نظام الفنادق في السعودية

1395هـ
الرقم: م / 27
التاريخ: 11/4/1395هـ

-----------------

بعون الله تعالى

نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بعد الإطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلِس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/10/1377هـ.

وبعد الإطلاع على قرار مجلِس الوزراء رقم (384) وتاريخ 5/4/1395هـ.

رسمنا بما هو آت

أولاً – الموافقة على نِظام الفنادِق بالصيغة المُرافِقة لهذا.

ثانياً – على نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

قرار رقم 384 وتاريخ 5/4/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم (334/د) وتاريخ 29/3/1391هـ، المُتعلِقة بمشروع نِظام المؤسسات الفُندُقية.

وبعد الإطلاع على توصية لجنة الأنظِمة رقم (131) وتاريخ 11/8/1394هـ.

يُقرِّر ما يلي

1- الموافقة على مشروع نِظام الفنادِق بالصيغة المُرافِقة لهذا.

2- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء
نِظام الفنادِق

الفصل الأول

التعريف والترخيص


المادة الأولى:

في مفهوم هذا النِظام، يكون للتعابير والمُصطلحات التالية، المعاني الموضحة أمامِها:

- الوزير

وزير التِجارة والصِناعة.

- الفُندُق

هو المكان الخاضِع لأحكام هذا النِظام.

- الإدارة

إدارة الفنادِق بوزارة التِجارة والصِناعة.

- اللجنة

لجنة الفنادِق.

- النزيل

أي شخص ينزل في الفُندُق بقصد النوم أو الاستِراحة بمُقابِل نقدي[1].

المادة الثانية:

الفُندُق هو كُل محل مُعد لإيواء النُزلاء، مع الطعام أو بدونِه، مُقابل الثمن. سواء كان هذا المحل فُندُقاً عادياً أو واقعِاً، تحت مُسمى مؤسسة أو مؤسسات فُندُقية، كما يُدل على أيِّ محل آخر يؤدي نفس الأغراض.

المادة الثالثة:

لا يجوز لأيِّ فُندُق أن يُمارِس أعمالُه ما لم يحصُل على ترخيص بذلك من وزارة التِجارة والصِناعة، ويصدُر الترخيص بقرار من الوزير بناءً على توصية من الإدارة.

المادة الرابعة:

يصدُر الترخيص ببناء الفُندُق من قِبل بلدية المدينة التي سيُقام بِها، أمَّا الترخيص بافتتاحيه فيتم بموجب إذن من وزير التِجارة والصِناعة أو من يُفوِضهُ من مُديري فروع وزارة التِجارة والصِناعة، طِبقاً للقواعِد التنفيذية التي تضعُها اللجنة، ويصدُر بالموافقة عليها قرار من وزير التِجارة والصِناعة[2].

المادة الخامسة:

لا يجوز التنازُل عن الترخيص بفتح الفُندُق للغير، إلا بموافقة الوزير بناءً على اقتِراح الإدارة. ويُشترط أن تتوفر في المُتنازل إليه الشروط المطلوبة بموجب هذا النِظام.

المادة السادسة:

تُعلق الرُخصة في مكان ظاهِر من الفُندُق.

الفصل الثاني

الإنشاء والتصنيف


المادة السابعة:

يجب على المُرخص لهُ أن يبدأ فِعلاً في إنشاء الفُندُق في غضون فترة أقصاها سنة من صدور الترخيص، ويجوز للوزير تمديد الفترة المذكورة لمُدة أقصاها ستة أشهُر. فإذا لم يُباشِر الإنشاء خِلال الفترة المُحدَّدة أو توقف بعد ذلك لأسباب لا تُقِرُها إدارة الفنادِق، يُسحب مِنه الترخيص بفتح الفُندُق.

المادة الثامنة:

يُحدِّد الوزير بلائحة تصدُر مِنه درجات الفنادِق والشروط والمواصفات الواجِب توافُرِها في كُل درجة. ويجوز لهُ تقسيم الدرجة الواحِدة إلى فئتين أو ثلاث، مع تحديد الشروط والمواصفات اللازِمة في كُل فئة وأُسَّس تصنيفِها.

المادة التاسعة:

يجري تصنيف الفُندُق في إحدى الدرجات أو الفئات الوارِدة في المادة السابِقة، بقرار من الوزير بناءً على توصية من اللجنة[3].

الفصل الثالث

الإدارة


المادة العاشرة:

تنشأ بوزارة التِجارة والصِناعة إدارة تُسمَّى (إدارة الفنادِق) تقوم بتنفيذ أحكام هذا النِظام وعلى وجه الخصوص:

1- اقتِراح منح تراخيص الاستثمار أو رفضِها، وِفقاً لأحكام هذا النِظام.

2- اقتِراح الدرجة أو الفئة التي يُصنف فيها كُل فُندُق، وإعادة النظر بالتصنيف كُل سنة على ضوء تقارير المُفتشين.

3- تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامس من هذا النِظام.

4- اقتِراح قوائم الأسعار لكُل درجة أو فئة من الفنادِق وإعادة النظر في تلك القوائم مرة كُل سنتين.

5- وضع برنامج يهدف إلى تطوير الفنادِق في المملكة والنهوض بمُستواها، وإجراء الدِراسات والبحوث المُتعلِقة بالصِناعة الفُندُقية كالتمويل والتسهيلات التشجيعية الكفيلة بجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في هذا المجال، واقتِراح إنشاء معاهِد للمِهن الفُندُقية بالتعاون مع الجِهات المُختصة.

المادة الحادية عشرة:

على الإدارة أن تتشاور مع الأجهزة الحكومية المُختصة، وخصوصاً وزارة الداخلية (وكالة البلديات)، ووزارة الصِحة عند وضع اللوائح التفسيرية لهذا النِظام، بما في ذلك تسعيرة الفنادِق. وتصدُر هذه اللوائح بقرار من وزير التِجارة والصِناعة، بعد إطلاعه على توصيات الأجهزة المُختصة طِبقاً لهذه المادة.

الفصل الرابع

اللوائح والقرارات


المادة الثانية عشرة:

مع مُراعاة أحكام هذا النِظام، يُصدِر الوزير اللوائح والقرارات والتعليمات اللازِمة لتنفيذ أحكام هذا النِظام، وبشكل خاص ما يلي:

1- تحديد الفنادِق الخاضِعة لأحكام هذا النِظام.

2- تحديد الشروط الأساسية اللازِمة لمنح الترخيص والشروط الواجِب توافُرُها في المُستثمرين.

3- تعيين نوع ومُستوى الخِدمة التي تلتزم الفنادِق بتقديمِها.

4- تحديد أسعار المبيت والوجبات والمأكولات والمشروبات وغير ذلك[4].

5- تعليمات المُحاسبة الفُندُقية.

6- وضع تعليمات بكيفية إعداد بِطاقات خاصة بالنُزلاء.

7- توجيه الفنادِق بأتِباع التعليمات اللازِمة لحُسَّن انتِظام العمل فيها، ورفع مُستواها وتنسيق علاقاتِها مع الجِهات العامِلة في هذا المِضمار. وعلى وجه الخصوص ما يلي:

أ - النظافة والصِحة والسلامة العامة.

ب - الاستخدام والشروط الواجِب توافُرها في المُستخدمين.

ت - الإعلان عن الأسعار باللُّغة العربية وبإحدى اللُّغتين الإنجليزية أو الفرنسية، في كُل غرفة من غُرف الفُندُق وفي مكاتِب الإدارة، بحيث تكون واضِحة وبشكل ظاهر لإطلاع النُزلاء.

8- تحديد الأعمال والتصرُفات التي تُعتبر مُخالِفة لأحكام هذا النِظام والعقوبة المُقرَّرة لكُل مُخالفة في نِطاق العقوبات المنصوص عليها في هذا النِظام.

9- بيان الإجراءات والتعليمات التي يتعين على المُفتِش الالتِزام بِها والسير بمُقتضاها.

الفصل الخامس

العقوبات


المادة الثالثة عشرة:

مع عدم الإخلال بالعقوبات الأُخرى، يُعاقب بغرامة لا تقِل عن (200) مائتي ريال ولا تتجاوز (10.000) عشرة آلاف ريال، عن كُل مُخالفة لأحكام هذا النِظام أو اللوائح والقرارات التي تصدُر تنفيذاً لأحكامِه. ويجوز أيضاً إيقاع عقوبة الغلق المُؤقت أو النهائي في حالة العود.

المادة الرابعة عشرة:

يصدُر بتوقيع العقوبة قرار مُسبِّب من اللجنة بعد دعوة صاحِب الشأن أو من يُمثِلُه وسماع أقوالِه، ولا يُصبِح القرار نهائياً إلا بعد مُصادقة الوزير عليه. ويجوز التظلُّم من القرار الصادِر بتوقيع العقوبة إذا كان بالغرامة التي يزيد حدُها الأدنى عن (1.100) ألف ومائة ريال أو بالغلق المؤقت أو النهائي، وذلك خِلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغِه لصاحِب الشأن أو من يُمثِلُه. ويكون قرار الوزير في حالة الغرامة نهائياً، أمَّا في حالة الغلق المُؤقت أو النهائي، فأنهُ يجوز التظلُّم من قرار الوزير إلى ديوان المظالِم خِلال شهر من تاريخ إبلاغِه صاحِب الشأن أو من يُمثِلُه. ويكون قرار الديوان نهائياً[5].

المادة الخامسة عشرة:

يكون صاحِب الفُندُق مسئولاً مع مُديرِه أو القائم على إدارتِه عن كُل ما يقع فيه من مُخالفات لأحكام هذا النِظام، أو القرارات التي تصدُر تنفيذاً لأحكامِه.

المادة السادسة عشرة:

يُنشر القرار الصادِر نهائياً بالعقوبة، في حالة الغلق النهائي أو المؤقت على نفقة المحكوم عليه في صحيفة تصدُر في المدينة التي يقع الفُندُق في دائرتِها.

الفصل السادس

أحكام عامة


المادة السابعة عشرة:

يتولى ضبط وإثبات المُخالفات التي تقع مُخالِفة لأحكام هذا النِظام واللوائح والقرارات التنفيذية، الموظفين الذين تُعيِّنهُم وزارة التِجارة والصِناعة ووزارة الداخلية (وكالة شؤون البلديات)، كُلٌ فيما يخصُه. ويكون لهُم حق التفتيش ودخول أيِّ فُندُق قائم أو في دور الإنشاء أو أيِّ مكان يستقبِل النُزلاء. وأن يجروا التفتيش عليه مُنفردين أو مُجتمعين بمُجرد إبراز بطاقاتِهم الرسمية، ولهُم حق الإطلاع على الدفاتِر والأوراق والسِجلات وطلب البيانات اللازِمة، واستجواب المُستخدمين إذا اقتضى الأمر، والاستِماع إلى شكوى المُتردِّد. وعلى صاحِب الفُندُق أو المسئول عنه، أن يُقدِّم جميع التسهيلات لتحقيق هذه الغاية.

المادة الثامنة عشرة:

على جميع المُنشآت الفُندُقية القائمة وقت العمل بهذا النِظام، أن تتقدَّم إلى الجِهة المُختصة خِلال ستة أشهُر من بدء العمل بِه، لتُكيِّف أوضاعِها طِبقاً لأحكامِه. ويجوز للوزير لأسباب يُقدِرُها وبقرار مِنهـ مد هذه المُهلة لفترة أقصاها ستة أشهُر أُخرى. فإذا لم تُقدِّم المُنشأة المعنية الطلب أو إذا رُفِض طلبُها لعدم الالتِزام أو التكيُّف بأحكام هذا النِظام، تعين تصفية أعمالِها خِلال ستة أشهُر تالية لإبلاغِها بقرار الرفض، وتتم التصفية رسمياً إذا لم تُصفِ نفسِها اختيارياً في خِلال المُدة الممنوحة لها.

المادة التاسعة عشرة:

لا يجوز للفُندُق أن يُبدِل اسمُه أو يُغير فيه، إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة.

المادة العشرون:

يجوز للإدارة أن تأمُر بتغيير اسم الفُندُق إذا تبين أن الاسم القائم قد يُسبِّب التغرير.

المادة الحادية والعشرون:

على صاحِب الفُندُق أن يُعلِم الإدارة بأيِّ تغيير أساسي أجراه في الفُندُق وذلِك خِلال أسبوعين من وقوع التغيير.

المادة الثانية والعشرون:

على الفنادِق أن تُمسِك دفاتِر ومُسجلات وحِسابات مُنظمة لأعمالِها، وعليها الاحتِفاظ بِها مُدة عشر سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ إقفالِها.

المادة الثالثة والعشرون:

على الفُندُق مسك سجِلات وبطِاقات خاصة بالنُزلاء، ويُصدِر الوزير بعد الاتِفاق مع وزير الداخلية قرارات يُحدِّد فيها طريقة استِعمال هذه السجِلات والبِطاقات والمعلومات الواجِب قيدُها فيها، وما يتعين تقديمُه من تِلك المعلومات دورياً للإدارة والجِهات الحُكومية الأُخرى ذات الاختِصاص.

المادة الرابعة والعشرون:

يحظُر على الفُندُق أن يُعلِن عن نفسِه للدعاية بغير الدرجة أو الفئة المُصنف فيها، أو بما يُخالِف واقِعه.

المادة الخامسة والعشرون:

إذا فقد الفُندُق شرطاً أو أكثر من الشروط الأساسية التي مُنِح بموجبِها الرُخصة المُشار إليها في الفقرة (2) من المادة الثانية عشرة من هذا النِظام، تُخطِره الإدارة بوجوب استِكمال هذا الشرط أو الشروط خِلال ستة أشهُر. فإذا لم يستجِب لمُقتضيات الإخطار، يُلغى الترخيص الممنوح له بقرار مُسبِّب من الوزير. ويجوز التظلُّم من هذا القرار لدى ديوان المظالِم خِلال شهر من إبلاغِه لصاحِب الشأن أو من يُمثِلُه.

المادة السادسة والعشرون:

يُلغي هذا النِظام كُل ما يتعارض مع أحكامِه من أنظِمة أو قرارات أو تعليمات سابِقة.
التعديلات التي طرأت على النِِظام

قرار رقم 1063 وتاريخ 26/8/1395هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المرفوعة بخِطاب معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم (3/9/ف/3996) وتاريخ 29/4/1395هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى أن مشروع نِظام الفنادِق كان يتضمَّن إشارة إلى لجنة الفنادِق في المواد (الأولى، الرابعة، التاسعة والرابعة عشرة). وأن مجلِس الوزراء عند مُناقشتِه للمشروع ارتأى إلغاء اللجنة والاكتِفاء بإدارة الفنادِق.

ولكي تتمشى نصوص النِظام مع ما ارتآه المجلِس، يرى معاليه عرض الموضوع لحذف كلمة (اللجنة) ومعناها الموضح أمامِها من المادة الأولى، وإحلال كلمة (الإدارة) محل كلمة اللجنة في المادتين الرابعة والتاسعة.

كما يقتِرح معاليه أيضاً حذف الفقرة (3) من المادة العاشرة، والتي تُعطي إدارة الفنادِق صلاحية تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفصل الخامِس من النِظام.

وتعديل المادة الرابعة عشرة، بحيث يُعهد بتوقيع العقوبات إلى جهة قضائية مُستقِلة عن إدارة الفنادِق التي هي جهة إدارية تنفيذية.

واقتِراح معاليه أيضاً بديلاً لنص المادة الرابعة عشرة.

وبعد الإطلاع على فتوى شُعبة الخُبراء رقم (235/4) وتاريخ 13/7/1395هـ، المُتضمِّنة أن مجلِس الوزراء عند مُناقشتِه مشروع نِظام الفنادِق لم يوافِق على تكون لجنة الفنادِق التي كان المشروع يقترح إنشاءُها، ورأى المجلِس الاكتِفاء بإدارة الفنادِق.

لذا فإنهُ يتعين تعديل النِظام بما يتفق وما رآه المجلِس، وذلك بما يأتي:

1- حذف كلمة (اللجنة) ومعناها الموضح أمامِها بالمادة الأولى.

2- إحلال كلمة (الإدارة) محل كلمة (اللجنة) في المواد (الرابعة، التاسعة والرابعة عشرة).

وترى الشُعبة أن يصدُر بذلك قرار من مجلِس الوزراء، دون حاجة لصدور مرسوم ملكي، إذ أن التعديل لم يمس موضوع النِظام، وإنما جاء لتعديل بعض الأخطاء المادية. أمَّا بالنِسبة لاقتِراح معالي وزير التِجارة والصِناعة حذف الفقرة (3) من المادة العاشرة، وتعديل المادة الرابعة عشرة.

فإن الشُعبة لم تظهر لها المُبرِّرات الموجِبة لذلك، سيما وأن النِظام صدر حديثاً ولم تظهر نتائج تطبيقية بعد. فإذا رأت وزارة التِجارة والصِناعة من واقِع تطبيق النِظام، أن هُناك ضرورة لمثل هذا التعديل، أمكن الرفع عن ذلك آنذاك.

وبعد الإطلاع على توصية اللجنة التحضيرية المؤرخة في 13/8/1395هـ.

يُقرِّر ما يلي

1-حذف كلمة (اللجنة) ومعناها الموضح أمامِها في المادة الأولى من نِظام الفنادِق.

2-إحلال كلمة (الإدارة) محل كلمة اللجنة في المواد: (الرابعة، التاسعة والرابعة عشرة).

3-أما بالنِسبة لاقتِراح معالي وزير التِجارة والصِناعة، حذف الفقرة (3) من المادة العاشرة، وتعديل المادة الرابعة عشرة. فإذا رأت وزارة التِجارة والصِناعة مِن واقِع تطبيق النِظام أن هُناك ضرورة لِمثل هذا التعديل، أمكن الرفع عن ذلك آنذاك.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء

قرار رقم 191 وتاريخ 13/11/1400هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الإطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا المُشتمِلة على خِطاب معالي وزير التِجارة رقم (458/24) وتاريخ 28/5/1400هـ. المُتضمِّن الإشارة إلى الأمر السامي بإعداد تقرير عن أسعار المأكولات والمشروبات الخفيفة، التي تُقدِّمُها الفنادِق في مُدن المملكة. وأنهُ في أوائل العام الحالي وعندما استقر الوضع نسبياً في مجال إنشاء الفنادِق، حيث أصبحت تُغطي حاجة المناطِق الرئيسية في المملكة. رأت الوزارة استِكمال ما يطلَّبُه نِظام الفنادِق من تنسيق الخدمات الفُندُقية لنُزُلائِها. وبدِراسة ما ورد بهذه القوائم أتضح أن هُناك تفاوتاً كبيراً في أسعار أصناف المأكولات التي تُقدِّمُها مطاعِم الفنادِق، بل وتعدُّد أنواعِها ومُسمياتِها. وقد يصعُب في الوقت الحاضِر تحديد أسعار هذه الأصناف جميعُها بشكل موحد، حيث تختلف نوعياتُها وخدماتُها، بل والكميات المُقدَّمة مِنها للنُزلاء، خشية تأثير ذلك على مُستوى الجودة، والذي قد يؤدي أيضاً إلى القضاء على المُنافسة التي بدأت تظهر أخيراً في هذا الميدان، والتي سوف يكون لها تأثير فعال في الحد من ارتِفاع أسعار تِلك السِلع والخدمات في المُستقبل. أمَّا بالنِسبة لأصناف المشروبات فقد ظهر من الدِراسة المُقارنة التي قامت بِها الوزارة، أن أسعار تِلك المشروبات تكاد تكون مُتقارِبة في مُعظم الفنادِق. ونظراً لأن هذه الأصناف موحدة الكمية ومُتقارِبة السِعر بالسوق المحلي، ويسهُل مُراقبتُها، فقد رأت الوزارة اقتِراح تحديد أسعارِها في مُختلف درجات الفنادِق على الوجه المُبين بالكشف المُرفق، ويُمكِن من جِهة أُخرى ترك الأسعار مُطلقة دون تحديد مع مُتابعة من يثبُت تجاوزُه عن الحدود المعقولة بشكل يستوجِب تدخُل الوزارة وإعادة الأسعار إلى الوضع المُناسِب والذي يكفل الحِفاظ على مُستوى الجودة إلى جانب تحقيق قدر مُجزٍ من الرِبح للفنادِق.

ويرجو النظر في ذلِك.

يُقرِر ما يلي

الموافقة على تدخُل وزارة التِجارة في تحديد أسعار المشروبات والمأكولات التي ترى تحديدها في الفنادِق.

ولِما ذُكِر حُرِّر ، ، ،

نائب رئيس مجلس الوزراء

(1 – 2) عُدِلت هاتان المادتان بموجِب قرار مجلِس الوزراء رقم (1063) وتاريخ 26/8/1395هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.

[3] - عُدِلت هذه المادة بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (1063) وتاريخ 26/8/1395هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.

[4] - صدر بشأن هذه الفقرة قرار مجلِس الوزراء رقم (191) وتاريخ 13/11/1400هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على هذا النِظام.

[5] - عُدِلت هذه المادة بموجب قرار مجلِس الوزراء رقم (1063) وتاريخ 26/8/1395هـ، أُنظر التعديلات التي طرأت على النِظام.

ابحث عن موضوع