نظام التسوية الواقية من الإفلاس في السعودية

نظام التسوية الواقية من الإفلاس

المادة الأولي :
يجوز لكل تاجر ـ فردا كان أو شركة ـ اضطربت أوضاعه المالية على نحو يخشى معه توقفه عن دفع ديونه ، أن يتقدم بطلب الصلح الودي مع دائنيه للجان التي تكون لهذا الغرض بالغرف التجارية والصناعية ، وذلك وفقاً للواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الثانية :
إذا تعذر إجراء الصلح الودي ، أو رأي التاجر ( فرداً كان أو شركة ) أن من مصلحته ابتداء طلب التسوية الواقية من الإفلاس ، كان له أن يقدم إلى ديوان المظالم ، ويطلب إليه أن يدعو دائنيه ليعرض عليهم تسوية واقية من الإفلاس .
ويجب على التاجر أن يبين في طلبه هذا أسباب اضطراب أوضاعه المالية ، وشروط التسوية التي يقترحها ، ووسائل تنفيذها إن وجدت ، وأن يرفق به الأتي :
أ- بيانا تفصيلياً بأمواله المنقولة ، وغير المنقولة ، وقيمتها الدفترية عند طلب التسوية .
ب- بياناً بأسماء الدائنين ، المدينين ، وعناوينهم ، ومقدار حقوقهم وديونهم ، والتأمينات الضامنة لها إن وجدت .
ج- إقراراً من التاجر بأنه لم يحصل من قبل على تسوية واقية ، يجري تنفيذها .
د- إذناً بطلب التسوية من أغلبية الشركاء في شركة التضامن ، وفي شركة التوصية البسيطة ، ومن الجمعية العامة العادية في الشركات الأخرى .
ه- إي أوراق أخرى تحددها اللائحة التنفيذية .
المادة الثالثة :
ينظر ديوان المظالم في الطلب على وجه الاستعجال ، فإذا رأى أنه مستوف للبيانات الواردة في المادة الثانية ، أصدر قراراً بافتتاح لإجراءات التسوية ، يعين فيه أحد أعضائه للأشراف على إجراءات التسوية ، ورقيباً أو أكثر لمباشرة الإجراءات .
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية دعوة الدائنين للاجتماع ، وإجراءات التسوية ، ومواعيدها ، وكيفية شهرها ، والشروط الواجب توفرها في الرقباء ، وطريقة اختيارهم، وتحديد مهامهم .
المادة الرابعة :
يجوز لديوان المظالم أن يصدر أمراً باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموال المدين ، أو لإدارتها إلى أن يتم الفصل في طلبه ، كما يجوز له أن يندب خبيراً أو أكثر على نفقة المدين ، لتقديم تقرير عن حالته المالية وأسباب اضطرابها .
المادة الخامسة :
دون إخلال بحكم المادة الثامنة من هذا النظام ، يبقى التاجر بعد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية قائماً على إدارة أعماله تحت إشراف الرقيب . وله أن يقوم بجميع التصرفات العادية التي تقتضيها أعماله التجارية .
ولا يجوز للتاجر بعد صدور القرار أن يعقد صلحاً ، أو رهنا ، أو كفالة ، أو أن يتبرع بشيء من ماله ، أو أن يجري تصرفاً ناقلاً للملكية ، لا تستلزمه أعماله التجارية العادية ، إلا بعد الحصول على إذن بذلك من القاضي المشرف على التسوية ، وكل تصرف يتم على خلاف ذلك لا يسري في مواجهة الدائنين .
المادة السادسة :
لا يترتب على صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية حلول آجال الديون التي على المدين .
المادة السابعة : لا تتعقد التسوية الواقية إلا بموافقة أغلبية الدائنين ، بشرط أن تكون هذه الأغلبية حائزة لثلثي الديون غير المتنازع فيها .
المادة الثامنة :
يجوز أن تتضمن التسوية تقسيط الديون ، أو تأجيل مواعيد استحقاقها ، أو الإبراء من جزء منها ، أو هذه الأمور مجتمعة . كما يجوز أن تتضمن اختيار إدارة جديدة من داخل المنشأة ، أو خارجها يعهد إليها بإدارتها أو استمرار إدارة المنشأة في عملها ، مع تعيين أحد الأشخاص من ذوي الخبرة والدراية بالأمور التجارية للإشراف على المنشأة ، وتحديد اختصاصاته .
المادة التاسعة :
مع مراعاة المادة العاشرة ،تسري التسوية على جميع الدائنين الذين تعتبر ديونهم عادية ، ولم يشتركوا في إجراءاتها أو لم يوافقوا عليها .
ولا تسري التسوية على ديون النفقة ، ولا على الديون الممتازة ،ولا على الديون التي نشأت بعد صدور القرار بافتتاح إجراءات التسوية .
المادة العاشرة :
يظل من لم يوافق من الدائنين على الإبراء على ما بقي له من دينه ، ويحدد القرار الصادر بقفل إجراءات التسوية مواعيد الوفاء بهذه الديون .
المادة الحادية عشرة :
توقف الدعاوى وإجراءات التنفيذ الموجهة إلى المدين ، بمجرد صدور قرار افتتاح إجراءات التسوية ،ولا يستفيد من هذا الحكم المدينون المتضامنون مع المدين ، أو كفلاؤه في الدين .أما الدعاوى المرفوعة من المدين وإجراءات التنفيذ التي يباشرها ، فتبقى سارية تحت إشراف الرقيب .
المادة الثانية عشرة :
لكل ذي مصلحة أن يطلب إلى ديوان المظالم فسخ التسوية ، إذا لم يقم المدين بتنفيذ شروطها ، كما أن لكل ذي مصلحة ، طلب أبطال التسوية إذا اكتشف ـ بعد التصديق عليها من ديوان المظالم ـ وجود تدليس من جانب المدين ، وذلك خلال سنة من التاريخ الذي يكتشف فيه التدليس .
ويعتبر تدليساً على وجه الخصوص إخفاء الأموال ، أو اصطناع الديون ، أو تعمد المبالغة في تقديرها. ويترتب على الحكم بأبطال التسوية ، شهر إفلاس المدين .
المادة الثالثة عشرة :
بعد الانتهاء من تنفيذ شروط التسوية ، يجوز للتاجر أن يقدم إلى ديوان المظالم بطلب قفل إجراءات التسوية ،وعليه أن يبت في الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقدمه ، وفي حالة الحكم بقفل إجراءات التسوية ، يعود التاجر إلى مزاولة أعماله كما كان قبل تقدمه بطلب التسوية الواقية من الإفلاس. وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام نشر هذا القرار .
المادة الرابعة عشرة :
يعاقب المدين بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات ، في أي من الحالات الآتية :
أولاً : إذا أخفى عمداً كل أمواله ، أو بعضها ، أو غالى في تقديرها ، وذلك بقصد الحصول على التسوية الواقية.
ثانياً : إذا ترك عمداً بعض ديونه ، أو مكن دائناً وهمياً ، أو ممنوعاً من الاشتراك في التسوية ، أو مغالياً في دينه ، من الاشتراك في المداولات والتصويت .
ثالثاً : إذا أغفل عمداً ذكر دائن أو أكثر في قائمة الدائنين .
وإذا كان المدين شركة ، فتطبق هذه العقوبة بحق المسئولين فيها عن ارتكاب أي من هذه المخالفات .
المادة الخامسة عشرة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات :
أولاً : كل من لم يكن دائناً واشترك في المداولات والتصويت .
ثانياً : كل دائن اتفق مع المدين على التصويت مقابل مزايا خاصة ، إضرارا بباقي الدائنين .
ثالثاً : كل رقيب تعمد إعطاء أو تأييد بيانات غير صحيحة عن حالة المدين .
المادة السادسة عشرة :
يقوم بالإدعاء بالحق العام طبقاً لهذا النظام ، من يقوم بالإدعاء في القضايا التجارية المشابهة .
المادة السابعة عشرة :
يصدر وزير التجارة بالاتفاق مع رئيس ديوان المظالم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام .
المادة الثامنة عشرة :
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره.

ابحث عن موضوع