بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

تعريف حق اللجوء و متى يمكن تقديم طلب اللجوء ؟ وماهي واجبات الدولة اتجاهه؟

حق اللجوء

 

 

تعريف حق اللُّجوء

حق اللجوء أو طلب اللجوء هو طلب يقدمه شخص هارب من دولة معينة لأسباب معينة الى دولة أخرى قصد الحصول منها على المأوى . وحق اللجوء تحكمه قوانين وطنية واتفاقيات دولية.

متى يمكن طلب اللجوء

حسب لميثاق الأمم المتحدة، فإن اللاجئين يمكن أن يطلبوا حق اللجوء، إذا كانوا يخشون الاضطهاد لأسباب عرقية أو دينية أو وطنية أو لمعتقدات سياسية أو اجتماعية. وليس لأي شخص لا يواجه هذه المخاطر حق في طلب اللجوء، فالاضطهاد السياسي هو السبب الرئيسي الأكثر شيوعا  في أن تمنح الدول بموجبه حق اللجوء.

أنواع اللجوء

أنواع اللجوء من حيث النطاق الجغرافي

اللجوء داخل الوطن :هذا اللجوء تمنحه الدولة لأحد مواطنيها داخل حدودها الجغرافية.

اللجوء خارج الوطن :هو طلب يقدمه الشخص لدولة أجنبية بغرض الحصول عل الحماية .

أنواع اللجوء من حيث الموضوع

اللجوء السياسي :

اللجوء السياسى يتم منحه للشخصيات المشهورة، والقادة المنشقين عن جيوشهم أو حكوماتهم ، وللناشطين السياسين.

اللجوء الديني :

اللجوء الديني هو أن يقوم الشخص باللجوء إلى دولة أخرى بسبب تعرضه للإضهاد بسبب الدين أو المعتقدات اللادينية.

اللجوء الإنساني :

اللجوء إلى دولة أخرى داخل أو خارج الوطن بسبب الحروب أو النزاعات الاثنية أو العرقية، وهناك دول تعيد اللاجئين إلى بلدهم الأم بعد إنتهاء هذه الصراعات، ودول أخرى تبقيهم على أرضها. اللجوء الغذائي أو الإقتصادي وهو اللجوء من دولة لأخرى بسبب الكوارث البيئية التى تسبب المجاعات، وهو غالبا غير معمول به حاليا.

اللجوء الجنسي:

يسمى اللجوء جنسيا نسبة إلى المضطهدين جنسيا في بلدانهم، إذ يكفي أن يوصم شخص بأنه بالشاذ جنسيا ليستفيد من هذا الحق، ويحظى بوثائق تثبت أنه لاجئ يحق له الاستفادة من كل ما يتمتع به اللاجئين الآخرين.

الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين

واجبات الدول الأطراف لمصادقة على اتفاقية اللاجئين

تقوم بإعفاء اللاجئين من مبدأ المعاملة بالمثل (المادة 7): مما يعني أن منح اللاجئ أي حق يجب ألا يرتبط بمنح معاملة مماثلة لبلد اللاجئ الأم، نظرًا إلى أن بلد اللاجئ الأم لا يؤمن له الرعاية

تكون قادرة على اتخاذ تدابير مؤقتة بحق لاجئ إن اقتضت الحاجة لمصلحة الأمن القومي الأساسي (المادة 9(

تحترم أحوال اللاجئ الشخصية والحقوق المترتبة عن ذلك، ولاسيما الحقوق المتعلقة بمسألة الزواج (المادة 12(

تؤمن للاجئين حرية الوصول إلى المحاكم (المادة 16(

تقدّم المساعدة الإدارية للاجئين (المادة 25(

تؤمن أوراق ثبوتية للاجئين (المادة 27(

تؤمن وثائق سفر للاجئين (المادة 28(

تسمح للاجئين أن ينقلوا أصولهم (المادة 30(

تؤمن إمكانية استيعاب اللاجئين وتجنيسهم (المادة 34(

تتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (المادة 35) في تأدية مهامها وتساعد المفوضية على الإشراف على تطبيق أحكام الاتفاقية

توفر المعلومات عن أي تشريعات وطنية قد تعتمدها لضمان تطبيق الاتفاقية (المادة 36(

تقوم بتسوية الخلافات التي قد تنشأ بينها وبين دول متعاقدة أخرى في محكمة العدل الدولية إن لم يتوفر أي حل آخر (المادة 38(

0 تعليق:

إرسال تعليق