نظام الغرف التجارية والصناعية
على كُلِ تاجر أو صانع في السجِل التِجاري أن يطلُب الاشتِراك في الغُرفة التي يقع في دائرتِها محلُه الرئيسي، ويجوز الاشتِراك في أكثر من غُرفة في حالة وجود فروع. ويسقُط الاشتِراك بشطب السجِل التِجاري أو بعدم سداد الاشتِراك السنوي رقم إخطار المُشترِك، وتجوز إعادة القيد متى زال المانع.
1400هـ
الرقم: م / 6
التاريخ: 30/4/1400هـ
-----------------
بعون الله تعالى
نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الإطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نِظام مجلِس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.
وبعد الإطلاع على نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية المُعدل بالأمر السامي رقم (2829) وتاريخ 13/8/1368هـ.
وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (64) وتاريخ 22/4/1400هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كُلٌ فيما يخُصه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،
قرار رقم 64 وتاريخ 22/4/1400هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على المُعاملِة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير التِجارة رقم 322/ق وتاريخ 4/4/1398هـ المُتضمن أن الوزارة قامت بإعداد مشروع نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية (المرفق) وذلك بعد أن تبين أن النِظام المعمول به حالياً والصادِر مُنذُ عِدة سنوات لا يتمشى والنهضة التِجارية والصناعية التي تعيشُها المملكة، والتي تستوجب أن يكون للغُرف دوراً فعَّالاً في المُساهمة نحو تحقيق أهداف خُطة التنمية في المملكة، وقد تم إعداد مشروع النِظام المُرفق في صيغته النهائية.
لذا يرجو معاليه النظر في ذلك.
يُقرِر ما يلي
أولاً – الموافقة على نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغتُه مُرافِقة لهذا.
ولما ذُكِر حُرِر ، ، ،
نائب رئيس مجلِس الوزراء
نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية
الباب الأول
تشكيل الغُرف التِجارية والصِناعية
المادة الأولى:
الغُرفة التِجارية والصِناعية هيئة لا تستهدف الربح وتُمثِل في دائرة اختِصاصِها المصالِح التِجارية والصِناعية لدى السُلُطات العامة، وتعمل على حمايتِها وتطويرِها.
المادة الثانية:
يكون للغُرفة التِجارية والصِناعية الشخصية الاعتِبارية، ويقوم رئيس مجلِس إدارتِها بتمثيلها أمام القضاء والغير.
المادة الثالثة:
تُنشأ الغُرف التِجارية والصِناعية بقرار من وزير التِجارة بالاتِفاق مع وزير الصِناعة والكهرُباء يُحدد فيه مقر الغُرفة ومجال اختِصاصِها والحد الأدنى لعدد المُشترِكين فيها، ولا يجوز أن ينقُص هذا العدد عن ثلاثين شخصاً طبيعياً أو اعتِبارياً من المُشتغلين بالتِجارة أو الصِناعة المُقيدين في السجِل التِجاري. ويجوز للغُرفة أن تُنشئ مكاتب فرعية لها في دائرة اختِصاصِها بعد موافقة وزير التِجارة.
المادة الرابعة:
على كُلِ تاجر أو صانع في السجِل التِجاري أن يطلُب الاشتِراك في الغُرفة التي يقع في دائرتِها محلُه الرئيسي، ويجوز الاشتِراك في أكثر من غُرفة في حالة وجود فروع. ويسقُط الاشتِراك بشطب السجِل التِجاري أو بعدم سداد الاشتِراك السنوي رقم إخطار المُشترِك، وتجوز إعادة القيد متى زال المانع.
الباب الثاني
اختِصاصات الغُرف التِجارية والصِناعية
المادة الخامسة:
تختص الغُرفة التِجارية والصِناعية بالأمور الآتية:
1- جمع ونشر كافة المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتِجارة والصِناعة.
2- إعداد الدِراسات والبُحوث المُتعلِقة بالتِجارة والصِناعة.
3- إمداد الجِهات الحُكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التِجارية والصِناعية.
4- تقديم الاقتِراحات بشأن حماية التِجارة والصِناعة الوطنية من المُنافسة الأجنبية.
5- إبلاغ التُجار والصُناع بالأنظِمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التِجارية والصِناعية.
6- إرشاد التُجار والصُناع إلى أهم البُلدان والمناطق التي يستورِدون مِنها أو يُصدِرون إليها بضاعتِهم، وكذلك إرشادِهم إلى طريق تطوير التِجارة والصِناعة.
7- حصر ومُناقشة مشاكِل التِجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضِها على الجِهات الحُكومية المُختصة.
8- فض المُنازعات التِجارية والصِناعية بطريق التحكيم إذا أتفق أطراف النِزاع على إحالتِها إليها.
9- تبصير التُجار والصُناع بفُرص الاستِثمار الجديدة في المجالات التِجارية والصِناعية عن طريق التنسيق مع الجِهات المُختصة.
10- تشجيع التُجار والصُناع وحثِهم على الاستِفادة من بيوت الخِبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستِثمار في المشاريع المُشتركة للمُساهمة في تحقيق التنمية.
المادة السادسة:
يجوز للغُرف التِجارية والصِناعية – بعد موافقة وزير التِجارة – إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكُل ما من شأنِه الإسهام في تقدُم وتطور التِجارة والصِناعة.
المادة السابعة:
يجوز للغُرف التِجارية والصِناعية – بعد موافقة وزارة التِجارة – الاشتِراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطِها وتنظيم إرسال واستقبال الوفود التِجارية والصِناعية.
المادة الثامنة:
تُصدِق وتُصدِر الغُرف التِجارية والصِناعية الشهادات والمُحررات والمُستندات التي يُحدِدُها وزير التِجارة بقرار مِنه وذلك مُقابِل رسم يُحدِدُه وزير التِجارة.
المادة التاسعة:
للغُرف التِجارية والصِناعية في سبيل تحقيق أغراضِها القيام بما يلي:
1- إصدار المجلات والنشرات التي تخدِم التِجارة أو الصِناعة.
2- الاتصال بالغُرف الأُخرى أو بالجِهات الحُكومية للحصول على البيانات والمعلومات المُتعلِقة بالتِجارة أو الصِناعة.
3- تشكيل اللِجان المُتخصِصة من بين المُشترِكين فيها أو غيرِهم لإعداد الدِراسات والبحوث والتقارير التي تُساعِد على تطوير التِجارة والصِناعة.
4- تملُك وإنشاء العقارات اللازِمة لتحقيق أغراضِها.
المادة العاشرة:
لا يجوز للغُرف التِجارة والصِناعية الاشتِغال بذاتِها أو بالواسِطة بالأعمال التِجارية أو الصِناعية.
الباب الثالث
إدارة الغُرف التِجارية والصِناعية
المادة الحادية عشرة:
يكون لِكُل غُرفة جمعية عمومية ومجلِس إدارة.
الجمعية العمومية
المادة الثانية عشرة:
تتألف الجمعية العمومية من جميع المُشترِكين في الغُرفة.
المادة الثالثة عشرة:
تختص الجمعية العمومية بما يلي:
1- انتِخاب ثُلُثي أعضاء مجلِس الإدارة على أن يكون (50%) مِنهُم تِجاريين و (50%) صِناعيين إذا توفر العدد الكافي مِنهُم.
2- المُداولة في تقرير مجلِس الإدارة عن نشاط الغُرف ومركزِها المالي.
3- المُداولة في الحِساب الختامي للسنة المالية المُنتهية ومشروع ميزانية السنة التالية.
4- بحث شؤون الغُرفة وكذلك الأمور التي يرى مجلِس الإدارة أخذ موافقتِها عليها.
وترفع الجمعية مشروع الميزانية والحِساب الختامي إلى وزير التِجارة للاعتِماد.
المادة الرابعة عشرة:
تجتمع الجمعية العمومية مرة على الأقل كُل سنة خِلال الثلاثة الأشهر التالية لانتِهاء السنة المالية، ويجوز دعوتِها للانعِقاد بناء على طلب مجلِس الإدارة أو (20%) من عدد المُشترِكين في الغُرفة.
المادة الخامسة عشرة:
يُصدِر وزير التِجارة بالاتِفاق مع وزير الصِناعة والكهرُباء قراراً بالإجراءات الواجِبة الإتِباع لعقد الجمعية العمومية ومُباشرة اختِصاصاتِها وطريقة الانتِخاب.
مجلِس الإدارة
المادة السادسة عشرة:
يُشكل مجلِس الإدارة من عدد لا يقل عن ستة ولا يزيد على ثمانية عشر عضواً، ويُعيِّن وزير التِجارة ثُلث الأعضاء بالاتِفاق مع وزير الصِناعة والكهرُباء، وتختار الجمعية العمومية الباقين بطريق الانتِخاب على أن يُراعى تمثيل التُجار والصُناع بشكل عادل.
المادة السابعة عشرة:
يجوز لِكُلٍ من وزير التِجارة ووزير الصِناعة والكهرُباء أن يُعيِّن لدى الغُرفة مندوباً تكون مُهِمتِه مُراعاة تنفيذ الأنظِمة والقرارات وله حق حضور اجتِماعات الجمعية العمومية ومجلِس الإدارة واللِجان والإطِلاع على المحاضِر والدفاتِر والحِسابات. ولا يكون له صوت معدود في المُداولات.
المادة الثامنة عشرة:
يختار مجلِس الإدارة في اجتِماع له الرئيس ونائبين له.
المادة التاسعة عشرة:
مُدة عضوية مجلِس الإدارة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مُدة عضويتِهم لِمُدد أُخرى.
المادة العشرون:
إذا خلا محل عضو في المجلِس بالوفاة أو الاستِقالة أو بفقد شرط من شروط العضوية حل محله من حاز على أكثر الأصوات بعدد الأعضاء المُنتخبين. فإذا لم يوجد أو كان المحل الذي خلا لعضو مُعيِّن جاز لوزير التِجارة تعيين آخر بدله، وتكون العضوية في هذه الحالات لنهاية مُدة السلف.
المادة الحادية والعشرون:
يُشترط في عضو مجلِس الإدارة:
1- أن يكون سعوديِّ الجنسية.
2- أن يكون مُشترِكاً في الغُرفة.
3- ألاَّ تقِل سِنُه عن ثلاثين سنة، وتُخفض هذه المُدة إلى خمسة وعشرين سنة إذا كان حاصِلاً على شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التِجارية والصِناعية.
4- أن يكون قد أشتغل بالتِجارة أو الصِناعة مُدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التِجارة تخفيض هذه المُدة إلى سنة واحِدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالأعمال التِجارية والصِناعية.
5- أن يُجيد القِراءة والكِتابة.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز لعضو مجلِس الإدارة الاشتِراك في المُداولة في الموضوعات التي يكون لهُ بِها مصلحة فردية مباشرة.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يجوز لعضو مجلِس الإدارة أن يتقاضى مُرتباً مُقابِل عملِه بالمجلِس، ولكن يجوز أن يُصرف له بدل انتِقال أو بدل سفر أو بدل حضور جلسات المجلِس وذلك وِفقاً للشروط والأوضاع التي يصدُر بِها قرار من وزير التِجارة بناءً على اقتِراح المجلِس.
المادة الرابعة والعشرون:
يقوم مجلِس الإدارة بتصريف شؤون الغُرفة وله كافة الصلاحيات لتحقيق أهدافِها ويصدُر ما يراه لازِماً من لوائح مالية وإدارية وتعليمات، وله تشكيل اللِجان وتفويض الصلاحيات لضمان حُسُّن سير العمل بالغُرفة.
المادة الخامسة والعشرون:
يُعِدَّ مجلِس الإدارة التقرير السنوي عن نشاط الغُرفة والحِساب الختامي ومشروع الميزانية لتقديمِها للجمعية العمومية، ويُرسِل صورة مِنها لِكُلٍ من وزير التِجارة ووزير الصِناعة والكهرُباء مشفوعة بما يراه من مُقترحات.
المادة السادسة والعشرون:
يجتمع مجلِ الإدارة مرة كُل شهرين على الأقل، ويكون الاجتِماع بدعوة من رئيسه. وعلى الرئيس توجيه الدعوة إلى الاجتِماع كُلما طلب ذلك ثُلث أعضاء المجلِس، ولا تكون مُداولات المجلِس صحيحة إلا بحضور أكثر من نِصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل العدد يكون الاجتِماع الثاني صحيحاً بشرط ألاَّ يقل عدد الأعضاء الحاضرين عن ثُلث أعضاء المجلِس من بينِهم الرئيس أو أحد نائبيه.
المادة السابعة والعشرون:
تصدُر قرارات المجلِس بالأغلبية المُطلقة لعدد الحاضِرين، فإذا تساوت يُرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
المادة الثامنة والعشرون:
يُعتبر مُستقيلاً كُل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات دون عُذر مقبول.
المادة التاسعة والعشرون:
يُعيِّن مجلِس الإدارة مُحاسِباً قانونياً يكون من حقِه الإطِلاع على الدفاتِر والمُستندات وإبداء ما يعنِ له من مُلاحظات، وعليه مُراجعة الحِساب الختامي وتقديم تقرير عنه إلى الجمعية العمومية.
المادة الثلاثون:
يُعيِّن مجلِس الإدارة أميناً عاماً للغُرفة يكون مسئولاً عن سير أعمالِها الإدارية والمالية.
المادة الحادية والثلاثون:
يختص أمين عام الغُرفة بما يلي:
1- تنفيذ قرارات مجلِس الإدارة.
2- تنفيذ الأعمال التي يُكلِفُه بِها رئيس المجلِس.
3- مُراقبة موظفي ومُستخدمي الغُرفة في أداء أعمالِهم وتقديم تقرير عن كُلٍ مِنهُم في نهاية كُل سنة مالية.
4- إعداد مشروع الميزانية والحِساب الختامي.
5- اتِخاذ الإجراءات اللازِمة لانعِقاد الجمعية العمومية ومجلِس الإدارة.
الباب الرابع
ميزانية الغُرف التِجارية والصِناعية
المادة الثانية والثلاثون:
تتكون الموارِد المالية للغُرفة من:
1- الاشتِراكات طِبقاً لفئات التُجار والصُناع التي يُحدِدُها وزير التِجارة بقرار مِنه.
2- رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمُحررات والمُستندات.
3- عوائد استِثمار أموالِها.
4- التبرُعات والهِبات والإعانات الأهلية والحُكومية.
المادة الثالثة والثلاثون:
مع مُراعاة أحكام هذا النِظام، تستثمر الغُرفة أموالِها وِفقاً للأهداف التي أُنشئت من أجلِها على النحو الذي يُقرِرُه مجلِس الإدارة.
المادة الرابعة والثلاثون:
تبدأ السنة المالية للغُرفة من أول شهر رجب وتنتهي في نهاية شهر جمادى الثاني من كُلِ عام.
المادة الخامسة والثلاثون:
يُقدِم الأمين العام مشروع الميزانية إلى مجلِس الإدارة قبل نهاية السنة المالية بشهرين على الأقل، كما يُقدِم الحِساب الختامي إلى المجلِس خِلال شهر رجب.
المادة السادسة والثلاثون:
تُوافِق الجمعية العمومية على الميزانية والحِساب الختامي، ويُعمل بتقديرات الميزانية السابِقة لحين اعتِماد قرارات الجمعية العمومية من وزير التِجارة.
الباب الخامس
مجلِس الغُرف التِجارية والصِناعية
المادة السابعة والثلاثون:
يُنشأ مجلِس الغُرف التِجارية الصِناعية السعودية للعناية بالمصالِح المُشتركة بينها ويستمتع بالشخصية المعنوية، ويكون مقرُه مدينة الرياض، ويكون له الاختِصاصات الآتية:
1- إعداد البُحوث والدِراسات التي من شأنِها تنمية التِجارة وزيادة وتحسين الإنتاج الصِناعي والزِراعي والحيواني وإصدار مجلة دورية لنشر هذه البُحوث، مع أية بُحوث أُخرى تُعالِج أنسب فُرص الاستِثمار تِجارياً وصِناعياً وزِراعياً.
2- تمثيل الغُرف التِجارية والصِناعية في كُل الأوجُه المُتعلِقة بأنشِطتِها محلياً ودولياً.
3- مُمارسة التحكيم وفض الخِلافات التِجارية والصِناعية إذا اتفق أطراف النِزاع على إحالتِه إليها وكان النِزاع بين أطراف ينتمون لأكثر من غُرفة أو كان أحد أطرافه محلياً والآخر أجنبياً.
4- إقامة وإدارة أنواع النشاط الذي من شأنه خِدمة الاقتِصاد العام كالمعارض الدائمة والأسواق والمعاهد التِجارية وذلك بعد موافقة جِهات الاختِصاص.
المادة الثامنة والثلاثون:
يُشكل المجلِس من رئيس كُل غُرفة أو نائبِه (في حالة غيابه) وعضو واحد من أعضاء مجلِس إدارة كُل غُرفة يتم اختيارُه بطريق الانتِخاب، وينتخب المجلِس في أول اجتِماع له الرئيس ونائبين له. وتكون مُدة العضوية في المجلِس ثلاث سنوات، ولا يجوز انتِخاب الرئيس لمُدتين مُتتاليتين.
المادة التاسعة والثلاثون:
يصدُر بتشكيل المجلِس قرار من وزارة التِجارة بعد الاتِفاق مع وزير الصِناعة والكهرُباء، يُنظم كيفية سير العمل بِه وماليته وعلاقته بالغُرف المُشتِركة فيه.
الباب السادس
الأحكام العامة
المادة الأربعون:
يُصدِر وزير التِجارة بالاتِفاق مع وزير الصِناعة والكهرُباء اللوائح التنفيذية والقرارات اللازِمة لتنفيذ هذا النِظام.
المادة الحادية والأربعون:
يُلغي هذا النِظام نِظام الغُرف التِجارية والصِناعية المعمول بِه، كما يُلغي ما يتعارض معه من أنظِمة أُخرى أو قرارات أو تعليمات.
المادة الثانية والأربعون:
يُعمل بهذا النِظام بعد ثلاثة أشهُر من تاريخ نشرِه في الجريدة الرسمية.
نظام الغرف التجارية والصناعية ,نظام الغرف التجارية الصناعية السعودية ,غرفة التجارة والصناعة والخدمات