارة قبل بيع رقابها، وبهذا تتميز الغلة عن الفائدة – الإسلامية– التي تتجدد من سلع القنية، وهذا ما لم تتوصل إليه النظم المعاصرة في التفريق بين أرباح الحيازة وأرباح التشغيل، التي تحمي أموال الشركاء من التضخم. وبرزت عدة تساؤلات حول أحكام الغلة ومن أهمها:
حكم زكاة المستغلات، وزوائد الرهن عند المرتهن، ونماء الغلة عند المشتري قبل الشفعة، وزوائد الغلة بعد موت الموصي وقبل القبول من الموصى له، وزوائد المال المغصوب عند الغاصب.
وقد هدف هذا البحث إلى تأصيل مفهوم الغلة عند الفقهاء، ثم بيان أحكامها، تمهيداً لإعطاء الحكم الشرعي المناسب لذلك.
ABSTRACT
Yield is an Islamic “Figh” term meaning the renewing of trade goods before selling it, this distinguishes yield from the Islamic interest renewed from the tubule goods. This is what the modern systems didn’t arrive to in differenciating between possession and working profit, which protects the partner's money from inflation.
Many questions have appeared concerning the yield and the most important of which are: The law of Zakah of things being exploited. The excessiveness of mortgage for the mortgagee.The increase of yield before pre-emption. The excessive of yield after the death of the deviser and before the acceptance of divisee, and the excessive of the reluctant money for the reluctantee.
This research is aimed at originalizing the yield concept at Fugaha’, and clarify its rules to clarify the right Star’I judgment
المقدمة
الحمد لله الذي أنعم على عباده أن خلق لهم الطيبات، وبارك لهم فيها بالغلة المتجددة بالنتائج والثمرات،والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد إمام المتقين، وأصحابه أجمعين،وبعد،فإن الغلة من المفاهيم المحاسبية التي سبق الاقتصاد الإسلامي فيها غيره من النظم المعاصرة عند تمييزه بين مفهوم الغلة والفائدة والنماء والربح، وبهذا أكد حق كل شريك في أرباح الحيازة جنباً إلى جنب مع أرباح التشغيل.
وتعدّ الغلة وأحكامها الفقهية من الأمور التي تدعو إليها الحاجة ويكثر التساؤل حول أحكامها لا سيما في باب الزكاة والشفقة والرهن والوصية والغصب، ولأجل ذلك رأيت أن أكتب بحثي هذا للإجابة على التساؤلات المطروحة حول هذا الموضوع الهام.
الجهود السابقة في الموضوع:
تناولت المصادر الفقهية القديمة والمعاصرة مفهوم الغلة وأحكامها في أماكن متفرقة، ومتناثرة في أبواب الفقه، ولكن ليس ببحث مستقل خاص بها بين أحكامها والألفاظ ذات الصلة بها.
لذلك يعدّ هذا البحث محاولة لوضع تصور إسلامي لمفهوم الغلة في بحث مستقل والألفاظ ذات الصلة بها، وأحكامها وفق منهج إسلامي مقارن.
أسباب اختيار البحث :
تعود أسباب اختياري لهذا البحث للأمور الآتية:
1. عدم وجود دراسة مستقلة تناولت هذا الموضوع.
2. حاجة المجتمع الإسلامي عامة لمعرفة أحكام الغلة وزوائدها في الزكاة والرهن والشفعة والوصية والغصب.
3. حاجة الاقتصاد الإسلامي لدراسة جادة حول مفهوم الغلة وأحكامها لبيان تفوقه على النظم الاقتصادية.
منهجية البحث:
لقد اتبعت في هذا البحث المنهج العلمي التحليلي المقارن القائم على الإستقراء والتحليل والمقارنة عند الدراسة المقارنة لمفهوم الغلة وأحكامها، كما وعزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور، وخرجت الأحاديث النبوية الشريفة وبينت درجة صحتها وضعفها، واستشهدت من كتب الفقه لمعظم الأقوال ما استطعت.
خطة البحث:
قسمت البحث إلى مقدمة وستة مباحث:
· المبحث الأول : مفهوم الغلة والألفاظ ذات الصلة بها.
· المبحث الثاني : زكاة الغلة.
· المبحث الثالث : غلة المرهون .
· المبحث الرابع : غلة المشفوع فيه .
· المبحث الخامس : غلة المغصوب.
· المبحث السادس : غلة الموصى به.
والله أسأل أن يوفقنا لصالح الأقوال والأعمال، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة جدير، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
المبحث الأول

مفهوم الغلة والألفاظ ذات الصلة بها

أولاً: تعريف الغلة لغة

الغلة في اللغة: واحدة الغلات، وأغلت الضيعة:أعطت الغلة، فهي مغلة إذا أتت بشيء وأصلها باق، والغلة: الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك، وفلان يغل على عياله أي يأتيهم بالغلة، وإستغلال المستغلات أخذ غلتها(1). ويبدو أن الغلة في اللغة تدور حول العطاء والدخل والنتائج والفائدة .

ثانياً: تعريف اللغة إصطلاحاً

يبدو من خلال استقراء كتب الفقهاء أن المعنى الاصطلاحي للغلة لا يخرج عن المعنى اللغوي، وهو يدور حول الدخل من كراء الدار، أو أجر الغلام، أو الزيادة والتجدد والنتاج، وسوف أبين ذلك من خلال التعريفات التالية:
1. لقد أطلق جمهور الفقهاء غير المالكية مصطلح "الغلة" على مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض وأجرتها، أو أجرة الدار أو السيارة أو أية عين إستعمالية ينتفع بها مع بقاء عينها(2).
2. بينما استعمل المالكية هذا المصطلح بمعنى أخص، حيث عرفوا الغلة بأنها، "ما تجد من سلع التجارة قبل بيع رقابها، كغلة العبد، ونجوم الكتابة، وثمر النخل المشترى للتجارة"(3).
وهنا نلاحظ أن المالكية يريدون بالغلة ما يتجدد من السلع المعدة للتجارة من نماء أو زيادة قبل بيع رقابها، كالصوف واللبن المتجدد من الأنعام المشتراة للتجارة قبل بيع رقابها، وكثمر الأشجار،وأجرة الدار وسائر عروض التجارة، زيادة على زيادة المبيع في ذاته إذا نما وأرتفع سعره، ومثال ذلك إذا اشترى شيئاً للتجارة بثلاثين ثم كبر وما وزاد فباعه بعد ذلك بستين، فهذه الزيادة تسمى عند المالكية غلة(4).
إذن العلة عند المالكية تشمل جميع السلع المعدة للتجارة إذا نمت وزادت سواء أكانت من الأغنام وأنتحت الصوف واللبن، وكذلك الأشجار إذا أنتجت الثمار المتجددة على رؤوس النخل المعدة للتجارة قبل بيع رقابها، وكذلك أجرة الدار وسائر عروض التجارة، كزيادة المبيع المعد للتجارة عند صاحبه إذا زادت قيمته .
وزيادة إلى ذلك فإن المالكية يفرقون بين الغلة والفائدة، فيطلقون مصطلح الفائدة على الزيادة فيما اشتراه للقنية، أي أنهم يفرقون بين مفهوم الحيازة والتشغيل، فالشريك يحصل على حقه من الفائدة بمجرد الحيازة والقنية بجانب الغلة المحصلة من السلع التجارية قبل البيع، زيادة على أرباح التشغيل.
3.وعرّفت الغلة محاسبياً بأنها: "الزيادة في ثمن عروض التجارة قبل بيعها، كارتفاع قيمة المخزون للمواد المصنعة أو نصف المصنعة" وهي تختلف عن الأرباح، إذ إن الأرباح فرق بين الإيراد الكلي والنفقة الكلية، أما الفائدة فهي صافي الزيادة في الثروة الصافية(5).
يقول الدكتور يوسف كمال: إن العالم اليوم يحاول أن يتكيف مع التضخم، وقد رأينا ذلك في محاولات تحت إسم "موازنة التكلف الجارية" وتقوم على إثبات الأصول الحقيقية بقيمتها السوقية لتحديد أثر التضخم وإظهار المركز المالي بشكله الحقيقي، وفصل أرباح الحيازة عن أرباح التشغيل، وبهذا يحمي مال كل شريك من التضخم، والارتفاع العام المستمر في الأسعار، إذ يصبح لكل شريك الحق عند انسحابه في الغلة جنباً إلى جنب، وبهذا يحمي الإسلام أموال الشركاء أن يأكلها التضخم(6).
ويبدو من التعريفات السابقة عند الجمهور والمالكية أن تعريف الجمهور للغلة أعم، وتعريف المالكية أخص، وهو أدق لا سيّما في باب التكلفة التجاري، وللتميز بين الغلة والفائدة والربح وغيرها، وأما التعريف المحاسبي الحديث فهو كتعريف المالكية للغلة تقريباً.

ثالثاً: الفرق بين الغلة والألفاظ ذات الصلة بها

1. الفرق بين الغلة والربح
الربح والربح والرباح في اللغة: النماء في التجر، وربح في تجارته ربحاً وربحاً أي إستشف،(والشِف بالكسر وقد يفتح كالفضل والربح والزيادة). والعرب تقول للرجل إذا دخل في التجارة: بالرباح والسماح: ما اشترى من الإبل للتجارة(7)، وأما الربح في الاصطلاح فقد عرفه إبن الهام بأنه:"نقل ما ملكه بالعقد الأول مع زيادة ربح"(8) وأما في الاقتصاد فهو عبارة عن "الفرق بين الإيرادات الكلية والتكاليف الكلية".
والربح جائز في الإسلام ودليله قول الله سبحانه وتعالى (وأحل الله البيع)(10)، لأن الآية أحلت البيع، وهذا يشمل كل بيع كائناً ما كان، إذا لم يصحبه مانع شرعي، والربح والمرابحة أحد أنواع البيع، ولم يرد من النصوص ما يقتضي حرمتها، لهذا فهي تبقى على الأصل وهو الحل والإباحة(11).
والفرق ظاهر بين الغلة والربح، إذ إن الربح يشمل أشياء محدودة من الغلة وهي الربح الحاصل، في حين الغلة عامة في ذلك، وبهذا يتضح أن الغلة أعم من الربح، كذلك فإن الربح يتضمن بذل الجهد والطاقة بقصد التجارة، وأما الغلة فهي دون جهد يذكر(12).
2. الفرق بين الغلة والفائدة :
الفائدة في اللغة : من فيد، والفائدة: ما أفاد الله تعالى العبد من خير يستفيده ويستحدثه وجمعها الفوائد، إبن شميل: يقال إنهما ليتفايدان بالمال بينهما أي يفدي كل واحد منهما صاحبه، والناس يقولون: ههما يتفاودان العلم أي يفيد كل واحد منهما الآخر، الجوهري: الفائدة ما استفدت من علم أو مال، تقول منه: فادت له فائدة. الكسائي: أفدت المال أي أعطيته غيري، وفاد المال نفسه لفلان يفيد إذا ثبت له مال، والاسم الفائدة(13).
مما سيبق يتضح أن الفائدة تطلق على الخير المستفاد من علم أو مال أو غيره، وأما الفائدة اصطلاحاً فهي "ما تجدد، لا على مال أو مال غير مزكّى، كعطية وميراث وثمن عرض القنية(14) أو "إرتفاع قيمة عروض القنية أو الأصول الثابتة"(15).
وتعني زيادة قيمة الأصول الثابتة في نهاية الحول عن ثمن شرائها، وعروض القنية هنا تعني محاسبياً الأصول الثابتة، وسميت فائدة لأنها إنماء عرضي غير مقصود، وهو غير مصطلح الفائدة المعاصر الذي يطلق على الربا، وغير مصطلح الربح الذي يعني زيادة الإيراد الكلي على النفقة الكلية(16).
والفرق بين الفائدة والغلة واضح، إذ إن الفائدة أخصّ والغلة أعم، وكذلك الفائدة تخص ما تجدد من سلع القنية، بينما الغلة تخص ما تجدد من سلع التجارة، والفائدة هي إيرادات ناتجة عن الأصول الثابتة من غير النشاط التجاري مثل إيجار جزء من المباني أو الآلات، في حين الغلة هي ناتجة من زيادة في الأصول المتداولة دون جهد كالثمر من النخل والصوف من غنم التجارة.
3. الفرق بين الغلة والنماء :
النماء من نمي، والنماء : الزيادة، ينمي نَمياً ونُمياً ونماءً زاد وكثر، وربما قالوا ينمو نمواً. الحكم: قال أبو عبيد قال الكسائي ولم أسمع ينمو نُمُواً بالواو، إلا من أخوين من بني سليم، قال: ثم سألت عن جماعة بني سليم فلم يعرفوه بالواو، قال إبن سيده: هذا قول أبي عبيد، وأما يعقوب فقال ينمي وينمو فسوّى بينهما، وأنميت الشيء ونُميتهُ: جعلته نامياً، والنماء: الريع، ونمي الإنسان: سمن(17) ويبدو أن النماء في اللغة يأتي بمعنى الزيادة والكثرة.
وأما النماء في الاصطلاح فالظاهر أنه لا يخرج عن المعنى اللغوي، فهو الزيادة سواء أكانت حقيقية أم تقديرية. فالنماء الحقيقي هو الزيادة والتوالد والتناسل والتجارات، وأما النماء التقديري فهو تمكنه من الزيادة يكون المال في يده أو بيد نائبه(18). والعلاقة بين النماء والغلة أن النماء من أسباب الغلة، إذ لا توجد غلة بدون نماء، وأن النماء يحتوي على الغلة والربح والفائدة .
ويضاف لما تقدم من فروق بين الغلة والربح والفائدة والنماء أن حسابات النتيجة لعلاقات أنواع النماء في هذه الأنواع تظهر في أصول المحاسبة المالية كما يلي(19):
صافي نتائج الغلة = إيرادات عرضية – نفقات خاصة بها
صافي الربح = إجمالي الربح – (إيجار عمال + إيجار أصول).
صافي نتائج الفائدة = إيرادات رأسمالية – نفقات خاصة بها .
صافي النماء = صافي الربح + صافي نتائج الغلة + صافي نتائج الفائدة – نفقات عمومية.
ويظهر مما سبق وجه الاختلاف بين الغلة والألفاظ ذات الصلة بها، حيث أن الغلة تطلق على ما تجدد من السلع المعدة للتجارة بينما الفائدة تطلق على ما تجدد من سلع القنية، وأما الربح فهو ما يبنى على زيادة تضاف إلى ثمن السلعة الأولى، وهي محددة بأشياء محدودة من الغلة، وأما النماء فهو سبب الغلة، إذ لا توجد غلة بلا نماء، فهو عام يشمل الربح والفائدة والغلة، والغلة جزء من النماء، وهو سبب من أسبابها.
ونتيجة لهذا التفريق بين الغلة والنماء والربح والفائدة والغلة، يظهر جلياً أثر ذلك على أموال الشركاء،إذ لا يطالها الربا والتضخم، وهذا ما توصل إليه الفكر المحاسبي الوضعي المعاصر عند تفريقه بين هذه الأمور، يقول د. محمد عطية أستاذ المحاسبة الإسلامية بجامعة أم القرى فيقول: "ومن هذه العلاقات المبسطة في النظامين الإسلامي والوضعي يتبين أن الفكر المعاصر يهدف إلى فصل عناصر النماء المتبع في الإسلام، لكن التبويب في الفكر الإسلامي يغطي أهداف ومتطلبات جميع أصحاب المصالح في المشروعات من الحسابات الختامية، بطريقة أكثر فاعلية ووضوحاً، وصدقاً وتعبيراً عن الفكر المعاصر، كما يظهر أن ما عالجه فقهاء الإسلام منذ عدة قرون، يحاول الفكر المعاصر تقليده في القرن الحالي"(20)، وذلك من خلال تفريقه بين الغلة والربح والفائدة والنماء.
المبحث الثاني

زكاة الغلة

الزكاة في اللغة النماء والريع، والزكاة تأتي بمعنى الطهارة، وزكّى يزكي تزكية: إذا أدى عن ماله زكاته(21). والزكاة في الإصطلاح هي: "حق واجب في مال مخصوص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص"(22). هذا وقد بيّن العلماء أن الأموال النامية التي تجب فيها الزكاة نوعان(23).
· النوع الأول : هو ما تؤخذ الزكاة من أصله ونمائه معاً، (رأس المال + الغلة)، عند حولان الحول، وهذا النوع يمثله زكاة الماشية وعروض التجارة، وتقدر الزكاة فيه بربع العشر أي (2.5%).
· النوع الثاني : وهو ما تؤخذ الزكاة من غلته وإيراده فقط، ويتم ذلك بمجرد الحصول على الغلة، ولا ينتظر فهي حولان الحول، ويمثل هذا النوع رأس المال الثابت كالأرض الزراعية، وغير الثابت كنحل العسل، وتقدر الزكاة فيه بالعشر، أو نصفه، أي (10% أو 5%).
ومن الأمور المستجدة ذات الغلة والتي برزت بشكل كبير في زماننا، وهي تدر دخلاً لا يقل عن أي مصدر آخر من مصادر الزكاة السابقة ألا وهو العمائر والمصانع والطائرات والبواخر وغيرها، فهل تعامل معاملة رأس المال التجاري وتقوم كل حول، وتقدر زكاتها بربع العشر، أم يترك أمر قيمتها وتؤخذ الزكاة من غلتها وإيرادها إذا بلغ نصاباً ومستوفياً لشروط الزكاة(24).
الرأي الأول : وقال إبن عقيل(25) من الحنابلة وأقره إبن القيم تخريجاً على مذهب الإمام أحمد وهو قول لمالك عند إبن شد(26)، ومذهب الهادوية(27) في المستغلات : أن تقوم وتزكى زكاة التجارة.
يقول إبن القيم(28) قال إبن عقيل– مخرجاً على ما روي عن الإمام أحمد بن حنبل في تزكيته حلي الكراء– يخرج من رواية إيجاب الزكاة في حلي الكراء والمواشط أن يجب في العقار المعد للكراء، وكل سلعة تؤجر وتعد للإيجار، قال : وإنما خرجت ذلك عن الحلي لا يجب فيه الزكاة، فإذا أعد للكراء وجبت، فإذا ثبت أن الأعداد للكراء ينشئ إيجاب زكاة في شيء لا يجب فيه الزكاة، كان في جميع العروض التي لا يجب فيها الزكاة ينشئ إيجاب الزكاة"،يوضحه أن الذهب والفضة عينان يجب الزكاة بجنسهما وعينهما، ثم إن الصياغة والإعداد للباس والزينة والإنتفاع غلبت على إسقاط الزكاة في عينه، ثم جاء الإعداد للكراء فغلب على الاستعمال وإنشاء إيجاب الزكاة، فصار أقوى مما قوي على إسقاط الزكاة، فأولى أن يوجب الزكاة في العقار والأواني والحيوان التي لا زكاة في جنسها أن ينشئ فيها الإعداد للكراء زكاة".
ويقول إبن رشد : "وأختلف قوم مالك في الحلي المتخذ للكراء، فمرة شبهه بالحلي المتخذ من اللباس، حيث ليس فيه زكاة، ومرة شبهه بالتبر المتخذ للمعاملة والذي فيه الزكاة(29).
ويقول صاحب شرح الأزهار "(المستغلات) وهي كل ما يؤجر من حلية أو دار أو غيرها فإذا بلغت قيمة هذه الثلاثة نصاب ذهب أو فضة في (طرفي الحلول) الذي ملكه المالك فيه (ففيهن ما فيه) أي ففي كل واحد من تلك الثلاثة إذا كمل نصابه طرفي الحول ولم ينقطع بينهما مثل ما في نصاب الذهب والفضة وهو ربع العشر، ويكمل نصابها بالذهب والفضة كما يكمل نصاب الذهب والفضة، وتجب زكاة هذه الثلاثة،(من العين أو القيمة)"(30).
ويبدو ما سبق أن أصحاب هذا القول يعتمدون على الأدلة التالية :
· أولاً: النصوص العامة التي أوجبت الزكاة على المسلمين ولم تفرق بين مال وآخر، ما دام أنه معدّ للنماء.
· ثانياً : القياس، فقد قاسوا المال المستغل للنماء في التصرف على المال المعد للتجارة.
· ثالثاً: قولهم إن الموجب للزكاة على المستغلات أولى من المسقط لها .
ويرد على هذه الأقوال الثلاثة صاحب الروضة الندية بقوله :"(والمستغلات) كالدور التي يكريها مالكها، وكذلك الدواب ونحوها لعدم الدليل كما قدمنا، وأيضاً حديث (ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه)(31) يتناول هذه الحالة، أعني حالة إستغلالهما بالكراء لهما، وإن كان لا حاجة إلى الاستدلال بل القيام مقام المنع يكفي........ثم يتابع ويقول "هذه المسألة من غرائب العلماء التي ينبغي أن تكون مغفورة باعتبار ما لهم من المناقب"، فإن إيجاب الزكاة فيما ليس من الأموال التي تجب فيها الزكاة بالإتفاق كالدور، والعقار، والدواب ونحوها بمجرد تأجيرها بأجرة من دون تجارة في أعيانها مما لم يسمع به في الصدر الأول الذين هم خير القرون، ثم الذين يلونهم، فضلاً أن يسمع فيه بدليل من كتاب أو سنّه، وقد كانوا يستأجرون ويؤجرون ويقبضون الأجرة من دورهم وصناعهم ودوابهم، ولم يخطر ببال أحدهم أنه يخرج في راس الحول ربع عشر قيمة داره أو عقاره أو دوابه(32).
ثم يبين بعد ذلك أن هذا الأمر لم يظهر إلا في آخر القرن الثالث من أهل المائة الثالثة، وقالوا بذلك بلا دليل إلا القياس على أموال التجارة، وهذا القياس هناك الفارق بين الأصل والفرع، فإن الانتفاع بالمنفعة ليس كالانتفاع بالعين، وأما ما زعموه أن الموجب أولى من المسقط، فذلك على عدم تسليمه، إنما هو بعد الإتفاق على أن الموجب والمسقط اجتمعا في امر قد قضى الشرع بالوجوب في أصله، والأمر هنا بالعكس، فإن الشرع لم يوجب في أعيان الدور والعقار التي تعتبر أصل الإستغلال شيئاً(33). ويعقب د. القرضاوي على هذا الرد بما يلي(34):
1. إن التعريف الصحيح لعروض التجارة أنها معدة للبيع بقصد الربح، وهذا لا يتفق مع مفهوم المصانع والعمارات التي تعد للإستغلال لا للبيع، وإنما ينطبق على العمارات المعدة للبيع وليس للكراء.
2. لو يعتبر كل من يستغل رأس ماله ويبتغي نماءه تاجراً – ولو رأس المال غير متداول وغير معد للبيع – لكان من يملك زرعاً أو حديقة أو ثمراً تاجراً، وعليه تقوم حديقته سنوياً ودفع الزكاة .
3. قد تتعطل العمائر المستغلة عن الإستغلال في بعض الأحيان، بسبب ندرة من يريد أن يستأجرها وقلتهم، ومع ذلك يكلف بالزكاة، فهل يبيع عقاره، أو جزء منه لأداء الزكاة، وفي ذلك عسر ظاهر، والدين يأمر باليسر لا بالعسر.
4. كذلك يصعب عند إخراج الزكاة سنوياً تقدير قيمة البناء، وبخاصة أن البناء يخضع لعوامل العرض والطلب وتقلبات الأسعار، وهذا ما يؤدي إلى حصول مشقة على المكلف في البحث عن المختصين، مما يؤدي إلى الإرهاق وزيادة التكاليف.
الرأي الثاني: ويروي هذا القول عن الإمام مالك(35) والإمام أحمد بن حنبل(36) وغيرهم، إذ أنهم ينظرون إلى الغلة نظرة أخرى، ويأخذون الزكاة من قيمتها كل حول أي من (الغلة والإيراد) ولا يدخلون رأس المال الثابت في الزكاة.
وقد بين المالكية(37) في كتبهم، كما في شرح الرسالة للشيخ زروق أن في المذهب خلافاً في حكم زكاة الأشياء المتخذة للانتفاع بغلتها؛ كالدور للكراء، والغنم للصوف، والبساتين للغلة، في أمرين؛ غلتها إذا استفيدت وثمنها إذا بيعت عينها .
فالقول المشهور أن يستقبل بثمنها حولاً إذا بيعت كعروض القنية، أي الأدوات الشخصية، والقول الآخر تعامل معاملة التاجر المحتكر، وحكمه أن يزكي ما يبيعه في الحال، إذا كان العرض قد بقي في ملكه حولاً أو أكثر. و ذكر إبن قدامة رواية عن أحمد بن حنبل أنه من أجر داره فقبض كراها أنه يزكيه إذا ستفادها(38).
والذي يبدو لي أن هذا الرأي يرى أن الزكاة تؤخذ من الغلة والإيرادات المختلفة بمجرد حصولها ولا يستقبل بها الحول إذا زادت عن النصاب وبنسبة 2.5% .
وبهذا الرأي قال محمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف وعبد الرحمن حسن، فقد ذكروا أن الزكاة من إيرادات العقارات المبينة المستغلة قياساً على زكاة الزروع والثمار، استناداً إلى أن كلاً منهما يعتبر أصلاً ثابتاً يدر إيراداً، وبينوا أنه ليس هناك ما يميز بين مالك تجبى إليه غلات أرض زراعية، وبين مالك تجبى إليه غلات عمارته كل شهر، وأخذ بهذا الرأي حلقة الدراسات الاجتماعية التي أوصت بأن يكون زكاة الدور والعمائر المعدة للإستغلال بمقدار 5% من صافي غلتها(39).
ورأي مجمع البحوث الإسلامية أنه لا تجب الزكاة في أعيان العمائر الإستغلالية والسفن والطائرات والمصانع وما شابهها، بل إن الزكاة واجبة في صافي غلتها عند توافر النصاب، وحولان الحول، وإذا لم يتحقق فيه النصاب يضاف إليها ما توفر من غلة أخرى لاكتمال النصاب، ومقدار الواجب فيها ربع عشر صافي الغلة في نهاية الحول(40).
ويقول القرضاوي: إن الرأي الذي ذهب إليه شيوخنا الأجلاّء– أبو زهرة وخلاف وحسن– يوافق الإتجاه الثاني في أخذ الزكاة من غلة العمارات والمصانع وفوائدها – أعني أرباحها– ولكنه يخالف في مقدار ما يجب أخذه، فالرأي السابق يجعل الواجب ربع العشر، إعتباراً بزكاة النقود. وهذا الرأي يجعل الواجب العشر أو نصفه، اعتباراً بزكاة الزروع والثمار، وقياساً لدخل العمارات والمصانع ونحوها على دخل الأرض الزراعية، وهذا الرأي هو الذي اختاره، لأنه إعتمد على أصل شرعي صحيح وهو القياس .
ومع موافقة القرضاوي ،على هذا الرأي يلاحظ عليه الأمور التالية(41):
1. إن هذا الرأي أدخل المصانع والعمارات في الأموال النامية التي تجب فيها الزكاة ولكنه لم يضع ضابطاً عاماً، أو قاعدة عامة تندرج تحتها الأمور التي تماثلها من رؤوس الأموال المغلة.
2. إن قياس الدور المؤجرة على الأرض الزراعية غير مسلم، إذ إن الزكاة التي تؤخذ من الزرع ليست منوطة بملك الأرض الزراعية، بل يملك الزرع نفسه، وصاحب الزرع عليه الزكاة، ولو كان مستأجراً وهذا قول الجمهور.
3. إن قياس العمارات والطائرات والمصانع على الأرض الزراعية قد ينقض لوجود الفارق بينهما،وذلك لأن الأرض الزراعية مصدر دائم للدخل لا يتلف ولا يبلى ولا يتناقص، بخلاف العمارات التي تتلف وتنتهي لمدة زمنية، وهذا ما يتطلب تحديد نسبة من غلة العمارة تعفى من الزكاة لمقابلة الإستهلاك.وبهذا الرأي قياس الدور المستغلة على زكاة الزروع والثمار قال د. زكريا بيومي،ود. يوسف القرضاوي. والراجح القول بإخضاع إيرادات الدور المستغلة وغيره للزكاة لأن من أجله فرضت الزكاة في المال وهو النماء، وقد تحقق، لا سيما في وقتنا الحاضر،فقد أصبح الاستثمار بالأموال في قطاع الإسكان بهدف الإستغلال من أهم أنواع الاستثمارات المجزية، والتي تدر عائداً كبيراً لأصحابها .
المبحث الثالث

غلة المرهون

الرهن في اللغة : قال إبن سيده: الرهن ما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب ما أخذ منه، يُقال رهنت فلاناً داراً رهناً وارتهنه إذا أخذه رهناً، وكل شيء ثبت ودام فقد رهن، يُقال: هذا راهنٌ لك أي محبوس عليك(42).
وأما الرهن في الاصطلاح فهو: "توثقة دين بعين يمكن أخذه أو بعضه منها، أو من ثمنها، إن تعذر الوفاء من غيرها(43).
وأما المرهون فهو: "كل عين معلومة جعلت وثيقة بحق يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها"(44).
لقد ذهب الفقهاء إلى أن غلة المرهون عند الراهن ملك له لأنها نماء ملكه، واختلفوا في غلة المرهون التي تحدث عند المرتهن، هل تدخل في الرهن أم لا؟ على عدة أقوال(45).
القول الأول: فصل الحنفية(46) القول في هذه المسألة فقالوا: إن النماء المتصل المتولد من نفس الرهن كالولد واللبن والثمرة هي تعب للأصل وتصير رهناً مع الأصل، ويرد عليهم: إن المنافع التي حصلت لم تكن موجودة وقت إجراء العقد، ولم يحصل التعاقد عليها، فبأي حق يحبسها المرتهن(47) ويجيب الحنفية على ذلك بأن الرهن حق لازم فيسري إلى التبع.
وأما النماء المنفصل المتولد من خارج الرهن، ككسب الرهن، وغلة العقار فليس برهن لأن ذلك ليس متولد منه، ولا بدل عنه(48).
القول الثاني: وبه قال المالكية(49) والشافعية(50) والإباضية(51)، فقد بينوا أن الغلة التي تحدث عند المرتهن لا تدخل في الرهن، إلا الولد عند المالكية فإنه يتبع الأصل في الحقوق الثابتة كولد أم الولد.
وفي الخرشي على مختصر سيدي خليل: "وأما الغلة الناشئة عن الرهن فلا تدخل فيه، بل هي للراهن؛ مثل كراء العبد...إلا أن يكون شرط المرتهن الإدخال، ويقول : فإن الفرخ يندرج مع أصله"(52).
يقول الشيرازي من الشافعية: "ما يحدث من عين الرهن من النماء المتميز كالشجر والثمر واللبن والولد والصوف والشعر لا يدخل في الرهن"(53).
واستدلوا بما روي عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن، الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه"(54).
ووجه الإستدلال من هذا الحديث أن النماء من الغُنم وهو للراهن فوجب أن يكون له، وقد إتفق العلماء على أن منافع المرهون للراهن ليس للمرتهن فيها حق، وإنما له حق الحبس والتوثيق(55). كذلك استدلوا بما روي عن إبن عمر وأبي هريرة مرفوعاً "الرهن محلوب ومركوب"(56).
ويفهم من هذا الحديث أنه لم يرد أنه محلوب ومركوب للمرتهن، فدل على أن المراد بذلك أنه محلوب ومركوب للراهن، وينقل إبن حجر عن الشافعي قوله : "يشبه أن يكون المراد من رهن ذات در وظهر لم يمنع الراهن من درها وظهرها فهي محلوبة ومركوبة له"(57).
كذلك استدلوا بأن عقد الرهن لا يزيل الملك عن المرهون الراهن، فلم يسر إلى النماء المتميز كالإجارة وأما الإباضية فيقول صاحب المصنف : "وإذا أرهن شاة فنتجت، فالنتاج للراهن، وكذلك لبن الشاة أو سمنها أو ما جاء منها، وإن أخذه المرتهن حسبه من حقه(58)، أي يحسب ذلك من قيمة الدين الذي وضع من أجله الرهن.
ومما تقدم أن المالكية والشافعية والإباضية يذهبون إلى القول بأن غلة المرهون التي تحدث عند المرتهن هي للراهن، وليس للمرتهن فيه حق .
القول الثالث: وبه قال الحنابلة(59) والظاهرية(60) وبنحو هذا قال النخعي والشعبي(61)، فقد بينوا أن نماء الرهن جميعه، وغلاته تكون رهناً في يد من الرهن في يده كالأصل .
يقول إبن قدامة: "وغلة الدار وخدمة العبد وحمل الشاة وغيرها، وثمرة الشجرة المرهونة من الرهن"(62).
ويرجح إبن قدامة مذاهب الحنابلة ويرد على الآخرين فيقول : "ولنا: أنه حكم يثبت في العين بعقد المالك فيدخل في النماء والمنافع كالملك بالبيع وغيره، لأن النماء نماء حادث عن عين الرهن فيدخل فيه كالمتصل، ولأنه حق مستقر في الأم ثبت برضى المالك فيسري إلى الولد كالتدبير والإستيلاد(63).
ثم يتابع ذلك بقوله: ولنا على مالك أنه نماء حادث من عين الرهن فسرى إليه حكم الرهن كالولد، وعلى أبي حنيفة أنه عقد يستتبع النماء فأستتبع الكسب كالشراء. فأما الحديث فنقول به وإن غنمه ونماءه وكسبه للراهن لكن يتعلق به حق الرهن كالأصل فإنه للراهن والحق متعلق به، والفرق بينه وبين سائر مال الراهن أنه تبع فثبت له حكم أصله(64).
والراجح ما ذهب عليه المالكية والشافعية والإباضية من أن الغلة التي تحدث عند المرتهن لا تدخل في الرهن، لما استدلوا به من الأحاديث التي تدل على أن النماء من الغنم للراهن، وبأن الرهن مركوب ومحلوب للراهن لا للمرتهن، زيادة على أن عقد الرهن لا يزيل الملك عن المرهون للراهن، فلم يسر ذلك إلى النماء المتميز عنها كالإجارة.
المبحث الرابع

غلة المشفوع فيه

الشفعة في اللغة مأخوذة من الشفع وهو خلاف الوتر، وسئل أبو العباس عن اشتقاق الشفعة في اللغة فقال : الزيادة، وهو أن يشفعك فيما تطلب حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده. فالشفعة إذن تأتي في اللغة بمعنى الضم والزيادة(65).
وأما الشفعة في الإختصاص فهي: "إستحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه من يد من إنتقل إليه مثله أو دونه بعوض مالي بثمنه الذي إستقر عليه"(66).
هذا تعريف الجمهور للشفعة، فقد قالوا باستحقاق الشريك فقط حق الشفعة، وأما الحنفية فقد أدخلوا الجوار(67) زيادة على الشركة وعرّفوا الشفعة بأنها : "تملك العقار جبراً على المشتري بما قام عليه"(68).
وأما المشفوع فيه فهو ما يستحقه الشريك – عند الجمهور وكذلك الجار عند الحنفية– وينتزعه من حصة شريكه أو جاره عند الحنفية من يد من انتقلت إليه جبراً بما قام عليه .
بيد أن هذا الحق للشفيع ينتزعه من المشتري بما قام عليه إذا لم تتغير صورته بالزيادة أو النقصان، ولكن إذا حصلت الزيادة في غلة المشفوع فيه عند المشتري قبل الأخذ مه بالشفعة فهل تكون من حق الشفيع، أو للمشتري، ولهذا اختلف الفقهاء على عدة أقوال:
القول الأول : وبه قال الحنفية(69) أن الزيادة (الغلة) إذا حصلت بعد العقد – أي وقع البيع ولا ثمر ثم أثمر بعده– وجاء الشفيع فإن كان مما يثبت حكم البيع فيه تبعاً وكان متصلاً أخذه الشفيع بثمره مع الأرض، لأن البيع سرى إليها فكانت تبعاً، أما إذا جذها المشتري فللشفيع أن يأخذ النخل بجميع الثمن لأن الثمرة لم تكن موجودة وقت العقد فلم تقصد، فلا تقابل بثمن، وقريب من قول الحنفية قال الإباضية(70) والظاهرية(71).
يقول صاحب المصنف: "إن كان في النخل ثمرة مدركة ثم اشتراها المشتري، كان للمشتري ثمرها، فإن أذهبها المشتري ثم طلبها الشفيع طرح عنه من الثمن الأول بقدر ثمرتها، وإن كانت الثمرة غير مدركة فأدركت فأذهبها المشتري قبل أن يعلم الشفيع فالثمرة للمشتري، فإن طلبها الشفيع وقد أدركت فيها ثمرة كانت له الثمرة مع أصلها بالثمن الذي اشتراها به"(72).
القول الثاني : وبه قال المالكية(73) والحنابلة(74) أن الزيادة في الغلة المشفوع فيها والتي تحدث عند المشتري قبل أخذه منه بالشفعة تكون للمشتري لأن الغلة حدثت في ملكه، ولأنه كان ضامناً للمشفوع فيه .
قال مالك في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل يضعه فيها، أو البئر يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقاً فيريد أن يأخذها بالشفعة، فإنه لا شفعة له فيها إلا أن يعطيه قيمة ما عمر، فإن أعطى قيمة ما عمّر كان أحق بالشفعة، وإلا فلا شفعة له فيها"(75).
وقال إبن قدامة : "وإذا بنى المشتري أعطاه الشفيع قيمة بنائه إلا أن يشاء المشتري أن يأخذ بناءه فله ذلك إذا لم يكن في أخذه ضرر"(76).
القول الثالث : وبه قال الشافيعة(77) حيث ذكر صاحب المهذب: "وإن اشترى شقصاً وحدث فيه زيادة قبل أن يأخذ الشفيع نظرت، فإن كانت زيادة لا تتميز كالفسيل إذا طال وامتلأ، فإن الشفيع يأخذه مع زيادته، لأن ما لا يتميز يتبع الأصل في الملك كما يتبعه في الرد، وإن كانت متميزة كالثمرة فإن كانت ثمرة ظاهرة لم يكن للشفيع حق لأن الثمرة الظاهرة لا تتبع الأصل، وإن كانت غير ظاهرة ففيها قولان، قال في القديم – مذهبه – تتبع كما في البيع، وقال في الجديد لا تتبعه(78).
ويبدو أن الشافعية فرقوا بين ما يتميز عن الأصل وما لا يتميز، فإن كان يتميز مع ظهوره فإنه لا يتبع الأصل في الملك والرد، وإن كانت الثمرة غير ظاهرة ففيها قولان في القديم تتبع وفي الجديد لا تتبع، وأما إن كانت الزيادة لا تتميز فإن ذلك من حق الشفيع يأخذه مع زيادته.
وقد بين إبن رشد سبب الخلاف في هذه المسألة بقوله: "والسبب في إختلافهم تردد تصرف المشتري العالم بوجوب الشفعة عليه؛ بين شبهة تصرف الغاصب، وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الإستحقاق لو بنى في الأرض وغرس، وذلك أنه وسط بينهما، فمن غلب عليه شبهة الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة،ومن غلب شبهة التعدي قال له أن يأخذ بنقصه، أو يعطيه قيمته منقوصاً"(79).
ويبدو لي أن الراجح ما قال به المالكية والحنابلة أن الزيادة في الغلة المشفوع فيها والتي تحدث عند المشتري قبل أخذه منه بالشفعة تكون للمشتري، لأن الغلة حدثت في ملكه وهو مستحق لها، ولأنه كان ضامناً للمشفوع فيه.
المبحث الخامس

غلة المغصوب

الغصب في اللغة من غصب الشيء غصباً، واغتصبه، فهو غاصب، وغصبه على الشيء: قهره، ويظهر أن الغصب يأتي بمعنى الأخذ بالقوة قهراً(80).
وأما الغصب في الإصطلاح، فقد عرّفه صاحب جواهر الإكليل بأنه "أخذ مال قهراً بلا حرابة"(81)، أي بلا مقاتلة.
وعرّفه البهوتي بأنه: "الإستيلاء على حق غيره قهراً بغير حق"(82).
ويبدو أن الغصب أخذ مال الغير بالقوة جهراً بخلاف السرقة التي تؤخذ سراً والحرابة التي هي قطع الطريق وإرهاب الناس ومقاتلتهم .
هذا وقد اتفق الفقهاء على أن من حق المغصوب منه أن يرد إليه الغاصب عين ماله الذي غصبه إذا كان باقياً، كما يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (على اليد ما أخذت حتى تؤدي)(83)، لأن رد العين المغصوبة هي الموجب الأصلي للغصب، ولأن الحق لا يتم إلا بعودة المغصوب وفي المكان الذي غصب منه، لتفاوت القيم بتفاوت الأماكن .
وأما زوائد المغصوب (غلته) فقد إختلفت آراء الفقهاء في ضمانها إذا تلفت في يد الغاصب وكانت كالتالي:
أولاً: ذهب أبو حنيفة وأبو يوسف(84) إلى أن الزوائد المغصوبة لا تضمن سواء أكانت منفصلة أم متصلة كالولد واللبن والصوف والسمن، لأنها تحدث أمانة في يد الغاصب، لكنها تضمن في حالة الإتلاف أو المنع من إعادتها إلى صاحبها، وإن إستهلاك الزوائد المتصلة في غير الآدمي لا يضمن الزيادة، عند أبي حنيفة خلافاً للصحابيين (أبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني).
ويعود سبب عدم الضمان في زوائد الغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأنها لم تكن في يد المالك وقت الغصب، فلم توجد إزالة اليد عنها، لأن الغصب عندهم إثبات اليد على مال الغير على وجه يزيل يد المالك، فإن حصل التعدي على زوائد الغصب بالإتلاف أو الأكل أو البيع أو المنع من الإعادة صار غاصباً وعليه الضمان(85).
ثانياً: وأما المالكية فقد ذكروا أن الزيادة إذا كانت متصلة بفعل الله سبحانه وتعالى على المغصوب كالسمن والكبر، فلا تكون مضمونة على الغاصب، وأما إذا كانت الزيادة متصلة بأن أثمر النخل والشجر عند الغاصب أو تناسل الحيوان ولبنه وصوفه فهي مضمونة على الغاصب رد كل ذلك مع ما غصب أو أكل .
يقول صاحب الشرح الصغير: "وما أثمر عند الغاصب من نخل أو ثمر أو شجر أو تناسل – مثل الحيوان أو جز الصوف أو حلب اللبن– فإنه يرد ذلك كله مع ما غصب وما أكله"(86).
ثالثاً: وذهب الشافعية(87)والحنابلة(88)والإباضية(89)ومحمد بن الحسن(90) من الحنفية والإمامية(91) والزيدية(92) إلى القول بأن زوائد المغصوب المنفصلة كثمرة الشجرة وولد الحيوان، والمتصلة كالسمن في حالة تلف المغصوب في يد الغاصب تضمن كالعين المغصوبة.
يقول الشيرازي : "وإذا زاد المغصوب في يد الغاصب بأن كانت شجرة فأثمرت، أو جارية فسمت أو ولدت ولداً مملوكاً ثم تلف ضمن ذلك كله؛ لأنه مال للمغصوب منه حصل في يده بالغصب فضمنه بالتلف كالعين المغصوبة"(93).
ويقول صاحب الروض المربع: "وإن زاد لزمه رده بزيادته متصلة كانت أو منفصلة، لأنها من نماء المغصوب، وهو لمالكه فلزمه رده كالأصيل"(94).
ويقول صاحب المصنف: "وإذا زاد المغتصب في يد الغاصب زيادة كثيرة فالزيادة لربه ولا شيء للغاصب في ذلك، ولا يرجع على ربه في شيء من ذلك"(95).
وقال الكاساني: "وعند محمد (محمد بن الحسن الشيباني) مضمونة، لأن الغصب عنده إثبات اليد على مال الغير بغير إذن مالكه، وقد وجد الغصب"(96).
والراجع ما قال به الشافعية والحنابلة والإباضية وقول محمد بن الحسن الشيباني والإمامية والزيدية أن زوائد المغصوب المنفصلة والمتصلة مضمونة بالإتلاف والمنع لأن الغاصب معتدي، وبإمساكه للأصل تسبب في إثباته يده على هذه الزوائد، وإثبات يده على الأصل محظور وهو تعدي أصلاً، وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وهذا لا يجوز شرعاً.
وأما من الذي يستحق غله المغصوب، فقد اختلف فيه الفقهاء، وفي ذلك الأقوال الآتية :
أولاً: ذهب المالكية(97)والشافعية(98)والحنابلة(99)والظاهرية(100) والزيدية(101) والأمامية(102) والإباضية(103)، إلى أن زوائد المغصوب يرد كله مع ما غصب إلى صاحب العين المغصوبة واستدلوا لذلك بقوله تعالى (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل)(104)، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل.
وكذلك إستدلوا بالحديث (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم)(105)، وكذلك الحديث (من ظلم من الأرض شيئاً طوقه من سبع أرضين)(106).
ويستدل ما تقدم على أن المغصوب وزوائده ترد إلى صاحب المال المغصوب منه لأن ذلك ملكه، ولما في الغصب من الوعيد في الآخرة، وهذا يدل على حرمة أموال الآخرين، والأصل أن تعاد لأصحابها مع زيادتها.
ثانياً: وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف(107) إلى أن زوائد المغصوب لا ترد إلى صاحب المال المغصوب، بل هي أمانة في يد الغاصب، وعليه الضمان، في حالة الإتلاف أو الغصب، وتبقى بيد الغاصب، ولكنها لا تطيب له عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وتطيب له عند أبي يوسف وزفر(108).
وإستدلوا لذلك بأن هذه الزوائد لم تغصب، بل حصلت في يد الغاصب، فهي غير مغصوبة فلا يجب ضمانها كالوديعة، وإن ما حصل من زيادة ليس من فعل الغاصب، بل هي نتجت عنه، ووجودها ليس بفعل محرم منه(109).
ورد عليهم إبن قدامة بقوله : "ولنا أنه مال المغصوب منه حصل في يده بالغصب فيضمنه بالتلف كالأصل، وقولهم : إن إثبات يده ليس من فعله لا يصح، لأنه بإمساك الأم تسبب إلى إثبات يده على هذه الزوائد، وإثبات يده على الأم محظور"(110).
هذا وذكر إبن جزي(111) أن الخلاف في غلة المغصوب فيه خمسة أقوال :
· الأول : قد يردها مطلقاً لتعديه، وفاقاً للشافعي.
· الثاني : لا يردها مطلقاً لأنها في مقابلة الضمان الذي عليه .
· الثالث: وقيل يردها في الأصول والعقار، لأنه مأمون ولا يتحقق الضمان فيه دون الحيوان وشبهه مما يتحقق فيه الضمان.
· الرابع : وقيل يردها إن إنتفع بها ولا يردها إن عطلها وفاقاً لأبي حنيفة .
· الخامس : وقيل يردها إن غصب المنافع خاصة، ولا يردها إن غصب المنافع والرقاب.
والراجح قول جمهور الفقهاء، وهو أن المستحق للزوائد المنفصلة والمتصلة هو صاحب العين المغصوبة، لأنها نماء ملكه، وللأدلة التي ذكروها من القرآن الكريم والسنة النبوية والتي تحرم غصب مال الأفراد بدون رضاهم .
المبحث السادس

غلة الموصى به

الوصية في اللغة من وصى: أوصى الرجل ووصاه : عهد إليه: وأوصيت له بشيء، وأوصيت إليه إذا جعلته وصيك، وسميت وصية لإتصالها بأمر الميت(112).
وأما الوصية شرعاً فهي : "الأمر بالتصرف بعد الموت"(113)، كأن يوصي إلى إنسان بتزويج بناته، أو الصلاة عليه أو تفرقه ثلثه .
والمقصود بالموصى به هو ما يتركه الموصي للموصى له بعد الموت من مال أو متاع أو عقار أو غيره.
هذا وقد أجاز الفقهاء الوصية لورودها في الكتاب الكريم(114) والسنة النبوية المطهرة (115)، ولإجماع الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، يوصون من غير إنكار على أن لا تزيد عن ثلث المال، وينتقل ملك الموصى به إلى الموصى له إذا تم قبول الموصى له بعد موت الموصي مباشرة، فإن تأخر قبول الموصى له بعد موت الموصي، فقد إختلف الققهاء فيمن يملك غلة الموصى به إلى وقت القبول، هل تكون للورثة أم للموصى له، وفي هذا أقوال :
أولاً : ذهب الحنفية (116) ومشهور الشافعية(117) وأحد أقوال المالكية(118) والحنابلة(119) إلى أن الغلة التي تحدث بعد موت الموصي تكون للموصى له .
يقول صاحب بدائع الصنائع: "فما حدث من نمائها بعد الموت يكون الموصى له... قال ولو استهلكت الورثة لبن الشاة أو صوفها وقد حدث بعد الموت فعليهم ضمانه لأن الموصى له ملكه بملك الأصل فيكون مضموناً بالإتلاف"(120).
يقول صاحب المجموع : "والوجه الثاني وهو قول إسحاق المروزي وأكثر البغدادي أن الوصية باقية على ملك الموصي بعد موته حتى يقبلها الموصى له، فتدخل في ملكه بقبوله، وينتقل إليه عن الموصي، لأن الوصية تملك كالميراث،.........قال الشافعي والقول الثاني وهو أصحها"(121).
وفي تكملة شرح فتح القدير : "والموصى به يملك بالقبول .....والقبول ليس بشرط لصحة الوصية، إنما هو شرط ثبوت الملك للموصى له(122).
ويقول إبن قدامة : "ولا يثبت الملك للموصى له إلا بالقبول بعد الموت، فأما رده وقبوله قبل ذلك فلا عبرة به"(123).
ثانياً: وذهب الحنابلة(124) وقول عند المالكية(125) والشافعية(126) أن الغلة التي تحدث تكون للورثة، لأن الملك في الوصية لا يتم إلا بقبوله من الموصى له بعد الموت.
يقول البهوتي :"ولا يثبت الملك في الوصية للموصى له إلا بقبوله بعد الموت إن كان الموصى له واحداً كزيد أو جمعاً محصوراً كأولاد عمر، ولأنه تمليك مال فأعتبر قبوله كالهبة"(127).
وفي تكملة شرح فتح القدير: "ولنا أن الوصية إثبات ملك جديد ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب، ولا يرد عليه بالعيب، ولا يملك أحد ثبات الملك لغيره إلا بقوله، أما الوراثة فخلافه حتى يثبت فيها هذه الأحكام فيثبت جبراً من الشرع من غير قبول"(128).
وفي المجموع : "أحدهما وهو قول إبن شريح وأكثر البصريين أن ملك الوصية منتقل عن الميت إلى ورثته، ثم بالقبول تدخل في ملك الموصى له، لزوال ملك الموصي بالموت"(129).
ويعود سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أن الميت يزول ملكه عن الموصي به بعد الموت، وأن الموصى له لا يُقبل قوله في قبول الوصية إلا بعد موت الموصي ففي هذه الحالة إما أن ينتقل الملك إلى الورثة ثم بعد ذلك عند التوزيع يُعطى له حقه، وإما أن يُعطى للموصى له مباشرة بعد قبوله لأنه تقدم ملكه لذلك قبل الموت وإن كانت الموافقة بعده، وإنه لما إمتنع أن يبقى للميت ملك، وأن الوارث لا يملك الإرث، إقتضى أن يكون الملك موقوفاً على قبول الموصى له ورده .
والراجح ما قال به الحنفية ومشهور الشافعية، وهو قول للمالكية والحنابلة إلى أن الغلة التي تحدث بعد موت الموصي تكون للموصى له، وذلك لأن الموصى به ملك للموصى له بمجرد الوصية، والغلة الناتجة عن ذلك تبع له، ولأن الوصية هي حق للموصى له كالميراث كذلك.
الخاتمة :
لقد توصل الباحث بفضل الله سبحانه وتعالى وكرمه إلى النتائج الآتية :
1. عرّف جمهور الفقهاء الغلة بأنها : مطلق الدخل الذي يحصل من ريع الأرض، أو أجرتها أو أجرة الدار أو السيارة أو عين استعمالية ينتفع بها مع بقاء عينها.
2. وعرّف المالكية الغلة بأنها : ما تجد من سلع لتجارة قبل بيع رقابها .
3. لقد سبق الفقه الإسلامي المحاسبات المالية الحديثة في تفريقه بين الغلة والربح والفائدة والنماء، وبذلك حقق التفريق بين أرباح الحيازة وأرباح التشغيل.
4. تعتبر زكاة المستغلات كالدور والسفن والسيارات من الأمور المستجدة والتي بين الفقهاء أن فيها الزكاة، وتعامل معاملة الزروع والثمار، فتؤخذ الزكاة من أرباحها ولا تقتطع من رأس المال، ويتم تحصيل الزكاة بنسبة 10% أو 5% بعد خصم الاهتلاكات في البناء أو السيارة من الأرباح، ولا يعتبر فيها حولان الحول.
5. بينما الماشية وعروض التجارة تؤخذ زكاتها من الأصل والنماء، أي رأس المال مضافاً إليه الأرباح ونسبة 2.5% ويتم ذلك بعد حولان الحول .
6. الغلة الناشئة والمتولدة عن الرهن وزوائدها لا تدخل فيه، وهي ملك للراهن، وهو القول الراجح للأحاديث الواردة في ذلك، ولأن عقد الرهن لا يزيل الملك عن المرهون، فلم يسر إلى النماء المتميز كالإجارة.
7. الزيادة الحاصلة في غلة المشفوع فيه والتي تحدث عند المشتري قبل أخذه منه بالشفعة تكون للمشتري لأنها حدثت في ملكه، وكان ضامناً للمشفوع فيه.
8. زوائد غلة المغصوب تضمن لصاحبه في حالة الإتلاف، لأنه تعدي والزوائد تبع للعين المغصوبة .
9. غلة الموصى به التي تحدث بعد موت الموصي، وقبل تملك الموصى له تعتبر من حق الموصى له بعد قبوله.
الهوامش
1. إبن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، ط3، دار صادر، بيروت، 1414هـ - 1994م، ج11، ص504-505، وأنظر : الرازي، محمد، مختار الصحاح، ط1، دار عمان، عمان، 1417هـ-1996م، ص 238.
2. الفيومي، أحمد، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، المكتبة العلمية، بيروت، ج2 – ص452. قال : كل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرتها، ونحو ذلك، وأيضاً: الجرجاني، علي بن محمد، التعريفات، ط1، عالم الكتب، بيروت، 1407هـ-1987م، وفيه: ما يرده بيت المال ويأخذه التجار من الدراهم، وأيضاً: الكفوي، أيوب، الكليات مجتمع في المصطلحات والفروق اللغوية، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413هـ-1993م، ص663 وفيه : كل ما يحصل من نحو ريع أرض أو كرائها أو من أجرة غلام فهو غلة، وأيضاً: المناوي، محمد، التوقيف على مهمات التعريف، ط1، دار الفكر المعاصر، بيروت، 1410هـ- 1990م، ص 240، حيث قال : الغلة ما حصل من ريع الأرض أو أجرتها وكذلك عمار، د. محمد، قاموس المصطلحات الاقتصادية في الحضارة الإسلامية، ط1، دار الشروق، بيروت، 1413هـ-1993، ص410، حيث عرف الغلة : هي كل ما يتحصل من نحو ريع أرض أو كرائها أو من أجرة غلام، فغلة الأرض ما تغله وتثمره، وغلة النحل والشجر : ثمراته، وغلة الأموال : مكاسب والعائد منها.
3. الدسوقي، محمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، عيسى البابي الحلبي، ج1، ص461. وأنظر : الدردير، أبو البركات أحمد بن محمد، الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، دار المعارف، ج3، ص 631 والمقصود بنجوم الكتابة: أي كعبد اشتراه للتجارة ثم كاتبه، لأن الكتابة ليست بيعاً حقيقاً وإلا لرجع العبد بما دفع إن عجز.
4. حماد، د. نزيه، معجم المصطلحات الاقتصادية، ط1، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 1993م سلسلة رقم (5) ص 212.
5. كمال، د. يوسف، فقه اقتصاد السوق، النشاط الخاص، ط3، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1418هـ - 1998م، ص 275-276، وأنظر عطية، د. محمد كمال، نظم محاسبية في الإسلام، ط2، مكتبة وهبة، القاهرة، 1409هـ - 1989م، ص 135، جادو، د. محمد أحمد، المحاسبة في المصارف الإسلامية والبنوك التجارية التقليدية، كلية التجارة، جامعة الأزهر، 1414هـ - 1994م، ص 51، عبد السلام، د. محمد سعيد، المحاسبة في الإسلام : دراسة مقارنة مع التطبيق على زكاة المال، دار البيان العربي، ط1، جدة، 1402هـ-1982م، ص 159.
6. فقه اقتصاد السوق، ص 276 وأنظر كمال، د. يوسف، فقه الاقتصاد النقدي، ط1، دار الهداية، القاهرة، 1414هـ- 1993م، ص 439، وكذلك الضرير، د. إبراهيم وآخرون مصطلحات الفقه المالي المعاصر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة 1418هـ - 1997م، ص 182.
7. لسان العرب، ج2، ص 442-443، مادة ربح، مختار الصحاح، ص120.
8. هذا تعريف الحنفية للربح، السيواسي، الشيخ كمال الدين محمد بن عبد الواحد، (الكمال بن الهمام) شرح فتح القدير، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج6، ص 122، وعرفه المالكية بأنه : "ربح سمي المدونة الكبرى، دار الفكر، ج3، ص325، وعرفه الشافعية بأنه "عقد بني الثمن فيه على ثمن بيع السلفية، المدينة المنورة، ج4، ص5. وعرفه الحنابلة بأنه "هي أن يخبر براس ماله ثم يبيع به ويربح"، المقدسي، موفق الدين عبدالله بن قدامه، الكافي، تحقيق زهير الشاويش، ط2، المكتب الإسلامي، ج2، ص 94.
9. مصطلحات الفقه المالي المعاصر،ص 79: والمقصود بالإيرادات الكلية ثمن السلع المباع، والتكاليف الكلية النفقات الظاهرة والضمنية .
10. سورة البقرة، آية 275.
11. ملحم، أحمد سالم، بيع المرابحة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية، ط1، مكتبة الرسالة الحديثة، عمان، 1410هـ-1989م، ص 31.
12. نظم محاسبية في الإسلام، ص 136.
13. لسان العرب العرب، ج3، ص 340-341.
14. حاشية الدسوقي، ج1، ص 461.
15. فقه الاقتصاد النقدي، ج3، ص 146.
16. فقه اقتصاد السوق، ص 276.
17. لسان العرب، ج15، ص 342-343.
18. إبن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، دار إحياء التراث العربي، ج2 – ص7.
19. كمال، د. محمد، أصول المحاسبة المالية في الإسلام، ط1، مكتبة وهبة، القاهرة، 1416هـ-1996م، ص 89-90.
20. المرجع السابق، ص90.
21. لسان العرب، ج14، ص 358.
22. البهوتي، منصور، كشاف القناع عن متن الإقناع، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، 1394هـ، ج1، ص 192.
23. القرضاوي، د. يوسف، فقه الزكاة، ط24، مؤسسة الرسالة بيروت، 1418هـ- 1997م، ج1، ص 466 .
24. المرجع السابق، ج1، ص 466-476 بتصرف وإختصار .
25. إبن قيم الجوزية، شمسي الدين أبي عبدالله محمد، بدائع الفوائد، حققه وخرّج أحاديثه وعلق عليه بشير عيون، ط1، مكتبة دار البيان، دمشق 1415هـ- 1994م، ج2، ص 154-155 .
26. إبن رشد، محمد بن أحمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ط3 شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده – مصر، 1379هـ- 1960م، ج1، ص251. وأنظر : الشرح الصغير على أقرب المسالك، ج3، ص 631، حيث قال : (كغلة عبد) أو بعير أو دار اشترى للتجارة فإكراه وقبض من الكراء ما فيه نصاب، فإنه يستقبل به حولاً من يوم قبضه.
27. المرتضى، أحمد بن يحيى، شرح الأزهار، دار إحياء التراث العربي، ج1، ص 475. وقد ذكر في الهامش في ج1، ص 475 ما يلي: ومن اشترى فرساً ليبيع نتائجها متى حصل فإنه يلزمه الزكاة في قيمتها وقيمة أولادها، وذكر ذلك عن الهادي، ودليله أنها تصير للتجارة هي وأولادها، وكذلك من اشترى دود القز ليبيع ما يحصل منها قاله الحقيني، وكذلك من اشترى شجرة ليبيع ثمرها، وبقوة ليبيع لبنها وشحمها وصوفها.
28. بدائع الفوائد، ج2، ص 154-155 .
29. بداية المجتهد ونهاية المقتصد ج1، ص 251 .
30. شرح الأزهار، ج1، ص 475.
31. أخرجه البخاري بلفظ : (ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة) مختصر صحيح البخاري، ط5، اليمامة للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق 1994م – 1415هـ باب الزكاة، أخرجه مسلم بلفظ (ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) مسلم بن الحجاج، الجامع الصحيح دار المعرفة، بيروت، ج3، ص67.
32. الحسيني، صديق بن حسن، الروضة الندية شرح الدرر البهية، دار الكتب العلمية، بيروت، 1410 هـ- 1990م، ج1، ص256-257.
33. الروضة الندية، ج1، ص 256-257.
34. فقه الزكاة، ج1، ص473.
35. زروق، العلامه، شرح الرسالة، وهي مطبوعة في كتاب واحد مع رسالة أبي زيد، ج1، ص329.
36. إبن قدامة، محمد بن عبدالله، المغني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج3، ص29.
37. شرح الرسالة، ج1، ص329.
38. المغني، ج3، ص29.
39. أبو زهرة، محمد وخلاف، عبد الوهاب وحسن، عبدالرحمن، بحث الزكاة والوقف ونفقات الأوقاف كمصدر لتمويل مشروعات التكافل الاجتماعي، حلقة الدراسات الاجتماعية للدول العربية، ص(141-142).
40. بيومي، د. زكريا محمد، المالية العامة الإسلامية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1979، ص287.
41. فقه الزكاة، ج1، ص479-481.
42. لسان العرب، ج13، ص188-189.
43. كشاف القناع، ج3، ص307.
44. نفس المرجع، ج3، ص308.
45. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية، ط1، مطابع دار الصفوة للطباعة والنشر والتوزيع، ج.م.ع، 1414هـ-1994م، ج31، ص 269، (هكذا وجدت ج.م.ع.) والظاهر أنها جمهورية مصر العربية .
46. عبدالله الموصلي،الاختيار لتعليل المختار، ط2، دار المعرفة، بيروت، ج2، ص789. الهامش، "وغلته العقار وكسب الرهن ليس برهن لأنه غير متولد منه، ولا بدل عنه، ككسب المبيع وغلته. وأنظر: علاء الدين الكاساني بدائع الصانع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ج6، ص125، فقد ذكر أن زوائد الرهن على ضربين، زيادة غير متولدة من الأصل ولا في حكم المتولدة منه كالكسب والهبة والصدقة، وزيادة متولدة من الأصل كالولد والثمر واللبن والصوف، ولا خلاف أن في زيادة الأولى أنها ليست بمرهونة بنفسها ولا هي بدل المرهون ولا جزء منه ولا بدل جزء منه فلا يثبت فيه حكم الرهن، وأما الزيادة الثانية فقال أصحابها رحمهم الله إنها مرهونة.
47. عبدالله، د. هاشم، مسائل من الفقه المقارن، ط1، جامعة بغداد، 1409هـ - 1989م، ج2، ص43.
48. الاختيار لتعليل المختار، ج2، ص789، بدائع الصنائع، ج6، ص125.
49. الخرشي على مختصر سيدي خليل، حاشية الشيخ علي العدوي، بيروت، ج3، ص248. وأنظر: المعني، ج4، ص430.
50. الشيرازي، إبراهيم بن علي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، ط1، دار المعرفة بيروت، 1379هـ-1959م، ج1، ص318.
51. التروي، أحمد بن عبدالله الكندي، المصنف، وزارة التراث القومي والثقافة، عُمان، 1405هـ-1984م، ج25، ص 167.
52. الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج3، ص 248. وأنظر : المغني، ج4، ص430.
53. المهذب في فقه الإمام الشافعي، ج1، ص318.
54. أخرجه الألباني، ضعيف سنن إبن ماجه، ط1، المكتب الإسلامي، بيروت، 1408 هـ- 1988م، ص190، الموطأ، الإمام مالك، تحقيق بشار عواد، ط2، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1413هـ-1993م، ج2، ص491. ونص هذا الحديث في مسند الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، ص251. والحديث ورد بروايات متعددة تقوية، والله أعلم.
55. المعافري، أبو بكر بن العربي، كتاب القبس في موطأ الإمام بن مالك بن أنس، ط1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1992م، ج3، ص903.
56. البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، دار الجيل، بيروت، ج3، ص187. وبوب له البخاري باب الرهن مركوب ومحلوب والحديث: الرهن يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الدر يشرب بنفقته.
57. إبن حجر، أحمد بن علي، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ط4، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج5، ص107-108.
58. المصنف، ج25، ص167.
59. المغني، ج4، ص430. وأنظر كشاف القناع، ج3، ص326، إذ يقول : (ونماء الرهن متصلاً كان) النماء (أو منفصلاً، وكسبه وغلاته، وصوفه ولبنه، وورق شجرة المقصود، ومهره، وارش الجناية عليه الموجبة للمال) أو للقصاص .... تكون رهناً في يد من الرهن في يده .
60. إبن حزم، علي بن أحمد الظاهري، المحلى، دار الجيل، بيروت، ج9، ص89، إذ يقول : "ومنافع الرهن كلها لا تحاشى منها شيئاً لصاحبه الراهن كما كانت قبل الرهن، .....أكل الثمرة الحادثة والولد الحادث، والزرع والعمارة، والأصواف الحادثة".
61. المغني، ج4، ص430.
62. المغني، ج4، ص430. وأنظر كشاف القناع، ج3، ص326.
63. المغني، ج4، ص430، والمقصود بالتدبير، عتق العبد، مختار الصحاح، ص104، والاستيلاد: طلب الوالد من الأمة، التعريفات، ص17 .
64. المصدر السابق، ج4، ص430.
65. لسان العرب، ج8، ص183-184.
66. كشاف القناع، ج4، ص149.
67. بدائع الصنائع، ج5، ص4.
68. إبن نجيم، زين الدين، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط3، دار المعرفة، بيروت، 1413هـ-1993م، ج8، ص143.
69. بدائع الصنائع، ج5. ص29. وأنظر الموسوعة الفقهية الكويتية، ج31، ص 268، ومعنى جذها أي حصدها.
وأنظر : حيدر، علي، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، دار الجليل، بيروت، 1411 هـ - 1991م، ج4، ص812، قوله : لو زاد المشتري على البناء المشفوع شيئاً من ماله كصبغه فشفيعه مخير إن شاء تركه، وإن شاء تملكه بإعطاء ثمن البناء وقيمة الزيادة، وإن كان المشتري قد أحدث على العقار المشفوع بناء أو غرس فيه أشجاراً فالشفيع بالخيار إن شاء تركه وإن شاء تملك المشفوع بإعطاء ثمنه وقيمة الإبنية والأشجار، وليس له أن يجبر المشتري على خلع الإبنية والأشجار.
70. المصنف، ج26، ص269.
71. المحلى، ج3، ص119، ويقول إبن حزم: "وأما إن اشترى شخصاً وزاد في يده ثم علم الشفيع بالشفعة سواء كانت الزيادة غير متميزة كطول النخل وغلظه وكثرة سعفه، وطول الأغصان في الشجرة، فكل هذا يتبع الأصيل بلا خلاف، وإن كانت الزيادة متميزة مثل أن كان طلعاً مؤبراً أو نماءً منفصلاً عن الأصل كان للشفيع دون النماء، لأنها فايدة تميزت في ملكه".
72. المصنف، ج26، ص269.
73. الكاندهلوي، محمد زكريا، أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، ج2، ص66. وأنظر الخرشي على مختصر سدي خليل، ج6، ص169، أبرت، زهت أزهرت، الأزهري، عبد السميع، جواهر الإكليل، دار الفكر، بيروت، ج1، ص63.
74. المقدسي، موفق الدين إبن قدامة وشمس الدين بن قدامة، المغني ويليه الشرح الكبير، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، بيروت، ج5، ص500. وأنظر المغني، ج5، ص346، حيث قال : وإن زرع- المشتري- في الأرض فللشفيع الأخذ بالشفعة ويبقى زرع المشتري إلى أوان الحصاد لأن ضرره لا يتباقى، ولا أجرة عليه، لأنه زرعه في ملكه، ولأن الشفيع اشترى الأرض وفيها زرع للبائع فكان له مبقي إلى الحصاد بلا أجرة كغير المشفوع، وإن كان في الشجر ثمر ظاهر، أثمر في ملك المشتري فهو له مبقى إلى الجذاذ كالزرع.
75. أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك، ج2، ص66. وأنظر الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج6، ص169.
76. المغني ويليه الشرح الكبير، ج5، ص500. وأنظر المغني، ج5، ص346 .
77. المهذب، ج1، ص389 .
78. المرجع السابق، ج1، ص389.
79. إبن رشد، أحمد بن محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، مكتبة الخانجي، 1415هـ، ج2، ص221.
80. لسان العرب، ج1، ص649.
81. الخرشي على مختصر سيدي خليل، ج6، ص129.
82. البهوتي، منصور، الروض المربع، ط3، مكتبة العبيكان، الرياض 1413هـ-1993م، ص480.
83. أخرجه الترمذي، الجامع الصحيح، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ج3، ص567، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
84. الشيخ نظام، الفتاوي الهندية، دار صادر، بيروت، ج5، ص127.
85. بدائع الصنائع، ج7، ص143، حيث يقول: وأما قوله : الغصب إنما أوجب الضمان لكونه تعدياً فمسلم لكن التعدي في الإزالة لا في الإثبات، لأن وقوعه تعدياً بوقوعه ضاراً بالمالك وذلك بإخراجه من أن يكون منتفعاً به في حق المالك وإعجازه في الانتفاع به وهو تفسير تفويت اليد وإزالتها، فأما مجرد الإثبات فلا ضرر فلم يكن الإثبات تعدياً، وعلى هذا الأصل يخرج زوائد الغصب إنها ليست بمضمونة سواء كانت منفصلة كالولد واللبن والثمرة، أو متصلة كالسمن والجمال لأنها لم تكن في يد المالك وقت غصب الأم فلم توجد إزالة يد عنها، فلم يود الغصب، وأنظر : تكملة شرح فتح القدير، ج9، ص355 حيث قال : "ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه إلا أن ينقص باستعماله، فيغرم النقصان.
وأنظر : درر الحكام، ج4، ص562 حيث يقول : "إن زوائد المغصوب المتصلة المتولدة أو المنفصلة المتولدة الحاصلة في يد الغاصب بعد الغصب هي لصاحبها يعني أنها مال المغصوب منه وهذا المال أمانة في يد الغاصب واجبة الرد، فكونه مال المغصوب منه ناشئ عن كونه نماء ماله وكونه أمانة هو لكون تلك الزيادة حاصلة في يد الغاصب بإيجاد الباري تعالى وليس للغاصب فعل وصنع كإزالة اليد المحقة عنده ليس في تلك الزيادة غصب.
86. الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك، ج3، ص 596. وأنظر الكافي، ج2، ص844.
87. المهذب، ج1، ص377.
88. الروض المربع، ص280، وأنظر : الشيخ الكبير على متن المقنع، ج3، ص203. قوله : ويضمن زوائد الغصب كالولد والثمرة إذا تلفت أو نقصت كالأصل سواء كان منفرداً أو مع أصله مثل ثمرة الشجرة وولد الحيوان.
89. المصنف، ج8، ص113.
90. بدائع الصنائع، ج7، ص143.
91. الطوسي، محمد بن الحسن، المبسوط في فقه الإمامية، دار الكتاب الإسلامي، بيروت، ج3، ص64، حيث قال : "أما الزيادة كالسمن وتعليم الصنعة، فالصحيح أنه يضمنها".
92. السياغي، الحسين بن أحمد، الروض النظير شرح مجموع الفقه الكبير، ط1، مطبعة السعادة، مصر، 1348هـ، ج3، ص402.
93. المهذب، ج1، ص377.
94. الروض المربع، ص280.
95. المصنف، ج8، ص113.
96. بدائع الصنائع، ج7، ص143.
97. الشرح الصغير، ج3، ص596.
98. المهذب، ج1، ص377.
99. المقدسي، موفق الدين عبدالله، المقنع، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، ج2، ص235.
100. المحلى، ج8، ص139، مسألة 1259.
101. الروض النضير شرح مجموع الفقه الكبير، ج3، ص402.
102. الحلي، نجم الدين جعفر بن الحسن، المختصر النافع في فقه الإمامية، مطبعة النعمان، العراق، 1382هـ-1964م، ص256.
103. البسياني، علي بن محمد، مختصر البسيوي، وزارة التراث القومي، عمان، ج، ص250.
104. سورة البقرة، آية 188.
105. أخرجه البخاري، ج1، ص36. رقم الحديث 67، باب العلم.
106. أخرجه البخاري، مختصر صحيح البخاري، ص340.
107. بدائع الصنائع، ج7، ص143 .
108. المصدر السابق، ج7، ص143-145، وأنظر الموسوعة الفقهية الكويتية، ج31، ص238.
109. بدائع الصنائع، ج7، ص143.
110. المغني والشرح الكبير، ج5، ص66.
111. إبن جزي، محمد بن أحمد، قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية، دار العلم للملايين، بيروت، 1979م، ص359.
112. لسان العرب، ج15، ص 394، وأنظر : مختار الصحاح، ص353.
113. كشاف القناع، ج4، ص371 وأنظر: تعريف الكاساني للوصية: "إسم لما أوجبه الموصى في ماله بعد موته" ج7، ص331.
114. ورد في القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى (يوصيكم الله في أولادكم)..إلى قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين). سورة النساء آية 11.
115. ورد الحديث النبوي أن سعداً بن أبي وقاص كان مريضاً فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصي بجميع مالي فقال لا، فقال بثلثي مالي، قال لا، قال فبنصف مالي، قال لا، قال فبثلث مالي، فقال عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم يتكففون الناس أخرجه: مختصر صحيح البخاري، ص199.
116. بدائع الصنائع، ج7، ص333.
117. المجموع، ج10، ص433.
118. تكملة شرح فتح القدير، ج10، ص427-429.
119. الشرح الكبير، ج3، ص526.
120. بدائع الصنائع، ج7، ص333.
121. المجموع، ج10، ص433.
122. تكملة شرح فتح القدير، ج10، ص427-429.
123. الشرح الكبير، ج3، ص526.
124. كشاف القناع، ج4، ص381 .
125. تكملة شرح فتح القدير، ج10، ص429.
126. النووي، المجموع، رح المهذب، دار الفكر للنشر والتوزيع، بيروت، ج10، ص433، وأنظر: الشافعي، الأم، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1413هـ-1993م، ج4، ص128. وكذلك الهيثمي، أحمد بن محمد بن حجر، الفتاوي الكبرى الفقهية، ضبطه وصححه عبد اللطيف عبد الرحمن، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، 1417هـ-1997م، ج3، ص423.
127. كشاف القناع، ج4، ص381.
128. تكملة شرح فتح القدير، ج10، ص429.
129. المجموع، ص433، الأم، ج4، ص128 .
(* ) كلية الدراسات الفقهية والقانونية، جامعة آل البيت، الأردن.

ابحث عن موضوع