الشروط الواجب توافرها للحكم بالإفلاس في النظام السعودي
يشترط للحكم بإفلاس الشخص أن تتوافر طائفتين من الشروط الأولى يطلق عليها الشروط الموضوعية وهي :
أن يكون الشخص تاجرا .
و أن يكون عاجزا (متوقفا ) عن الوفاء بديونه .
و ان يتعاصر هذين الشرطين, أي أن يتوقف عن الوفاء بديونه حال كونه تاجرا .
أما الطائفة الثانية من الشروط فهي الشروط الشكلية , وتتمثل في وجوب صدور حكم من القضاء يقضي بإفلاس الشخص.
الشروط الموضوعية:
1- أن يكون الشخص تاجرا , ويشترط لاكتساب صفة التاجر :
- احتراف الاشتغال بالأعمال التجارية.
- أن يكون الاشتغال بهذه الأعمال باسمه ولحسابه.
- أن تتوافر لهذا الشخص الأهلية اللازمة لمزاولة الأعمال التجارية.
2- أن يكون التاجر عاجزا عن الوفاء بديونه:
الشروط الواجب توافرها في الدين المتوقف عن دفعه :
- أن يكون الدين مستحق الأداء.
- أن يكون الدين خالي من النزاع.
- لا يشترط أن يكون الدين تجاريا وفقا لنص المحكمة التجارية السعودية.
3- تعاصر صفة التاجر والتوقف عن الدفع, فلا يجوز الحكم بالإفلاس على من اعتزل التجارة قبل أن يتوقف عن دفع ديونه.
الشروط الشكلية :
ضرورة صدور حكم بإفلاس التاجر من الدائرة التجارية بديوان المظالم.
صاحب الحق في طلب الحكم بالإفلاس : يكون ذلك إما بطلب من المفلس مباشرة أو بطلب من أحد غرمائه .
الاوراق التي يجب أن يقدمها التاجر :
على التاجر الذي يطلب الحكم بإفلاس نفسه أن يقدم دفاتره مع سندات الديون المطلوبة له مشفوعة بجدول يحتوي على أصل رأسماله اعتبارا من تاريخ اشتغاله بالتجارة إلى يوم إفلاسه وما وقع عليه من الخسارة و المصاريف وجميع ما له وما عليه.
مضمون حكم الافلاس:
يجب أن يتضمن الحكم ما يفيد إعلان إفلاس المدين و تقرر الحجز على أمواله وأن تعين أحد أعضائها يسمى امين المجلس , وتعين وكيلا للدائنين .
شهر حكم الافلاس:
يتم إعلان إفلاس المفلس بتحرير إعلانات بالقدر الكافي و تلصق في الشوارع وفي جميع المدن التي تعامل فيها المفلس والاعلان في الجريدة التي تصدر في الأماكن المشار إليها و تتضمن الاعلانات ملخص الحكم و دعوة الدائنين بالتقدم بديونهم إلى أمناء الدائنين خلال المدة المحددة.
الاختصاص بالدعاوى الناشئة عن التفليسة :
المحكمة التي حكمت بشهر الافلاس هي التي تختص بالفصل في جميع المنازعات الناشئة عن التفليسة .