بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

إنقضاء الدعوى العمومية.

تنقضي الدعوى العمومية عادة بصدور حكم بات فيها . وقد تنقضي بأسباب أخرى كوفاة المتهم . ومضي المدة والعفو وإلغاء قانون العقوبات و تمس هذه الأسباب الجرائم كافة وتسمى لذلك بالأسباب العامة. وهناك أسباب تتعلق ببعض الجرائم كسحب الشكوى أو التنازل عنها بشروط خاصة.
وتؤدي الأسباب العامة و الخاصة إلى انقضاء الدعوى العمومية التي لم يصدر حكم فيها أو صدر ولكنه لم يصبح باتا بعد .
ونتناول في هذا الفصل من الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية. الوفاة. العفو الشامل. مضي المدة. الحكم الباب.أما إلغاء القانون العقابي فأمره واضح.
الفصــــــــل الأول : الأسباب العامة لانقضاء الدعوى العمومية
المبحث الأول : وفاة المتهم
تنقضي الدعوى العمومية بوفاة المتهم اذ أن مبدأ شخصية العقوبة يحول دون متابعة المتوفي أو ورثته وهو ما نصت عليه المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية:
ونتطرق لحالات وفاة المتهم وتأثيرها على الدعوى العمومية :
• أولا : وفاة المتهم قبل تحريك الدعوى العمومية
إذا حصلت الوفاة قبل تحريك الدعوى العمومية فلا يجوز تحريكها وتصدر النيابة العامة أمرا بحفظ أوراق القضية
• ثانيا : إذا حصلت الوفاة أثناء الدعوى
فتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية لوفاة المتهم ويمتنع عليها أن تنقضي بأية عقوبة
• ثالثا : وفاة المتهم بعد صدور حكم غير نهائي
إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم وقبل الفصل في الطعن فإن الحكم يمحى بانقضاء الدعوى العمومية وفي هذه الحالة يجب رد العقوبات المالية التي تم تنفيذها فيرد مبلغ الغرامة والأشياء التي صودرت
• رابعا : وفاة المتهم بعد صدور حكم نهائي
إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم بات فإنه يترتب على الوفاة سقوط العقوبة المقضي بها
• خامسا : ظهور المتهم حيا بعد الحكم بانقضاء الدعوى العمومية لوفاته
إذا قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ثم تبين بعد ذلك أنه لا يزال علي قيد الحياة فإن هذا الحكم لا يعد فاصلا في موضوع الدعوى العمومية ومن ثم فلا يحوز حجية الشيء المقضي فيه
• سادسا : استمرار نظر المحكمة للدعوى العمومية لجهلها بوفاة المتهم
إذا استمرت المحكمة في نظر الدعوى الجنائية وأصدرت فيها حكما غيابيا في حين أن المتهم قد توفي قبل إصدار الحكم ولم تكن المحكمة على علم بوفاته فإن الحكم الذي يصدر في هذه الحالة يكون منعدما لعدم قيام الدعوى وقت إصداره وذلك لانقضائها قانونا بوفاة المتهم
• سابعا: أثر وفاة المتهم على الدعوى المدنية
لا أثر لوفاة المتهم على الدعوى المدنية المترتبة على الجريمة وتظل قائمة وحدها أمام القضاء الجزائي مادامت قد رفعت مع الدعوى العمومية
• ثامنا : أثر وفاة المتهم على المساهمين الآخرين في ارتكاب الجريمة
إذا توفي المتهم سواء كان فاعلا أصليا أم شريكا في الجريمة فإنه يترتب على وفاته انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة له ولا أثر لوفاته على بقية المساهمين الآخرين معه في ارتكاب الجريمة
المبحث الثاني : العفو الشامل
ونتطرق في هذا المبحث إلى نوعين من العفو الشامل وهما العفو من العقوبة والعفو من الجريمة :
النوع الأول : العفو عن العقوبة
وهي صلاحية مخولة لرئيس الجمهورية يكون له بمقتضاها حق إسقاط العقوبة كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا ولا تسقط العقوبة التبعية ولا الآثار الأخرى المترتبة على الحكم بالإدانة ما لم ينص في أمر ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك
النوع الثاني: العفو عن الجريمة أو إلغاء القانون العقابي
العفو عن الجريمة أو العفو الشامل أو العام يعنى تجريد الفعل من الصفة الإجرامية فيصبح كما لو كان فعلا مباحا وهو حق مقرر للهيئة الاجتماعية ولذلك فلا يكون إلا بقانون
أثر العفو العام أو الشامل :
• أولا : بالنسبة للدعوى العمومية
إذا صدر العفو أو العفو الشامل قبل تحريك الدعوى الجنائية فلا يجوز تحريكها فإذا ما رفعت الدعوى للمحكمة رغم صدور العفو فتلتزم المحكمة بالحكم بعدم قبولها وانقضاء الدعوى العمومية أو انقضائها بالعفو الشامل يتعلق بالنظام العام أما إذا صدر العفو الشامل بعد صدور حكم بات في الدعوى العمومية بالإدانة فإنه يمحى بسقوط الدعوى بالعفو الشامل وتزول كل آثاره ويمتنع تنفيذ العقوبة والمصاريف أما إذا كان المحكوم عليه قد نفذ العقوبة فعلا ثم صدر العفو الشامل فإنه يمحو أثر الحكم محوا تاما وإذا انقضت الدعوى العمومية بالعفو العام عن الفعل فإنه لا يجوز تحريكها مرة أخرى
• ثانيا: بالنسبة للمساهمين في ارتكاب الجريمة
للعفو الشامل صيغة عينية لأنه يصدر بالنسبة لطائفة أو طوائف معينة من الجرائم بغض النظر عن شخصية مرتكبيها ولذلك يترتب عليه انقضاء الدعوى العمومية بالنسبة لجميع المتهمين فيها سواء في ذلك الفاعل أو الشريك
• ثالثا: بالنسبة للحقوق المدنية
لا أثر للعفو الشامل على الدعوى المدنية فإذا لم تكن الدعوى المدنية قد أقيمت فيجوز إقامتها أمام المحكمة المدنية ما لم يتضمن العفو الشامل النص على سقوط الدعوى المدنية أيضا
المبحث الثالث : التقـــــادم وندرس فيه مايلي :
• أولا: مبدأ التقادم وتبريره
يرتب القانون على مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة دون اتخاذ إجراءات فيها سقوط الدعوى العمومية بالتقادم لأن مضي مدة معينة على ارتكاب الجريمة يؤدى إلى نسيانها
• ثانيا : مدة التقادم
نصت المواد 07 و 08 و08 مكرر . مكرر 01 . 09 .10 على أنه :
تنقضي الدعوى الجنائية بالتقادم في مواد الجنايات بمضي عشر سنين وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وفي مواد المخالفات بمضي سنتين
• ثالثا : بدء سريان مدة التقادم
يكون سريان التقادم ابتداءا من يوم اقتراف الجريمة واذا اتخذت إجراءات في هذه الفترة يبدأ ميعاد التقادم بأكمله ابتداءا من تاريخ آخر إجراء تم اتخاذه .
استثنى المشرع الجرائم الآتية :
- لا تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات والجنح الموصوفة بأنها أفعال إرهابية وهو مانصت عليه المادة 08 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية
- الدعوى العمومية المتعلقة بالجنايات والجنح المرتكبة ضد الأحداث يسري أجل التقادم فيها ابتداءا من بلوغ الحدث سن الرشد المدني .
- تتقادم الدعوى العمومية في جرائم التزوير ابتداءا من اليوم الأول لاكتشاف التزوير
• رابعا: انقطاع مدة التقادم
انقطاع مدة التقادم يعني سقوط المدة التي انقضت منه وبدء سريان مدة جديدة وذلك نتيجة إجراء من إجراءات الدعوى العمومية التي حددها القانون على سبيل الحصر
• خامسا: أثر انقطاع مدة التقادم
يترتب على انقطاع مدة التقادم سقوط المدة التي تكون قد مضت من يوم وقوع الجريمة إلي يوم الانقطاع ووجوب احتساب مدة جديدة كاملة من اليوم التالي لهذا الإجراء وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين
• سادسا : آثار تقادم الدعوى العمومية
يترتب علي مضي مدة التقادم سقوط حق الدولة في العقاب وبالتالي انقضاء الدعوى العمومية ومن ثم عدم جواز اتخاذ أي إجراء من إجراءاتها ولكن انقضاء الدعوى العمومية بالتقادم لا يحول دون الحكم بالمصادرة ولا يؤثر على سير الدعوى المدنية الناشئة عن الجريمة وانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم ليس مقررا لمصلحة المتهم وإنما هو مقرر للمصلحة العامة ولذلك فهو من النظام العام
المبحث الرابع : الحكم النهائي – البات -
الحكم الباب هو السبب الطبيعي لانقضاء الدعوى العمومية فتنقضي الدعوى العمومية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو الإدانة حتى ولو بناء على
ظهور أدلة جديدة تغيير الوصف القانوني للجريمة
شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه
• الأول : صدور حكم جزائي بات فاصل في موضوع الدعوى
فينبغي أن نكون أولا بصدد حكم متمتع بوجود القانوني فالأحكام المنعدمة لا تتمتع بأية قوة قانونية أما الأحكام الباطلة فإنها متي حازت قوة الأمر المقضي أضحت عنونا للحقيقة ونعت الحكم بأنه جنائي فليس مرجعه نوع المحكمة التي أصدرته وإنما سنده سبب الدعوى التي صدر بشأنها فقد يصدر الحكم الجزائي من إحدى المحاكم المدنية كما هو شأن في جرائم الجلسات وأما وصف الحكم بأنه بات فيكون متي أصبح غير قابل للطعن فيه بأي طريق كما يجب أن يكون الحكم الباب فاصلا في الموضوع
• الثاني : وحدة الواقعة الإجرامية
يشترط أن تكون الواقعة الإجرامية المسندة إلي المتهم في الدعويين المحكوم فيها والجاري المحاكمة عنها واحدة والعبرة في وحدة الواقعة الإجرامية بالعناصر المادية للجريمة فقط دون ركنها المعنوي ولا يغير من وحدة الواقعة ظهور أدلة جديدة كظهور دليل قاطع على توافر نية إرهاق الروح لدي الجاني بعد سبق الحكم عليه في تهمة ضرب أفضي إلى موت ومن ثم فلا يجوز إعادة محاكمته بناء على الدليل الجديد وبالنسبة للجرائم المرتبطة أي في حالة وقوع عدة جرائم لغرض واحد مع توافر الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بينها فإنه يجب اعتبارها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدها حينئذ فلا تجوز إعادة محاكمة المتهم عن الجريمة التي عقوبتها أخف والعكس صحيح .وبالنسبة للجرائم المستمرة فإن قوة الحكم الباب تنصرف إلى حالة الاستمرار السابقة عليه فحسب فتحول دون إعادة المحاكمة عنها أما الوقائع اللاحقة عليه فتقوم بها جريمة مستقلة ومن ثم فلا تنصرف إليها قوة الحكم الباب وتصح المحاكمة من أجلها مرة أخري
• الثالث: وحدة الخصوم
تستلزم وحدة الخصوم وحدة الطرفين الأساسين في الدعوى الجنائية وهما الادعاء والمتهم ووحدة الادعاء متحققة دائما ( النيابة العامة ) أما المتهم فهو الطرف الوحيد الذي يمكن تصور تغيره أما في حالة تعدد المتهمين فإن سبق الحكم بإدانة أحدهم لا تحول دون محاكمة بقية المساهمين أما إذا كان قد سبقت لحكم لصالح أحدهم بالبراءة فإنه ينبغي التميز بين
الحالة الأولى : تأسيس حكم البراءة على أسباب موضوعية
إذا استند الحكم بالبراءة على أسباب موضوعية تتصل بماديات الجريمة وتكيفيها القانوني كعدم صحة الواقعة فإن للحكم الباب ببراءة المتهم قوة تحول دون محاكمة بقية المساهمين
الحالة الثانية : تأسيس الحكم بالبراءة على أسباب شخصية
إذا استند حكم البراءة على أسباب شخصية كانعدام التمييز فلا يكون الحكم الباب ببراءة أحد المتهمين حائلا دون محاكمة بقية المساهمين معه في ارتكاب الجريمة
• تعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بالنظام العام :
يتعلق الدفع بقوة الأمر المقضي بعدم جواز نظر الدعوى لسباقة الفصل فيها بالنظام العام و ينبني على ذلك جواز الدفع به في آية حالة كانت عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام محكمة النقض كما تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى من تلقاء نفسها ولو تنازل المتهم عن الانتفاع به
الفصــــــــل الثاني : الأسباب الخاصة لانقضاء الدعوى العمومية
وهي أسباب تتعلق ببعض الجرائم كسحب الشكوى أو التنازل عنها بشروط خاصة.
وقد نصت المادة السادسة من قانون الإجراءات الجزائية
المبحث الأول : سحب الشكوى
- تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى إذا كانت هذه شرطا للمتابعة الجزائية مثل جريمة الزنا .و السرقات والجرائم المشابهة بين الأقارب والحواشي إلى الدرجة الرابعة. واختلاس الأموال العمومية وهو ما نصت عليه المادة 369 من قانـــون العقوبات
المبحث الثاني: المصالحـــــة
- تنقضي الدعوى العمومية بسحب الشكوى إذا كان القانون يجيزها صراحة مثل بعض المخالفات الجمركية المحددة بموجب قانون الجمارك
أولا : المصالحة الجمركية
لقد نصت المادة 265 فقرة 02 من قانون الجمارك على أن :
( يمكن أن تمنح المصالحة من طرف الوزير المكلف بالمالية الى الأشخاص الملاحقين الذين يطلبون ذلك ضمن الشروط المحددة عن طريق التنظيم )
ونصت نفس المادة في فقرتها الثالثة على أنه :
( تخضع طلبات المصالحة المشار إليها في الفقرة السابقة لرأي لجنة وطنية أو جهوية حسب طبيعة المخالفة ومبلغ الضرائب المغشوشة أو المغفلة .يحدد إنشاء وتشكيل وسير اللجان في الفقرة السابقة بموجب قرار عن وزير المالية
سحب الشكوى الجمركية
في حالة القضية الجمركية المحضة
أعطى القانون لإدارة الجمارك الحق في المصالحة طبقا للمادة 265/02 من قانون الجمارك ويترتب عنها انقضاء الدعوى العمومية وفقا لأحكام المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية
في حالة قضية مركبة ( جمركية وجزائية )
إذا اقترنت الدعوى الجمركية بدعوى جزائية مثل تزوير فواتير استيراد فأن إدارة الجمارك لا تملك المصالحة إلا في الدعوى الجبائية ( الجمركية ) أما الدعوى العمومية فتبقى من اختصاص القضاء ولا تنصرف اليها آثار المصالحة ومن المخالفات الجمركية المركبة ( التزوير في العلامة أو الماركة عند التصدير أو الاستيراد وكذا في مخالفات قانون الصرف ( التنظيم النقدي )
ثانيا : المصالحة ضمن القانون المتعلق بالممارسات التجارية
وهو القانون رقم 04/02 المؤرخ في 23يونيو 2004 المتعلق بقواعد الممارسات التجارية والذي أورد في مواده من 31 الى 53.عددا من المخالفات المتعلقة بشروط ممارسة الأنشطة التجارية والتي ضمنها عقوبات (غرامات) وعقوبات تكميلية
وقد أجاز القانون المذكور المصالحة مع الأعوان المخالفين تبعا لقيمة الغرامة وذلك بالتفصيل التالي
1- من اختصاص المدير الولائي المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة اذا كان مبلغ الغرامة يقل عن 1000000 دج استنادا الى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين.
2- من اختصاص الوزير المكلف بالتجارة أن يقبل من الأعوان الاقتصاديين المخالفين بمصالحة إذا كان مبلغ الغرامة تزيد عن 1000000 دج وتقل عن 3000000 دج استنادا إلى المحضر المعد من طرف الموظفين المؤهلين
3- إذا تجاوز مبلغ الغرامة 3000000 دج وجب تحويل الملف الى النيابة المختصة قصد المتابعة القضائية الموضوع الثاني : المتابعة الجزائية للشخص المعنوي
نص عليها القانون 04/14 المؤرخ في 10/11/2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 08/06/1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية و>لك في المواد من 65 مكرر الى 65 مكرر04 والتي نلخصها في مايلي :
1- إجراءات المتابعة
نصت المادة 65 مكرر على أنه تتبع نفس إجراءات المتابعة للشخص المعنوي تبعا لقانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة ماورد في هذا الفصل من قواعد خاصة
2- الاختصاص المحلي للمحكمة
نصت المادة 65 مكرر01 على أنه يتحدد الاختصاص المحلي للجهة القضائية بمكان ارتكاب الجريمة أو مكان وجود المقر الاجتماعي للشخص المعنوي غير أنه اذا تمت متابعة أشخاص طبيعية في الوقت ذاته مع الشخص المعنوي تختص الجهات القضائية المرفوعة أمامها دعوى الأشخاص الطبيعية بمتابعة الشخص المعنوي
3- التمثيل القانوني للشخص المعنوي
نصت المادة 65 مكرر 02 أنه يتم تمثيل الشخص المعنوي في إجراءات الدعوى من طرف ممثله القانوني الذي كانت له هذه الصفة عند المتابعة وهو الشخص الذي يخوله القانون أو القانون الأساسي للشخص المعنوي تفويضا لتمثيله.
وإذا تم تغيير الممثل القانوني أثناء سير الإجراءات يقوم خلفه بإبلاغ الجهة القضائية المرفوعة إليها الدعوى بهذا التغيير .
وقد نصت المادة 65 مكرر 03 أنه إذا تمت متابعة الشخص المعنوي وممثله القانوني جزائيا في نفس الوقت أو إذا لم يوجد أي شخص مؤهل لتمثيله. يعين رئيس المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة ممثلا عنه من ضمن مستخدمي الشخص المعنوي.
4- إجراءات التحقيق القضائي
نصت المادة 65 مكرر على أنه تتبع نفس إجراءات التحقيق مع الشخص المعنوي المتهم تبعا لقانون الإجراءات الجزائية مع مراعاة ما ورد في هذا الفصل من قواعد خاصة.
ونصت المادة 65 مكرر04 أنه يجوز لقاضي التحقيق أن يخضع الشخص المعنوي لتدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
- إيداع كفالة .
- تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق الضحية
- المنع من إصدار شيكات أو استعمال بطاقات الدفع مع مراعاة حقوق الغير
- المنع من ممارسة بعض النشاطات المهنية أو الاجتماعية المرتبطة بالجريمة
كما نصت المادة 65 مكرر04 على توقيع عقوبة ضد الشخص المعنوي المتهم الذي لم يلتزم بالتدابير المبينة أعلاه أو بإحداها وهي الغرامة من 100000دج الى 500000 دج وذلك بموجب أمر عن قاضي التحقيق بعد اخذ رأي وكيل الجمهورية
5 – العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنوية :
نصت المادة 18 مكرر من قانون العقوبات على أن العقوبات المقررة للشخص المعنوي هي
أولا العقوبات في مواد الجنايات والجنح
01 -غرامة تساوي من مرة الى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة
02- واحدة أو اكثر من العقوبات التالية :
- حل الشخص المعنوي
- غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز 05 سنوات
- الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز 05 سنوات
- المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوز 05 سنوات .
- مصادرة الشيئ الذي أستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها
- نشر وتعليق حكم الإدانة
- الوضع تحت الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 05 سنوات وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى الى الجريمة أو الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته
ثانيا العقوبات في مواد المخالفات
- الغرامة التي تساوي من مرة إلى 05 مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة
- يمكن الحكم بمصادرة الشيء الذي أستعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها.

0 تعليق:

إرسال تعليق