بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

مفهوم الرهن الحيازي ؟ و ما مشروعيته ؟ وما هي شروطه ؟ و كيفية انقضائه ؟

 



بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمــة


     إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره ، و نستهديه , من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشداً، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.  أما بعد...

         فإن الحديث على صفحات هذا البحث سيدور بحول الله وقوته حول موضوع : " الرهن الحيازي " و للرهن نوعان : رهن رسمي و رهن حيازي  والأخير هو الأسبق في الوجود من الناحية التاريخية من الرهن الرسمي , لأنه مرتبط بنظام الشهر وهو نظام حديث نسبيا .

و الرهن الحيازي بات عقدا رضائيا ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبول متطابقين دون حاجة الى تسليم والإشكال المطروح في هذا البحث هو ما مفهوم الرهن الحيازي ؟ و ما مشروعيته ؟ وما هي شروطه ؟  و كيفية انقضائه ؟ 

و هذا ما سيتم طرحه في الصفحات التالية .

وأرجو من الله العلي العظيم أن يلهمني السداد و التوفيق في عرض هذا الموضوع على النحو الأفضل ...إنه سميع مجيب ..

و الله الموفق...

مفهوم الرهن الحيازي 

للرهن الحيازي عدة تعريفات :

-   عقد رضائي يكفي لانعقاده التراضي , بأن يتبادل طرفان " الراهن والمرتهن " التعبير عن إرادتين متطابقتين , فركني الرهن هما : الإيجاب والقبول .

-   عقد ضمان يضع شخص بمقتضاه منقولا في حيازة الدائن او حيازة من اتفق عليه المتعاقدان , تأمينا لالتزام عليه أو على غيره , ويخول الدائن حق حبس المنقول حتى وفاء الالتزام بتمامه , وفي حالة عدم الوفاء , حق بيعه واستيفاء الدين من الثمن بالأفضلية على سائر الدائنين. 

-   عقد ينشئ الحق في احتباس مال في يد الدائن أو يد عدل ضمانا لحق يمكن استيفاءه منه كله أو بعضه بالتقدم على سائر الدائنين (1).

- هو عقد بين المدين الراهن والدائن المرتهن بموجبه يتخلى الراهن عن حيازة الشيء المرهون سواء كان عقاراً او منقولاً الى المرتهن، كما يخول هذا العقد للمرتهن حقاً عينياً تبعياً يرتب له (حق الحبس - حق التتبع - حق التقدم).

و قد تناول المشرع المصري الرهن الحيازي في المواد 948الى 950 ق م وقد تم تعريفه في المادة بقولها : الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه او على غيره ان يسلم الى الدائن او الى أجنبي يعينه المتعاقدان ، شيئا يرقب علية الدائن حقا عينيا يخوله حق حبس الشيء الى ان يستوفي دينه وان يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون .

مشروعية الرهن :

1-    في القرآن الكريم : قال تعالى : " وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة "

2-    في السنة :الاستدلال بعمل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه اشترى من يهودي طعاما وهنه .

3-    الإجماع : اتفق الفقهاء على جواز الرهن في السفر , واختلفوا على جوازه في غير السفر , لكن الأكثرية أجازوه .(1)

خصائص الرهن الحيازي :

الرهن الحيازي هو عقد رضائي أي ملزم لجانبين :

لم يكن الرهن الحيازي عقد رضائي في التقنين المدني القديم بل كان عقدا عينيا فكان لا ينعقد الا اذا تم تسليم الشيء المرهون تسليما فعليا الى الدائن و في التقنين المدني الجزائري الجديد فقد أصبح الرهن الحيازي عقد رضائي ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبول متطابقين ولا ضرورة لتسليم الشيء المرهون اذ ان التسليم ركنا لا التزام فهو يعتبر في الغالب عقد ملزم لجانب واحد هو جانب الدائن المرتهن اما في الغالب عقد ملزم لجانب واحد هو جانب الدائن المرتهن اما في التقنين المدني الجديد فالرهن الحيازي لا شك انه عقد ملزم للجانبين اذ الى جانب التزامات الدائن المرتهن بالمحافظة على الشيء المرهون واستثماره ورده عند انقضاء الرهن وتقديم حساب عن ذلك فإن المدين الراهن يلتزم بتسليم العين المرهونة منقولا كانت او عقارا الى الدائن المرتهن(1) 

فيختلف الرهن الرسمي عن الرهن الحيازي في ذلك اذ هو عقد ملزم لجانب واحد وهو جانب الراهن اما الدائن المرتهن فلا يلتزم بشيء .


الرهن الحيازي عقد تابع :

الرهن الحيازي عقد تابع فهو يستلزم وجود التزام أصلي يضمنه شانه في ذلك شان الكفالة والرهن الرسمي وحق الاختصاص وهذا الالتزام الأصلي اذا كان باطلا او قابلا للإبطال او انقضى يتبعه الرهن الحيازي في ذلك فبكون ى باطلا او قابلا للإبطال او منقضيا والالتزام الأصلي الذي يضمنه الذي يضمنه الرهن الحيازي يصح ان يكون محله كما هو الغالب مبلغا من النقود ولكن يصح ايضا ان يكون محله كما هو الغالب مبلغا من النقود ولكن يصح ان يكون الالتزام الأصلي مقرونا بأجل او معلقا على شرط وعند ذلك يكون الرهن الحيازي ذاته مقرونا بنفس الأجل او معلقا على نفس الشرط .

وفي أكثر الأحوال يضمن الرهن الحيازي قرضا كإلتزاما أصليا ولكن قد يعقد الرهن الحيازي لضمان التزامات ناشئة عن بيع او إجازة او شركة او أي بيع عقد أخر .

وقد يضمن الرهن الحيازي التزاما أصليا هو التزام مستقبل او احتمالي كالتزام الناتج عن فتح اعتماد ويسقط الرهن اذا كان الالتزام الأصلي لا يتولد(1).

الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة :

والمقصود بالرهن الحيازي بأنه عقد غير قابل للتجزئة هو ان كل جزء من الدين مضمون بكل الرهن وبأن كل جزء من ى الرهن ضمانا لكل الدين . 

وعدم تجزئة الرهن الحيازي ومن طبيعته الرهن لا من مستلزماته .

شروط الرهن الحيازي .

بالنسبة للمتعاقدان : 

الفرع الأول : الراهن قد يكون المدين او كفيلا عينيا 

في اغلب الأحيان يكون الراهن هو نفس المدين يرهن شيئا من ماله رهن حيازة تأمينا لقرض حصل عليه او تأمينا لأي التزام أخر يثبت في ذمته وقد يكون الراهن غير المدين فيكون كفيلا عينيا يرهن ماله ضمانا لالتزام ليس في ذمته هو بل في ذمة أجنبي يكون هو المدين وفي هذه الحالة ينعقد رهن الحيازة بين الدائن المرتهن والراهن ى الذي هو كفيل عيني والمدين هنا ليس طرفا في عقد رهن الحيازة فطرفاه هي الدائن المرتهن و الرهن أي الكفيل العيني (1).

الفرع الثاني : تطبيق القواعد العامة بالنسبة الى الدائن المرتهن . 

رهن الحيازة بالنسبة الى الدائن المرتهن عقد يدور بين النفع والضرر بخلاف الرهن الرسمي فالدائن يعتبر الرهن بالنسبة اليه نافعا له نفعا محضا وعلى ذلك يجب ان يكون الدائن المرتهن في رهن الحيازة كامل الاهلية لان الارتهان حيازة في معنى استيفاء الدين واذا كان الدائن المرتهن حيازة صبيا مميزا او كان في حكمه كان العقد قابلا للإبطال فيجب إذن ان يكون الدائن المرتهن حيازة بالغا سن الرشد غير محجور عليه .

الفرع الثالث : الراهن يجب ايضا ان يكون كامل الاهلية :

أي بالغا سن الرشد غير محجور عليه ذلك لأنه يلتزم اذ رهن الحيازة ملزما للجانبين فالرهن الحيازي بالنسبة للراهن مدينا كان او كفيلا عينيا عقد يدور بين النفع والضرر .

الفرع الرابع : الراهن يجب ان يكون مالكا لشيء المرهون وأهلا للتصرف فيه .

يشترط في من يرهن شيئا ضمانا لدين عليه او لدين على غيره ان يكون مالكا لشيئ المرهون وأهلا للتصرف فيه الرهن الحيازي لمال الغير تسري عليه الاحكام الخاصة بالرهن الرسمي لمال الغير دون إخلال بالقواعد المتعلقة برهن المنقول .

- وجوب ان يكون الراهن حيازة مالكا للمال المرهون ، كما كان الرهن لمال حيازة بمثابة التصرف فيه ولما كان المتصرف يجب ان يكون مالكا للمال المتصرف فيه لذلك يجب ان يكون الراهن حيازة مالكا تحت شرط فاسخ او واقف فإذا كان مالكا تحت شرط فاسخ ولم يتحقق الشرط فإن الراهن يصبح مالكا بشكل بات لعدم تحقق الشرط فإن الراهن يزول ملكه بأثر رجعي ، وإذا كان الراهن مالكا تحت شرط واقف ولم يتحقق الشرط فيزول رهنه باثر رجعي من أول الأمر ويعتبر رهنه صحيحا ومتى كان الراهن هو المالك للمال المرهون فإنه يستطيع ان يرهنه بنفسه اذا كان كامل الاهلية فإذا لم يكن كامل الأهلية جاز لوليه او لوصيه او للقيم ان يرهن المال نيابة عن مالكه بالشروط التي قررها القانون لذلك . 

ويجوز لكامل الأهلية ان يوكل عنه من يرهن مالا معينا له رهن الحيازة من أعمال التصرف وقد يكون الراهن غير مالك للمال المرهون حيازة يتكون رهنه إياه قابلا للإبطال وسنرى ذلك في رهن ملك الغير رهن الحيازة . 

رهن ملك الغير رهن حيازة : 

وهي تنطبق أيضا على الرهن الرسمي ويفهم من ذلك ان رهن ملك الغير رهن حيازة لا يكون باطلا بل انه يكون قابلا للإبطال اذ يصبح صحيحا اذا اقره المالك الحقيقي ويصبح حقيقيا وذلك من الوقت الذي يصبح فيه هذا المال مملوكا للراهن . 

ورهن ملك الغير هو غير رهن مال المستقبل فرهن مال الغير هو رهن المال لا يملكه الراهن حيازة وهو مال معين بالذات رهنه غير مالكه لاعتقاده ان المالك سيقر الرهن او لأن الرهن يسعى حتى يصبح المال مملوكا له على هذا يستقر رهنه من ذلك الوقت أما الرهن المال المستقبل فهو رهن مال غير معين بالذات فيكون باطلا لا قابلا للإبطال . 

القابلية للإبطال في رهن مال الغير رهن الحيازة هي المصلحة الدائن المرتهن لا لمصلحة الراهن(1) . 

رهن مال المستقبل رهن حيازة وهي تنطبق أيضا على الرهن الرسمي اذ يقع باطلا رن المال المستقبل فإذا كان الراهن واقعا على مال غير معين بالذات فهذا هو رهن المال المستقبل كما اذا رهن شخص ما يؤول اليه من مال غير معين بالذات عن طريق الميراث او عن طريق الوصية . 

ورهن المال المستقبل رهن حيازة كرهنه رهنا رسميا باطل لا قابل للإبطال وعلة بطلانه هو عدم تعيين المال المرهون تعيينا كافيا . 

أهلية الراهن حيازة للتصرف في المال المرهون :

لا يكفي ان يكون الراهن حيازة مالكا للمال المرهون بل يجب أيضا ان يكون أهلا للتصرف فيه فالرهن الحيازي عمل من أعمال التصرف فيجب ان يكون الراهن أهلا للتصرف فيه أي المال المرهون ويشترط في الكفيل العيني كما يشترط في المدين الراهن . 

-وكما تقدم ذكره يجب ان يكون الراهن بالغا سن الرشد غير محجور عليه واذا لم يبلغ سن الرشد او كان محجور عليه جاز لوليه او وصيه او القيم عليه عقد رهن الحيازة نيابة عنه بعد اخذ إذن المحكمة فيما عدا الولي الأب فيما اذا تجاوز قيمته 300 جنيه من عقار او أوراق مالية او محل تجاري فلا ضرورة لأخذ ( القانون المدني المصري ) ويسقط حق رهن الحيازي بالتقادم بمضي 03 سنوات من اليوم الذي يزول فيه نقص الأهلية فيصبح الرهن صحيحا بأثر رجعي من وقت نشوئه أما اذا كان الراهن كفيلا عينيا فيجب كما في المدين الراهن ان يكون مالكا للمال المرهون وأهلا لتصرف فيه ولكن التصرف فيه ولكن التصرف هنا لا يكون عادة بمقابل لان الكفيل العيني لا ينتفع عادة بالرهن الذي يقدمه ضمانا للوفاء بدين في ذمة غيره فيكون عمله في العادة من أعمال التبرع لا أهلية التصرف فحسب أما اذا لم تتوفر لديه أهلية للتصرف فيكون رهنه باطلا لا قابلا للإبطال .

بالنسبة للمال المرهون . 

المال المرهون رهن حيازة قد يكون عقارا او منقولا او دينا فالرهن الحيازي يختلف في محله عن الرهن الرسمي فالرهن الرسمي كالاختصاص لا يرد الا على العقار فرهن المنقول رهنا رسميا غير جائز آما الرهن الحيازي الذي يرد على المنقول وخاصة المنقولات الثمينة كالحلي والجواهر والمفروشات الثمينة ...... والديون نوع خاص من المنقول يرد عليه رهن الحيازة .

-محل الرهن الحيازي يمكن بيعه بالمزاد العلني استقلال 

-اذ يشترط في المحل المرهون وهو محل رهن الحيازة ان يكون مما يمكن التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني من منقول او عقار فجميع العقارات التي يمكن رهنها رهنا رسميا يجوز كذلك رهنا رهن حيازة وفي القانون الفرنسي لا يجوز رهن العقارات رهنا حيا زيا وإنما يجوز وضع العقارات في حيازة الدائن تأمينا لدينه حتى يستوفي حقه من ثمارها دون ان يكون له حق التقدم في ثمنها ويسمى العقد ويجوز كذلك رهن المنقول رهن حيازة فيجوز رهن المفروشات والحلي والمجوهرات والسيارات والمركبات والمواشي والدواب وغير ذلك من المنقولات ويجوز رهن النقود ( الكفالة النقدية ) ويوصف الرهن هنا بأنه رهن ناقص كالوديعة الناقصة . 

ويجوز رهن الأموال المعنوية القابلة للبيع بالمزاد العلني كحق المؤلف وبراءة الاختراع والعلامات والبيانات والأسماء التجارية وحق الإيجار ويجوز رهن الديون والسندات لحاملها والأسهم الاسمية .

ولكن لا يجوز رهن الماهية والمعاشات والديون والسندات غير القابلة للتحويل كذلك لا يجوز رهن الحقوق العينية كحق الرهن الرسمي وحق الرهن الحيازي وحق الاختصاص وحقوق الامتياز وبالتالي لا يمكن رهن مالا لا يمكن بيعه بالمزاد العلني ( الاستقلال ) كالعقارات بالتخصيص فإنه رهنها مستقلة عن العقار الذي خصصت له فإذا كان هذا العقار غير مرهون جاز للمالك ان يفصل العقارات بالتخصيص ورهنها مستقلة رهن حيازة .

قاعدة التخصيص في الرهن الحيازي : 

يجب ان يكون محل الرهن الحيازي معينا او قابلا للتعيين طبقا للقواعد العامة ، ولكن لا يشترط تعيينه تعيينا دقيقا كما في الرهن الرسمي فلم يرد في نصوص الرهن الحيازي نص يوجب تعيين محل الرهن الحيازي تعيينا دقيقا(1) .

بالنسبة للدين المضمون . 

لقد رأينا انه اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فإن عقد الرهن يصبح صحيحا اذا أخذه المالك الحقيقي ..... واذا لم يصدر هذا الإقرار فإن حق الرهن لا يترتب على العقار الا من الوقت الذي يصبح في هذا العقار مملوكا للراهن ( ويقع باطلا ومن المال المستقبل ) 

يجوز ان يترتب الرهن ضمانا الدين معلق على شرط او دين مستقبل او دين احتمالي كما يجوز ان يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح او فتح حساب جاز على ان يتمدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون او الحد الأقصى الذي ينتهي إليه ، المادة 891 من ق م ج 

كل جزء من العقارات المرهونة ضامن لكل الدين وكل جزء من الدين مضمون بالعقار او العقارات المرهونة كلها ما لم بنص القانون او يقضي بغير ذلك .

لا يفصل الرهن عن الدين المضمون بل يكون تابعا له في صحته وفي انقضائه ما لم بنص القانون على غير ذلك 893 من ق م ج واذا كان الراهن غير المدين ( كان الراهن غير المدين ) كان الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به ان يتمسك بما للمدين التمسك به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق واو نزل عنه المدين(1) 

انقضاء الرهن الحيازي :

1-    انقضاؤه بصفة تبعية :

-   في الفقه الإسلامي : ينقضي الرهن بانقضاء الدين المضمون سواء تم ذلك بأداء الدين أو بما يعادل الأداء كالمقاصة , أو حتى دون أداء كما لو أبراء الدائن المدين من الدين المضمون , كما ينقضي الرهن بسبب حوالة الدين المضمون , وينقضي الرهن بزوال العقد الذي يوجب به الدين المضمون.

-    في القانون المدني : ينقضي بأي أسباب انقضاء الدين المضمون سواء بالوفاء أو ما يعادل الوفاء أو حتى دون الوفاء يؤدي إلى انقضاء الرهن الحيازي , لكن إذا انقضى الدين المضمون , انقضى الرهن تبعا له ثم زال السبب الذي انقضى به الدين فإن الرهن يعود , لكن دون المساس بحقوق الغير حسن النية 

وحتى ينقضي الرهن تبعا لانقضاء الدين المضمون يجب أن يكون هذا الدين قد انقضى بصفة كاملة , وإذا بقي جزء دون انقضاء , فإن المرهون يظل بالكامل ضامنا للجزء الباقي من الدين , ولا ينقضي الرهن في هذه الحالة ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك . ولا خلاف في ذلك بين الفقه الإسلامي والقانون المدني .

2-    انقضاؤه بصفة أصلية :

1_ نزول الدائن المرتهن عن الرهن :

-      في الفقه الإسلامي : ينقضي الرهن بنزول المرتهن بإرادته المنفردة مع بقاء الدين قائما دون ضمان , كما يمكن أن يتم ذلك بالاتفاق بين الراهن والمرتهن .

ويمكن أن يستفاد نزول المرتهن عن الرهن بتخليه عن حيازة المرهون باختياره وتركه يعود إلى الراهن دون أن يكون قاصدا إعارته للراهن أو تأجيره له أو إيداعه عنده .

-      في القانون المدني : ينقضي إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين , والنزول عن الدين قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا , يستفاد من ظروف الحال , مثل : موافقة الدائن على التصرف في المرهون دون تحفظ.

2_ هلاك المرهون : 

-      إذا هلك المرهون كليا : مثل : احتراق السيارة المرهونة .

يحل التعويض محل الشيء الهالك مال آخر كتعويض في حالة ( هلاك المرهون بخطأ الغير والتزامه بالضمان أو خطأ المرتهن والتزامه بالضمان أو بخطأ الراهن والتزامه بالضمان)

-     أما إذا هلك الشيء المرهون هلاكا جزئيا : بقي الرهن على الجزء الباقي ضامنا لكل الدين .

3_ اتحاد الذمة :

ينقضي الرهن الحيازي إذا اجتمع حق الملكية مع حق الرهن الحيازي في يد شخص واحد. مثل : توفى الراهن ووريثه المرتهن (1).


الخاتمة

    الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات و الصلاة و السلام على خاتم النبيين , محمد بن عبد الله صلى الله عليه و على آله و صحبه و سلم تسليما كثيرا ... أما بعد ...

نستخلص مما سبق أن الرهن الحيازي يختلف عن الرهن الرسمي في انه عقد رضائي وقد أصبح التسليم فيه التزاما لا ركنا والحيازة هي ضرورية فقط لنفاذ الرهن الحيازي في حق الغير لا لانعقاد الرهن 

و قد قمت في هذا البحث بدراسة مفهوم الرهن الحيازي و مشروعيته و بينت شروطه استعرضت و كيفية انقضائه.

هذا و أسأل المولى تبارك و تعالى و أدعوه أن أكون قد وفقت في عرض هذا الموضوع على نحو طيب ...

و بالله التوفيق ...



 

قائمة المراجع 

1- أسعد دياب  : أبحاث في التأمينات العينية , منشأة المعارف ، القاهرة ,  , 1998م .

2- السيد عيد نايل: أحكام الضمان العيني والشخصي ، دار وائل عمان  , 1418هـ

3- عبد الخالق حسن أحمد : الوجيز في شرح قانون المعاملات المدنية ( التأمينات الشخصية والعينية), ج7, 1990م .

4- عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في شرح القانون المدني ، دار المعارف ، القاهرة ، 1995م.

5- همام محمد محمود زهران : التأمينات العينية والشخصية، دار غريب ، القاهرة ، 1998م .


0 تعليق:

إرسال تعليق