الإنابة القضائية أو الانتداب القضائي

 الإنابة القضائية أو الانتداب القضائي

الفصول 166/170




أولا: تعريفها:


الإنابة القضائية هي التفويض الذي يصدر عن القاضي المكلف بالتحقيق إلى قاض آخر أو ضابط الشرطة القضائية للقيام مكانه بعمل من أعمال التحقيق.


ثانيا: شكلها:


يلزم أن تكون الإنابة القضائية:

كتابية: ولكن في حالة الاستعجال يمكن أن تصدر بالهاتف

مؤرخة: وموقعة وحاملة لخاتم القاضي المكلف بالتحقيق.

حاملة: لاسم القاضي المكلف بالتحقيق

مشيرة: لنوع الجريمة التي تسببت في التحقيق، وكذا اسم المتهم وإذا كان مجهولا يجب أن توجه ضد مجهول.


كما أنها تصاغ على ثلاثة أشكال:

إنابة قضائية محدودة:


حيث يحدد القاضي المكلف بالتحقيق أنواع العمل اللازم القيام به فلا يصح أن يتعدى النائب عنه فحوى ما جاء في الإنابة القضائية مثال: أن يجيء فيها الاستماع إلى فلان أو التفتيش داخل بيت فلان.


إنابة قضائية عامة: 


فلا يخصص القاضي المكلف بالتحقيق نوعية العمل بل يترك الباب مفتوحا كأن يجيء فيه الاستماع إلى كل شاهد أو القيام بكل ما هو مفيد في البحث، وهكذا فإن هذا النوع من الانتداب يسمح لضابط الشرطة القضائية بسلطات واسعة ولكن في قضية معينة لا غير.




إنابة قضائية دولية:


إذا كانت هناك معاهدة قضائية تربط بلدين ما، فإن قضاة هاتين الدولتين يمنك لهم أن ينيبوا بعضهم للقيام من أعمال التحقيق شريطة أن يوجهوا ذلك عن الطريق الدبلوماسية (الخارجية).


ثالثا: شروطها الموضوعية:


      أ- من يمكن أن ينيب:


بما أنه عمل من أعمال التحقيق فإن هذا الإجراء لا يمكن أن يصدر إلا عن القاضي المكلف بالتحقيق (ما عدا في حالات خاصة) وعليه:

- القاضي المكلف بالتحقيق

- قاضي التحقيق العسكري    يمكنهم أن ينيبوا عنهم ض.ش.ق (الفصل 84إلى      

- قاضي بالمحكمة الابتدائية   212 ق.م.ج)    


أما فيما يخص مراجعة القضايا الجنائية فإن الإنابة القضائية تصدر أحيانا عن المجلس الأعلى (الفصل 617 ق.م.ج وما يليه)

 

كما يمكن لحاكم الجماعة أو المقاطعة قصد تكوين اقتناعه أن ينتدب أحد ضباط الشرطة القضائية لإنجاز الأبحاث المفيدة وبالخصوص لمباشرة تفتيش المنازل (ف 32 من قانون 1974)


    ب- لمن يمكن أن توجه الإنابة:


- لقاضي آخر مكلف بالتحقيق؛

- لقاضي المحكمة الابتدائية؛

- لضباط الشرطة القضائية.


ج- تفويض الانتداب:


إذا تكلف قاضي مكلف بالتحقيق للقيام بعمل طبقا لانتداب قضائي صادر عن قاضي آخر للتحقيق وتعذر عليه أن يقوم به، فيمكن أن يوجه انتدابا ثانيا في نفس الموضوع إلى أحد ضباط الشرطة القضائية، وعلى كل فإن هذا الأمر لا يمكن أن يصدر إلا عن قاضي مكلف بالتحقيق، أما ضباط الشرطة القضائية فلا يحق لهم أن ينيبوا ضباطا آخرين للقيام بما انتدبوا له.


غير أن العادة جرت على أن يصدر القاضي المكلف بالتحقيق انتدابا لصالح رئيس الأمن الإقليمي وذلك للقيام بعمل من أعمال التحقيق وعليه فهل يتخلى هذا الموظف السامي عن أعماله للتفرغ إلى عمل هو في الحقيقة من اختصاص أحد مرؤوسيه؟ لذلك فإن العميد الإقليمي يوجه الانتداب إلى العميد المركزي أو رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية اللذين بدورهما يوجهانه إلى من يختص في ميدان نوع القضية،وهكذا فإن هذه المسطرة ليست خرقا للقانون بل تدخل في إطار توزيع العمل حسب الاختصاص النوعي أو المكاني لضباط الشرطة القضائية.


د- الأعمال التي يمكن أن تنتدب:


الأعمال المنتدبة هي:

- كل عمل من أعمال البحث وجمع الحجج – الاستماع إلى الشهود – تفتيش المنازل- الحجز – المشاهدات ...إلخ.

- غير أن الاستماع إلى المطالب بالحق المدني لا يمكن أن يباشر إلا بطلب من هذا الأخير.

الأعمال التي يمنع انتدابها:

- الإجراءات التي تقتضي إحضار المتهم وإيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي.

- استنطاق المتهم بجميع أشكاله (شكلا وموضوعا) وكذلك مواجهته مع الغير مع الإشارة إلى التمييز بين المواجهة والتعرف.


رابعا: تنفيذ الإنابة القضائية:


يباشر ضابط الشرطة القضائية بعض سلط القاضي المكلف بالتحقيق، فيجب عليه أن ينفذ حرفيا الإجراءات المطلوبة والتقيد بالشكليات الضرورية وهي:

- تحرير محضر لكل عملية؛

- الاستماع إلى الشهود دون حضور الغير وبعد أداء القسم باستثناء القاصر دون 16 سنة الذي لا يؤدي القسم وكذلك فروع وأصول المتهم أو الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية(الفصل 116)؛

- تفتيش المنازل داخل الساعات القانونية وبحضور صاحب البيت أو شاهدين وكذلك الحجز بمحضرهم؛

- توجيه المحاضر خلال الثمانية أيام الموالية للتنفيذ إذا لم يتلق ضابط الشرطة القضائية تعليمات مخالفة أخرى، ومن جهة أخرى، فإن هذه الإجراءات كلها تباشر بالقوة والقهر حيث:

1- يكون الشهود ملزمين بالحضور عند الاستدعاء وكذلك بأداء اليمين، وفي حالة المخالفة:

- يمكن للقاضي المكلف بالتحقيق أن يحكم عليهم بالغرامة إذا تغيبوا بدون عذر أو رفضوا التصريح (ف 168)

- يمكن أن يجبرهم بالقوة على الحضور والتصريح.

2- يمكن لضباط الشرطة القضائية أن يفتشوا البيوت بالقوة، وأن يحجزوا الأشياء قهرا رغم تعرض من يعنيهم الأمر كما يحق لهم تسخير القوة العمومية كذلك.

3- يمكنهم أن يضعوا كل شخص يرون ذلك ضروريا في حقه- تحت الحراسة النظرية – ارتأوا أن ذلك مفيد للبحث الذي يقومون به تنفيذا للإنابة القضائية (الفصل 169).


وفيما يلي ترجمة لمنشور السيد المدير العام للأمن الوطني رقم : 2916 بتاريخ 09/12/1982 المتعلق بتنفيذ الانابات القضائية.  




 مـن المديــر العــام للأمــن الوطنــي


إلــــى


جميـــــــع المـــراكـــــــز




الموضوع : تنفيذ الإنابة القضائية


لقد تبين أنه غابت عن ذهن ضباط الشرطة القضائية المقتضيات القانونية المتعلقة بتنفيذ الإنابات القضائية.


وأنه من المهم في هذا الشأن أن ندرك أن عدم احترام النصوص الأساسية الواردة في قانون المسطرة الجنائية يمكن أن تؤدي إلى إبطال إجراءات التحقيقات الجارية وتعرض المسؤول عن هذا العمل لعقوبات تأديبية (الفصل 244 إلى 250 من ق.م.ج).


وما أعدت الدراسة المرفقة إلا لصالح ضباط الشرطة القضائية كي تساعدهم على تفادي هذه الأخطاء.



التوقيع :




تعريف


الإنابة القضائية (أو الانتداب القضائي) هو تفويض سلطة مكتوبة يعين به القاضي المكلف بالتحقيق أحد ضباط الشرطة القضائية لكي يقوم في دائرة اختصاصه وفي حدوده الترابية ببعض إجراءات التحقيق المتعلقة مباشرة بزجر الجريمة المشار إليها في صك المتابعة.


وتكون الإنابة القضائية مؤرخة من طرف القاضي المكلف بالتحقيق الذي أصدرها وحاملة طابعه. كما يجب أن تشير إلى:

1- الاسم العائلي والشخصي للمتهم المعروف و إلا فتوجه ضد مجهول

2- نوع التهمة 

3- نوعية الإجراءات المتعين القيام بها.


و الإنابة القضائية ثلاثة أنواع :

1- الإنابة القضائية للتحقيق عن شخصية المتهم (الفصل 86 ق.م.ج):

 ويطلب فيها من ضابط الشرطة القضائية أن يقوم ببحث حول شخصية المتهم وحالته المادية والعائلية والاجتماعية.


ويحدد هذا النوع من البحث حياة المتهم من خلال تصرفاته وخصائص عقليته وعيوبه ومحاسنه وكذا علاقاته. ويمكن أن يمتد هذا البحث في الزمان، ابتداء من الحقبة المدرسية إلى الجامعية وفي المكان إلى جميع الجهات التي كان يقطن فيها ومختلف المهن التي كان يعمل فيها.

   

ويلخص تنفيذ هذا الصنف من الانابات القضائية في تشكيل تقرير يجمع المعلومات الصحيحة التي يحصل عليها ضابط الشرطة بنفسه في شأن كل نقطة من النقط السالفة الذكر.


2- الإنابة القضائية المحدودة:

    أنه من المهم بمكان أن يثار الانتباه إلى أنه في معظم الحالات تكون الإنابة القضائية محصورة في تنفيذ إجراءات تحقيق محددة كتابة والتي يرتئي القاضي أنها ضرورية لسير التحقيق، ولهذا فإن ضابط الشرطة القضائية المعين لتنفيذها لا يملك حرية المبادرة في البحث بل يتعين عليه أن ينفذ حرفيا ما طلب منه من أعمال عينها القاضي المكلف بالتحقيق، وهكذا فإن الإنابة المحدودة يمكن أن تهدف إلى إجراءات تفتيش بيت قصد حجز شيء معين وفي مكان معين، أو إلى الاستماع إلى شهود أو إلى مواجهة شاهدين فقط معينين اسميا وفي شأن نقطة محددة.


2- الإنابة القضائية العامة:

تكون الإنابة العامة محددة عندما تغطي جميع إجراءات التحقيق اللازمة بإظهار الحقيقة. وهكذا تعطي لضباط الشرطة القضائية حق المبادرة في البحث، ويبقى من المعلوم أن هذه السلطة الواسعة لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تخرج عن ماهية موضوع المتابعة أو تشمل إجراء من الإجراءات التي يمنع القانون ضابط الشرطة القضائية القيام بها كاستنطاق المتهم أو مواجهته، أو التفتيش خارج الساعات القانونية أو الاستماع إلى المطالب بالحق المدني ما عدا في حالة إصراره على ذلك.


وما عدا هذه الموانع فإن ضابط الشرطة القضائية المعين لتنفيذ الإنابة القضائية يتمتع بجميع السلط التي يمنحها القانون للقاضي المكلف بالتحقيق.


المقتضيات الأساسية المتعلقة بالاستماع إلى الشاهد:

من بين إجراءات التحقيق التي يمكن أن تتناولها الإنابة القضائية يوجد الاستماع إلى الشاهد. وقد أعد لهذا الاستماع خصيصا مطبوع جعل رهن إشارة ضابط الشرطة القضائية لتسهيل تطبيق المقتضيات الأساسية الواردة في قانون المسطرة الجنائية ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء:


أولا:الشروط الشكلية العامة لكل المحاضر:


أ‌- يجب أن يكون المحضر مؤرخا وأن يشار في مقدمته إلى الاسم العائلي والشخصي للمحرر والى رتبته وصفته الضبطية ومقر عمله.

ب‌- يجب أن يشير إلى مراجع الإنابة القضائية والى الاسم العائلي والشخصي  للقاضي المكلف بالتحقيق الذي أصدرها ومقر المحكمة التي يزاولها فيها هذا الأخير عمله.

ت‌- يجب أن يشار إلى نوع التهمة والاسم العائلي والشخصي للمتهم.




ثانيا: المساعدون:


أ‌- يعين ضابط الشرطة القضائية كاتبا للضبط يحلفه لهذا الغرض وذلك لمساعدته على تحرير المحاضر المنجزة تنفيذا للإنابة القضائية.

ب‌- يعين ضابط الشرطة القضائية ترجمانا مؤهلا إما لترجمة تصريح شاهد يتكلم بلغة أجنبية أو لهجة يصعب فهمها أو لنقل تصريح أصم أو أبكم.

وفي هذه الحالة يجب أن يحتوي المحضر على هوية الترجمان وأن يشار فيه إلى أدائه اليمين القانونية الآتية: أقسم باللـه العظيم وأعاهد على أن أترجم بوفاء ما سيقوله الأشخاص المتكلمون بلغة أو ألسن متباينة وما سيتبادلونه من كلام.


ثالثا: الشكليات الخاصة بالشهادات:


قبل شروع ضابط الشرطة القضائية في الاستماع إلى الشاهد حول الأفعال يجب عليه أن يشير في بداية المحضر إلى الشكليات الجوهرية الآتية:

1- تشاهد الهوية الكاملة للشاهد

2- يشار إلى علاقة الشاهد بالخصوم وقرابته بهم والى أية درجة أو إلى أنه عامل تحت إمرتهم

3- يشار إلى أنه فاقد الأهلية

4- يذكر الشاهد بالمقتضيات الجنائية الرادعة لشهادة الزور وهذا الإجراء اختياري

5- يشاهد في المحضر أداء اليمين القانونية على الصيغة الآتية: " أقسم بالله العظيم على أن أشهد بدون حقد ولا خوف وعلى أن أقول الحق ولا أشهد إلا بالحق."


وتسمع شهادة القاصرين البالغين ستة عشر سنة بدون أداء اليمين وكذا الشأن في الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة جنائية ويعفى من اليمين أصول المتهم وأعقابه وزوجه.  


6- يؤدي الشاهد شهادته على انفراد.

7- يدعى الشاهد عند انتهائه من تأدية الشهادة إلى إعادة قراءة نصها كما نقلت عنه وإن صرح بأنه مصر عليها يطلب منه وضع توقيعه عليها وإمضائه بالحروف الأولى على كل صفحة من صفحاتها.

وإن كان أميا فيسرد عليه الكاتب نص شهادته ويستبدل التوقيع وإمضاء الحروف الأولى بوضع بصمته.

وإن امتنع الشاهد من وضع الإمضاء أو البصمة الإصبعية فيثبت ذلك في المحضر.

8- يوقع ضابط الشرطة القضائية على كل ورقة من المحضر وكذا كاتب الضبط وعند الاقتضاء الترجمان الذي أستعين بخبرته. 

9- تمنع الكتابة بين سطور المحضر المنجزة في إطار الانتداب القضائي. أما الكلمات المشطب عليها والالحاقات في الطرة فيصادق عليها ضابط الشرطة القضائية وكاتب الضبط والترجمان إن اقتضى الحال.


رابعا: السلطة الإلزامية:


1) حضور الشاهد :  ينص الفصل 168 من ق.م.ج على أن كل شاهد استدعي لأداء شهادته أثناء تنفيذ الإنابة القضائية يتعين عليه الحضور وتأدية اليمين والإدلاء بالهادة. وإن لم يف بهذا الالتزام فيقع إخبار القاضي الصادرة عنه الإنابة الذي يجوز له أن يجبره على الحضور بواسطة القوة العمومية ويتخذ ضده العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 121 (غرامة من 10 دراهم إلى 200 ).

2) الوضع تحت الحراسة: (الفصل 118 و 169 من ق.م.ج)

يجوز لضابط الشرطة القضائية أن يخاطب الشاهد وأن يقابله مع شهود آخرين وأن يجري بمساعدتهم كل ما فيه فائدة لإظهار الحقيقة من عملية وإعادة تمثيل الجريمة.

وإذا تعين على ضابط الشرطة القضائية إبقاء شخص رهن إشارته لضرورة تنفيذ الإنابة القضائية فإن مدتها لا يمكن أن تتجاوز 48 ساعة طبقا للفصل 169 من ق.م.ج المعدل بموجب الفصل الثاني من ظهير 18-09-1962 ويمكن أن يأذن القاضي المكلف بالتحقيق بتمديد الحراسة لمدة 96 ساعة بعد تقديم الشخص المعني بالأمر أمامه.


خامسا: الشاهد:


عندما تكون الإنابة القضائية صادرة ضد مجهول فإنه يمكن أن يعترف – شاهد بصفة تلقائية بمساعدته في الجريمة بصفته فاعلا أو شريكا. وفي هذه الحالة يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يخبر بذلك القاضي المكلف بالتحقيق ويطلب تعليماته.


وإذا كان قانون المسطرة الجنائية يمنع بصفة قطعية بموجب الفصل 167 الفقرة الثانية على ضابط الشرطة القضائية الاستماع إلى المتهم فإنه يمكن خلافا لذلك أن يسجل التصريح التلقائي للشاهد المضمر اعتمادا على المبدأ القانوني بأن اتهامه غير رسمي.


والتصريح التلقائي للشاهد المضمر الذي يعبر من ورائه الشاهد عن رغبته في الاعتراف في الحال فإن ذلك يجب أن يكون واضحا في المحضر بالتعبير التالي:

وفي هذه المرحلة من استنطاق المسمى......... المستمع إليه بصفة شاهد يعترف تلقائيا بمساهمته في الجريمة بصفته.......... ويعبر بصراحة عن نيته في الإقرار في الحال. تم يتابع تصريحه كما يلي:...................................... 



ابحث عن موضوع