بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
إن الحمد لله ونحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. أما بعد...فإن الحديث على صفحات هذا البحث سيدور بحول الله و قوته حول موضوع : " المسؤولية العقدية في بعض التشريعات العربية " تجدر الاشارة في البداية إلى أننه لا يوجد نظرية عامة للمسؤولية العقدية في القانون المدني الأردني بالرغم من أن الفقه الحديث قد انتهى إلى أن العناصر الجوهرية في نوعى المسؤولية العقدية و قد تناولتها العديد من التشريعات حيث سيتم استعراضها في ضوء خمسة تشريعات دولية هي المغرب ومصر والجزائر و العراق و ليبيا. وأرجو من الله العلي العظيم أن يلهمني السداد و التوفيق في عرض هذا الموضوع على النحو الأفضل ...إنه سميع مجيب ...
و الله الموفق...
المسؤولية العقدية:
المسؤولية العقدية هي التي تترتب على عدم تنفيذ الالتزام الناشئ عن العقد على الوجه المتفق عليه.
المسؤولية العقدية في القانون المغربي:
يقسم القانون المغربي المسؤولية العقدية إلى ثلاثة أركان: وهي الخطأ، والضرر، ووجود العلاقة السببية بين الخطأ والضرر.
أولاـ الخطأ العقدي في القانون المغربي :
يتخذ الخطأ العقدي أكثر من مظهر قانوني في القانون المغربي ونوجزه في حالتين:
الحالة الأولى: إما امتناع أحد المتعاقدين عن الوفاء بالتزاماته التي تعهد بها، وقد يكون هذا الامتناع كليا أو جزئيا.(1)
الحالة الثانية: تأخر في تنفيذ الالتزام الذي تعهد به أحد المتعاقدين، فتكون نتيجة هذا التأخر إحداث ضرر للطرف الآخر.
وقد جاء الفصل 263 من قانون الالتزامات والعقود صريحا في هذا الشأن:
« يستحق التعويض إما بسبب عدم الوفاء بالالتزام، وإما بسبب التأخر في الوفاء به، وذلك ولو لم يكن هناك أي سوء نية من جانب المدين»(2)؛
كما أن مظاهر الخطأ العقدي في الفصل 263هي على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر؛
علما أن هناك نصوص متفرقة تورد بعض مظاهر الخطأ العقدي، كتشويش البائع على المشتري وحرمانه بعض المزايا التي كان له الحق أن يعول عليها، (الفصل 533، ق ل ع)، تسليم البائع شيئا معيبا للمشتري وهو يعلم بذلك العيب ( الفصل 549 المتعلق بضمان العيوب.
نظرية تدرج الخطأ بالنسبة للمشرع المغربي:
لقد أخذ بها الفقه الفرنسي قبل أن يأخذ بها التشريع المغربي والمصري، فالخطأ في القانونين المغربي والمصري درجات وهي:
الخطأ الجسيم: وهو الذي لا يرتكبه الشخص حتى ولو كان على درجة واضحة من الغباوة والإهمال؛
الخطأ اليسير : وهو الذي يتحاشى الوقوع فيه الشخص المتوسط الذكاء واليقظة؛
الخطأ التافه: وهو الذي لا يمكن الوقوع فيه، إلا باتخاذ احتياطات حازمة ولا يتفاداه في الغالب إلا الشخص الحريص جدا في سلوكه(1)؛
مقياس تحقق الخطأ العقدي في القانونين المغربي:
تنص المادة 458 من م.ت على : «أن الناقل يسأل عن ضياع الأشياء وعوارها منذ تسلمه إياها إلى حين تسليمها للمرسل إليه، ولا أثر يرمي إلى إعفائه من هذه المسؤولية»(2).
المسؤولية العقدية في القانون المصري:
يتناول التقنين المدني المصري الجديد المسؤولية العقدية فيحصر الخطأ العقدي بشكل محدد، في عدم تنفيذ المدين لالتزاماته الناشئة عن العقد، وتجدر الإشارة إلى أن النصوص في هذا الشأن متفرقة منها المادة 147 من ت.م.م : « العقد شريعة المتعاقدين»، والمادة 210 في ت.م.م : « إذا استحال على المدين أن ينفذ التزامه عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزاماته»[التقنين المصري الجديد]، وهو رأي محكمة النقض المصرية التي اعتبرت بأنه بمجرد عدم تنفيذ المدين لالتزامه التعاقدي يعتبر في ذاته خطأ موجبا للمسؤولية العقدية التي يدرأها عنه إلا بإثبات القوة القاهرة، أو خطأ المدين(1)
نظرية تدرج الخطأ بالنسبة للمشرع المصري:
الخطأ الجسيم: وهو الذي لا يرتكبه الشخص حتى ولو كان على درجة واضحة من الغباوة والإهمال؛
الخطأ اليسير : وهو الذي يتحاشى الوقوع فيه الشخص المتوسط الذكاء واليقظة؛
الخطأ التافه: وهو الذي لا يمكن الوقوع فيه، إلا باتخاذ احتياطات حازمة ولا يتفاداه في الغالب إلا الشخص الحريص جدا في سلوكه(2)؛
مقياس تحقق الخطأ العقدي في القانون المصري:
فإن المادة 215 من التقنين المدني المصري تقضي بأن المدين يحكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزاماته ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي؛
• الالتزام ببذل عناية:
إن المادة 211 من التقنين المدني المصري توجب في العناية المبذولة أن تكون عناية الرجل المعتاد ولو لم يتحقق الغرض المقصود.
إضافة إلى ذلك هناك مواد متفرقة في التقنين المصري المادة 251 في الشركة والمادة 573 المتعلقة بالإيجار والمادة 641 المتعلقة بالعارية والمادة 685 في عقد العمل.
الخطأ العقدي عن فعل الغير:
وهي مسؤولية يتحملها المدين، نتيجة الإخلال بالعقد من طرف الأشخاص الذين يرتبطون به بمقتضى علاقات قانونية، تستوجب حلوله محلهم في تحمل تبعات أخطائهم متى كانت متصلة بتنفيذ العقد، ومنها:
• العقود من الباطن حيث نكون أمام عقدين: عقد أول أصلي، والثاني فرعي، أو من الباطن كالمقاول الأصلي الذي يعهد إلى بعض المقاولين في إطار العقود من الباطن بمهمة تنفيذ بعض أجزاء المقاولة:( نجارة، كهرباء...).
• عقود الكراء من الباطن الفصل 670 من ق ل ع تدخل في هذا الصنف على اعتبار أن ضامن لمن تنازل له عن كراء الشيء.
وللإشارة فإنه لا يوجد نص في التقنين المدني المصري يقرر بطريقة مباشرة القاعدة العامة في المسؤولية العقدية عن الغير، على غرار النص الذي يقرر القاعدة العامة في المسؤولية التقصيرية عن عمل الغير؛ لكن بالمقابل يوجد نص يقرر بطريق غير مباشر مبدأ المسؤولية عن الغير، وهذا النص هو الفقرة الثانية من المادة 217 : «وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم. ومع ذلك يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزاماته»(2). وجاء في النقض المدني بتاريخ 11 أبريل 1957 مجموعة أحكام النقض 8 رقم 42 قررت المحكمة انه لا محل لمساءلة المستأجر إذا كان تلف الشيء المؤجر لم ينشأ عن فعله أو عن فعل خدمه وإنما نشأ عن فعل شخص آخر غير هؤلاء(1).
المسؤولية العقدية في القانون الجزائري:
المسؤولية العقدية هي: جزاء الإخلال بالالتزامات الناشئة عن العقد أو عدم تنفيذها أو تأخر فيها، و هذه المسؤولية لا تقوم إلا عند استحالة التنفيذ العيني، و لم يكن من الممكن إجبار المدين على الوفاء بالتزاماته المتولدة عن العقد عينا فيكون المديـــن(2) مسؤولاً عن الأضرار التي يسببها للدائن نتيجة عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عن العقد، كما يتعين بقاء المتعاقدين في دائرة القوة الملزمة للعقد ما بقي التنفيذ العيني بالالتزام الناشئ عنه ممكنا، بحيث لا يكون لأيهما المطالبة بالجزاء الذي فرضه القانون لهذه القوة الملزمة بأعمال المسؤولية العقدية إلا إذا استحال تنفيذ هذا الالتزام نهائيا و بصفة مطلقة، كون أن العقد هو شريعة المتعاقدين حسب المادة 106 من القانون المدني الجزائري فلا يجوز للدائن أن يعدل عن التنفيذ العيني متى كان ممكنا إلى اقتضاء التعويض، كما لا يجوز للمدين أن يمتنع عن التنفيذ العيني ليعرض تعويض عنه، كون أن المسؤولية العقدية في حقيقتها هي جزاء إخلال أحد المتعاقدين بالتزام الناشئ عن العقد الذي أبرمه و لا صلة لها بالتنفيذ العيني للالتزام(3).
شروط المسؤولية العقدية :
نطاق المسؤولية العقدية نعني به المجال الذي تقوم فيه المسؤولية العقدية، أو بطريقة أخرى نعني به شروط المسؤولية العقدية كما يسمها البعض، و هناك من الفقهاء من أدرج نطاق المسؤولية في شرطين أساسيين ألا و هما: وجود عقد صحيح، و الإخلال بالتزام عقدي، غير أن هناك من الفقهاء من أضاف شرط ثالث ألا و هو : قيام المسؤولية العقدية في إطار عقدي .
المسؤولية العقدية في القانون العراقي:
تمثل اتفاقات المسؤولية العقدية بشكل عام سواء كانت في صورة إعفاء أو تخفيف أو تشديد تغييرا وتنظيما لآثار المسؤولية على غير الوجه الذي نظمت عليه في القانون .
فالتشديد في المسؤولية يتمثل في إقامة المسؤولية على المدين حتى لو وقع الضرر بسبب أجنبي لا يد له فيه , فهو ملزم هنا بتعويض الشخص المضرور (1) , وأما تخفيف المسؤولية فهو الاتفاق على بقاء هذه المسؤولية على عاتق المدين لكن يصبح أثرها ضئيلا تجاهه , فهو لا يلتزم إلا بدفع تعويضا جزئيا عن الإضرار التي لحقت بالدائن(2) .
أما فيما يخص اتفاقات الإعفاء من المسؤولية والتي تمثل مناط بحثنا هذا فيقصد بها اتفاق الطرفين على رفع آثار المسؤولية عن المدين , فلا تترتب هذه الآثار في ذمته على الرغم من توافر جميع عناصر المسؤولية العقدية من خطا وضرر وعلاقة سببية تجمع بينهما , وعليه فان المدين بموجب هذا الاتفاق لا يكون ملزما بدفع تعويض للدائن والحقيقة إن اتفاقات الإعفاء بهذا الوصف قد تشابه بعض الأنظمة القانونية مثل التأمين من المسؤولية او حالات الاتفاق على تحديد مضمون العقد بحذف التزام ناشئ عنه او تخفيفه .
المسؤولية العقدية في القانون الليبي:
في نطاق المسؤولية العقدية في القانون المدني الليبي فإن المدين يكون مرتكبا لخطأ عقدي إذا لم يقم بتنفيذ التزامه العقدي على الوجه المتفق عليه في العقد (1) .
و إثبات هذا الخطأ يتحقق متى تم إثبات عدم تنفيذ الالتزام على النحو الوارد في العقد. كما أن تحديد الحالة التي يتوافر فيها الخطأ في جانب المدين يمكن إجراؤها بالبحث في طبيعة التزام المدين. فإذا كان التزام المدين التزاما بتحقيق نتيجة، فان الخطأ يقوم في جانبه إذا لم يحقق النتيجة المرتقبة منه، وإذا كان التزامه التزاما ببذل عناية فانه يعتبر مخطئا إذا لم يبذل عناية الرجل العادي ما لم ينص العقد أو القانون على خلاف ذلك.
والأصل أن الدائن هو المكلف بإثبات الدين، والمدين هو المكلف بإثبات التخلص منه, وهذا هو المبدأ العام الذي جاءت به المادة 323 من القانون المدني الليبي التي نصت على ما يلي : " على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه. ", ولكن مجال تطبيق هذه القاعدة في الإثبات يكون عندما يطالب الدائن المدين بتنفيذ التزامه عينا ، فعلى الدائن في هذه الحالة أن يثبت مصدر الالتزام كالعقد مثلا ، فإذا ادعى المدين انه نفذه فعليه هو أن يثبت ذلك ، وإلا حكم عليه بالتنفيذ العيني.
أما بالنسبة لإثبات الخطأ العقدي، فالأمر يختلف لأن الدائن في هذا الفرض لا يطالب المدين بالتنفيذ العيني للالتزام، بل يطالبه بالتعويض لعدم تنفيذه له. ومادام الدائن هو الذي يدعي أن المدين لم ينفذ التزامه ويطالبه بناءا على ذلك بالتنفيذ, فانه يقع عليه عبء إثبات أن المدين لم ينفذ التزامه(2).
وعليه فانه في الغالب يقع على عاتق الدائن عبء إثبات عدم تنفيذ المدين لالتزامه. على أن إعمال هذه القاعدة على إطلاقها قد تكتنفه عقبات في إطار بعض الالتزامات المحددة والأمر يتعلق هنا بالالتزامات بتحقيق نتيجة، ذلك انه إذا كان التزام المدين التزاما سلبيا يتمثل في تعهده بالامتناع عن إتيان عمل ما وأخل المدين به، فانه يكون من السهل على الدائن إثبات إخلال مدينه بالتزامه المتمثل في خروجه عن مضمون الامتناع الواجب عليه بمقتضى العقد.
لكن الأمر يختلف متى كان المدين ملزما بتحقيق نتيجة ايجابية وكان محل التزامه متمثلا في إعطاء شيء أو القيام بعمل، إذ يتعذر هنا من الناحية العملية على الدائن أن يثبت عدم تنفيذ المدين لالتزامه, لأنه يكون ملزما بإثبات واقعة سلبية وهو أمر مستحيل عملا . لذلك فالرأي الغالب يتطلب هنا الوقوف عند حد مطالبة الدائن بإثبات الالتزام ليكلف المدين بإثبات براءة ذمته منه (1) .
الرأي الشخصي:
في ختام هذه الورقة البحثية فإنني أرى أن المسؤولية العقدية هي التي تنحصر في دائرة المتعاقدين استثناء من المسؤولية التقصيرية بالتالي هي أوسع وأشمل فإذا عرفنا نطاق المسؤولية العقدية يكون ما خرج عن هذا النطاق داخلاً في نطاق المسؤولية التقصيرية .
و تتمثل شروط تحقق المسؤولية العقدية في وجوب توافر ثلاثة شروط:
أولاً : وجود عقد صحيح بين الدائن والمدين :
إذا يشترط لقيام المسؤولية العقدية وجود عقد صحيح بين الطرفين وهذا بالطبع يختلف عن اتفاق إرادتين على سبيل المجاملة كطلب تقديم خدمة أو الخطبة فلو وقع خطأ في حال اتفاق إرادتين ونجم عنه ضرر فالمسؤولية هنا تقصيرية .
ولو شاب العقد شائبة كأن كان عقد باطلاً أو قابلاً للإبطال عدنا للمسؤولية التقصيرية فالعقد لا بد أن يكون صحيحاً
ثانياً : أن تنشأ المسؤولية العقدية بين الطرفين المتعاقدين :
فالعقد المستند لقيام المسؤولية العقدية هو بين الطرفين ولا يحق لطرف أجنبي عنه التمسك بهذه المسؤولية بل له لو أصابه ضرر من احد الطرفين التمسك بالمسؤولية التقصيرية.
ثالثاً : أن يكون الضرر الذي أصاب الدائن قد وقع بسبب عدم تنفيذ العقد :
فإذا كان الضرر ليس ناشئاً عن التقصير بالتزام في التنفيذ فلا تكون المسؤولية عقدية والأصل أن عدم تنفيذ التزام في العقد سواء التزام أصلي أم تبعي ينشأ مسؤولية عقدية.
الخاتمة
أحمد المولى تبارك وتعالى على منه على بإعداد هذا البحث والانتهاء منه فله الشكر والحمد على نعمه وكرمه وفضله وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله. أما بعد....
فقد قمت على صفحات هذا البحث بتناول موضوع المسؤولية العقدية في بعض التشريعات حيث تم استعراضها في ضوء خمسة تشريعات دولية هي المغرب ومصر والجزائر و العراق و ليبيا..
وآمل أن أكون قد استعرضت هذا الموضوع على النحو اللائق وأخيراً أدعو الله تعالى أن يجعل العمل في موازين حسناتنا ونسأله المغفرة والرضوان.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
قائمة المراجع:
1- ثروت حبيب ، المصادر الإرادية في القانون المدني الليبي ، بنغازي 1972 .
2- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، المجلد الثاني، منشورات الحلبي، بيروت، 2000.
3- عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ـ مصادر الالتزام ـ ج1، دار النشر للجامعات، الاسكندرية، 1982م.
4- عبد القادر العرعاري، مصادر الالتزامات، المسؤولية العقدية، الطبعة الثانية، دار الأمان، الرباط، 2005م.
5- عدنان ابراهيم السرحان و نوري حمد خاطر ، شرح القانون المدني الاردني ، مصادر الحقوق الشخصية – دراسة مقارنة – ط1- دار الثقافة للنشر والتوزيع , عمان ، 2005 .
6- العربي بلحاج، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني الجزائري، الجزء الأول، بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1999م.
ورقة بحث في:
نصوص مقترحة للمسؤوليـــــة العقـــدية
في ضوء بعض التشريعات العربية
إعداد الطالب: خالد عواد الرويلي
إشراف أ. د: نسرين المحاسنة
العام الجامعي
1435-1436هـ