بحث هذه المدونة الإلكترونية

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *

نظام البريد في السعودية

نِظام البريد

1406هـ
الرقم: م / 4
التاريخ: 21/2/1406هـ
-----------------
بعون الله تعالى
باسم جلالة الملك
نحن عبدالله بن عبد العزيز آل سعود
نائب ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على الأمر الملكي رقم (47) وتاريخ 20/2/1406هـ.
وبعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام البريد الخاص بالمُراسلات العادية والمُسجلة الصادِر بالأوامِر السنية رقم (52/2/3) وتاريخ 17/1/1356هـ، وعلى نِظام الحوالات الصادِر بالإرادة السنية رقم (84/1/6) وتاريخ 12/1/1356هـ، وعلى نِظام الخِطابات والعِلب المؤمن عليها والمحول عليها الصادِر بالإرادة السنة رقم (52/2/6) وتاريخ 5/2/1356هـ، وعلى نِظام الطرود العادية والمؤمن عليها والمحول عليها الصادِر بالإرادة السنية رقم (52/2/2) وتاريخ 17/1/1356هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (24) وتاريخ 16/1/1406هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً - الموافقة على نِظام البريد بالصيغة المُرفقة بهذا.
ثانياً - على نائب رئيس مجلِس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخصُه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
التوقيع
عبدالله بن عبدالعزيز
قرار رقم 24 وتاريخ 16/1/1406هـ
إن مجلس الوزراء
بعد إطلاعه على المُعاملة المُرفقة بهذا الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (7/س/28728) وتاريخ 23/12/1400هـ، والمُشتمِلة على خِطاب معالي وزير البرق والبريد والهاتِف المرفوع إلى ديوان رئاسة مجلِس الوزراء برقم (3290) وتاريخ 28/11/1400هـ، المُتضمِّن طلبِه الموافقة على مشروع نِظام البريد الذي قامت الوزارة بإعدادِه.
وبعد الإطلاع على مُذكِرة شُعبة الخُبراء رقم (69) وتاريخ 22/6/1405هـ، والمحضر المُرفق بِها المُعد من الشُعبة بالاشتِراك مع وزارة البرق والبريد والهاتِف.
وبعد الإطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلِس الوزراء رقم (97) وتاريخ 27/11/1405هـ.
يُقرِّر ما يلي
1- الموافقة على نِظام البريد بالصيغة المُرفقة بهذا.
2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرفقة بهذا.
3- تقوم وزارة البرق والبريد والهاتِف قبل نفاذ هذا النِظام بإعداد ما يلزم لهُ مِن قرارات ولوائح وتُصدِر ما يقع تحت اختِصاصِها مع نفاذ هذا النِظام، وترفع نص النِظام على اختِصاص مجلِس الوزراء بإصدارِه خِلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
التوقيع
فهد بن عبدالعزيز
رئيس مجلس الوزراء
نِظام البريد
الفصل الأول

أحكام عامة

المادة الأولى:
يُدار مرفِق البريد بمُقتضى أحكام هذا النِظام.
المادة الثانية:
يختص مرفِق البريد وحدُهُ بنقِل مواد بعائث بريد الرسائل الداخلية والخارجية بطريق مُباشِر أو غير مُباشِر في حدود الأنظِمة، كما يختص بالاشتِراك مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني بإصدار الطوابِع العادية والتذكارية وبالفئات التي تتطلبُها تعريفة أجور الخدمات البريدية.
المادة الثالثة:
تُعدَّ تعريفة أجور الخدمات البريدية من قِبَل وزارة البرق والبريد والهاتِف بالاشتِراك مع وزارة المالية والاقتِصاد الوطني، وتصدُر بقرار من مجلِس الوزراء. ولوزير البرق والبريد والهاتِف بعد الاتِفاق مع وزير المالية والاقتِصاد الوطني تعديل هذه التعريفة.
المادة الرابعة:
تُؤدى خدمات مرفِق البريد بمُقابِل مالي تُحدِّدُه تعريفة أجور الخدمات البريدية، ولا يجوز الإعفاء مِنه إلا في الحالات المنصوص عليها في الاتِفاقيات البريدية أو قرارات مجلِس الوزراء الصادِرة بذلك.
المادة الخامسة:
يجوز لمرفِق البريد القيام بخدمة نقل الطُرود الداخلية والخارجية وخدمة البريد المُمتاز، وكذلك أية خدمات أُخرى لها صِلة بخدمة مرفِق البريد، ويُحدَّد المُقابِل المالي لهذه الخدمات بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على تعريفة موافق عليها من وزير البرق والبريد والهاتِف، ووزير المالية والاقتِصاد الوطني.
المادة السادسة:
يتم التخليص على الخدمات البريدية بإحدى الطُرق الآتية:
1- طوابِع بريد مطبوعة أو مُلصقة على البعائث وصالِحة في بلد المُصدِر.
2- بصمات آلات التخليص.
3- أختام خالِص الأُجرة أو بصمات آلات الطِباعة.
المادة السابعة:
سرية مواد بعائث بريد الرسائل والطُرود مصونة، ولا يجوز الإطِلاع على مُحتوياتِها إلا في الحالات التي تُحدِّدُها الأنظِمة النافِذة أو قرارات مجلِس الوزراء أو مُقتضيات المصلحة العامة.
المادة الثامنة:
يُمنع بصِفة مُطلقة استيراد آلات التخليص على المواد البريدية وفسحِها من الجمارِك وبيعِها واستِعمالِها إلا بعد الحصول على التراخيص المُنظِمة لذلك من إدارة البريد، وتوضِح اللوائح التنفيذية الشروط والإجراءات اللازِمة.
المادة التاسعة:
تُعتبر مواد بعائث بريد الرسائل والطُرود قبل تسليمِها للمُرسل إليه مُلكاً للمُرسِل يحِق لهُ استِردادِها أو إدخال تعديل على عنوانِها، وِفقاً للإجراءات التي تُحدِّدُها اللوائح التنفيذية.
المادة العاشرة:
مع عدم الإخلال بمسئولية موظفي ومنسوبي البريد التأديبية، يُعتبر مرفِق البريد مسئولاً عن فقد أو تلف ما يُسلم لهُ من بعائث بريدية مُسجلة أو رسمية، أو طرود عادية أو مؤمن عليها، ويستحِق المُرسل في حالة الفقد أو التلف تعويضاً بموجب ما هو مُقرَّر بالاتِفاقيات البريدية أو قرارات مجلِس الوزراء.
المادة الحادية عشرة:
تنتهي مسئولية إدارة مرفِق البريد بتسليم بعائث البريد المُسجلة أو الرسمية أو المؤمن عليها، والطرود البريدية العادية أو المؤمن عليها، إلى المُرسل إليه أو المُفوض من قِبلِه.
المادة الثانية عشرة:
على مرفِق البريد الامتِناع بصِفة مُطلقة عن نقل أية مادة بريدية يُشتبِه في احتوائِها على ممنوعات، وعليه إبلاغ الجِهات المُختصة عند مُلاحظة ذلك فوراً، وتُحدَّد المواد الممنوع تداولِها والإجراءات التي تُتبع في حالة الاشتِباه بقرار من مجلِس الوزراء.
المادة الثالثة عشرة:
لا يجوز في داخِل المملكة بيع الطوابِع البريدية السعودية الجاري تداولُها بأعلى من قيمتِها الاسمية.
المادة الرابعة عشرة:
1- تحتفِظ إدارة مرفِق البريد بالمُستندات الخاصة بالخدمة البريدية وبالمواد البريدية التي تعذر تسليمُها لأصحابِها، للمُدَّد المُقرَّرة في الاتِفاقيات البريدية أو قرارات مجلِس الوزراء الصادِرة طِبقاً لهذا النِظام.
2- يحق لِمُرسِل أية مادة بريدية مُسجلة أو رسمية أو طرد، الاستِعلام عنها خِلال سنة من تاريخ اليوم التالي لإيداعِها في البريد، ويُحدِّد مجلِس الوزراء القواعِد والرسوم اللازِمة لذلك.
3- تقوم إدارة مرفِق البريد بإتلاف المُستندات الخاصة بالخدمة البريدية، وكذلك إتلاف أو بيع أو مُصادرة المواد البريدية التي انتهت مُدة حِفظِها المُقرَّرة وِفقاً للأحوال والإجراءات التي يُحدِّدُها مجلِس الوزراء.
المادة الخامسة عشرة:
تقوم إدارة مرفِق البريد بالتنسيق مع الجهات الحُكومية ذات العلاقة، بإلزام أصحاب المباني القائمة أو التي ستُنشأ مُستقبلاً بتركيب صناديق للبريد في المدخل الرئيسي لكُلِِ مبنى، وبعدَّد الوحِدات السكنية فيه. ويُحدِّد وزير البرق والبريد والهاتِف نِطاق هذا النص بالاتِفاق مع وزير الشؤون البلدية والقروية.
الفصل الثاني

العقوبات

المادة السادسة عشرة:
يُعاقب بذات العقوبات المُقرَّرة لجريمة تزوير الطوابِع البريدية، في نِظام مُكافحة التزوير:
1- كُل من قلَّد أو زوَّر أو استِعمل - مع علمِه بالتزوير - بصمات آلات التخليص البريدية وقسائم الجواب العربية والدولية، أو البصمات أو العلامات المطبوعة للتخليص على الخدمات البريدية.
2- كُل من استعمل آلات التخليص البريدية بطريقة يترتب عليها ضياع الرسوم البريدية مع علمِه بذلك.
المادة السابعة عشرة:
مع مُراعاة ما تقضي بِه الفقرة (3) من المادة الرابِعة عشرة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الخاصة والتأديبية، يُعاقب بغرامة لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال كُل من ارتكِب فِعلاً من الأفعال الآتية:
1- نقل بعائث بريد الرسائل بأجر دون موافقة البريد.
2- بيع الطوابِع البريدية السعودية الجاري تداولُها بأعلى من قيمتِها الاسمية.
3- تضمين المادة البريدية أية ممنوعات.
4- تعمُد استِعمال طابِع بريد سبق التخليص بِه.
5- العبث بأية مادة بريدية كالإخفاء أو الإتلاف أو الكشف.
6- إفشاء أية معلومات عن مُحتويات أية مادة بريدية.
7- الإِخلال بِحُكم المادة السابعة من هذا النِظام.
وإذا تم ارتِكاب إحدى المُخالفات السابِقة من أحد منسوبي أو مُتعهدي نقل البريد، فيُعتبر ذلك ظرفاً خاصاً يستدعي القسوة عند تقرير العقوبة اللازِمة.
المادة الثامنة عشرة:
عند كشف أو ضبط أية مُخالفة تستوجب إحدى العقوبات المُحدَّدة في هذا النِظام، تُحال إلى هيئة الرِّقابة والتحقيق، فإذا انتهت إلى قرار بتوجيه الاتِهام تُحال القضية إلى ديوان المظالِم للحُكم فيها بما هو مُقرَّر نِظاماً.
الفصل الثالث
أحكام ختامية
المادة التاسعة عشرة:
تُعتبر الاتِفاقيات البريدية التي تُصادق عليها المملكة مُكمِلة لأحكام هذا النِظام.
المادة العشرون:
يُلغي هذا النِظام ما يتعارض معهُ من أحكام، ويجوز بقرار من مجلِس الوزراء تعديل أو إلغاء الأحكام التي لم يتم إلغاؤها بموجب هذا النِظام، أو غيرُه في نِظام البريد الخاص بالمُراسلات العادية والمُسجلة، الصادِر بالأوامِر السنية رقم (25/2/3) وتاريخ 17/1/1356هـ. ونِظام الحوالات، الصادِر بالإرادة السنية رقم (84/1/6) وتاريخ 12/1/1356هـ. ونِظام الخِطابات والعِلب المُؤمن عليها والمُحول عليها، الصادِر بالإرادة السنية رقم (52/2/6) وتاريخ 5/2/1356هـ. ونِظام الطُرود العادية والمُؤمن عليها والمُحول عليها، الصادِر بالإرادة السنية رقم (52/2/2) وتاريخ 17/1/1356هـ.
المادة الحادية والعشرون:
تُنشر قرارات مجلِس الوزراء التي تصدُر طِبقاً لهذا النِظام في الجريدة الرسمية.
المادة الثانية والعشرون:
يُصدِر وزير البرق والبريد والهاتِف اللوائح اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام، وتُنشر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة والعشرون:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه بعد مُضي سنة من تاريخ نشرِّه[1].
[1] - نُشِر هذا النِظام في جريدة أُم القُرى في عدَّدِها رقم (3091) وتاريخ 1/4/1406هـ.


0 تعليق:

إرسال تعليق