نظام البنك السعودي للتسليف والإدخار
المادة الأولى :
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
1 – البنك : البنك السعودي للتسليف والإدخار .
2 – الوزير : وزير المالية
3 – المجلس : مجلس إدارة البنك .
المادة الثانية :
تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقاً لأحكام هذا النظام .
المادة الثالثة :
المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض ، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة ، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق .
المادة الرابعة :
يهدف البنك إلى ما يأتي :
أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ، تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص .
ب - تقديم قروض إجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين ، لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية .
ج - القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة .
د - العمل على تشجيع التوفير والإدخار للأفراد والمؤسسات في المملكة ، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية .
المادة الخامسة :
يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية ، بما لا يتعارض مع نظامه ، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية .
المادة السادسة :
رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على توصية من الوزير .
المادة السابعة :
تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي :
أ - رأس مال البنك .
ب - الودائع الحكومية .
ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة ويستثنى من ذلك القروض الإجتماعية لذوي الدخل المحدود .
د - الدخل الناتج من إستثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته .
هـ- المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز - الودائع التي يودعها الجمهور ، وتضمن الحكومة تسديدها .
ح - سندات الإدخار .
ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها .
ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف .
المادة الثامنة :
أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس ، وذلك على النحو الآتي :
رئيس مجلس الإدارة – يرشحه الوزير - رئيساً
مدير عام البنك عضواً
ممثل لوزارة المالية عضواً
ممثل لوزارة العمل عضواً
ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً
ممثل لوزارة الشؤون الإجتماعية عضواً
ممثل للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضواً
ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي عضواً
عضوان من ذوي الكفاءة والخبره من القطاع الخاص يرشحهما الوزير
على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة ( الثانية عشرة ) .
ب - يصدر بتكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويستثنى من شرط المدة مدير عام البنك .
ج - يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس عند بداية كل دورة ، يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه .
د - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على إقتراح الوزير
المادة التاسعة :
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه ، وله على وجه الخصوص مايأتي :
أ - إقرار الهيكل التنظيمي ، واللوائح المالية ، والإدارية .
ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك ، وتحديد صلاحياتها .
ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية .
د - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها .
هـ- قبول ودائع تضمن الحكومة تسديدها لأصحابها .
و - فتح حسابات ودائع وحسابات جارية لدى البنوك في المملكة .
ز - وضع قواعد لإصدار سندات الإدخار والشيكات .
ح - وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأسهم والسندات بجميع أنواعها ، وبيعها وتداولها والتعامل بها ورهنها والتصرف بها على أي نحو يحقق مصلحة البنك .
ط - إقرار برامج لتشجيع المواطنين والمؤسسات الفردية والشركات على إدخار أموالهم لدى البنك لإستثمارها في تحقيق أهداف البنك مع ضمان تسديدها في وقت طلبها .
ي - إقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
ك - تعيين مراجع حسابات قانوني أو أكثر للبنك .
ل - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط البنك ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده .
المادة العاشرة :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة ولا تكون إجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء ، بمن فيهم الرئيس ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة الحادية عشرة :
يكون للبنك مدير عام لاتقل مرتبته عن الخامسة عشرة ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير .
المادة الثانية عشرة :
يختص مدير عام البنك بالآتي :
1. العمل على تحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها البنك .
2. الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة .
ج- تمثيل البنك لدى الغير .
د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك ، أو المحولة إليه .
هـ- إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة ، وتشمل الإنجازات والمعوقات وإقتراحات بالحلول المناسبة .
المادة الثالثة عشرة :
تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
المادة الرابعة عشرة :
أ - تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة .
ب - تعامل حقوق البنك وفقاً للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .
ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه .
المادة الخامسة عشرة :
تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي :
أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .
ب - أن القرض سيحقق غرضاً إجتماعياً أو مهنياً أو اقتصادياً .
المادة السادسة عشرة :
السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة .
المادة السابعة عشرة :
يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21/9/1391هـ ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام .
المادة الثامنة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينة أمامها ، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك .
1 – البنك : البنك السعودي للتسليف والإدخار .
2 – الوزير : وزير المالية
3 – المجلس : مجلس إدارة البنك .
المادة الثانية :
تكون للبنك شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة ، وله بموجبها الحق في التملك والتصرف والتقاضي طبقاً لأحكام هذا النظام .
المادة الثالثة :
المقر الرئيس للبنك مدينة الرياض ، ويجوز إنشاء فروع له في مناطق المملكة ، أو تعيين وكلاء أو مراسلين له في تلك المناطق .
المادة الرابعة :
يهدف البنك إلى ما يأتي :
أ - تقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين ، تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص .
ب - تقديم قروض إجتماعية بدون فائدة لذوي الدخول المحدودة من المواطنين ، لمساعدتهم على التغلب على صعوباتهم المالية .
ج - القيام بدور المنسق المكمل لرعاية قطاع المنشآت الصغيرة والناشئة .
د - العمل على تشجيع التوفير والإدخار للأفراد والمؤسسات في المملكة ، وإيجاد الأدوات التي تحقق هذه الغاية .
المادة الخامسة :
يخضع البنك لرقابة مؤسسة النقد العربي السعودي والأنظمة المصرفية ، بما لا يتعارض مع نظامه ، وبما ينسجم مع أحكام الشريعة الإسلامية .
المادة السادسة :
رأس مال البنك المصرح به هو ستة آلاف مليون ريال تدفعها وزارة المالية ، ويجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على توصية من الوزير .
المادة السابعة :
تتكون أموال البنك ومصادره التمويلية من الآتي :
أ - رأس مال البنك .
ب - الودائع الحكومية .
ج - الرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة ويستثنى من ذلك القروض الإجتماعية لذوي الدخل المحدود .
د - الدخل الناتج من إستثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته .
هـ- المخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض .
و - القروض والوادائع التي تقدمها مؤسسة النقد العربي السعودي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية .
ز - الودائع التي يودعها الجمهور ، وتضمن الحكومة تسديدها .
ح - سندات الإدخار .
ط - الأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها .
ي - الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف .
المادة الثامنة :
أ - يكون للبنك مجلس إدارة يتكون من عشرة أعضاء من بينهم الرئيس ، وذلك على النحو الآتي :
رئيس مجلس الإدارة – يرشحه الوزير - رئيساً
مدير عام البنك عضواً
ممثل لوزارة المالية عضواً
ممثل لوزارة العمل عضواً
ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضواً
ممثل لوزارة الشؤون الإجتماعية عضواً
ممثل للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني عضواً
ممثل لمؤسسة النقد العربي السعودي عضواً
عضوان من ذوي الكفاءة والخبره من القطاع الخاص يرشحهما الوزير
على ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية عن المرتبة ( الثانية عشرة ) .
ب - يصدر بتكوين المجلس قرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ، ويستثنى من شرط المدة مدير عام البنك .
ج - يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس عند بداية كل دورة ، يقوم مقام الرئيس في حالة غيابه .
د - تحدد مكافأة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على إقتراح الوزير
المادة التاسعة :
مجلس الإدارة هو السلطة العليا المشرفة على أعمال البنك وتحقيق أهدافه ، وله على وجه الخصوص مايأتي :
أ - إقرار الهيكل التنظيمي ، واللوائح المالية ، والإدارية .
ب - تشكيل اللجان التنفيذية اللازمة لعمل البنك ، وتحديد صلاحياتها .
ج - إقرار مشروع ميزانية سنوية لنشاط البنك ونفقاته الإدارية .
د - وضع الحدود القصوى لقيمة أنواع القروض التي يقدمها البنك وضمانات استردادها .
هـ- قبول ودائع تضمن الحكومة تسديدها لأصحابها .
و - فتح حسابات ودائع وحسابات جارية لدى البنوك في المملكة .
ز - وضع قواعد لإصدار سندات الإدخار والشيكات .
ح - وضع قواعد لتملك العقارات وغيرها من المنقولات والأسهم والسندات بجميع أنواعها ، وبيعها وتداولها والتعامل بها ورهنها والتصرف بها على أي نحو يحقق مصلحة البنك .
ط - إقرار برامج لتشجيع المواطنين والمؤسسات الفردية والشركات على إدخار أموالهم لدى البنك لإستثمارها في تحقيق أهداف البنك مع ضمان تسديدها في وقت طلبها .
ي - إقرار اللائحة التنفيذية لهذا النظام .
ك - تعيين مراجع حسابات قانوني أو أكثر للبنك .
ل - إقرار الحساب الختامي والتقرير السنوي عن نشاط البنك ورفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده .
المادة العاشرة :
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات على الأقل في السنة ولا تكون إجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها ثلثا الأعضاء ، بمن فيهم الرئيس ويصدر المجلس قراراته بأغلبية الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس .
المادة الحادية عشرة :
يكون للبنك مدير عام لاتقل مرتبته عن الخامسة عشرة ، ويعين بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير .
المادة الثانية عشرة :
يختص مدير عام البنك بالآتي :
1. العمل على تحقيق الأهداف التي أنشىء من أجلها البنك .
2. الإشراف على إدارة البنك وتنفيذ السياسات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة .
ج- تمثيل البنك لدى الغير .
د - تحصيل الحقوق المستحقة للبنك ، أو المحولة إليه .
هـ- إعداد تقارير ربع سنوية وسنوية تعرض على مجلس الإدارة ، وتشمل الإنجازات والمعوقات وإقتراحات بالحلول المناسبة .
المادة الثالثة عشرة :
تقدم القروض المحددة في المادة (الرابعة) من هذا النظام مقابل ضمانات مقبولة وكافية لاستيفاء القرض ، وفقاً لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية .
المادة الرابعة عشرة :
أ - تتمتع القروض التي يمنحها البنك بالمزايا والضمانات المقررة لحقوق الخزانة العامة للدولة .
ب - تعامل حقوق البنك وفقاً للقواعد المنظمة لجباية أموال الدولة .
ج - على جميع الأجهزة والمصالح الحكومية التعاون مع البنك في سبيل تحصيل قروضه .
المادة الخامسة عشرة :
تقدم قروض البنك وفق اللوائح والتعليمات التي تحدد شروط الإقراض وحالاته وضماناته ، على أن تشتمل هذه التعليمات على الآتي :
أ - أن المقترض ذو حاجة حقيقية إلى القرض .
ب - أن القرض سيحقق غرضاً إجتماعياً أو مهنياً أو اقتصادياً .
المادة السادسة عشرة :
السنة المالية للبنك هي السنة المالية للدولة .
المادة السابعة عشرة :
يحل هذا النظام محل نظام بنك التسليف السعودي ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 21/9/1391هـ ويلغي كل مايتعارض معه من أحكام .
المادة الثامنة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره .