بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمــة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد...
فإن الحديث على صفحات هذا البحث سيدور بحول الله وقوته حول موضوع : " تملك الأجانب للعقارات في كلا من : المملكة العربية السعودية و مصر و فرنسا و انجلترا و أمريكا"
و سيتم في هذا الموضوع الاعتماد على جمع المعلومات من عدة مصادر ومراجع علمية و ذلك في ضوء ما تيسر لي من معلومات...
وأرجو من الله العلي العظيم أن يلهمني السداد و التوفيق في عرض هذا الموضوع على النحو الأفضل ...إنه سميع مجيب ..
و الله الموفق...
تملك الأجانب للعقار في المملكة العربية السعودية :
ظلت السعودية طيلة السنوات الماضية تمنع الأجانب من تملك عقارات على أراضيها، لكنها تراجعت عن ذلك أخيرا و أصدرت تشريعات تتيح للأجانب هذه الميزة وسط توقعات بتسهيلات اكبر يمكن ان تقدمها الحكومة في هذا الصدد، خاصة في حال نجاح الصيغة التي وضعتها حاليا والتي تنظم بموجبها عمليات التملك بالنسبة لهؤلاء المقيمين.
وجاء سماح المملكة بعمليات تملك المقيمين بعد هذه السنوات الطويلة من المنع، عقب مطالبات واسعة من العقاريين ومالكي شركات التطوير العقاري الضخمة الذين رأوا في عمليات التملك هذه فرصة واسعة لتطوير أنشطتهم العقارية والدفع بها الى الأمام في ظل تزايد وتيرة استقبال المملكة للمزيد من المقيمين العرب وغيرهم.
وقال العقاري السعودي احمد ابا الخيل ان الاتجاه نحو تملك الأجانب للعقارات يشكل نقلة نوعية من ثقافة تقوم على أساس النظر إلى الأجانب الوافدين على أن وجودهم مؤقت ومرتبط بأعمال معينة يؤدونها ويحصلون على أجرهم مقابلها ثم يغادرون البلاد بعد انتهاء هذه الأعمال ولا شأن للدولة بهم .
وتوقع ان يتواصل إقبال المقيمين على الاستفادة من النظام الذي يخولهم التملك في السعودية، خلال العام المقبل 2010 بصورة اكبر خاصة وان معظم المقيمين ابتعدوا عن سوق الأسهم ولم يستثمرون فيه برغم ان القانون يبيح لهم ذلك، مما يعني أنهم لم يحققوا خسائر في الانتكاسات المتتالية التي مر بها سوق الأسهم.
وأوضح العقاري ان إمكانات النمو المميزة في المملكة ساهم بشكل كبير في جعلها وجهة جاذبة للمستثمرين والموردين الدوليين والمقاولين وغيرهم من العاملين في القطاع العقاري.
ولفت أبا الخيل الى ان تزايد إقبال المقيمين على شراء شقق التمليك والفلل السكنية الجاهزة أدى الى انتعاش ملحوظ في معدلات تشييد الوحدات السكنية في كافة مناطق ومدن المملكة الرئيسية كالرياض والدمام والخبر وجدة وكذلك في المناطق السياحية مثل ابها وخميس مشيط والباحة.
ومن ناحيته توقع العقاري إبراهيم بن سعيدان ان يصل عدد المقيمين المتوقع تملكهم للعقارات في السعودية قد يصل الى مليون شخص في غضون السنوات المقبلة واقترح في هذا الصدد تطوير نظام الاستثمار والرهن العقاري وتطبيق نظام الشراء بالتقسيط وعدم تحديد البناء بفترة زمنية معينة وتعديل أنظمة البناء لتتواكب مع نظام التملك وكذلك تعديل الأنظمة المساندة كتأشيرات الخروج والعودة للعوائل لمدة عام والسماح للأجانب بشراء العقار في المناطق التي تناسبهم.
وأكد ان تملك الأجانب للشقق السكنية سيساهم في انخفاض قيمة إيجارات العقار في السعودية نتيجة لزيادة المعروض من الوحدات السكنية لتلبية الطلب المتزايد من الأجانب والمواطنين الذين يأتون من المناطق السعودية المختلفة بغرض التعليم والعمل.
(عبد الحي شاهين : السعودية: العوائد المغرية تغري الأجانب لتملك العقارات
(http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=327642)
نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
المادة الأولى: أ- يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعة أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حر أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط، ويشمل العقـار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص. كما يجوز استئجار العقار المشار إليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام.
ب- إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أرض لأقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال، ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ. كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته.
المادة الثانية: يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
المادة الثالثة: يجوز – على أساس المعاملة بالمثل – للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها ، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية.
المادة الرابعة: يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء – في غير الحالات السابقة- تملك العقار للسكن الخاص.
المادة الخامسة: لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف. على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة.
المادة السادسة: يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.
المادة السابعة: لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي:
أ- حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه ملكية العقار.
ب- المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ج- اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.
د- الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.
المادة الثامنة: أ- يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/22 والتاريخ 12/7/1390هـ.
ب- ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره.
قراءة لنظم تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
الصادر بقرار مجلس الوزراء
رقم (89) المؤرخ 8/4/1421 هـ
أنواع الأشخاص الذين يجوز لهم تملك العقار:
1- نصت المادة (1) من القرار على النوع الأول ، وهو المستثمرون، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو أشخاصاً معنويين بشرط أن يكون قد صدر لهم ترخيص بنشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي ويرجع في بيان صفة المستثمر إلى نظام استثمار رأس المال الأجنبي الجديد.
وقد اشترط النص لتملك المستثمرين العقار اللازم لمزاولة أنشطتهم ولسكن المستثمرين والعاملين لديهم صدور موافقة الجهة التي أصدرت ترخيص الاستثمار.
2- وقد نصت المادة (2) من النظام على أنه يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
وبذلك لا يجوز لهؤلاء تملك العقار اللازم لسكنهم إلا بعد صدور ترخيص لهم بذلك من وزارة الداخلية، والحكمة في هذا الشرط هو أن تتحقق الوزارة من سلامة وثائق الإقامة طبقاً لنظام الإقامة وتعليمات الوزارة.
3- وقد نصت المادة (3) على جـواز تملك الممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك مقر الممثلية، ومقر السكن الخاص لرئيسها وأعضائها، كما أجاز النص للهيئات الدولية، الإقليمية ذلك أن تتملك المقر الرسمي لها.
وقد أورد النص لجواز التملك في هذه الحالات شرطان:
أ- أساس المعاملة بالمثل، بمعنى أنه يجوز قانوناً للممثلية السعودية في الدولة الأجنبية هذا التملك عند طلب ممثلية هذه الأخيرة التملك.
ب- الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية بالتملك . والهدف من هذا الشرط أن تتحقق الوزارة من وجود مبدأ المعاملة بالمثل لدى الدولة طالبة تملك مقر لممثليتها ولسكن رئيس البعثة الدبلوماسية وأعضائها. ويسري ذلك على القنصليات كذلك، حيث أن عبارة النص عامة وهي "الممثليات الأجنبية المعتمدة".
4- وقد أجازت المادة (3) للهيئات الدولية والإقليمية تملك المقر الرسمي لها، بشرط الحصول على ترخيص من وزارة الخارجية، ويلاحظ أن النص لم يشر إلى جواز تملك العقار اللازم لسكن رئيس فرع الهيئة الدولية والإقليمية وموظفيها. على أنه لا يفهم من ذلك عدم جواز التملك في هذه الحالة، إذ يمكن أن يسري على هذه الهيئات تعبير" الممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة".
5- وقد أحسن النظام إذ وفر مرونة في هذا المجال، فقد أجاز بموافقة رئيس مجلس الوزراء تملك الأجانب للعقارات للسكن الخاص في غير الحالات المشار إليها في المواد 3،2،1- وذلك يجوز بموافقة من رئيس المجلس الموافقة على حالات استثنائية طبقاً لما يراه من ضرورة أو تحقيقاً للصالح العام.
6- على أن هناك شرطاً لتملك الهيئات الدولية والإقليمية للعقارات، وهو أن يكون ذلك " في حدود ما تقتضي به الاتفاقيات التي تحكمها " ويكون التحقق من صلاحية هذه الحدود مـن صلاحية وزارة الخارجية عندما يطلب منها الموافقة على التملك. وبالتالي، فمثال الهيئات الدولية الأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للأغذية والزراعة وسائر المنظمات المنبثقة من الأمم المتحدة. ومثال الهيئات الإقليمية مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والمنظمات المنبثقة منها كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وغيره.
7- ولا ينطبق هذا النص على جميع المنظمات الدولية والإقليمية، بل يقيد بما نصت عليه المادة (3 من النظام، وهو أن هذا الحق في التملك يكون: "في حدود ما تقتضي به الاتفاقيات التي تحكمها" فيشترط لتمتع هذه الهيئات بحق التملك أن تكون المملكة قـد انضمت إلى اتفاقية الهيئة الدولية أو الإقليمية، مثل منظمة المؤتمر الإسلامي،و الجامعة العربية ومجلس التعاون. وقد ورد في المادة (1) أنه " كما يجوز استئجار المقر المشار إليه".
القيود المقررة على تملك العقارات:
8- عالجت المادة (1) حالة المستثمرين من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنويين المتمتعين بالترخيص بمزاولة نشاط الاستثمار بالمملكة، إذا كان ذلك الترخيص يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير- واشترط النص في هذه الحالة ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضاً وبناءً عن ثلاثين مليون ريال – ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ- كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته".
9- ونتبين أن هذا النص يتضمن القواعد التالية:
أن يكون ترخيص الاستثمار على شراء مبان أو أراض لإقامة المباني عليها، واستثمارها بالبيع أو الإيجار.
وبالتالي فحق التملك هنا مشروط بأن يكون ترخيص الاستثمار ينص على ذلك. ويفسر هذا الشرط تفسيراً ضيقاً، فإذا كان الترخيص ينص على شراء مبان لاستثمارها، فلا يجوز إقامة المباني على الأرض، ولا استثمار المباني ولا الأرض.
10- وقد نصت المادة (5) على استثناء عام لحق الأشخاص الأجانب في تملك العقارات، وذلك في داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث حظر النص ذلك كقاعدة عامة- والهدف المحافظة على الطابع الشرعي للمدينتين باعتبارهما مقراً للشعائر في الحج والعمرة.
11- وقد استندت المادة (5) من هذا الحظر حالتين:
أ- أن يكون كتاب الملكية مقترناً بوقف العقار المملوك طبقـاً للقواعد الشرعية، وأن تكون الجهة الموقوف عليها سعودية، وبشرط أن تنص حجة الوقف على أن يكون المجلس الأعلى للأوقاف هو ناظر الوقف ولم يرد بالنص اشتراط أن تكون الجهة التي اكتسبت حق ملكية العقار في إحدى المدينتين إسلامية. ونرى أن الأمر لا يحتاج إلى نص، لأن مجرد دخول غير المسلمين مكة المكرمة والمدينة المنورة هو أمر محظور طبقاً للشريعة الإسلامية، باعتبارهما مدينتين مقدستين وبالتالي، فلا يطبق النص على شخص طبيعي غير مسلم، فلا يجوز له تملك العقارات في أي من المدينتين.
ب- يرد في المادة (5) استثناء آخر للحظر وهو أنه "يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ج- ولكن بشرط ألا تزيد مدة الإيجار عن سنتين قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة.
والهدف من هذا الاستثناء العمل على راحة الحجاج والمعتمرين.
12- وقد نصت المادة السابعة على عدم تطبيق النظام في أربع حالات: والحالة الأولى هي" حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة" – على أن النص قد ورد فيه أن النظام يطبق عند انتقال ملكية العقار. وعلى ذلك، فإذا انتقلت الملكية إلى غير من خولهم النظام حق تملك العقارات، كان هذا التصرف باطلاً لمخالفته لأحكام النظام الآمرة.
13- والحالة الثانية التي لا يطبق فيها النظام هي " المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" . وبالتالي، فلا تطبق أحكام النظام على المواطنين الخليجيين من رعايا مجلس التعاون، وإنما تطبق عليهم القواعد التي صدرت بها قرارات من المجلس الأعلى، وصدرت طبقاً لها قرارات من الدولة السعودية.
14- والحالة الثالثة التي لا تطبق فيها أحكام النظام هي " اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار عن طريق الميراث" وبالتالي، فإذا ورث أجنبي عقاراً من مورثه يقع في المملكة، كان له ذلك. على أنه يستثنى من ذلك دون حاجة لنص- أن يكون الأجنبي الوارث غير مسلم فيتمتع بالإرث في أي مكان بالمملكة، عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة. والهدف هو مساواة رعايا مجلس التعاون الخليجي بالسعوديين، وهو من أهداف إنشاء مجلس التعاون.
15- والحالة الرابعة لعدم تطبيق النظام هي: " الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع. " والهدف واضح من هذا النص، وهو سلطة الحكومة السعودية في حظر تملك الأجانب للعقارات في عدة حالات: المناطق العسكرية ، أو بالقرب من المطارات ، أو حول مناطق أمنية معينة. أو في مناطق المحميات الطبيعية، وهو عرف معمول به عالمياً.
أثر صدور النظام اقتصادياً:
16- صدر هذا النظام ضمن خطة المملكة لتشجيع الاستثمـار الأجنبي في البلاد، حيث أن تسهيل تملك المستثمرين الأجانب للعقارات لمقار أعمالهم وسكن موظفيهم يؤدي إلى إقبالهم على الاستثمار بالمملكة، وللنظام الجديد أثر اقتصادي هام، وهو تنشيط التعامل في العقارات، خاصة وقد نصت المادة (2) على جواز تملك الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمملكة للعقارات بغرض السكن الخاص . وسيؤدي ذلك إلى انتعاش التعامل في العقارات، نظراً للعدد الكبير من العاملين الأجانب بالمملكة، وخاصة الذين يقيمون للعمل مدداً طويلة.
مميزات نظام تملك الأجانب عقارات في السعودية
ينظم تملك الأجانب العقارات قرار مجلس الوزراء رقم 89 وتاريخ 8-4-1421هـ، الذي يجيز للمستثمر غير السعودي تملك العقار اللازم لسكنه، وسكن العاملين لديه، وتسمح للأشخاص الطبيعيين من غير السعوديين المقيمين في السعودية إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية.
والحقيقة أن هذا التنظيم يحقق العديد من الميزات، إذ إنه يشكل محوراً مهماً لسياسة الإصلاح الاقتصادي، التي تستهدف تحسين المناخ الاقتصادي بصفة عامة، والعمل على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية الخاصة، والحد من تدفق المدخرات النقدية للعمالة الأجنبية إلى خارج البلاد، وتوجيهها نحو الاستثمار في السوق المحلية، إذ بلغ حجم المبالغ التي تقوم العمالة الأجنبية بتحويلها إلى خارج السعودية نحو 60 بليوناًً من الريالات، كما أن هذا التنظيم يستهدف اجتذاب أموال واستثمارات أخرى من الخارج، يرغب أصحابها في التملك في السعودية من أجل المضاربة في السوق العقارية. فهو يُعد أداة مهمة للاستفادة من أحد الأوعية الادخارية، التي يمكن أن تساعد على ضخ قدر كبير من التمويل النقدي للسوق العقارية وتزيد من انتعاشها، فضلاً عن إضفاء الواقعية على أسعار العقارات، إذ سيسعى مالكو المخططات الجديدة إلى التعجيل بإدخال الخدمات الأساسية إليها تمهيداً لإعادة بيعها.
بل إن الاتجاه نحو تملك الأجانب العقارات يشكل نقلة نوعية من ثقافة تقوم على أساس النظر إلى الأجانب الوافدين على أن وجودهم موقت ومرتبط بأعمال معينة يؤدونها ويحصلون على أجرهم في مقابلها، ثم يغادرون البلاد بعد انتهاء هذه الأعمال، ولا شأن للدولة بهم، فهم أحرار تماماً في إنفاق أموالهم أو تحويلها إلى الخارج من دون أية قيود عليهم، ولكن التعامل معهم بواقعية وبنظرة استراتيجية واعية من شأنه إحداث تغيير في العلاقة معهم، سواء على الصعيد الاقتصادي بإيجاد قنوات شرعية للشراكة معهم والعمل على استقرارهم لفترات موقتة للاستفادة من أموالهم ومدخراتهم في عملية التنمية، أم على الصعيد الأمني بإيجاد عناصر تدعم ارتباطهم بالسعودية، بما يجعل كلاً منهم يسعى للحفاظ على أمنها وسلامتها لارتباط مصالحه بها
(سوق الوطن الإلكتروني:
(http://www.5ttt5.net/vb/showthread.php?p=33744)
القوانين والقرارات المنظمة لتملك الأجانب للعقارات بجمهورية مصر العربية
وزارة العدل (الشهر العقاري والتوثيق) أفادت بالنسبة لتملك الأجانب للعقارات بجمهورية مصر العربية ما يلي
أولا: بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء فلقد أجازت المادة الثانية من القانون 230 لسنة 1996 بتملك غير المصري على النحو التالي:
1-يمكن لغير المصري تملك عقارين على الأكثر بقصد السكنى له ولجميع أفراد أسرته، وذلك دون إخلاء بحق تملك العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص المرخص من السلطات المصرية المختصة، ويقصد بالأسرة الأزواج والأبناء القصر.
2-ألا تزيد مساحة كل عقار على أربعة آلاف متر مربع.
3-ألا يكون العقار من العقارات المعتبرة أثراً في تطبيق أحكام قانون الآثار.
ثانيا: بالنسبة للشركات فقد نصت المادة الثانية عشر من الباب الثاني من القانون 8 لسنة 1997 بضمانات و حوافز الاستثمار، إن للشركات و المنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم في رأس مالها و ذلك عدا الأراضي و العقارات الواقعة في المناطق التي صدر بتجديدها قرار من مجلس الوزراء، و قد أصدر السيد رئيس الوزراء القرار رقم 548 لسنة 2005 ونص على معاملة غير المصريين بعد الحصول على موافقات الجهات المعنية معاملة المصريين لدى تملكهم وحدات للإقامة بها في بعض المناطق العمرانية الجديدة وفى المناطق السياحية الآتية:
1-منطقة سيدي عبد الرحمن السياحية المحددة بقرار من وزير السياحة رقم 112 لسنة 1981.
2-منطقة رأس الحكمة السياحية المحددة بقرار وزير السياحية رقم 105 لسنة 1981.
كما صدرت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 وأجازت للشركات والمنشآت حق تملك العقارات والأراضي اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع في أياً كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأس مالها فيما عدا الأراضي والعقارات المحددة بالمادتين الثانية "المناطق الإستراتيجية" والثالثة "التي حظرت تملك الشركاء للأراضي والعقارات بشبه جزيرة سيناء" وأجازت المادة الرابعة للشركات والمنشآت استغلال العقارات والأراضي عن طريق حق الانتفاع بالشروط الآتية:
-إبرام عقد انتفاع لمدة 99 سنة مع الجهة صاحبة الولاية على الأرض طبقاً لطبيعة كل نشاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد مماثلة للاتفاق.
-الحصول على الموافقات اللازمة من وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الأمن القومي والمحافظة المختصة.
-تؤول المباني والمنشآت المقامة على الأرض الممنوحة بموجب حق الانتفاع في نهاية مدته إلى الجهة الأصلية المالكة للأرض.
ثالثاً: بالنسبة للأراضي الزراعية، فلقد حذرت المادة 1 من القانون 15 لسنة 63 في شأن الأراضي الزراعية تملك غير المصريين سواء كانوا أشخاصاً طبيعية أو اعتبارية من تملك الأراضي الزراعية أو ما في حكمها القابلة للزراعة.
رابعاً: بالنسبة للأراضي الصحراوية فلقد نصت المادة 12 من القانون 143 لسنة 1941 في شأن الأراضي الصحراوية المعدلة بالقانون 55 لسنة 1988 على أنه لا يفيد من التملك وفقاً لهذا القانون سوى المصريين...إلخ. .(النمر , 1997م, 195)
تملك الأجانب للعقارات في فرنسا :
يقضي القانون الفرنسي بالسماح للأجانب بتملك العقارات دون قيد او شرط ، شأنهم في ذلك شأن الوطنيين .(النمر , 1997م, 195)
تملك الأجانب للعقارات في انجلترا :
لا يوجد في انجلترا تقريبا أي قيود على تملك الأجانب للعقارات. .(النمر , 1997م, 196)
التملك العقاري للأجانب في امريكا:
دعت الولايات المتحدة الامريكية الى فتح باب التملك امام المستثمرين الاجانب الذين يتطلعون الى الحصول على اغراءات ولابد ان يكون في مقدمتها تأشيرة اقامة.
مجلس الشيوخ بدا بتقبل الفكرة حيث من المفترض ان يناقش مشروع قانون يسمح للأجانب بالتملك العقاري في امريكا بالحصول على اقامة عند شرائهم لمنزل او عقار لا تقل قيمته عن 500 الف دولار.
فان تملك الاجانب للعقار في امريكا وخاصة المناطق الاكثر تضررا من الازمة المالية يتزايد بوتيرة سريعة خصوصا من قبل الصينيين والكنديين وغيرهم من الاجانب الذين يستغلون فرصة التراجع الكبير في اسعار المساكن في الولايات المتحدة واحجام الامريكيين عن شراء المنازل بالإضافة الى هبوط سعر الدولار مقابل عملات بلادهم.
وينص مشروع القانون على بند يضمن للأجانب الحصول على تأشيرة اقامة في حال ضخهم 500 الف دولار نقدا في السوق العقاري ويمكن للمالك الاجنبي تأجير الشقة والاستفادة من ريعها.
ومشروع تملك الاجانب للعقار في امريكا يأتي مكملا للبرامج الحالية للحصول على اقامة في الولايات المتحدة التي تشترط الاستثمار في شركات تساهم في خلق فرص عمل جديدة. ويعتقد مؤيدو المشروع ان الاموال الاجنبية ستساعد في امتصاص فائض المعروض من الشقق.
و شراء الاجانب للعقارات السكنية في الولايات المتحدة بنحو 82 مليار دولار امريكي في السنة المالية المنتهية في اذار ارتفع من 66 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. واستحوذ الاجانب على 5.5٪ من مبيعات المنازل في ميامي و4.3٪ من مبيعات المنازل في فينيكس خلال شهر تموز الماضي.
ووفقا للقانون المقترح فان الاقامة الجديدة لن تتيح للأجانب الحصول على وظيفة او تأسيس عمل خاص وفي حال رغبوا بذلك فعليهم اتباع الاجراءات المفروضة على اي مستثمر جديد وسيسمح القانون لمالك العقار الاجنبي بإحضار زوجته واطفاله الذين تقل اعمارهم عن 18 عاما لكن لن يكون بمقدوره البقاء في البلد في حال بيعه ممتلكاته.
حيث انه بدون الاجانب ستكون السوق العقارية راكدة فهم يقومون بتوظيف متعاقدين لإدارة عقاراتهم ويشترون الاثاث الامر الذي يساعد على تصحيح وضع السوق.
ان تغيير سياسة الهجرة الخاصة بالولايات المتحدة بالسماح لاكثر من 500 الف اسرة غنية راغبة بتملك عقار في امريكا سيعجل في ايجاد حلول لكثير من المشاكل الاقتصادية بسرعة كبيرة.
لكن المعارضين لمشروع تملك الاجانب في امريكا يشككون في تأثيره الايجابي على السوق العقاري. ويرى اخرون ان الاجانب لا يحتاجون الى حوافز لشراء المنازل فهناك الكثير من الامريكيين المستعدون للشراء لكن ينتظرون اصلاح الاقتصاد.
كما ان الاسواق الراكدة مثل سان مارينو بولاية كاليفورنيا ستستفيد من القانون لكن الاثرياء الصينيين وهم من المشترين الاساسيين للعقارات في الولايات المتحدة لن يستفيدوا من القانون كون دائرة الهجرة تتشدد في منحهم تأشيرات دخول.
(www.3aqarat.org)
الخاتمة
الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات و الصلاة و السلام على خاتم النبيين , محمد بن عبد الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا ... أما بعد ...
فقد تناولت على الصفحات السابقة من هذا البحث موضوع:" تملك الأجانب للعقارات في كلا من : المملكة العربية السعودية و مصر و فرنسا و انجلترا و أمريكا "
هذا و أسأل المولى تبارك و تعالى و أدعوه أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع على نحو طيب ...
و بالله التوفيق ...
المصادر و المراجع:
ابو العلا علي ابو العلا النمر ، تملك الاجانب للعقارات والمنقولات في القانونين المصري والمقارن ، ط2 ، دار النهضة العربية – القاهرة ، 1997 .
عبد الحي شاهين : السعودية: العوائد المغرية تغري الأجانب لتملك العقارات
http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php?t=327642
سوق الوطن الإلكتروني:
http://www.5ttt5.net/vb/showthread.php?p=33744
http://www.aliahmedali.com/forum
www.3aqarat.org
المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم العالي
جامعة الملك سعود
كلية الحقوق والأنظمة السياسية
بحث بعنوان :
تملك الأجانب للعقارات
في المملكة العربية السعودية و مصر و فرنسا و انجلترا و أمريكا
إعداد الطالب :
محمد عبد الله العماري
الرقم الجامعي : 428114059
إشراف سعادة الدكتور :
عبد الستار سلمي
العام الجامعي
1433 / 1434هـ