بحث حقوق الملكية الخاصة في الشريعة والقانون

بسم الله الرحمن الرحيم


المقدمة


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين؛ محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللَّهُمَّ علِّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علَّمتنا، وزدنا علماً وهدىً يا ربَّ العالمين، واهدنا لما اختُلِف فيه من الحقِّ بإذنك، إنَّك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللَّهُمَّ وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك، وثبِّتنا على الصِّراط المستقيم حتَّى نلقاك، وتوفَّنا وأنت راضٍ عنَّا يا ذا الجلال والإكرام، يا حيُّ يا قيُّوم، أمَّا بعد :

تحظى مسألة الملكية باهتمام بالغ، ليس على مستوى الدول فحسب بل على المستوى الإقليمي والدولي، حتى أضحى الاهتمام بها من قبل أي دولة أو مجمع علمي دليل على مواكبة التطور والحداثة وإقرار للمجتمع المتمدن، وبهذا الفهم أصبحت الملكية صنو لحقوق الإنسان تذكر حيثما ذكر. 

ويُعَدُّ موضوع المِلْكِيَّة من أهمِّ المسائل المؤثِّرة في حياة الناس، بل وفي الاقتصاد البشري، وهو مع ذلك من أهمِّ حقوق الإنسان ؛ لأنَّ الملكية ظاهرة من ظواهر المجتمع البشري، وغريزة من غرائز الإنسان التي وُجدت منذ فجر التاريخ مع وجود الإنسان، وإن اختلفت مفاهيمها ووسائلها ونظمها، باختلاف الشعوب والأمم . 

و نظرا لهذه الأهمية للملكية الخاصة فإنني سوف أستعرضها في صفحات هذه الورقة البحثية التي تركز على موضوع : " حقوق الملكية الخاصة في الشريعة والقانون "

و سيتم في هذا الموضوع الاعتماد على جمع المعلومات من عدة  مصادر ومراجع علمية و ذلك في ضوء ما تيسر لي من معلومات... 

 وأرجو من الله العلي العظيم أن يلهمني السداد و التوفيق في عرض هذا الموضوع على النحو الأفضل ...إنه سميع مجيب ...

و الله الموفق...


 حقوق الملكية الخاصة:

كما تُقسَّم الحقوق باعتبار المالية من عدمها إلى قسمين :

الأول : الحقوق المالية ؛ وهي ما تعلَّقت بالمال، أو كان المقصود منها المال ؛ كالزكوات، والكفارات، والحقوق المتعلِّقة بالبيع ونحو ذلك .

الثاني : حقوق الأبدان، أو الحقوق الشخصية ؛ وهي ما ليس بمال ولا المقصود منه المال ؛ كحقِّ الولاية، والحضانة ونحو ذلك .

و الملكية الفكرية : حقوقٌ معنويَّةٌ مُقَرَّرَةٌ، وليست حقوقاً مُجَرَّدةً، وقد ظهرت هذه الحقوق في هذه العصور المتأخِّرة نظراً لتطور الحياة المدنية والاقتصادية والثقافية الحديثة، وأقرَّتها القوانين العصرية والنظم الحديثة، واعتبرتها سلطات قانونية مُقرَّرة لأشخاصٍ على أشياء معنويَّة غير ماديَّة، صنَّفها بعض القانونيين على أنَّها نوعٌ مستقلٌّ من أنواع الحقوق المالية ؛ لما تتصف به من خصائص، تميِّزها عن الحقوق العينية والشخصية ؛ لكون محلِّها غير ماديٍّ .

وأيَّاً ما كان الاختلاف في طبيعة هذه الحقوق، وتكييفها إلى حقوق ملكية أو لا، فإنَّ الحقوق الفكرية تُعَدُّ أموالاً في نظر أغلب القوانين والنُّظم البشرية 

المعاصرة، تضع لها من الضمانات والأنظمة ما يحميها، ويثبتها ويجعلها مختصَّة بأصحابها .(1)

أمَّا في الفقه الإسلامي، فإنَّ دائرة المال والملك أوسع وأشمل منها في نظر القانون الوضعي ؛ فالشريعة لا تشترط أن يكون محلُّ الملك شيئاً ماديَّاً معيَّناً بالذَّات، إنَّما هو كلُّ ما يدخل في معنى المال من أعيان ومنافع، مما له قيمة بين الناس، ويُباح الانتفاع به شرعاً، وتجري فيه المعاوضة، على ما سبق بيانه في تعريف المال الراجح عند جمهور أهل العلم .

وعلى ذلك : فمحلُّ الحقوق المعنوية داخل في مسمَّى المال شرعاً ؛ لأنَّ لها قيمةً معتبرة عند الناس، ويباح الانتفاع بها شرعاً بحسب طبيعتها، فإذا قام الاختصاص بها لشخصٍ ما، تكون حقيقة الملك قد وُجِدَتْ .

والاستئثار المقصود في الملك في الفقه الإسلامي ليس معناه احتواء الشيءِ من قِبَلِ المالك، إنَّما معناه : أن يختصَّ به صاحبه دون غيره، فلا يعترضه في التصرُّف فيه أحدٌ، والتصرُّف يكون في الأشياء بحسب طبيعتها ؛ لذلك يختلف مدى التصرُّف في أنواع الملك في الإسلام من نوع لآخر، كما أنَّ الشريعة الإسلامية

لا تشترط التأبيد لتحقيق معنى الملك، بل إنَّ طبيعة ملك المنفعة – مثلاً – تقتضي أن يكون مؤقتاً ؛ كما في ملك منفعة العين المستأجرة، فإذا كان لا بُدَّ أن يتأقَّت الحقًّ المعنوي بمدَّةٍ معيَّنة، بحجَّة أنَّ صاحب الحقِّ المعنوي قد استفاد من جهد غيره، فهو ليس جهداً خالصاً له، كما أنَّ جهده ضروري لرُقِيِّ البشرية وتقدُّمها، ومقتضى ذلك ألاَّ يكون حقُّه مؤبَّداً، فإنَّ هذا التأقيت لا يخرجه عن دائرة الملك في الشريعة .

والخلاصة في طبيعة الحقوق الفكرية : أنَّها حقوق معنويَّةٌ مالية، تُنَظَّمُ باعتبارها نوعاً من أنواع الملك في الإسلام ؛ للاعتبارات التالية :

الأول : أنَّها حقوق، والأصل في الحقوق أنَّها أموالٌ، سواء أكانت أعياناً أم منافع أم حقوقاً مُجَرَّدةً ؛ لأنَّ مناط المال ليس مقصوراً على الأعيان، بل يشمل المنافع ؛ وهي أمور معنوية، والحقوق ؛ وهي مجرَّد روابط واعتبارات شرعية يجري فيها الاختصاص والملك، والحقوق الفكرية جارية على هذا الأصل؛ لأنَّها حقوق ذات صلةٍ بأصلها الذي نشأت عنه، وعلاقة صاحبها بها علاقة مباشرة وظاهرة، مما يقتضي اختصاص صاحبها بها، ومنع غيره من العدوان عليها، وتتحقَّق فيها المنفعة المشروعة، وذلك كلُّه علامة الملك، والملك مالٌ ؛ لأنَّ كلَّ ما يجري فيه الملك ويختصُّ به صاحبه فهو مالٌ، سواء أكان عيناً أم منفعة أم حقَّاً مُجَرَّدَاً  .

الثاني : أنَّ الحقوق الفكرية لها قيمتها الكبيرة في عُرف الناس، ويُباح الانتفاع بها، وقد قام اختصاص صاحبها الحاجز بها، والصفة المالية – كما سبق في تعريف المال في اصطلاح الفقهاء - تثبت للأشياء بتحقُّق عنصرين ؛ الأول : المنفعة المشروعة ( أو القيمة )، والثاني : العرف البشري الذي يستند إلى المصلحة المرسلة التي تدلُّ على القيمة المالية لهذا الشيءِ أو ذاك(1) .

ويتسم مفهوم الملكية بالتعقيد فى أى نظام اقتصادى لأسباب كثيرة:

أولا:    إن الملكية لا تقتصر على ما هو مملوك فقط، لكنها حزمة من الحقوق والعلاقات التى تترتب عليها حقوق الملكية. ولذلك فإن ما يطلق عليه لفظ "الملكية" هو فى الواقع "حقوق الملكية". وهذه الحقوق هى التى تجيز للشخص استخدام الشيء المملوك والتمتع به والتخلص منه حسبما يراه مناسبا.

ثانيا:    إن الملكية تشتمل على مجال عريض من الأصول، بعضها أصول مادية كالأراضى والعقارات والبعض الآخر أصول معنوية مثل أسهم الشركات، والحقوق الفكرية، والسمعة التجارية للشركة. وحتى الحق فى اكتساب أسباب الرزق قد يدخل فى نطاق ملكية المصالح. وهناك مفاهيم أخرى للتملك أكثر تعقيدا، منها مختلف أشكال الملكية والمصالح مثل المشاركة فى الملكية، والضمانات، والرهن العقارى وحقوق استعمال العقارات (حقوق الارتفاق). وعلاوة على ذلك فإن نظرة المجتمع إلى الملكية تخضع للتغيير بمرور الوقت.

الحياة والحرية والملكية

دخلت هذه المفاهيم فى التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة الذى أحدث توازنا بين حقوق الملكية العامة والملكية الخاصة. وينص التعديل الخامس على أنه لا يجوز "حرمان أى شخص من الحياة أو الحرية أو الملكية إلا بالطرق القانونية، ولا يجوز نزع الملكية الفردية او الاستيلاء عليها للاستخدام العام دون تعويض عادل." ويتطلب الشرط الأول "إلا بالطرق القانونية" أن تكون الاجراءات عادلة.  أما الشرط الثانى الذى يعرف بـ "الاستيلاء" أو "حق الاستيلاء العام" فيتطلب أن تقدم الحكومة تعويضا عادلا عندما يؤدى تصرف أو تشريع حكومى إلى حرمان صاحب الملكية من استخدام ما يحوزه أو يمتلكه.

تسمى سلطة الحكومة على تنظيم الملكية الخاصة "سلطة الأمن العام Police Power"  ولا بد أن تكون ممارسة هذه السلطة وفقا للدستور والقوانين السارية.  وتعتبر اللوائح البيئية والعمرانية أمثلة لسلطة الحكومة على تنظيم أنشطة مالكى الأراضي. فمن المعتاد فى الولايات المتحدة أن يقوم أصحاب الأرض بتقديم طلبات إلى مجالس التنظيم العمرانى المحلية للحصول على تصاريح تغيير أسلوب استغلال الأراضى التى يمتلكونها.  إلا أن المجلس فى بعض الحالات قد يمنعهم من التصرف فى هذه الأراضى إذا كانت تتميز بجمال طبيعي خاص أو كانت تحتوى على موارد معينة. وليس لهؤلاء الملاك الحق المطلق فى استخدام أملاكهم كما يريدون إذا كان ذلك يلحق الضرر أو الأذى بأرواح الغير أو بممتلكاتهم، لدرجة أنه من الممكن أن يحصل المتجاوزون (الذين يدخلون اراضى الغير دون وجه حق) على تعويض قضائى مقابل الاصابات الناجمة عن أخطار يمكن التنبؤ بها. ومن ناحية أخرى، فإن المالك الذى يعترض على مصدر إزعاج كالمطار مثلا قد لا يحصل على تعويض قضائى أو أى تعويض آخر إذا كان المصدر موجودا قبل امتلاكه لتلك الأرض.

المشاركة فى المنفعة

تبرز مسألة حقوق الملكية إلى المقدمة فى الدول التى تتحول إلى اقتصاد السوق الحر، لأن هذه الحقوق تعتبر من صميم خصخصة أصول الدولة. إلا أن هذه العملية معرضة للخطر فى دول مثل روسيا حيث لا يتم اقتسام المنفعة على نطاق واسع مع المواطنين.  فقد يكون إصدار الأسهم مثلا لمن كانوا يعملون فى مؤسسات كانت مملوكة للدولة مسألة تتماشى مع نص الخصخصة ولكنه بالتأكيد يختلف مع روحها. وفى نفس الوقت، هناك دول أخرى تعرضت فيها بعض المؤسسات العامة للنهب  بدلا من إعادة توزيع الممتلكات.

ونظرا لأهمية حقوق الملكية، يعتبر الفهم الأساسى لأنواع الملكية ضروريا لكى تتجنب الأسواق الناشئة الأخرى الوقوع فى مآزق مماثلة. وفيما يلى عرض مبسط لأربعة أنواع رئيسية من الملكية.

الملكية العقارية (أو الأموال الثابتة) Real property “realty”: هى الأرض بصفة عامة وما يوجد عادة فى الأرض أو عليها مثل النفط والغاز والمعادن والأشجار. ولأن الأرض تعتبر من الناحية العاطفية بمثابة "الروح" بالنسبة للأمة فإن كثيرا من الحكومات التى أصبحت الآن تسمح بالملكية الخاصة للأرض لا تبيح للأجانب أن يتملكوها.

و بالاضافة إلى البيع، هناك استعمالات اقتصادية أخرى للأرض مثل الإيجار. فلو قام مالك الأرض بتأجيرها لمستأجر أصبح يشغلها بالفعل فإن هذا التصرف قد يثير قضايا تتعلق بالملكية فى مقابل الحيازة. فمالك الشقة الذى قام بتأجيرها مثلا لا يتمتع بالحق المطلق فى دخولها. وبالتالى، من الضرورى أن تضع الدول قواعد واضحة المعالم لا تتوقف فقط عند عمليات بيع وشراء وتعمير الأراضى بل تشمل ايضا الإيجار والتأجير. هذه القواعد لا توجد فى فيتنام مثلا حيث تسمح الحكومة للأفراد والشركات بتأجير الأراضى وهى، طبقا للقانون، ملك الشعب. ورغم ذلك لا يحق للمستأجرين استخدام شهادات حق استغلال الأراضى كضمان مقابل الحصول على قروض.

بالإضافة إلى التأجير، يجوز للأفراد الحصول على حقوق استعمال الأراضى (أو حقوق الارتفاق) مثل الطرق التى تجتاز أرضا مملوكة للغير. وهذا الحق لا يمثل ملكية، ولكنه يمثل منفعة أو مصلحة فى الأرض تعطى الشخص حق دخول أرض الغير لغرض محدد. وهذا الوضع يشبه إلى حد كبير منح ترخيص لاستعمال علامة تجارية.

الملكية كأداة ضمان Property as Collateral: تلعب الملكية فى اقتصاد السوق دورا رئيسيا لمساعدة الأفراد والمؤسسات على الحصول على تمويل. ويحصل المقرض على ضمان لحقه فى الأرض المملوكة للمقترض حسب شروط العقد. وفى هذه الحالة تسمى هذه الأرض "الضمان الإضافى collateral" . ويمكن ضمان القروض العامة بأى أصول يقبلها المقرض كالسيارات أو المجوهرات. وكذلك يمكن استخدام الممتلكات الشخصية "المنقولات" كضمان إضافى. ويمكن تعريف المنقولات بصفة عامة على أنها ممتلكات ليست عقارية وتوصف فى الغالب بالسلع. أما "الأموال المنقولة chattels" فتعتبر ممتلكات شخصية مادية.

وفى حالة قروض الاسكان يتم ضمان القرض عن طريق "الرهن". والرهن هو قيد يفرض على ملكية المدين العقارية التى هى موضوع الدين. ويمكن أن يؤدى الفشل فى التسديد وانتهاك عقد الرهن إلى حصول المقرض (البنك أو شركة الرهن المصرفى) على حق الحيازة والملكية التامة للمسكن من خلال عملية إسقاط الحق والمصادرة.

الملكية الاعتبارية corporate ownership: حق الملكية فى شركة مدرجة فى سجل الشركات يمكن أن يخول الحق فى نوعين مختلفين من الملكية: الأصول المادية (الملموسة) أو الأصول المعنوية (حصص رأس المال). وتصبح الملكية المعنوية ملكا لحامل الأسهم وهو حر فى بيع أسهمه لمن يشتريها ما لم يكن هناك اتفاق يمنع تحويلها. (وينتشر استعمال هذا المنع فى الشركات الصغيرة التى يريد مؤسسها أن يعرفوا الزملاء الذين سيشاركونهم فى ملكية الشركة وأن يوافقوا عليهم). ويؤدى عرض و/أو بيع حصص رأس المال فى الولايات المتحدة إلى استخدام قوانين مشددة للأوراق المالية، وهذه القوانين فى جوهرها عبارة عن اجراءات القصد منها حماية المستهلك.

http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0805.htm

الملكية الفكرية :

الملكية الفكرية نوعٌ من أنواع الملكية التي ظهرت في العصور المتأخِّرة، نتيجةً للتطور العلمي والتقدُّم الصناعي والتِّقَنِيِّ والتجاري الذي يشهده العالم، وقد اختلفت وجهات النظر في تسميتها، والتعريف بها، وتصنيفها، وتحديد ما يدخل فيها من حقوق ؛ فبعضهم أطلق عليها الحقوق المعنويَّة، وبعضهم أطلق عليها حقوق الابتكار، وبعضهم أطلق عليها الحقوق ( الملكية ) الذهنية، أو الأدبية، أو الفكرية، أو التجارية، أو الصناعية، وبعضهم أطلق عليها حق الإنتاج العلمي، وبعضهم عرَّفها بتعداد أشكالها وصورها التي تدخل فيها :

أـ فمن عرَّفها بأنَّها حقوق معنويَّة ؛ قال : الحقُّ المعنوي : سلطة لشخصٍ على شيءٍ غير ماديٍّ، هو ثمرة فكره أو خياله أو نشاطه ؛ كحقِّ المؤلف في مؤلفاته، وحقِّ الفنان في مبتكراته الفنيَّة، وحقِّ المخترع في مخترعاته الصناعية، وحقِّ التاجر في الاسم التجاريِّ والعلامة التجارية وثقة العملاء(1)

ب- ومن عرَّفَها بحقِّ الابتكار ؛ قال : هو اختصاصٌ شرعيٌّ حاجزٌ، يمنح صاحبه سلطةً مباشرة على نتاجه المبتكر ( أيَّاً كان نوعه )، ويُمَكِّنَهُ من الاحتفاظ بنسبة هذا النِّتَاجِ لنفسه.(2) 

وقال الدكتور فتحي الدريني : (( يُقصد بالإنتاج الذهني المبتكر : الصور الفكرية التي تَفَتَّقَت عنها المَلَكَةُ الراسخة في نفس العالم أو الأديب ونحوه، مما يكون قد أبدعه هو، ولم يسبقه إليه أحد ))(3) 

قال الدكتور مصطفى بن أحمد الزرقا – رحمه الله - : (( وقد رجَّحنا أن نسمِّي هذا النوع ( حقوق الابتكار ) ؛ لأنَّ اسم ( الحقوق الأدبية ) ضيِّقٌ لا يتلاءَم مع كثيرٍ من أفراد هذا النوع ؛ كالاختصاص بالعلامات الفارقة التجارية، والأدوات الصناعية المبتكرة، وعناوين المَحَالِّ التجارية، مما لا صِلَة له بالأدب والنتاج الفكري، أمَّا اسم ( حقِّ الابتكار ) فيشمل الحقوق الأدبية ؛ كحقِّ المؤلف في استغلال كتابه، والصحفي في امتياز صحيفته، والفنان في أثره الفني من الفنون الجميلة، كما يشمل الحقوق الصناعية والتجارية مما يسمونه اليوم بالملكية الصناعية ؛ كحقِّ مخترع الآلة، ومبتدع العلامة الفارقة التي نالت الثِّقة، ومبتكر العنوان التجاري الذي أحرز الشهرة ... إلخ )) (1) .

ج- ومن عرَّفها بالحقوق ( الملكية ) الذهنية، أو الأدبية، أو الفكرية، أو التجارية، أو الصناعية ؛ قال : هي حقُّ الإنسان في إنتاجه العلمي، والأدبي، والفني، والتِّقَنِيِّ، والتجاريِّ ؛ ليستفيد من ثماره وآثاره المادية والمعنوية، وحريَّة التصرُّف فيه، والتنازل عنه، واستثماره ؛ كحقِّ المؤلف في التأليف، والمترجم في الترجمة، والناشر في حقوق النشر، والرسام في الإبداع الفني والرسم والتصوير، والمهندس في المخطَّطات والخرائط، والمخترع فيما اخترعه، ووصل إليه، وأعطته الدول الحقَّ في تسجيله، والحصول بموجبه على براءة الاختراع، أو شهادة خاصة . 

والجامع بين هذه الحقوق جميعاً : أنَّها حقوق ذهنيَّة ؛ فهي نتاج الذهن وابتكاره، ولذا فتسميتها : ملكية ذهنية أولى بالاعتبار .

د- ومن عرَّفها بحقِّ الإنتاج العلمي ؛ قال : حقُّ التأليف، وفي معناه : حقُّ الإنتاج، وحقُّ الإبداع، وحقُّ الابتكار، والحقُّ الفكري، وحقُّ الإنتاج العلمي، والحقُّ الأدبي، والحقُّ الفنيُّ، والحقُّ المعنوي، وحقُّ الاختراع، فهذه كلُّها متشابهةٌ أو متطابقة في التعريف والحكم، ولعلَّ مصطلح ( حقُّ الإنتاج العلمي ) يجمع ذلك كلَّه .

ويُعَرَّفُ حقُّ الإنتاج العلمي بأنَّه : استئثار ذي الكفاءة بالاستفادة المالية أو المعنوية مما أخرجه بقدرته المتخصِّصة في حال حياته وورثته من بعده 

هـ- وأمَّا من اكتفي في تعريفها بتعداد صورها وأنواعها ؛ فهو يُعَدِّد الأنواع الداخلة في هذا المصطلح الحادث، ثم يُعَرِّفُ بكلِّ نوعٍ على حده.(1)

والذي يظهر لي أنَّ تسمية هذه الحقوق بالحقوق الفكرية ( أو الملكية الفكرية ) أولَى وأحسن .

ويُمْكِنُ بعد هذا أن نُعَرِّف الملكية الفكرية بأنَّها : اختصاص الإنسان الحاجز بنتاج فكره وإبداعه، اختصاصاً يُخَوِّلُ له شرعاً الانتفاع به، والتصرُّف فيه وحده ابتداءً إلاَّ لمانعٍ .

فإنَّ ( نِتَاجَ الفِكْرِ، والإبداع ) : لفظٌ عامٌّ ؛ يشمل جميع الحقوق الداخلة في هذا النوع من أنواع الملكية .

 طبيعـة الملـكــية الفـكـريـة

بيان أنواع حقوق العباد وأقسامها، وموقع الملكية منها :

تُقسَّم الحقوق باعتبارات شتَّى، وبالنظر إلى أمور وضوابط مختلفة يطول المقام بذكرها، وهي مبحوثة مستوفىً الكلام عليها في الدراسات الحديثة، وأشهر تقسيمات الحقِّ عند الفقهاء تقسيمه بالنظر إلى صاحبه، وهو بهذا الاعتبار ثلاثة أقسامٍ : حقٌّ خالصٌ لله تعالى، وحقٌّ خالصٌ للعبد، وحقٌّ مشترك بين الله تعالى وبين عباده .(1)

ومعيار التفرقة بين هذه الحقوق الثلاثة : 

أنَّ حق الله تعالى : هو ما يتعلَّق به النفع العام للعباد من غير اختصاصٍ بأحدٍ، ويُنْسَبُ إلى الله تعالى لِعِظَمِ خطره، وشموليَّة نفعه، وليس المراد أنَّ الله تعالى يختصُّ به وحده من بين سائر الحقوق، أو أنَّ الله تعالى ينتفع به، فحقوق الله وحقوق العباد أحكام له سبحانه، وهو متعالٍ عن النفع والضَّرر، ويُسَمَّى : الحقَّ العام .

وأمَّا حقُّ العبد : فهو ما ترتَّب عليه مصلحة خاصَّة لفردٍ أو أفرادٍ ؛ كحقِّ كلِّ أحدٍ في داره وماله 

وأمَّا الحقُّ المشترك : فهو ما اجتمع فيه الحقان ؛ حقُّ الله تعالى، وحقُّ العبد، وقد يكون حقُّ الله تعالى هو الغالب، كما في حقِّ الحياة، وقد يكون حقًُّ العبد هو الغالب، كما في القصاص 

وأهمُّ أثر يترتَّب على هذا التقسيم : هو أنَّ حقَّ الله تعالى لا يورث، ولا يجوز إسقاطه لا بصلحٍ ولا بغيره ؛ كالحدود والزكوات ونحوها، وأمَّا حقوق الآدميين فهي التي تورث، وتقبل الإسقاط بالصلح، وأخذ العِوَضِ عليها، وأمَّا الحقُّ المشترك ؛ فما رُجِّحَ فيه حقُّ الله تعالى لم يورث، ولم يَجُزِ العفو عنه ولا إسقاطه ؛ كحدِّ القذف، عند من يُغَلِّب حقَّ الله فيه، وما رُجِّحَ فيه حقُّ العبد جاز إرثه، وجاز لصاحبه العفو عنه وإسقاطه ؛ كالقصاص .(1)

حماية الملكية الخاصة في الفقه الإسلامي :

سلكت الشريعة الإسلامية السمحة جانباً تربويَّاً مهمَّاً في هذا المجال، حيث ربطت هذه القضية بالإيمان بالله تعالى، والعقاب الأخروي، والأمانة، وإيقاظ الضمير الإنساني المسلم الحيِّ، في كثير من التوجيهات في هذا المجال، لم يَنْزِع الإسلام إلى فرض العقوبات المؤلمة في الدنيا، بقدر ما نزع إلى تقرير العقاب الأخروي الرادع، وبيان أنَّ ذلك من الغِشِّ المحرَّم الذي يتعارض مع الدين والخلق والأمانة ؛ في كثير من توجيهات الشريعة الإسلامية وأوامرها، قال الله تبارك وتعـــالى : " لاَ تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ"سورة الأنفال : الآية 27 (.

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه و سلم قَالَ : (( مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا )) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان .

وقال صلى الله عليه و سلم "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلاَبِسِ ثَوْبَيْ زُورٍ" (  أخرجه البخاريُّ في كتاب النكاح) . وأيُّ تشبُّعٍ أمْقَتْ وأعظمُ إثماً من أن ينسب الإنسان إلى نفسه نِتاجَاً علمياً لغيره .

وهذا المَلْحَظُ الدقيق في توجيهات الإسلام للردع والحماية من الوقوع في المحاذير الشرعية أيَّاً كان نوعها، هو ما رَمَتْ إليه الصِّدِّيقة عائشــــة بنت الصِّدِّيق - رضي الله عنهما - حين قالت، وهي تحكي طريقة الإسلام ومنهجه في تربية الناس على الإيمان بالله تعالى، والبُعْد عن المحرَّمات، وتحمُّل التكاليف الشرعية، والقيام بالمسئوليات : (( إِنَّمَا نَزَلَ أَوَّلَ مَا نَزَلَ مِنْهُ - يَعْنِي القُرْآَن - سُورَةٌ مِنْ الْمُفَصَّلِ، فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الإِسْلاَمِ، نَزَلَ الْحَلاَلُ وَالْحَرَامُ، وَلَوْ نَزَلَ أَوَّلَ شَيْءٍ : لاَ تَشْرَبُوا الْخَمْرَ، لَقَالُوا : لاَ نَدَعُ الْخَمْرَ أَبَدَاً، وَلَوْ نَزَلَ لاَ تَزْنُوا، لَقَالُوا : لاَ نَدَعُ الزِّنَا أَبَدَاً )) أخرجه البخاريُّ في كتاب فضائل القرآن.

إنَّ حقوق الإنسان في الإسلام هي جزءٌ من الدين الإسلامي، جاءت في أحكام إلهيَّة تكليفية، مبنيَّة على الإيمان بالله تعالى، والخوف من أليم عقابه وسخطه، والاستعداد لليوم الآخر، حيث الجزاء العادل، والقصاص الفاصل بين العباد، وهذا ما لم تصل إليه بعد النظم البشرية، والقوانين الوضعية .

ولذلك : فإنَّ أولَّ أساسٍ يجب أن يعتمد عليه في قضيَّة حماية الملكية: هو ربطها بأســــــاس الإيمان بالله تعــــالى، وباليوم الآخــــر ؛ حيث يجد المرءُ ما قدَّمت يداه في كتــــابٍ مُدَوَّن محفــــوظٍ " لا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً إِلاَّ أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلا يَظْلِمُ رَبُّك أَحَدً"(سورة الكهف : الآية149 )، وإيقاظ الضمير والشعور بالمسئولية والأمانة في نفوس العباد، ولا شكَّ أنَّ من يؤمن بالله تعالى واليوم الآخر، إيماناً صادقاً، إذا علم أنَّ أساس حماية حقوق العباد في الإسلام ينبع من الإيمان بالله تعالى، والتقوى والورع والأمانة، فإنَّه سيستجيب لداعي الإيمان، ويسارع إلى حمايتها، والحذر من الاعتداء عليها .

وثاني الأسس المهمَّة التي يجب أن يُعتمد عليها في مجال حماية الملكية: التأكيد على أنَّ الإخلال بالحقوق وإهدارها وتضييعها على أصحابها يُعَدُّ في الإسلام من المحظورات الشرعية ؛ لأنَّه يدخل في باب الغشِّ، والغَرَر والخِدَاعِ والتدليس، والكذب والسرقة، والإضرار بالآخرين، والتعدِّي على حقوقهم، وكلُّ هذه الأمور في الإسلام من المحرَّمات المنهيِّ عنها، وبعضها معدود في الكبائر المهلكة الموبقة.(1)

ولقد راعى الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان هذا التقدم الحضاري، وجارى دول العالم وأعرافه في النصِّ على حماية الملكية الفكرية ؛ تقديراً لجهود العلماء والمخترعين، والمبدعين، وأصحاب الفكر والتخطيط والإبداع، دون أن يتعارض ذلك مع حق البشرية قاطبة في الاستفادة من ثمرات العلم في مختلف الميادين ؛ ولذلك نصَّ على بيان الحكم الشرعي للملكية الفكرية، وكلَّف الدول الإسلامية - خاصَّة - بالحماية والرعاية لها، وبيَّن أنَّه يقع عليها عبء المسئولية في تنفيذ ذلك بمختلف سلطات الدول : القضائية، والتنفيذية، والتشريعية ؛ حيث جاء في المادة السادسة عشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

)) لكلِّ إنسانٍ الحقُّ في الانتفاع بثمرة إنتاجه العلمي، أو الأدبي، أو الفني، أو التِّقَنِيِّ، وله الحقُّ في حماية مصالحه الأدبية والمالية الناشئة عنه، على أن يكون هذا الإنتاج غير منافٍ لأحكام الشريعة )) .

ولكنَّه سَمَى عن الأنظمة والقوانين الوضعية حين راعى المصدرون له ما راعاه الإسلام في حماية المال ؛ وهو أن يكون المال محترماً في نظر الإسلام، فشرط لحماية الملكية الفكرية : ألاَّ تكون محرَّمةً ؛ كالمؤلفات الهدَّامة، وصور ذوات الأرواح، والتمتثيل، والآت اللهو المحرَّم، والموسيقا، ونحو ذلك، فهذه كلُّها في نظر الإسلام مُهْدَرَةٌ لا قيمة لها، ولا اعتبار .

وهذا في الأصل مأخوذٌ من تعريف المال في اصطلاح الفقهاء ؛ إذ نصُّوا على أن يكون له قيمة ماديَّةٌ بين الناس، ويجوز الانتفاع به شرعاً في حال السَّعَة والاختيار .

إنَّ الملكية الفكرية ترتبط بالفكر الذي يعتبر جوهر الحياة الإنسانية، وهو الذي ترتبط به سلوكيات الإنسان كلِّها، وهو يرتبط بالعقل الذي يُعَدُّ أحد الضرورات الخمس، وإنَّ القواعد الشرعيَّة تقتضي حفظ الحقوق لأصحابها، بل إنَّ ذلك يُعَدُّ من المقاصد الشرعيَّة العالية التي أجمعت الشرائع قاطبة على حفظها ؛ وهي : الدين، والنفس، والمال، والعرض، والعقل، ومن ثمَّ أجاز العلماء الاعتياض عن هذا الحق - حق الملكية الفكرية - مستندين على هذه الأسس والقواعد، وحفظاً لهذه الحقوق لأصحابها .

وعرف المسلمون أصول مبدأ حفظ الحقوق وحمايتها منذ القِدَم، وإن لم تكن معروفة بهذا المصطلح الشائع الآن، أو بهذه الطرق الحديثة .

الخاتمة

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات و الصلاة و السلام على خاتم النبيين , محمد بن عبد الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا ... أما بعد ... فقد تناولت على الصفحات السابقة من هذا البحث موضوع :" حقوق الملكية الخاصة في الشريعة والقانون " و بعد العرض السابق يمكن الخروج بما يلي :

- أنَّ حقوق الملكية، اكتسبت قيماً مالية معتبرة عرفاً، وهي مصونة شرعاً لا يجوز الاعتداء عليها في الإسلام .

- أنَّ حماية حقوق الملكية الخاصة لها أثرها البارز، وأهميَّتها العظمي في المجال الاقتصادي والحضاريِّ، ولذا أدركت دول العالم أهميَّتها، فعقدت المؤتمرات والاتفاقيات المختلفة والمتعددة لتنظيمها وحمايتها .

- أنَّ حماية الحقوق واجب شرعي ينبع من الإيمان بالله تعالى، واستشعار الأمانة والمسئولية في حفظ حقوق الناس، وعدم الاعتداء على أموالهم.

 -أنَّ حماية الحقوق يؤدِّي إلى تحقيق عددٍ كبير من المصالح العائدة على مجموع الأمة، على عكس إهدار هذه الحقوق وعدم حمايتها فإنَّه سبيل إلى المفاسد والتخلُّف الحضاريِّ والاقتصاديِّ، وسبب إلى عزوف العلماء والمفكرين والمنتجين عن الإنتاج الفكري والعلمي .

- أنَّ التعدي على الحقوق الخاصة يُعَدُّ في نظر الإسلام سرقة، وخديعة، وغِشٌّ، واعتداء على أموال الناس وحقوقهم واختصاصاتهم، وأكلٌ لها بالباطل ؛ وهذه كلُّها جرائم عظيمة وخطيرة، تؤثر على المجتمعات والأفراد، وتقود إلى المفاسد والزوال .

- يجب أن تُفَعَّل الحماية الدولية لحقوق الملكية الخاصة ، وأن تربط بتوجيهات الشريعة الإسلامية، التي تنظر إلى ذلك على أنَّه واجب ديني، قبل أن يكون واجباً دولياً، لتصان من عبث العابثين، وتُحمى من الغِشِّ والعبث والتلاعب والسرقات المشينة .هذا وفي الختام فإنني أسأل المولى تبارك و تعالى و أدعوه أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع على نحو طيب ...و بالله التوفيق ...

قائمة المراجع

1- عبد الحليم الجندي، والشيخ عبد العزيز عيسى، الحقوق المعنوية، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس, 1409هـ.

2- عبد السلام داود العبادي، الملكية في الشريعة الإسلامية طبيعتها ووظيفتها وقيودها, مكتبة الأقصى، الأردن، 1394هـ .

3- عبد اللطيف الغامدي، حقوق الإنسان في الإسلام , مركز الدراسات والبحوث بأكاديمية نايف العربية بالرياض، 1421هـ.

4- عجيل النشمي، الحقوق المعنوية، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس, 1409هـ .

5- فتحي الدريني : حقَّ الابتكار في الفقه الإسلامي مؤسسة الرسالة، بيروت، ط3، 1404هـ 

6- فؤاد عبد المنعم، حقوق الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، ضمن بحوث ندوة حقوق الإنسان بأكاديمية نايف العربية الرياض ,1422هـ.

7- محمد تقي العثماني، بيع الحقوق المجردة، ضمن بحوث الدورة الخامسة لمؤتمر مجمع الفقه الإسلامي بجدة، مجلة المجمع، العدد الخامس, 1409هـ .

8- مصطفى بن أحمد الزرقا : المدخل إلى نظرية الالتزام العامة , دار الفكر , القاهرة , ط6 , 1998م .

9- موفق الدين ابن قدامة الحنبلي، المغني،ت.د.عبد الله التركي،ود.عبد الفتاح الحلو، دار هجر، القاهرة، ط1، 1410هـ .

10-

http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0805.htm

المملكة العربية السعودية

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 

حقوق الملكية الخاصة في الشريعة والقانون

إعداد الطالب: عبد الله مرزوق الفهادي

الرقم الجامعي :4330212

إشراف الدكتور: محمد عبد الله ولدن محمدن

العام الجامعي

1434/1435هـ


ابحث عن موضوع