بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

المناقصات والمزايدات في القانون الاداري السعودي-نظام تأمين مشتريات الحكومة-

المناقصات والمزايدات في القانون الاداري السعودي

أساليب وطرق التعاقد (المناقصات - المزايدات) 

في الغالبية العظمى من الدول، يتدخل المشرع بقوانين خاصة لتنظيم تعاقدات الإدارة، وهو ما يطلق عليه "قانون المناقصات والمزايدات"، ويسمي في بعض الدول العربية قانون المنافسات. 
وفي المملكة العربية السعودية يسمى "نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها". الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 في 7/4/1397هـ.
وقد صدر الأمر السامي رقم (9751) في 26/4/1403هـ، والذي ينص على: إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المقاولين المعتمدين للتنافس على مشاريع الحكومة، وعدم قصر التعاقد على عدد محدود من الشركات والمؤسسات، بل لابد من طرح جميع المشاريع في منافسة عامة يعلن عنها بالصحف ويعطي المتقدمون لها الوقت الكافي. (انظر ملحق " نص الأمر السامي الخاص بالمناقصات"، الذي يبين نص الأمر السامي الرقم 9751 الخاص بالمناقصات).
أما المزايدات، فهي وسيلة تتبعها الإدارة في بيع المنقولات وتأجير المقاصف وغيرها، فيكون التصرف بالبيع أو تأجير المقاصف وغيرها من طريق مزايدة علنية، عامة أو محلية، أو المظاريف المغلقة. ويجوز، عند الضرورة، التصرف في البيع أو الإيجار دون مزايدة، إذا لم تزد القيمة على حد معين، وتنص المادة (11) من نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي على أنه: "يجوز بيع ما يزيد من المنقولات عن حاجة الجهة الإدارية ولا تحتاجه غيرها من الجهات بعد تقدير قيمتها بمعرفة لجنة من ثلاثة من الموظفين على الأقل تسترشد في ذلك بأسعار السوق على ألا يقل ثمن البيع عن تقدير اللجنة المذكورة، فإذا زادت قيمة هذه المنقولات على مائة ألف ريال فلا يتم البيع إلاّ بمزاد علني وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 
ولا يجوز لموظفي الحكومة شراء أصناف مما تبيعه الحكومة إلاّ إذا كان البيع بمزايدة علنية وكانت الأصناف المشتراة لاستعمال المشتري خاصة". 
وتنص المادة (38) من النظام على أنه "مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (11) من النظام يتم بيع المنقولات الزائدة عن حاجة الجهة الإدارية بمزاد علني ينشر عنه في الصحف وفي مقار الجهة الإدارية والبلدية قبل ميعاد المزاد بخمسة عشر يوماً على الأقل". 
ونصت المادة (39) من النظام بأن "على من يشترك في المزاد العلني أن يقدم ضمانا يبلغ 1%من قيمة عرضه يزاد إلى 5% بالنسبة لصاحب أفضل عطاء عند انتهاء المزاد وعليه أن يدفع باقي القيمة عند اعتماد الترسية". كما يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة التصرف في البيع أو الإيجار من طريق الممارسة: 
(1) في الأصناف التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها. 
(2) الأصناف التي لم تقدم عنها أي عروض في المزايدات، أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي. 
(3) في حالات الاستعجال الطارئة، التي لا تحتمل إجراءات المزايدة. 

1. المناقصات العامة

هي وسيلة من وسائل التعاقد، تتبعها الإدارة للتعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال والنقل. 
وقد ذهبت غالبية الدول إلى أن الأصل في التعاقد، هو أسلوب المناقصة، وأن الطرق الأخرى للتعاقد، هي استثناء من الأصل. 
والمناقصة إما أن تكون داخلية، تعلن داخل الدولة، أو خارجية، تعلن داخل الدولة وخارجها. 
القواعد والمبادئ التي تحكم المناقصات والقيود، التي ترد على الجهة الإدارية في التعاقد، هي: 
العلانية، والمساواة، وحرية المنافسة، وهذه المبادئ تحيطها بسياج من الضمانات، تهدف إلى الثقة بنتيجتها. 
والإدارة في تعاقدها، تلتزم بحدود الحاجات الفعلية، المبنية على دراسة واقعية وموضوعية. كما تلتزم في تعاقداتها بحدود الاعتماد المالي المقرر لها، وضرورة الحصول على موافقة بعض الجهات، قبْل التعاقد، وذلك نظراً إلى أهمية التعاقد أو إلى أسباب فنية أو إلى أي أسباب أخرى يحددها القانون، مثال ذلك عقد القرض العام، إذ تشترط قوانين غالبية الدول موافقة البرلمان، قبْل التعاقد. وكذلك الحال في شأن عقود الامتياز، التي تمنح بعض الشركات الأجنبية حق التنقيب عن النفط أو المواد الخام. 

2. المناقصة المحدودة

وهي طريقة من طرق التعاقد، تتبعها الإدارة في الحالات، التي تتطلب، بحسب طبيعتها، قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين، ثبت كفايتهم في النواحي الفنية والمالية، وتتوافر في شأنهم شروط حسن السمعة. 

3. المناقصة المحلية

وهي وسيلة أخرى من وسائل التعاقد، تتبعها الإدارة لتلبية حاجاتها في حدود مبلغ معين. ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين، الذين تقرر الجهة الإدارية المختصة التعامل معهم. 

4. الممارسة

وهي وسيلة استثنائية، تلجأ إليها الإدارة لتوفير حاجاتها ومتطلباتها، في بعض الحالات، أهمها: 
أ. الأشياء المحتكر صنعها أو استيرادها. 
ب. الأشياء التي لا توجد، إلا لدى شخص بذاته. 
ج. الأشياء التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة. 
د. الأعمال الاستشارية أو الفنية، التي يتطلب، بحسب طبيعتها، إجراؤها بمعرفة فنيين أو إخصائيين أو خبراء معينين. 
هـ. التوريدات، ومقاولات الأعمال، ومقاولات النقل، وتقديم الخدمات، التي تتصف بالاستعجال، أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض المرغوب في الحصول عليها من أجله، أن يكون اختيارها وشراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي تقتضي المصلحة العامة، أن تتم بطريقة سرية، أو التي لم تقدم عنها أي عطاءات في المناقصات، أو قدمت عنها عطاءات بأسعار تزيد على أسعار السوق، وكانت الجهة الطالبة في حاجة عاجلة لا تسمح بإعادة طرحها في المناقصة 

5. الاتفاق المباشر

وهو طريقة من طرائق التعاقد، تتبعها الإدارة في الحالات العاجلة، التي لا تحتمل إجراءات المناقصة، وبناءً على ترخيص من السلطة المختصة، وفي حدود مبلغ معين، بالنسبة إلى المشتريات العادية والخدمات ومقاولات النقل. كما أنها تتم، كذلك، في حدود مبلغ، معين بالنسبة إلى مقاولات الأعمال. كما يجوز التعاقد بهذه الطريقة لشراء أصناف محتكرة من شركات في الخارج، ليس لها وكلاء في الدولة، بما لا تزيد قيمته على مبلغ معين، تحدده السلطة المختصة.

نطاق تطبيق قوانين المناقصات والمزايدات 

أولاً: نطاق تطبيق قوانين المناقصات والمزايدات، من حيث المعاملات 

تحدد تشريعات الدول نطاق تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، من حيث المعاملات، فمثلاً: 
أ . حدد المشرع المصري نطاق تطبيق قانون المزايدات والمناقصات، بالنسبة إلى تعاقدات الإدارة، في: 
1. شراء المنقولات. 
2. تقديم الخدمات. 
3. مقاولات الأعمال. 
4. مقاولات النقل. 
5. التصرف في البيع أو تأجير المقاصف وغيرها. 
ب. وقد نصت المادة (3) من نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي على طرق تأمين المشتريات وتنفيذ أعمال الحكومة في المجالات الآتية: 
1. الأعمال الإنشائية: تنص المادة (3/أ) على: "يدعى ما لا يقل عن خمسة مقاولين مصنفين رسمياً في الفئة المطلوب العمل لها أو مرخص لهم بالعمل في المملكة طبقاً للقواعد المتبعة ليقدم كل منهم عرضه خلال فترة لا تقل عن شهر ويحدد في الدعوة لتقديم العروض اليوم والساعة التي تفتح فيها العروض". 
2. المعدات والأدوات المكتبية والأثاث: تنص المادة (3/ب) على الآتي: "المعدات المختلفة أنواعها ومنها السيارات بأنواعها بما في ذلك سيارات الركوب والشحن والتفريغ وذات الاستعمال الخاص كالحريق ونقل النفايات والمعدات الثقيلة المتحركة والثابتة مثل المعدات الزراعية ومعدات الطرق والرافعات والمعدات الكهربائية كالمولدات والمحولات ومضخات المياه والأسلاك والكوابل. 
عن طريق اختيار ثلاثة أنواع مقبولة تفي بالغرض المطلوب له، ويدعى وكلاء هذه المعدات السعوديون المرخص لهم بوكالاتهم ليقدم كل منهم بعد إخطارهم بالمواصفات المحدودة عرضاً مفتوحاً خلال ثلاثة أيام على الأقل وعشرين يوماً على الأكثر وفقا لما تحدده الجهة الإدارية. فإذا لم يكن لهذه المعدات وكيل رسمي في المملكة جاز الشراء من الشركات الصانعة". 
كما تنص المادة (3/ج) على: "الأدوات المكتبية وتشمل أدوات التصوير والآلات الكاتبة والحاسبة والدواليب الخاصة بحفظ الأوراق وأثاث الجلوس والستائر وفرش الأرضية وآلات القص والربط والتدبيس والمطبوعات وغيرها من الأدوات وأعمال الديكور الداخلي. 
وذلك بالطريق المباشر مع من يتعامل فيها إذا لم تتجاوز قيمتها مليون ريال فإذا زادت عن ذلك تطلب عروض مفتوحة من ثلاثة على الأقل من المشتغلين في هذه الأدوات". 
3. أعمال التشغيل والصيانة: فتنص المادة (3/د) على: "أعمال التشغيل والصيانة سواء المتعلقة بالمعدات الكهربائية أو الميكانيكية أو المباني. وذلك عن طريق دعوة ثلاثة متعهدين متخصصين على الأقل مرخص لهم بممارسة هذه الأعمال ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الإدارية". 
4. تأمين الأغذية والأدوية:تنص المادة (3/هـ) على "تأمين الأغذية وتشمل الإعاشة المطهية والمواد الغذائية سواء اقتصرت الخدمة على توفير الإعاشة فقط أو تشمل تقديمها عن طريق دعوة ثلاثة متعهدين سعوديين متخصصين على الأقل ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم خلال مدة تحددها الجهة الإداري".
تنص المادة (3/ك) على: "تأمين الأدوية عن طريق دعوة ثلاثة وكلاء سعوديين على الأقل لشركات عالمية متخصصة في إنتاج الأدوية ويتم تحديد هذه الشركات العالمية بواسطة لجنة فنية يحددها الوزير وتختار اللجنة الشركات التي تدعى من القائمة التي تعتمد سنوياً بقرار من وزير الصحة وعلى هذه اللجنة أن تستعين بهيئة دولية فيما يلزمها من معلومات فنية عملية عن الشركات المذكورة". 
5. حفر الآبار، وقطع الغيار:تنص المادة (3/و) على: "وذلك عن طريق دعوة ثلاثة مقاولين متخصصين على الأقل مرخص لهم بممارسة هذه الأعمال ليقدم كل منهم عرضه في ظرف مختوم في خلال المدة التي تحدده الجهة الإدارية". 
وتنص المادة (3/ز) بخصوص تأمين قطع الغيار على: "عن طريق شرائها من الوكيل الرسمي أو غيره من المتعاملين فيها بالطريق المباشر مهما كانت قيمتها". 
6. الأعمال الاستشارية والدراسات ووضع المواصفات:تنص المادة (3/ط) على: "الأعمال والدراسات ووضع المواصفات والإشراف على تنفيذها بالطريق المباشر في حدود مليون ريال، فإذا زادت القيمة على ذلك فتتم عن طريق دعوة ثلاثة من مكاتب استشارية على الأقل ليقدم كل منهم عرضاً في خلال فترة تحددها الجهة الإدارية يختار الوزير المختص أفضلها ويجب أن يكون الاتفاق على أعمال الدراسات والتصميم بمبالغ مقطوعة، أما أعمال الإشراف على التنفيذ فيجوز أن تكون بمبالغ مقطوعة أو دورية أو بنسبة مئوية من قيمة العمل". 
7. الأسلحة: تنص المادة (3/ل) على: "تؤمن الأسلحة بطريق الاتفاق المباشر مع الشركات المنتجة ويتم الاختيار من بين هذه الشركات بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء". 
ج. بينما حدد القانون الكويتي نطاق تطبيق قانون المناقصات، في: 
1. تكليف مقاولين بأجراء أعمال، من دون تحديد نوع المقاولات. 
2. استيراد أصناف. 
د. وحدد القانون القطَري مجال التطبيق، في: 
1. الأشغال العامة والمقاولات. 
2. الخدمات الاستشارية والفنية. 
3. توريد الأصناف وشرائها. 
هـ. وحدد القانون البحريني نطاق التطبيق، في: 
1. المشاريع الرأسمالية. 
2. المشاريع الإنسانية. 
3. تجهيز السلع والمواد والخدمات. 

ثانياً: نطاق تطبيق قوانين المناقصات والمزايدات، من حيث المخاطبين بأحكامه 

تحدد تشريعات الدول نطاق تطبيق قانون المناقصات والمزايدات، من حيث المخاطبين بأحكامه، فمثلاً: 
وقد جعلت المملكة العربية السعودية المخاطبين بأحكام قانون المناقصات والمزايدات، أي جهة إدارية. 



الملاحق
نص الأمر السامي الخاص بالمناقصات
• نص تعميم وزارة المالية السعودية الرقم 17/5373
نص تعديل المادة 9 من اللائحة التنفيذية الرقم 17/1486
تعميم رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتخفيض النسبة التي يجوز للجهة الإدارية أن تزيدها في قيمة العقود التي تبرمها بحيث تصبح 10% بدلا من 20% 
المصادر والمراجع
الدكتور محمد ماجد محمود وكيل مجلس الدولة، "دور القواعد الدولية الحديثة في المناقصات والمزايدات في الدول النامية". 
الدكتور جابر جاد نصار، "المناقصات العامة دراسة مقارنة في القانون، المصري والفرنسي، والقانون النموذجي للأمم المتحدة (اليونسترال)"، كلية الحقوق جامعة القاهرة. 
علي مجاهد شاهين وكيل الوزارة ومستشار ضريبي، "المناقصات والمزايدات، قانون 9/1983 واللائحة التنفيذية".